﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:42.950
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد تقدم لنا الكلام على شروط اقامة الجمعة حيث قال المؤلف رحمه الله ويشترط لصحة الجمعة اربعة شروط

2
00:00:45.400 --> 00:01:35.200
هذه شروط الاقامة شروط اقامة الجمعة بخلاف الشروط السابقة ما هي شروط صحتي صلاة الجمعة  وشروط وجوبها على الفرد شروط وجوبها على الفرض سبعة تقدمت وشروط صحة اقامتها اربعة احدها

3
00:01:35.500 --> 00:02:14.300
الاول الوقت الثاني ان يكونوا في قرية مستوطنين مقيمين لا خيام ولا بيوت شعر ولا في حالة سفر اقامة دائمة لا اقامة في الصيف فقط او في الشتاء فقط وانما اقامة دائمة

4
00:02:16.800 --> 00:03:02.600
الشرط الثالث وهو موضوع درسنا اليوم اجتماع اربعين ممن تنعقد بهم الجمعة ان يكونوا اربعين اربعين رجلا ممن تنعقد بهم الجمعة بخلاف ما لو كانوا ثلاثين وعشر نسوة مثلا فلا تنعقد بهم الجمعة

5
00:03:04.400 --> 00:03:42.500
او كانوا ثلاثين وعشرة صبيان لا تنعقد بهم او كانوا ثلاثين وعشرة مسافرين فلا تنعقد بهم الجمعة فاذا كانوا ثلاثين اصحا وعشرة مرضى فهل تنعقد بهم نعم تنعقد بهم ان المريض

6
00:03:42.750 --> 00:04:20.450
تنعقد به الجمعة اذا حضر لكنه معذور عن الحضور واذا حضر انعقدت به فهو من اهل وجوبها بخلاف المسافر المسافر لا تنعقد به وتصح منه اذا حضرها بخلاف الارقة فلا تنعقد بهم

7
00:04:20.650 --> 00:05:00.950
وتصح منهم اما المرظى فتنعقد بهم وتصح منهم ويشترط ان يكونوا اربعين فاذا حضروا مثلا لصلاة الجمعة وتفقدوا انفسهم تروا انهم خمسة خمسة وثلاثون فقط فقالوا هل يصح ان نكمل العدد

8
00:05:01.400 --> 00:05:32.900
برقيق فلان ورقيق فلان وابن فلان الصغير يحضرهم لنكمل العدد بهم لا برقيق فلان ورقيق فلان وابن فلان الصغير لا نكمل بهم العدد قالوا فلان وفلان وفلان مرضى فنفزع لهم ونساعدهم في الحضور ليكملوا بنا العدد. فهل يصح

9
00:05:33.050 --> 00:06:16.300
نعم يصح لانهم من اهل وجوبها لكن عذروا عن السعي لمرضهم والعدد ليلة اربعون وقيل ثلاثة وقيل اربعة وقيل اثنا عشر وقيل خمسون وقيل تنعقد باثنين اربعون قول الامام مالك

10
00:06:16.750 --> 00:06:47.300
والشافعي واحمد رواية عن الامام احمد خمسون قال بعض العلماء ثلاثة لانها الجماعة تنعقد والجمع ثلاثة وتنعقد بهم قال الامام ابو حنيفة رحم الله الجميع اربعة لان اقل الجمع ثلاثة فنزيد واحد

11
00:06:48.500 --> 00:07:22.900
ثلاث اربعة وقيلة تنعقد باثنين وقيلة تنعقد باثني عشر بعضها اجتهاد من العلماء رحمهم الله وقياس انعقاده باثنين وبثلاثة وباربعة كل هذا قياس واجتهاد من العلماء لا دليل عليه وسنسمع الادلة

12
00:07:24.100 --> 00:07:58.350
في الاربعين والخمسين والاثنين عشر الشرط الثالث اجتماع اربعين ممن تنعقد بهم الجمعة وعنه تنعقد بثلاثة لانه اقل الجمع لانهم جمع تنعقد بهم الجماعة. هذا تعليل فقط وعنه بخمسين عن الامام احمد

13
00:08:00.000 --> 00:08:26.650
والمذهب الاول وهو اربعون وهو قول مالك والشافعي لان جابر قال مضت السنة ان في كل اربعين فما فوقها جمعة اذا قال الصحابي رضي الله عنه مظت السنة سنة من

14
00:08:26.800 --> 00:08:46.900
سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فينصرف الى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فان انفضوا فلم يبقى معه الا اقل من اربعين لم يتمها جمعة لانهم نقصوا عن العدد

15
00:08:48.700 --> 00:09:14.750
لانه شرط فاعتبر في جميع الصلاة كالطهارة وهل يستأنف ظهرا او يبني على صلاته على وجهين ان انفضوا بعد تكبيرة الاحرام يبني على صلاته وقيل يستأنف يخرج من هذه ويستأنف ظهرا

16
00:09:17.200 --> 00:09:45.050
او يبني على صلاته على وجهين بناء على المسبوق المسبوق بركعة يأتي بركعة اخرى ويتم جمعة تتم له الجمعة اذا ادرك ركعة وقياس المذهب انهم انفضوا بعد صلاة ركعة اتمها جمعة

17
00:09:45.850 --> 00:10:18.750
يعني اذا صلى باربعين ركعة ثم عرض لبعضهم عارض فانفض منهم خمسة او اربعة او ثلاثة نقص العدد قالوا ما دام صلوا ركعة كاملة وهم اربعون فيكمل بهم جمعة انه شرط يختص الجمعة فلم يعتبر في

18
00:10:19.000 --> 00:10:44.500
لم يعتبر في اكثر من ركعة كالجماعة فيها يعني يكفي ركعة اذا كانوا في ركعة واحدة اربعين فانه يتم بهم الركعة الثانية جمعة ولا يختلف المذهب ان المسبوق اذا ادرك مع الامام الركوع

19
00:10:45.000 --> 00:11:16.500
في الثانية انه يتمها جمعة يعني ثابت في المذهب ان من ادرك الركعة الثانية مع الامام اتمها جمعة فان ادرك اقل من ذلك لم يتمها جمعة لانه ما ادرك ركعة كاملة ففاتته الجمعة

20
00:11:17.650 --> 00:11:39.050
لما روى ابو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة مع الامام وقد ادرك الصلاة متفق عليه وفي لفظ فليظف اليها اخرى

21
00:11:39.450 --> 00:12:10.550
يعني انه ادرك الجمعة فاما من ادرك اقل من ذلك فقال الخرقي يبني على ظهر يعني يكملها ظهر ولا يستأنف من جديد يعني اذا لم يدرك ركعة كاملة كأن يكون جاء المسبوق بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية

22
00:12:12.150 --> 00:12:33.050
هل بقي ركعة كاملة؟ لا يدخل مع الامام ثم اذا دخل مع الامام هل يأتي بركعتين؟ فقط؟ لا هل يبني على ما سبق يعني في تكبيرة الاحرام والسجود الذي حصل معه

23
00:12:33.150 --> 00:12:56.300
ويكمل اربع ركعات ام يخرج من صلاته ويبدأ صلاة الظهر من اولها قال الخرقي يبني على ما مضى يعني ما يحتاج ان يفتتح الصلاة من جديد قال الخرق يبني على ظهر اذا كان قد دخل بنية الظهر

24
00:12:56.750 --> 00:13:20.450
يعني واذا كان لم يدخل بنية الظهر دخل بنية الجمعة ثم سلم الامام ما بقي معه شيء حينئذ لا يستأنف وظاهر هذا انه انما جمعة لزمه الاستئناف  على ظاهر كلام الخرقي رحمه الله

25
00:13:20.600 --> 00:13:36.400
يقول اذا دخل بنية الجمعة ثم سلم الامام نقول خلاص الجمعة انتهت وما ادركت منها شيئا فلازم ان تبدأ صلاة الظهر من اولها. وان كنت دخلت مع الامام تعرف انه في التشهد يبي يسلم

26
00:13:36.450 --> 00:14:06.250
ودخلت لتدرك ثواب التشهد ثم تأتي بصلاة الظهر كاملة فصلاتك صحيحة لانك دخلت بنية الظهر قال لانهما صلاتان لا تتأدى احداهما بنية الاخرى. اذا دخل بنية الظهر اتمها ظهر اذا دخل بنية الجمعة فلا يتمها ظهر لان الظهر والجمعة تختلفان. على رأي الخرق رحمه الله

27
00:14:08.450 --> 00:14:30.300
فلم يجز بناؤها عليها كالظهر والعصر وهذا على على ما هو معلوم انه يصح ان يقتدي من يصلي الظهر بمن يصلي العصر لا حرج في هذا لان الافعال واحدة والاختلاف بين نية الامام والمأموم يجوز على رأي كثير

28
00:14:30.300 --> 00:14:50.750
من العلماء كما تقدم وقال ابو اسحاق ابن شاقلة ينوي جمعة لان لا يخالف بنية امامه اذا دخل مع الامام يقول ينوي جمعة لان بقي من من صلاة الامام شيء

29
00:14:50.950 --> 00:15:12.800
فلا يصح ان يختلف الامام والمأموم فينوي جمعة فاذا سلم الامام كمل صلاته ظهرا ثم يبني عليها ظهرا لانهما فرض وقت واحد. يقول الوقت وقت واحد ان كان الجمعة وان كانت ظهرا

30
00:15:13.400 --> 00:15:35.600
الوقت وقت واحد ادرك الجمعة يتم ركعتين. لم يدرك الجمعة اذ اتي باربع ولم يختلف الوقت قالوا مثل من دخل هو مقيم ودخل مع مسافر المسافر يبي يصلي ركعتين والمقيم اذا سلم المسافر

31
00:15:35.750 --> 00:16:05.900
قام واتى بما بقي  اتى بما بقي من صلاته لانهما فرض وقت واحد ردت احداهما من اربع الى ركعتين فجاز ان يبني عليها الاربع التامة مع المقصورة المقيم مع المسافر. الصلاة صلاة الظهر

32
00:16:06.600 --> 00:16:25.550
وانا مقيم والامام مسافر دخلت معه كلنا في صلاة الظهر لكن هو ينوي القصر وانا انوي الاتمام فاذا سلم الامام قمت واديت كذلك صلاة الجمعة كلنا نصلي فرض الوقت الامام

33
00:16:26.100 --> 00:17:01.000
ينوي الجمعة انا دخلت معه بنية فرض الوقت ولكونه مسبوق فانا اتم اربع اصل ومن احرم مع الامام ثم زحم عن السجود امكنه السجود على ظهر انسان او قدمه  مثل ايامنا هذه الزحام وكثرة المصلين والحمد لله

34
00:17:03.350 --> 00:17:25.550
اذا زحم الانسان وما وجد مكانا يضع فيه جبهته وانفه ويشقد على ظهر اخيه الذي امامه ولا حرج لان الله جل وعلا قال فاتقوا الله ما استطعتم وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال

35
00:17:25.750 --> 00:17:55.000
اذا اشتد الزحام فليسجد على ظهر اخيه او قدمه رواه الطيالسي ولانه يأتي بما يمكنه حال العجز فوجب وصح كالمريض يؤوي ايماءا لان المريض الاصل ان الواجب عليه السجود. ما استطاع ان يسجد يؤمن

36
00:17:57.500 --> 00:18:25.700
فان لم يمكنه ذلك ما امكنه ان يصل ولا الى ظهر اخيه ولا الى قدمه ما وجد مكانا اطلاقا ماذا يعمل انتظر زوال الزحام ثم يسجد ويتبع الامام ننتظر حتى يرتفع من امامه ثم يسجد ويلحق الامام

37
00:18:26.700 --> 00:18:54.700
لان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه بذلك في صلاتي عشفان للعذر صلى النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه بعسفان الصلاة خوف الم يمكن من خلف او في الصف الثاني ان يسجدوا مع الامام

38
00:18:55.650 --> 00:19:16.600
فامرهم ان يسجدوا بعد في صلاة الخوف كما تقدم لنا والعذر ها هنا قائم هناك تأخروا عن الامام في السجود لوجود العذر والعذر هنا موجود ما وجد مكانا يسجد فيه

39
00:19:17.350 --> 00:19:46.400
الصفوف متلاصقة وكذا ان تعذر عليه السجود لعذر من مرض او نوم او سهو شاهي مثلا بعد القيام من الركوع سهى فسجد الامام وفاتته السجدة الاولى ماذا يعمل؟ يسجد السجدة الاولى ثم يلحق الامام ويسجد معه السجدة الثانية ان امكنه ذلك

40
00:19:47.850 --> 00:20:17.100
فان خاف فوات الركوع في الركعة الثانية خاف فوات الركوع في الركعة الثانية لزمه متابعة الامام لانه يحاول ان يجد مكان فما استطاع ان يجد الا في حال يفوت عليه الركوع في الركعة الثانية. نقول لا تفوت الركعتين معا

41
00:20:17.150 --> 00:20:45.600
اترك هذه الغها واتبع الامام واركع معه الركوع الثاني. الركوع الثاني يكون لك بمثابة الركعة الاولى. واذا سلم الامام فقم واتي بدل الركعة التي فاتت عليك فان خاب فوات الركوع مع امامه لزمه متابعته وترك السجود

42
00:20:45.700 --> 00:21:02.200
لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا ركع فاركعوا لا تفوت الصلاة كلها عندك على مع الامام اذا خشيت من فوات الركوع الركوع مهم لان هو الذي تدرك به الركعة

43
00:21:02.250 --> 00:21:27.300
فاترك السجدتين والحق الامام. قم معه واركع معه ولانه مأموم خاف فوات الركعة فلزمه متابعة امامه كالمسبوق فيركع مع امامه وتبطل الاولى التي فات علي فيها السجود. سجدة واحدة او سجدتين

44
00:21:28.550 --> 00:21:55.200
وتصير الثانية اولى عن الركعة الثانية تصير له بمثابة الركعة الاولى فان سجد وترك متابعة امامه بطلت صلاته لانه تخلف عن الامام في اكثر الصلاة ان علم تحريم ذلك ان كان فقيه

45
00:21:55.250 --> 00:22:22.050
وتبطل صلاته وان كان غير فقيه عذرناه لانه كثيرا ما نعذر في الجهل ان علم تحريم ذلك لانه ترك الواجب عمدا وهو متابعة الامام في الركوع فان لم يعلم تحريمه لم تبطل صلاته ولم يعتد بسجوده. سجوده هذا الذي سجده بعد قيام الامام

46
00:22:22.050 --> 00:22:46.450
وركوع الامام يعتبر عبث لا قيمة له لانه غير متابع لي فيه للامام ولم يعتد بسجوده لانه اتى به في موضع الركوع جهلا. الامام يركع الان وانت تسجد غير متابعين سجودك هذا لا قيمة له

47
00:22:46.850 --> 00:23:24.350
وفاتك الركوع فان ادرك لانه اتى به في موضع الركوع جهلا فهو كالساهي وقال ابو الخطاب يعتد بسجوده ويتم ركعته الاولى يعني يتم الركعة الاولى وتفوت عليه الركعة الثانية فان ادرك الركوع ايضا في الركعة الثانية صحت له ركعتان وان فاته الركوع فاتته الركعة الثانية وحدها

48
00:23:24.350 --> 00:23:51.700
تقضيها بعد سلام امامه وتصح جمعة. قال ويسجد للسهو لانه في سجوده بعد امامه يعتبر سهوا منه يجبره سجود السهو من هذا انه في كلا الحالين يجد من العلماء من يصحح صلاته ولله الحمد

49
00:23:53.400 --> 00:24:15.400
وقال القاضي هو كمن لم يسجد يعني في السجود الذي لم يتابع فيه الامام كأنه لم يسجد فان ادرك الركوع يعني في الركعة الثانية صحت له الثانية وحدها وان فاته الركوع وادرك معه السجدتين

50
00:24:15.450 --> 00:24:48.600
سجدهما للركعة الاولى كلام القاظي رحمه الله فهمناه ادرك الركوع في الركعة الاولى مع الامام وفاته السجود وفي الركعة الثانية فاته الركوع وادرك السجود فالقاضي يرقع له يقول ادراكه في الركعة الاولى الركوع نعتد به

51
00:24:49.950 --> 00:25:22.000
وفوات السجود عليه في الركعة الاولى ذهب عليه ثم فات عليه الركوع في الركعة الثانية وادرك السجود فنجعل ادراكه السجود في الركعة الثانية  للركوع في الركعة الاولى. فننفق له ركعة كاملة. سجدتين من الركعة الثانية

52
00:25:22.000 --> 00:25:55.550
وركوعا من الركعة الاولى ونتمم له ركعة كاملة ثم يأتي بركعة بعد سلام الامام وان ادرك الركوع صحت له الثانية وحدها وان فاته الركوع وادرك معه السجدتين سجدهما للركعة الاولى وصحت له ركعة ويقضي ركعة وتمت جمعته لادراكه ركعة

53
00:25:56.450 --> 00:26:21.100
فان فاتته السجدتان او احداهما قضى ذلك بعد سلام امامه فتصح له ركعة وكذا لو ترك سجد الاولى خوفا من فوات ركوع الثانية فركع معه فزحم عن سجدة الثانية فامكنه السجود في التشهد سجد

54
00:26:21.300 --> 00:26:49.450
قال ان سجوده في الركعة الثانية وقته موسع لان الامام كأنه جالس في انتظاره في في التشهد فاذا كانت المزاحمة على سجدتي الركعة الثانية فيدركها اذا قام الامام للتشهد وكلام العلماء رحمهم الله

55
00:26:49.700 --> 00:27:11.100
الجمعة والزحام يدل على ان المرء يعذر في حال الزحام ما لا يعذر في غيره ويعذر في حال الجهل ما لا يعذر في غيره. ويعذر في حال كثرة المصلين واختلافهم

56
00:27:11.550 --> 00:27:40.100
ما لا يعذر في غيره حتى انهم عذروا المأموم لو تقدم على الامام مع الزحام الشديد في قول لبعض رحمهم الله ويؤخذ من هذا انه يلتمس العذر في حالة وجود الاعذار فتصحح الصلاة قدر الامكان. ولا يسارع المرء لابطال صلاة

57
00:27:40.100 --> 00:28:06.350
المصلي اذا كانت افعاله مخالفة لامامه لعذر اذا كان بدون عذر فتبطل صلاته لانه متلاعب ومثلها لو كان مسبوقا بالاولى وزحم عن سجود الثانية يعني لو كان مسبوق في الركعة الاولى فاتت عليه

58
00:28:07.250 --> 00:28:32.750
وفي الركعة الثانية ادركها مع الامام لكن عند السجود زحم. ما وجد مكان يسجد فيه والامام ساجد متى يسجد اذا كان الامام في التشهد وهل يكون مدركا للجمعة في كل موضع لم يتم له ركعة الا بعد سلام امامه على روايتين

59
00:28:34.200 --> 00:28:54.350
يعني اذا ما تمت له ركعة كاملة ادرك الركعة ثم فات عليه السجود هل يكون مدركا للجمعة؟ على روايتين احداهما تقول يكون مدركا لها لانه قد يحرم بالصلاة مع الامام

60
00:28:54.550 --> 00:29:21.200
اشبه ما لو ركع وسجد معه لانه لم يدرك مع امامه ركعة كاملة ادرك الركوع وفاته السجود قالوا يستأنف ظهرا او يتمها ظهرا على الوجهين السابقين وعلى هذه الرواية هل يستأنف او يتمها ظهرا على وجهين

61
00:29:21.900 --> 00:29:42.600
قولان للعلماء رحمهم الله الذي فاته لم يدرك ركعة كاملة. هل يستأنف الظهر من اولها؟ او يبني على ما سبق من تكبيرة الاحرام وغيرها. ويأتي باربع ساعات على وجهين فصل

62
00:29:43.500 --> 00:30:16.050
وان احرم مع الامام فزحم واخرج من الصف فصلى فذا لم تصح صلاته لانه اصبح فذ وان صلى ركعة واخرج من الثانية فاتمها وحده وفيه روايتان كبر تكبيرة الاحرام مع الامام

63
00:30:16.750 --> 00:30:39.900
ثم زحم من شدة الزحام اخرج من الصف وصلى خلف الصف وحده فلا صلاة له لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لفذ خلف الصف ولم يدرك ركعة مع الامام حتى نقول له

64
00:30:40.550 --> 00:31:12.250
يكملها جمعة ما ادرك شيء بعد في الركعة الاولى قبل ان يركع الامام اخرج من الصف ضغط عليه فخرج فلا بد ان يستأنف ظهرا ولا تصح صلاته فذا وان صلى ركعة واخرج في الثانية فاتمها وحده

65
00:31:13.450 --> 00:31:35.450
ففيه روايتان اذا اخرج بعد ان صلى مع الامام ركعة صلى مع الامام ركعة ادرك ركعة كاملة مع الامام ثم اخرج في الركعة الثانية ثم نوى الانفصال عن الامام يكون فن تبطل صلاته

66
00:31:35.750 --> 00:31:57.600
قال انفصل عن الامام اكمل صلاتي وحدي فاتمها هل يتمها جمعة او ظهرا احداهما يتمها جمعة لانه ادرك مع الامام ركعة ومن ادرك مع الامام ركعة يضيف له اخرى وتصح جمعته كما تقدم

67
00:31:59.200 --> 00:32:24.500
واشبه المسبوق والثانية يعيد لانه فذ في الركعة في ركعة كاملة الرواية الثانية تقول اذا صلى مع الامام ركعة ثم زحم وخرج فنوى الانفصال قالوا لا تصح صلاته لما يرحمكم الله

68
00:32:25.050 --> 00:32:46.650
اعتبروه مسبوق قالوا لا نعتبره فذ ولا صلاة لفز خلف الصف وهو صلى فجر ركعة كاملة هنا نعتبرها له ولكن نحن مع الاولين نقول ما دام اخرج من الصف ظرورة وقد ادرك والحمد لله ركعة مع الامام

69
00:32:48.200 --> 00:33:10.050
ونوى الانفصال لم يبقى فز الانفصال انفصل معذور كالذي صلى مع معاذ رضي الله عنه وانفصل خلف الصف واكمل صلاته وذهب لينام وصحت صلاته وهذا مثله. ادرك ركعة كاملة مع الامام من الجمعة ثم نوى الانفصال لظرورة

70
00:33:11.550 --> 00:33:37.800
فصل فان ادرك مع الامام ركعة فقام ليقضي فذكر انه لم يسجد الا سجدة واحدة او شك في احدى السجدتين لزمه ان يرجع ان لم يكن شرع في قراءة الثانية

71
00:33:39.150 --> 00:34:08.150
ويأتي بما ترك ثم يقضي ركعة اخرى ويتمها جمعة نص عليه وان ذكر بعد شروعه في القراءة الثانية بطلة الاولى وصارت الثانية اولى ويتمها جمعة على المنصوص وفيه وجه اخر انه لا تحصل له جمعة

72
00:34:08.150 --> 00:34:34.300
لانه لم يدرك مع الامام ركعة كاملة اذا كان جاء المأموم مسبوق وقد صلى الامام ركعة من ركعات الجمعة وادرك معه ركعة وكان قد زحم عن سجدة او عن السجدتين

73
00:34:35.050 --> 00:34:54.500
فلما سلم الامام ما اتى بالسجدة قبل ان يقوم  فلما قام ذكر انه بقي عليه من الركعة الاولى التي ادركها مع الامام سجدة او سجدتين. فما الحكم يقول له ارجع

74
00:34:55.750 --> 00:35:14.750
ان لم تكن شرعت في قراءة الركعة الثانية ارجع واسجد ما بقي عليك سجدة او سجدتين. ثم قم للركعة الثانية واتي بها وسلم شرع في قراءة الركعة الثانية ما يجوز له ان يرجع

75
00:35:15.900 --> 00:35:40.500
مثل من نسي التشهد الاول وقام وشرع في القراءة يحرم عليه الرجوع شرع في قراءة الركعة الثانية فلا يرجع. ما الحكم بقي عليه من الركعة الاولى سجدة او سجدتين وفاته ركعة

76
00:35:40.750 --> 00:36:04.400
نقول تبطل الركعة الاولى التي ادركها مال الامام لكن يحتسب له الحكم والا الفعل لا يحتسب يقول له بطلت الركعة التي ادركت مع الامام يقول ماذا بقي علي؟ نقول تأتي بركعة

77
00:36:05.250 --> 00:36:34.550
انت فاتك ركعة وركعة بطلت عليك وتأتي بركعتين وتسلم وصلاتك صحيحة قال اخرون لا هذا لا تصح صلاته. لما يرحمكم الله  قالوا لان الركعة التي ادركها مع الامام فاتى عليه فيها السجود

78
00:36:36.350 --> 00:37:07.200
فمعناه انه ما ادرك مع الامام ركعة كاملة فنلزمه بان يأتي  الاخرون رفقوا بحاله وقالوا  حكمنا بادراكه ركعة مع الامام وهو لم يدرك ركعة كاملة لانه فات عليه السجود لكن نعتبره كمن ادرك ركعة كاملة

79
00:37:07.500 --> 00:37:28.750
وعليه ان يأتي بركعتين ركعة عن التي ترك فيها السجود وركعة عن الذي لم يدركها مع الامام وتصح صلاته   وهذا معنى قول القول الاخر وفيه وجه اخر انه لا تصح له الجمعة

80
00:37:28.800 --> 00:37:48.500
لانه لم يدرك مع الامام ركعة كاملة. وهكذا لو قضى الثانية ثم علم انه نسي سجدة لا يدري من ايهما تركها او شك في ذلك فانه يجعلها من الاولى وتصير الثانية اولى فاما ان شككت

81
00:37:48.500 --> 00:38:06.550
كافي ادراك الركوع مع الامام لم يعتد له في الركعة فرق بين الشك في ادراك السجود او الشك في ادراك الركوع اذا شك في ادراك الركوع فلا فلا فلم يدرك شيئا

82
00:38:06.700 --> 00:38:32.800
ما ادرك الركعة لان الركعة كلها مبنية على ادراك الركوع بخلاف اذا شك في فوات السجود فالسجود اذا شك في فواته يعوضه حال التشهد  اما ان شك في ادراك الركوع مع الامام لم يعتد له بالركعة التي مع الامام

83
00:38:33.000 --> 00:39:05.550
وتصير ظهرا قولا واحدا وهذه الاقوال من العلماء رحمهم الله يدل على ان انه يعذر المسبوق  والمزحوم في صلاته وانه يلتمس له تصحيح صلاته ما امكن والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين

84
00:39:05.550 --> 00:39:06.121
