﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:35.650
باب صلاة الكسوف باب صلاة الكسوف تحت هذا الباب يذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم صلاة الكسوف وصفتها وكيف صلاها النبي صلى الله عليه وسلم اولا من حيث كلمة الكسوف

2
00:00:36.400 --> 00:01:31.750
الكسوف مصدر كشف او كشفت خسوفا والمراد الشمس اذا احتجب نورها يقال كسفت الشمس والقمر وخسف وانكسفا وخسف  لغة لغات ست في كلمة كشف وكشفت لا يصلح ان يطلق الكسوف

3
00:01:32.900 --> 00:02:13.100
لهما معا ولكل واحد منهما على حدة ويصلح ان يطلق الخسوف لهما معا ولكل واحد على حدة لكن الاولى ان يقال كشفت كشفت الشمس وخسف القمر الاولى اطلاق الكسوف على الشمس

4
00:02:13.550 --> 00:02:43.800
واطلاق الخسوف على القمر واذا اطلق احدهما على كليهما او على كل واحد منهما على حدة  والكسوف كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اجرى الله تعالى العادة ان الشمس

5
00:02:44.250 --> 00:03:09.750
لا تنكسف الا وقت الاصرار وان القمر لا ينخسف الا وقت الابدار يعني الشمس لا تنكسف الا في اول الشهر او في اخر الشهر يعني في وقت اختفاء القمر وقت الاصرار

6
00:03:11.100 --> 00:03:45.750
ولا ينخسف القمر الا وقت الابدار يعني كونه بدر وللكسوف والخسوف ليال وايام معلومة معتادة يمكن ان تعرف بالحساب ولكن لا يعرف ذلك الا القلة من الناس كما ان المرء

7
00:03:47.300 --> 00:04:15.100
يعرف ان الهلال مثلا بمعرفة هلاله الاول يعرف انه يهل ليلة كذا او ليلة كذا وهذا شيء ظاهر يعرفه الناس كلهم الخسوف والكسوف يعرفهما القلة من الناس بالحساب فمن حسب واتقن

8
00:04:15.850 --> 00:04:49.450
ادرك هذا ولا يعتبر هذا من علم الغيب ولا يعتبر انه قول بلا علم لمن يدرك ذلك الحساب والكسوف والخسوف كما قال عليه الصلاة والسلام ايتان من ايات الله لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته

9
00:04:49.900 --> 00:05:16.650
فاذا رأيتموهما فافزعوا الى الصلاة وقال يخوف الله بهما عباده ولا يتنافى ان يدرك بالحساب وان يكون ذلك تخويف من الله جل وعلا للعباد كما يحصل التخويف في هبوب الرياح

10
00:05:17.700 --> 00:05:45.250
وبالظلمة وبالاشياء التي يدركها الناس بالحساب غالبا مثل الرياح وتعرف بالانواع  فالقول بهما او ادراكهما ليس من باب الغيب وانما هو شيء معلوم يدركه الحسابون كما يدركون ويعرفون فصل الخريف

11
00:05:45.750 --> 00:06:15.900
فصل الشتاء وفصل الصيف وفصل الربيع يعرفون هذا بالحساب ويدركونه كذلك يدرك الكسوف والخسوف باذن الله بالحساب وهي سنة مؤكدة وهي سنة يعني صلاة الكسوف سنة مؤكدة لا تصل الى حد الفرد

12
00:06:16.850 --> 00:06:50.200
ولا الى فرض الكفاية ولا الى وليست من باب التطوع المطلق وانما هي سنة مؤكدة والسنة المؤكدة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها ولو تركت بالكلية فلا عقاب على الامة وفرض الكفاية

13
00:06:50.400 --> 00:07:27.100
يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه اذا قام به من يكفي وفرض العين يثاب فاعله ويعاقب شاركه وفرض العين صلاة الجماعة على الاعيان اذا اداها المرء   واذا تخلف عنها اثم ولو امتلأ المسجد بالمصلين

14
00:07:27.700 --> 00:07:58.950
المتخلف يأثم فرض الكفاية اذا قام به من يكفي فلا يأثم الباقون كصلاة الجنازة اذا صلى على الجنازة عشرة او اقل او اكثر ادوا الفرض الكفاية من لم يصلي وان كان موجودا في المسجد مثلا فلا حرج ولا اثم

15
00:07:59.500 --> 00:08:22.150
الا انه حرم نفسه الاجر هو حرم نفسه والا فلا يأثم ان هذا من فرض الكفاية وفرض الكفاية اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين والسنة المؤكدة هي التي يثاب فاعلها

16
00:08:22.350 --> 00:08:52.800
ولا يعاقب تاركها ولو تركها الكل وهي اقل من فرض الكفاية والتطوع المطلق دون ذلك دون السنة المؤكدة يثاب فاعله ولا يعاقب شاركوا ومتى تسن عند كسوف الشمس او القمر

17
00:08:53.700 --> 00:09:15.300
اذا حصل الكسوف اذ تحب تأديتها ولا تؤدى قبل ذلك. ولا اذا انجلى  عند كسوف الشمس او القمر لما روى ابو مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

18
00:09:15.450 --> 00:09:36.900
ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله يخوف الله بها عباده. بهما يخوف الله بهما عباده وانهما لا ينكسفان لموت احد من الناس فاذا رأيتم منها شيئا فصلوا. وادعوا حتى يكشف ما بكم

19
00:09:37.500 --> 00:10:00.600
وعن عائشة قالت قصفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا فنادى الصلاة جامعة وخرج الى المسجد وصف الناس وراءه وصلى اربع ركعات في ركعتين واربع سجدات. متفق عليهما

20
00:10:01.150 --> 00:10:30.200
هذان الحديثان الصحيح ان من الاحاديث المتفق عليها يبينان حكم صلاة الكسوف وصفتها يقول صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله ايتان عظيمتان من ايات الله

21
00:10:31.700 --> 00:11:00.100
تدلان على عظمة الله جل وعلا وعلى قدرته وعلى احكامه واتقانه جل وعلا بانتظامهما وانهما لا ينكسفان لموت احد من الناس. وفي رواية ولا لحياته لانهم كانوا في الجاهلية يقولون

22
00:11:00.900 --> 00:11:21.950
اذا كسفت الشمس او انخسف القمر ولد عظيم او مات عظيم وصادف ان انكسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكمة وفي ذلك اليوم مات ابن النبي صلى الله عليه وسلم ابراهيم

23
00:11:23.900 --> 00:11:41.200
اتحدث الناس ان الشمس انكسفت لموت ابراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مارية القبطية رضي الله عنها فخرج النبي صلى الله عليه وسلم الى الناس يجر رداءه

24
00:11:43.150 --> 00:12:14.350
وعليه اثر الخوف والوجل والخشية من الله جل وعلا وامر المنادي ان ينادي ويصح ان يقال الصلاة جامعة ويصح ان يقال الصلاة جامعة الصلاة جامعة مبتدأ وخبر او الصلاة جامعة يعني احضروا الصلاة

25
00:12:15.600 --> 00:12:43.500
على الاغراء فنادى المنادي فحضر الناس فصلى بهم صلى الله عليه وسلم ركعتين باربع ركوعات في اربع سجدات كما سيأتي بيان الصفة واضحة وعرفنا من هذا انه يشرع لهما اذا خسف الصلاة

26
00:12:44.850 --> 00:13:07.650
والقمر لم ينخشم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وانما انكسفت الشمس وقال في هذا الحديث ان الشمس والقمر فمعناه ان ما يجري على الشمس يجري القمر وفي امره صلى الله عليه وسلم فاذا رأيتم منها شيئا

27
00:13:07.900 --> 00:13:31.200
فصلوا وادعوا هذا الامر قد يقول قائل انه ان الاوامر للوجوب فلما قلتم سنة مؤكدة الرسول يقول فصلوا وادعوا يأمر يقول صرفه عن الوجوب احاديث كثيرة منها تعليمه النبي صلى الله عليه وسلم

28
00:13:31.650 --> 00:13:55.450
الاعرابي الصلوات الخمس قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع لان هذا يستفاد منه احكام كثيرة وعظيمة حديث صلى الله عليه وسلم وتعليمه للاعرابي وفي حديث جبريل عليه السلام الذي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحكام الاسلام

29
00:13:55.600 --> 00:14:15.850
واخبره ان الاسلام باركانه وان تقيم الصلاة وبين صلى الله عليه وسلم ان الصلاة هي الصلوات الخمس دون غيرها وما عدا هفى وتطوع. اذا فصرف هذا الامر عن الوجوب للاستحباب بحديث

30
00:14:16.050 --> 00:14:42.100
تعليم الاعرابي الصلاة وانها تقام في المسجد وانها تقام جماعة ويصح ان تقام فرادى وانها تصح للمقيمين كما تصح كذلك للمسافرين المسافرون اذا رأوا انكساف الشمس او خسوف القمر فيستحب لهم ان يصلوا ولا يتعينوا ذلك

31
00:14:44.850 --> 00:15:06.250
وتجوز جماعة وفرادى باطلاق الامر جماعة وفرادى. لو ان المرأة مثلا حينما يرى الكسوف او الخسوف يقوم ويصلي في بيته. فلا عليه وادى السنة  لاطلاق الامر بهما في حديث ابي مسعود

32
00:15:06.500 --> 00:15:28.100
فصلوا نعم والجماعة افضل. الجماعة افضل لا شك لان كلما كثر جماعة المسلمين في كثير من الامور فهو افضل واطيب  بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لها في الجماعة وينادى لها الصلاة جامعة للحديث

33
00:15:28.450 --> 00:15:48.050
نعم وتفعل في المسجد للخبر لان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في المسجد ولم يخرج الى الصحراء وصلاة العيد وصلاة الاستسقاء مثلا يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. اما صلاة الكسوف فلان المطلوب فيها الاسراع

34
00:15:49.750 --> 00:16:15.700
ولذا لا يشرع الخروج لانه ربما يكون التهيؤ للخروج والاستعداد له يفوت الصلاة  ولذا قال فافزعوا وكلمة فافزعوا تدل على المبادرة والاسراع ولان في ولان في وقتها ضيقة فلو خرجوا الى المصلى خيف فواتها

35
00:16:15.950 --> 00:16:47.000
غسل وصفتها ان يكبر للاحرام ويستفتح ثم يقرأ الفاتحة وسورة البقرة او نحوها ثم يركع ويسبح نحوا من مئة اية ثم يرفع يوسف يسمع ويسمع فيسمع فيسمع ويحمد ويقرأ الفاتحة وال عمران او نحوها

36
00:16:47.150 --> 00:17:09.850
ثم يركع فيسبح نحوا من سبعين اية ثم يرفع ويسمع ويحمد ثم يسجد سجدتين  اللي هو ان يسمع ويحمد. نعم ثم يسجد سجدتين يسبح فيهما نحوا من الركوع ثم يقوم الى الثانية

37
00:17:10.050 --> 00:17:33.950
ويقرأ الفاتحة وسورة النساء ثم يركع ويسبح نحوا من خمسين اية ثم يرفع فيسمع فيسمع ويحمد ويقرأ الفاتحة وسورة المائدة ثم يركع فيسمع نحوا من اربعين اية ثم يرفع فيسمع

38
00:17:34.450 --> 00:17:57.350
ويحمد ثم يسجد نحوا من ركعتين   نحو من ركوعه ويتشهد ويسلم وليس هذا التقرير في القراءة والتسبيح منقولا عن احمد ولا هو متعين وما قرأ به بعد بعد ام الكتاب فيها اجزاء

39
00:17:57.900 --> 00:18:16.750
لكن يستحب ذلك ليقارب فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما روت عائشة قالت وصفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج الى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه

40
00:18:18.700 --> 00:18:41.900
وقد ترعى فاقترا رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم قام فاقتراء قراءة طويلة هي ادنى من القراءة الاولى

41
00:18:41.950 --> 00:19:00.800
ثم كبر فركع ركوعا هو ادنى من الركوع الاول. ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد ثم فعل في الركعة الاخرى مثل ذلك قد تستكمل اربع ركعات واربع سجدات

42
00:19:01.250 --> 00:19:25.150
منزلة الشمس متفق عليه وفي رواية ورأيت انه قرأ في الاولى بسورة البقرة وفي الثانية سورة ال عمران هذا الحديث يبين صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف

43
00:19:25.300 --> 00:19:54.800
كما روت ذلك ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها وصفتها ان يكبر تكبيرة الاحرام ثم يستفتح فالاستفتاح سنة ثم يتعوذ ثم يقرأ الفاتحة ويقرأها جهرا كما سيأتينا ثم يقرأ

44
00:19:55.450 --> 00:20:25.800
نحوا من سورة البقرة. يعني يقرأ قراءة طويلة ثم يركع ويبقى في ركوعه نحوا من قراءة مئة اية يعني قريب من نصف مقدار قيامه في القراءة ثم يرفع قائلا سمع الله لمن حمده

45
00:20:26.400 --> 00:20:48.150
ربنا ولك الحمد ثم يقرأ الفاتحة مرة ثانية قبل ان يسجد ثم يقرأ سورة دون السورة الاولى الاولى قرأ نحو من البقرة ولا تتعين البقرة. وانما المهم ان يقرأ قراءة طويلة

46
00:20:49.700 --> 00:21:24.900
ثم يركع ركوعا اخر ويبقى راكعا قريبا من ركوعه الاول ودونا منه ثم يرفع قائلا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يسجد السجدة الاولى ويطيل فيها ثم يقوم بين السجدتين ثم يسجد السجدة الثانية وهي دون السجود الاول

47
00:21:25.400 --> 00:22:00.550
هذه الركعة الاولى ركعة بركوعين وسجدتين وان زاد في الركوع فلا بأس لو اتى بدل ركوعين بثلاث ركوعات او باربع ركوعات صح وتستحب اطالة القراءة والجهر بها ولنعلم ان الركعة

48
00:22:00.700 --> 00:22:31.750
تدرك بالركوع الاول الركوع الاول هو الذي تدرك به الركعة الركوع الثاني هذه المسألة يجهلها كثير ممن يؤدي صلاة الكسوف او الخسوف اذا فاتته الركعة الاولى الركوع الاول وادرك الركوع الثاني ظن انه ادرك الركعة كاملة وليس كذلك

49
00:22:33.400 --> 00:23:04.150
وللركعة تفوت بفوات الركوع الاول فاذا نهض الامام من الركوع الاول والمأموم لم يدرك ذلك فاتته الركعة ولو ادرك الركوع الثاني والقراءة الثانية ومن سنة صلاة الكسوف الاكثار من القراءة

50
00:23:05.500 --> 00:23:38.600
والاطالة في القيام والاطالة في الركوع والسجود وما بينهما يطيل يحرص على ان تكون صلاته مستغرقة لوقتي الكسوف كله ويجهر بالقراءة ليلا كان او نهارا يجهر بالقراءة ولو كان في صلاة كسوف الشمس

51
00:23:39.450 --> 00:23:59.200
ضحى او ظهرا او عصرا فيجهر بالقراءة. نعم لان عائشة روته ان النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف اخرجه مسلم ولانها صلاة شرع لها الجمع الكثير فسن لها الجهر كالعيد

52
00:24:01.000 --> 00:24:30.500
صلاة شرع لها الجمع الكثير وتشرع لها وشرع لها الجهر بالقراءة كصلاة الجمعة وصلاة العيد  وان صلى في كل ركعة ثلاث ركوعات على نحو ما ذكرنا جزئ لان عائشة روت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ست ركعات واربع سجدات. رواه مسلم

53
00:24:31.900 --> 00:24:52.050
وان جعل في كل ركعة اربع ركوعات جاز ايضا لانه يروى عن علي وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم والمختار الاول لانه اصح واشهر الافضل الاقتصار على ركوعين في الركعة الواحدة

54
00:24:52.450 --> 00:25:16.550
واطالة القراءة فيهما وان ركع في الركعة الواحدة ثلاثة ركوعات او اربعة ركوعات فلا بأس بذلك انه روي عن الصحابة رضي الله عنهم. نعم اصل ووقتها من حين الكسوف الى حين التجلي

55
00:25:16.700 --> 00:25:41.550
ووقتها من حين وجود الكسوف حتى التجلي فمعناه قبل الكسوف لا يشرع ولو اتفق الحسابون بانه سيحصل مثلا كسوف في الساعة كذا من ليلة كذا فلا يشرع لنا ان نبدأ بها قبل ان نراه

56
00:25:42.450 --> 00:26:07.300
وقد يدركون بالحساب لكن قد يغلطون قد يخطئون ولا يشرع ان نفعل الشيء قبل ان يحيينا وقته ووقت الكسوف اذا رأيناه باعيننا صلينا الى حين التجلي لو عرف ان وقت الكسوف مثلا ساعة

57
00:26:08.750 --> 00:26:33.200
ثم لم نعلم بذلك الا قرب نهايته بسبب الغيم او نحو ذلك فنصلي ما دام بقي الكسوف ظاهرة الى للعيان فنصلي ولو لم يبقى منه الا اليسير اقول انه فات

58
00:26:33.650 --> 00:26:53.650
ما دام الكسوف او الخسوف موجود فوقت الصلاة مشروع وقبل ذلك لا وبعده لا يشرع. لو لم نعلم بالكسوف او الخسوف الا بعد التجلي مثلا فلا يشرع لنا ان نقضي صلاة الكسوف

59
00:26:54.950 --> 00:27:17.000
فان فاتت لم تقبل فان فاتت لم تقضى لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا حتى حتى يكشف الله ما بكم صلوا حتى فحتى من حروف الغاية يعني الصلاة مغياة الى الانكشاف. بعد الانكشاف ما نقضي

60
00:27:17.500 --> 00:27:40.050
وان تجلت وهو في الصلاة اتمها وخففها اذا انجلى الكسوف او الخسوف والامام في الصلاة ثم ادرك هذا مثلا فعليه ان يخفف الصلاة لكن لا ينصرف منها بدون تكميل بل يخففها وينصرف

61
00:27:40.650 --> 00:28:06.750
وان سلم قبل انجلائها لم يصلي اخرى واشتغل بالذكر والدعاء نعم لو انتهينا من الصلاة مثلا ونرى الكسوف او الخسوف الى الان ما انجلى فلا نعيد الصلاة مرة ثانية ولا نكرر وانما ندعوا الله جل وعلا ونستغفر ونحمد الله

62
00:28:06.750 --> 00:28:32.000
ونقرأ القرآن ونحو ذلك. نعم وان استترت بغيم صلى لان الاصل بقاء الكسوف اذا رأينا الكسوف او الخسوف ثم استتر بالغيب مثلا الا نقول انه زال ولا وانتهى وقت الصلاة؟ لا

63
00:28:32.350 --> 00:28:54.400
نصلي ما دام رأيناه لكن لا نصلي قبل ان نراه فاذا رأيناه واستتر صلينا. نعم وان غابت كاسفة فهو كانجلاءها لانه ذهب وقت الانتفاع بنورها وان طلعت الشمس والقمر خاسف

64
00:28:54.450 --> 00:29:18.850
وكذلك لما ذكرنا كذلك اذا كان كسوف الشمس مثلا قبيل الغروب وغربت الشمس قبل ان ندخل في الصلاة فلا نصلي لان الصلاة  الى الله جل وعلا بان ينكشف هذا الامر

65
00:29:18.950 --> 00:29:40.500
ويجول وقد زال بغياب الشمس فلا نرى شيئا نزرع فيه الى الله. وكذلك الخسوف لو خسف القمر مثلا قبيل طلوع الشمس بعد الفجر او مع الفجر مثلا او بعد صلاة الفجر ثم

66
00:29:40.600 --> 00:30:06.500
طلعت الشمس قبل ان نبدأ بالصلاة فلا يشرع لنا ان نصلي صلاة الكسوف بعد غروب الشمس ولا صلاة الخسوف  الشمس اذا غابت وقال القاضي يصلي لان وقت سلطانه باق وان غاب ليلا وهو كاشف

67
00:30:08.250 --> 00:30:35.400
الرابع ليلا وهو كاشف لم يصلي كالشمس هذا على سبيل الفرظ هذا كما قالوا يأتينا لو اجتمع صلاة العيد مع صلاة الكسوف وكذا وكذا الى اخره لانه يغاب القمر قبل ليالي الابدان

68
00:30:37.100 --> 00:31:08.400
واما ليالي الابدا فلا يغاب القمر حتى طلوع الشمس حتى النهار هكذا لا يتأتى غروب غياب القمر مع الكسوف قبل طلوع الشمس وقبل النهار لان الخسوف لا يتصور ولا يتأتى الا ليالي الابدار

69
00:31:08.650 --> 00:31:27.300
ليلة اربعة عشر وخمسة عشر وستة عشر مثلا او ثلاثة عشر واربعة عشر وخمسة عشر الليالي التي يكون فيها القمر بدر وفي هذه الليالي لا يغيب حتى يطلع الفجر ولا يتصور هذا نعم

70
00:31:27.800 --> 00:31:48.650
فصل قال القاضي لم لم يذكر لها احمد خطبة ولا رأيته لاحد من اصحابنا وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالصلاة دون الخطبة يعني لا يشرع لصلاة الكسوف والخسوف خطبة

71
00:31:49.000 --> 00:32:07.900
لا يخطب لها الامام كما يخطب في الاستسقاء او يخطب في العيدين او يخطب في الجمعة؟ لا لا يشرع لها خطبة لكن لو وعظ او ذكر او بين الحال لان كثيرا من الناس يجهل الحكم فلا بأس بذلك

72
00:32:10.550 --> 00:32:35.550
فصل اذا اجتمع الكسوف والجنازة بدأ بالجنازة لانه يخاف عليها وان اجتمع مع المكتوبة في اخر وقتها بدأ بها لانها وان كان في اول وقتها بدأ بصلاة الكسوف لانه يخشى فواتها وان اجتمع هو والوتر

73
00:32:35.750 --> 00:32:54.600
وخيف فواتها بدأ بالكسوف لانه اكد نعم هذا اذا كان الكسوف مع غيره مع ما يتصور غيره لانهم صوروا معه اشياء لا تتصور لا يمكن ان توجد معه لكن اشياء توجد مثلا

74
00:32:54.850 --> 00:33:19.750
حصل كسوف وعندنا جنازة ايهما نبدأ نبدأ بالجنازة لانها حاضرة ومشروع التنجيز فيها والامر بالاسراع بالتجهيز وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اسرعوا لماذا وشرع التخفيف في صلاة الجنازة لنقل الميت الى قبره

75
00:33:22.000 --> 00:33:47.600
ولهذا لا يشرع في صلاة الجنازة استفتاح ويكتفى بتسليمة واحدة. كل هذا من باب التخفيف والاسراع بالجنازة وقال لا ينبغي لجفة مسلم ان تحبس بين ظهراني اهله يعني انه يستحب الاسراع تجهيز الجنازة والصلاة عليها ودفنها. فاذا وجد كسوف او خسوف

76
00:33:47.600 --> 00:34:15.850
وجنازة بدأنا في الجنازة وان اجتمع مع المكتوبة في اخر وقتها مثلا اخرت الصلاة لاخر وقتها ثم حصل الكسوف او الخسوف ايهما نبدأ المكتوبة في اخر وقتها. والكسوف حصل او الخسوف

77
00:34:16.200 --> 00:34:36.200
نقول نبدأ حينئذ بالمكتوبة لاننا في اخر وقتها والمكتوبة اكد الفريضة مثلا لو اناس يشتغلون في امر ما امر هام واخروا صلاة العصر مثلا الى اخر وقتها ثم حصل كسوف

78
00:34:36.300 --> 00:35:00.100
فايهما نبدأ بصلاة العصر ام بصلاة الكسوف؟ نبدأ بصلاة العصر. خشية ان يفوت وقتها وكذا لو اخرت صلاة العشاء مثلا وحصل كسوف ونبدأ بصلاة العشاء فاذا كان الكسوف او الخسوف حصل في اول وقت الصلاة

79
00:35:01.950 --> 00:35:26.400
مع اذان العصر مثلا حصل الكسوف وقت العصر موسع نبدأ بماذا نبدأ بالكسوف ثم نصلي العصر او مثلا بعد صلاة بعد اذان العشاء مباشرة حصل خسوف القمر فنبدأ بالخسوف صلاة الخسوف

80
00:35:26.700 --> 00:35:56.900
لاننا في اول وقت صلاة العشاء وتأخيرها لا بأس به لو حصل الخسوف وقت صلاة الوتر مثلا المرء يصلي من الليل ثم حصل الخسوف ثم وهو لم يوتر بعد فان اوتر فاتته الصلاة

81
00:35:57.700 --> 00:36:23.400
وان صلى صلاة الخسوف فاته الوتر. ايهما يبدأ يبدأ بصلاة الخسوف لانها اكد من الوتر ولا تتكرر فصل ولا يصلي لغير الكسوف من الايات لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من خلفائه

82
00:36:23.500 --> 00:36:45.050
الا ان احمد قال يصلي للزلزلة الدائمة لان النبي صلى الله عليه وسلم علل الكسوف بانه اية يخوف الله بها عباده والزلزلة اشد تخويفا الرجفة فلا تبقى مدة تتسع للصلاة

83
00:36:45.400 --> 00:37:06.550
ولا يصلى لغير الكسوف او الخسوف من الايات مثلا لو حصل الظلمة شديدة في النهار او حصل الرياح او حصل شيء من الايات التي يخوف الله جل وعلا بها العباد

84
00:37:06.800 --> 00:37:32.600
فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يصلى لها فلا نصلي سوى الزلزلة الدائمة يعني اذا كثرت الزلزلة في الارض وتتابعت فهذه اية من ايات الله جل وعلا. وفيها تخويف فقال الامام احمد رحمه الله ينطبق عليها ما ينطبق على الكسوف

85
00:37:32.600 --> 00:37:59.750
والخسوف والاولى ان يصلى لها بخلاف الرجفة قالوا الرجفة لا يصلى لها. لان الرجفة لا تدوم الرجفة حركة شديدة في الارض ثم تسكن باذن الله والزلزلة قد تكثر وتتابع فيصلى لها. لانها تخويف من الله جل وعلا للعباد. والنبي

86
00:37:59.750 --> 00:38:16.700
صلى الله عليه وسلم علل صلاة الكسوف والخسوف من اجل طلب الرضا من الله جل وعلا عن هذا التخويف  والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

87
00:38:16.900 --> 00:38:20.350
وعلى اله وصحبه اجمعين