﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:25.000
الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد نحن في كتاب الجنائز واخذنا الفصل الاول منه وهو استحباب ذكر الموت وما ينبغي ان يكون عليه المرء من الاستعداد له

2
00:00:25.450 --> 00:01:02.950
والوصية  وما ينبغي ان يلقن المريض  احتضاره ويقرأ عليه سورة ياسين  ثم اذا مات الاسراع في تجهيزه وتنفيذ وصيته ومن الاسراع في تجهيزه تغسيله قال رحمه الله باب تغسيل الميت

3
00:01:04.650 --> 00:01:28.350
وهو فرض كفاية لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي وقصته راحلته اغسلوه بماء وسدر. متفق عليه تغسيل الميت فرض كفاية ومعنى فرض الكفاية هو انه اذا قام به من يكفي

4
00:01:28.850 --> 00:01:53.650
سقط الاثم عن الباقين ويؤجر من قام بذلك ولا يأثم من لم يقم اذا قام به من يكفي واذا لم يقم به احد اثمة كل من علم بذلك وتركه فرض الكفاية

5
00:01:53.950 --> 00:02:25.450
بين فرض العين والسنة المؤكدة فرض العين يجب على كل واحد بعينه الصلوات الخمس وكصلاة الجماعة والسنة المؤكدة يستحب لكل احد ان يفعلها ولو لم يفعلها فلا اثم عليها كالسنن الرواتب ونحوها

6
00:02:27.800 --> 00:02:52.000
وفرض الكفاية يجب ان يقوم به من يكفي فان قام به من يكفي اجر القائم ولا اسم على من لم يقم فان لم يقم بهذا احد كل من علم بذلك وتركه

7
00:02:54.050 --> 00:03:25.450
ودليل فرضيته ان النبي صلى الله عليه وسلم امر المسلمين بقوله اغسلوه بماء وسدر رجل كان على راحلته في عرفة حاجا كرمته وقصته يعني طرحته قذفته  وهو محرم قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر

8
00:03:25.600 --> 00:03:46.600
تكبير الحديث وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا او كما قال صلى الله عليه وسلم يعني انه يفعل به كما يفعل بالمحرم لانه لا يزال محرم. فانه يبعث يوم القيامة ملبيا

9
00:03:46.600 --> 00:04:11.900
لانه محرم ولا يغطى رأسه لان رأس المحرم لا يغطى ولا يمس طيب لان المحرم لا يمس الطيب ويكفن في ثوبيه يعني ثوبي احرامه ولا يلبس قميص. لان المحرم لا يلبس القميص وما خيطة على قدر العضو

10
00:04:13.550 --> 00:04:32.800
واولى الناس بغسله من اوصى اليه بذلك يعني الوصي اذا قال الرجل مثلا يغسلني فلان هو الذي يتولى ذلك حتى لو قال ابنه او قال ابوه انا اغسل ابي نقول لا الوصي مقدم عليك

11
00:04:34.600 --> 00:04:54.700
ابو بكر الصديق رضي الله عنه وصى ان تغسله زوجته اسماء بنت عميس ام ابنه محمد ابن ابي بكر رضي الله عنه وعنها وهي التي كانت استشهد عنها جعفر ابن ابي طالب رضي الله عنه

12
00:04:55.950 --> 00:05:11.350
لما استشهد جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه تزوجها بعده ابو بكر الصديق رضي الله عنه فولدت له محمد ابن ابي بكر كما ولدت جعفر ابن ابي طالب عبد الله ابن

13
00:05:11.350 --> 00:05:34.550
واخوانه رضي الله عن الجميع واوصى انس بن مالك رضي الله عنه ان يغسله محمد ابن سيرين احد التابعين واولى الناس بغسله من اوصى اليه بذلك لان ابا بكر الصديق رضي الله عنه اوصى ان تغسله امرأته

14
00:05:34.900 --> 00:05:54.400
اسماء بنت عميس وقدمت بذلك واوصى انس رضي الله عنه ابن مالك ان يغسله محمد ابن سيرين ففعل ولانه حق للميت فقدم وصيه فيه على غيره كتفريق ثلثه التغزيل حق للميت

15
00:05:54.500 --> 00:06:16.500
فلا يورث عنه وراثة وانما يغسله الوصي. كما لو قال مثلا يفرق ثلثي او يتولى ثلثي فلان من الجيران او فلان من الاقارب من الاباعد ما يتولاه ابنه ولا ابنته وانما يتولاه هذا الوصي. فكذلك اذا قال يغسلنا

16
00:06:16.500 --> 00:06:43.400
فلان فهو الذي يتولى تغسيله فان لم يكن له وصي فاولاهم بغسل الرجل ابوه لانه اشفق عليه ثم جده ابو الاب ان له ابوة ثم ابنه ثم الاقرب فالاقرب حسب ميراث العصبة

17
00:06:44.550 --> 00:07:10.900
فان لم يكن عصبه فذوي الارحام يا ابن الاخ من الام مثلا ابن الاخ وابن ايوا كبنت ابن الاخت ونحو ذلك من الاقارب الذين ليس لهم ليسوا بعصبة ثم الاقرب فالاقرب من عصباته ثم الرجال من ذوي الارحام

18
00:07:10.950 --> 00:07:36.550
ذوي الارحام مثل ابن الاخت وابن الخالة وابن العمة ونحو ذلك من الاقارب غير الورثة ثم الاجانب يعني اي واحد يتبرع من المسلمين فان تشاحوا يعني اجتمع مجموعة كلهم يريد تغسيله

19
00:07:36.600 --> 00:08:08.050
بدأنا بالاقرب فالاقرب  واولاهم بغسل المرأة امها ثم جدتها ثم ابنتها ثم الاقرب فالاقرب من من النساء للرجال ثم الاجنبيات يعني المرأة يغسلها امرأة. ولا يجوز ان يغسلها رجل الا واحد. وهو

20
00:08:08.400 --> 00:08:45.950
الزوج او السيد اذا كانت رقيقة او ام ولد والمرأة الرجل لا يغسله الا رجل فلا يغسله امرأة الا زوجته او سيدة امته واما امه واخواته فلا يغسلنه ويجوز للمرأة غسل زوجها بلا خلاف

21
00:08:46.050 --> 00:09:06.200
يعني لا خلاف في هذا المرأة يغسل زوجها وما الدليل؟ وما الذي رفع الخلاف يا غسيل واسمع بنت عميس رضي الله عنها لابي بكر الصديق رضي الله عنه ولقول عائشة

22
00:09:07.800 --> 00:09:27.450
لو استقبلنا من امرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا نساؤه دليلان معنا تغسيل اسمى بنت عميس لابي بكر

23
00:09:27.700 --> 00:09:51.200
وهي زوجته وقول عائشة لو استقبلنا من امرنا ما استدبرنا يعني لو لو اننا الان في حال وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لو ما فاتت علينا لتولينا تغسيله  وفي غسل الرجل امرأته روايتان

24
00:09:51.800 --> 00:10:25.450
اشهرهما يباح هل الرجل يغسل المرأة مثل تغسيل المرأة للرجل قالوا هذي فيها روايتان عن الامام احمد الرواية الاولى اشهرهما الجواز ان الرجل يغسل امرأته ما الدليل على هذا الدليل على هذا ان

25
00:10:25.950 --> 00:10:50.750
النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك. رواه ابن ماجه وفي رواية او هي المشهورة انه قال لو مت قبلي فغسلتك يعني كلمة لغسلت في هذا على انها شرط

26
00:10:51.150 --> 00:11:22.250
لو مت لغسلتك لكن الثانية على سبيل التمني انه ربما يكون خير لك انك لو مت قبلي لتوليت انا تغسيلك وتكفينك معناه انها الثانية كأنها اوضح في التمني لو قد قدمت علي انت لو توليتك لتوليتك انا. وهذه فيها خير لها. يعني فضل لعائشة ان يتولى

27
00:11:22.250 --> 00:11:43.800
النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل والدليل الاخر قالوا ان فاطمة رضي الله عنها غسلها علي رضي الله عنه لانها ماتت فاطمة رضي الله عنها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بستة اشهر

28
00:11:46.300 --> 00:12:09.450
وهي رضي الله عنها كانت بجوار النبي صلى الله عليه وسلم فسرها فبكت رضي الله عنها ثم سارها مرة اخرى فضحكت وارسلتها عائشة رضي الله عنها قالت بحقي عليك لان عائشة ام المؤمنين

29
00:12:09.850 --> 00:12:30.650
وفاطمة واحدة من من المؤمنات وقالت بحقي عليك اخبريني بماذا سارك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا يمكن بر النبي لا افشيه فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى موضوع السر

30
00:12:31.300 --> 00:12:48.800
اخبرتها رضي الله عنها قالت قلت لي كذا اما امتنعتوا واما الان فاخبرك ان النبي صلى الله عليه وسلم سرها في الاولى فقال لها ان جبريل عليه السلام كان يعارضني في القرآن

31
00:12:49.000 --> 00:13:10.150
في كل شهر رمضان مرة في كل سنة مرة وانه عرظني اياه في هذه السنة مرتين ولا اراه الا لدنو اجلي. لتأكيد القرآن وتثبيته فبكت رضي الله عنها لدنو اجل النبي صلى الله عليه وسلم

32
00:13:10.350 --> 00:13:36.150
الشفقة عليه من فقده. انها ما تحب ان تفقد النبي صلى الله عليه وسلم فبكت فلما ثم سارها الثانية فقال انت اول اهلي لحوقا بي فضحكت رضي الله عنها محبة للحوق برسول الله صلى الله عليه وسلم. ما دام انه ذاهب فلا تحب ان تبقى

33
00:13:36.200 --> 00:14:01.150
في الدنيا وانما تحب ان تلحق بربها مع النبي صلى الله عليه وسلم فضحكت رضي الله عنها فاخبرت عائشة بهذا لما ما ذهب السر وانتهى فاطمة رضي الله عنها توفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة اشهر فغسلها علي رضي الله عنه فقالوا

34
00:14:01.200 --> 00:14:22.350
هذه ادلة على ان الرجل يغسل امرأته. كما ان المرأة تغسل زوجها الرواية الثانية قالوا لا. الرجل لا يغسل امرأته ولما يرحمكم الله قالوا انتهت الزوجية طيب وين انتهت الزوجية في الرجل والمرأة في الاولى

35
00:14:22.850 --> 00:14:39.850
قالوا الا انتهت بس هذا لا خلاف فيه للاجماع واما هذي فلا لم يرحمكم الله قالوا لانه يمكن ان يكون عقد على اختها قبل ان يغسلها لان وفاتها تنهي الزوجية

36
00:14:41.000 --> 00:14:59.150
وبنهاية الزوجية يجوز ان يكون عقدها على اختها قبل ان يغسلها لانها اذا خرجت روحها انتهت فيجوز ان يأتي ابوها ابو الزوجة لزوجها ويقول اعوذك بالتي ماتت بالتي في البيت

37
00:14:59.500 --> 00:15:31.200
فيكون الزوج قد استباح اختها بالموت والعقد بعده وغسل علي فاطمة فلم ينكره منكر فكان اجماعا يعني في وقته ولانها احد الزوجين فابيح للاخر غسله كالزوج والاخرى يعني الرواية الاخرى لا يباح لانها فرقة اباحت اختها واربعا سواها

38
00:15:32.100 --> 00:15:52.200
يعني ما تعتبر زوجة قالوا لانها يجوز انه بعد وفاتها ان يعقد على اختها هذه نفرق بينه وبين الاولى ويجوز بعد وفاتها وعنده اربع وهذه المتوفية هي الرابعة ان يعقد على خامسة قبل ان يغسل

39
00:15:52.300 --> 00:16:12.450
الاولى يجوز هذا فقالوا ان وفاة المرأة لكن هذا الذي يرد يرده في حق الزوج كذلك ويجوز ان المرأة هذه التي غسلت زوجها اذا قلنا تغسل زوجها يجوز انها تكون في ذمة رجل اخر

40
00:16:13.750 --> 00:16:36.250
يجوز اذا قلنا انها تغسل زوجها يجوز انها زوجها هذا الذي مات وهي في ذمة رجل اخر. كيف ذلك يعني كأن تكون حبلى هذا وفاة زوجها  اخر ايام حملها فلما بلغت بوفاة زوجها

41
00:16:36.850 --> 00:16:58.450
من حرر المصيبة والاثر وضعت فلما وضعت الجنين وقبل ان تتعلى من نفاسها وقبل ان يغسل زوجها الاول جاء رجل يخطبها فتزوجها يصح ان يتزوجها وهي في النفاس. لانه لا يمنع العقد لا يمنعه النفاس

42
00:16:59.050 --> 00:17:15.950
وهي خرجت من العدة بماذا بخروج الجنين كاملا من بطنها المحظور الذي على هذه مثل المحظور الذي على تلك ولا يجوز ان تغسل امرأة زوجها وهي في ذمة زوج اخر

43
00:17:16.750 --> 00:17:38.300
عقد عليها ما يجوز فكذلك هنا الظاهر والله اعلم الجواز يجوز ان تغسل المرأة زوجها كما يغسل الزوج ورأته لانه حتى انه احب الى كل واحد من الزوجين ان يتولاه اخر

44
00:17:39.850 --> 00:18:03.850
لان الرجل تحب ان تتولاه زوجته ولا يتولاه اخوه ولا ابنه ولا ابوه كما ان المرأة تحب ان يتولى تغسيلها زوجها ولا تغسلها امها ولا بنتها انه اقرب وهو الذي يرى كل شيء منها بخلاف الام والبنت فهي لا ترى العورة

45
00:18:04.200 --> 00:18:29.250
والزوج لا يحجب عنه شيء والاخرى لا يباح لانها فرقة اباحت اختها واربعا سواها فحارمت اللمس وحرمت اللمس والنظر يعني هذه الفرقة فرقة الوفاة الطلاق لا تختلف عن الطلاق لان الطلاق فرقة ونهاية

46
00:18:29.350 --> 00:18:51.000
واما الوفاة فهي فرقة في الدنيا وهي اذا دخل الجنة معا زوجته في الاخرة واما المطلقة فهي اجنبية بعدت منه وانتهت وام الولد كالزوجة. من هي ام الولد ام الولد

47
00:18:51.050 --> 00:19:14.800
كالزوجة والامة كذلك اذا كانت فراشا فانها تغسل ام الولد هي التي مملوكة لسيدها ثم جامعها فانجبت له ولد. تسمى هذي ام ولد ولا تسمى امة لانها ارتفعت عن درجة الامة

48
00:19:15.400 --> 00:19:43.450
قال اما تباع وتشترى ام الولد تعتق بوفاة سيدها وليست بزوجة لا ترث ولا تورث واما الامة فهي تورث وتباع لانها لا تحل لابنائه وابائه لا تحل لهم جماعا. واما ان تخدمهم ونحو ذلك ما هي تخدمهم ويبيعونها

49
00:19:44.300 --> 00:20:19.750
والزوجة ترث ولا تباع ولا يعني درجات الزوجة  وام الولد لا ترث والقمع لا ترث ويصح بيعها وام الولد لا ترث ولا ولا تباع لانها تعتق في وفاتي سيدها وام الولد كالزوجة يعني في تغسيل سيدها

50
00:20:20.350 --> 00:20:48.750
لانها محل استمتاعه اما الامة اذا كانت اذا لم تكن محل استمتاعه فلا يحل ان تغسله. لانها عبارة اجنبية بالنسبة للفراش بان تكون الامة زوجة رقيق له زوجة رقيقة لا تغسله ولا تتولاه حتى لو كانت امته. لانه عبارة مثل امه واخته ونحو ذلك. هو محرم لها

51
00:20:48.750 --> 00:21:05.600
سيد لكن لا تباشره ولا تقربوا منه ولا يستمتعوا منها بشيء لانها زوجة رجل اخر وتختلف ولهذا قال ام الولد ولم يقل الامة لان الامة قد لا تكون فراشا فلا

52
00:21:07.650 --> 00:21:36.500
تتولى تغسيلا سيدها فان طلق الرجل زوجته فماتت في العدة وكان الطلاق بائنا فهي كالاجنبية لانها محرمة عليه فلو طلق الرجل زوجته طلقها الطلاق انواع كينونة كبرى وبينونة صغرى ورجعية

53
00:21:37.350 --> 00:22:03.950
لا ثالث لهما بينونة كبرى هي المطلقة ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا  بينونة صورة هي المطلقة على عوظ طلقة واحدة او طلقتان على عوض. هذه تسمى بينونة صغرى. تحل بالعقد ولا يحل مراجعتها مباشرة

54
00:22:04.600 --> 00:22:19.700
لا تحل مراجعتها. اذا طلقها مثلا على الف ريال ما يجوز ان يأخذ الالف ويقول خذي الفك وانت زوجتي لا او يقول اشهدوا باني راجعت زوجتي والفها لها ويرمي عليها الالف لا

55
00:22:20.350 --> 00:22:43.850
انطلق على عوض فهو بينونة بينونة كبرى؟ لا كينونة صغرى. ما الفرق بين الكبرى والصغرى الكبرى لا تحل حتى تنكح زوجا  والصغرى يحل ان يعقد عليها الان يعني اذا قالت الزوجة خذ الف ريال وطلقني يا اخي. خلونا نستريح

56
00:22:44.350 --> 00:23:04.650
فاخذ الالف ثم  وقال خذي الفك وانت زوجتي. هل تكون؟ لا لكن لو ذهب الى ابيها وقال يا عمي انا ندمت وابنتك لا تساوي عندي الف او الفين او عشرة او مئة

57
00:23:05.000 --> 00:23:27.600
تسوى عند شيء كثير  استدرجه الامة فاعقد لي يا يا عمي فهل يجوز ان يعقد له في الحال؟ نعم يجوز ان يعقد له بخلاف البينونة الكبرى فلا يعقد وهنا اذا طلقها

58
00:23:27.850 --> 00:23:48.350
بينونة سواء كانت صغرى او كبرى. ثم ماتت وهي في العدة هل يجوز ان يغسلها لا لانها اجنبية لا يجوز ان يراجعها ولا يجوز ان يباشرها لانها اجنبية. لكن اذا كانت الطلقة واحدة وهي في العدة

59
00:23:48.500 --> 00:24:14.050
فهي في حكم الزوجة رجل مثلا طلق زوجته طلقة واحدة بدون عوظ ثم ماتت  فهل له ان يغسلها؟ نعم لانها زوجته لا تزال في العدة مات هو فهل لها ان تغسله؟ نعم. لانه زوجها وترث

60
00:24:14.650 --> 00:24:37.400
ما دامت في العدة فهي زوجته ترثه ويرثها فان طلق الرجل زوجته فماتت في العدة وكان الطلاق بائنا فهي كالاجنبية لانها محرمة عليه. وان كانت رجعية كل الرجعية مباحة له وهذا هو الصحيح

61
00:24:37.950 --> 00:25:03.650
فله غسلها والا فلا. لان الرجعية قال بعض العلماء مباحة له وقال بعض العلماء لا لا تباح له الا بعد ثبوت الرجعة بعد ثبوت الرجعة والخلاف لو ان الرجل طلق زوجته مثلا

62
00:25:06.000 --> 00:25:31.050
وفصلها عن بيته الى بيت اخر وسكنها هي واولاده ثم جاء لحاجة لاولاده فتجملت المرأة وتحسنت وجاءت كاشفة عن وجهها وشعرها مظهرة محاسنها قالت يا ابا فلان ماذا فعلت بنا

63
00:25:31.850 --> 00:25:52.500
فرقت بيننا وانا احبك واغليك الى اخره اشتاق لها فخلى بها فجامعها  لانها زوجة رجعية بعض العلماء رحمهم الله يقول لا ما ينبغي ان يقربها حتى يراجع ويشهد على الرجعة

64
00:25:52.800 --> 00:26:12.800
نقول لا الشرع يتشوف الى الرجعة ولهذا نقول للزوجة الرجعية لا ينبغي ان تخرج من بيت زوجها وينبغي ان تتجمل بين يديه. وان تباشره وان تخدمه وان تقدم له الشاي والقهوة

65
00:26:13.050 --> 00:26:37.400
وتجلس معه لعله يشتاق الى ما كان بينهما من انس فيما مضى  يقوم عليها يقبلها او يجامعها فتحصل الرجعة بالفعل لان للعلماء رحمهم الله قولان في الرجعة هل تثبت بالفعل

66
00:26:37.700 --> 00:27:02.400
او لابد من القول نقول لا تثبت بالفعل كما تثبت بالقول. ومن الفعل التقبيل او الجماع او المباشرة ونحو ذلك من الامور التي تباح للزوج من زوجته والذين قالوا لا تباح له الا بالرجعة قالوا لا لا تغسله ولا يغسلها

67
00:27:02.650 --> 00:27:27.400
لكن الاقرب والله اعلم انها تباح له. فاذا خلا بها وجامعها بعد طلاقه اياها طلاقا رجعيا رجعة فعلية وان لم يتكلم والشرع يتشوه الى الرجعة. ولهذا تباح الرجعة في الاوقات التي لا يباح فيها النكاح

68
00:27:28.500 --> 00:27:51.750
قالوا المحرم لا يتزوج يحرم عليه ان يتزوج لكن يجوز له ان يراجع زوجته. لان المراجعة استدامة لزواج سابق لو انه مثلا محرم رغب في الزواج هل يصح ان يعقد له

69
00:27:51.800 --> 00:28:09.650
يحرم لكنه محرم وقد طلق زوجته وخشي ان تخرج من العدة قبل ان يتحلل من احرامه له اذا احرم من الميقات ان يقول تعال يا فلان وفلان اشهدكم بانني راجعت

70
00:28:09.650 --> 00:28:38.650
زوجتي فلانة التي طلقتها طلقة واحدة وتثبت الرجعة وان كان الرجل محرما لان الشرع يتشوف الى الرجعة ويكره الطلاق والفراغ لشباب ولا يصح غسل الكافر لمسلم الكافر لا يغسل المسلم

71
00:28:40.450 --> 00:29:06.500
في عندنا اشياء يسمى من باب التروك واشياء اشترطوا لها نية الاشياء التي من باب لا يشترط لها نية لا يشترط لها نية واشياء تعبدية يشترط لها نية مثال ذلك مثلا

72
00:29:07.900 --> 00:29:39.250
ارض تنجست فجاء كافر فصب عليها ماء طاهر طهرت ما تحتاج الى نية ارض تنجست فنزل المطر وغسلها طهرت ما تحتاج الى نية ميت مات وجردناه من ثيابه وغطيناه بغطاء خفيف

73
00:29:39.800 --> 00:30:00.950
وهيئناه للغسل وكان من الصدف انه تحت ميزاب فصب هذا الميزاب من ماء المطر من السماء كثير على هذا الميت وغسله تغسيلا يحصل به النظافة ما لا يحصل بتغسيل عشرة رجال

74
00:30:01.250 --> 00:30:27.550
لو تولوا تغسيلا فهل يكفي  ما يكفي لان هذا التغسيل يحتاج  يحتاج الى نية والنية من صاحبها؟ الكافر او المسلم او الهوا والجو؟ لا لابد مسلم يتولاها مثال اخر مسلم

75
00:30:27.750 --> 00:30:53.700
مات في احد المستشفيات الاجنبية يحصل هذا ذهب للعلاج ومات فهؤلاء يا اصحاب المستشفى كفار عرفوا ان من شعائر الاسلام تغسيل الميت وتهيئته وتكفينه قاموا بهذا غسلوا هذا الميت وحنطوه وتولوا كل اموره

76
00:30:53.850 --> 00:31:14.300
وحملوه وجهزوه لاهله ليصلوا عليه ويدفنوه في بلاده. واخبروهم قالوا اعلموا اننا غسلنا ميتكم تغسيلا كاملا  لا ما يجزي ان تغسيل الميت يحتاج الى نية. والميت نفسه لا نية له

77
00:31:14.550 --> 00:31:38.400
فيتولى هذا مغسله فهذا يقال له من الامور التي تحتاج الى نية امور تعبدية لابد من النية غسل النجاسة ما يحتاج الى نية اذا جاءه المطر وطهر الارض وطهر الثوب كفى لان هذا من باب التروب

78
00:31:39.050 --> 00:32:01.950
ولا يصح غسل غسل الكافر لمسلم. ما يصح حتى لو غسلوه ونظفوه وحنطوه وعملوا ما عملوا لا بد اذا تولاه اهله ان يغسلوه. ولا يكتفوا بتغسيل الكفار له لان الغسل عبادة محضة

79
00:32:02.300 --> 00:32:26.550
عبادة يعني قربة لله جل وعلا ليس من باب غسل النجاسة وانما هو عبادة تعبد  يموت الميت مثلا بعد غسل كامل ونظافة كاملة وهو يصلي  بعد غسل من جنابة وفي حال صلاته

80
00:32:28.300 --> 00:32:55.550
ولا يكتفى بالتغسيل الذي الغسل الذي قبل الموت وليس عن نجاسة لان المؤمن لا ينجس وهذا المؤمن يصلي راكع او ساجد او قائم ما تنجس وما اصابته نجاسة لكن تغسيل الميت عبادة. نتعبد ربنا بذلك. نعبده جل وعلا

81
00:32:57.350 --> 00:33:22.150
فلا تصح من كافر كالصلاة ولا يجوز لمسلم ان يغسل كافرا وان كان قريبه لان هذا من باب العناية ومن باب الخدمة للكافر والمسلم لا يتولى الكافر ولا يتولى دفنه

82
00:33:23.450 --> 00:33:51.250
الا ان يخاف ظياعه فيواريه وقال ابو حفص العكبري يجوز ذلك وحكاه قولا لاحمد قالوا لا يجوز ان يتولى المسلم تغسيل الكافر ولا دفنه الا ان يخاف ان يعير به

83
00:33:53.400 --> 00:34:15.300
اذا كان ابوه وليس له احد يتولاه اذا ترك اباه بعد موته وما تولى الا يعير بهذا قالوا يغسله اذا لم يوجد من يتولى هذا الشيء يكفنه ويواريه. والنبي صلى الله عليه وسلم امر علي ابن ابي طالب رضي الله عنه لما اخبره

84
00:34:15.300 --> 00:34:30.050
ان عمه ابا طالب مات الذي هو والد علي قال اذهب فواره فيما روي عن علي انه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ان عمك الشيخ الشيخ يعني الشايب

85
00:34:31.000 --> 00:34:53.650
الضال يعني الكافر لان ابا طالب مات على الكفر وعلى ملة عبد المطلب  ان النبي صلى الله عليه وسلم مر هو وهو في حال قرب الموت في حالة قريب من الموت يعني فزاره وعاده وحرص على اسلامه لكنه لما لم يسلم خرج وتركه

86
00:34:53.800 --> 00:35:08.800
ثم جاء علي رضي الله عنه يخبر الرسول قال يا رسول الله ان عمك الشيخ الضال قد مات ماذا نعمل به قال اذهب فواره ابوك وان كان كافر اذهب فواره يعني احمله وادفنه

87
00:35:09.100 --> 00:35:27.350
تولى دفنه لا يصلى عليه ولا يغسل لان الغسل عبادة وليس الكافر من اهلها قال اذهب فواره. رواه ابو داوود والنسائي. ولنا انه لا يصلى عليه فلم يكن له غسله

88
00:35:28.150 --> 00:35:50.700
يعني لا يتولى تغسيله لان لان الكافر لا يصلى عليه فلا يتولى فلا يغسل كذلك لان الغسل لا يزيده طهارة ولا ينفعه والخبر يعني هذا الخبر لا يدل على ان النبي امر عليه ان يغسل اباه وانما قال اذهب فواره يعني ادفنه لا تتركه هكذا

89
00:35:52.000 --> 00:36:24.150
والخبر يدل على مواراته وله ذلك يعني له ذلك لانه يتعير بتركه يعني يتعير يعير الولد يقال يا ولد ابوك يموت وتتركه بين الناس هكذا ولا يتركه بين الناس لانه يتعير بتركه. بعض النسخ مكتوبة يتغير وليس كذلك بل هو يتعير يعني يعير الولد. يقال ابوك يموت وتتركه

90
00:36:24.150 --> 00:36:56.250
ويتضرر ببقاءه يعني لو لم يتولى الولد دفنه يتضرر الولد ببقاء ابيه في جيفة في بيته ليس له خلاص منه الا بموارته يعني بدفنه قال احمد في مسلم مات والده النصراني فليركب دابة وليسر امام الجنازة واذا اراد ان يدفنه رجاء

91
00:36:56.250 --> 00:37:23.350
يقول لا بأس ان يذهب امام الجنازة. يقول احمد لا يمشي ورائها لان المشي وراء الجنازة تعظيم للجنازة. وهذه جنازة كافر ولا يمشي ورائها وانما يركب امامها حتى يوصلونه الى مقبرة الكفار اذا كان في البلد مثلا مسلمين وكفار وفيه مقبرة كفار يسير الولد مع ابيه وامامه يكون حتى

92
00:37:23.350 --> 00:37:37.850
يوصل الى الدفن فاذا ارادوا دفنه رجع ولا يتولى دفنه الا اذا لم يوجد غيره. مثل قول عمر رضي الله عنه عمر رضي الله عنه هو الذي قال هذا لرجل

93
00:37:37.850 --> 00:38:00.150
لما اخبره قال ان اباه مات النصراني ماذا يفعل؟ قال اركب امامه اذا وصلوا الى المقبرة فارجع ولا يجوز لرجل غسل امرأة غير من ذكرنا ولا لامرأة غسل رجل سوى زوجه

94
00:38:00.150 --> 00:38:23.400
وسيدها لا يجوز لرجل غسل امرأة غير من ذكرنا يعني لا يجوز ان يغسل الرجل امرأة ابدا سوى زوجته وام ولده التي في عصمته اذا كانت في عصمته يعني في فراش الله اما اذا كان قد زوجها

95
00:38:23.950 --> 00:38:45.350
او تزوجت مثلا فهي اجنبية منه يعني لا تغسله ولا يغسلها وكذا ولا لامرأة غسل رجل سوى زوجها. المرأة لا تغسل ابنها الكبير ولا تغسل اباها الكبير ولا تغسل اخاها

96
00:38:45.600 --> 00:39:05.650
لا يجوز لان المرأة لا يجوز ان تنظر الى عورة ابيها او عورة اخيها او عورة ابنها الاكبر. يجهل بعض الناس اذا كان الاب كبير ولا يوجد عنده من يخدمه سوى ابنته تجد البنت تتولى

97
00:39:07.600 --> 00:39:27.400
استنجاء ابيها او غسل عورته وهذا خطأ ولا يجوز لا يجوز للمرأة ان تباشر عورة ابيها. ولا ابنها ولا اخيها البالغ اذا كان كبير فلا يجوز ان تمس عورته. وبعض الناس يجهل في ذلك وتظن المرأة ان هذا من باب البر

98
00:39:27.800 --> 00:39:47.350
وابوها لا شهوة له ولا فكر له فتغسله وتباشر عورته وهذا خطأ لا يجوز المرأة لا تباشر عورة رجل سوى الزوج او السيد اذا كانت فراشا له والرجل لا يباشر عورة امرأة

99
00:39:47.600 --> 00:40:04.900
ولو كانت امه او اخته بعض الرجال مثلا اذا كانت امه كبيرة وعجوز ولا يوجد عندها من يخدمها تجده يخدمها او يسبحها يروشها او يغسلها. وهذا لا يجوز بل المرأة تغسلها حية

100
00:40:04.900 --> 00:40:26.900
كانت او ميتة امرأة اخرى لان احدهما محرم محرم على صاحبه في الحياة فلم يجز له غسله كحال الحياة كذلك كما انه لا يغسله. لا يغسل الرجل امه ولا بنته الكبيرة

101
00:40:28.150 --> 00:40:52.300
ولا يغسل الاخ اخته وكذلك لا يغسلها في حال الحياة فلا يغسلها بعد الممات فا مات رجل بين نساء او امرأة بين رجال او خنثى مشكل فانه يمم في اصح الروايتين

102
00:40:52.650 --> 00:41:12.650
لما روى واثلة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ماتت المرأة مع الرجال ليس بينها وبينهم محرم تيمم كما يمم الرجال. اخرجه تمام في فوائده. وعنه في الرجل تموت اخته فلم يجد نساء

103
00:41:12.650 --> 00:41:40.850
يغسلها وعليها ثيابها يصب عليها الماء صبا والاولى اولى يعني لو سافرت امرأة مع اخيها مثلا او ابيها او ابنها ثم ماتت فلا يجوز لهؤلاء ان يتولوا تغسيلها وانما ييممونها

104
00:41:41.100 --> 00:42:10.300
كما يمم الرجل وكذلك لو مات رجل مع نساء ليس فيهن زوجة ولا تغسله امه ولا اخواته ولا عماته ولا خالاته وانما يمم الرواية الاخرى قالوا اذا ماتت الاخت يغسلها اخوها من وراء القميص

105
00:42:10.500 --> 00:42:30.600
وهذه رواية ضعيفة ينبغي مثل هذا لانه يباشرها ويمسها ولا غسل الا بدلك. ولا يجوز لها ان يدلك جسمها وان يدرك اماكن العورة منها لا يجوز. فكونها تيمم يحسن بهذا الطهارة ويكفيه

106
00:42:30.750 --> 00:42:48.650
فمثلا لو سافر رجل لابنته او اخته او كذا للعلاج وماتت في بلد بعيد وفي غربة وليس حوله نساء يثق بهن في تغسيلها الا كافرات مثلا والكافرات لا يصح تغسيلهن

107
00:42:48.700 --> 00:43:22.000
فانه يممها ولا يغسلها وكذلك حال الرجل لو مات مع اخته او اخواته ومع امه ومع عماته وخالاته فانهن لا يغسلنه وانما ييمم له تيمما لان الغسل من غير مس لا يحصل به التنظيف. يعني لو صب الماء على اخته من وراء القميص ما حصل تنظيف

108
00:43:22.350 --> 00:43:43.000
والمش كونه يدلك جسمها لا يجوز لا يحصل به التنظيف ولا إزالة النجاسة بل ربما كثرت لانه ربما تكون النجاسة في السبيلين نجاسة يسيرة في السبيلين. فاذا صب عليها الماء بدون دلك وبدون آآ مسح وبدون مس

109
00:43:43.050 --> 00:44:04.900
انتشرت النجاسة وما زالت فكثرت بل ربما كثرت فكان التيمم اولى كما لو وجد ماء لا يطهر النجاسة كذلك لو كان الماء الموجود يسير ولا يكفي لتطهير الميت فانه ييمم ولا

110
00:44:06.500 --> 00:44:27.300
يغسل نصف تغسيل لا تزال به النجاسة ويجوز للمرأة غسل صبي لم يبلغ سبع سنين. لانه لا عورة له المرأة مثلا مات عندها ابنها او اخوها او ابن اخيها او ابن اختها

111
00:44:27.450 --> 00:44:50.500
فتغسله النساء ابن سبع سنين لا حرج ما دام انه ما تجاوز السبع فهو صغير تغسله النساء لا بأس بذلك ويغسله الرجال لان عورته ليست عورة يعني ليست عورة هو طفل يعتبر

112
00:44:52.350 --> 00:45:12.650
وتوقف عن غسل الرجل الجارية الرواية عن احمد قال لا يغسل الرجل الجارية ام سبع سنين او ست سنين ام سبع سنين او ست سنين قد تكون مميزة وقد يكون شبابها جيد فيصلح ان تزوج

113
00:45:14.100 --> 00:45:37.500
فلا يغسلها الرجل وانما يغسلها النساء فاذا لم يوجد نساء يممت قال الخلال القياس التسوية بين الغلام والجارية لكن هناك فرق بين الغلام والجارية. الغلام المرأة مثلا وخاصة من محارمه وهو ابن ست سنوات ونحوها صغير

114
00:45:38.000 --> 00:46:00.900
تغسله ولا حرج في هذا بخلاف الجارية مثلا البنت ومن ست سنوات او سبع سنوات كما يجوز لابيها ان يمسحها ويغسلها يقول لولا ان التابعين فرقوا بينهما. التابعين قالوا يغسل النساء الولد. الصغير ولا يغسل الرجال

115
00:46:00.900 --> 00:46:23.550
الفتاة الصغيرة وسوى ابو الخطاب بينهما في الجواز جريا على موجب القياس يعني على القياس. لكن ما قاله التابعون اولى والله اعلم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

116
00:46:24.550 --> 00:46:44.550
وغدا ان شاء الله ما دام فضيلة الشيخ عبد الله البسام سيأتي المغرب ان شاء الله يكون الدرس بعد العشاء ان شاء الله حتى نستقر ونعرف الليالي التي سيستمر بها الشيخ وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

117
00:46:44.550 --> 00:46:45.600
