﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:28.750
والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد  بسم الله الرحمن الرحيم فصل ثم يغسل رجليه الى الكعبين وهو فرض لقوله تعالى وارجلكم الى الكعبين ويدخل الكعبين في الغسل

2
00:00:28.800 --> 00:00:48.650
لما ذكرنا في المرفقين ولا يجزئ ولا يجزئ مسح الرجلين. لما روى عمر ان رجلا ترك موضع ظفر من قدمه اليمنى فابصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فاحسن وضوءك

3
00:00:49.150 --> 00:01:11.000
ورجع ثم صلى رواه مسلم وان كان الرجل اقطع اليدين وقدر على فقدر على ان يستأجر من يوظأه باجرة مثله لزمه كما يلزمه شراء الماء ولا يعفى عن شيء من طهارة الحدث

4
00:01:11.200 --> 00:01:45.500
وان كان يسيرا لما ذكرنا من حديث عمر في هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله تعالى ارضية غسل الرجلين الى الكعبين تقدم العنوان  قروض الوضوء وسنن في ذكر في هذا الباب

5
00:01:46.150 --> 00:02:28.900
قروض الوضوء وتقدم لنا غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والان في غسل الرجلين ثم سيأتي بيان الفروض المتفق عليها ثم المختلف فيها ثم عن الوضوء وهو ما سنأخذه في درسنا اليوم ان شاء الله

6
00:02:29.800 --> 00:02:59.750
يقول ثم يغسل رجليه الى الكعبين. اي بعد مسح الرأس وهو فرض يعني غسل الرجلين فرض من فروض الوضوء المتفق عليها لقوله تعالى وارجلكم الى الكعبين معطوف على قوله فاغسلوا وجوهكم

7
00:03:00.700 --> 00:03:31.400
وايديكم الى المرافق وارجلكم الى الكعبين ويدخل الكعبين في في الغسل ان الغاية هنا داخلة المغيا لما ذكرنا في المرفقين ان النبي صلى الله عليه وسلم ادار الماء على مرفقيه

8
00:03:32.000 --> 00:04:02.850
ولا يجزئ مسح الرجلين لا يجزئ مسح الرجلين حال كونهما مكشوفة لابد من لما لما روى عمر رضي الله عنه ان رجلا ترك موضع ظفر من قدمه موضع ظفر يعني شي يسير

9
00:04:04.250 --> 00:04:33.650
بابصره النبي صلى الله عليه وسلم وقال ارجع فاحسن وضوءك يعني ما اكملت وضوءك بقي موضع ظفر من قدمك لميسته الماء لو كان المسح مجزئ هل يرجعه النبي صلى الله عليه وسلم من اجل موضع ظفر

10
00:04:34.850 --> 00:05:04.350
قال فرجع يعني رجع المرء فتوضأ احسن وضوءه ثم صلى وان هل وان كان الرجل اقطع اليدين اذا كان الرجل لا يستطيع ان يتوضأ بنفسه فلا يخلو ان وجد من يوظئه

11
00:05:04.850 --> 00:05:34.300
بأجرة المثل وهو قادر على ذلك  وان لم يجد او وجد باجرة غالية فلا يلزمه ان يستأجر بل يصلي حسب استطاعته لان الله جل وعلا قال فاتقوا الله ما استطعتم

12
00:05:35.750 --> 00:06:06.450
فيقال رجل واجد للماء صحيح ليس بمريض يصلي بدون وضوء ولا تيمم من هذا هل اقطع اقطع لا يستطيع يتوضأ بنفسه ولا يستطيع ان يتيمم بنفسه ولم يجد من يستأجره

13
00:06:06.900 --> 00:06:34.450
او وجد من يستأجره باجرة لا يستطيعها او باجرة غالية زائدة ولا يلزمه بل يصلي على حسب حاله ولا يعفى عن شيء من طهارة الحدث الا يشعر بان طهارة الحدث

14
00:06:34.650 --> 00:07:01.700
اهم من طهارة الخبث لانه قد يعفى عن الشيء اليسير من طهارة الخبث ولا يعفى عن الشيء اليسير من طهارة الحدث لم نعم طهارة الحدث النبي صلى الله عليه وسلم

15
00:07:01.750 --> 00:07:33.250
ارجع من رأى في قدمه قدر الظفر وفي حديث اخر قدر الدرهم ارجعه يتوضأ ليصلي وطهارة الخبث يعفى عن الشيء اليسير احيانا كما يجوز للانسان ان يستجمر ولا يلزمه ان يغسل مكان الخارج

16
00:07:33.550 --> 00:07:59.350
من البول والغائط واذا استجبر بثلاثة احجار هل يزول الخبث نهائيا من مكان الخارج الا مسح فقط والمسح لا يطهر يعني يغسل وانما هو يطهر حكما لا يزيل النجاسة بالكلية بل يبقى شيء بسيط

17
00:08:00.600 --> 00:08:22.700
كما قالوا لاستجمار بان يبقى بان لا يبقى الا شيء لا يزيله الا الماء ويستحب ان يخلل اصابعه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأت فخل الاصابع يديك ورجليك

18
00:08:22.850 --> 00:08:47.200
رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن ويستحب ان يخلل اصابعه تخليل الاصابع اصابع اليدين بان يدخل بعضها في بعض هكذا لانه قد يكون في ما بين الاصبعين فيه لزوجة او مادة دهنية

19
00:08:47.400 --> 00:09:13.050
او عرق او شيء يمنع وصول الماء الى البشرة فاذا خلله هكذا شبك بينهما وصل الماء وكذلك بين اصابع رجليه حتى لا تبقى ينبو عنها الماء فلا يتم وضوءه وتخليل الاصابع سنة

20
00:09:14.400 --> 00:09:39.950
ولا يلزم لكنه من مستحبات الوضوء فصل ويجب ترتيب الوضوء على ما ذكرنا في ظاهر المذهب وحكي عنه انه ليس بواجب لان الله سبحانه وتعالى عطف الاعضاء المغسولة بالواو ولا ترتيب فيها

21
00:09:40.450 --> 00:10:06.700
ولنا ان في الاية قرينة تدل على الترتيب. لانه ادخل الممسوح بين المغسولات وقطع النظير عن نظيره ولا يفعل الفصحاء هذا الا لفائدة ولا نعلم هنا فائدة سوى الترتيب ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل لم ينقل عنه

22
00:10:06.700 --> 00:10:29.300
الوضوء الا مرتبا وهو يفسر كلام الله بقوله مرة وبفعله مرة اخرى فانكس وضوءه فختم بوجهه لم يصح الا غسل الا غسل وجهه الا غسل وجهه وان غسل وجهه ويديه

23
00:10:29.450 --> 00:10:57.150
ثم ثم غسل رجليه ثم مسح برأسه صح وضوءه الا غسل الا غسل رجليه. الا غسل رجليه الا غسل رجليه ويغسلهما ويتم وضوءه ويجب الترتيب الترتيب ان تبدأ بالوجه ثم اليدين

24
00:10:57.300 --> 00:11:22.400
ثم مسح الرأس ثم الرجلين هذا الترتيب وحكي عنه يعني عن الامام احمد رحمه الله ان الترتيب ليس بواجب اذا في المسألة قولان القول الاول وهو الراجح ان الترتيب واجب

25
00:11:23.400 --> 00:11:45.950
لما يرحمك الله قال اولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الا الترتيب ما احد من الرواة نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم

26
00:11:46.050 --> 00:12:17.000
انه مسح رأسه قبل يديه قبل غسل يديه ولم ينقل عنه انه غسل رجليه قبل مسح رأسه هذا دليل الدليل الاخر ان الله جل وعلا ادخل الممسوح بين المغسولات وهذا دليل على الترتيب

27
00:12:18.900 --> 00:12:43.450
لانه قطع النظير عن نظيره قطعا النظير الذي هو غسل الرجلين عن غسل اليدين وادخل بينهما مسح الرأس دلالة على ان الترتيب واجب والا لو لم يكن واجب لذكر المغسولات ثم ذكر الممسوح

28
00:12:44.450 --> 00:13:17.500
القول الاخر ان الترتيب ليس بواجب يقول ما دليلكم لما لا تجيبونه كما اوجبه الجمهور قالوا لان العطف بالواو والواو لا تقتضي الترتيب دليلهم لغوي فقط قالوا اذا قلت جاء زيد وعمرو

29
00:13:18.100 --> 00:13:40.650
يجوز ان عمرو جاء قبل زيد ويجوز انه جاء بعد زيد لان الواو لا تقتضي الترتيب بخلاف الفا من حروف العطف تقتضي الترتيب. فاذا قلت جاء زيد فعمرو فهمنا ان عمرو جاء بعد زيد

30
00:13:42.550 --> 00:14:11.450
ثم بين رحمه الله وقال لو يعني خالف الترتيب قدم مؤخر غسل ما غسل ثم في الاخير غسل وجهه. نقول لا نحسب له الا غسل الوجه فقط غسل وجهه ويديه ورجليه ثم مسح رأسه

31
00:14:11.750 --> 00:14:33.650
ماذا نحسب نبقي عليه يبقى عليه غسل الرجلين لان غسل الوجه في محله وغسل اليدين في محله ومسح الرأس جاء بعد غسل الرجلين نحتسبه له ويسقط غسل الرجلين لابد ان يغسلهما

32
00:14:34.300 --> 00:15:06.100
نعم فصل في الموالاة ويوالي بين غسل الاعضاء وفي وجوب الموالاة روايتان احداهما يجب لان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي رجله لمعة قد رد لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء. فامره ان يعيد الوضوء والصلاة. رواه ابو داود

33
00:15:07.250 --> 00:15:35.950
ولو لم تجب الموالاة لا لاجزأه غسلها غسلها غسلها ولان النبي صلى الله عليه عليه وسلم والى بين الغسل والثانية لا تجد لان المأمور به الغسل وقد اتى به وقد روى وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما انه توظأ وترك مسح خفيه

34
00:15:36.050 --> 00:16:00.100
حتى دخل المسجد فدعا لجنا فدعي لجنازة فمسح عليها وصلى عليها ومسح عليهما يعني فمسح عليهما وصلى عليها والتفريق المختلف فيه ان يؤخر غسل عضو حتى يمضي زمن ينشف فيه الذي قبله

35
00:16:00.250 --> 00:16:25.200
في الزمان المعتدل فان اخر غسل عضو لامر في الطهارة من ازالة الوسخ او عرك او عرك عضو لم يقدح في طهارته. نعم فصل يقول ويوالي بين غسل الاعضاء وفي وجوب الموالاة

36
00:16:25.400 --> 00:16:55.050
روايتان عرفنا الترتيب هو ان يكون هذا بعد هذا والموالاة هو ان يلي هذا هذا يقول والموالاة فرض وفي هوايتان رواية انه فرض ورواية انه مستحب مثلا غسل وجهه ثم قام لقضاء حاجة

37
00:16:56.300 --> 00:17:20.950
ثم جاء بعد ربع ساعة مثلا ليغسل يديه ويمسح رأسه ورجليه هل يصح  يقول يجب عليه ان يوالي بينهما ما الدليل على وجوب الموالاة ان النبي صلى الله عليه وسلم

38
00:17:21.900 --> 00:17:55.900
رأى رجلا يصلي في داخل الصلاة وفي رجله لمعة علي بقعة قدر الدرهم صغيرة لم يصبها الماء فامره ان يعيد الوضوء والصلاة رواه ابو داود وجه الاستدلال ان النبي صلى الله عليه وسلم امر هذا ان يعيد الوضوء

39
00:17:57.400 --> 00:18:18.850
قدر الدرهم في الرجل لم يصبها الماء مثلا لو لم يجب الترتيب لو لم تجب الموالاة مثلا لجاز له ان يذهب ويبل هذه البقعة التي لم يصبها الماء ووضوءه صحيح

40
00:18:19.950 --> 00:18:50.300
لكن كون النبي امره ان يعيد الوضوء دليل على وجوب الموالاة. يعني يكون الغسل  متوالي متتابع لا فاصل بين غسل الاعضاء قال بعضهم رواية اخرى عن الامام احمد انه لا تجب الموالاة. يعني لو غسل وجهه ويديه

41
00:18:51.100 --> 00:19:08.950
ثم قام لحاجة ثم بعد ربع ساعة او نصف ساعة مسح رأسه وغسل رجليه قالوا يصح يقول ما الدليل على هذا؟ لما قالوا لانه روي عن ابن عمر رضي الله عنهما

42
00:19:09.350 --> 00:19:32.550
انه توضأ ولم يمسح على خفيه وذهب الى المسجد ودعي الى جنازة لما وصل المسجد فمسح على خفيه وصلى على الجنازة قالوا لو كان الترتيب واجب الموالاة واجبة للزمه ان

43
00:19:32.950 --> 00:19:54.250
يمسح على خفيه مع الوضوء مباشرة واذا قلتم ان الترتيب لازم ان الموالاة لازمة لزم منه ان وضوء ابن عمر هذا غير صحيح يقول ابن عمر رحمه الله ويرضى عنه

44
00:19:55.550 --> 00:20:23.000
له رأيه لكن حديث الباب الذي معنا واضح وصريح ان النبي امره ان يعيد الوضوء والصلاة لو لم تجب الموالاة لقال له اغسل هذه اللمعة واكمل صلاتك والتفريق المختلف فيه

45
00:20:23.950 --> 00:20:51.500
ان يؤخر غسل عضو حتى يمضي زمن ينشف فيه الذي قبله في الزمان المعتدل طيب انتم قلتم تلزم الموالاة. نعم قلنا ذلك هل الموالاة لازم بعد هذا هذا مباشرة ما يفصل بينهما ولا نصف دقيقة

46
00:20:52.200 --> 00:21:20.100
فان فصل بينهما نصف دقيقة بطل الوضوء ولزم يبدأ من اول نقول لا الامر ليس كذلك الموالاة المطلوبة لها حد واحد غسل وجهه مثلا ثم طرق الباب عليه شخص فقام وفتح الباب وجاء واكمل وضوءه

47
00:21:20.600 --> 00:21:49.600
يعني فصل بدقيقة هل انقطعت الموالاة؟ لا ما انقطعت الموالاة اخر يتوضأ وهو بعدما غسل الوجه طرق الباب عليه رجل فقام وفتح له وادخله في المجلس وطلب له الظيافة وجلس واياه

48
00:21:49.650 --> 00:22:15.500
يتحدثان نصف ساعة او اكثر فلما خرج الضيف جاء الرجل ليكمل وضوءه هل يصح؟ لا هذا لا يصح هذا الفصل كثير طيب كيف ينضبط الفصل المباح والفصل الممنوع نقول الفصل المباح

49
00:22:16.000 --> 00:22:47.800
ان يغسل العضو الثاني قبل ان ينشف العضو الاول في الزمن المعتدل في الزمن المعتدل هل هناك زمن معتدل وزمن غير معتدل؟ نعم واحد يتوضأ في الهواء والجو حار سموم

50
00:22:48.700 --> 00:23:15.600
غسل وجهه وقبل ان يغرف الماء بيده اليمنى نشف وجهه نفحه السموم والهوى فنشف نقول بطلت الموالاة؟ لا لان الزمن هذا ليس معتدل. زمن عارض ايه ده اخر يتوضأ في جو رطب

51
00:23:16.250 --> 00:23:44.450
وعرق شديد تولى غسل وجهه ثم قام ليفتح الباب وجلس مع ضيفه ربع ساعة ووجهه يقطر ماعا ما يبس فلما خرج الضيف جاء ليكمل قال الموالاة مستمرة لان الوجه لم ينشف. نقول لا يا اخي الوجه قد يمضي عليه

52
00:23:45.150 --> 00:24:10.400
ساعة لم ينشف مع الرطوبة والعرق وكذا وانما الموالاة الا يؤخر عضو حتى ينشف الذي قبله في الزمن ايش المعتدل عرفنا الزمن المعتدل ليس الزمن الجاف ولا الزمن الرطب بل الزمن المعتدل

53
00:24:11.550 --> 00:24:41.350
اخر غسل وجهه مثلا ثم بدأ في غسل يده اليمنى فوجد فيها عجين او طين او صبغ فاخذ يفرك هذا الاثر يغسله فمضى عشر دقائق او اكثر وهو يغسل يده نشف وجهه يبس

54
00:24:42.250 --> 00:25:11.050
هل يبطل هذا؟ لا لان هذا انشغال منه فيما هو من تمام الوضوء لانه انشغل بازالة الاثر الذي على عضو من اعضاء الوضوء  بخلاف ما اذا كان هذا الاثر على غير عضو من اعضاء الوضوء. مثلا

55
00:25:11.900 --> 00:25:39.450
شخص غسل وجهه وانتهى من غسل وجهه فرأى في ساقه او في ركبته  او صبغ او نحو ذلك فترك غسل يديه ثم بدأ يغسل هذا الصبغ من شاقة فاستغرق الوقت ربع ساعة وهو يغسله

56
00:25:40.150 --> 00:26:09.800
ويحظر له المزيلات والمناديل لتنشيفه وغير ذلك ثم لغسل يده وغسلها. هل يصح لا هذا انقطع. انقطعت الموالاة الم يكن اشتغل بازالة اثر على اسمه نقول نعم اثر على جسمه لكن ليس على عضو من اعضاء الوضوء. هذا بامكانه ان يكمل وضوءه كامل ثم يأتي ويغسل ما على

57
00:26:09.800 --> 00:26:39.050
اما ان يفصل بين يديه ووجهه بغسل ساقه فلا فصل والوضوء مرة مرة يجزئ والثلاث افظل لان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وقال هذا وضوء من لم يتوضأه لم لم يقبل لم يقبل الله له صلاة

58
00:26:39.600 --> 00:27:05.200
ثم توظأ مرتين ثم قال هذا وظوء من توظأه وظوء من توظأه هذا وضوء من توضأه اعطاه الله كفلين من الاجر ثم توظأ ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي. اخرجه ابن ماجة

59
00:27:05.700 --> 00:27:28.900
والوضوء مرة مرة مجزئ يعني لو غسل وجهه مرة واحدة يكفي وغسل يده اليمنى الى المرفق مرة واحدة يكفي وغسل رجله مرة واحدة يكفي الواجب مرة فان غسل مرتين فهو افضل

60
00:27:29.250 --> 00:27:55.350
فان غسل ثلاثا فهو افضل ولا يزيد على الثلاث لان الزيادة على الثلاث اسراف ويجره الى الوسوسة فهو من الواحدة الى الثلاث بزيادة اجر لقوله صلى الله عليه وسلم لما توضأ مرة مرة

61
00:27:55.450 --> 00:28:18.700
قال هذا وضوء من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاة. يعني هذا اقل شيء يغسل وجهه مرة واحدة ويديه مرة واحدة ورجليه مرة واحدة وهكذا هذا اقل شيء من لم يتوضأ هذا الوضوء لم يقبل الله له صلاته

62
00:28:19.500 --> 00:28:46.900
ثم توضأ مرتين ثم قال هذا وضوء من توضأه اعطاه الله كفلين من الاجر افضل من الاول الاول هو الحد المجزي والثاني له كفلان من الاجر ثم توظأ ثلاثا ثلاثا وقال هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي. هذا اكمل

63
00:28:47.600 --> 00:29:18.000
اذا ادرك الانسان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ووضوء الرسل افضل من المرة وان الثلاث افظل منهما وان غسل بعض اعضاءه اكثر من بعض فلا بأس فقد حكى عبدالله ابن زيد وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسل يديه مرتين ثم مضمض

64
00:29:18.000 --> 00:29:38.750
استنفر ثلاثا ثم غسل يديه مرتين الى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر. وبدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما الى قفاه ثم ردها حتى رجع الى المكان الذي بدأ

65
00:29:38.850 --> 00:30:03.900
وردهما ثم ردهما حتى رجعا الى المكان الذي بدأ منه. ثم غسل رجليه متفق عليه ولا يزيد على الثلاث لان اعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء فاراه ثلاثا ثم قال هذا الوضوء

66
00:30:04.000 --> 00:30:23.200
فمن زاد على هذا هذا فقد اساء وظلم رواه ابو داوود ويكره ويكره الاسراف في الماء. لان النبي صلى الله عليه وسلم مر على سعد وهو يتوضأ فقال لا تسرف

67
00:30:23.500 --> 00:30:43.900
قال يا رسول الله بالماء اسراف قال نعم وان كنت على نهر جاري رواه ابن ماجة. نعم وان غسل بعض اعضائه اكثر من بعض فلا بأس لو غسل وجهه ثلاث مرات مثلا

68
00:30:44.300 --> 00:31:09.400
وغسل يده اليمنى مرتين وغسل يده اليسرى مثلا ثلاث مرات وغسل رجله اليمنى ثلاث مرات وغسل رجله اليسرى مرتين فلا بأس لا يلزم ان يكون غسله لجميع الاعضاء متساوي مرة مرة او مرتين مرتين او ثلاثا ثلاثة بل يجزئ

69
00:31:09.400 --> 00:31:35.100
تفاوت يجوز التفاوت بينها. والدليل حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه في حكايته وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال فغسل يديه مرتين ثم مظمظة واستنثر ثلاثا ثلاث مرات تمضمض واستنثر

70
00:31:35.600 --> 00:32:03.800
ثم وغسل وجهه ثلاثا. غسل الوجه ثلاث مرات ثم غسل يديه مرتين الى المرفقين. غسل اليدين مرتين ولم يغسلهما ثلاثا مثل الوجه ثم مسح رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر عرفنا كيفية الاقبال والادبار. يعني وضع يديه في مقدمة الرأس هكذا

71
00:32:03.950 --> 00:32:30.400
ثم قدمهما ثم ردهما الى قفاه. ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه. فيكون كل جزء من اجزاء الرأس مرة عليه اليدان مرتين ثم غسل رجليه ولم يذكر عدد دليل على انه يجوز التفاوت في غسل الاعضاء

72
00:32:32.100 --> 00:32:57.550
ويكره الاسراف والنبي صلى الله عليه وسلم مر على سعد وهو يتوظأ وقال لا تسرف قال يا رسول الله وهل في الماء اسراف؟ يعني الماء ياسر وكثير ورخيص لو غسلت اربعة خمس في هذا اسراف

73
00:32:57.700 --> 00:33:20.900
قال نعم عليه الصلاة والسلام وان كنت على نهر جار قال يا سعد ربما يظن رضي الله عنه ان الاسراف في الانفاق وفي البذل والعطاء ونحو ذلك ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك. ولا تبسطها كل البسط

74
00:33:22.100 --> 00:33:39.600
والاشراف النفقة منهي عنه بلا شك لكن في الماء يظن ان رخص الماء وسهولته انه لا اسراف. قال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فيه اسراف وان كنت على

75
00:33:39.600 --> 00:34:07.750
نهر جار حتى لو توضأت على نهر يمشي او على البحر توضأت فلا تزد عن ثلاث لان هذا يجر الى الوسوسة  فصل ويستحب اسباغ الوضوء ومجاوزة قدر الواجب بالغسل لان ابا هريرة رضي الله عنه توظأ

76
00:34:07.900 --> 00:34:27.200
وغسل يديه حتى اشرع في العضد ورجليه حتى اشرع في الساق ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

77
00:34:27.250 --> 00:34:53.350
انتم الغر المحجلون يوم القيامة من اسباغ الوضوء فمن استطاع منكم فليطيل غرته فليطل غرته وتحجيله. متفق عليه ويستحب اسباغ الوضوء اسباغه في الدلك حتى لا يمضوا الماء عن العضو

78
00:34:54.650 --> 00:35:17.000
ومجاوزة قدر الواجب. الواجب المرفق يغسل المرفق فقط لكن لو زاد اخذ شيء من العضد انا بأس مثلا حده منابت شعر الرأس حد الوجه زاد قليلا فلا بأس غسل رجليه. الغسل الى الكعبين

79
00:35:17.500 --> 00:35:41.300
ارتفع عن الكعبين قليلا. اخذ من الساق شيئا فلا بأس بل يستحب ذلك  ما روى ابو هريرة رضي الله عنه في الحديث الصحيح المتفق عليه اننا انه رضي الله عنه توظأ فغسل يده حتى اشرع في العضد. يعني اخذ من العضد شيء في الغسل

80
00:35:41.600 --> 00:36:02.750
وغسل رجليه حتى اشرع في الساق ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ يعني اخذ من العضد واخذ من الساق في الغسل ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتم اي امة محمد

81
00:36:03.900 --> 00:36:32.550
الغر المحجلون يوم القيامة من اسباغ الوضوء. فمن استطاع منكم ان يطيل غرته وتحجيله  متفق عليه هذا الحديث فيه دلالة على انه يستحب الرفع الاخذ من الساق قليلا ومن العضد قليلا ليتمكن المرء لانه اذا تمكن واخذ من

82
00:36:32.550 --> 00:36:54.600
واخذ من من السائق دليل على انه استكمل الفرظ فاذا اقتصر على الكعب قد يترك شيء من الكعب او يترك شيء من المرفق ويرفع قليلا والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر للصحابة انهم يريدون عليه على الحوض

83
00:36:54.700 --> 00:37:19.650
ويعرفهم قالوا كيف تعرف يا رسول الله؟ من لم يأت بعد من امتك يعرف الصحابة رضي الله عنهم لكن من جاء بعد كيف يعرفه؟ قال يعرفهم في القرة والتحجيل من اثار الوضوء. هذه العلامة لامة محمد صلى الله عليه وسلم

84
00:37:19.850 --> 00:37:48.750
فقط وهو يعرفهم بذلك. وهذه تكون يوم القيامة من اثار الوضوء. نعم اصل ولا بأس بالمعاونة على الوضوء والغسل بتقريب الماء. وحمله وصبه. وحمله. وحمله وصبه فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل له الماء ويصب عليه

85
00:37:48.900 --> 00:38:15.450
قال انس كان النبي صلى الله عليه وسلم ينطلق لحاجته فاتيه انا وغلام من الانصار باداوة من ماء يستنجي به وعن المغيرة وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فمشى حتى توارى عني في سواد الليل

86
00:38:15.550 --> 00:38:39.000
ثم جاء فصببت فصببت عليه من الاداوة فغسل وجهه وذكر بقية الوضوء. متفق عليهما وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نعدل لرسول كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة اوان من الليل

87
00:38:39.100 --> 00:39:08.600
مخمرة اناء لطهوره واناء لسواكه واناء لشرابه. اخرجه ابن ماجة يقول ولا بأس بالمعاونة على الوضوء والغسل بتقريب الماء وحمله وصبه وغير ذلك يعني انه يجوز للانسان ان يستعين حال وضوءه بولده

88
00:39:08.950 --> 00:39:33.250
او بخادمه او بزوجته او باي شخص يعاونه ولا يقال ان هذا من الكبر او هذا لا يجوز بل فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو اكرم الخلق وكان انس يصب عليه الماء وكان المغيرة ابن شعبة

89
00:39:33.300 --> 00:39:54.950
يصب عليه الماء وكانت عائشة رضي الله عنها تقول نهيئ لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحتاجه في قيام الليل نهيئ له ثلاثة اواني مخمرة يعني مغطاة اناء فيه ماء يتوضأ به

90
00:39:55.500 --> 00:40:23.450
واناء فيها السواك يستاك به واناء فيه ماء يشرب منه عليه الصلاة والسلام وكون المرء يخدم ويعان في وضوءه ليس في ذلك بأس بفعل النبي صلى الله عليه وسلم يصب عليه ولده او تصب عليه الماء زوجته او ابنته او نحو ذلك لا بأس بهذا

91
00:40:24.250 --> 00:40:50.050
فصل وفي تنشيف بلل الغسل والوضوء روايتان احداهما يكره لان ميمونة رضي الله عنها وصفت غسل النبي غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالت فاتيه واتيت فاتيت فاتيته بالمنديل فلم يردها

92
00:40:50.200 --> 00:41:18.450
وجعل ينفض الماء بيده متفق عليه والاخرى لا بأس به لانه ازالة للماء عن بدنه اشبه نفضه بيديه. نعم يقول وفي التنشيف التنشيف ببلل الغسل او الغسل والوضوء روايتان هل يتنشف او لا يتنشف

93
00:41:18.700 --> 00:41:37.400
روايتان الرواية الاولى يستحب الا يتنفس ان لا ان لا ينشف اعضاءه قالوا لم؟ نقول لان ميمونة بنت الحارث ام المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول

94
00:41:37.400 --> 00:41:57.450
تقول لتوضأ ان اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم فاتيته بالمنديل اتته بمنشفة من اجل ان يتنشف فيها فلم يردها. وجعل ينفظ الماء بيديه هكذا ولم يقبل المنديل الرواية الثانية يجوز

95
00:41:57.800 --> 00:42:20.300
ولا كراهة في ذلك. قالوا لم قيل لان تنشيف الاعضاء بالمنديل مثل تنشيفه بالنفظ ما دام ان النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك ماء الوضوء على اعضائه بعد ما توضأ او بعدما اغتسل اخذ ينفظه

96
00:42:20.600 --> 00:42:44.200
فنفضه فنفضه بيده او تنشيفه بالمنشفة سيان فلا بأس بذلك والظاهر الجواز ولا كراهة ان شاء الله اصل ويستحب ان يقول بعد فراغه من الوضوء اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

97
00:42:44.300 --> 00:43:10.000
واشهد ان محمدا عبده ورسوله لما روي عن عمر رضي الله عنهما عن عمر يقال رضي الله عنه وابن عمر يقال رضي الله عنهما والعباس يقال رضي الله عنه وابن عباس يقال رضي الله عنهما

98
00:43:10.050 --> 00:43:30.200
لان الراوي اذا كان صحابي وابوه صحابي يقال رضي الله عنهما واذا كان ابوه صحابي وجده صحابي يقال رضي الله عنهم انهم مجموعة ثلاثة واذا كان هو صحابي فقد دون ابيه

99
00:43:30.250 --> 00:43:50.700
يقال رضي الله عنه فمثلا عمر يقال رضي الله عنه عمرو بن العاص رضي الله عنه عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما وهكذا. نعم

100
00:43:50.900 --> 00:44:07.200
لما روى عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من توظأ فاحسن وظوءه ثم قال اشهد ان لا لا اله الا الله وحده لا شريك له

101
00:44:07.300 --> 00:44:29.500
واشهد ان محمدا عبده ورسوله فتح فتح الله له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء. فتح الله له ابواب فتح الله له ابواب الجنة الثمانية يدخل ايهما شاء رواه مسلم. نعم

102
00:44:30.050 --> 00:44:57.350
ويستحب بعد ان يتم وضوءه او اغتساله ويفرغ من ذلك ان يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله والحكمة في هذا والمناسبة والله اعلم

103
00:44:57.600 --> 00:45:22.750
ان المرء لما طهر ظاهره بالوضوء والاغتسال اذ تحب له ان يجدد تطهير قلبه بشهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويستحب اذا انتهى من الوضوء واذا كان يتوضأ في دورة المياه وخرج

104
00:45:23.800 --> 00:45:50.550
ان يتشهد ليحصل على هذا الوعد الكريم والثواب الجزيل من قال ذلك فتح الله له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء رواه مسلم. فالحديث صحيح نعم فصل والمفروض والمفروض في ذلك غير خلاف غير خلاف خمسة

105
00:45:51.050 --> 00:46:25.950
النية وغسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين وخمسة فيها روايتان الترتيب والموالاة والمضمضة والاستنشاق والتسمية والسنن سبعة غسل الكفين والمبالغة في المظمظة والاستنشاق وتخليل اللحية واخذ ماء جديد للاذنين وتخليل الاصابع

106
00:46:26.000 --> 00:47:00.700
والبداءة باليمنى والدفعة والدفعة الثانية والثالثة نعم هذا الفصل فيه خلاصة ما تقدم قال المفروض بغير خلاف خمسة والمفروض مع الخلاف خمسة والسنن سنن الوضوء سبعة هذه خلاصة ما تقدم. ما هو المفروظ بغير خلاف

107
00:47:01.200 --> 00:47:25.400
قال النية لانه لا يصح اي عمل الا بنية وغسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين. هذه خمسة هذه مفروضة حتما لا خلاف فيها لانها منصوص عليها في القرآن او السنة

108
00:47:26.200 --> 00:47:46.600
النية في السنة انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فلو نوى التبرج في وضوءه مثلا ما صح وضوءه لو نوى بالاغتسال كان عليه جنابة ونسيها مثلا ونوى باغتساله التبرج

109
00:47:46.900 --> 00:48:05.800
مثلا تقدم لنا انه لا يكفي لانه حينما نوى التبرد ما ارتفع حدثه ما يرتفع حدثه الا بنية رفع الحدث فلا بد من النية في كل عمل الثاني غسل الوجه

110
00:48:06.150 --> 00:48:29.600
وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين. هذه الاربعة منصوص عليها في كتاب الله العزيز. فلا مجال للخلاف فيها بل هي مفروضة حتما لا خلاف فيها هذه خمسة لا خلاف فيها. النية وغسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين

111
00:48:31.300 --> 00:48:57.150
خمسة اخرى فيها خلاف هل هي واجبة او ليست بواجبة ما هي قال الترتيب الترتيب بين اعضاء الوضوء الموالاة بين اعضاء الوضوء ان يوالي في الغسل المظمظة فيها خلاف الاستنشاق

112
00:48:57.300 --> 00:49:26.050
فيه خلاف التسمية فيها خلاف هذه خمسة هل هي حتم او ليست بحتم؟ واجبة او ليست بواجبة محل خلاف. فيها روايتان ما هي الترتيب والموالاة والمضمضة والاستنشاق والتسمية تستطيع ان تقول

113
00:49:27.150 --> 00:49:58.050
واحدة قبل الوضوء واثنتان مع الوجه موازنتان في سائر الوضوء التسمية قبل الوضوء والمضمضة والاستنشاق مع الوجه والترتيب والموالاة في اثناء الوضوء كله هذه خمسة فيها روايتان رواية اخرى بوجوبها رواية بوجوبها ورواية اخرى بعدم

114
00:49:58.100 --> 00:50:24.300
الوجوب والسنن سنن الوضوء سبعة هي اولا غسل الكفين يعني هذي في مقدمة الوضوء ولا تحتسب من غسل اليدين هذي لو غسل كفيه مثلا قبل الوضوء ثم حينما غسل وجهه

115
00:50:24.600 --> 00:50:45.750
قال الكفان قد سبق ان غسلتهما ما غسلهما. غسل من بعد الكف الى المرفق. ما صح وضوءه لان مكان غسل اليدين من اطراف الاصابع الى المرفق هذا بعد الوجه وانما غسل اليدين قبل الوجه هذا سنة

116
00:50:45.800 --> 00:51:09.200
في سنن الوضوء ولا يكفي عن الواجب غسل الكفين والمبالغة في المضمضة والاستنشاق. هذا من السنن يعني لو ادخل الماء يسيرا في في الفم ثم مجه كفى لكن كل ما بالغ فهو افضل ما لم يكن

117
00:51:09.400 --> 00:51:36.250
صائما المبالغة في المضمضة والاستنشاق وتخليل اللحية يعني يخلل لحيته اذا كانت كثيفة يخللها بالماء ولا يلزم ان يغسلها كلها يغسل الظاهر ويخلل الداخل بخلاف ما اذا كانت خفيفة فيلزم غسل

118
00:51:36.350 --> 00:52:04.550
الشعر وما تحته لانه مكشوف وتخليل اللحية واخذ ماء جديد للاذنين لو مسح رأسه ثم مسح يديه باصبعيه مع بعد مسح الرأس مباشرة بدون ان يأخذ ماء جديد كفى لكن اذا اخذ ماء جديدا للاذنين فهو افظل من السنن

119
00:52:06.150 --> 00:52:36.000
وتخليل الاصابع. يعني اصابع اليدين والرجلين لا يلزم ان يخللهما لكن يستحب تخليل اليدين هكذا وتخليل اصابع الرجلين بادخال اصبعه الخنصر بين اصابع رجليه تتبلغ بالماء والمداءة باليمنى هذا من السنن. لو غسل اليسرى

120
00:52:36.400 --> 00:53:00.200
اليد اليسرى قبل اليد اليمنى صح وضوءه لانهما بمثابة عضو واحد لو غسل رجله اليسرى قبل رجله اليمنى صح وضوءه. لكن التيامن افضل والدفعة الثانية والثالثة يعني الغسلة الثانية والثالثة

121
00:53:00.400 --> 00:53:27.400
يعني غسل وجهه الغسلة الاولى هذي الواجبة حتما ثم غسل ثانية فذلك سنة غسل ثالثة فذلك افضل سنن اذا السنن سبع ما هي غسل الكفين والمبالغة في المضمضة والمبالغة في الاستنشاق

122
00:53:28.000 --> 00:53:58.100
وتخليل اللحية الكثيفة لان اللحية الخفيفة يلزم غسل ما تحتها واخذ ماء جديد للاذنين وتخليل الاصابع والبداءة باليمنى والدفعة الثانية والثالثة جعل المضمضة والاستنشاق شيء واحد غسل الكفين والمبالغة في المضمضة والاستنشاق

123
00:53:58.450 --> 00:54:21.850
وتخليل اللحية واخذ ماء جديد للاذنين وتخليل الاصابع والبداءة باليمنى والدفعة الثانية والثالثة يعني الغسلة لما قال المؤلف رحمه الله والدفعة الثانية والثالثة ولم يقل الغسلة له قصد رحمه الله

124
00:54:23.000 --> 00:54:48.050
لان الدفعة الثانية والثالثة تختلف عن الغسلة الثانية والثالثة قد اغسل مثلا ثلاث غسلات وتعتبر مرة واحدة لان الماء مثلا قليل وانا اترفق به فانا اغسل الكف ثم اغسل الذراع

125
00:54:48.750 --> 00:55:17.200
ثم اغسل اعلى الذراع الى المرفق هذي كلها تعتبر دفعة واحدة وان كانت ثلاث غسلات لكنها دفعة واحدة اذا قال رحمه الله الدفعة الثانية والثالثة هذه مستحبة ولم يقل الغسلة لان قد تغسل غسلة وغسلتين

126
00:55:17.450 --> 00:55:38.650
ولا تكفي لانك ما استكملت العضو الى الان جعلت الغسلة الاولى الكف الى حد الساعة مثلا ثم حركت الساعة وغسلت ما فوق الساعة قليل. ثم غسلت الذراع بقية الذراع الى المرفق. هذه كلها تعتبر

127
00:55:38.650 --> 00:56:02.250
دفعة واحدة وان كانت ثلاثة اجزاء فالمستحب هو الدفعة الثانية والدفعة الثالثة واما الغسلات فلابد ان تكون مشتملة بغسلة اولى وغسلة ثانية وغسلة ثالثة لعضو واحد مرة واحدة هذه واجبة حتما

128
00:56:02.300 --> 00:56:11.050
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين