﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:35.300
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد لا نزال في موضوع تغسيل الميت من كتاب الجنائز وعرفنا فيما سبق ان فروظ تغسيل الميت

2
00:00:36.400 --> 00:01:23.450
ثلاثة والرابع مختلف فيه الاول النية الثاني تعميم البدن بالغسل الثالث ازالة ما عليه من نجاسة والرابع المختلف فيه هو التسمية وعرفنا انه يسن في تغسيل الميت ثمانية اشياء وليست

3
00:01:23.500 --> 00:01:58.850
واجبة وهي اولا مقعد الميت بحيث يكون شبه مستند على ظهره لاجل ان يخرج ما هو مستعد للخروج قبل ان يبدأ بتغسيله خشية ان يخرج منه شيء بعد الانتهاء من غسله

4
00:02:00.200 --> 00:02:40.400
ويمس بطنه مشا خفيفا بحيث يخرج ما كان متهيأ للخروج الثاني ان لا يمس بشرة الميت بيده مباشرة وانما يكون من وراء خرقة ويحسن ان يتخذ الغاسل خرقتين فرقة يلفها على يده لينجيه بها

5
00:02:40.950 --> 00:03:15.900
والثانية يمسح بها عموم بدنه الاولى يرميها بعد الاستنجاء والثانية يدلك بها بقية جسده الثالث البدء باستنجائه ينجيه اولا ولا عرفنا ان المجزي تعميم بدنه بالماء لكن الاكمل ان ينجيه

6
00:03:16.000 --> 00:03:51.550
اول ثم يوظأه وظوءه للصلاة ثم يعمم الماء على سائر بدنه الرابع من الاشياء التي تسن ان يغسل بسدر مع الماء لان السدر ينظفه وينقيه الخامس ان يغسل برغوة السدر رأسه

7
00:03:52.050 --> 00:04:28.100
ولحيته لان الرغوة اقوى بالنظافة واللحية والرأس مواطن الشعر عرضة لان يتعلق يعلق بها الاوساخ فيدلك برغوة السدر رأسه ولحيته ينقيهما السادس من الاشياء المستحبة ان يبدأ بالميامن اولا. يعني بعد الوضوء والاستنجاء يغسل شقه الايمن الذي يلي

8
00:04:28.100 --> 00:04:55.100
ثم يقلبه على يساره فيغسل شقه الايمن الذي يلي ظهره ثم يغسل الايسر الذي يلي بطنه ثم يغسل شقه الايسر الذي يلي ظهره السابع من الاشياء المستحبة ان يغسله وترا

9
00:04:55.850 --> 00:05:26.000
يعني ثلاث غسلات او خمس او سبع ولا يزيد على السبع الثامن من الاشياء المستحبة ان يجعل في الغسلة الاخيرة كافور والكافور رائحته جيدة ويقوي الجسم ويشده يكرمه ويعطيه قوة

10
00:05:28.150 --> 00:05:53.000
هذا بالنسبة للرجال والنساء واما بالنسبة للمرأة فيستحب ان يظفر شعر رأسها ثلاثة قرون يجعل يجعل ثلاث ظفائر لا يجمع كله ظفيرة واحدة فيكون مؤثرا على الظهر اذا كان خلفه وانما يكون ثلاث

11
00:05:53.100 --> 00:06:17.350
واذا كان ثلاث يكون لا يؤثر على الظهر ويجعل من ورائها فيما روت ام عطية رضي الله عنها قالت ظفرن شعرها ثلاث قرون والقيناه من خلفها تعني ابنة النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه

12
00:06:18.250 --> 00:06:50.500
وهذا الكلام كله قد سبق تفصيله وايظاحه قال المؤلف رحمه الله فصل وكره احمد تسريح الميت لان عائشة رضي الله عنها قالت علام تنصون ميتكم؟ يعني لا تسرحوا  ولانه يقطع شعره وينتفه

13
00:06:50.950 --> 00:07:26.750
يعني الميت عند غسله تغسيله لا ينبغي ان يسرح شعره لا شعر الرأس ولا شعر اللحية وانما يترك بحالة لان تسريحه عرظة لتقطيعه والمحافظة عليه اولى. وانما المهم تنظيفه تنظيفه مطلوب. واما تسريحه بالمشط فلا

14
00:07:27.500 --> 00:07:58.950
والماء البارد في الغسل افضل من الحار لان الحار يرخيه وقد يكون له اثر مؤلم للغاسل وكذلك الميت لا ينبغي ان يمس بشيء يتضرر منه حيا وان كان لا يحس لكن احتراما له لا

15
00:07:59.700 --> 00:08:21.600
يؤلم بشيء يؤلمه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث كسر عظمه ميتا ككسره حيا. يعني لا يجوز فلذا استحب ان يكون الغسل بالماء البارد والبارد يشد الجسم بخلاف الحار فانه يرخيه

16
00:08:22.050 --> 00:08:46.650
الا في حال كأن يكون الجو باردا بردا شديدا ويتأذى الغاسل من برودة الماء فيسخن الماء تسخينا خفيفا  لان البارد يشده والحار يرخيه الا من حاجة اليه لوسخ يقلع يقلع به

17
00:08:46.700 --> 00:09:06.000
اذا كان في جسم الميت مثلا وسخ من اي نوع من انواع الوساخة مثلا عجين او دنس او طين او نوع من انواع الاصباغ لا يزول الا بماء ساخن فيتخذ الساخن لاجل تنقيته وتنظيفه

18
00:09:07.150 --> 00:09:36.000
او شدة برد يتأذى به الغاسل فيسخن بحيث لا يتضرر الغاسل من برودة الماء ولا يستعمل الا لحاجة اليه الاثنان نوع من انواع النبات يطحن  فتغسل به الثياب وتغسل به الايدي

19
00:09:36.050 --> 00:09:59.600
بدل الصابون لكن طبيعة انه خشن ربما اذا غسل الجسم بالاشنان ربما جرحه واثر عليه فلا يغسل بالاسنان بخلاف السدر فالسدر ناعم والاثنان خشن لانه من نوع الحشيش من نوع العلف

20
00:10:00.750 --> 00:10:27.300
ولا يستعمل الاشنان الا لحاجة اليه للاستعانة به على ازالة وسخ ان يكون مثلا في الجسم وسخ وليس معنا ما ننقيه به الا الاثنان. فحينئذ يستعمل لاجل الحاجة اصل ويستحب تقليم اظافر الميت

21
00:10:27.900 --> 00:10:59.000
وقص شاربه لان ذلك سنة في حياته ويترك ذلك معه في اكفانه يستحب ان يقص الشارب. لان قص الشارب من السنة وتقليم الاظافر كذلك من السنة فتقلم وتجعل معه في اكفانه لا تبعد عنه لانها جزء من اجزائه

22
00:11:00.850 --> 00:11:20.850
وكل ما سقط من الميت جعل معه في اكفانه ليجمع بين اجزائه. كذلك لو كان سقط منه طرف الرجل او طرف اليد او اذن او شيء من اجزائه سقطت فتجعل معه في

23
00:11:20.850 --> 00:11:57.350
وفي اخذان احدهما يستحب ازالتها بنورة او حلق لان سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه جز عانت ميت ولانه من الفطرة فاشبه تقليم الاضاء الاظفار والثاني الوجه الثاني لا يستحب

24
00:11:57.500 --> 00:12:25.500
لان فيه لمس العورة وربما احتاج الى نظرها يعني نظر العورة وذلك محرم فلا يفعل لاجل مندوب لا يجوز للانسان ان يفعل محرما من اجل ان يأتي بمندوب فعل المحرم يأثم به

25
00:12:27.350 --> 00:12:49.800
فلا يجوز ان ينتهك المحرم لاجل ان يأتي بسنة واذا انتفى المحرم فلا بأس  تأخذ العانة الزوجة او الامة التي كانت فراشا فلا بأس بذلك انها لها الاطلاع على عورته

26
00:12:51.200 --> 00:13:10.550
فاذا كان لا محظور في هذا فلا بأس. واذا كان يترتب على ازالة العانة الاطلاع على العورة او لمس العورة فذلك محرم ولا يجوز فلا يجوز للانسان ان يقع في المحرم من اجل ان يأتي بالمندوب

27
00:13:12.600 --> 00:13:39.800
وقياس ذلك مثلا المزاحمة الشديدة على تقبيل الحجر الاسود وعلى الطائفين فذلك محرم وتقبيل الحجر الاسود سنة فلا يجوز للمسلم ان ينتهك المحرم وهو الاذى من اجل ان يأتي بسنة وهو تقبيل الحجر الاسود

28
00:13:39.800 --> 00:14:11.300
وانما اذا وجد فرجة قبل واذا لم يجد فلا فيشير ويمشي فصل والشقط اذا اتى عليه اربعة اشهر غسل وصلي عليه فيما روى المغيرة ابن شعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والسقط يصلى عليه. رواه ابو داوود. ولان

29
00:14:11.300 --> 00:14:36.600
انه ميت مسلم فاشبه المستهل ودليل انه ميت ما روى ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ان خلق احدكم يجمع في بطن امه فيكون نطفة اربعين يوما. ثم علقة مثل ذلك

30
00:14:36.600 --> 00:15:04.750
مضغة مثل ذلك. ثم يبعث الله اليه ملكا فينفخ فيه الروح. متفق علي ومن كان فيه روح ثم خرجت فهو ميت السقط الذي يسقط من بطن امه قبل تمام ولادته

31
00:15:06.950 --> 00:15:38.200
ويسقط ميتا او تمت مدته وسقط ميتا فهذا لا يخلو ان كان قد نفخ فيه الروح فهو ميت ومسلم محكوم باسلامه تبعا لابويه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين

32
00:15:38.600 --> 00:16:06.750
ويستحب ان يسمى وان كان لم تنفخ فيه الروح وليس بميت لانه قطعة لحم ما نفخ فيه الروح حتى يقال انه مات وهذا لا يغسل وليس له حكم الاموات وضابط هذا

33
00:16:07.500 --> 00:16:33.000
ان تحرك في بطن امه وكان قد مضى على حمله اربعة اشهر فاكثر ودون الاربعة الاشهر لم تنفخ فيه الروح لان نفخ الروح يكون في من بلغ ستة اربعة اشهر في بطن امه

34
00:16:34.550 --> 00:17:13.300
وذلك انه اربعون يوما نقطة يعني من واربعون يوما علقة قطعة  واربعون يوما مضغة كم هذه اربعون واربعون واربعون مئة وعشرون يوم اربعة اشهر اذا تم للمضغة اربعين يوم ارسل الله جل وعلا اليه الملك فانفخ فيه الروح فتحرك باذنه تعالى

35
00:17:15.450 --> 00:17:42.200
فيكون حينئذ نفس لها روح فاذا سقط بعد الاربعة اشهر عرفنا انه ميت ادمي خلق ونفخ فيه الروح ومات فهذا يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين حتى وان كان جسمه بقدر الاصبع

36
00:17:44.100 --> 00:18:15.550
ما دام انه نفخ فيه الروح فهو ميت واحكام السقط هذا واحكام النفاس له احوال ثلاثة حال لا يعتبر هو في حكم الاموات ولا تعتبر امه في حكم النفاس وحال ثانية

37
00:18:15.750 --> 00:18:50.700
تكون امه لها احكام النفاس وليس للسقط احكام الادميين حكم الوفاة الثالث يكون للام حكم النفاس ويكون للسقط حكم الوفيات وذلك انه ان سقط قبل ان يتبين فيه خلق انسان

38
00:18:53.400 --> 00:19:28.300
فليس لامه احكام النفساء ان سقط قبل ان يتبين فيه خلق انسان فليس لامه احكام نفاس اصلي وتصوم ولو ان قدم يخرج منها فتتخذ وقاية وتتوظأ وتصلي وتصوم ان كانت في رمضان

39
00:19:28.400 --> 00:19:51.550
وصيامها صحيح. الا انشق عليها الصيام من اجل النزيف الذي معها الدم ستفطر لكونها مريظة لا لكونها نفساء ولا لكونها مثلا ما يصح من الصيام لا صيامنا صحيح لانه ليس لها احكام النفاس

40
00:19:51.950 --> 00:20:25.400
متى يكون هذا يكون هذا غالبا اذا سقط الحمل قبل تمام ثمانين يوما. او عند تمام ثمانين يوما ثمانين يوما الغالب انه ليس له احكام النفاس لامه هذه حالان الحالة الاولى ما تبين فيه خلق انسان فهذا

41
00:20:26.500 --> 00:20:53.600
ليس لامه احكام النفاس وهو ليس له احكام المتوفين اذا تبين فيه خلق انسان فلامه احكام النفاس وليس له هو احكام الوفيات متى يتبين في خلق انسان بعد الثمانين يوم

42
00:20:55.200 --> 00:21:19.450
اذا تبينت الرجل واليد والرأس يكون لامه احكام النفاس وليس له هو احكام وفيات لانه لم ينفق فيه الروح اذا نفخ فيه الروح فلامه احكام النفاس وله احكام الاموات ثلاث حالات

43
00:21:21.500 --> 00:21:43.700
نعتني بها لانه كثير من النساء تجهل هذه الاحوال وتعتبرها بمثابة شيء واحد ربما لو سقط منها الحمل والحمل لمدة شهر اعطت نفسها احكام النفاس فلا تصلي ولا تصوم وليس الامر كذلك

44
00:21:44.800 --> 00:22:12.800
وتجزئتها بالايام ما قبل الثمانين يوما هذا ليس لامه احكام النفاس وليس له احكام الوفيات ما بين الثمانين يوما الى مائة وعشرين يوما هذا يكون لامه احكام النفاس وليس له احكام

45
00:22:12.900 --> 00:22:43.400
حكم الاموات ما بعد المئة والعشرين يوما اذا نفخ فيه الروح فله احكام وفيات ولامه احكام النفساء واذا سقط لمدة شهر او شهرين او او لمدة شهرين ونصف حينئذ ليس لها احكام النفاس

46
00:22:43.700 --> 00:23:09.800
ويلزمها الصلاة ويلزمها الصيام ان استطاعت وانشق عليها الصيام من اجل النزيف الذي معها فتفطر لمرضها. لا لان الصيام لا يصح منها يصح لان الدم الذي يمنع الصيام ولا يصح معه الصيام هو دم الحيض

47
00:23:09.850 --> 00:23:33.500
ودم النفاس فقط واما سائر الدماء التي تخرج من المرأة غير هذين فلا يمنعان الصلاة ولا الصيام وانما لها ان تفطر اذا شق عليها الصيام ما من لا من اجل الدم وانما من اجل المرض

48
00:23:35.150 --> 00:24:08.150
اذا  لا يخلو ان سقط قبل الثمانين يوما فهذا ليس له احكام الجنين ولا السخط وليس لامه احكام النفاس وان سقط ما بين الثمانين يوما الى مئة وعشرين يوما ولامه احكام النفاس

49
00:24:08.600 --> 00:24:36.200
لانه غالبا يتبين في خلق الانسان من بعد الثمانين يوما وليس للساقط احكام الجنين. وانما اذا مطلع عليه ورأته امه مثلا فممكن ان يدفن في مكان طاهر بس ولا يتولى بتغسيل ولا صلاة ولا غير ذلك. لانه ما نفخ فيه الروح مضغة

50
00:24:36.750 --> 00:25:07.050
قطعة لحم اذا نفخ فيه الروح ثم مات في بطن امه وسقط فهو فلامه احكام النفساء وله احكام المتوفين. فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة ويدفن في مقابر المسلمين

51
00:25:09.950 --> 00:25:39.700
ويستحب تسميته يعني يسمى لقول النبي صلى الله عليه وسلم شموا اسقاطكم فانهم اسلافكم يعني يتقدمون عليكم هم سلفكم اسلافكم يتقدمون عليكم والطفل اذا مات صغيرا يشفع لوالديه عند الله جل وعلا

52
00:25:41.250 --> 00:26:04.400
ولهذا نقول في الصلاة على الطفل الصغير اذا مات اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما وعظم به اجورهما واجعله في كفالة ابيه ابراهيم الخليل اللهم اجعله

53
00:26:04.650 --> 00:26:26.600
ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا فان لم يعلم ذكر هو ام انثى يعني نفخ فيه الروح وتحرك لكن ما تبين هل هو ذكر او انثى او رؤي له ذكر والة انثى مثلا

54
00:26:26.700 --> 00:26:56.850
او رؤي له ثقب وله شيء بارز يصلح ان يكون ذكر ويصلح ان يكون انثى ولم يتم خلقه سمي اسما يصلح لهما. يعني يصلح للذكر ويصلح للانثى كسعادة وسلامة لان هذه الاسماء ونحوها يصلح ان يسمى بها الذكر ويصلح ان يسمى بها الانثى

55
00:26:58.050 --> 00:27:22.450
ومن له دون اربعة اشهر لا يغسل ولا يصلى عليه لعدم ما ذكرناه فيه. يعني لعدم الروح لانه ما نفخ فيه الروح ثم  الذي يغسل ويصلى عليه هو من نفخت فيه الروح ثم سلبت. هذا ميت

56
00:27:23.500 --> 00:27:50.400
ما نفخت فيه الروح ليس بادمي يعني لا يعتبر انسانا وانما هو قطعة لحم يدفن في مكان طاهر فصل والشهيد اذا مات في المعترك لم يغسل رواية واحدة لا يغسل

57
00:27:51.150 --> 00:28:19.800
لان المسلم اذا مات يغسل لتنقيته وتطهيره واما الشهيد وطهارته بدمه اللون لون الدم والريح ريح المسك فلا يغسل عنه هذا الاثر لانه ارخص نفسه التي هي اغلى شيء عنده

58
00:28:20.600 --> 00:28:45.800
لاعلاء كلمة الله ونصر دينه فلا يغسل عنه هذا الاثر الشهيد الذي مات في المعركة لا يغسل رواية واحدة لان النبي صلى الله عليه وسلم دفن شهداء احد بثيابهم ودمائهم

59
00:28:47.400 --> 00:29:15.850
وفي الصلاة عليه روايتان احداهما يصلى عليه اختارها الخلان اهل احد صلاته على الميت. ثم انصرف متفق عليه لكن متى هذا؟ بعد ثمان سنين من موتهم ولذا الرواية المشهورة والقول الراجح والله اعلم انهم لا يصلى عليهم

60
00:29:16.000 --> 00:29:40.350
الميت شهيد المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه ان التغسيل كما تقدم للتنقية ولا ننقيه من اثر دمه بل نتركه فيه والصلاة عليه شفاعة له وليس هو في حاجة الى الشفاعة لانه حي عند ربه يرزق

61
00:29:41.150 --> 00:30:00.450
وقد يقال ان الصلاة على الاموات والشهداء ليسوا باموات بل هم احياء عند ربهم يرزقون انتقل من دار الى دار وليس بميت فليس بحاجة الى الشفاعة ولا الصلاة عليه وليس بحاجة الى التغسيل

62
00:30:02.250 --> 00:30:27.750
والرواية الثانية لا يصلى عليه وهي اصح فيما روى جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بدفن شهداء احد في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم رواه اهو البخاري

63
00:30:28.050 --> 00:30:47.400
وحديث عقبة المتقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على اهل احد صلاته على الميت ثم انصرف وحديث عقبة مخصوص بشهداء احد وهذه الصلاة قالوا انها بمثابة التوديع

64
00:30:47.750 --> 00:31:13.800
النبي صلى الله عليه وسلم لانه عرف بدنو اجله فهو خرج صلى الله عليه وسلم يودعهم كما ودع غيرهم لانه كان يترضى عنهم ويترحم عليهم ويدعو لهم فلما احس بدنو اجله خرج صلى الله عليه وسلم وصلى عليهم كانها بمثابة التوديع لهم

65
00:31:14.300 --> 00:31:30.200
صلوات الله وسلامه عليه. ولم يأمر بالصلاة وانما خرج هو وصلى فلا يؤخذ من هذا انه يصلى على كل شهيد لو كان يصلى على كل شهيد لقال صلى الله عليه وسلم

66
00:31:30.900 --> 00:31:55.150
صلوا على الشهداء او صلى عليهم لكنه لم يصلي ودفنهم على حالهم وانما صلى عليهم بعد ثمان سنين من موتهم وشهادتهم رضي الله عنهم  وحديث عقبة مخصوص بشهداء احد بدليل انه صلى عليهم بعد ثمان سنين

67
00:31:56.400 --> 00:32:34.100
هذا في التغسيل لا يغسل رواية واحدة قولا واحدا  الصلاة عليهم روايتان الاصح عدم الصلاة عليه والتكفين والخيرة في تكفين الشهيد الى الولي ان احب زمله بثيابه ونزع ما عليه من جلد او سلاح

68
00:32:35.100 --> 00:32:53.100
فيما روى ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل احد ان ينزع عنهم الحديد وان يدفنوا في ثيابهم بدمائهم رواه ابو داود وتكفير الشهيد راجع للولي

69
00:32:53.800 --> 00:33:15.600
ان احب الولي ان يدفنه على حاله فله ذلك وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم وان احب الولي ان يكفنه فله ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كفن حمزة رضي الله عنه سيد الشهداء

70
00:33:15.800 --> 00:33:40.250
بثوب ارسلت صفية رضي الله عنها بنت عبد المطلب التي هي اخت حمزة وعمة النبي صلى الله عليه وسلم بثوبين ليكفن بهما حمزة فكفن النبي صلى الله عليه وسلم حمزة بثوب وكفن بالثوب الاخر احد الشهداء الاخر

71
00:33:40.250 --> 00:34:06.900
غيره وان احب نزع ثيابه وكفنه بغيرها. لان صفية ارسلت الى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين. ليكفن حمزة فيهما فكفنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في احدهما وكفن في الاخر رجلا اخر قال يعقوب ابن شيبة

72
00:34:06.900 --> 00:34:34.000
هو صالح للاسلام. يعني هذا الحديث صالح للاسناد اعتماده عليه هذا الشهيد شهيد المعركة الصلاة لا يصلى عليه على الاصح والتغسيل لا يغسل قولا واحدا والتكفين راجع الى الولي ان شاء كفنا

73
00:34:34.350 --> 00:34:53.200
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بحمزة وان شاء لم يكفنه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بغير حمزة من شهداء احد  وان حمل وبه رمق او اكل

74
00:34:53.600 --> 00:35:18.650
او طالت حياته غسل وصلي عليه لان سعد بن معاذ رضي الله عنه غسله النبي صلى الله عليه وسلم. وصلى عليه وكان شهيدا شهيد المعركة اذا مات في المعركة هذه احكامه التي سبقت

75
00:35:19.650 --> 00:35:42.700
اذا جرح في المعركة ثم حمل وبقي ايام او اشهر او اكثر من ذلك ثم مات مات من هذا الجرح الذي جرحه في المعركة. هل يعتبر له احكام الشهيد؟ من حيث التغسيل والصلاة

76
00:35:42.700 --> 00:36:07.500
والتكفين ام لا؟ لا اذا حمل من المعركة وهو حي او بقي في مكان المعركة واكل وشرب بعد المعركة فان هذا يغسل ويصلى عليه. لما لان سعد بن معاذ رضي الله عنه

77
00:36:09.000 --> 00:36:41.950
سيد الخزرع سيد الانصار رضي الله عنه وارضاه جرح جرحا في اكحله استاذ سارة يسيل دما فكواه النبي صلى الله عليه وسلم  وامتنع الدم ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع له خيمة في ناحية المسجد

78
00:36:42.250 --> 00:36:58.200
لاجل ان تسهل عليه زيارته لانه له مكانة عظيمة عند النبي صلى الله عليه وسلم في حب ان يزوره في كل وقت واذا كان في مكان قومه شق على النبي صلى الله عليه وسلم

79
00:36:59.500 --> 00:37:27.900
بقي رظي الله عنه في جرحه هذا فدعا الله قائلا رضي الله عنه اللهم ان كان لانه جرح رظي الله عنه في وقعة الاحزاب في غزوة الخندق الاحزاب قريش واليهود

80
00:37:28.200 --> 00:37:51.250
ومشرك العرب على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من اجل القضاء عليهم فاعز الله دينه ونصر اولياءه وخذل اعداءه مع انهم تحزبوا امما كثيرة وعظيمة لكن الله جل وعلا ردهم خائبين

81
00:37:52.000 --> 00:38:12.550
واصيب رضي الله عنه سعد في اكحله في ضربة تسيل دما ثم انه رقع الدم يعني وقف وقال رضي الله عنه اللهم ان كنت قد ابقيت بيننا وبين قريش حروبا فابقني لها

82
00:38:12.850 --> 00:38:38.400
فانك تعلم انه لا احب الي من ان اقاتل قوما اذوا رسولك واخرجوه فامقني لها وان كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعلها لي شهادة ولا تمثني حتى تقر عيني في بني قريظة

83
00:38:39.550 --> 00:39:02.200
رضي الله عنه وارضاه فاستجاب الله دعاءه الله جل وعلا علم انها بقدوة الاحزاب فترة ثم تنتهي الحروب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش  اقر الله جل وعلا عين سعد في بني قريظة

84
00:39:02.400 --> 00:39:22.850
حكمه النبي صلى الله عليه وسلم فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام الذي ينزل عليه الوحي من السماء ويحكم بامر الله جل وعلا حكم سعد رضي الله عنه يقر عينه لان هؤلاء مواليه

85
00:39:24.250 --> 00:39:43.500
وجماعته وانصاره في الجاهلية لكن لما خانوا الله ورسوله صاروا لا يساوون عنده ذبابة رضي الله عنه وارضاه. فهو ممن لا تأخذه في الله لومة لائم رضي الله عنه وارضاه

86
00:39:46.350 --> 00:40:18.000
والنبي صلى الله عليه وسلم استشاره قبل ان يحكمه في بني قريظة لانه يعرف انه كان يحبهم في الجاهلية ويألفهم وكانوا مواليه وهو واياهم يتناصرون لكن لما القى الله الايمان في قلبه ابغضهم وقلاهم لحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبغضه لهم

87
00:40:19.800 --> 00:40:45.250
فظن كثير من الناس ان سعد اذا حكم في بني قريظة انه سيلطف بهم ولهذا اتاه اناس كثير قالوا مواليك اصحابك مواليك ارفق بهم فلما حكم فيهم التفت الى بني قريظة قال اترضون حكمي فيكم

88
00:40:45.550 --> 00:41:12.700
قالوا نعم وكانوا يظنون انه يلطف بهم ويرفق بهم ولا يحكم فيهم بشيء يزعجهم ثم التفت الى الناحية التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم فقال وانتم حياء من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا نعم

89
00:41:14.000 --> 00:41:36.700
فقال احكم فيهم ان تقتل مقاتلتهم ان تقتل المقاتلة الذين قاتلوا وتسبى الذرية والنساء فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سر بهذا الحكم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات

90
00:41:37.850 --> 00:41:57.800
وفي رواية من فوق سبعة ارقعة لانهم خونة خانوا الله ورسوله وخانوا المؤمنين وتحزبوا مع الاحزاب وهم كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد وميثاق ان يدافعوا عن من جاء غازيا المدينة

91
00:41:58.800 --> 00:42:17.300
فخانوا الله ورسوله وتمالؤوا مع الاحزاب ليقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. ويظنون انها لن تقوم للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين قائمة بعد هذا فلما حكم فيهم رضي الله عنه وعاد الى خيمته في المسجد

92
00:42:17.750 --> 00:42:34.250
انطلق الدم فسال فخرجت معها روحه رضي الله عنه وارضاه فجاء جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد من هذا الذي مات فيكم؟ اهتز له عرش الرحمن

93
00:42:36.050 --> 00:43:03.950
وهو من هو رضي الله عنه في الفضل والجهاد في سبيل الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم له وشهادتي له بالجنة ورضا الله عنه ومع ذلك ظمه القبر رظي الله عنه حتى اختلفت اظلاعه

94
00:43:04.700 --> 00:43:33.500
ثم فرج الله عنه واستشهد رضي الله عنه وعمره سبع وثلاثون سنة او ثمان وثلاثون سنة رضي الله عنه وارضاه وهو سيد الانصار وان قتل الشهيد وهو جنب غسل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم احد

95
00:43:33.850 --> 00:43:59.750
ما بال حنظلة بن الراهب اني رأيت الملائكة تغسله قالوا انه سمع الهائعة فخرج ولم يغتسل. رواه الطيالسي هذا حنظلة رضي الله عنه يسمى غسيل الملائكة كان مع اهله رضي الله عنه

96
00:44:00.800 --> 00:44:23.150
فسمع الوقعة يعني النداء للجهاد في سبيل الله والخروج فخرج رضي الله عنه قبل ان يغتسل من الجنابة فاستشهد رضي الله عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال حنظلة ارى الملائكة تغسله

97
00:44:24.850 --> 00:44:43.550
فسئل اهله واخبروا بانه خرج وهو جنب رضي الله عنه. ما امهل نفسه حتى يغتسل لما سمع النداء بادر رضي الله عنه للجهاد في سبيل الله فاستشهد فمات شهيدا وهو جنب

98
00:44:45.150 --> 00:45:13.700
فغسلته الملائكة عليهم الصلاة والسلام لجنابته لا لموته ويسمى غسيل الملائكة رضي الله عنه وان سقط من دابته او تردى من شاهق او وجد ميتا لا اثر به غسل وصلي عليه

99
00:45:15.350 --> 00:45:38.650
لان هؤلاء الساقط من دابة او من شاهق او في الهدم او في الغرق او نحو ذلك هؤلاء شهداء لكن ليس لهم احكام الشهيد من حيث التغسيل وعدم الصلاة ونحو ذلك

100
00:45:39.250 --> 00:46:01.550
فليغسل ويصلى عليه. لانه ليس بقتيل الكفار والذي لا اثر به يحتمل انه مات حتى انفه فلا يسقط الغسل الواجب بالشك يعني لو وجد ميت ولم يرى به اثر جروح

101
00:46:01.650 --> 00:46:19.450
وهو قد خرج للجهاد في سبيل الله ويغسل ويصلى عليه ما دام لم يوجد به اثر جروح لانه محتمل انه مات حتف انفه بدون قتل  ومن عاد عليه سلاحه فقتله

102
00:46:19.750 --> 00:46:43.150
فهو كقتيل الكفار لان عامر بن الاكوع رضي الله عنه عاد عليه سيفه فقتله فلم يفرد عن الشهداء بحكم. وقال القاضي يغسل ويصلى عليه لانه ليس بقتيل الكفار اذا كان يقاتل في سبيل الله

103
00:46:43.850 --> 00:47:05.500
انفرط منه سيفه عاد عليه سقط على رأسه او نحو ذلك. فقتل نفسه بدون ان يقصد ذلك هذا كقتيل الكفار يعتبر شهيدا لا يغسل ولا يصلى عليه والخيار لوليه في

104
00:47:05.500 --> 00:47:35.950
تكفين ويعتبر شهيدا لان عامر بن الاكوع عاد عليه سيفه وقتله فاعتبره النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا مثل الشهداء فلم يغسله ولم يصلي عليه ومن قتل من اهل العدل في في المعترك فحكمه حكم قتيل المشركين

105
00:47:37.600 --> 00:48:03.800
اذا بغت فئة من المسلمين على عموم المسلمين وخرجت عليهم فقد يوجد من هؤلاء قتلى ومن هؤلاء قتلى فقتلى اهل العدل شهداء لانهم قاتلوا دفاعا عن المسلمين عن عموم المسلمين

106
00:48:05.650 --> 00:48:25.350
وقتلى اهل البغي امرهم الى الله جل وعلا لكنهم لا يعطون احكام الشهداء لانهم تعدوا على المسلمين خرجوا على ولي امر المسلمين وخرجوا على جماعة المسلمين فلا يحكم لهم بالشهادة وانما امرهم الى الله جل وعلا

107
00:48:25.850 --> 00:48:49.900
بنياتهم واما الذي خرج  لصدهم وللدفاع عن المسلمين عموما فهذا يعتبر شهيدا ولهذا قال ومن قتل من اهل العدل في المعترك فحكمه حكم قتيل المشركين. يعني مثل لو قتل بايدي المشركين لانه

108
00:48:49.900 --> 00:49:15.900
قتل بايدي المغاة. وهو خرج للدفاع عن المسلمين واما اهل البغي وقال الخراقي يغسلون ويصلى عليهم لانهم ليس لهم حكم الشهداء. لانهم كيف يحكم لهم بالشهداء  لكنهم يصلون ويصومون فلا يحكم لهم بالكفر وانما يقالهم بغاة

109
00:49:17.650 --> 00:49:43.800
واما المقتول ظلما كقتيل اللصوص والمقتول دون ماله ففيه روايتان احداهما يغسل ويصلى عليه لان ابن الزبير رضي الله عنهما غسل وصلي عليه ولانه ليس بشهيد معترك اشبه المبطون والثانية لا يغسل لانه قتيل

110
00:49:44.050 --> 00:50:08.400
قتيل شهيد اشبه شهيد المعترك المقتول ظلما بغير يد البغاة وغير يد المشركين فهذا يغسل ويصلى عليه. يعني فيه روايتان الرواية الاولى تقول غسل ويصلى عليه. لانه ليس حكمه حكم شهيد المعركة

111
00:50:09.000 --> 00:50:33.850
مثلا لو شخص سطع عليه في بيته لاجل سرقة او انتهاك عرضة او نحو ذلك فقاتل هذا الذي بغى عليه فقتل هو قتل صاحب البيت فيعتبر شهيدا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون عرظه فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد

112
00:50:33.850 --> 00:50:54.200
لكن هل يعتبر كشهيد المعركة بين المسلمين والكفار روايتان يعتبر وقيل لا يعتبر. والدليل على هذا ان ابن الزبير رضي الله عنه قتل بغيا وظلما من قبل جيش الحجاج وغسل وصلي عليه رضي الله عنه وارضاه

113
00:50:56.250 --> 00:51:19.650
فصل ومن تعذر غسله لعدم الماء يعني كانوا في البر وليس عندهم او خيف تقطعه به. يعني كأن يكون به جدري او جروح او كان مثلا اه احتراق نتيجة احتراق وفاته اذا غسل بالماء تفتت وتقطعت اجزاؤه فلا يغسل

114
00:51:20.300 --> 00:51:44.650
وانما يمم يكفي التيمم جنوب مناب التغسيل كالمجدور والمحترق يجنم لانها طهارة على البدن فيدخلها التيمم عند العجز عن استعمال الماء كالجنابة وان تعذر غسل بعضه يمم لما لم يصبه الماء

115
00:51:45.650 --> 00:52:05.750
اذا كان جزء منه صالح للغسل وجزء منه في احتراق او فيه جروح او فيه تقرحات او نحو ذلك فاذا جاءه الماء تفتت يغسل القسم الذي كنت اغسيله وييمم عن القسم الاخر الذي لا يمكن تغسيله

116
00:52:09.050 --> 00:52:30.450
وان تعذر غسل بعضه يمم لما لم يصبه الماء. وان امكن صب الماء عليه وخيف من عركه صب عليه الماء صبا ولا يعرك. يعني اذا كان يتحمل صب الماء لكن اذا عرق تفتت فيصب عليه الماء فقط ولا يعرك

117
00:52:31.800 --> 00:52:55.550
ومن مات في بئر ذات نفس اخرج يعني مات في بئر رائحة كريهة يعني رائحة كريهة فانه يخرج فان لم يمكن الا بمثله ما امكن اخراجه الا بتقطيع او تقطع اجزائه

118
00:52:55.650 --> 00:53:15.550
فهذا لا يخلو ان كانت البئر يحتاج اليها فيخرج ولو تقطع وان كانت البئر لا يحتاج اليها دفن فيها وجعلت قبره ولا يجزأ ويقطع لان هذا البئر ان تعلق بها حق الحي

119
00:53:16.000 --> 00:53:37.100
وحق الميت. الميت قبره والحي يستفيد منها فنقول حي الميت حق الحي مقدم يخرج ولو تقطع وان كان لا حق فيها لحي واخراجه منها يترتب عليه تقطيع لجسمه فانه يبقى فيها

120
00:53:37.100 --> 00:53:56.100
من فيها وتجعل قبره وكانت البئر يحتاج اليها اخرج ايضا. لان رعاية حقوق الاحياء اولى من حفظه عن المثلى وان لم يحتج اليها طمت عليه فكانت قبره. فلا بأس ان يدفن بها وتكون قبره

121
00:53:56.900 --> 00:54:20.400
ويستحب لمن غسل ميتا ان يغتسل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل رواه الطيالسي وابو داود ولا يجب ذلك. لان الميت طاهر والخبر محمول على الاستحباب. والصحيح فيه انه موقوف على ابي هريرة. كذلك قال الامام احمد

122
00:54:22.350 --> 00:54:52.300
من غسل الميت ومسه بيده فيستحب له ان يغتسل ولا يلزمه. وانما يتوضأ واذا فرغ من غسله نشفه بثوب لئلا تبلأ اكفانه. يعني يستحب اذا غسل الميت ان ينشف حتى لا يبقى جسمه رطب. ثم كف يكفن فتبقى الاكفان رطبة. حتى تكون ناشفة والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده

123
00:54:52.300 --> 00:54:57.550
رسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين