﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:26.050
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم باب المسح على الخفين وهو جائز بغير خلاف لما روى جرير رضي الله عنه قال

2
00:00:26.100 --> 00:00:49.550
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم توضأ ومسح على خفيه متفق عليه  قال ابراهيم فكان يعجبهم هذا لان اسلام جرير كان بعد نزول المائدة ولان الحاجة تدعو الى لبسه

3
00:00:49.700 --> 00:01:24.000
وتلحق المشقة بنزعه. وتلحق المشقة وتلحق المشقة بنزعه وجاز المسح عليه الجبائر نعم قول المؤلف رحمه الله تعالى باب المسح على الخفين اي وما شابههما والحق بهما  الجوربين والعمائم وخمر النساء

4
00:01:24.650 --> 00:01:55.800
ونحو ذلك مما يحتاج اليه وهو جائز بغير خلاف بغير خلاف ممن يعتد بخلافه من الائمة والعلماء من اهل السنة والجماعة اما اهل البدع فقد خالفوا في ذلك ولا عبرة بخلافهم ولا ينظر اليهم

5
00:01:56.750 --> 00:02:27.150
يقول الحسن رحمه الله عندي عن سبعين صحابي رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين ويقول الامام احمد رحمه الله ليس في نفسي شيء من المسح عندي فيه

6
00:02:27.500 --> 00:03:04.250
اربعون حديثا والمسح على الخفين ورخصة من الله جل وعلا وتخفيف للعباد لان المرء هادي هي اللباس الخفة لحاجة البرد ونحوه ويشق عليه نزعه بكل وضوء ورخص له في ان يمسح عليه

7
00:03:05.000 --> 00:03:39.300
مما يستوجب الوضوء واما ما يستوجب الغسل ولكونه لا يكثر ينزع الخف ولابد من الغسل وكان السلف يسرهم حديث جرير ابن عبد الله رضي الله عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم

8
00:03:39.850 --> 00:04:13.050
بال ثم توضأ ومسح على خفيه متفق عليه فقيل لجرير رضي الله عنه اهذا قبل نزول سورة المائدة ام بعدها لان في سورة المائدة الامر بغسل الرجلين الى الكعبين وقال رضي الله عنه وهل اسلمت الا بعد نزول المائدة

9
00:04:13.950 --> 00:04:33.150
يعني كان اسلامه متأخر رظي الله عنه ورؤي النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه في غزوة تبوك وغزوة تبوك هي اخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم

10
00:04:33.750 --> 00:05:00.800
كانت في السنة التاسعة من الهجرة  ويختص جوازه بالوضوء بالوضوء دون الغسل لما روى صفوان ابن عسال صفوان بن عسال رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا مسافرين

11
00:05:01.100 --> 00:05:28.050
او سفر الا ننزع خفانا. الا ننزع خفافنا. الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم اخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ويختص جوازه يعني جواز المسح

12
00:05:28.550 --> 00:06:00.600
بالوضوء دون الغسل كان فيه موجبات الوضوء وهي الحدث الاصغر وموجبات الغسل وهي الحدث الاكبر فالمسح على الخفين فيما يوجب الوضوء فقط من البول والغائط والنوم ومس المرأة بشهوة واكل لحم الجزور

13
00:06:01.900 --> 00:06:35.400
وغير ذلك من موجبات الوضوء واما موجبات الغسل فلا يصح معها المسح الجنابة والاغتسال من الحيض بالنسبة للمرأة والاغتسال من النفاس فلا بد من غسل الرجلين لحديث صفوان ابن ابن عسال رضي الله عنه

14
00:06:36.050 --> 00:06:59.250
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا مسافرين او سفرا ان لا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر لكن الا من جنابة يقول من جنابة ننزعها

15
00:06:59.350 --> 00:07:22.900
لكن من غائط وبول ونوم وفي حديث اخر للمقيم يوم وليلة. نعم ولان الغسل يقل فلا تدعو الحاجة الى المسح على الخف فيه بخلاف الوضوء لان الاغتسال لا يجب في كل صلاة

16
00:07:23.100 --> 00:07:43.450
وقد لا يجب في كل يوم وقد يمضي على الوقت على المرء زمن طويل لا يستدعي اغتسال فنزع الخف للاغتسال لا مشقة فيه والحمد لله بخلاف الوضوء فالمرء قد يتوضأ في اليوم

17
00:07:44.250 --> 00:08:09.750
اكثر من خمس مرات او ست او عشر مرات مثلا واذا قيل له انزع خفيك في كل وضوء شق عليه ذلك نعم ولجواز المسح عليه شروط اربعة يعني لابد من استكمال الشروط الاربعة حتى يصح المسح

18
00:08:10.350 --> 00:08:38.450
لا يصح المسح مطلقا وانما بشروط ما هذه الشروط الاربعة تعرف بالاستقرار. نعم الاول ان يكون ساترا لمحل الفرض من القدم كله فان ظهر منه شيء لم يجزئ المسح لان حكم ما استتر المسح وحكم ما ظهر الغسل ولا سبيل الى الجمع بينهما فغلب الغسل

19
00:08:38.900 --> 00:09:09.950
كما لو ظهرت احدى الرجلين نعم احدها الشروط الاربعة ان يكون شاكرا لمحل الفرض نقول له لما يرحمك الله اشترطت الستر قال نعم لانه لان الجزء المستور حقه المسح والجزء المكشوف حقه الغسل

20
00:09:10.450 --> 00:09:33.300
ولا يصح ان نغسل بعض العضو ونمسح على بعض لا يناسب هذا فلابد ان يكون الخف الذي يمسح عليه ساترا لمحل الفرض. ما هو محل الفرض من اطراف الاصابع الى الكعبين

21
00:09:35.100 --> 00:09:58.350
فان كان من نوع الخف القصير الذي يبرز الكعبين فلا يصح المسح عليه وحده الا اذا كان معه شيء اخر الجوارب كما سيأتينا ان شاء الله  كما لو ظهرت احدى الرجلين

22
00:09:58.550 --> 00:10:21.750
فان تخرقت البطانة دون الظهارة او الظهارة دون البطانة جاز المسح لان القدا مستور به وان كان فيه شق مستطيل ينضم لا يظهر منه القدم جاز المسح عليه لذلك وان كان الخف رقيقا يصف

23
00:10:21.850 --> 00:10:48.150
لم يجزئ المسح عليه لانه غير ساتر وان كان ذا شرج في موضع القدم وكان مشدودا لا يظهر شيء من القدم اذا مشى جاز المسح عليه لان كالمخيط نعم. كما لو ظهرت احدى الرجلين يعني لو كانت احدى الرجلين في خف والاخرى ظاهرة. هل يصح ان يغسل واحدة ويمسح الاخرى

24
00:10:48.150 --> 00:11:14.700
لا حكم الرجلين واحد لابد ان يخلع المستور ويغسله كما يغسل المكشوف فان تخرقت البطانة دون الظهارة الخف قد يكون له بطانة بطانته مثلا من صوف او قماش قطن او حرير

25
00:11:15.150 --> 00:11:44.150
والظهارة من جلد  قد تكون احداهما مخرقة البطانة مخرقة والعليا مستورة او العكس العليا مخرقة والبطانة ساترة. هل يصح المسح عليها؟ نعم لانها بمثابة شيء واحد ومثل ذلك مثلا لو كان على الانسان

26
00:11:45.350 --> 00:12:15.700
ساترة وخف القصير. مثلا فان استدام الخف القصير جاز المسح عليه لانه صار مع الجوارب بمثابة خف واحد وان لم يستدم الخف القصير كما هو حال كثير من الناس سيكون المسح على الجوربين

27
00:12:15.850 --> 00:12:44.700
ولا يمسح على شيء يخلعه قد يجهل بعض الناس فيلبس الشراب المتينة مثلا ثم يلمس فوقها خفا قصيرا فيمسح على الخف القصير مع الشراب فاذا دخل المسجد او جاء لمصلاه خلع ما مسح عليه

28
00:12:44.800 --> 00:13:11.000
هذا لا يصح ولم يتم وضوءه بل لا بد ان يستديم ما مسح عليه فان اراد ان يستديم الخف القصير فلا بأس ان يمسح عليه مع  وان لم يستدمه فلا بد ان يكون مسحه على الجوربين على الشراب

29
00:13:12.400 --> 00:13:34.900
وان كان فيه شق مستطيل ينضم يظهر منه القدم جاز المسح عليه. كحال بعظ الخفاف مثلا بعض الخفاف فيها شق مستطيل من وسط القدم الى الساق مثلا فاذا لبس الخف انظم

30
00:13:34.950 --> 00:13:59.400
الشق هذا هذا لا بأس يمسح عليه ما دام ساتر او كان ذا شرج والشرج هي العرى يعني مفتوح وفي الفتحة عرى فاذا لبسه الانسان ادخل بعض العرى في بعض او ادخل فيها خيط كما هو حال بعض الخفاف وربطها

31
00:13:59.400 --> 00:14:24.700
الجميع فلا بأس بذلك. يصح حتى لو كان مشقوق نعم الثاني الشرط الثاني من شروط جواز المسح على الخفين الشرط الاول قلنا ان يكون ساترا. يعني ساترا بكماله وغير واصف للبشرة. انتبه. اذا كان الشراب خفيف

32
00:14:24.700 --> 00:14:47.200
يصف البشرة من سواد وبياض وحمرة فلا يصح المسح عليها. بل لا بد ان يكون ساترا نعم الثاني اي امكن متابعة المشي فيه فان كان يسقط من القدم لسعته او ثقله لم يجزئ المسح عليه

33
00:14:47.550 --> 00:15:06.300
لان الذي تدعو الحاجة اليه هو الذي يمكن متابعة المشي فيه وسواء في ذلك الجلود والخرق والجوانب لما روى المغيرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين

34
00:15:06.450 --> 00:15:32.950
اخرجه ابو داوود والترمذي وقال الترمذي حديث حسن صحيح  قال الامام احمد يذكر المسح على الجوربين عن سبعة او ثمانية من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولانه ملبوس ساتر للقدم يمكن متابعة المشي فيه اشبه الخف

35
00:15:33.350 --> 00:15:56.500
فان شد على رجليه لفائف لم يجزئ المسح عليها لانها لا تثبت بنفسها انما تثبت بشدها. نعم الثاني من شروط صحة المسح على الخفين ان يمكن متابعة المشي فيه يعني يكون خف

36
00:15:57.750 --> 00:16:24.750
لاصق للرجل ثابت بنفسه بالرجل ولا يكن خف لو مشى فيه سقط او كان مما لا يمكن المشي فيه لثقله فهذا لا يمسح عليه. لان الذي يمسح عليه هو ما يمكن المشي فيه من باب التسهيل

37
00:16:25.650 --> 00:16:51.950
ورفع الحرج والمشقة عن الانسان في الخف الذي يحتاج اليه للمشي عليه فان كان واسعا لو رفع المرء رجله ليمشي سقط ما صح ان يمسح عليه كالخفاف التي مثلا ممكن ان يدخل يده

38
00:16:52.100 --> 00:17:18.700
بين بين الساق وجدار الخف مثلا هذا واسع ولو رفع رجله سقط الخف هذا لا ينشأ عليه الا اذا ثبت اذا كان ثابتا يقول وسواء في ذلك الجلود. يعني الخف سواء كان من جلود. الجلود واللبود. النبوذ ما هي

39
00:17:18.700 --> 00:17:46.500
هي ما يلبد من الصوف من الصوف يحكم ثم اذا جاءه الماء او البلل ارتص وصار قوي والخرق كذلك لو كان الخف من قماش الجوارب والشراب والجوارب لما روى المغيرة رضي الله عنه

40
00:17:47.350 --> 00:18:05.150
ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين المغيرة بن شعبة رضي الله عنه روى لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين وهذا لا اشكال فيه كما قال الامام احمد رحمه الله

41
00:18:05.200 --> 00:18:22.600
يذكر يذكر المسح على الجوربين عن سبعة او ثمانية من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام لا ينافي الكلام الذي ذكرته عن الحسن انه يروى حديث المسح على الخفين عن سبعين من الصحابة

42
00:18:22.800 --> 00:18:42.650
والامام احمد يقول عندي في المسح على الخفين اربعين حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا في الجوربين خاصة يعني في الشراب ونحوها مسح على الجوربين والنعلين. مسح على النعلين

43
00:18:42.700 --> 00:19:16.100
المراد بالنعلين هنا اذا كانا فوق الجوربين كمن يلبس مثلا الجوربين او يلبس الشراب ثم يلبس النعلين فوقهما ويستديمن النعلين فحينئذ يمسح مثل من يلبس شراب مثلا ونعلين او حذائين مشربتين مربوطة مثلا

44
00:19:16.600 --> 00:19:46.550
ويستديمها فيمسح على الاعلى. سواء كان خفا او نعلم او حذاء مشربكا مربوط بعظه ببعظ ونحو ذلك. اي ما ثبت فان شد على رجليه لفائف لم يجز المسح عليها. اخذ خرقة ولفها على على الرجل مثلا. نقول

45
00:19:46.550 --> 00:20:10.550
لا يمسح عليها لان هذه ليس لها حكم الخف. هذه تسقط واذا مشى فيها سقطت فاذا صيغت واحكمت بمثابة خف جاز المسح عليها  الثالث ان يكون مباحا فلا يجوز المسح على المغصوب والحرير

46
00:20:10.750 --> 00:20:34.150
لان لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة كسفر المعصية الشرط الثالث من شروط صحة المسح على الخفين الاول ما هو ان يكون ساتر الثاني ان يكون ثابت بنفسه يمكن متابعة المشي عليه. الثالث

47
00:20:34.550 --> 00:21:02.300
ان يكون مباح ان يكون مباح في حد ذاته طاهرا مباحة بخلاف ما اذا كان مثلا من جلد خنزير هذا ليس بمباح ونجس لا يجوز للانسان ان يلبسه ولا ان يصلي فيه

48
00:21:03.400 --> 00:21:24.100
وكذا اذا كان مغصوب لا يجوز المسح عليه. لانه مغصوب اذا انتهبه الانسان من شخص ما ولبسه فلا يجوز له ان يمسح عليه لان هذا مقصود والرخص لا تستباح بالمعصية

49
00:21:25.650 --> 00:21:47.550
كذلك اذا كان مما لا يجوز استعماله كالحرير للرجال مثلا لو اتخذ خفا او شرابا من حرير مثلا فلا يجوز للمرء ان يمسح عليها لان لبس الرجل الحرير محرم عليه

50
00:21:48.450 --> 00:22:14.300
فلا يمسح كذلك اذا سافر المرء سفر معصية والعياذ بالله كمن سافر مثلا لبلاد الكفار ليفجر هناك ليجري وليشرب الخمر وليستبيح المحرمات فهذا سفره سفر معصية لا يحل له ان يقصر الصلاة

51
00:22:16.250 --> 00:22:44.500
ولا يحل له ان يجمع ولا يحل له ان يترخص في المسح على الخفين لان المرء لا يستبيح المحرمات المحرمات والوقوع في المحرم لا يجيز له استعمال الرخص والاستفادة منها

52
00:22:45.200 --> 00:23:10.800
قال كسفر المعصية سافر سفر معصية لا يجوز له ان يترخص ومثله لو سافر لزيارة بعض المشاهد او زيارة القبور شد رحل هذا سفر معصية لان السفر الطاعة السفر الى بيت الله الحرام

53
00:23:11.250 --> 00:23:35.150
والسفر الى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والسفر الى بيت المقدس خلصه الله من ايدي اليهود هذه سفر طاعة والاسفار المباحة مثلا كذلك سفر للتجارة سفر قربة وطاعة لزيارة الوالدين لزيارة الاقارب

54
00:23:35.400 --> 00:23:55.550
سافر لطلب العلم قربة سافر للجهاد في سبيل الله هذه تستباح بها الرخص سافر لزيارة بعض المشاهد من القبور لا يجوز لان هذا سفر محرم لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تشدوا الرحال

55
00:23:55.550 --> 00:24:25.700
الا الى ثلاثة مساجد الرابع ان تلبسهما على طهارة كاملة لما روى المغيرة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاهويت لانزع خفيه قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما متفق عليه. نعم

56
00:24:25.800 --> 00:24:51.650
الرابع من شروط صحة المسح على الخفين ان يلبسهما على طهارة كاملة الى طهارة كاملة في طهارة غير كاملة نعم لابد في شيء يعني يتوضأ وضوء كامل ثم يلبس الخفين

57
00:24:51.700 --> 00:25:25.200
في هذه الحال اذا احدث واراد ان يتوضأ يمسح عليهما لو تيمم ولبس خفيه ثم احدث بعد ذلك واراد ان يتوضأ وجد الماء فهل يمسح على الخفين لكونهما لبسهما بعد التيمم ام لابد من خلعهما

58
00:25:25.500 --> 00:25:50.700
لابد من خلعهما لانه لم يلبسهما على طهارة كاملة بما وانما لبسهما بعد التيمم والتيمم مبيح او رافع للحدث مؤقتا  والدليل على ذلك قول المغيرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

59
00:25:51.150 --> 00:26:15.250
توضأ يقول فاهويت لانزع خفيه. المغيرة رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يعينه في وضوءه فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم في غسل الرجلين الى غسل الرجلين اهوى المغيرة رظي الله عنه ليخلع الخفين

60
00:26:15.250 --> 00:26:38.950
ليغسل النبي صلى الله عليه وسلم رجليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما. ولم يقل دعهما وسكت. قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين ففهمنا من قوله صلى الله عليه وسلم فاني ادخلتهما طاهرتين بانه لو ادخلهما

61
00:26:39.000 --> 00:27:05.650
غير طاهرتين لمن صح ان يمسح عليهما. نعم فان تيمم ثم لبس الخف لم يجزئ المسح عليه. نعم كما تقدمت. لان طهارته لا ترفع الحدث. وانما هي مبيحة كل الصلاة او رافع للحدث على الخلاف لكن ليست طهارة كاملة. نعم. وان لبست المستحاضة

62
00:27:05.700 --> 00:27:29.550
ومن به سلس البول خفا على طهارتهما فلهما المسح نص عليه. نعم لان لان طهارتهما كاملة في حقهما فان عفي. فان عوفي لم يجزئ المسح لانها صارت ناقصة في حقهما

63
00:27:29.750 --> 00:28:03.300
فاشبهت التيمم. نعم وان لبست ومن به سلس البول خفا على طهارتهما  يفهم من سمع ان المتيمم اذا لبس خفيه ثم اراد ان يتوضأ بعد ذلك انه لا يجوز له المسح عليهما

64
00:28:03.750 --> 00:28:34.900
لان طهارة التيمم ليست كطهارة الماء ناقصة قد يقول قائل ان طهارة من به سلس البول ومن وطهارة المرأة المستحاضة التي معها الدم باستمرار ناقصة فهؤلاء لا يمسحون كل ما ارادوا ان يتوضأوا لابد ان يغسلوا اقدامهم. نقول لا

65
00:28:35.950 --> 00:28:57.700
هؤلاء الطهارة في حقهما كاملة وهم اتقوا الله جل وعلا ما استطاعوا ومن اتقى الله ما استطاع فلا لوم عليه مثلا من به سلس البول نسأل الله العافية مثلا توضأ

66
00:28:58.500 --> 00:29:23.050
استنجى وغسل وجهه ويديه خرج منه بول ثم مسح رأسه واذنيه وغسل رجليه. هل طهارته كاملة كطهارة من توظأ ولم يخرج منه شيء؟ لا كاملة لكنها هل هي ناقصة في حقه

67
00:29:23.250 --> 00:29:51.650
لا وادى ما عليه فاذا توضأ واكمل الوضوء وغسل رجليه ولو خرج منه بول او المستحبة خرج منها دم ثم لبس الخف فلهما ان يمسحا عليهما ايش الخف تقول نعم خرج منه لكنه معذور في هذا

68
00:29:52.850 --> 00:30:15.100
لا لو ما عليه بخلاف من توضأ وضوءا كاملا ثم خرج منه ريح ثم لبس خفيه هل يجوز ان يمسح عليهما لا لانه انتقض وضوءه وذاك الذي به سلس البول ما انتقض وضوءه

69
00:30:16.100 --> 00:30:45.200
لان هذا قدرته فان عوفيا لم يجز لهما المسح واضح فان عوفي يعني توضأ من به سلس البول وضوء كامل وخرج منه شيء من البول ثم لبس خفيه وصلى ثم

70
00:30:45.500 --> 00:31:06.800
اراد ان يتنفل بعد الفريضة له ان يتنفل له ان يزيد في النافلة حتى يخرج الوقت فاذا جاء الوقت الاخر توضأ ومسح على خفيه من حقه ان يمسح على خفيه ويصلي

71
00:31:07.050 --> 00:31:32.700
في هذا المسح والوضوء الفرض والنافلة ثم خرج الوقت عليه ان يتوضأ بدخول الوقت الاخر ويمسح على الخفيين لكنه في هذا الاثناء مع دخول الوقت الثالث عافاه الله من السلس

72
00:31:33.200 --> 00:31:59.900
انقطع سلسه نهائيا هل له ان يمسحه هذه المرة لا لانه اوفي من الاثر المعفو عنه فحينئذ عليه ان يخلع خفيه ويتوضأ ويغسل القدمين ثم بعد ذلك يمسح عليهما متى ما احدث

73
00:32:00.250 --> 00:32:30.350
نعم وان غسل احدى رجليه فادخلهما الخف ثم غسل الاخرى فادخلها لم يجزئ المسح لانه لبس الاول قبل كمال الطهارة وعنه يجوز لانه احدث بعد كمال الطهارة واللبس فاشبه ما لو نزع الاول ثم لبسه بعد غسل الاخرى

74
00:32:30.900 --> 00:32:57.850
وان تطهر يقول وان غسل احدى رجليه فادخلهما الخف ثم غسل الاخرى وادخلها الخف لم يجز المسح انتبه لهذه هذه يقع فيها كثير من الناس يتوضأ ثم يغسل رجله اليمنى

75
00:32:59.950 --> 00:33:21.300
واذا غسلها لبس الشراب وادخلها في الخف ثم غسل الرجل اليسرى والبسها الشراب وادخلها في الخف هذا على القول الاول يقول مثل هذا لا يجوز له المسح لما يرحمك الله

76
00:33:21.850 --> 00:33:41.600
لا يجوز له ان يمسح اذا توظأ المرة الاخرى قال نعم لانه ادخل الخف او ادخل الرجل الاولى في الخف قبل كمال الطهارة الرجل اليسرى ما غسلت الى الان فقبرها وادخلها في الخف

77
00:33:42.950 --> 00:34:07.350
والبسها الخف قبل ان تكمل طهارته. يقول هذا لا يمسح والرواية الاخرى له ان يمسح لما قال لان الرجل طاهرة فلو خلع الخف التي هي فيه ولبسها بعد لا اشكال في المسح

78
00:34:08.100 --> 00:34:34.950
وكأنه لتوه يلبسها الصورة اذا غسل رجله اليمنى والبسها في الخف ثم غسل الرجل اليسرى ولبس الخف قال هنا لا يمسح على الخفين لم لان لبسه الخف بالرجل اليمنى قبل

79
00:34:35.350 --> 00:34:59.800
جمال الطهارة لان الطهارة ما كملت الرجل اليسرى الى الان ما غسلت الرواية الاخرى قال يجوز هذا لان الرجلين الثنتين غسلتا ادخلتا الخف فلو خلع الخف ولبسه من جديد لا اشكال في مسحه فكذلك لو لم يخلعه

80
00:35:01.200 --> 00:35:20.050
فانتبه الانسان لهذه الصورة التي فيها خلاف الا يلبس الخف في الرجل اليمنى الا بعد كمال الطهارة او لا نعم وان تطهر ولبس خفيه فاحدث قبل بلوغ الرجل قدم الخف

81
00:35:20.400 --> 00:35:50.200
لم يجز المسح لان الرجل حصلت في مقرها وهو محدث من بدأ اللبس محدثا يقول لو تطهر ولبس الخف الرجل اليمنى هم بادخال الرجل اليسرى في الخف حصل منه ريحة

82
00:35:51.500 --> 00:36:14.150
قبل ان تستقر الرجل في مكانها قال لا يسوغ له ان يمسح لانه احدث قبل ان تستقر القدم في مكانها نعم وان لبس خفا على طهارة ثم لبس فوقه اخر

83
00:36:14.500 --> 00:36:39.750
اوجر موقا قبل ان يحدث جاز المسح على الفوقاني سواء كانت تحتاني صحيحا او مخروقا لانه خف صحيح يمكن متابعة المشي فيه لبسه على طهارة كاملة اشبه المنفرد نعم وان لبس خفا على طهارة

84
00:36:39.950 --> 00:37:15.900
مثلا فوالله وضوء كامل ثم لبس خفا على طهارة كاملة هم بدا له ان يلبس خفا اخر فوقه قبل ان يحدث صح له ان يمسح الفوقاني لأنهما اصبحا بمثابة خف

85
00:37:16.150 --> 00:37:52.550
واحد سواء كانت تحتاني صحيحا او مخرقا مثلا لبس شراب ظنه سليم فاذا به بعد ساعة مثلا يرى فيه شقوق فطلب شرابا اخر ولبسه فوقه وهو لم يمسح بعد يصح له ان يمسح في هذه الحال على الشراب الاعلى

86
00:37:53.600 --> 00:38:20.550
لانه ساتر وكافي بخلاف ما اذا لبس الاعلى بعد الحدث كما سيأتي نعم وان لبس الثاني بعد الحدث لم يجز المسح عليه لانه لبسه على غير طهارة وان مسح الصورة الثانية

87
00:38:21.150 --> 00:38:48.950
لبس الخف كافي وساتر مثلا ثم احدث ثم لبس خفا فوقه فهل يجوز له ان يمسح على الفوقاني وهل يجوز له ان يمسح على التحتاني لا يجوز له ان يمسح على الفوقاني لانه لبسه

88
00:38:49.450 --> 00:39:13.650
على غيرك من الطهارة لبسه على حدث وجاز له ان يمسح على التحتاني لانه لبسه على كمال الطهارة نعم وان مسح الاول ثم لبس الثاني لم يجز المسح عليه لان المسح لم يزل الحدث عن الرجل

89
00:39:13.850 --> 00:39:47.200
فلم تكمل الطهارة الصورة الثانية لبس شرابا وتوضأ لصلاة الظهر لبس الشراب على طهارة ثم انتقض وضوءه ثم توضأ لصلاة الظهر وما ساحة هذا الشراب لا بأس عليه بعد الظهر احس بزيادة برد

90
00:39:48.900 --> 00:40:15.000
فطلب شرابا اخر ولبسه فوقه هل يجوز له ان يمسح على الشراب الاعلى  لانه لبس الشراب الاعلى على غير كمال الطهارة لبسها على ممسوح فلا يجوز له ان يمسح في هذه الحال على الاعلى

91
00:40:15.450 --> 00:40:34.350
لانه يجوز له ان يمسح على الاعلى اذا لبسه قبل ان يحدث اما ان لبسه بعد الحدث او لبسه بعد المسح على الاعفل فلا يجوز له ان يمسح على الاعلى نعم

92
00:40:35.200 --> 00:41:00.950
وان كان التحتاني صحيحا والفوقاني مخروقا المنصوص جواز المسح لان القدم لم يستر بخف صحيح وقال بعض اصحابنا لا يجوز لان الحكم تعلق بالفوقاني فاعتبرت صحته كالمنفرد وان لبست تحتاني صحيح

93
00:41:01.900 --> 00:41:27.100
لبس الخف الاسفل او الجورب الاسفل سليم لا ثقوبة فيه ولا شقوق ثم لبس فوقه اخر المقدم في المذهب انه يجوز له ان يمسح على الاعلى ما دام مستدامة مثل ما صورنا سابقا في من لبس الشراب

94
00:41:27.850 --> 00:41:51.850
الصحيح مثلا ثم لبس فوقه خفا قصيرا قلنا اذا استدام الخف القصير جاز له ان يمسح عليه القول الاخر في المذهب قالوا لا لأن الحكم للفوقاني والفوقاني غير ساتر والصواب والله اعلم انه يجوز

95
00:41:51.900 --> 00:42:15.600
لانهما اصبحا بمثابة خف واحد الاسرائيلي اصبح بمثابة واحد يمسح عليهما مسحة واحدة. نعم وان لبس المخرق فوق لفاثه لم يجز المسح عليه لان القدم لم لم يستتر بخف صحيح

96
00:42:16.200 --> 00:42:45.550
وان لبس المخرق على لفافة مثلا لف على عقبه وكعبيه مثلا خرقة ثم ادخلها في الخف القصير يعني صار هذا الخف منفق اسفله جلد واعلاه لفافة على الكعبين وما حولهما

97
00:42:45.900 --> 00:43:10.300
قالوا هذا لا يجوز المسح عليه لانه لا يصح المسح على كل واحد منهما وكذلك اذا اجتمعا  وان وان لبس المخر وان وان لبس مخروقا فوق مخروق فاستتر القدم بهما واحتمل الا يجوز المسح لذلك

98
00:43:10.600 --> 00:43:40.550
واحتمل ان يجوز لان القدم استتر بها فصار كالخف الواحد سورة اخرى لبس  متين الا انه من جهة الاصابع مشقوق وادخلها في خف من جهة الاصابع مستور ومن جهة الكعبين مكشوف

99
00:43:41.400 --> 00:44:03.000
فاصبح الخف عبارة مكون من خف قصير وشراب غير كافي الشراب لا يكفي وحده والخوف لا يكفي وحده فلبسهما معا واستدامهما قال يحتمل ان لا يجوز المس عليهما لانه ملفق

100
00:44:04.050 --> 00:44:32.300
والله والله اعلم جواز ذلك لانهما اصبحا بمثابة خف واحد اذا استدامهما  ويتوقف المسح بيوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام ولياليهن للمسافر لما روى عوف بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بالمسح على الخفين

101
00:44:32.350 --> 00:45:02.350
في غزوة تبوك ثلاثة ايام ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم قال الامام احمد هذا اجود هذا اجود حديث في المسح على الخفين لانه في غزوة تبوك اخر اخر غزوات غزاء اخر غزات اخر غزات غزاها النبي صلى الله عليه وسلم وهو اخر فعل

102
00:45:02.350 --> 00:45:35.250
نعم قصر ويتوقف المسح بيوم وليلة للمقيم المقيم البلد يمسح يوم وليلة ثم بعد ذلك يلزم ان يخلع ويغسل القدمين اذا توضأ والمسافر لان السفر مظنة المشقة فاستدعى التخفيف والتيسير والحمد لله. كما قصرت الصلاة في السفر

103
00:45:35.400 --> 00:46:06.050
وكما عفي عن السنن الرواتب سوى سنة الفجر وتترك السنن الرواتب في السفر وتحتسب للمرء باذن الله وكذلك في المسح على الخفين جعل له ثلاثة ايام بلياليهن والدليل على ذلك حديث عوف بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك

104
00:46:06.050 --> 00:46:26.600
ثلاثة ايام بلياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. قال الامام احمد رحمه الله هذا اجود حديث في المسح على الخفين والتوقيت لما تقدم لنا احاديث في الصحيحين نعم قال لان هذا في غزوة تبوك

105
00:46:26.800 --> 00:46:44.800
وغزوة تبوك كما ورد في شهر رجب من سنة تسع من الهجرة وهي اخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم وهو اذا هو اخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم

106
00:46:45.200 --> 00:47:11.550
لم يرد ما نسخه وهو ثابت ثلاثة ايام للمسافر ويوم وليلة للمقيم. نعم وسفر المعصية كالحذر لان ما زاد يستفاد بالسفر وهو معصية لم يجز ان يستفاد به الرخصة ويعتبر ابتداء المدة من حين الحدث

107
00:47:11.850 --> 00:47:32.150
بعد اللبس في احدى الروايتين لانها عبادة مؤقتة اعتبر اول وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة والاخرى من حين المسح لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالمسح ثلاثة ايام

108
00:47:32.700 --> 00:47:57.750
واقتضى ان يكون الثلاثة كلها يمسح فيها وان احدث في الحظر نعم وسفر المعصية كالحظر كما تقدم لان سفر المعصية لا تستباح بها الرخص فلا يقصر الصلاة ولا يجمع ولا يمسح على الخفين

109
00:47:58.600 --> 00:48:18.800
وهذا اشعار له بان سفره هذا هو اثم فيه وحث له على التوبة والرجوع الى الله جل وعلا والندم على ما فرط منه فما حرم من الرخصة الا لوقوعه في المعصية

110
00:48:19.050 --> 00:48:38.100
ومثلنا لسفر المعصية مثلا سفر لمن سافر مثلا من اجل ان يقع في الحرام سافر في رمضان من اجل ان يفطر فقط لا غرض له الا من اجل ان يفطر قال مثلا رمضان هذه السنة في الصيف

111
00:48:38.300 --> 00:48:53.300
انا اسافر لو لم يكن لي حاجة في السفر من اجل ان افطر واقضي في ايام الربيع او ايام الشتاء. نقول هذا سفر محرم لانه حيلة الى اسقاط الواجب الذي هو الصيام

112
00:48:54.050 --> 00:49:22.500
ومن شهد منكم الشهر فليصمه وهذا تحيل لاسقاط الصيام عنه في هذه الايام. فسفروا سفر المعصية لا يستبيح به الرخصة وكذلك من سافر  بعض البدع الشركية لزيارة بعض المشاهد او التبرك ببعض القبور او حضور بعض الاجتماعات حول اعياد

113
00:49:22.550 --> 00:49:50.700
يتبركون فيها بالقبور ونحو ذلك. هذا كله سفر معصية لا تستباح به الرخصة ومتى يبدأ اعتبار ثلاثة الايام بلياليها او اعتبار اليوم والليلة رجل لبس توضأ لصلاة الفجر ولبس خفة

114
00:49:51.800 --> 00:50:20.150
واستمر على وضوءه وطهارته الى ان صلى صلاة العصر من تقاضى وضوءه وما احدث وما نام انتقض وضوءه بعدما صلى صلاة العصر ثم بقي على حالته فلما اذن المغرب قام وتوضأ ومسح على خفيه

115
00:50:21.150 --> 00:50:44.900
هذا الرجل متى لابس لبس الخف قبل صلاة الفجر ومتى انتقض وضوءه بعد صلاة العصر ومتى مسح خفيه اول مسح بعد اذان المغرب ثلاثة مواقف له متى نبدأ في احتساب اليوم والليلة

116
00:50:46.250 --> 00:51:13.000
فلنبدأها من لبس الخف لا هذا لا يدخل اطلاقا هل نبدأها من حين احدث بعد صلاة العصر هذا القول الاول ام نبدأها من حين توظأ ومسح لصلاة المغرب  القول الاول انها تبدأ

117
00:51:14.500 --> 00:51:36.450
من حين الحدث بعد اللبس. متى صار الحدث؟ بعد صلاة العصر القول الثاني والاخرى من حين المسح انه من حين مسح لصلاة المغرب اذا في المسألة فيها قولان روايتان عن الامام احمد رحمه الله

118
00:51:36.600 --> 00:52:01.900
الرواية الاولى انها من حين الحدث يعني تبدأ مدة المسح من بعد صلاة العصر الرواية الاخرى في نفس المثال ان تبدأ مدة المسح من بعد اذان المغرب. روايتان عن الامام احمد قال بكل رواية جمع من العلماء رحمهم الله. نعم

119
00:52:02.200 --> 00:52:19.700
وان احدث في الحضر ثم سافر قبل المسح اتم مسح مسافر لانه بدأ العبادة في السفر وان مسح في الحضر ثم سافر او مسح في السفر ثم اقام اتم مسح مقيم

120
00:52:20.000 --> 00:52:50.550
لانها عبادة يختلف حكمها بالحظر والسفر نعم وان احدث في الحظر رجل توضأ لصلاة الضحى ثم بعد صلاة الظهر نقض وضوءه ثم ركب مسافرا ومسح لصلاة العصر وهو في حال سفر

121
00:52:51.550 --> 00:53:17.200
فهل يمسح ثلاثة ايام بلياليها مسح مسافر ام يمسح يوم وليلة مسح مقيم لانه احدث في الاقامة  احدث في حال الاقامة ولم يمسح الا في حال السفر اتم مسح مسافر

122
00:53:18.900 --> 00:53:44.650
واضح المثال صلى صلاة الظهر ثم دخل لدورة المياه ونقض وضوءه ثم ركب سيارته مسافرا ثم نزل لصلاة العصر وتوضأ ومسح واستمر في سفره اياما طويلة هل يتلخص في المسح ثلاثة ايام بلياليها لانه اول مسحه كان في السفر

123
00:53:44.800 --> 00:54:11.150
يترخص في السفر يوم وليلة فقط في المسح. لانه احدث وهو مقيم بل يترخص ثلاثة ايام بلياليها. لان اول مسحه في السفر فله مسح المسافر  فريدة وان مسحها بالحذر ثم سافر

124
00:54:11.250 --> 00:54:34.500
وان مسح في الحظر ثم سافر او مسح في السفر ثم قام اتم مسح مقيم. نعم وان مسح في الحظر ثم سافر المثال الاول توضأ لصلاة الظهر وضوء كامل ولبس خفيه

125
00:54:35.050 --> 00:55:05.050
ثم بعد صلاة الظهر انتقض وضوءه ثم حضر وقت صلاة العصر وتوضأ ومسح وصلى مع الجماعة ثم بعد صلاة العصر ركب سيارته واتكل على الله وسافر كيف يمسح هذا مسح مقيم ام مسح مسافر

126
00:55:05.900 --> 00:55:29.600
مسحة مقيم لانه ابتدأ المسح مقيما مسح لصلاة العصر وهو مقيم ويتم المسح يوم وليلة للمقيم ثم بعد ذلك يخلع ويتوضأ وضوء كامل ويغسل قدميه. فان استمر في سفره فله ثلاثة ايام بلياليها

127
00:55:30.900 --> 00:55:55.750
وكذا ان مسح وهو مسافر ثم اقام مساحة وهو مسافر رجل مسافر من اشهر طويلة وهو في سفره توضأ لصلاة الظهر ومسح على خفيه لا توضأ لصلاة الظهر وغسل رجليه

128
00:55:56.150 --> 00:56:15.650
ثم حضر وقت صلاة العصر ومسح ثم بعد عند طلوع الفجر وصل الى البلد وتوضأ في هذه الحال له حق المسح لانه ما تم مسح المقيم لكن هل يمسح لصلاة الظهر

129
00:56:17.100 --> 00:56:38.050
لانه في الاول كان مسافر؟ لا لان انتهت مدة المسح عنده في وقت صلاة الظهر ولو انه مسح وهو مسافر ما دام اقام فليس له الا مسح مقيم  لانها عبادة يختلف حكمها بالحظر والسفر

130
00:56:39.250 --> 00:57:07.850
فاذا وجد فاذا وجد احد طرفيها في الحظر غلب حكم الحظر كالصلاة يعني اذا مسح ثم سافر ويتم مسح مقيم لأنه بدأ العبادة مقيما اذا مسح وهو مسافر ثم اقام

131
00:57:08.350 --> 00:57:34.900
اتم فسح مسح مقيم فقط لانها لان هذه العبادة كان في احدها حاضر وفي احدها مقيم فيغلب جانب الحظر الذي هو اليوم والليلة للمقيم فقط. فيمسح مسح مقيم قال كالصلاة

132
00:57:35.700 --> 00:58:15.250
الصلاة رجل اذن عليه الظهر وهو في البلد وقال لرفقته نخرج ونسافر ونصلي اذا خرجنا فخرجوا فلما مشوا ساعة بعد الظهر نزلوا للصلاة ما الذي عليهم انتبهوا لهذه الصورة لانه يقع فيها الغلط من كثير من الاخوة

133
00:58:17.250 --> 00:58:36.100
وجبت عليه صلاة الظهر وهو مقيم اذن الظهر وهو يسمعه. ثم ركب سيارته فلما مشى ساعة نزل ليصلي الظهر والعصر. نقول لا حرج عليك. صلى الظهر اربع ركعات. لانها وجبت عليك مقيم

134
00:58:36.250 --> 00:59:11.550
صلى العصر ركعتين لانها وجبت عليك مسافر رجل مسافر فقدم على اهله وهو لم يصلي الظهر قدم على اهله بعد الظهر وهو لم يصلى الظهر الى الان وجبت عليه صلاة الظهر مثلا وبينه وبين البلد مئة كيلو

135
00:59:12.200 --> 00:59:16.043
لو صلى الظهر في مكانه صلى ركعتين