﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:30.700
الكلام في زكاة الابل وعرفنا فيما تقدم ان ما كان دون خمس فلا تجب فيه الزكاة ويجب في الخمس  الى التسع فيها شاة واحدة واذا كانت عشر وفيها شاتان الى اربعة عشرة

2
00:00:31.150 --> 00:01:03.150
فيها شاتان فاذا كانت خمس عشرة وفيها ثلاث شياه الى تسعة عشرة فاذا كانت عشرين فيها اربع شياه الى اربع وعشرين فاذا كانت خمسا وعشرين وفيها  هي التي تم لها سنة

3
00:01:03.400 --> 00:01:30.550
ودخلت في السنة الثانية وسميت بنت مخاض لان الغالب ان امها تكون ماخض يعني تكون حامل ولم تضع بعد والتي بعدها سميت بنت لبون لان الغالب ان امها تكون هذي وظعت ولدها الذي بعد هذا واصبح

4
00:01:30.800 --> 00:02:02.100
لبن قال رحمه الله فصل فاذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون يعني بنت المخاض من خمس وعشرين الى خمس وثلاثين كلها فيها بنت مخاض فاذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون

5
00:02:03.000 --> 00:02:28.350
بنت اللابون هي التي تم لها سنتان ودخلت في السنة الثالثة وسميت بنت الابون لان امها غالبا تكون ذات اللبن وفي ست واربعين حقة يعني من ست وثلاثين الى خمس واربعين

6
00:02:28.750 --> 00:02:58.900
هذي كلها فيها بنت  فاذا بلغت ستا واربعين ففيها حقة الحقة سميت حقة لانها حقة ان تركب وان يعلو عليها الفحل وهي التي لها ثلاث سنوات ودخلت في السنة الرابعة

7
00:03:00.550 --> 00:03:29.900
وهي التي لها ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة وسميت بذلك لانها استحقت ان يطرقها الفحل وتركب يعني كان عندها استعداد وتحملت الحمل وتحملت الركوب عليها ولهذا ورد في الحديث طروقة الفحل يعني يطرقها الفحل ويركب عليها

8
00:03:31.850 --> 00:04:08.100
الى ستين فيها حقة وفي احدى وستين جذعة يعني من ست واربعين الى ستين كل هذه فيها  فاذا بلغت احدى وستين ففيها جذعة وهي التي القت سنا ولها اربع سنين ودخلت في الخامسة

9
00:04:08.800 --> 00:04:39.700
وهي اعلى سن تؤخذ في الزكاة ما فوق هذه لا تؤخذ في الزكاة لانها تكون غالية عند اصحابها وينتفعون بها الله جل وعلا وفرها لهم واخذ ما دونها والى هذه السن

10
00:04:40.700 --> 00:05:07.600
ما وصلنا الى السن التي تجزئ في الاضحية والهدي بالاضحية والهدي ثني وفي اعلى سن في الزكاة جذعة  لها اربع سنين ودخلت في الخامسة. وهذه لا تجزي في الهدي ولا في الاضحية

11
00:05:08.900 --> 00:05:32.200
ولا في العقيقة وانما المجزي هو الثني والثني هو ما له ما له خمس سنوات ودخل في السادسة تم له خمس سنين من هذا نعرف ان كثيرا ممن يشتركون في هدي الابل يخطئون

12
00:05:33.050 --> 00:06:01.200
يذبحون سنا دون السن المجزئة وفي احدى وستين جذعة وهي التي القت سنا ولها اربع سنين ودخلت في الخامسة وهي اعلى سن يؤخذ في الزكاة وفي ست وسبعين ابنتا لبون

13
00:06:02.500 --> 00:06:33.150
في احدى وستين من احدى وستين الى خمس وسبعين كل فيها جذعة فاذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنت لبون. بدأنا بالتثنية باكثر من الواحد ونلاحظ اننا تركنا بنت المخاض عند اول خطوة فقط

14
00:06:34.350 --> 00:06:59.650
لان الله جل وعلا افترضها على صاحب الابل القليلة وقبلها منه جل وعلا اما صاحب الابل الكثيرة فلا تجزئ عنه ولو ضاعف ولو اعطى عشر لانها ضعيفة ولا تردوا السباع عن نفسها

15
00:07:00.500 --> 00:07:28.250
ولا تتحمل المشي مع الابل الا بمراعاة امها وهي صغيرة فلذا تركت واخذت فقط في اول خطوة في اول سن عند التثنية ما قلنا بنتا مخاض او ثلاث بنات مخاط

16
00:07:29.300 --> 00:08:01.450
ولهذا لعدم الرغبة فيها الا مجاراة ورفقا لصاحب الابل عند فرضها قبلنا الذكر الذي اكبر منها عنها ولم نقبل الذكور في بقية الانصبة والمقادير فابل الصدقة من الاناث لان الرغبة

17
00:08:01.650 --> 00:08:29.800
في نموها وتزايدها واذا كان جمالا ذكورا فلا يستفاد منها الا بلحمها او الحمل عليها ونحن نريد تكاثرها وفي ست وسبعين بنت لبون يعني اثنتان ومن ست وسبعين الى تسعين

18
00:08:30.450 --> 00:09:03.600
كله  وفي احدى وتسعين حقتان احدى وتسعين زادت عن التسعين واحدة ففيها حقتان يعني مما تم لها لكل واحدة ثلاث سنين الى عشرين ومئة يعني من احدى وتسعين الى مئة وعشرين

19
00:09:03.800 --> 00:09:33.950
كلها فيها حقتان واذا زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لبون زادت عن المئة والعشرين واحدة صار فيها ثلاث بنات لابون دقتان فيما دونها ثلاث بنات لامون فيها وعنه رواية اخرى عن الامام احمد

20
00:09:34.900 --> 00:09:59.400
لا يتغير الفرض حتى تبلغ ثلاثين ومئة. الرواية الاخرى تقول في احدى وعشرين ومئة وثلاث وعشرين وخمسة وعشرين وتسعة وعشرين كلها النصاب الاول حقتان فيكون فيها حقة وبنتا لبون. اذا بلغت

21
00:09:59.950 --> 00:10:27.650
مئة وثلاثين هذه على الرواية الاخرى واذا وعلى الرواية الاولى في مئة واحدة وعشرين ثلاث بنات بعد الحقتين في الواحد الواحدة والتسعين والصحيح الاول يعني انه يتغير الفرظ عند احدى وعشرين ومئة

22
00:10:28.750 --> 00:10:47.250
فيكون فيها ثلاث بنات لابون لان في حديث الصدقات الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عند ال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ال عمر لانه كان عند عمر ثم كان عند حفصة بعد عمر

23
00:10:47.550 --> 00:11:14.550
رضي الله عنهما فاذا كانت احدى وعشرين ومئة ففيها ثلاث بنات لبون. هذا لفظ الحديث الذي رواه ابو داوود وهذا نص وهو حديث حسن يعتمد عليه ولو زادت جزءا من بعير لم يتغير الفرظ به

24
00:11:15.400 --> 00:11:40.800
اذا زادت جزء واحد نص بعير مثلا اربعين مشترك بينه وبين اخر او نحو ذلك مثلا فانه لا يتغير الفرض بالجزء وانما يتغير بالكامل مائة وعشرين فيها حقتان مئة واحدى وعشرين فيها ثلاث بنات

25
00:11:40.900 --> 00:12:07.450
ولان سائر الفروض لا تتغير بزيادة جزء يعني جزء الشاة وجزء البعير وجزء البقرة لا يغير الفرض وانما الذي يغير الفرض هو التمام فمثلا اذا كان يملك تسع وعشرين بقرة ونصف بقرة

26
00:12:08.100 --> 00:12:40.350
سنازل عنه نصف ما نأخذ منه شيئا حتى يملك ثلاثين وهكذا ثم بعد المئة والاحدى والعشرين ثم في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة للحديث الصحيح. المتقدم في كل اربعين بنت لابون وفي كل خمسين حقة

27
00:12:41.600 --> 00:13:16.700
فاذا كان عنده مثلا مئة واربعون نأخذ منه حقتين واحدة فاذا كان عنده مئة وخمسون اخذنا منه ثلاث حقق وهكذا فصل فاذا بلغت مئتين اتفق الفرظان يتفق الفرظان في بعظ الاعداد

28
00:13:17.300 --> 00:13:54.450
اولها المائتان اذا كان عنده مئتين نخيره نقول تدفع اربع  او خمس بنات انت بالخيار الخيار له ام للمصدق بل الخيار له رفقا بحاله ويتفق الفرظان يعني تجتمع لو قال اريد ان ادفع مثلا

29
00:13:55.550 --> 00:14:21.000
مع هذه الاسنان مثلا ما يناسب لبنت المخاض او ما يناسب للجذعة ما قبلنا منه وانما في المائتين نخيره نخيره ان اختار هذا والا هذا لانه يتفق الفرظان في الخمسين حقة وفي الاربعين بنت

30
00:14:21.000 --> 00:14:51.100
الليمون واذا بلغت مئتين اتفقا الفرظان اربع حقا او خمس بنات اللابون ايهما اخرج اجزأه. وان كان الاخر افضل منه يعني الخيار له ليس الخيار للمصدق مثلا قد يقول المصدق مثلا

31
00:14:51.850 --> 00:15:25.800
عليك اربع حقق او خمس بنات الابون لكن اربعة مثلا كل واحدة الف كم يعادل اربع اربعة الاف وخمس بنات اللبون كل واحدة بتسع مئة وخمسين فايهما احسن للمتصدق بنات اللي

32
00:15:26.900 --> 00:15:59.000
لان خمس بتسع مئة وخمسين فتزيد عن اربعة الاف لكن ليس الخيار للمصدق وانما الخيار للمتصدق المتصدق باذل الصدقة المصدق قابض الصدقة نيابة عن الامام فالخيار لباذل المال حتى وان كان احدهما افضل من الاخر

33
00:15:59.600 --> 00:16:24.850
واغلى ثمنا وان كان الاخر افضل منه والمنصوص عنه فيها اربع حقق وهو محمول على ان ذلك فيها بصفة التخيير لان في كتاب الصدقات الذي عند ال عمر رضي الله عنه فاذا كانت مئتين ففيها اربع حقاق

34
00:16:24.850 --> 00:16:56.000
او خمس بنات لبون اي السنين وجدت عنه عنده اخذت في الكتاب دلالة على التخيير وانه لا يلزم احداهما وليس الخيار للمصدق ولانه اتفق الفرظان في الزكاة فكانت الخيرة لرب المال

35
00:16:57.000 --> 00:17:21.800
لان نأخذ الارفق به والذي يميل اليه هو كالخيرة في الجبران الجبران مر علينا وسيأتينا اذا لم يكن عنده السن المطلوبة مثلا فهو بالخيار انشاء ان يشتري السن المطلوبة فبها ونعمة

36
00:17:22.200 --> 00:17:56.350
اعطانا سنا اصغر من السن المطلوبة نخيره نقول تدفع عشرين درهما او شاتين ما عنده السن المطلوبة وعنده سن اكبر منها نقول انت بالخيار نأخذ السن الاكبر ونعطيك شاتين او عشرين درهما. وهذا يسمى الجبران

37
00:17:56.800 --> 00:18:23.900
ولا يرد الجبران في غير الابل وان كان المال ليتيم لم يخرج عنه الا ادنى السنين لتحريم التبرج بمال اليتيم اذا كان المال مال الرجل والواجب عليه سن واعطانا اكبر منها

38
00:18:24.450 --> 00:18:52.050
او اعطانا سنا اصغر وشاتين فله ذلك لان هذا ما له ومن حقه ان يختار لنا الانفع للفقراء لانه اعطى من نفسه اما اذا كان المال مال يتيم وهذا الرجل قيم على مال اليتيم

39
00:18:53.150 --> 00:19:22.650
والواجب على اليتيم مثلا  فلم توجد واراد ان يعطينا  يعطينا بنت لبون هل نخيره بين ان يدفع شاتين معها او عشرين درهما ام لا يصح له ان يدفع الا احدهما بدون خيار

40
00:19:23.750 --> 00:19:45.500
نعم ليس له ان يختار لان الواجب عليه ان يدفع الادنى لان كما نحن نطالب بحق الفقراء والمساكين فهو قيم على يتيم ولا يجوز له ان يتبرع بزائد عن الواجب عليه

41
00:19:46.150 --> 00:20:09.350
فيعطينا الارفق باليتيم ولا شك ان الارفق باليتيم اذا اعطانا عن الحق بنت لبون ان يعطينا معها عشرين درهما ولا يعطينا شاتين يعطينا عشرين درهما. فاذا كان المرء قيم على مال يتيم فلا يدفع الاعلى وانما يدفع الادنى

42
00:20:09.350 --> 00:20:36.800
الارفق باليتيم والاسهل له لانه لا يصح للمرء ان يتبرع من مال اليتيم وعلى الاولياء ان يعلموا انه لا يجوز لهم ان يتصدقوا صدقة تطوع من مال اليتيم وانما لا يدفع من مال اليتيم الا ما وجب باصل الشرع

43
00:20:37.750 --> 00:21:03.350
او ما اكان محتاجا اليه هو يوسع عليه اليتيم يعامل حسب ما اعطاه الله ان كان الله قد اعطاه واكثر فنوسع عليه. لا نجعل معيشته وملبسه ومركبه كمركب الفقير وان كان

44
00:21:03.450 --> 00:21:29.400
اموره متوسطة الحال فنعطيه على قدره ولا نوسع عليه في ماله فينفد هذا بالنسبة له اما بالنسبة للصدقة فلا يجوز للمرء ان يتصدق من مال اليتيم بشيء ويلحق بهذا مثلا القاصر

45
00:21:29.450 --> 00:22:00.000
عقليا  سواء كان صغيرا او وسطا او كبيرا مخرفا الولد اذا كان قيما على ابيه المسن الكبير لا يجوز له ان يتصدق صدقة تطوع من مال ابيه حتى وان كان الاب معروف بحبه للصدقة ويتصدق حال صحته وكمال عقله

46
00:22:00.850 --> 00:22:27.800
اذا خرف وفقد حسن التصرف وعين عليه قيم القيم لا يتبرع من ماله بشيء وانما ينفق عليه وينفق على من يعول هذا الرجل الكبير من اولاد صغار وزوجة او زوجات واب او ام ونحو ذلك

47
00:22:28.850 --> 00:22:52.550
ينفق عليهم بالمعروف لكن لا يتصدق ويقول ان ابي كان يتصدق في حال صحته وادراكه صدقته في حال ادراكه له ويجريها الله جل وعلا له اذا فقد الوعي والادراك واما القيم فلا يتصدق الا الصدقة الواجبة

48
00:22:53.300 --> 00:23:15.550
الزكاة الواجبة والنفقة الواجبة على الاولاد وعلى من يعول تلزمه اما تبرعات كما كان يتبرع حال صحته فلا ابن القيم لا يتبرع بشيء يتبرع من ماله بما شاء لكن يتبرع من مال ابيه لا

49
00:23:16.150 --> 00:23:38.750
وسواء كان الاب الولد قيم على ابيه الكبير او قيم على اخيه الصغير اليتيم او قيم على اخيه فاقد العقل او نحو ذلك. كل قاصر لا يبذل من ماله الا ما وجب عليه صرفه. فقط

50
00:23:39.250 --> 00:24:12.000
وان كان المال ليتيم لم يخرج عنه الا ادنى السنين لتحريم التبرع بمال اليتيم يقول رحمه الله فاذا فان اراد اخراج الفرض من السنين على وجه يحتاج الى التشقيص كزكاة المائتين لم يجز. وان لم يحتج اليه

51
00:24:13.300 --> 00:24:49.550
فان اراد اخراج الفرض من السنين سن صغيرة وسن كبيرة مثلا على وجه يحتاج الى التشقيص. يعني ينقص مثلا عنده مئتان وخمسون في المائتين اربع بنات  وفي الخمسين حقة صار في الجميع خمس

52
00:24:50.800 --> 00:25:19.300
قال مثلا اريد ان اعطيكم اربع حقاق عن المئتين. هذا لا اشكال فيه واريد ان اعطيكم عن الخمسين الاخرى بنت هلابون وادفع لكم شاتين او عشرين درهما هل نقبل منه

53
00:25:20.100 --> 00:25:43.650
لا نقبل منه ذلك لانه اراد ان يجمع بين سنين مع التشقيص يعني نقص في واحد منها الواجب لنا خمس حقق في المئتين والخمسين قال اريد ان اعطيكم اربع وبنت لابون وشاتين

54
00:25:43.900 --> 00:26:13.000
هل نقبل هذا؟ لا لانه يقول اعطيكم عن الخمسين بنت لبون وشاتين او عشرين درهما لا يقبل منه ذلك لم يجز وان لم يحتج اليه كزكاة ثلاث مئة يخرج عنها حقتين وخمس بنات لبن جاز

55
00:26:14.050 --> 00:26:34.500
يعني في المرة الاولى لا يجوز لانه يحتاج الى تشقيص يعني جبر بالدراهم والشياه لكن اذا قال ابى اعطيكم اريد ان اعطيكم الواجب لكم لكن من سنين مثلا كما قال

56
00:26:34.650 --> 00:27:11.850
كزكاة ثلاث مئة يخرج عنها حقتين وخمس بنات لبون ثلاثمائة كم فيها من الحقاق فيها ست فيها ست قال اريد ان اعطيكم ثنتين حقاق واريد اعطيكم عن بنات عن المئتين الاخرى خمس بنات يبون. نقول مقبول. هذا صحيح

57
00:27:13.050 --> 00:27:39.550
لان ما في تشقيص ما في جبر زكاة المئة مثلا حقتان زكاة المائتين خمس بنات يبون او اربع حقق بخلاف الصورة الاولى فهو اراد ان يعطينا سنين مع تشقيص مع جبر

58
00:27:40.450 --> 00:28:08.750
قلنا في المئتين والخمسين غير الثلاث في المائتين والخمسين كم فيها؟ خمس حقق قال اريد اعطيكم اربع عن ماذا؟ عن المائتين واريد اعطيكم عن الخمسين بنت لابون واعطيكم مع بنت اللبون عشرين درهما او شاتين

59
00:28:09.550 --> 00:28:31.800
هل نقبل هذا؟ لا لانه نقلنا من الفرض الى ما هو دونه الى الجبر ونحن لا ان ينوع لنا الاسنان الا في حال لا ظرر علينا ولا عليه كالثلاث مئة

60
00:28:33.350 --> 00:29:01.150
الثلاث مئة لو نوع لنا الاسنان فلا ظرر لان في المئة الاولى مثلا حقتان وفي المائتين الاخريين خمس بنات  فبدل ما نأخذ منه في الثلاثمائة ست حقاق اخذنا منه سبع من الابل

61
00:29:02.350 --> 00:29:25.400
اخذنا منه حقتين واخذنا منه خمس بنات هذا لا ظرر علينا ولا عليه اذا ذلك اما اذا لم يرد قال خذوا خمس حقاب فهذا هو ما نستحقه انتبه لهذي فان اراد اخراج الفرض من السنين

62
00:29:26.550 --> 00:29:56.200
على وجه يحتاج الى التشقيص كزكاة المائتين مثلا بمئتين وخمسين او بالمئتين مثلا كذلك. قال اريد اعطيكم عن المئتين ثلاث حقق وبنت الابون وادفع عشرين درهما نقبل منه لانه يريد ان يعطينا عن الخمسين الرابعة

63
00:29:56.300 --> 00:30:18.750
بنت الابون وعشرين درهما فلا نقبل من هدى عليك كما لا نقبلها في المئتين والخمسين وانا اقبلها السنان الاختلاف في السن في الثلاث مئة لانها تطابق نأخذ عن المئة الاولى حقتين

64
00:30:18.900 --> 00:30:39.950
ونأخذ عن المائتين الاخريين خمس بنات لبون على وجه يحتاج الى التشخيص كزكاة المائتين لم يجز وان لم يحتج اليه كزكاة ثلاث مئة لا تقف عند قوله وان لم يحتج اليه

65
00:30:41.000 --> 00:31:09.000
وانما نقول وان لم يحتج اليه كزكاة ثلاث مئة يخرج عنها حقتين وخمس قناة لبون جاز وان لم يحتج الى التشخيص كاز وان وجدت احدى الفريضتين دون الاخرى او كانت الاخرى ناقصة

66
00:31:09.450 --> 00:31:42.450
تعينت تعين اخراج الكاملة وان وجدت احدى الفريظتين دون الاخرى قال اريد ان اعطيكم حقتين وخمس بنات لابون فلما فتش ما وجد خمس بنات لابون كاملة قال اريد ان اعطيكم جبر

67
00:31:43.000 --> 00:32:13.700
بدا البنت اللبون مثلا اعطيكم  واخذ الشيخ او اعطيكم دون منها بنت مخاض واخذ واعطيكم الفرق شاتين او عشرين درهما نقول لا لا تنوع واذا كانت ليست عندك فلا نقبل التشخيص والخلاف

68
00:32:13.950 --> 00:32:36.700
وانما قبلنا منك الحقتين وخمس بنات اللبون لما كن عندك مع ابلك ما يحتاج الى جبر قبلناها منك اما والحال يحتاج الى تلفيق وجبر فنريد منك عن الثلاث مئة ست حقاق

69
00:32:36.850 --> 00:32:54.450
وننتهي وتستريح ونستريح عنده خمس بنات يبون لكن واحدة من الخمس معيبة يقول خذوا حقتين وخمس بنات لابون لكن هذي انظروها تراها معيبة اقول لا يا اخي ما نقبل معيبة

70
00:32:55.450 --> 00:33:23.700
عطنا ست حقاق وخل بنات اللبول لك كلها وهكذا وان وجدت احدى الفريضتين دون الاخرى او كانت الاخرى ناقصة يعني في احدى الفريضتين تعين اخراج الكاملة لان الجبران بدر لا يسار اليه مع وجود الفرض الاصلي

71
00:33:24.050 --> 00:33:48.700
اذا كان هناك فرض اصلي الذي هو الحقاق واراد ان يعطينا بنات اللبون. ثم بعد ذلك اراد ان يعطينا جبر عن هذه معيبة او يعطينا بنت مخاض عنها بنت مخاض ويعطينا شاتين او عشرين درهما ما قبلنا ذلك ما دام الحقاق موجودة نقول اعطنا

72
00:33:48.700 --> 00:34:23.150
وان احتاجت كل فريضة الى جبران اخرج ما شاء منهما يعني الفريضة المطلوبة منه ليست موجودة عنده واحتاج ان يعطينا اصغر ويدفع معها او يعطينا اكبر ونعطيه عنها شاتين او عشرين درهما

73
00:34:23.600 --> 00:34:48.650
فما الحكم؟ نقول هو بالخيار هو رب المال وهو الدافع ادفع لنا الصغيرة واجبرها بالزائد او ادفع لنا الكبيرة ونعطيك زائد وهذا معنى قوله وان احتاجت كل فريضة الى جبران اخرج ما شاء منهما يعني سواء كان جبرا منا له او الجبران منه

74
00:34:48.650 --> 00:35:23.350
لنا اخرج ما شاء منهما فاذا كانت عنده ثلاث حقق واربع بنات لبون فله اخراج الحقاق وبنتقلبون مع الجبران يخرج الثلاث الحقاق ويخرج ويعطينا بنت اللبون ويدفع معها الجبران حتى تصل الى

75
00:35:24.250 --> 00:35:55.650
مستوى الحقاق فتجزي عن المئتين او بنات لبون وحقة ويأخذ الجبران يعني نعطيه نحن يعطينا بدل بنت الليمون حقة ونعطيه نحن شاتين او عشرين درهما وان اعطى حقة وثلاث بنات لبون مع الجبران

76
00:35:55.700 --> 00:36:23.150
لم يجزئه لانه يعدل عن الفرظ مع وجودة الى الجبران ويحتمل الجواز يعني اذا كانت المسألة تحتاج الى جبران وهو عنده الفرظ كاملا ففيه روايتان هل يقبل منه الجبر او لا يقبل منه

77
00:36:24.000 --> 00:36:52.700
وان كان الفرظان يعني السنان معدومين او معيبين فله العدول الى غيرهما مع الجبران اذا كان الفرض المطلوب منه معدوم اوليس معدوم بل هو عنده لكنها مرضى وقال هذه حقة لكنها مريظة

78
00:36:53.150 --> 00:37:14.650
نقول نحن لا نقبل الفريضة يقول ما عندي بدلها الا بنت لبول نقول اعطنا بنت لبون وادفع معها شاتين او عشرين درهما فان كان الفرظان معدومين او معيبين فله العدول الى غيرهما مع الجبران

79
00:37:15.050 --> 00:37:49.600
فيعطي اربع جذعات ويأخذ ثماني شياه يعطي اربع جذعات عن اربع حقق ويأخذ منا الفرق وهو مع كل جذعة يدفعها شاتين واذا كان الواجب عليه اربع حقق مثلا وما عنده او عنده ولكنها مراض

80
00:37:50.250 --> 00:38:15.900
قال اريد ان اعطيكم جذعات كم يعطينا اربع بدل اربع وكم نعطيه ثمان شياه لان الفرق بين الجذعة والحقة الواجب لنا حقه وهو دفع جذعه نعطيه الفرق شاتين او عشرين درهما عن كل واحدة فاذا دفع

81
00:38:15.900 --> 00:38:48.650
واعطيناه ثمان شياه او ثمانين درهما ويأخذ ثماني شياه او يخرج خمس بنات مخاض وعشرة شياه  ويأخذ خمس ويأخذ ثمانية اشياء او يخرج خمسة بنات مخاض وعشرة شيعة هو يدفعها لاجل ان تجبر النقص الذي عليه

82
00:38:49.150 --> 00:39:18.700
ولعل هنا قناة الابون عندكم وان احتاج ان ينتقل من الى بنات المخاض مع الجبران او من بنات اللبن الى الجذعات مع الجبران لم يجز لان الحقاق وبنات اللبون منصوص عليهن فلا يصعد الى الحقاق بجبران ولا ينزل الى

83
00:39:18.700 --> 00:39:33.550
يا بنات اللابوني بجبران والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين