﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:29.350
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ومن باع شيئا واستثنى منفع   ومن باع شيئا واستثنى منفعته مدة معلومة

2
00:00:29.750 --> 00:00:52.200
كجمل اشترط ركوبه الى موضع معين ودار استثنى سكناها شهرا وعبدا استثنى خدمته سنة صح لما روى جابر انه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره الى المدينة متفق

3
00:00:52.200 --> 00:01:29.550
اصل ومن باع شيئا واستثنى منفعته مدة معلومة باع شيئا من الاشياء واشترط بقاءه فيه في الدار مثلا او اشترى يعطاء بقاء السيارة بيده او اشترط سكنى الدار او ركوب البعير او نحو ذلك من المنافع

4
00:01:29.650 --> 00:02:01.250
صح بشرط ان تكون المنفعة معلومة المنفعة معلومة يقول مثلا ابيعك السيارة هذه بعشرين الف على ان تبقى معي الى ما بعد صلاة الجمعة من القادمة هذا صحيح قال ابيعك هذه السيارة بعشرين الف

5
00:02:01.450 --> 00:02:25.800
على ان تبقى معي حتى اشتري سيارة بدلها. هذا غير صحيح لان الشرط الاول معلوم الان مع بعض صلاة الجمعة القادمة الى ما بعد صلاة العشاء من يوم كذا وهكذا هذا معلوم

6
00:02:26.450 --> 00:02:44.600
اما الى ان اشتري سيارة او الى ان يأتي اخي او ابني او نحو ذلك فهذا غير صحيح لانه ما يدرى متى يشتري السيارة يشتري السيارة اليوم او لا يشتري الا بعد شهر

7
00:02:45.150 --> 00:03:03.650
ومتى يقدم ابنه او اخوه؟ هل يقدم اليوم او غدا؟ او لا يقدم الا بعد شهر او شهرين  او يقول اشترط سكنى هذه الدار حتى اجد دارا استأجرها نقول هذا غير صحيح

8
00:03:05.050 --> 00:03:29.100
او حتى اشتري دارا بدلها. هذا غير صحيح او حتى اتمكن من الرحيل هذا غير صحيح لانه مجهول والسنيا يشترط ان تكون معلومة يقول كجمل اشترط ركوبه الى موضع معين

9
00:03:29.600 --> 00:03:57.400
قال ابيعك هذا البعير على ان اركبه الى الطائف او الى جدة او ابيعك هذه السيارة على ان اسلمها لمندوبك    ودار المستثنى سكناها شهرا قال ابيعك هذه الدار بكذا واستثني سكناها لمدة شهر

10
00:03:58.100 --> 00:04:21.750
وعبد استثنى خدمته سنة قال ابيعك هذا الرقيق بكذا على ان يبقى عندي لمدة سنة او سبعة اشهر او اقل او اكثر لما روى جابر انه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره الى المدينة

11
00:04:22.850 --> 00:04:46.700
جابر رضي الله عنه باع على النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط جابر على النبي ان يركب الجمل الى المدينة فلما وصل المدينة سلم النبي صلى الله عليه وسلم القيمة واعاد الجمل الى جابر

12
00:04:46.900 --> 00:05:11.000
رضي الله عنه متفق عليه. دل على جواز اشتراط الشيء المعلوم. نعم ولانها ثنيا معلومة فتدخل في خبر ابي هريرة في خبر ابي هريرة نهى عن الا ان تكون معلومة نعم

13
00:05:11.400 --> 00:05:36.450
فان عرض المشتري على البائع عوضها لم يلزمه قبوله لان حقه تعلق بعينها فاشبه ما لو استأجرها فان عرض المشتري المشتري اشترى السيارة واشترط البائع على ان تبقى عنده خمسة ايام

14
00:05:37.850 --> 00:06:00.900
المشتري قال للبائع اعطيك بدل الخمسة الايام هذه الف ريال وخل السيارة هذا البايع قال لا السيارة هذي انا اعرف لها واريح لي ان تكون معي خمسة الايام ولا اريد مبلغ فلا يلزم قالوا له خذ

15
00:06:01.000 --> 00:06:25.100
القيمة وخذ الاجرة وتنازل عن حقك لا يقول انا سيارتي هذي اشترت خمسة ايام تبقى معي خمسة ايام وهكذا ولا يلزم ان يرضى بطلب المشتري فاشبه ما لو استأجرها لان هذه المنفعة ملكه خلال هذه المدة

16
00:06:26.600 --> 00:06:58.500
وان اراد البائع اجارتها نعم اقرأه وان اراد البائع اجارتها تلك المدة فقال قال ابن عقيل يصح في قياس المذهب باع السيارة واستثنى الانتفاع بها لمدة عشرة ايام ثم اراد البائع ان يؤجر هذه العشرة الايام على شخص اخر

17
00:06:59.200 --> 00:07:22.550
هل يمنعه المشتري لا لان هذه المنفعة له فهو يتصرف فيها اجرها او استعملها او اوقفها عنده هو حر فله ان ينتفع بها بنفسه وله ان يؤجرها لمن هو مثله او

18
00:07:22.650 --> 00:07:47.450
ولا يؤجرها لمن هو اكثر منه انتفاع فقال ابن عقيل يصح في قياس المذهب لانه استحق نفعها فملك اجارتها كالمستأجر مثل المستعجل اذا اراد ان يؤجر بقية مدته فله ذلك

19
00:07:47.550 --> 00:08:18.250
وان اتلف المشتري العين فعليه قيمة المنفعة لتفويته حق غيره وان اتلف المشتري العين المشتري اشترى الدابة او السيارة او غير ذلك والبايع الشرف الانتفاع بها لمدة عشرة ايام فاخذها المشتري

20
00:08:18.350 --> 00:08:49.200
واتلفها صدمت السيارة بيده او حصل فيها خلل بسبب سوء عمله فعليه اجرة المدة التي استثناها البايع لان البايع له عشرة ايام في هذه السيارة مثلا المشتري اخذ السيارة في مشوار ما ثم صدم بها وعطلها. ففاتت العشرة الايام

21
00:08:49.400 --> 00:09:17.900
لانها خربت فعليه اجرة مثلها في هذه المدة للبايع لان المنفعة ملكه وان تلفظ بغير تفريطها. وان تلف بغير تفريط فكلام احمد يقتضي ذلك بعمومه يقول اذا تلفت السيارة بغير تفريط من المشتري

22
00:09:18.000 --> 00:09:40.700
قال فكلام احمد رحمه الله يقتضي بعمومه ان له ذلك. يعني على مشتري للبايع اجرة هذه الايام ويحتمل. ويحتمل الا يضمن البائع لان البائع لم يملك المنفعة من جهة المشتري

23
00:09:41.050 --> 00:10:09.300
فلم يلزمه عوضها له ويحتمل الا يظمن لان البائع لم يملك المنفعة من قبل المشتري وانما ملكها حسب الاصل لانها اصل سيارته من جهة المشتري فلم يلزمه عوضها له. ايظاح هذا مثلا

24
00:10:10.100 --> 00:10:44.600
اشترى السيارة  واستثنى البايع الانتفاع بها لمدة عشرة ايام وابرم العقد وانتهوا اتاها حادث من غير طريق الاثنين هي واقفة مثلا وجاء اخر وصدمها وعطلها تعطلت الان على البائع لان البائع له فيها عشرة ايام وقفت

25
00:10:45.700 --> 00:11:10.900
يقول المؤلف رحمه الله فكلام احمد يقتضي بعمومه ان له ذلك ان للمشتري ان للبايع على المشتري هجرة الايام هذي هذا اذا كان المتسبب المشتري فلا اشكال. لانه حرم البائع حقه عشرة الايام

26
00:11:11.350 --> 00:11:39.700
لكن المتسبب غير المشتري وغير البائع ان كان البائع هو الذي فوت على نفسه وان كان المشتري فيلزمه للبائع اجرتها وان كان غيرهما قال وكلام احمد يقتضي ذلك بعمومه لان له منفعة في هذه السيارة وهذه السيارة تعطلت

27
00:11:40.150 --> 00:12:06.700
قال ويحتمل الا يظمن من هو؟ المشتري يحتمل الا يضمن لان البائع لم يملك المنفعة من جهة المشتري البائع ما ملك منفعة عشرة الايام هذه من طريق المشتري وانما من حسب الاصل

28
00:12:07.200 --> 00:12:32.600
وفاتت على ايه؟ من غير فعل المشتري. فلا يلزم المشتري ذلك بخلاف ما اذا كانت الت اليه من طريق المشتري مثل الجائحة بالثمرة البايع باء الثمرة اصابتها جائحة والبشر ما انتفع بشيء

29
00:12:32.950 --> 00:12:53.500
من اين المشتري ملك المنفأ الثمرة هذه من طريق البايع وهل استفاد من ثمرة هذا؟ ما استفاد. فيرجع الى من باع عليه. لكن بالنسبة للثنية هذه البائع ما ملك عشرة الايام هذي من طريق المشتري

30
00:12:54.250 --> 00:13:18.300
لو ان المشتري مثلا رجل استأجر سيارة عشرة ايام ثم تعطلت خربت من غير طريق المشتري ولا من طريق البايع تستمر الاجارة لا تتوقف ما ما انتفعنا بالاجرة من تبعنا بالمستأجر

31
00:13:18.400 --> 00:13:41.650
وكذلك هنا  هنا البايع ما ملك المنفعة من المشتري يعني يستأجرها منه وانما على الاصل في فاتت عليه قال ويحتمل الا يظمن لان البائع لم يملك المنفعة من جهة المشتري

32
00:13:41.750 --> 00:14:08.450
فلم يلزمه يعني لا يلزم المشتري عوضها له ما يلزمه  نعم كما لو تلفت كما لو تلفت النخلة المبيعة مؤبرة بثمرتها والحائط الذي استثنى منه شجرة ويحتمل ويحمل ويحمل كلام احمد على من فرط

33
00:14:08.650 --> 00:14:36.550
يعني الاولى والظاهر والله اعلم انه لا يلزمه لانه ما له دخل في هذا قال كما لو تلفت النخلة المؤبرة المبيعة المؤبرة بثمرتها هذي انتبه لها رجل ساعة نخلة باصلها

34
00:14:37.550 --> 00:15:14.350
وهذه النخلة فيها طلع واطلع هذا معبر معنى معبر يعني منقح جعل فيه اللقاح الثمرة لمن تكون الثمرة للبايع والنخلة لمن تكون للمشتري اذا تلفت النخلة من طريق المشتري فعليه للبايع

35
00:15:14.850 --> 00:15:42.850
قيمة الثمرة النخلة من طريق البايع فهو الذي اتلف الثمرة على نفسه النخلة كاملة بما في ذلك ثمرتها لا من طريق البائع ولا من طريق المشتري  سماوية هل يلزم المشتري للبائع قيمة الثمرة؟ لا ما له دخل

36
00:15:43.550 --> 00:16:06.550
ليس هو الذي باعها عليه من اجل ان يغرم قيمتها وانما هو سرى النخلة والثمرة مستثناة الرجل مالك للثمرة من العصر فهي تلفت عليه مثل السيارة المؤجرة المستثنى ايام معينة

37
00:16:07.400 --> 00:16:33.800
البايع له فيها عشرة ايام منين ملك العشرة الايام هذي من الاصل او ملكها من طريق المشتري ملكها من الاصل الظاهر والله اعلم انه لا يلزمه ومثل بالنخلة المؤبرة. النخلة المؤبرة

38
00:16:33.900 --> 00:17:01.950
التي عليها ثمر تكون للبايع فاذا تلفت بآفة سماوية فيقال للمشتري تلفت نخلتك واظلم الثمرة للبايع لا دخل ان كان هو اتلفها يغرمها لكن ما اتلفها وتلفت نخلته. فيقال له مع تلف نخلتك اظمن الثمرة للبايع هذا لا يقوله احد

39
00:17:01.950 --> 00:17:34.300
ذاك قال ويحمل كلام احمد على من فرط يعني اذا كان المشتري فرط وضيع المنفعة فيلزمه لا شك  مثلا اشترى السيارة واستثنى البائع عشرة ايام فاخذ المشتري السيارة لحاجة ما

40
00:17:35.050 --> 00:18:02.200
وسلمها لولد لا يحسن القيادة صدم بها سيارة اخرى فتعطلت تعطلت منفعة البائع الذي له عشرة ايام لكن تعطلت بسبب ماذا بسبب تفريط المفتري ما هو بسببه هو مباشرة وانما تفريطه سلمها لولد لا يحسن القيادة فيلزمه اجرة عشرة

41
00:18:02.200 --> 00:18:30.400
الايام هذه للبايع وان باع المشتري العين صح وتكون وتكون المنفعة مستثناة في يد المشترين فان لم يعلم به فله الخيار لانه عيب فهو كالتزويج في الامة وان باع المشتري العين صح

42
00:18:30.700 --> 00:19:02.600
مثلا اشترى السيارة من زايد بعشرة الاف واستثنى زيد الانتفاع بالسيارة لمدة عشرة ايام صح ثم ان المشتري للسيارة بعد ما مشى قليل واستلم السيارة اتاه شخص وقال اشتري منك السيارة

43
00:19:03.350 --> 00:19:26.100
انت اشتريتها بكذا اعطيك مكسب كذا هل له ان يبيع والسيارة لا تزال مع البايع لان له بقية مدة نعم له ان يبيع له ان يبيع فاذا كان علم المشتري الاخر الاخير بان مستثنى فيها مدة فلا خيار له

44
00:19:26.800 --> 00:19:47.800
واذا لم يعلم قال طيب خذ المكسب هذا لك. وسلم بقية القيمة لصاحبها الاول. سلمني السيارة قالوا لا السيارة مستثناة عشرة ايام قال لا ما علمت انها مستثناة انا اريدها الان

45
00:19:48.050 --> 00:20:07.850
شو الفايدة بعد عشرة ايام انتظر؟ لا فهل له الخيار له الخيار اذا لم يعلم اما ان علم انها مستثناة فلا خيار له. لكن ما علم انها مستثناة فله الخيار ولا وله الرجوع في البيع

46
00:20:08.650 --> 00:20:42.950
ومن باع امس قال لانه عيب فهو كالتزويج في الامة التزويج في العمى شخص مثلا يبحث له عن امة يريدها فراشا اشترى من زيد امته بعشرة الاف فسلمه اياه فاخذها المشتري وكانه اراد

47
00:20:43.100 --> 00:21:08.900
استبراءها ليستمتع بها فاخبرته انه لها زوج ولا يصح ان يقربها وهي لا هو زوج وهي لها زوج وانما ممكن تخدمه كما تخدمه بنته واخته في البيت لكن ما يخلو به ما يستمتع بها لانها بذمة زوج

48
00:21:09.850 --> 00:21:27.250
فلما اراد المشتري الاخير ان يستمتع بها او يقرب منها؟ قالت لا. انا في ذمة زوج فعلم المشتري فهل له الرجوع نعم له الرجوع لان هذا عيب لانه يقول انا اشتريتها

49
00:21:27.400 --> 00:21:50.200
من اجل ان استمتع بها. فلما كانت في عصبة زوج ما ما في فايدة يشترى لها اريد دراهمي فله ذلك لان الامة اذا اشتراها الرجل وهي لم تكن في عصمة زوج فيستبرئها عن سيدها الاول

50
00:21:50.450 --> 00:22:21.800
وله ان يستمتع بها كما يستمتع الرجل بزوجته اما اذا كانت في عصمة الزوج حر او عبد فلا يقربها. لانه لا يجوز شرعا ان يستمتع بالمرأة رجلان وكون الامة ذات زوج هذا عيب فيها يعني يستحق المشتري لها الخيار

51
00:22:21.800 --> 00:22:35.700
ان لم يقنع لانه احيانا يقول انا لست في حاجة اليها ولا الى استمتاع. وانما انا اشتريتها من اجل ان تخدم اهل البيت وتعمل في البيت مزوجة او غير مزوجة هذا لا بأس

52
00:22:36.350 --> 00:23:00.550
اما اذا اشتراها من اجل ان يستمتع بها فالتزويجها عيب فيها بالنسبة له نعم ومن باع امة واستثنى وطأها لم يصح لانه لا يحل لانه لا يحل الا في تزويج او ملك يمين. ومن باع امة واستثنى

53
00:23:00.550 --> 00:23:29.750
وطأها باع امة قال ابيعك اياها لكن تبقى معي في الفراش كما تبقى امتي فلانة او زوجتي فلانة نقول لا هذه ما يصح استثناؤها شرعا ما يصح تستثنيها تستثني خدمتها شهرا

54
00:23:31.200 --> 00:23:52.150
او اقل او اكثر لا بأس استخدم مع اهل البيت لا بأس لكن تستثني الاستمتاع بها لا هذا لا يصح استثناؤه لان الاستمتاع هذا ما يصح ولا يجوز الا باحد

55
00:23:52.350 --> 00:24:16.700
وهما التزويج او ملك اليمين. تكون ملكا له وعما ان يبيع امة وليست فتنتقل من ملكه ثم يستمتع بها او يستثني الاستمتاع بها فلا يجوز لانه اذا باعها اصبحت اجنبية

56
00:24:17.450 --> 00:24:42.850
ولا يجوز الاستمتاع بها  ومن استثنى مدة غير معلومة لم يصح للخبر. استثنى مما يصح استثناؤه مدة غير معلومة كما قدمنا مثلا يقول استثني سكن الدار حتى استأجر بيت او حتى اشتري بيت او

57
00:24:42.850 --> 00:25:08.300
استعمال السيارة حتى اشتري سيارة بدلها. او حتى يقدم ولدي او اخي او نحو ذلك. هذه مدة معلومة فلا تصح باب الشروط في البيع باب الشروط في البيع هناك شروط

58
00:25:08.800 --> 00:25:30.700
البيع وهنا شروط في البيع وهذه التي معنا ليست شروط البيع ان يشترط في البيع ان يكون جائزة تصرف وان تكون وان اخونا المبيع مثلا منفعة مباحة ونحو ذلك لا

59
00:25:30.900 --> 00:26:04.600
هذي الشروط في البيع التي يشترطها البائع او يشترطها المشتري. وهي نوعان نوع جائز ونوع ممنوع والنوع الممنوع نوعان كذلك نوع يبطل البيع  ونوع يبطل معه الشرط والبيع صحيح. ويعرف هذا

60
00:26:05.250 --> 00:26:31.050
بالاستقراء ان شاء الله. نعم وهي على اربعة اضرب احدها اربعة اذرع بمعنى اربعة انواع. نعم. احدها ما هو من مقتضى البيع التسليم والرد بالعيب فهذا لا اثر له لانه بيان وتأكيد لمقتضى العقد

61
00:26:31.750 --> 00:27:00.750
الثاني نعم احدها احد الاربعة ما هو من مقتضى العقد يقول ابيعك هذه السيارة على شرط ان تسلمني القيمة عشرة الاف يقول هذا الشرط لا اثر له انه معلوم البيع

62
00:27:00.900 --> 00:27:28.550
النبي يسلمك القيمة ما في بيع ما سلم فيها القيمة يقول مثلا ابيعك هذه الدار على شرط انك تملكها وتتصرف فيها كيفما شئت اشرف عليك على انك تتصرف فيها هذا ما يحتاج شرط

63
00:27:28.850 --> 00:27:50.950
لان ما دمت بعتها عليه فهو يتصرف فيها او المشتري يقول اشتري منك هذه الدار على اني حرة تصرف فيها يقول هذا ما يحتاج هذا من مقتضى العقد ما هو من مقتضى العقد مقتضى البيع ان المشتري يتصرف في ملكه

64
00:27:52.300 --> 00:28:14.550
التسليم والرد بالعيب يقول مثلا انا اشتري منك هذه السيارة بعشرة الاف. لكن على شرط ان كان فيها عيب فانا اردها عليك يقول هذا ما يحتاج شرط او لم يشرط. اذا ثبت ان فيها عين فترد

65
00:28:14.700 --> 00:28:46.550
لا اثر له وهذا لا اثر له لانه بيان وتأكيد لمقتضى العقد. مقتضى العقد يقتضي هذا نعم الثاني ما هو من مصلحته كالخيار والاجل والرهن والظمين فهذا شرط صحيح لازم. ورد الشرع به نذكره في مواضعه. الشرط الثاني

66
00:28:47.000 --> 00:29:23.150
شرط فيه مصلحة لاحدهما للبايع او للمشتري وهو من مصلحة احدهما  الخيار يقول البائع مثلا ابي عليك هذه السيارة بعشرة الاف على ان لي الخيار الى المغرب او يقول المشتري اشتري هذه السيارة

67
00:29:23.400 --> 00:29:53.000
فان صلحت لي والا اردها عليك. فاذا اذن المغرب وانا لم اردها عليك فقد لزم البيع كالخيار والاجل الاجل مثلا يقول اشتري منك هذه السيارة بعشرة الاف على اني لا اسلمك القيمة الا في اليوم العاشر من رجب

68
00:29:53.550 --> 00:30:23.750
انا ما عندي شي الان اريد ان اجمع امهلني عشرة الايام هذه من اجل ان اجمع الدراهم هذا شرط  والرهن قال البائع مثلا انا اسلمك ابيعك السيارة هذه في عشرة الاف على ما قلت العشرة تؤخذ في عشرة رجب لكني ارهن السيارة

69
00:30:24.950 --> 00:30:49.550
اخشى ان تأخذ السيارة ولا تسلمني القيمة او تعطيني رهنا اخر ارض ولا بيت ولا كذا واحد اشترط البايع على المشتري الرهن والضمير يقول ابيعك هذه السيارة بعشرة الاف على شرط ان يكفلك

70
00:30:49.650 --> 00:31:14.900
فلان اذا ما سلمت خلال عشرة ايام يسلم هو. فهذا شرط صحيح لازم لان من اشترطه له فيه مصلحة وليس هو من مقتضى العقد وانما هو من مصلحة احد المتعاقدين. يعني ان ذكر لزم وان لم

71
00:31:14.900 --> 00:31:34.000
يذكر فلا يلزم بخلاف ما هو من مقتضى العقد سواء ذكر او لم يذكر. لا فائدة فيه لانه لازم لازم ذكر او لم يذكر لانه من مقتضى العقد من مصلحة المتعاقدين يلزم متى

72
00:31:34.100 --> 00:31:59.950
اذا ذكر ولا يلزم اذا لم يذكر الثالث وقال سنذكره لانه ورد الشرع به نذكره في مواضعه. يعني يأتي في مواضعه الشرط الصحيح سيأتي. نعم الثالث شرط ينافي مقتضى العقد وهو نوعان

73
00:32:00.350 --> 00:32:23.300
احدهما ما لم يبنى ما لم يبنى على التغليب والسراية وشرط الا يملك ولا يتصرف ولا يسلم. ولا يسلم. ولا يسلم ولا يعتق ولا يعتق وان اعتق وان اعتق فالولاء له

74
00:32:23.600 --> 00:32:47.950
او متى نسق المذيع والا رده  او ان خسر فيه فعل البائع فهذا شرط باطل. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما ارادت شراء بريرة فاشترطت اهلها اشترط اهلها ولاءها

75
00:32:48.300 --> 00:33:10.850
اشتريها فاعتقيها فانما الولاء لمن اعتق ثم قال من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل. وان كان مائة شرط متفق عليه النوع الثالث لانه قال اربعة اضرب هذا الثالث

76
00:33:10.900 --> 00:33:41.550
ينافي مقتضى العقد ينافي مقتضى العقد يعني مقتضى العقد التملك وهذا ينافيه يقول ابيعك هذه الدار على شرط الا تبيعها ابدا يقول هذا انا في مقتضى التملك لان الاصل في التملك ان المالك يتصرف في ملكه

77
00:33:42.700 --> 00:34:11.950
ابيعك هذه الدار على اني اعرضها فان اتت لي بمكسب والا اردها عليك او يقول اشتري منك هذه البضاعة نحن في اول الموسم اشتري منك هذه البضاعة فان صرفتها في الموسم فبها ونعمة والا بعد الموسم اردها عليك

78
00:34:12.350 --> 00:34:41.900
هذا ينافي العقد هذه كلها شروط تنافي العقد. يقول ابيعها اشتري منك هذه الدار على اني ان كسبت فيها مئة الف لا رددتها رددتها عليك يقول لا هذا ينافي عصر العقد فيه التملك. والتملك يكون تملك كامل. ان تتصرف في ملكك. ربحت او خسرت. ونحو ذلك

79
00:34:42.700 --> 00:35:04.200
ابيعك هذه الدار على شرط الا تتصرف فيها لا ببيع ولا باجارة وانما تبقى ملكك ولا تسكنها انا ابيعك اياها لكن على شرط ان لا يسكن فيها احد. لانها تطل على بيتي مثلا

80
00:35:04.600 --> 00:35:29.900
انا ابيعك اياها بكذا لكن لا تسكنها ولا تؤجرها. هل يصح هذا؟ لا هذا ينافي مقتضى العقد والدليل على هذا ان بريرة رضي الله عنها كانت انا مملوكة فجاءت الى عائشة رضي الله عنها

81
00:35:30.150 --> 00:36:02.700
وقامت اني كاتبت اهلي على وزن كذا وكذا نواة من ذهب فاعينيني فقالت عائشة رضي الله عنها رحمة ببريرة قالت ان شاء اهلك نقضت لهم المبلغ   فذهبت بريرة فرحة بهذا انها ستعتق من الان

82
00:36:03.200 --> 00:36:24.000
بفضل الله ثم عائشة رضي الله عنها وقال اهلها لا بأس. اذا اعطتنا عائشة القيمة بشرط ان يكون الولا لنا ولا افي لنا فما هو الشرط الباطل هذا شرط الولا من هو المعتق

83
00:36:24.300 --> 00:36:44.250
عائشة رضي الله عنها واولئك باعوا ما اعتق لو كان على سبيل المكاتبة نعم يكون لهم الولاء لكن عائشة قالت ان قد لهم الثمن كامل الان ويكون الولاء لي وهذا هو الاصل

84
00:36:45.100 --> 00:37:06.900
اهل بريرة كون تنقد عائشة الثمن ويكون الولاء لنا فعادت بريرة حزينة الى عائشة رضي الله عنها وقالت ابا اهلي الا ان يكون الولاء لهم والنبي صلى الله عليه وسلم جالس

85
00:37:07.600 --> 00:37:33.450
يسمع فالتفتت عائشة الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبرته قالت هذه بريرة جاءتني وقالت كذا وكذا. وقلت لها كذا وكذا واشترط اهلها الولاء لهم وتأثر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا وقال اشتريها واعتقيها فانما الولاء لمن اعتق

86
00:37:34.300 --> 00:37:59.800
ثم خرج صلى الله عليه وسلم وجمع الناس وخاطبهم ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فلا فهو باطل ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل

87
00:38:00.400 --> 00:38:23.150
شرط الله احق ها هو باطل وان كان وان كان مائة شرط وامر عائشة بان تشتريها وتعتقها وقال صلى الله عليه وسلم في نهاية خطبته والولاء لمن اعتق الذي يعتق

88
00:38:23.400 --> 00:38:53.650
الجارية او الرقيق يكون الولاء له فالنبي صلى الله عليه وسلم ابطل هذا الشرط الباطل والعقد صحيح وهل يفسد البيع به فيه رواية احداهما لا يفسد لحديث بريرة والثانية يفسد لانه فسد الشرط

89
00:38:53.950 --> 00:39:16.600
وجب ردنا في ما في مقابلته من الثمن وذلك مجهول. فيصير الثمن مجهولا وهل يفسد البيع او يبطل الشرط فقط يقول فيه روايتان احداهما لا يفسد لحديث بريرة يعني البيع صحيح

90
00:39:16.700 --> 00:39:40.350
لان النبي صلى الله عليه وسلم اقر شراء عائشة ولم يكن باطلا وانما ابطل الشرط الذي ليس في كتاب الله احداهما لا يفسد لحديث بريرة. والثانية يفسد لانه اذا فسد الشرط وجب رد ما في مقابلة

91
00:39:40.350 --> 00:40:10.450
من الثمن وذلك مجهول فيصير الثمن مجهولا يعني القول بفساد البيع مبني على تحليل تعليل فقط والقول بصحة البيع مبني على دليل ما هذا التعليل؟ قال لانه اذا فسد الشرط وجب رد ما في مقابلته. ما هو؟ يعني كان اهل بريرة

92
00:40:11.250 --> 00:40:40.200
باعوها بعشرة على اساس ان الولاء لهم ولو علموا ان الولاء ليس لهم ما باعوها الا باثني عشر باعوها بتخفيض من اجل ان الولاء لهم قال ما دام انها النفاة على البائع مصلحة

93
00:40:41.150 --> 00:41:12.750
فكيف تستدرك ما تستدرك الا بمعرفة مقدارها ومعرفة مقدار هذه المنفعة مجهولة. اهل بريرة يقولون نحن خفضنا خمسة الاف من اجل الولاء غيرهم يقول لا هي تباع والولاء لكم بعشرة تباع والولاء لغيركم باثني عشر

94
00:41:12.800 --> 00:41:31.800
فيحصل خلاف هل منفعة الولا هذه تقدر بالفين او بخمسة الاف والبائع فاتت عليه هذه المنفعة ويحتاج الى ان يعوض عنها واذا عوض عنها صار خلاف ما مقدار هذا التعويض

95
00:41:31.850 --> 00:42:00.300
ولذا قالوا في رواية الثانية ان البيع كله فاسد لانه يترتب عليه جهالة بمقدار تعويض هذه المنفعة التي فاتت على البايع يحتمل ان لا يصح. والنبي صلى الله عليه وسلم اقر البيع ولا قول لاحد مع قول رسول الله

96
00:42:00.300 --> 00:42:29.100
صلى الله عليه وسلم قالوا الشريها واعتقيها فانما الولاء لمن اعتق نقف على النوع الثاني لان الشرط الثالث الثالث نوعان ذهب واحد وهو ما كان مخالفا لمقتضى العقد النوع الثاني ان

97
00:42:29.700 --> 00:42:41.550
ان يعتقه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين