الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لشيخنا ووالديه ووالدينا وجميع المسلمين قال الناظم غفر الله له هذا وليس بمفسد كفارة الا بنص يا اخا الايمان وليس بمفسد كفارة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد. هذا البيت عبارة عن قاعدة من قواعد الامام كتاب الصيام مهمة جدا وهي ان الاصل عدم الكفارة في اي مفسد من المفسدات الا بدليل. يعني بمعنى ان الانسان لا يجوز له ان يأتي الى شيء من مفسدات الصابون. ويقول ان من ارتكبه ان من ارتكبه فعليه كفارته الا وعلى هذا الايجاب دليل من الشرف. لان الاصل ان الذمم مليئة من ايجاب الفدية والكفارات. فلاحق لاحد ان يعمر احد من المكلفين بايجاب فدية او كفارة في فعل شيء من المحرمات الا وعلى ذلك دليل من الشرع لان الله خلق هذه الذمم وهي مليئة بيقين واليقين لا يزول الا بيقين اخر ولان الكفارة عقوبة شرعية. وتلك العقوبات لابد فيها الدليل. من دليل. فلسنا مخولا انت ان تعاقب الناس بشريعة ولان الانسان انما يخرج هذه الكفارة تعبدا لربه. فاذا الكفارة عبادة. فاذا ايجابها نوع عقوبة وفعل العبد نهاية قولوا تعبد والاصل في العبادات التوقيف على الادلة. فاذا توافرت النصوص والاصول على ان الاصل في مفسدات الصيام عدم ايجاب الكفارة فيه. فمن اكل او شرب فقل فسد صوم. ولكن اياك ان تقل وعليك كفار ومن احتجم فقل له فسد صوم. ولكن اياك ان تقول وعليك كفارة. فان ايجاب الكفارة شيء زائد على مجرد الإفساد وهذا الشيء الزائد يطلب دليل الزائد وبعد السبر والنظر وجدنا انه ليس ثمة شيء شيء من المفسدات فيه الكفارة الا واحد. الا مفسد واحد فقط. وهو اعظم المفسدات على الاطلاق. سواء في الصيام او في الحج. او في الحج الله يجعله خير وهو الجماع هو الذي ورد الدليل الشرعي الصحيح الصريح بايجاب الكفارة على فاعله فان قلت وما الدليل؟ فاقول ما في الصحيحين. من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت واهلكت قال وما اهلكنا؟ قال وقعت على اهلي في رمضان وانا صائم فقال هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تزد ما تطعم به ستين مسكينا عفوا؟ فهل تستطيع ان تصوم شهرين المتابعين؟ قال لا. قال متى تجد ما تطعم به ستين مسكينا؟ قال لا. فجلس الرجل. فاتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر. والعرق هو المكتل الضخم. فقال اين السائل؟ قال انا يا رسول الله. قال خذ هذا فتصدق به يعني على انك كفارة عنك. فقال اعلى افقر مني واهل بيتي يا رسول الله. فوالله ما بين لابتيها يريد الحظرتين اهل بيت احوج او اشد حاجة اليه مني فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ثم قال اطعموا ولا اعلم دليلا يدل على ايجاب كفارة في مفسد اخر ولكن ولكن بعض اهل العلم قالوا بايجاب الكفارة في بعض المفسدات وسبب الخلاف بيننا وبينهم في قصرنا الكفارة عن الجماع وتعديتهم للكفارة لغيرهم. سبب خلافهما معرفة العلة التي من اجلها اوجب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل الكفار فالذين قالوا بان الكفارة انما وجبت عليه لانه افسد صوما واجبا بس فقط. فجعلوا الكفارة ذات علة واحدة وهي اجساد الصوم الواجب. فبنوا على ذلك تعديتها. فكل من افسد صوما واجبا باي مفسد من المفسدات فقد وجبت هذه هي الكفة فاذا اذا اكل او شرب فقد افسد صوما واجبا فعليه الكفارة. اذا احتجم فقد افسد صوما واجبا فعليه الكفارة اذا همنا متعمدا متعمدا فانه قد افسد صوما واجبا فعليه الكفارة. وهكذا لكن من قصدوا الكفارة على الجماع زادوا في التعليل وصفا. زادوا في التعليل وصفا هو افسد الصوم الواجب بالجماع. فاذا الجماع لا بد ان يكون مؤثرا في العدة وهو الذي يجعلنا نقصر تلك الكفارة على عليه فقط. فاذا من افسد صومه في نهار رمضان بغير هل توفرت فيه صفات التعليل الصحيح ولا ما توفرت؟ ما توفرت اذا لا كفارة عليه واما من افسد صيامه بي بي الجماع فان اوصاف العلة قد توفرت. فان قلت اصبر وقسم لنا اوصاف العلة والغي منها ما ينبغي الغاؤه حتى يبقى لنا الاوصاف المؤثرة. وهذا متحف من مباحث اصول الفقه الجميل جدا اسمها مباحث السفر والتقسيم. وهي انك اذا جئت الى نص فانك تخرج العلل المحتملة. ثم تضعها امامك تسع علل عشر علل كلها علل يحتملها الدليل ثم تبدأ تبطلها واحدة واحدة طبعا بطريق لابطال المعروف عند الاصوليين حتى يصفو لك علة او علتان او ثلاث او اربع فتقول التعليم من اربع صفات خمس صفات على حسب ما يبقى بين يديك من باب تدريبكم على هذا الباب الاصولي نجربه على حديث ابي هريرة قال جاء رجل هذا اول وصف يمر علينا في الحديث. فاذا نخرجه ونقول وجبت الكفارة عليه لانه رجل. هذا التعريف هل هذا التعليل مقبول ولا ليس بمقبول؟ الجواب لا. ليس بمقبول لم؟ لان من اوصاف ما تلغى به العلل ان يكون الوصف طرديا ذكر ببيان الحال لا لتأثير الحكم. فجاء اعرابي جاء حضري جاء طويل جاء ابيض جاء اسود وجاء رجل جاءت امرأة كل هذا يسميه العلماء الاوساط الطردية التي تذكر لبيان الحال لا لانها مؤثرة في الحكم ولان الاصل المتقرر في التشريع انه عام. ولان الاصل المتقرر ان كل حكم ثبت في حق الرجال. فانه يثبت في النساء تبعت الا بدليل اختصاصي. طيب اذا هذا الوصف لا ينبغي تعليق هذا الحكم المغلظ عليه بعدم مناسبته لهذا الحكم فهو وصف غير مناسب. والعلة من شروط التعليل بها ان يكون الوصف مناسبا للحكم. انتهينا منها طيب في بعض الروايات جاء اعرابي في بعض الروايات هذا الوصف الثاني الذي اعترض طريقنا ننظر فيه ايمكن ان يعلق الشارع في هذا الحكم العظيم بكونه عربي اعرابي او او حضري؟ الجواب لا. لماذا؟ لان المتقررة ان الاصل في التشريع التعبير. ولان كل حكم ثبت في حق الاعراف يثبت في حق غيرهم والعكس بالعكس الا بدليل الاختصاص فاذا قوله جاء اعرابي هذا من الاوصاف الطردية التي تذكر لبيان الحال لا لكونها مؤثرة في الحكم مبحث جميل يظهر قوة الطالب فعلا الذي ينظر في النصوص مر علينا وصف ذلك وهو في بعض الروايات قالوا يضرب خده وينتف شعره. يضرب خده وينتج شعره هذا وصفه. فيسألنا سائل هل يمكن ان يعلق النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة على مجرد ضرب خده او في شعره يعني بمعنى انه لو جاء وهو على حالة وهيئة مستقيمة لم ينضرب خدا ولم ينتف شعره كان سيوجبها عليه او لا؟ الجواب لا ينبغي ابدا في الشرع تعليق الحكم على هذا على هذا الوصف على هذا الوصف لانه من الاوساط الطردية اللي قلتها لكم دائما التي تدخل لبيان الحال فقط وصفة القصة. ولا شأن لنا بقضية الحكم الشرعي الذي يريده الشارع تقريره. اذا كم صار عندنا في الوصف؟ اربعة ولا ثلاثة؟ ثلاثة اوصاف كلها بباب السفر والتقسيم جاءنا وصف رافع يا سيدي. وهو انه قال هلكت واملكت. فحكم على نفسه بماذا بالهلك وحكم على غيره وهي امرأته بانها هلكت فاوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الكفارة هل يمكن ان تعلق الكفارة على هذا الوصف؟ يعني كل من قال هلكت وجبت عليه تلك الكفارة او كل من حكم على غيره بانه ملك. تجب علينا تلك الكفارة؟ الجواب؟ لا. هذه ليست من الاوصاف المناسبة للحكم. ثم اعترض وصف خاص قال وقعت على اهلي وانا صائم قال فهل تجد؟ فهل تجد؟ فهو حكم مقرون بالفاء بالفاء بعد وصف من الوصف السابق وقعت اي جامعة وانا صائم. فاذا كلمة وقعت صائم هي عين عندها المناسبة لتقرير الحب لان تعليق الحكم بها هذا هكذا عهدنا الشرع انه لا يعلق تلك الاحكام المغلظة على الاوصاف فردية بسيطة يمكن تجاوزها؟ لا انما الحكم المغلظ والكفارات المغلظة لا تأتي دائما الا على الاشياء الكبيرة. فاذا انتهك حرمة الصوم الواجب باعظم المفسدات انتهك حرمة الصوم الواجب باعظم المفسدات فهذا هو الوصف الذي ينبغي ان نضرب عنده اطناب الخيمة ونقف عنده ونعلم الحكم به. انتم فاهمين ولا لا يا شيخ فهكذا ينبغي للطالب ان يحرر جميع ما يمكن تعليم الحكم به. ثم يخرجه في ورقة جانبية بارقى ثم بعدها يبطلها وصفا وصفا ويعلل لما ابطأ. فانه لا بد وان يمر عليهم علة لا يستطيع اذ قالها ويرى هو بنفسه ان انها متناسبة مع هذا الحكم قوة يعني يعني قوة وقلة هذا يصعب على الطالب في اوائل الامر لكن مع التربة فلا يحتاج الى استخراج الاوصاف وانما مباشرة يهتدي قلبه وملكته الاصولية الى مباشرة لكن في البداية يعود نفسه على فالشاهد ان العلة المذكورة في هذا الحديث هي قوله ان العلة التي تعلق الكفارة هي ما اجتمع فيها وصفا. الوصف الاول انه دماء انه افساد للصوم الواجب بالجماع. فقولنا افساد للصوم واجبي دليل على ان من افسد في الجماع صوما مندوبا فانه لا شيء عليه يعني اقصد لا لا كفارة عنه والا في الصوم فاسد. ولو ان انسانا افسد صوما واجبا في غير رمضان انهم قال وقعت على اهلي في رمضان وانا صائم. بمعنى انه في يوم القضاء لو لو ان انسانا قضى شيئا من رمضان ابدا فصيامه واجب. فارشده بالجماع نقول فسد صيامه ولكن لا كفارة عليه. لان رمضان له حرمة خاصة لا تأتي لاي شهر فالكفارة ما ما وجبت من اجل الافساد فقط لا من اجل الافساد في هذا الزمان المحترم المعظم الذي لا يبلغ اختلاط حرمته بمثل هذا المفسد العربي وكذلك لو ان انسانا افسدان صيامه في نهار رمضان لكن بغير الجماع. لا كفارة لضرورة ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. افهمتم؟ فاذا بناء على ذلك فلا يجوز لنا ان نرتب كفارة على اي شيء من المفسدات الواردة في النص. لانها تفسد الصوم وتبطل حكمه الا وعلى ذلك دليل من الشرع ولا اعلم دليلا يدل على الايجابي كفارة في شيء من المفسدات الا في الجماع بشرطه يعني ان يجامع في نهار رمضان وهو صائم الصيام الواجب لانه لو جامع زوجته في السفر لا شيء عليه بجواز القطع وانتم عندنا قاعدة في الصيام تقول من جاز لكم والصوم افطر على ما شاء ولو بالجماعة. فالمسافر يجوز له ان يفطر ويجوز له ان يتم صيامه فجاز له الامر. فاذا يقدم على ها؟ ما شاء الله. فالصيام الذي قطعه ليس هو الصيام الواجب. وانما الصيام المندوب اتمامه طيب فان قلت وهل تجب الكفارة على امرأته التي جامعها الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى فمن اهل العلم يا ابا نادر من قال لا تجب على المرأة شيء من كفارة هذا الحديث ومن اهل العلم من قال بلى يجب عليها الكفارة. الذين قالوا لا تجب علينا الكفارة لهم وجه من هذا الحديث قوي وهو ان الرجل قال هلكت واغلكت ثم بين انه جامع زوجته. ومع ذلك لم يصدر ايجابا الكفارة الا له وسكت النبي صلى الله عليه وسلم عنه نهاه. فسكوته عنها وعدم امر زوجها لها باخراج الكفارة عنها ايضا دليل على ان الكفارة انما تجب على الزوج على الزوج يكون الزوجة في هذه الحالة وهو يقول لك ولكن الوجه الثاني الذين اوردوه اصحاب القول الثاني اقوى ولذلك فالقول الصحيح في هذه المسألة وهي ان الكفارة تجب على الزوجين على الزوج والزوجة اذا كانت عالمة مطاوعة. يعني صالحا لها العمل فاذا كانت مطاوعة فيجب عليها الكفارة كما يجب على الرجل. فان قلت ولماذا فاقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما النساء شقائق الرجال يعني في الاحكام ان المتقرر عند العلماء لان كل حكم ثبت في حقه بالرجال فانه يثبت في حق النساء تبعا الا بدليل الاختصاص. واين الدليل الدال على الرجل بهذه الكفارة. ولان المتقرر عند العلماء انه اذا اتفقت العلل. اتفقت الاحكام واذا اختلفت العنب اختلفت الاحكام. وما العلة التي من اجلها وجب الكفارة عن الزوج ما العلة انه افسد صياما واجبا في نهار رمضان بالجماع. طيب اوليست تلك العلة موجودة المرأة هي افسدت ايضا بقبولها لهذا الجماع. فبما ان العلة متوفرة فيها فما الذي يجعل الحكم يتخلف عنها قالوا وكيف تجيب عن عدم ايجاب الكفارة عليها؟ فنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قد جرت عادته باجابة من باشر السؤال واما من لم يسأل فان عذره معه. فلعلها تكون قد اكرهت فلعلها تكون قد جهلت. اذا لعل حالها هو هو يقول اهلكت واهلكت. اذا عارف ان الامر حرام. لكن هي هل تعلم؟ الجواب ما ندري. فبما اننا لا ندري من شروطه تصور الحكم تعرفون تصور المسألة فالنبي صلى الله عليه وسلم اعطى هذا الرجل ما يجب في حقه لانه تصور حالته فاعطاه ما يناسبه من الحكم. لكن تلك المرأة التي لم تأتي ولم تسأل هل تصور حكما؟ هل تصور فسكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم. الا ترى انه لم يقم الحد على المرأة التي زنا بها ابا عز. وانما اقام الحد عليه هو فقط مع انه يعلم انه لم يزني بجدار ولا بحجر وانما زنى بامرأة لكن لم يسأله عنها ولم يأمر احدا من يستدعيها الى مجلس الحكم حتى يقيم الحد عليه. لم؟ لان ما عز سأل وهي لم تسأل وماعز ظن وهي لم تطلب. ومن لم يسلم ومن لم يسأل ولم يطلب فان عذره معه. فربما يكون ماعز قد اكرمها حاولت ان تقاومه ولم تستطع اوليس هذا احتمال وارد فمع هذا الاحتمال الوارد فكيف تريد من النبي؟ صلى الله عليه وسلم ان يوجب الحد والحد يدرأ بالسنة افهمتم ولا ما فهمت؟ طيب الا ترى ان الغالبية التي جاءت واعترفت بالزنا لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم من زنا بها حتى يقيم عليه الحد. لما؟ لان عمره معه. انما من جاء وطلب واستفتى فهو الذي يفتى واما ما عداه فيبقى مجهول الحال. ومجهول الحال لا ينبغي ان يصدر في حقه. حكم. الا ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني قبلت امرأته. وفي رواية اني الفت امرأة في اقصى المدينة واني اصبت منها ما دون ان امسها فانا هذا فاقض في ما شئت فانزل الله عز وجل واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات تذهب من السيئات ذلك ذكرى للذاكرين فقال لقد صليت معنا؟ قال نعم يا رسول الله. قال بلى فقد غفر الله لك ذنبك. هل سأله؟ عن تلك المرأة من هي؟ هل قال اذهب وامرها بالتوبة؟ الجواب لم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من ذلك الاذ لحال من لم يأتي. ولحال من لم يزل. فاذا الجواب في هذا الحديث. من يكمل؟ قصر الجواب في هذا الحديث على السائل السائل ليس لان الكفارة لا تجب على الزوج. وانما لانه هو من؟ سأل واتضحت حاله. واما هو واما هي فانها لم تسأل. ولم تتضح حالتها. فكيف يوجب النبي صلى الله عليه وسلم على شيئا لم تسأل فان قلته عندنا حديث ينبض كلامك هذا كله نقول لا حول ولا قوة الا بالله ما هو قال قول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي وقع عليها عزيف زوجها اثير زوجها حديث ابي هريرة وزيد ابن خالد الجوهري واضح؟ ايوه المرأة هل سألت؟ المرأة هل جاءت تستفتي بهذا الحديث الجواب لا طيب وش الحل؟ مع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم واغدوا يا انيس فان اعترفت فارجو وهنا لم تأتي ولم تسألوا مع ذلك اقام عديل الحد فنقول لا لان الزانيين لم ياتيا اصلا. وانما جاء من يسأل عنها لهما. فهذا لا يشكل عليه لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم انما حكم على والد العزيز وزوج المرأة فقال ان على ابنك جلد مائة وتغريدة لكن لما جاءت اقامة الحج قال وانظر يا انيس فاذ ايش؟ اعترفت يعني زالت نوع الشبهة عن حالها فاقم عليها حد الله عز وجل. فاذا ليس بهذا اشكال. كما لو اتيت انا اسأل عن ها؟ رجلين وقعا في جماع نهار رمضان. فاجابني السائل بان من وقع فعليه كذا وكذا. هل لا بد منه والوكالة في السؤال العلمي جائزة ولا ليست بجائزة؟ جائزة جائزة كما اوصى علي ابن المقداد ابن الاسود ان يسأل رسول الله عن جمرة النبي الذي يقع فيه. فقال يغسل ذكره ويتوضأ. فاذا هذا فيه استفتاء فلا اشكال فيه لكن في ترتيب الحكم الشرعي لابد من التثبت والتيمن اليقين التام التثبت واليقين. فاذا قصر جواب النبي قصر اجابة النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة على هذا الرجل ليس دليلا على ان الكفارة على المرأة وانما هو دليل على ان من سأل اجيب. واما المرأة فانها لم فانها لن تزن. فانها لن وهناك تفاصيل في هذا الحديث ذكرتها في شرحه في عهدة الاحكام كتاب الذي اخذناه كتاب الصيغ اخذنا هذا حديث عليه قرابة الاربعين فائدة فلعلكم تراجعون هذه ارد اذا نخلص من هذا بقاعدتنا يا اخوان فيها خير انه ليس لا يجوز لاحد ان يوجب كفارة في شيء من مفسدات الصوم الا وعلى ذلك دليل من الشرع. نعم قال الامام لماذا لا يجب؟ سيعلل النار من اهلنا. قال الناظم غفر الله له. فالاصل في الذمم البراءة البراءة يا فتى وعلى معمرها دليل بيان. لا يجوز ان تعمر ذمة احد من الناس بايجاب فدية او كفارة الا وعلى ذلك دليل من الشرع لان الله خلق هذه الذمم وهي بريئة من حقين. من حقوق الله ومن حقوق المخلوقين. فمن اراد ان يعمر ذمة احد من الناس بشيء من حقوق الله فهو مطالب ولذلك الاصل في العبادات التوحيد. لا تقل اعبد ربك بهذا القول او هذا الفعل فتعمل همتي باستحباب او وجوب او تعبد الا بدين. وكذلك الاصل بالذمم البراءة ايضا من حقوق المخلوقين انفسهم. فلا حق لك ان تقول في ذمتي لك دين في ذمتي لك امانة في في ذمتك لي امانة في ذمتك لي دين الا وعلى ذلك لي. وهذه القاعدة لابد ان يعمل بها الفقهاء انها قاعدة تريد. حتى تميز المدعي من المدعى عليه. فمن اراد ان يعمر ذمة غيره فهو المدعي ومن اراد ان يبرئ ذمته فهو المدعى عليه. نعم قال الناظم عفا الله عنه وعلى المجامع عتق عبد مؤمن ان كان اوفى الصوم يا اخواني او انتهى او الصوم يا اخواني شهران يسردها فان لم يستطع فليطعم الستين دون دون ثواني متى؟ متى؟ ان كان كان يعلم ذاكرا بارادة بنهار شهر الصوم في رمضان. كل هذا مضى شرحه ولله الحمد. وبين علته هذا او بدي اقر البيت في ستة وثلاثين طهران يسردها فان لم يستطع فليطعم الستين دون ثواني طيب في مسألة بسيطة والى البيت اللي بخمسة وثلاثين يا شيخ بندر يقول وعد المجامع عتق عبد مؤمن من اين اتى الايمان مع ان الحديث قال هل تجد رقبة تعتقها هذا مطلق له جيد مطلق. وليكن اخر مسألة نشرحها. كم جلسنا نصف ساعة هضرت معكم سريع جدا عشان تأخذون نختم درسنا بقاعدة كما افتتحناهم بقاعدة فاذا قول النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تنفقها؟ هذا مطلق فمن اين قال الناظم على المجامع عتق عبد مؤمن نصعد الايمان؟ مع انني على حسبه على حسب السفر والتتبع في ادلة الكفارات لم اجد الله عز وجل او لم اجد الشارع اوجب الايمان في شيء من عتق الكفارات الا في كفارة القتل فقط. كما في سورة النساء. فتحرير رقبتي من مؤمنة ودية تصلي. واما في كفارة في نهار رمضان فاطلقها. في كفارة اليمين او عتق رقبة فاطلقها. في كفارة الظهار عطف فمن اين اتينا بوصف الايمان؟ بل القول الصحيح عندي ان ان الرقبة لابد ان تكون مؤمنة والرقبة هنا لابد ان تكون مؤمن. اقصد فيه كفارة الجماع. والرقبة في اليمين لابد ان تكون. من اين اتينا بها اتينا به من قاعدة اصولية هذه القاعدة تتضح لكم؟ لا اصبر اصبر اصبر اصبر فمو اول تأتي من قاعدة اصولية تقول المطلق يبنى على الحكم اذا عفوا المطلق يبنى على المقيد اذا اتفق في الحكم بس والسبب من باب الكمال لكن يكفي اتفاق مطلق مع المقيد في الحكم فقط فاي مطلق اتفق مع مقيد في حكمه فان بعضهما يبنى على بعض. حتى وان كان سببهما مختلف. لان حالات بناء المطلق على المقيد اربع اقسام ان يختلف المطلق والمقيد في السبب والجهل يختلف فيهما جميعا. فهذا لا يبنى المطلق على ابن بكفره بالله عز وجل. فاذا سببه ماذا؟ الكفر سبب الكفر. عجز حكم مض عجز جسدي لكن عوراتها ها؟ فالحجز عند العبد او الرقيق ليس للجسدية لا حكميا يعني ان احكام الشارع على النصف من احكام الحكم باتفاق العلماء. هذي الحالة الاولى. الحالة الثانية ان يتفق المطلق والمقيد في السبب والحكم. فهذا بعضهما على بعض باتفاق العلماء. بقينا في حالتين ما هما؟ ان يتفق المطلق مع المقيد في السبب ويختلفا في الحكم. ففيها خلاف ولا اصح ان لا يبنى. ما دام اختلفوا في الحكم فلا فاذا اهم شيء بين المطلق والمقيد هو ان يتفقا في ماذا؟ لا هو السبب لاحدثه بالكتابة الحكم مو بالكتم موب وينك انت بان يلتقط بعد ان يتفقا في الحكم فمتى ما اتفق المطلق والمقيد في الحكم تبني ان زاد مع الاتفاق في الحكم الاتفاق في السفر فهذا اذ بالاتفاقا. وان اختلفا بالسبب واتفقا في فالبني على الراجح فصارت الحالات اربعة ان يختلف في السبب والحكم فلا بناء اتفاقا ان يتفقا في السبب والحكم وفيه البلاد اتفاقا انتبه انتبه ان يختلفا في السبب ان يختلفا في السبب ويتفقا في الحكم تبني طيب العكس ان يتفقا في السنة ويختلفا في الحكم فله. اذا اهم شيء في عملية بناء المطلق على المقيد ما هي؟ الاتفاق في الحكم. الاتفاق في الحكم. ولذلك احيانا تسمعون مني يبنى المطلق على المقيد اذا اتفق في الحكم واسكت واحيانا كثيرة تسمعنا من ذكر يبنى المطلق على المقيد اذا اتفقا في الحكم والسبب. هذا على حسب ما اخرج الفرع الذي اخرجه عنه فان كان الفرع المطلق متفق مع الفرع المقيد بالسبد والحكم فاقول في السبب والحكم فاذا السبب اشتراط كمالي اهم شيء عندنا الحب. نخرج من هذا ولا ما نخرج؟ واضحة؟ واضحة. طيب. نشوف الآن. والى قول النبي صلى الله عليه وسلم للمجامع في نهار رمضان هل تجد رقبة تعجبها؟ نشوف حكمها وسببها اول شيء ما سبب الرقبة؟ ما سببها؟ الجماع. الجماع. احفظ السبب. طيب وما حكم اعتاقها؟ الوجوب. الوجوب. الوجوب. اذا يجب عتق الرقبة بسبب الجماع. يجب عتق الرقبة بسبب الجماع. احفظ السبب واحفظ الحكم. من روح لكفارة القتل نروح الكفارة تنقتل. قال فتحرق من يقتلك. وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. فمن قتل عنده سببا. فمن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. ما السبب في تحرير الرقبة؟ قتل الخطأ. قتل. وذاك؟ الجماع. هذا قتل وهذا الجماع اتفقا في السلف ولا اختلفا؟ اختلفا اختلفا في السلف لكن ما الحكم؟ وجوب اعتاق الرقبة وهناك وجوب اعتاق رقبة الرقبة هذا مطلق مطلق اية القتل مقيدة فهل يتداخل المطلق مع المقيد هنا ولا ما يتداخلان في اصح قولي اهل العلم مع ان ذاك سببه يختلف عن سبب الثاني لكن اهم شيء عندنا في بناء المطرة على المقيد اتفاق الحكم اتفاق في الحكم فحكم اعتاق الرقبة في كفارة القتل الوجوب. وحكم اعتاق الرقبة بجماعه من هذا رمضان الوجوب فإذا لا شأن لنا باختلاف السبب طيب ومثل هذا التخريج تقوله في كفارة الظهار ما فهمتوها؟ ولا اجيبها؟ طيب ما سبب اعتاق الرقبة في قول الله عز وجل الذين يظاهرون منكم من نسائهم؟ ها؟ ثم ويعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسك. ما سبب اعتاق الرقبة هنا؟ الظهار. الظهار. وما حكمه وجود اعتقاد الرقم. طيب اذهب الى المقيد والى اية القتل. اذهب الى المقيد وهي اية القتل. ما سببها؟ القتل. اذا اختلفت ما السبب؟ هذا ظهار وهذا قتل لكن كلا الحكمين اذا يتداخلان ولا لا؟ فاشترطنا الايمان في كفارة القهاوي طيب بقي اليمين الحذف. نفس التخريج فهمتوها ولا لا؟ لا معك يا شيخ بل من يفرج في كفارة لدنيا من يخرجني كفارة اليمين قال صلى الله عليه وسلم سبب كفارة اليمين سبب العتق العتق نحن نتكلم عن العتق سبب العتق في كفارة اليمين الحلف الحلف طيب وسبب العتق في كفارة القتل؟ القتل. القتل اذا اختلف في السبب. ما يظرنا نشوف الحكم العتاق في كفارة اليمين واجب. ها؟ القتل واجب. واجب. اذا انتهينا ولا. فاذا نحن نشترط في اصح القولين الايمان في رقبة ايش؟ المجامع في رقبة الكفارة في الجماع. لبناء المدرجة على المقيد. ها؟ ونشترط ايمان في كفارة الظهار لبناء القدرة على المقيد. ونشترط الايمان في عتق الرقبة في كفارة اليمين لبناءه المطلق المطلق على المطلق. تخريج الاصول صحيح ولا لا؟ هذا الدليل يسمونه الدليل التأصيل. وهناك دليل تعليم وهي ان الرق اصلا سببه الكفر سببه الكفر ولذلك لو قيل لك عرف الرق والعبودية قل هو عجز حكمي يقوم في الانسان بسبب العبد له تطبيقتان الحر له ثلاث تطبيقات فهمت؟ العبد لا يلد الحر يده فاذا هو عجز حكمي شرعي. هذا احكامه اقل من هذا فاذا فيه عجز هو لا دام ويباع ويشترى ولا ولا مستشار ولا رأي له ولا ولا ولا فبعكس ما سبب هذا العجز الذي حل به؟ اننا اسرناه كافرا. اذا سبب دخوله في الرق كفره اذا كان السبب لا يزال موجودا وهو كاذب فلما تعتقوه قفلتوها. لا واضح. هذي اوضح من الاولى ها؟ المطلق على المقيم. واضف الى هذا تعليل اخر. وهي انه ما دام كافرا فهذا سيكون قوة الكفار فاذا اعتقناه حللنا وعن رقبة هذا العجز في الحكم فربما نراه يوما من الايام في صفوف لذلك لا يزال عاجزا ها ما دام في رقة فاذا عتقه فيه تكفير لثوابه وتقبيلة ولان السبب الذي من اجله اعتق ارق هو الكفر فكيف نعتقه ولا يزال كافرا لاننا انما نرجو بالعتق التعبد لله عز وجل فيما يفعله هذا العبد بعد عتقه من زواج ونكاح واولاد وتملك وبيع وشراء كالحر في احكام. وهذا الكافر الذي ازداد بحريته الا كفرا فاي رجاء خير بعد هذا؟ اي يؤيد اي خير مكتوب فيما لو اعتقنا. فاذا دل الدليل التقصيري والتعليل على ان الرقبة بالكفارات لابد ان تكون والله اعلم وصلى الله وسلم على رسول الله