السلام عليكم المتقرر في القواعد ان الاصل في باب الاطعمة والاشربة الحل والاباحة الا اذا تضمنت واحدة من هذه الكليات الست. الاولى كل ذي ناب من من السباع فحرام. الثانية كل ذي مخلب من الطير فحرام الثالثة كل ما ثبت ضرره فحرام. الرابعة كل نجس فحرام الخامسة كل مأمور بقتله فحرام. السادسة كل منهي عن قتله فحرام. والسلام عليكم