اه اشارة للخلاف لان هناك من الفقهاء من قال اه اذا كان بينهما آآ اكثر من ثلاث مئة ذراع لم يصح الاقتداء فالمؤلف اراد ان يرد على من قال ذلك الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا اه نستأنف هذا الدرس بعد فترة التوقف لاجل آآ الاختبارات هو اجازة منتصف الفصل وآآ نبدأ من هذا الدرس على بركة الله عز وجل باتمام آآ الشرح والتعليق على لطائف الفوائد وعلى السلسبيل وهذا هو الدرس الخامس عشر من هذا العام في يوم الاثنين الخامس من جمادى الاخرة من عام الف واربع مئة واثنتين واربعين للهجرة وقبل ان ابدأ فيعني احب ان اذكر مع بداية هذا الفصل الدراسي آآ ومع استئناف الدرس اذكر باهمية طلب العلم فان من علامة ارادة الله عز وجل بالانسان الخير ان يرزقه الفقه في دينه وان يجد نفسه متجها لطلب العلم وللتفقه في دين الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وموسى عليه الصلاة والسلام سئل عن اعلم اهل الارض فقال انا لانه لا يعلم احدا اعلم منه اوحي اليه ان عبدا من عبادي واعلم منك وارتحل اليه موسى عليه الصلاة والسلام. قال لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين وامضي حقبا حتى وصل اليه وهو الخضر عليه السلام وجرى بينه وبينه ما جرى مما قصه الله تعالى علينا في سورة الكهف فانظر الى يعني حرص موسى عليه الصلاة والسلام لما علم بان هناك من هو اعلم منه ذهب لاجل ان يتعلم منه ولاجل ان يستفيد منه مع انه نبي الله عز وجل ومن اولي العزم من الرسل قال هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا والسلف الصالح كانوا يرتحلون في سبيل طلب العلم حتى انه صنف في ذلك مصنفات في الرحلة في طلب العلم وعندما نقرأ في سير وتراجم العلماء السابقين نجد ان جلهم يكون في سيرهم وارتحل الى بلد كذا وكذا وسمع منكم كذا وكذا وارتحل الى بلد كذا وكذا وكانت الرحلة في تلك الازمنة كانت رحلة شاقة ينقطع فيها الانسان عن اهله انقطاعا تاما ويتغرب عنهم المدد الطويلة ليس هناك وسائل تواصل وليس هناك مواصلات سريعة ينقطع عن والديه واولاده وزوجته واهله سنين كل ذلك لاجل طلب العلم ولاجل تحصيل العلم والان اصبح العلم متيسرا ومبذولا ويأتي للناس في بيوتهم فمثلا هذا الدرس يأتي اليك يا اخي وانت في البيت بالصوت والصورة بجودة عالية ووضوح تام مباشرة وايضا يبقى مسجلا لمن فاته شيء فهذه من نعم الله علينا هذه وسائل التقنية الحديثة من نعم الله تعالى علينا وقد قامت الحجة على طلاب العلم ينبغي ان يرفعوا مستوى الهمة في طلب العلم واذكر بالاخلاص في طلب العلم فان طالب العلم اذا كانت نيته سيئة كان علمه وبالا عليه كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن اول من تسعر بهم النار يوم القيامة وذكر منهم رجلا تعلم العلم وعلمه تعلم وعلم وقرأ القرآن فيؤتى به فيعرفه نعمه فيعرفها فيقال ما عملت فيها فيقول يا ربي تعلمت فيك العلم وعلمته الناس وقرأت فيك القرآن فيقال كذبت ولكنك تعلمت ليقال هو عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم امر به فسحب على وجهه فالقي في النار ولذلك ينبغي لطالب العلم ان ينوي بطلب العلم رفع الجهل عن نفسه والا يريد بذلك رياء ولا سمعة وكذلك ايضا ان يريد به العمل بالعلم ان يعمل بهذا العلم والا علم بلا عمل لا قيمة له. بل يكون حجة على صاحبه يوم القيامة فمثلا طالب العلم الذي لا يصلي صلاة الفجر مع الجماعة في المسجد ما الفائدة من هذا العلم الذي يتعلمه اذا كان عاقا لوالديه اذا كان سيء الخلق لابد اذا يظهر اثر العلم على طالب العلم بتعبده لله في سمته في اخلاقه في تعامله مع الاخرين وكذلك ايضا ينبغي ان يظهر اثر العلم في الدعوة الى الله سبحانه فان الدعوة الى الله من اشرف واجل واعظم الاعمال كما قال الله تعالى ومن احسن قولا ممن دعا الى الله اي لا احد احسن قولا ويبدأ الانسان بالاقربين يبدأ باسرته او باقاربه او بجيرانه او بزملائه كذلك ايضا ابن اداب طالب العلم الصبر لابد من الصبر فان العلم لا يستطاع براحة الجسد كما قال يحيى ابن ابي كثير والعلم لا لا يأتي للانسان دفعة واحدة بل يكون شيئا فشيئا ولذلك لابد من الصبر في تحصيله كذلك ايضا انبه الى انه ينبغي لطالب العلم ان يكون لديه الالة لضبط العلم لانك اذا لم تفعل ذلك لم تظبط العلم فربما تنسى ما تسمع يعني مثلا من حضر معنا في اول درس في الفصل الدراسي الماظي ربما لو سئل الان عن كثير مما قيل نسي فلابد اذا ان يكون هناك ظبط للعلم ثم مراجعة لهذا الذي قد ظبط حتى تكون اه الفائدة كبيرة لكن الذي يحظر بدون ان يظبط العلم وبدون ان يراجع هو ان شاء الله على خير ومأجور لكنه لا يستفيد مثل ما يستفيد من يعني بالظبط والمراجعة الظبط لذلك طريقتان. الطريقة الاولى بالكتابة بان تلخص ابرز ما تسمع في الدرس وتكون سريعا في الكتابة ثم تراجع هذا الذي لخصته من حين لاخر والطريقة الثانية الاستماع بان تسجل هذا الدرس او مثلا هو الان يسجل في اليوتيوب تستمع له بعد مدة تستمع له مرة مرتين ثلاث حتى يستقر في الذهاب اي الطريقتين افضل؟ هذا يختلف اختلاف الناس. بعض الناس كما يقال سمعي والافضل لها الاستماع وبعض الناس بصري الافضل له ان يكتب ويراجع ما كتب فانت انظر هل انت من القسم الاول او من القسم الثاني يعني هل انت تظبط وتحفظ بالسمع اكثر او بالنظر اكثر اذا كنت بالسماع اكثر احرص على ان تستمع للدرس عدة مرات اذا اذا كنت تظبط بالنظر تكتب وتلخص ثم تراجع ما كتبت فحياة العلم مذاكرة العلم يهتف بالعمل فان اجابه والا ارتحل اه هذا الفصل الدراسي ان شاء الله يعني معنى ثلاثة اشهر هذا الشهر جمادى الاخرة ورجب وشعبان. ثم يتوقف الدرس مع رمضان ان شاء الله سنستكمل فيه التعليق على لطائف الفوائد والتعليق كذلك والشرح للسبابيل في شرح الدليل نبدأ على بركة الله في التعليق على لطائف الفوائد كنا قد وصلنا الى الفائدة رقم خمس مئة وثمانية وعشرين مشروعية الخشوع عند قراءة القرآن دل قول الله تعالى واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق على ان المشروع عند قراءة القرآن الخشوع والبكاء كما في الخبر ابكوا فان لم تجدوا بكاء فتباكوا والمراد اشراب القلب الخوف والمهابة لله تعالى. هذه الفائدة منقولة من محاسن التأويل آآ قراءة القرآن ليست كغيرها المطلوب عند قراءة القرآن اولا الترتيب ترتيل القرآن. القرآن لا يقرأ كما يقرأ غيره لا تقرأ القرآن كما تقرأ اي كتاب وانما القرآن يشرع عند قراءته ان يكون ان تكون القراءة مرتلة كما قال الله سبحانه ورتل القرآن ترتيلا وكذلك ايضا ينبغي ان يقترن مع هذا الترتيل تحسين الصوت بالتلاوة ما امكن وهذا الترتيل مع تحسين الصوت هو من اسباب تحصيل الخشوع عند تلاوة القرآن وعند استماع القرآن فالانسان اذا رتل القرآن وحسن صوته هذا من من من اه اكبر اسباب تحصيل الخشوع عند تلاوة القرآن بخلاف من يهز القرآن هزا كهذي الشعر هذا الذي يهز القرآن لا يخشع لا يخشى في الغالب انما الذي يخشع الذي يرتل القرآن ويحسن صوته بالتلاوة ويتأنى ويتأمل ويتدبر فمن اسباب تحصيل الخشوع ترتيل القرآن وتحسين الصوت بالقراءة فهو معين على الخشوع للقارئ وللمستمع وهذا قد ورد فيه اولا الامر من الله سبحانه ورتل القرآن ترتيلا ايضا جاءت احاديث تدل على فضل ذلك ومنها ما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اذن الله لشيء ما اذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به معنى ما اذن يعني ما استمع ما استمع الله لشيء ما استمع لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به الله تعالى يحب من من قارئ القرآن انه يجهر بالقرآن مرتلا له متغنيا به بل انه جاء في صحيح البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يتغنى بالقرآن فليس منا من لم يتغنى بالقرآن فليس منا وفي اللفظ الاخر ليس منا من لم يتغنى بالقرآن يجهر به والمقصود بالتغني هنا عن القول الراجح ان المقصود به تحسين الصوت بالتلاوة تحسين الصوت بالتلاوة المشروع لمن يقرأ القرآن ان يحرص على تحسين صوته بالتلاوة وعلى التغني بتلاوة القرآن فهذا من من اسباب تحصيل الخشوع اه مر النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فوجد عبد الله ابن قيس ابا موسى الاشعري يقرأ القرآن بصوت حسن فقال عليه الصلاة والسلام لقد اعطي عبد الله مزمارا من مزامير ال داوود فبلغ ذلك ابا موسى فقال لو علمت بانه يستمع لقراءتي لحضرته تحبيرا يعني لحسنت التلاوة اكثر لان ابا موسى ما فطن لكون النبي صلى الله عليه وسلم يستمع لتلاوته فقال لو كنت اعلم انك تستمع لحضرته لك تحبيرا والمشروع ايضا عند مع الترتيل والتغني ان يحرص المسلم على تحصيل الخشوع وعلى البكاء عند التلاوة وان لم يبكي يتباكى كما جاء في الاثر ابكوا فان لم تجدوا بكاء فتباكوا اخرجه الحاكم في المستدرك وهذا التباكي هو من اسباب تحصيل الخشوع ليس رياء وانما يحرص الانسان على ان يتعاطى آآ هذا السبب فان الانسان اذا تباكى يؤثر ذلك يعني اعمال الجوارح الظاهرة تؤثر على الباطن البكاء عند تلاوة القرآن هذا من من سمات الصالحين واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق هذا ذكره الله تعالى في معرظ الثناء عليهم بعض الناس وهذا الان يعني بدء رأيته ينتشر مؤخرا يقرأون القرآن قراءة صامتة يفتح المصحف ويقرأ بدون صوت وهذا اذا كان يتلفظ بذلك بلسانه فهو مأجور ان شاء الله لكن خير من ذلك ان يجهر بالتلاوة بالقدر الذي لا يؤذي من حوله مع تحسين الصوت بالتلاوة هذا اكمل وافظل لانه اذا قرأ قراءة صامتة فكيف يرتل القرآن كيف يرتل القرآن وهو يقرأ قراءة صامتة؟ والله تعالى يقول ورتل القرآن ترتيلا اذا قرأ قراءة صامتة كيف يتغنى بالقرآن والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن فبعض الناس يبالغ في في مسألة آآ الاصرار الى درجة انه يقرأ قراءة صامتة هو يتلفظ بلسانه لكن من غير صوت وهذه هي طريقته في قراءة القرآن هذا خلاف المشروع هذا وان كان وان كان يؤجر عليه لانه مجرد التلفظ بالقرآن يؤجر عليه ويعتبر تاليا وقارئا للقرآن لكن الاكمل والاحسن والمشروع هو ان يرتل القرآن ولا يمكن الترتيل الا اذا رفع صوته بالتلاوة والاكمل ان يقترن مع هذا الترتيل تغن بالقراءة وتحسين للصوت هذا هو المشروع عند تلاوة القرآن لكن هذا مشروط بان لا يؤذي من حوله فاذا كان من حوله من يصلي فيرفع صوته قليلا بالقدر الذي لا يؤذي من حوله ولهذا في الحديث السابق ليس منا من لم يتغنى بالقرآن جاء في اه رواية سفيان بن عيينة يجهر به ليس منا من لم يتغنى بالقرآن يجهر به وهذا يدل على فضل الجهر مع الترتيل والتغني بتلاوة القرآن وذكرنا ان هذا من آآ اعظم اسباب تحصيل الخشوع عند تلاوة القرآن انتقل بعد ذلك للفائدة رقم خمس مئة وتسعة وعشرين لا غيبة لفاسق لا غيبة لفاسق ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه مأثور عن الحسن انه قال ترغبون عن ذكر الفاجر اذكروه بما فيه يحذره الناس وهذان نوعان يجوز فيهما الغيبة بلا نزاع بين العلماء احدهما ان يكون الرجل مظهرا للفجور مثل الظلم والفواحش والبدع المخالفة للسنة والثاني ان استشار الرجل في مناكحته ومعاملته او استشهاده ويعلم انه لا يصلح لذلك فينصحه مستشاره ببيان حاله هذا الاجماع ذكره ابن تيمية رحمه الله يعني ان هاتين الحالتين اجمع العلماء على جواز الغيبة فيهما الحالة الاولى المجاهر بالفسق المظهر للفجور فهذا لا غيبة له فيما جهر به بل ان غيبته فيما جهر به هي نوع من انكار المنكر كما قال الحسن اترغبون عن ذكر الفاجر اذكروه بما فيه يحذره الناس ونوع من التحذير وانكار المنكر والحالة الثانية المستشار عندما يريد شخص ان يستشير غيره يعرف المستشار احوال من استشير فيه فيذكر ما فيه من المعايب هذا ليس من الغيبة كما جاء في الصحيحين ان امرأة ابي سفيان جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي قال عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك وولدك من معروف ان ابا سفيان رجل شحيح هذه غيبة لكن في هذا الموضع جازت لانها في موضع الاستفتاء والاستشارة وذكر العلماء ايضا مواضع اخرى وقد جمعت في بيتين المواضع التي تجوز فيها الغيبة جمعت في بيتين الذم ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الاعانة في ازالة منكري هذه المواضع الستة تجوز فيها الغيبة الاول المتظلم يقول فلان ظلمني هذا يجوز كما قال الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم الثاني المعرف يقول فلان الاعمى فلان الاعمش فلان الاعور على سبيل التعريف اذا كانوا لا يعرف الا بذلك ولهذا قال الله تعالى عبس وتولى ان جاءه الاعمى هذا ليس من الغيبة ومحذري اذا كان فيه تحذير لانسان ترى انسانا يصاحب اخر وهذا الذي يصاحبه رجل سوء تخشى عليه ان آآ يفسده فتحذره منه وتقول ان فيه كذا وكذا وكذا هذا ليس من الغيبة المحرمة ولمظهر فسق هذا تكلمنا عنه وقلنا المظهر للفسق ليس له غيبة فيما جهر به من فسقه ومستفت على سبيل استفتاء كما قالت امرأة ابي سفيان نأبى سفيان رجل شحيح وهذه غيبة واقرها النبي عليه الصلاة والسلام ولا ننكر عليها وافتاها وقال لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وايضا موضع السادس من طلب الاعانة في ازالة منكر في سبيل انكار المنكر فلان يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا لاجل انكار المنكر فهذه المواضع الستة استثناها العلماء وقالوا ان آآ ان الغيبة فيها ليست محرمة وما عدا ذلك فالغيبة محرمة الاصل ان الغيبة محرمة الا في هذه المواضع الستة واذا حفظت هذين البيتين حفظت هذه المواضع الستة اعيد البيتين مرة اخرى الذم ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الاعانة في ازالة منكره انتقل بعد ذلك لفائدة رقم خمس مئة وثلاثين ثلاث ينبغي توفرها في القاضي احضر الرشيد رجل يوليه القضاء فقال اني لا احسن القضاء ولا انا فقيه. فقال الرشيد فيك ثلاث خلال لك الشرف والشرف يمنع صاحبه من الدناءة ولك حلم يمنعك من العجلة ومن لم يعجل قل خطأه وانت رجل تشاور في امرك ومن شاور كثر صوابه واما الفقه فسينضم اليك من تتفقه به فولي اه فما وجدوا فيه مطعنا هذه قصة ذكرها ابن قتيبة اه في ان الخليفة هارون الرشيد اراد ان يولي رجل القضاء وكان يعني بعض الصالحين يمتنع من القضاء تورعا كما نقل ذلك عن بعظ الائمة ابي حنيفة ومالك يعني بعض الائمة ممن امتنعوا عن القضاء تورعا هذا الرجل قال اني لا احسن قضاؤه ولا انا فقيه يعني فاعفني من تولي القضاء هارون الرشيد عنده معلومات عن هذا الرجل قال فيك ثلاث خلال تشفع لك في ان تتولى القضاء الاولى لك شرف والشرف يمنع صاحبه من الدناءة يعني عندك عزة نفس وسمو وشرف تترفع عن الدناءة وعن سفاسف الامور هذي خصلة مهمة مطلوب توفرها في المسلم خاصة في طالب العلم وفي من يلي القضاء وتكون نفسه رفيعة عزيزة بعيدة عن الخسة والدناءة والنزول اه سفاسف الامور والخصلة الثانية قال ولك حلم يمنعك من العجلة ومن لم يعجل قل خطأ الحلم سيد الاخلاق والحلم كما يقول ابن القيم الحلم زينة العلم وبهاؤه وجماله الحلم زينة العلم وبهاؤه وجماله وضده الطيش والعجلة والتسرع وعدم الثبات آآ من لم يكن حليما فانه يكون طائشا عجلا متسرعا سيء الخلق يغضب من اتفه شيء ويتسرع في في اصدار الاحكام الحلم خاصة عزيزة ينبغي للمسلم ان يحرص على التخلق بها هي شيء يعني سيد الاخلاق افظل واعلى ومراتب الاخلاق الحلم ولهذا سئل ابن مبارك عن حسن الخلق قال ترك الغضب يعني الحلم لان الانسان سريع الغضب يضيق به مجالسوه وينفرون منه ويكرهوا الجلوس معه حتى لو كان الانسان يعرف من نفسه شدة الغضب وسرعة الغضب يهذب هذا السلوك ولهذا جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اوصني قال لا تغضب قال اوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب فلولا ان ترك فلولا ان ترك الغضب مستطاع لما اوصى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل بترك الغضب الاخلاق اما ان تكون جبلة يهبها الله تعالى لبعض عباده بان يولد هذا الانسان حليما كريما شجاعا كريم الخلق واما الا تكون جبلة لكن يهذب الانسان الطباعة السيئة التي فيه ويكتسب الاخلاق الكريمة فمن لم يكن حليما يحرص على اكتساب صفة الحلم بالتدريج وبتمرين النفس وتهذيبها فهذه الخصلة الثانية المطلوبة في طالب علم والمطلوبة هنا في يعني القاضي الخصلة الثالثة قال وانت رجل تشاور في امرك ومن شاور كثر صوابه يعني تستشير الانسان الذي لا يستبد برأيه وانما يستشير غيره يوفق غالبا الصواب لانه يجمع عقول الناس الى عقله ويجمع خبرات الناس الى خبرته ولهذا امر الله تعالى المشاورة قال وشاورهم في الامر وشاورهم في الامر واثنى الله تعالى على المؤمنين قال وامرهم شورى بينهم وقوله وشاور في الامر نزلت بعد غزوة احد في غزوة احد النبي عليه الصلاة والسلام استشار الصحابة هل يخرج خارج المدينة او يبقى في المدينة يقاتل. كان رأيه الشخصي ان يبقى داخل المدينة وكان هذا هو رأيي معظم كبار السن لكن الشباب ومن لم يحضر بدرا كان عندهم حماس قالوا لا نريد نخرج نقابل المشركين فرأى النبي عليه الصلاة والسلام ان هذا هو رأي الاغلبية فاخذ به ثم حصل ما حصل في غزوة احد بعد غزوة احد انزل الله عز وجل وشاورهم في الامر حتى وان استشرتهم وحصل ما حصل ايضا وشاورهم في الامر لتقرير هذا المبدأ وهو مبدأ الاستشارة الذي يستشير غيره يوفق غالبا غالبا للصواب يعني ربما لا يكون دائما لكن غالبا غالبا يوفق للصواب كما قال بعض السلف ما استشار قوم الا هدوا لاحسن امره ثمان غزوة احد حصل فيها ما حصل من ايضا اه الخير الكثير ولهذا كان ابن عباس يقول هي نصر لا هزيمة ذكر الله تعالى بعض هذه الفوائد والمنح التي حصلت للمؤمنين اذا ينبغي ان يجعل المسلم هذا مبدأ له في حياته انه يستشير لكن لا يستشير كل من هب ودب يستشير من يمكن ان يعطيه الرأي السديد لمن عرف بالحكمة والعقل وجودة الرأي لان بعظ الناس ايظا اذا تردد واحتار في شيء بدأ يستشير كل من يقابله ثم تكثر عليه الاراء ويبقى حيران وهذا خطأ هاي الاستشارة انما تكون لاهل الحكمة والعقل ومن عندهم خبرة في الحياة فهؤلاء هم الذين يستشارون وايضا يستشير الانسان في الاشياء التي آآ يحتار فيها من عنده خبرة فيها فالقاضي مثلا يستشير زملاءه القضاة ويستشير من هو اكثر خبرة منه في القضاء ولهذا قال هنا قال هارون الرشيد لهذا الرجل وانت رجل تشاور في امرك يعني عندك هذا المبدأ مبدأ الاستشارة ومن شاور كثر صوابه وهذا امر نجده في الواقع ان من يستشير يكون صوابه اكثر من خطأه. ويكون الى التوفيق اقرب قال واما الفقه فسينضم اليك مدى تتفقه به ويعني تحصيل الفقه والعلم خاصة في المسائل القضائية امرها سهل لانه اذا عرظت القاظي القظية يبحث في كتب اهل العلم ويستشير زملائه القضاة ويسأل عن الاحكام القضائية السابقة في مثل هذه القضية حتى يهدى للصواب فيها فولاه اهل الرشيد ما وجدوا فيه مطعنا لان فعلا هذه الخصال الثلاث يعينه القاضي على آآ يعني آآ الصواب فكانت فراسة هارون الرشيد في محلها وهناك ايضا صفات ذكرها العلماء قالوا انها ينبغي ان تكون في القاضي قالوا ينبغي ان يكون القاضي قويا من غير عنف لينا من غير ضعف قويا من غير عنف يعني يكون قوي الشخصية لان ضعيف الشخصية يطمع فيه الطامع اذا اتى المبطل ورأى القاضي ظعيف الشخصية طمع فيه لكن اذا كان قوي الشخصية يهابه ولا يطمع فيه لكن ايضا هذه القوة تكون من غير عنف تكون من غير عنف المؤمن هين لين لينا بلا ضعف يعني يكون لينا هينا رفيقا رحيما لكن لا يكون ضعيفا فرق بين اللين وبين الضعف الذي ينبغي ان تكون في القاضي وهمي بالعلم لا يليق بطالب علم ان يكون طائشا احمق متسرعا عجلا هذه الصفات لا تليق قالوا انه ينبغي ايضا ان يكون القاضي حليما متأنيا ايضا متفطنا لا يكون مغفلا لانه اذا كان مغفلا فسيطمع فيه الخصوم هناك من خصوم الاذكياء وربما بعضهم عنده يعني احتراف وعنده فطنة فلابد ان ان يكون القاضي فطنا يعرف الاعيب الخصوم وحيلهم عفيفا يعني مترفعا وعفيفا آآ وسخ الدنيا اه يعرف بالعفة وبالنزاهة بصيرا باحكام من قبلهم. باحكام الحكام قبلهم ايضا القاضي ينبغي ان يحرص على ان يتبصر في احكام القضاة قبله يعني لان القضايا تتكرر وتتشابه هذه القضية كيف حكم فيها القضاة السابقون فينظر ويتأمل ويستشير زملاءه ويستشير منه اكثر خبرة منه في القضاء هذي الفائدة اذا متعلقة بالصفات اه التي ينبغي ان تتوفر في القاضي الفايدة خمس مئة وواحد وثلاثين ايضا مرتبطة بالقضاء في قصة طريفة ذكرها القرطبي قال عيسى ابن موسى لزوجته انت طالق ثلاثا ان لم تكوني احسن من القمر فنهضت واحتجبت عنه وقالت طلقتني فلما اصبح غدا الى دار المنصور فاخبره الخبر واظهر للمنصور جزعا عظيما استحضر الفقهاء واستفتاهم وقال جميع من حضر قد طلقت لانه قال ان لم تكونوا احسن من القمر فانت طالق قالوا طلقت الا رجلا واحدا من اصحاب ابي حنيفة كان ساكتا فقال له المنصور ما لك لا تتكلم؟ فقال له الرجل ان الله يقول لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. فالانسان احسن الاشياء ولا شيء احسن منه فلا تطلق زوجته. فقال المنصور لعيسى ابن موسى الامر كما قال الرجل فاقبل على زوجتك يعني الامام الذي هو آآ ابو جعفر المنصور اخذ فتيا هذا المفتي لما اختلف هؤلاء الفقهاء اولا يعني مثل هذه المقولة خطأ يعني من قال عيسى ابن موسى لزوجه انت طالق ثلاثا هذا لا شك انه غلط ولذلك ربما ان هؤلاء العلماء الذي قالوا انها تطلق ارادوا ان يؤدبوها ايضا الطلقات بكلمة واحدة او ان يطلقها ثلاث تطليقات في مكان واحد هذا لا يجوز وهذا من التلاعب بحدود الله عز وجل لكنه اذا حصل الاصل انه يقع الاصل انه يقع والسنة لمن اراد ان يطلق ان يطلق زوجته في طهر لم يجامعها في طلقة واحدة طلقة واحدة ثم يكون له حق الرجعة ما دامت في العدة وعدة المرأة ثلاث حيضات وان كانت ليست من ذوات الحيض ثلاثة اشهر وهي كافية لان يراجع الانسان نفسه اذا مضت هذه الثلاثة اشهر ولم يراجعها معنى ذلك ان نفسه قد طابت منها ولذلك قال ابن عباس لو ان الناس اتقوا الله تعالى في امر الطلاق ما احتاجوا الى الفتوى من اتقى الله في امر الطلاق لا يحتاج الى احد ان يفتيه لكنهم لا يتقون الله تعالى يوقعونها ثلاثا او يوقعونها في حال غضب او نحو ذلك كذلك ايضا الطلاق المعلق الطلاق المعلق وهو ان يعلق الرجل طلاق امرأته على امر يريد به الحث او المنع او التصديق او التكذيب وهذا ما ما يرى في بعض المجالس يسمع في المجلس الواحد من يطلق اكثر من مرة وربما هذا يطلق والثاني والطرف الثاني يطلق بعضهم لا يرى لا يرى ان انه آآ سيصدق الا اذا طلق عندما يدعو احد احدا لوليمة لابد ان يطلق عندما يقول خبرا لابد ان يطلق عندما يريد ان يكرم احدا يظهر كرمه لا بد ان هذا كله من الجهل وهذا من التلاعب بحدود الله عز وجل وهؤلاء الذين يطلقون يقع الطلاق عند اكثر اهل العلم عند الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة يرون وقوع الطلاق لكن يعني في فالاونة الاخيرة يعني كانت هذا هو كان هذا هو الذي عليه الفتوى عندنا هنا في المملكة لكن في الاونة الاخيرة يعني اصبحت الفتوى على فتوى ابن تيمية رحمه الله وهو ان الطلاق المعلق الذي لا يريد به صاحبه الطلاق وانما يريد حثا او منعا وتصديقا وتكذيبا لا يقع وفيه كفارة يمين والعجيب ان ان فتوى ابن تيمية الطلاق المعلق اصبح عليه العمل ليس عندنا في المملكة فقط بل في العالم الاسلامي كله العالم الاسلامي علماء العالم الاسلامي يعملون بفتوى ابن تيمية في الطلاق المعلق يعني هذه مسألة تكلمنا عنها في دروس سابقة وذكرنا ان القول مذاهب الاربعة وجمهور العلماء يرون وقوع الطلاق حتى يكون في ذلك ردع لهؤلاء الذين يتساهلون في الطلاق وفي ايقاع الطلاق وينبغي الانكار على هؤلاء من سمعناه يطلق في المجلس ينبغي ان ينكر عليه لان هذا الطلاق وهذا التسرع في الطلاق بهذه الطريقة من التلاعب بحدود الله عز وجل اه هنا الفقهاء قالوا ان امرأتك طلقت الا هذا الرجل يعني يرى انها لم تطلق واستدل بقول الله تعالى قد خلقنا الانسان في احسن تقويم. قال الانسان احسن الاشياء فلا شيء احسن منه فلا تطلق زوجته فلما رأى ابو جعفر المنصور اختلاف الفقهاء اخذ فتية هذا الرجل لانه رأى ان فيها توسعة اه على هذا الذي وقع منه الطلاق ننتقل للفائدة رقم خمس مئة واثنين وثلاثين عن كتاب الافصاح لابن هبيرة صنف الوزير وابو المظفر يحيى ابن هبير كتاب الافصاء عن معاني الصحاح في عدة مجلدات وقد شرح صحيحي البخاري ومسلم ولما بلغ فيه الاحاديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. شرح الحديث وتكلم على معنى الفقه وال به الكلام الى ان ذكر مسائل الفقه المتفقة عليه ومختلف فيها بين ائمة الاربعة المشهورين قد افرده الناس من الكتاب وجعلوه مجلدة مفردة وسموه بكتاب الافصاح وهو قطعة منه وهذا الكتاب صنفه في ولايته الوزارة واعتنى به وجمع عليه ائمة المذاهب واوفده من البلدان اليه لاجله. حيث انه انفق على ذلك مئة الف دينار ثلاثة عشر الف دينار. وحدث به واجتمع الخلق العظيم لسماعه عليه كتب به نسخة لخزانة المستنجد وبعث ملوك الاطراف ووزرائها اه يعني وعلماؤها واستنسخوا لهم به نسخا ونقلوها اليهم واشتغل به الفقهاء في ذلك الزمن على اختلاف مذاهبهم يدرسون منهم في المدارس والمساجد اه يعيده المعيدون ويحفظوا منه الفقهاء هذا الكلام ذكره ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة اه ابن هبيرة هو يحيى ابن هبيرة ابو المظفر المتوفى سنة خمسمائة واحدى وستين وهو من كبار الوزراء في الدولة العباسية كان وزيرا عالما كما عند الوزارة والعلم وقد اتصل المقتفي لامر الله فعينه وزيرا سنة خمس مئة واربعة واربعين للهجرة واثنى عليه الناس ايضا في اه عمله في الوزارة بل قالوا انه ما وزر لبني عباس مثله يعني ما تولى الوزارة لبني العباس مثله لانه كان عالما فجمع علمه وخبرته آآ احسن اداء العمل في الوزارة وايضا يعني صنف كتبا ومن ابرز مصنفاته هذا الكتاب العظيم الافصاح عن معاني الصحاح اراد به شرح آآ الجمع بين الصحيحين الحميدي وكان في الاصل شرحا للصحيحين. لكنه لم يقتصر على ذلك بل انتقلا منه لغير الصحيحين لما بلغ حديث ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين حديث معاوية وهو في الصحيحين شرح الحديث وتكلم عما فيه من المعاني والفقه ثم ال به الكلام الى ان ذكر مسائل الفقه المتفق عليها ومختلف فيها بين الائمة الاربعة فاتى من اتى واخذ هذه المسائل المتفق عليها المختلف فيها وافردها في الكتاب المشهور الافصاح فالافصاح لم يقصده ابن هبيرة بالتأليف انما الف هذا الكتاب الكبير الافصاح عن معاني الصحاح فاخذ منه هذه القطعة بالاتفاق واختلاف الائمة الاربع في المسائل الفقهية. وافردت فبعض الناس يظنه كتابا مستقلا وهو ليس كذلك. هو جزء من هذا الكتاب الكبير الافصاح عن معاني الصحاح لا يرفع الحدث انما هو وضوء لتخفيف الجنابة فقط هل يجوز للمرأة ان تتوضأ ثم تضع طلاء الاظافر على القدمين ثم تلبس الجوارب الا تمسح عليها ام لا يجوز لوجود لوجود وتولى هذا تصنيف هذا الكتاب في اثناء ولايته الوزارة لما كان وزيرا وآآ ابتلى به وجمع عليه ائمة المذاهب ويعني حصل له صيت كبير انه ايضا الفه وهو وزير ويعني الانسان اذا كان ذا ولاية الناس تقبل عليه اكثر فكان عنده هذه الولاية وصنف هذا الكتاب واهتم به وبذل ايضا عليه اموالا عظيمة كما ذكر ابن رجب انه انفق عليه مئة تألف ثلاثة عشر الف دينار وحدث به حدث بهذا الكتاب وكتب نسخة منه للخليفة وبعث به الى ملوك الاطراف الى وزرائها والى علمائها وحصل له صيت كبير واشتغل به الفقهاء في ذلك الزمان فهذا يعني نموذج للمصنفات النافعة بعض الكتب يجعل الله فيها البركة وينتفع بها الناس وبعض الكتب تنسى و آآ ربما ايضا انها تموت بموت صاحبها ولعل من اسباب ذلك والله اعلم ان الكتب التي يجعل الله لها القبول آآ ان ذلك يرجع لاخلاص نية المؤلف فاذا كان المؤلف مخلصا في نيته لله عز وجل فان الله تعالى يجعل لكتابه القبول كذلك ايضا آآ جودة الكتاب جودة الكتاب ايضا تجعل الناس تقبل عليه بخلاف من يقتبس من غيره او يصنف شيئا آآ ليس فيه جودة الناس تميز بين الغث والسمين فعلى سبيل المثال اه الشاطبي رحمه الله مصنفاته قليلة ولكن احتفى بها اهل العلم قديما وحديثا وذلك بسبب جودتها لكن هناك من يصنف العشرات وربما المئات من المصنفات ولا يجعل لها القبول ولا تنتشر الانتشار الكبير كما انتشر غيرها مؤلفات الامام النووي رحمه الله جعل الله لها القبول والبركة العظيمة ربما ذلك بسبب آآ اخلاص المؤلف رحمه الله تعالى هذا الكتاب ايضا كتاب الافصاء عن معاني الصحاح جعل الله تعالى فيه بركة ونفعا عظيما. وذلك لعل ذلك والله اعلم لامرين. الامر الاول لعل ذلك لاخلاص المؤلف رحمه الله والامر الثاني جودة آآ هذا المصنف فجودة المصنف آآ تسوق له اذا كان الكتاب متميزا فان هذا التميز يسوق للكتاب وآآ نقف عند الفائدة رقم خمسمية وثلاثة وثلاثين متى يكره تشميت العاطس؟ نكتفي بهذا القدر في لطائف الفوائد والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين طيب اه يعني قبل ان ننتقل للتعليق على سلسبيل يعني هذا تنبيهات من الاخوة في المؤسسات وقف منارات الهدى وضعت اسماء المكرمين للمشاركين في الوسم وسم هذا الدرس وضعت في تغريدة مثبتة بحساب مؤسسة منارات الهدى على تويتر ووضعت ايضا في القناة في تطبيق التليجرام اه الجائزة عبارة عن نسخة كاملة نسخة كاملة من كتاب السلسبيل تمان مجلدات يتم استلامها من مقر المؤسسة ومقر المؤسسة تكتب في اه قوقل ماب منارات الهدى وتصل فمن كان اسمه آآ مذكورا ظمن هؤلاء فيتواصل مع الاخوة في المؤسسة الاستلامي نسخته ما ادري هل اقرأ الاسماء لا اسماء الان موجودة عندي ها نعم الاسماء كثيرة على كل حال هي موجودة موجودة على حساب آآ منارات الهدى للاستفسار والتواصل على رقم الجوال صفر خمسة خمسة ثلاثة ستة سبعة اثنين ثمانية ستة اثنين صفر خمسة خمسة ثلاثة ستة سبعة اثنين ثمانية ستة اثنين من الرابعة والنصف حتى السابعة والنصف مساء ونشكر الاخوة المشاركين في الوسم واقول ان هذه المشاركة هي من اه نشر العلم هذه من نشر العلم ومع النية الصالحة يؤجر عليها الانسان او علم ينتفع به العلم الذي انتفع به له عدة صور الالقاء وايضا النشر نشر بقية الطريقة فمثل هذه التغريدة التي يعني يكتبها المشارك في الوسم ينشر بها علما يؤجر على ذلك ان شاء الله تعالى تبقى هي من العلم النافع الذي يبقى لصاحبها ان شاء الله ويستفيد من العشرات وربما المئات وربما الالوف من الناس فيعني احث الاخوة على الاحتساب في هذا واخلاص النية يكسب بهذا اجورا عظيمة وحسنات كثيرة طيب نجي مع بعض الاسئلة شخص لبس الشراب على وهو على جنابة اذا اراد الوضوء لتخفيف الجنابة هل له المسح على الشراب؟ ليس له المسح على الشراب لان هذا الوضوء نعم هي تسأل عن القدمين اما كفين يمكن غير وارد. لكن تريد ان تضع الطلاء على القدمين اه اذا اذا توضأت ووظع طلاء الاظافر الذي يسمى المناكير المناكير هذي كلمة فرنسية آآ اذا وضعت هذه المادة طلاء اظافر المناكير على القدمين بعد اكتمال الطهارة بعد الوضوء ثم لبست الجوارب جاز لها ان تمسح على الجوارح بغض النظر عن وجود هذا الطلاء كيف يعرف الانسان وقت الاختيار ووقت الضرورة لصلاة العصر وقت الاختيار يمتد الى اصفرار الشمس وقت الظرورة من اصفرار الشمس الى غروب الشمس ويعرف ذلك بالنظر للشمس اذا رأى الشمس حية فمعنى ذلك ان وقت الاختيار لا زال باقيا اذا رأى الشمس ليست حية وانما بدأت بدأت بدأ لونها يبهت اه وتصفر فمعنى ذلك انه بدأ وقت الظرورة وقت الظرورة يبدأ تقريبا قبل غروب الشمس بنحو نصف ساعة تقريبا وقد يزيد وقد ينقص بحسب فصول السنة طيب اه هذا يسأل عن صلاة الفجر يقول لاننا في يعني في احدى البلدان حصل عندنا اشكال اه فسر بعض العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم اسفروا بالفجر فانه اعظم الاجر بعدم التعجل في اقامة صلاة الفجر حتى يتبين الفجر ويبدو الاسفار الاحوط و عدم التعجل في اقامة صلاة الفجر لان معظم التقاويم في العالم الاسلامي فيها اشكالية من جهة التقديم وهذا التقديم يعني من قديم ذكره القرافي القرافي في الفروق اشار الى ان بعض مؤذن زمانه انهم يبكرون بالاذان لصلاة الفجر ولا يرى اي اثر للفجر ولم يعتمدون في ذلك على درجات الفلك ولكن من الناحية الشرعية لا يرى اي اثر للفجر قال القرار وهذا لا يجوز وانكر على من فعل ذلك ولذلك فالذي ننصح به الا يتعجل في اقامة صلاة الفجر حتى يتيقن من طلوع الفجر يعني فهذه المدة الفاصلة اه يعني لو انتظر عشرين دقيقة يكون قد تيقن دخول وقت صلاة الفجر يكون قد تيقن من دخول وقت صلاة الفجر وبذلك يظمن انه ادى الصلاة في وقتها بيقين طيب انتقلوا بعد ذلك سلسبيل كنا قد وصلنا في شرح الدليل الى اخر المجلد الثاني فصل في موقف الامام والمأموم اه قال المؤلف رحمه الله قوله نعم صفحة اربع مئة واثنين وثلاثين عندكم نفس الصفحة الطبعة القديمة اربع مئة وستة وستين طبع الاخيرة اربع مئة واثنين وثلاثين اه قوله يصح وقوف الامام وسط المأمومين والسنة وقوف متقدم عليه دلت السنة على ان الامام يكون امام المصلين وان المأمومين يقفون خلفه هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لما وقف جابر وجبار عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وشماله ردهما خلفه كما جاء ذلك في مسلم لكن لو وقف الامام وسط المأمومين فالصلاة صحيحة لفعل ابن مسعود رضي الله عنه حيث صلى اماما وعن يمينه علقمة وعن يساره الاسود ولكن ينبغي الا يكون هذا هو الغالب والا يفعل الا عند الحاجة يعني كون الامام يكون وسط المأمومين السنة ان يكون الامام متقدما على المأمومين لكن اذا وقف بعض المأمومين قدام الامام كلمة قدام فصيحة قدام يعني امام. اذا فوقف بعض المأمومين قدام الامام فهل تصح صلاتهم الجمهور يرون انها لا تصح هذا قول جماهير من الحنفية والشافعية والحنابلة واستدلوا لذلك بحديث انما جعل الامام يؤتم به وصلوا كما رأيتموني اصلي والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقف آآ والناس خلفه وذهب المالكية الى صحة صلاته مع الكراهة اذا كان ذلك بغير عذر وقالوا ان صلاة المأموم قدام الامام لا تمنع من الاقتداء به فاشبه صلاة من خلفهم هناك قول ثالث وسط بين القولين وهو انه تصح صلاة المأموم قدام الامام مع العذر ولا تصح بدون عذر وهذا قوله في مذهب احمد وهو القول الراجح وقد اختاره ابن تيمية وجمع محققين من اهل العلم لان صلاة المأموم خلف الامام وغاية ما يقال عنها انها واجبة واذا كانت الشروط والاركان والواجبات تسقط بالعجز عنها فهذا الواجب من باب اولى يسقط بالعجز عنه هذا الواجب يسقط بالعجز عنه وهذه المسألة يحتاج اليها في مواطن الزحام كما لو امتلأ المسجد الجامع يوم الجمعة وصلى بعض الناس قدام الامام على القول الراجح تصح صلاته لانهم معذورون في ذلك وكما يحصل ايضا في الحرمين بمكة والمدينة والمسجد الحرام والمسجد النبوي احيانا عندما يزدحم المسجد الحرام والمسجد النبوي يصلي بعض الناس قدام الامام كذلك ايضا في الحج في عرفة مزدلفة المشاعر عموما قد يصلي بعض الناس قدام الامام فمع العذر صلاتهم صحيحة اما بدون عذر فصلاتهم لا تصح هذا هو القول الراجح في هذه المسألة قوله ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيا له يعني اذا كان المأموم واحدا فانه يقف عن يمين الامام وهذا باتفاق العلماء وابن عباس رضي الله عنهما لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قام عن يساره فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائه وجعله عن يمينه وقول المؤلف محاديا له فيه رد على من قال انه يتأخر عنه قليلا وهذا ليس عليه دليل يعني بعض الفقهاء يقول اذا صلى اثنان فالمأموم ينبغي ان يتأخر قليلا عن الامام هذا لا اصل له بل يكون محاذيا لهم. هذا هو الصواب في المسألة قال ولا تصح خلفه ولا عن يساره مع خلو يمينه يعني اذا كان المأموم رجلا فلا يصح ان يقف خلف الامام وانما يقف عن يمينه لانه لو وقف خلف الامام اصبح منفردا وصلاة المنفردة خلف الصف لا تصح ايضا لا يصح ان يقف مع عن يساره لا يصح ان يقف عن يساره مع خلو يمينه عن المذهب فلو وقف عن يساره مع خلو يمينه لم تصح والقول الثاني في المسألة انها تصح وهو قول الجمهور. القول الاول من المفردات القول الثاني انها تصح والراجح هو قول الجمهور لانه لا دليل يدل على عدم صحة صلاته اذا وقف عن يساره والحنابلة والجمهور استدلوا جميعا بحديث ابن عباس لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل ووقف عن يساره فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم اخذ برأسه من ورائه وجعله عن يميناه لكن وجه الدلالة حنابلة يختلف عن اه الجمهور. الحنابلة يقولون لو كانت الصلاة عن يسار الامام صحيحة لاقر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس الجمهور يقولون لو كانت الصلاة عن يسار الامام لا تصح لامر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس بان يستأنفها من جديد والواقع انه لم يأمره ان ان يستأنفها من جديد فاخذ برأسه وجعله عن يمينه ودلالة الجمهور دلالة الحديث لقول الجمهور اقرب هذا هو القول الراجح لانها لو كانت الصلاة لا تصح لامر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس باستنافه من جديد ولما اكتفى بمجرد ادارته فدل ذلك على ان الصلاة عن يمين الامام انما كانت على سبيل الافضلية يعني هذا من اسباب اختلاف الفقهاء لاحظوا حديث واحد اختلف الفقهاء في فهمه الجمهور يرون انه يدل على صحة صلاة من يصلي عن يسار الامام الحنابل يقولون لا هو يدل على عدم صحة صلاة من يصلي عن يسار الامام الخلاف اذا هو خلاف في الفهم خلاف في الفهم حديث الصحيحين حديس صحيح القصة صحيحة قصة ابن عباس لكن خلاف انما هو خلاف في الفهم وهذا من اسباب اختلاف الفقهاء الاختلاف في فهم الحديث قال وتقف المرأة خلفه يعني اذا صلت المرأة مع الرجال فانها تقف خلفهم حتى لو صلت مع زوجها تقف خلفه ويدل لذلك حديث انس رضي الله عنه قال صليت انا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وامي ام سليم خلفنا المرأة اذا تقف خلف الرجال لكن احيانا خاصة في مواطن الزحام قد تقف المرأة في صف الرجال كما يحصل احيانا في المسجد الحرام يعني يزدحم الناس فيكون هناك يعني امرأة او اكثر من امرأة وقفوا في صف الرجال هل يعني صلاة هذه المرأة وهؤلاء النسوة الصحيحة او غير صحيحة من اهل العلم من قال انها لا تصح ولكن اكثر العلماء قالوا انها تصح مع الكراهة والموفق القدامى اشار لهذا وقال انه يكره لها ذلك ولم تبطل صلاتها والحجر في في الفتح عزا هذا القول يعني قول بالصحة مع الكراهة للجمهور ولكن عند شدة الزحام تزول الكراهة عند شدة الزحام تزول الكراهة ولذلك ينبغي عدم التشديد في هذه المسألة اذ رأيت بعض الاخوة يعني في الحرم يشددون في مثل هذه المسائل احيانا يعني المرأة تكون مع زوجها او مع ولي امرها فيزدحم الناس وتقام الصلاة فهذه المرأة الان تريد ان تصلي هي يعني من ورائها رجال ومن امامه رجال ولا تستطيع ان تذهب مكان النسا. المكان مزدحم اولا نقول تصلي تصلي وصلاتها صحيحة في هذه الحالة على القول الراجح لكن اذا كان هذا مع العذر ومع الحاجة اما مع عدم العذر والحاجة فلا تصح لابد ان تكون خلف الرجال اه قال وان صلى الرجل ركعة خلف الصف منفردا فصلاته باطلة هذه المسألة المسألة معروفة ومشهورة عند الفقهاء وهي مسألة صلاة المنفرد خلف الصف وقد ورد فيها حديثان صحيح ان الحديث الاول حديث وابس ابن معبد ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فامره ان يعيد الصلاة اخرجه احمد وابو داوود والترمذي وابن ماجة وهو حديث حسن بمجموع طرقه والحديث الثاني حديث علي بن شيبان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصاع وايضا حديث سنده صحيح. اخرجه احمد وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان وحسنه الامام احمد وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين. القول الاول انه لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف وهذا هو مذهب الحنابل وهو من المفردات الثاني قول الجماهير انها تصح هو قول جمهور الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ورواية نعم قول جمهور الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة آآ الجمهور استدلوا بحديث ابي بكرة لما ادرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع ومشى في الصف وهو راكع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعم فقالوا ان ابا بكر ركع خلف الصف منفردا ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم باعادة الصلاة فلو كانت صلاته منفرد لا تصح خلف الصف لامر النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر باعادة الصلاة وقالوا ان هذه الصلاة صلاة مكتملة الاركان والشروط والواجبات فهي صحيحة اما الحنابلة فاستدلوا لبطلان صلاة المنفرد خلف الصف بالحديثين السابقين حديث روابس بن معبد وحديث علي بن شيبان وقلنا انهما حديثان ثابتان والقول الراجح هو قول الحنابلة وهو انه لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف وذلك لدلالة السنة عليها فان هذين الحديثين حديثان صحيح ان حديث وابس بن معبد وحديث علي بن شيبان لا صلاة لمنفرد خلف الصف على نافية والاصل في النفي انه ينصرف للوجود. فان لم يمكن وللصحة فان لم يمكن فللكمال انصرافه للوجود هذا غير وارد لان الصلاة موجودة فينصرف اذا النفي في هذا الحديث الى الصحة فمعنى لا صلاة لمنفرد يعني لا صلاة صحيحة. لمنفرد خلف الصف يؤكد هذا المعنى حديث وابي صبر معبد ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الرجل الذي صلى خلف الصف وحده ان يعيد الصلاة فالقول الراجح اذا انه لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف اما ما استدل به الجمهور من حديث ابي بكرة فان ابا بكر قد ادرك من الاصطفاف المأمور به ما يكون مدركا للركعة فهو بمنزلة من يصلي خلف الصف وحده ثم يجيء معه اخر في صف معه قبل ان يرفع الامام من الركوع فلا يعد منفردا لا يعد منفردا خلف الصف واما قولهم ان صلاتهم مكتملة الاركان والشروط والواجبات فغير مسلم هنا انتقل المؤلف للكلام عن مسألة اقتداء المأموم بالامام وهي مسألة مهمة ويكثر السؤال عنها ولها حالتان. الحالة الاولى ان يكون الامام والمأموم في المسجد فلا يعتبر اتصال الصفوف باجماع العلماء بل قد اختل واجب من الواجبات وهو المصافة والسنة قد دلت على بطلان صلاة من صلى منفردا ولم يحقق هذا الواجب وهو واجب المصافى فالقول الراجح اذا انه لا تصح الصلاة المنفرد خلف الصف وهذا اختيار ابن تيمية وابن القيم ومن مشايخ ابن باز وابن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع لكن اذا لم يجد هذا المسبوق فرجة في الصف فهل له ان يصلي خلف الصف وحده؟ اما الجمهور فيجيزون ذلك لان الجمهور اصلا يرون صحة صلاة المنفرد خلف الصف واما الحنابلة فيقولون ان تيسر ان يقف عن يمين الامام فعل ان لم يتيسر فبعض الفقهاء يقولون يجذب احد المصلين ليصلي معه فان لم يمكن فانه ينتظر فان اتى احد صلى معه والا صلى منفردا وقال بعض اهل العلم انه في هذه الحال يصلي منفردا وصلاته صحيحة وهو قول عند الحنابلة واختاره ابن تيمية رحمه الله وابن عثيمين ايضا من المعاصرين رحمة الله تعالى على الجميع. وهذا هو القول الراجح لان المصافاة غاية ما يقال فيها انها واجبة واذا كانت الاركان والشروط والواجبات تسقط بالعجز عنها فيسقط هذا الواجب من باب اولى. ولا واجبة مع العجز ولا يكلف الله نفسا الا وسعها اما القول بانه يصف عن يمين الامام فهذا قد لا يتأتى ولا يتيسر في كثير من الاحيان وثم ايضا اذا صف عن يمين الامام فيأتي ربما اتى الثاني وصف عن يمينه والثالث والرابع حتى يكون الامام في طرف الصف والمأمومون عن يمينه وهذا خلاف السنة واما القول بانه يجذب احد المصلين فهذا قول ضعيف ولهذا استقبحه الامام احمد والامام اسحاق ابن راهويه لانه يترتب عليه مفاسد منها نقل هذا المجذوب الى المكان الفاضي الى المكان المفضول. وايضا احداث خلخلة وحركة في الصف وايضا فيه نوع من التعدي هذا انسان اتى للمسجد مبكرا واتى للصف الاول انت تجذبه وتنقله من هذا من الصف الاول للصف الثاني يعني هذا هذا نوع من التعدي على هذا الانسان حتى نلمك في الصف الاول تنقله من الصف الفاضي الى الصف المفظول بسبب تأخرك انت انت تتحمل مسؤوليتك. عندما تتأخر تحمل المسؤولية انت اه لماذا تحمل هذا الذي اتى للمسجد مبكرا؟ اه تحمله المسؤولية وتنقله من الصف الفاضي الى الصف المفضول خاصة ان هذا القول لا دليل عليه ولا اثر ايضا يدل على ذلك من فعل الصحابة والتابعين وانما هو قاله بعض الفقهاء تفقها من عنده لكن هذا القول ضعيف جذب احد المأمومين ليصلي معه ينتظر ان جاء احد صلى معه وصف معه والا صلى وحده فهذا ايضا هذا قول مرجوح لان هذا ليس حل للمشكلة حتى نحن الان ما مشكلة كيف نقول نصلي منفردا والجماعة قائمة مثل هذا لا تأتي به الشريعة طيب ينتظر قد لا يأتي احد ربما اتى بعد تكبيرة الاحرام يقولوا لها انتظر طيب انتظر انتظر صلى الامام الصلاة الركعة الاولى الثانية الثالثة الرابعة ما اتى احد ثم يصلي وحده فتفوته الجماعة هذا ليس ليس حلا ليس حلا لهذه الاشكالية والشريعة لا ترد مثل هذا ولهذا فالاقرب والله اعلم هو رأي ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة وهو ان اقول ان هذا الواجب واجب المصاب فيسقط عنه فله في هذه الحال ان يصلي خلف الصف وحده ينتظر ثلاثة احد وصلى معه واذا صلى احد منفردا صرت منفردا في الصف لا هذا ليس قومته هذا قول الحنابلة هذا قول الحنابلة نعم لأ الفتاوى الكبرى ذهب بعض العلماء لانه يصلي منفردا وصلاته صحيحة نعم طيب آآ لكن هنا ننبه الى ان انه يعني في كثير من الاحيان المسبوق يجد فرجة يجد فرجة يعني يكون في بعض الناس يتساهل في اه سد الفرج فيجد فرجة قد يكون في هذه الظروف الان مع جائحة كورونا يعني اه تباعد اه كثير لكن نحن نتكلم عن احوال معتادة فاذا وجد الانسان فرجة ليس له ان يصلي خلف الصف واحد. كلام عن انسان لم يجد فرجة فيسقط عنه هذا الواجب. ويصلي خلف الصف وحده قال وان امكن المأموم الاقتداء بامامه ولو كان بينهما فوق ثلاث مئة ذراع صح ان رأى الامام او رأى من ورائه وان كان الامام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤية وكفى سماع التكبير حكى الاجماع على ذلك النووي وغيره وذلك لان المسجد انما بني للجماعة فكل من صلى فيه فقد صلى في محل الجماعة بشرط الا يصلي منفردا خلف الصف وهذه المسألة اكثر ما ترد في الحرمين فتجد احيانا صفوفا غير متصلة وبينها فرج كبيرة هنا صلاتهم صحيحة احيانا تجد مثلا اول ما تدخل الحرم المسجد الحرام او المسجد النبوي تجد صفوفا وتجد فيه فرج ثم صفوف الصلاة الصحيحة بالاجماع لكن السنة اكمال الصف الاول فالاول لكن من حيث حكم صلاتي وصلاتهم صحيحة ما داموا داخل المسجد الصلاة صحيحة بالاجماع اه الحالة الثانية ان يكون المأموم خارج المسجد ويقتدي بمن في المسجد اذا كانت الصفوف متصلة خارج المسجد فتصح الصلاة بالاجماع مثلا امتلأ المسجد الجامع وصلى الناس خارج المسجد بصفوف متصلة هنا الصلاة صحيحة بالاجماع اما اذا كانت الصفوف غير متصلة هل تصح الصلاة ام لا المؤلف يقول ان امكن المأموم الاقتداء بامامه صحة حتى لو كان بينهما فوق ثلاث مئة ذراع. لماذا قال المؤلف حتى لو كان بينهما فوق ثلاث من الذراع فالضابط على رأي المؤلف ان ان المأموم يرى الامام او يرى بعض المأمومين فاذا رأى الامام او رأى بعض المأمومين فيصح الاقتداء وهناك بعض العلماء الذين قالوا ان المأموم اذا كان خارج المسجد ولم تكن صفوفه متصلة فان الصلاة لا تصح قالوا لان الواجب في الجماعة ان تكون مجتمعة في الافعال وهي متابعة المأموم للامام وايضا في المكان والقول الراجح هو القول الذي قرره المؤلف انه اذا امكن المأموم الاقتداء بالامام برؤية وصلاته صحيحة لكن اه المؤلف لم يتعرض لمسألة وهي ما اذا امكن المأموم الاقتداء بالامام ليس برؤية وانما بسماع التكبير بسماع صوته فلم يتعرض المؤلف لهذه المسألة اي اذا كان لم يرى الامام ولا بعظ المأمومين لكنه يسمع التكبير ظاهر كلام المؤلف انه لا يصح الاقتداء وهو قول كثير من الحنابلة والقول الثاني انه يصح الاقتداء بالامام ما دام يسمع التكبير وهذا القول رواية عند الحنابلة قال عنها المرداوي في الانصاف انها هي المذهب وصححها هذه الرواية في الكافي الموفق الكافي وقدمه الفروع والمحرر وهو القول الراجح انه لا فرق بين الرؤية والسماع هذا مقصود التحقق من متابعة الامام وهذا يتأتى بالرؤية رؤية الامام وبعض المأمومين ويتأتى ايضا بسماع التكبير لكن سماع التكبير اما سماع الامام او سماع المبلغ عن الامام مباشرة او عبر مكبرات من نفس المسجد فيصح الاقتدال في هذه الحالة وعلى ذلك وصليت الفنادق المطلة على الحرمين ما دام ان من يصلون في هذه المصليات يرون بعض المأمومين وصلاته صحيحة صلاتهم صحيحة بل حتى لو كانوا يسمعون صوت الامام او المبلغ عنه عبر منائر الحرم وليس عبر النقل اللاسلكي فصلاتهم ايضا صحيحة وبما يدل لصحة الصلاة اولا اولا ليس هناك دليل على المنع يعني من منع مطالب بالدليل ما ما في دليل واضح يدل على المنع. ما دام انه يمكن الاقتداء برؤية او بسماع ثانيا ورد في السنة ما يدل على صحة ذلك وهذا لم يذكر استاذ يعني اضيفه قد جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها اه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الليلة في حجرته وجدار الحجرة قصير فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم فقام اناس فصلوا بصلاته ثم اجتمعوا اكثر في الليلة الثانية ثم اجتمعوا اكثر في الليلة الثالثة ثم لم يخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما منعني ان اخرج الا اني خشيت ان تفرض عليكم فهنا الصحابة اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في حجرته وهم خارج الحجرة لكن كانوا يرون شخص النبي عليه الصلاة والسلام اذا قام واقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك فصح هنا الاقتداء بالرؤية برؤية النبي عليه الصلاة والسلام وايضا قدموا منه يسمعون التكبير يسمعون قراءتهم ايضا هناك دليل اخر كذلك يعني نضيفه للسلسبيل اه بصلاة الكسوف حديث عائشة اسماء اتت الى الى آآ غرفة عائشة ووجدتها تصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام فسألت اسماء عائشة قالت اية واشرت اليها انعم فصلت عائشة واسماء في غرفة عائشة مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الكسوف وحجة عائشة تقع شرق المسجد وهي موازية للصف الاول وهي لم ترى المأمومين عائشة يعني حجرتها كانت يعني مستورة عن عن المسجد لكن كانت تسمع صوت النبي عليه الصلاة والسلام بالقراءة ولذلك يعني ذكرت صفة صلاته عليه الصلاة والسلام واقتدت به فكانت تسمع الصوت لكن لم تكن ترى النبي عليه الصلاة والسلام ولم تكن ترى ايظا المأمومين لان حجرة عائشة كان يعني كانت مكونة من قسمين قسم مستور تماما والقسم الثاني الجدار القصي الذي شرينا اليه في القصة السابقة عائشة كانت داخل الحجرة المستورة تماما آآ كانت تقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام هي واختها اسماء واقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك فدل هذا على انه اذا امكن المأموم الاقتداء بالامام برؤية او بسماع التكبير او قراءة اه صح ذلك ايضا هناك اثر عن انس رضي الله عنه رواه ابن ابي شيبة اه بسند صحيح على شرط مسلم ان انسا كان يجمع مع الامام وهو في دار امير مكة نافة بن عبد الحارث على دار مشرفة على المسجد وكان انس يجمع ويهتم بالامام ما كان انس داخل المسجد كان على دار نافع بن عبد الحارث وهي دار مشرفة على المسجد وكان يعني بينهم طريق بين بين دار نافع والمسجد طريق لكن كان يرى المأمومين فهذه الاحاديث وايضا الاثر الانس يدل على صحة اقتداء المأموم بالامام اذا كان يرى الامام او يرى بعض المأمومين او يسمع اه التكبير لكن السماع هنا لابد ان يعني نضبطه لاننا لو قلنا او يسمع التكبير مطلقا فسيأتي من يحتج علينا آآ صلاة الحرمين المنقولة على الهواء مباشرة عبر التلفاز فيقول الان المأموم يرى الامام ويرى بعض المأمومين فلماذا لا نقتدي الحرم لماذا لا نقتدي بالحرم فيصلي مثلا هنا في الرياض مع مكة ويقول اليس الفقهاء يقولون اذا امكن رؤية الامام او سماع صوته جاز الاقتداء عبر النقل المباشر بالتلفاز يرى الامام ويرى بعض المأمومين يسمع صوت الامام فنقول لا لا تصح لا يصح الاقتداء بامام الحرام لمن كان بعيدا بل لا يصح الاقتداء بامام الحرم اذا كان لا يرى بعض المأمومين ولا يسمع الصوت من الامام او من المبلغ او من مكبرات المسجد الحرام اذا كان لا يسمع الصوت الا عبر النقل اللاسلكي فلا يصح الاقتداء في هذه الحال وهذا هو الذي عليه عامة اهل العلم ولا اعلم احدا من كبار اهل العلم قال بجواز ذلك وان كان قد اثير يعني خاصة مع جائحة كورونا اثار هذا ما اثارها من بعض طلبة العلم لكن يعني هذا القول قول ضعيف يعني لو قيل به لقيل اذا المسلمون في مليار ونص كلهم يقتدون بامام الحرم السرور مئة الف صلاة فيعني هذا القول قول ضعيف اذن لابد ان نضبط مسألة السماع فنقول يكون اما برؤية الامام او بعض المأمومين مباشرة وليس عبر التلفاز آآ او سماع صوت الامام او المبلغ عنه مباشرة او عن طريق مكبرات اه الصوت آآ التي على المنائر او على جدار المسجد الحرام او المسجد النبوي وهذا كله احتراز من النقل اللاسلكي لان النقل اللاسلكي ينقل صوت الامام لجميع انحاء الارض فاذا لا بد ان نضبطها بهذا الظابط قال وان كان بينهما نهر تجري فيه السفن او طريق لم تصح يعني لو كان بين الامام والمأموم نهر او طريق فلا يصح اقتداء المأموم بالامام قالوا لان هذا يعني الطريق ليس محل الصلاة فاشبه ما يمنع الاتصال وذهب الجمهور الى صحة الصلاة والاقتداء بالامام في هذه الحال وهذا هو مذهب المالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة. واختاره الموفق بن قدامة وهذا هو القول الراجح لانه امكن الاقتداء بالامام برؤية او بسماع صوت واما كون الطريق آآ يعني هو طريق آآ يعني اشبه ما يمنع الاتصال فلا يسلم بذلك لان كونه طريق آآ لا يمنع من اقتداء المأموم بالامام ما دام يرى الامام او يرى بعض المؤمنين او يسمع صوت الامام او نبلغ عنه قال وكره علو الامام عن المأموم لا عكسه. يعني يكره ان يكون الامام اعلى من المأموم لاثار الرويت عن بعض الصحابة في هذا فقد صلى حذيفة على دكان مرتفع فسجد عليه فجبذه ابو مسعود فتابعه حذيفة فلما قضى الصلاة قال ابو مسعود ايس قد نهي عن هذا قال بلى قد ذكرت حين مددتني هذا الاثر يدل على كراهة علو الامام عن آآ على المأموم لكن لو كان ذلك لحاجة فلا بأس كالتعليم مثلا والنبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات مرة على المنبر اه ليعلم الناس الصلاة فلما اراد ان يسجد رجع القهقرة وسجد ثم قام اه اكمل صلاته على المنبر والمنبر مرتفع فاذا كان ذلك لحاجة فلا بأس اما اذا كان لغير حاجة يكره ان يكون الامام في مكان اعلى من المأموم قال لا عكسه يعني لا عكس المسألة السابقة وهي ان يكون المأموم في مكان اعلى من الامام فهذا لا يكره وعلى هذا لا تكره الصلاة ومصليات الفنادق المطلة على الحرم والعمائر المطلة على الحرام. لان المصلين فيها يكونون في مكان اعلى من الامام قال وكره لمن اكل بصلا او فجلا ونحوه حضور المسجد وهذا قد يعني وردت به السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اكل من هذه الشجر يعني الثوم فلا يقربن مسجدا حديث جابر من اكل ثوما او بصرا فليعتزلن او ليعتزل مسجدنا وجاء في رواية مسلم فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم وعمر رضي الله عنه خطب الناس على المنبر يوم الجمعة وقال ايها الناس انكم تأكلون شجرتين لا اراهما الا خبيثتين هذا البصل والثوم ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد امر به واخرج الى البقيع فمن اكلهما فليمتهما طبخا يعني يأكل البصل والثوم مطبوخين لان لانه اذا اكلهما مطبوخين فقد ذهبت رائحتهما طيب فان قال قائل ان ان دلالة النهي آآ هذه اه تدل على التحريم لانه قال فلا يقربن مسجدنا وهذا نهي الاصل في النهي يقتضي التحريم قال فليعتزلن وهذا امر والاصل في الامر انه يقتضي الوجوب وعلل بان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم واذية المسلمين محرمة الا يدل ذلك على تحريم اكل البصل والثوم لمن اتى المسجد فنقول اه هذه المسألة آآ قد استشكلها بعض الصحابة وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنها كما جاء في حديث ابي سعيد لما فتحت خيبر اكل يعني بعض الصحابة الثوم وهم جياع اكلا شديدا فقال عليه الصلاة والسلام من اكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربن مسجدنا فقال الناس حرمت حرمت يعني اخذوا بظاهر النهي فلا يقربن مسجدا. قالوا حرمت وحرمت فخرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال ايها الناس انه ليس بتحريم ما احل الله ولكنها شجرة اكره ريحها وصرها عليه الصلاة والسلام بان نهيه ليس للتحريم وانما هو للتنزيه فهذا نص في المسألة لولا هذا الحديث لولا هذا الحديث لكان القول بالتحريم متجها لانه ولهذا فهم الصحابة التحريم لكن يعني ورد في حديث ابي سعيد ما يدل على ان نهي النبي عليه الصلاة والسلام انما هو للتنزيه وليس للتحريم لكن اذا اكل البصل والثوم اذا اراد ان يأكل البصل والثوم لحاجة نصحه الطبيب مثلا بذلك فيكون هذا عذرا له في ترك الجماعة لقوله عليه الصلاة والسلام وليقعد في بيته لكن لا يتخذ هذا حيلة في ترك الجماعة كل يوم يأكل البصل والثوم ويقول انا معذور في ترك الجماعة لا ليس له ذلك جاء يعني آآ اشتهر عند بعض الناس تحديد اعتزال اكل البصل والثوب بثلاثة ايام وهذا لم اجد له اصلا صحيحا اه يوجد في بعض الصيدليات آآ معطرات توضع في الفم تذهب رائحة البصر والثوم فيمكن لمن اراد يعني من احتاج لاكل البصل والثوم ان يستخدم هذه المعطرات لان العبرة بزوال الرائحة اذا زالت الرائحة زالت الكراهة يقاس على البصل والثوم كل ما كان له رائحة كريهة في الدخان ونحوه فيكره لمن كان ذا رائحة كريهة ان يأتي للمسجد ويصلي ومعه تلك الرائحة لان هذا مما يؤذي ويزعج المصلي ثم قال المؤلف رحمه الله يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض. انتقل مؤلف الكلام عن آآ عن من يعذر بترك الجمعة والجماعة وابتدأ اولا بالمريظ وهذا باتفاق العلماء ونقل الاجماع بن منذر ويدل لذلك عموم الادلة الدالة على رفع الحرج فاتقوا الله ما استطعتم ان يكلف الله نفسا الا وسعها والنبي عليه الصلاة والسلام لما مرض آآ لم يصلي وقال مروا ابا بكر فليصلي بالناس والثاني الخائف قال والخائف حدوث المرض ليس مريظ لكن يخشى لو ذهب للصلاة مع الجماعة ان يمرظ او يزيد مرظه او يتأخر ومن ذلك في يعني هذه الايام الخوف من الاصابة بكورونا بعض الناس يخشى انه اذ ذهب للمسجد اصيب بوباء كورونا فهذا الخوف يكون عذرا له اذا كان له ما يبرره بان كان كبيرا في السن او كانت مناعته ضعيفة فمثلا اه من عنده عضو مزروع كالكبد المزروعة او الكلية المزروعة هذا يعطى ادوية تظعف مناعته حتى يتقبل الجسم هذا العضو المزروع فمثل هذا يكون معذورا في الصلاة مع الجماعة لانه لو صلى مع الجماعة ربما انتقل له هذا الوباء كورونا وهذا الوباء قد يحمله من لا يشعر به لكن يصابوا به من كانت مناعته ضعيفة وكان كبيرا في السن فهذه المسألة تفيد في في مثل هذا هذا يعني آآ هذه النازلة فمن يخشى من ان يصاب بوباء كورونا يكون هذا عذرا له في ترك صلاة الجماعة لكن بعض الناس عنده وسوسة يقول والله انا اخشى ان اصلي في المسجد واصاب بكورونا طيب نقول ننظر لبقية امورك اذا كنت في بقية امور دنياك لا تخرج آآ قضاء حوائجك ولا تذهب لاي مكان يجتمع فيه الناس فانت صادق في هذا اما اذا كنت في امور دنياك نذهب للتجمعات وتقضي حوائجك تذهب للاستراحات وربما تذهب لقصور الافراح واذا اتى المسجد قلت انا اخشى ان ينتقل الي هذا الوباء اذا انت غير صادق غير صادق في ذلك فبعض الناس يعني اذا اتى المسجد قال والله انا اخشى ان اصاب المرض لكن في امور دنياه والاجتماعات آآ والمناسبات الاجتماعية لا يخشى من ذلك فمعنى ذلك ان هذا غير صادق في في دعواه اما لو كان صادقا والتزم بيته ولم يخرج وعنده ما يبرر ذلك من انه يخشى انتقال المرظ والعدوى اليه فيكون هذا عذرا له في ترك الجماعة اه بعض الناس يكون عندها مرض يسير ولا يلحقه معه حرج ولا مشقة ويفتي نفسه بترك الصلاة مع الجماعة الاصل ان الجماعة واجبة لا تسقط الا بوجود عذر الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرصون على صلاة الجماعة كما قال ابن مسعود ولقد رأيتنا يعني معشر الصحابة يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين يعني يظد له من اثنين حتى يقام في الصف مع انه معذور لانه مريظ الى هذه مرحلة انه لا يستطيع ان يمشي وحده ويعضض له من اثنين ومع ذلك يؤتى به حتى يقام في الصف قالوا ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق تخلف عن صلاة الجماعة هنا ذكر ابن مسعود انه من علامات آآ المنافقين آآ الجمعة اكد من الجماعة ولهذا قال بعض الفقهاء انه تلزم الجمعة دون الجماعة من لم يتضرر باتيانها راكبا او محمولا فاذا كان يعني هو آآ يلحقه الظرر او المشقة الكبيرة اذا صلى جماعة لكن بامكانه يذهب ويصلي الجمعة على السيارة يذهب للمسجد على يارا فهنا تجب عليه الجمعة لان صلاة الجمعة صلاة واحدة في الاسبوع ولا بدل لها اذا فاتت بخلاف الجماعة فهي خمس مرات في اليوم والليلة فتعظم المشقة بحضورها فاذا الجمعة اكد من الجماعة قال والمدافع حدث والمدافع احدث الاخبثين اي من اعذار ترك الجماعة مدافعة احد الاخبثين وهما البول والغائط والمؤلف لم يذكر حضور الطعام وهو من الاعذار وكان الاولى ان يذكره لانه ورد مع مدافعة الاخبتين في حديث واحد في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الاخبثان فذكر في هذا الحديث عذرا. العذر الاول حضور الطعام لا صلاة بحضرة طعام والثاني مدافعة الاخبثين اما العذر الاول هو حضور الطعام فهذا قد دل له ايظا احاديث اخرى اذا وضع العشاء واقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء اذا قدم العشاء فابدأوا به قبل ان تصلوا المغرب آآ وكان الناس آآ عشاؤهم قبل المغرب الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان عشاؤهم قبل المغرب وكان غداؤهم قبل الزوال الا يوم الجمعة كما فقالوا ما كنا نقي ولا نتغدى يوم الجمعة الا بعد الزوال العرب من بعد الفجر ما ينامون ويقيلون قبل الزوال يتغدون ويقيلون قبل الزوال ويتعشون قبل المغرب ويعني بعد المغرب يعني يبقون ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النوم في هذه الفترة حتى لا تفوته صلاة العشاء. ومن بعد صلاة العشاء مباشرة كان الناس ينامون كان الناس ينامون بعد العشاء مباشرة لكن احوال الناس الان اختلفت اختلافا كثيرا اشترط العلماء شروط الاعتبار حضور الطعام عذرا في ترك الجماعة. الشرط الاول ان تتوق نفسه للطعام لانه اذا لم تتق نفسه للطعام فان فانه لا ينتفي معه آآ تشويش الذهن واشتغال قلبه بالطعام فاذا اذا لم تتق نفسه للطعام فالمعنى الذي لاجله ابيح ترك الجماعة هو تشويش الذهن واشتغال قلبه بالطعام منتف فلابد ان تكون نفسه اذا انت تقبط للطعام وتتعلق بالطعام الشرط الثاني حضور الطعام بين يديه. لقوله لا صلاة بحضرة الطعام وفي الحديث الاخر اذا قدم العشاء اذا وظع العشاء واذا لم يحضر الطعام بين يديه فليس له ترك الجماعة ولو كان جائعا ونفسه تتوق الى الطعام لابد من حضور الطعام وتقديمه بين يديه والا لو قلنا بهذا تقول ان الجوع عذر في ترك الجماعة لا لا قيل باسقاط صلاة الجماعة عن عن كثير من الفقراء. لان كثيرا من الفقراء يكونون وتتوق نفسه من الطعام فاذا هذا ليس عذرا انما العذر ان ان حضور الطعام بين يديه الشرط الثالث الا يتخذ ذلك عادة له. حيث لا يقدم له الطعام الا قبيل اقامة الصلاة لانه اذا جعل ذلك عادة له فهذا حيلة في ترك الجماعة وبعض الفقهاء اضافوا شرطا رابعا وهو الا يأكل بمقدار ما تنكسر به نعمته وتسكن نفسه. والصحيح عدم اشتراط هذا الشرط وان له ان يأكل حتى اشبع ويدل ذلك حديث ابن عمر اذا وظع عشاء احدكم واقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل ولا يعجل حتى يفرغ منه وكان ابن عمر يفعل ذلك كان يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ ويعني هذا كالنص قوله ولا يعجل حتى يفرغ منه كالنص في المسألة وكالنص ايضا في عدم اشتراط هذا الشرط العذر الثاني مدافعة الاخبثين يعني مدافعة البول او الغائط فله ان يقضي حاجته ولو ادى ذلك الى تفويت الجماعة ويكون هذا عذرا له في ترك الجماعة وهناك من شدد في هذه المسألة وهم الظاهرية وقالوا ان آآ من يدافع الاخبثين او كان بحضرة طعام لا تصح صلاته لكن هذا القول القول الضعيف وهو خلاف اه قول عامة اهل العلم. الصواب ان الصلاة صحيحة مع الكراهة لان الصلاة مكتملة الاركان والشروط والواجبات. ولم يوجد ما يبطلها. يقاس على البول اه الريح اه محتبس البول يقال له حاقن ومحتبس الغائط يقال له حاقب بالباء ومحتبس الريح يقال له حافز بالزاي الحاقن والحاقب والحاجز هؤلاء اه معذورون في ترك الجماعة معذورون في ترك الجماعة. فمن كان عندهم مثلا غازات في بطنه او عنده مثلا اضطراب القولون يسبب هذا غازات فهذا في معنى مدافعة الاخبثين يكون هذا عذرا له في ترك الجماعة هذا كله يدل على عناية الشريعة الاسلامية بالخشوع والصلاة فتقديم مثلا آآ الحاقن والحاقب والحاجز ومن حضرة طعام تقديم هؤلاء على على صلاة الجماعة والقول بانهم يقضون حوائجهم ثم يصلون ولو فاتتهم الجماعة هذا يدل على اهمية الخشوع وعلى تأكد الخشوع. الخشوع هو اه روح الصلاة وهو لبها وهو المقصود الاعظم منها قال ومن له ضائع يرجوه او يرجو ضياع ما له او فواته او ضررا فيه يعني الخوف عذر في ترك الجماعة قسمه الفقهاء الى ثلاثة اقسام. القسم الاول ان يخاف على نفسه من لص او سبع او سيل او غير ذلك قالوا او غريم يحبسه وهو معسر لان المعسر لا يجوز له اصلا حبسه بل يجب انظاره لكن لو داء اشتكاه واختفى هذا المعسر ووجد ان الدائن ينتظره في الخارج مثلا واذا خرج لصلاة الجماعة امسكه وحبسه وفي هذه الحال يجوز له ان يصلي في بيته ويكون له عذرا يكون هذا عذرا له في ترك الجماعة بشرط ان يكون معسرا. اما الموسر فليس له ذلك. الموسر يجب عليه ان يسدد الدين اصلا القسم الثاني الخوف على ماله من يخشى على مالهم اللص او على منزله من سرقة او ايقاف على سيارته قالوا ولو كان له خبز في التنور ويخشى انه لو صلى الجماعة احترق خبزه فهذا عذر له في ترك الجماعة لو كان له طبيخ على النار يخاف تلفه يكون له هذا عذرا له في ترك الجماعة يقاس على ذلك في الوقت الحاضر لو كان مثلا هناك عمال فيصبون خرسانة مسلحة مثلا ولو انهم صلوا مع الجماعة لربما يبست وفاتت المصلحة فهذا عذر له في ترك في ترك الصلاة مع الجماعة في المسجد. لكن ينبهون على انهم متى انتهوا من من عملهم صلوا جماعة. على انه ينبغي ان يعني ان يضعوا هذه الخرسانة في اوقات الصلاة لكن لو افترض ان هذا حصل فهذا عذر لهم في ترك الصلاة مع الجماعة في المسجد القسم الثالث ان يخاف على اهله او ولده او كان له قريب مريض ويخشى ان يموت ولم يشهده فهذا عذر له ايضا في ترك الجماعة قال او يخاف على مال استأجر لحفظه هذا يكون ايضا عذرا له في ترك الجماعة ومن ذلك حراس الامن والشرطة الذين يحرصون الناس ويحرصون على الاموال فهم معذرون في ترك آآ الجماعة قال كنطارة بستان وفي نسخة كنظارة وكلاهما بمعنى واحد يعني حراسة البستان بحيث يخاف الحارس عليه من السرقة فهذا عذر له في ترك الجماعة او اذى بمطر ووحل وثلج وجليد وريح باردة بليلة مظلمة. هذه ايضا اعذار في ترك الجماعة وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتت الليلة قالوا صلوا قال صلوا في الرحال وبوب البخاري لذلك باب الرخصة في المطر والعلة ان يصلي في رحله ثم ساق بسنده عن ابن عمر انه اذن بالصلاة بذات ليلة برد وريح ثم قال الا صلوا في الرحال. كان عليه الصلاة والسلام اذا كانت ليلة ليلة ذات برد ومطر قال الا صلوا في الرحال. وفعل هذا ابن عباس في صلاة الجمعة ولما انكر عليه من انكر قال انها عزمة واني كرهت ان احرجكم فاذا كان هناك مطر او وحل معه مشقة ويعني مطر غزير الان ينزل يستحب للمؤذن انه اذا اذن يقول صلوا في بيوتكم وكلمة الرحال هذي تقال في السفر والناس الان ما يعرفوا ايش ما معنى الرحال ولذلك في الحظر اذا قالها المؤذن يقول صلوا في بيوتكم ناس يخاطبون بما يعرفون كما حصل في جائحة كورونا لما اغلقت المساجد بسبب الجائحة فقيل للمؤذنين انه ينبغي ان تقولوا للناس صلوا في بيوتكم بدل حي على الصلاة حي على الفلاح تقولون صلوا في بيوتكم بعض المؤذنين يقول صلوا في رحالكم الناس ما تعرف معنى الرحال والرحال ايضا تكون في السفر ولذلك فالاحسن ان ان يقول المؤذن صلوا في بيوتكم ولا يقول صلوا في رحالكم لكن هذا كله لا بد ان يكون معه مشقة اما اذا كان مطر بدون مشقة فلا او كان وحل بدون مشقة فلا لكن اذا كان مطر معه مشقة او معه وحل فيستحب للمؤذن آآ ان يقول بدن حي على الصلاة حي على الفلاح يقول صلوا في بيوتكم او يقول بعد الاذان صلوا في بيوتكم وردت السنة وهذا ايضا من الاعذار التي ذكرها الفقهاء خوف فوات الرفقة وعلن لذلك بانه لو الزم باداء الجمعة والجماعة قد يلحقه الظرر بفوات مقصوده من الرفقة قد ينشغل قلبه كثيرا فاذا كان قد رخص آآ لمن كان بحضرة الطعام وهو يدافع الاخبثان وبمن وضع الخبز في التنور وبمن يخشى من احتراق طبيخه فهذا اولى هذا اولى بالعذر وفي وقتنا الحاضر يقاس على ذلك ما اذا كان وقت اقلاع الطائرة اه اذا كان يخشى من انه لو صلى الجماعة لاقلعت الطائرة فيكون هذا عذرا له في ترك الجماعة. لا بأس ان يصلي منفردا في هذه الحال ايضا من الاعذار او تطويل الامام اي ان تطويل الامام يعتبر عذرا في ترك الجماعة لكن اذا كانت تطوير الامام تطويلا زائدا على ما اتت به السنة بقصة معاذ رضي الله عنه لما صلى بقومه قرأ سورة البقرة فانفتل وانصرف رجل وصلى وحده وقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في القصة المشهورة فاذا طال الامام تطويلا زائدا عما جاءت به السنة اه للمأموم ان ينصرف ويكمل صلاته وحده ويكون معذورا في ترك اه الجماعة ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك ناخذ ننتقل للمجلد الثالث ناخذ فقط المريض ما ادري معنا وقت شيخ ياسر طيب ناخذ المريض اه فقط ونقف عند صلاة المسافر انتقل المجلد الثالث باب صلاة اهل الاعذار اه والمقصود باهل الاعذار المريض والمسافر والخائف سنبدأ ان شاء الله بالكلام عن المريظ والدرس القادم ان شاء الله نتكلم عن صلاة المسافر والخائف قال يلزم المريض ان يصلي المكتوبة قائما ولو مستندا فان لم يستطع فقاعدا المريض اذا كان لا يطيق القيام فانه يصلي جالسا بالاجماع اما اذا كان يطيق القيام فيلزمه ان يصلي قائما اذا كان يطيق القيام مستندا ولا يطيقه من غير استناد لزمه ان يصلي قائما والمقصود بالاستناد ان يستند على حائط او عصا ما لم يشق ذلك عليه مشقة شديدة والاصل في هذا قصة عمران بن حصين قال كانت ببواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال يصلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب واستمرت معه هذه البواسير اه قريبا من ثلاثين عاما حتى ان الملائكة كانت تسلم عليه عند السحر كما جاء في صحيح مسلم فكوى لما كوى انقطع تسليم الملائكة عليه فترك الكي وفي اخر حياته عادت الملائكة واصبحت يسلم عليه عند السحر اه اذا كان مريضا اذا يستطيع الصلاة قائما وجب عليه ذلك. ان لم يستطع فانه يصلي قاعدا لكن اذا كان يستطيع ان يصلي قائما ويخشى ان يلحقه الضرر او زيادة المرض او تأخر البرء فله ان يصلي قاعدا وهنا ننبه الى يعني ضبط هذه المسألة لان بعض العامة يتوسع فيها فيزاول امور دنياه بنشاط وقوة واذا اتى للمسجد صلى جالسا وبعض النساء ايضا آآ تجد انها ام في امور دنياها تفعلها قائمة وربما ترقص في قصور الافراح قائمة واذا انت تصلي صلت قاعدة وقد ذكر الامام الشافعي ان رجلا في زمانه قد جاوز التسعين من عمره يعلم الجواري الغناء قائما. فاذا اتى للمسجد صلى جالسا هذه يتساهل فيها بعض العامة لابد من ضبطها فنقول الذي له ان يصلي جالسا اما اذا كان اما ان يكون عاجزا عن القيام هذا بالاجماع او يكون آآ قادر على القيام لكنه يخشى انه لو قام لحقه الضرر او انه لو قام لزاد المرض او انه لو قام لتأخر البرء والمرجع في تحديد ذلك الى الطبيب فاذا قال الطبيب ذلك فله ان يصلي جالسا ايضا يضاف لذلك ما اذا كان القيام يشق عليه مشقة شديدة. وضابط المشقة هي ان يفوت الخشوع في الصلاة بسببها اذا كان المريض اذا صلى قائما لم يطمئن في صلاته ولم يخشع بسبب القلق والتشوف للفراغ من الصلاة آآ والتشوف للفراغ من القراءة والركوع فيجوز له ان يصلي قاعدا والنبي صلى الله عليه وسلم لما آآ ركب فرسا فصرع صلى قاعدا على هذا نقول اه له ان يصلي قاعدا في خمسة احوال الحالة الاولى ان يكون عاجزا عن القيام الحال الثاني ان يكون قادرا على على على القيام لكنه اذا صلى قائما تضرر بالقيام فيجوز له ان يصلي قاعدا الحالة الثالثة ان يكون قادر على القيام لكنه لو صلى قائما لتسبب ذلك في زيادة المرض. فيجوز له ان يصليها قاعدا الحال الرابع ان يكون قادرا على القيام لكنه لو صلى قائما لتسبب ذلك في تأخر البرء والشفاء. فله ان يصلي قاعدا الخامسة ان يكون قادرا على الصلاة قائما لكنه لو صلى قائما لشق ذلك عليه مشقة شديدة يفوت بسببها الخشوع في الصلاة فله ان يصلي قاعدا. وما عدا ذلك فيجب عليه ان يصلي قائما اذا صلى المريض قاعدا لاي سبب من الاسباب فان اجره يكون تاما لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما واذا صلى قاعدا فالسنة ان يكون متربعا بان يجلس على اليتيه يعني على مقعدته ويجعل باطن قدمه اليمنى تحت الفخذ اليسرى وباطن القدم اليسرى تحت الفخذ اليمنى كما جاء في حديث عائشة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا ولكن اذا ركع فالذي يظهر انه يبقى متربعا ولا يثني رجليه. وانما يثني رجليه في السجود خاصة فتكون هيئته في حال الركوع كهيئته في حال القيام فان لم يستطع فعلى جنبه يعني ان لم يستطع المريض ان يصلي قاعدة فانه يصلي على جنبه لحديث عمران السابق والايمن افضل يعني ان الصلاة على الجنب الايمن افضل وقد روي في ذلك حديث لكنه ضعيف حديث علي رضي الله عنه وهو حديث ضعيف ولكن يستدل لذلك بما جاء في البخاري اه عن عمران بن حصين اه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال من صلى قائما فهو افضل ومن صلى قاعدة فله نصف اجر قائم. ومن صلى نائما فله نصف اجر القاعد ثم قال البخاري قال ابو عبد الله نائما عندي مضطجعا وسماه نائما لانه في هيئة النائم والنائم يستحب له ان ان ينام على شقه الايمن كما جاء في حديث البراء فيعني يمكن ان يستدل بهذا على ان المريض اذا صلى على جنبه فالافضل ان يكون ذلك على به الايمن فان عجز عن ان يصلي على جنبه صلى مستلقين ورجلاه الى القبلة. لكن هل له ان يصلي مستلقيا مع قدرته على الصلاة على جنبه خلافه في هذه المسألة والقول الراجح انه آآ ليس له ذلك ليس له ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا امرأة فان لم تستطع فعلى ولان هذه الهيئة تتميز عن الاستلقاء بان من صلى على جنبه صلى وجهه الى القبلة بخلاف من صلى مستلقيا فوجهه الى السمع قال ويومئ بالركوع والسجود ويجعله اخفظ يعني اذا صلى قاعدا وعلى جنبه فانه يؤمن بالركوع والسجود لكن يجعل السجود اخفظ من الركوع واذا كان يصلي مضطجعا فانه يؤمن بالرأس الى صدره هكذا. لانه لو اومأ الى الارض وهو على جنبه لكان في ذلك نوع التفات عن القبلة وله قال فان عجز اومأ بطرفه واستحظر الفعل بقلبه وكذا القول ان عجز عنه بلسانه ان عجز عن اليومئ برأسه يعني كان مريضا ونوا في المستشفى ويعجز عن ان آآ يومئ برأسه فالمؤلف يقول انه يومئذ بعينيه يعني هكذا كان قوام يفتح عليه هكذا. اذا ركع هكذا اذا سجد هكذا آآ هذا قد روي في حديث لكنه ضعيف حديث يوبي بطرفه لكنه حديث ضعيف لا يصح والقول الثاني انه اذا عجز عن الايماء برأسه سقطت عنه الافعال في الصلاة دون الاقوال فينوي افعال الصلاة بقلبه لان افعال الصلاة قد عجز عنها فتسقط عنه. بينما اقوال الصلاة وقادر عليها. قد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم اه بعظ العامة يقول انه اذا عجز عن الامام برأسه فانه يومئ باصابعه فاذا كان قائما يكون هكذا اذا ركع يقول هكذا اذا سجد يقول هكذا هذا لا اصل له هذا لا اصل له وهو اشبه بالعبث ما الفائدة؟ تقول هكذا وهكذا هل هذه الصلاة هذا اشبه بالعبث تقول هكذا ثم هكذا ثم هكذا هذا اشبه بالعبث فعلى هذا نقول اه فانه اذا عجز عن الايماء برأسه اذا عجز عن الايماء برأسه فلا يؤمن بطرفه ولا باصابعه طيب آآ وانما يصلي بقلبه طيب اذا عجز عن الاقوال والافعال عجز عن ان يتكلم وعجز عن الفعل لكن عقله معه كما يوجد في بعض احوال المرضى لا يستطيع ان يتكلم ولا يتحرك لكن عقله معه فمن اهل العلم من ذهب الى سقوط الصلاة عنهم في هذه الحال واستدلوا بحديث عمران قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم اقصى ما ذكر فيه الصلاة على جنب لكن اجيب عن ذلك انما ذكر العجز عن القيام والقعود ولم يذكر العجز عن جميع الافعال والاقوال فالاستدلال به استدلال في محل في غير محل الخلاف بس ده لوبي سدال كيف سقطت كلمة غير اه يعني لعلها ان شاء الله تستدرك في الطبعة القادمة. الاستدلال به استدلال في غير محل الخلاف. من مع نسخة السلسبيل يعدلها يعني سبحان الله الحرص الشديد على المراجعة الا انه اه كما قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوردوا فيه اختلافا كثيرا يأبى الله العصمة لكتاب غير كتابه وذهب الجمهور من المالكي والشافعي والحنابلة انه اذا عجز عن الاقوال والافعال فانه يصلي بالنية وهذا هو القول الراجح نصلي بالنية ينوي قراءة الفاتحة ثم ينوي الركوع ينوي الرفع منه ينوي السجود وهكذا يعني نقول بسقوط الصلاة يترتب علينا ان ينقطع الانسان عن ذكر ربه وان يقطع صلته بالله تعالى في مدة ربما تطول والقول بإجاب الصلاة عليه بالنية يجعله متصلا بربه خمس مرات في اليوم والليلة على الأقل هذا هو الاقرب للاصول والقواعد الشرعية. والابرأ للذمة ايضا. ولانه لا دليل يدل على اسقاط الصلاة عنه واسقاط هذه الفريضة عنه في هذه حال عقله معه فاذا اذا عجز عن الاقوال والافعال في الصلاة فانه ينوي الصلاة بقلبه قال ولا تسقط ما دام عقله معه. هذه قاعدة عند العلماء ان الصلاة لا تسقط عن المكلف ما دام عقله معه الا في حالة واحدة وهي حال المرأة حال الحيض والنفاس فتسقط عنها الصلاة ما عدا ذلك ما دام العقل موجودا فيجب عليه ان يصلي ولو بقلبه. حتى لو كان عاجزا عن الحركة عاجزة عن الكلام نقول صلي بقلبك انوي القراءة بقلبك والركوع بقلبك والرفع منه بقلبك والسجود بقلبك. لكن لا تترك الصلاة فالصلاة لا تسقط عنه مكلف ما دام عقله معه الا في حالة واحدة وهي عن المرأة في حال الحيض والنفاس ومن قدر على القيام او القعود في اثنائه انتقل اليه. يعني لو افترض انه قدر يعني صلى قاعدا ثم قدر على القيام ينتقل ويقوم او مثلا كان يصلي على جنبه ثم على القعود ينتقل ويقول ومن قدر ان يقوم منفردا ويجلس في الجماعة خير يعني هذا رجل يقول اذا صليت في البيت استطيع ان اصلي قائما لكن ذهبت للمسجد فلا استطيع ان اصلي قائما لكون الامام يطيل مثلا في القراءة وانما اصلي قاعدا فايهما افظل؟ ان اصلي في البيت قائما او اصلي في المسجد قاعدا المؤلف يقول يخير بينهما لانه يفعل في كل منهما واجبا ويترك واجبا اذا صلى في البيت ترك واجب الجماعة. واذا صلى مع الجماعة ترك واجب القيام والقول الثاني في المسألة انه يصلي في البيت قائما لان القيام ركن من اركان الصلاة ولا تصح الصلاة الا به مع القدرة عليه وهو قادر عليه. بينما الجماعة واجبة تصح بدونها وقد تسقط الجماعة لاي عذر كما ذكرنا حتى لو خشي احتراق طبيخه لو خشي على الخبز في التنور فتسقط الجماعة لهذه الاعذار بينما القيام ركن من اركان الصلاة وهذا القول الثاني هو الراجح في المسألة وهو انه يلزمه ان يصلي قائما ولو كان في بيته منفردا اخر مسألة معنا قال وتصح على الراحلة لمن يتأذى بنحو مطر ووحل او يخاف على نفسه من نزوله وعليه الاستقبال وما يقدر عليه من بالماء والطين؟ متى ما تضرر الانسان بالسجود على الارض لاجل وحل وخاف من تلويث بدنه بالطين الوحل ونحوه او خاف من انه اذا نزل من دابته من سبع ونحوه وخشي خروج الوقت اه ومثل ذلك لو كان في الطائرة مثلا لو كان في الطائرة وخشي خروج الوقت جاز له ان يصلي الفرض على الراحلة وان يميء بالركوع والسجود فاتقوا الله ما استطعتم. فاتقوا الله ما استطعتم. قال الترمذي والعمل على هذا عند اهل العلم. وحينئذ يمئوا بالركوع والسجود ويجب عليه استقبال القبلة ان امكنه ذلك ومثل ذلك كما ذكرت مسألة ان يحين وقت الصلاة وانت في الطائرة والصلاة ليست مما يجمع مع غيره مثل صلاة الفجر اذا يعني لو لو انك انتظرت حتى تهبط الطائرة لطلعت الشمس وخرج وقت صلاة الفجر. فيقول صلي في الطائرة ولو الى غير القبلة ولو انتم يا ابو الركوع والسجود او كانت الصلاة يعني مما يجمع مع غيرها لكنك في في وقت الصلاة الثانية مثلا ركبت الطائرة قبل اذان العصر ولن تهبط الطائرة الا بعد غروب الشمس فهنا تصلي صلاة العصر وانت في الطائرة ولا تدع الصلاة حتى يخرج وقتها وان امكنك ان تستقبل القبلة فعلت وان لم يمكن تصلي ولو بغير قبلة كذلك ايضا ان لم يمكنك ان تأتي بالركوع والسجود فتومئوا وهذا يدل على اكدية شرط الوقت اه شرط الوقت هو اكد شروط الصلاة. اذا خشيت خروج الوقت فصلي على حسب حالك. ونكتفي بهذا القدر والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الان اجيب عما تيسر من آآ الاسئلة نعم ولا نعم اذا كان بين امرين اما ان يصلي قائما ولا يتمكن من الاتيان بالسجود وانما يؤمن به او يصلي قاعدا ويأتي بالسجود اه كاملا فنقول الافضل ان نصلي قاعدا ويأتي بالسجود كاملا. لان السجود اكد اركان الصلاة سجود اكد من القيام. القيام يسقط عن المسبوق والقيام كذلك آآ يسقط ايضا في صلاة النافلة لا يجب القيام وانما يستحب بينما السجود لا يسقط باي حال من الاحوال بل ان القيام والركوع والرفع منه كما يقول الامام ابن القيم هي كالمقدمات للسجود. فالسجود هو سر العبودية الاعظم. وهو اكد الصلاة فكونه يسجد اه اولى من كونه يومئ بالسجود وعلى هذا يقدم اه اه يقدم حالة انه يصلي قاعدا مع الاتيان بالسجود كاملا على كونه يصلي قائما مع الايماء بالسجود كيف يتحقق القبض الشرعي في مسألة المرابحة للامر بالشراء هل هو بمجرد امتلاك الاوراق او بالنقل الفقهاء يقولون قبض كل شيء بحسبه. والمرجع في ذلك الى العرف فمثلا قبض السيارة يكون بحيازة البطاقة الجمركية الاصلية آآ قبض مثلا ما ينقل بنقله وهكذا المرجع في ذلك الى العرف هل تأثم الاسرة والبنت اذا اذا تم رد الشاب الكفؤ مرضية دين الخلق بحجة اكمال الدراسة وغيرها من الاعذار لا تأثم لان هذا ليس واجبا عليهم هم يختارون من يريدون المرأة تختار من تريد من الازواج لكنها تفوت على نفسها خيرا وربما فوت على نفسها فرصة قد لا تتكرر بمثل هذه الفرص ينبغي ان تغتنمها الفتاة اذا اتاها شاب مرضي الدين والخلق فيهم صفات التي ترغب فيها فينبغي ان تبادر وان تقبل به والا تؤخر الزواج بحجة اكمال الدراسة لانها ربما اذا اكملت الدراسة لا يأتيها مثل ذلك الشاب فيلحقها الندم دعاء اللهم اهله علينا بالامن والايمان هل يقال في بداية كل شهر ام هو خاص برمضان؟ يقال في بداية كل شهر هل المجاملة والمديح بين الاشخاص تعد من الكذب لا تعدون كذب بل هذه من الامور تدخل في حسن الخلق مجاملة الاجتماعية والثناء على الانسان اذا كان لا يخشى عليه من الغرور والعشب فهذه تدخل في حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم كان يشجع اصحابه واثنى على عدد منهم اثنى على ابي بكر الصديق واثنى على عمر وعلى عثمان وعلى علي وعلى ابي عبيدة هم بالقاب فاذا كان لا يخشى على الانسان من الغرور فلا بأس وهذا يدخل في حسن الخلق انما المديح او الثناء على الانسان في وجهه اه يمنع منه اذا كان يخشى على الانسان من الغرور ومن العجب وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام احثوا في وجوه المداحين التراب قوله الذي اثنى على رجل وجعل يطريه قال قطعت عنق ظهر صاحبك هذا اذا كان يخشى عليه من العجب ومن الغرور ونحوه. اما اذا كان لا يخشى عليه فلا بأس بذلك. وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع عدد من الصحابة اذا كان الانسان يجدد الوضوء لكل فرض وعليه جوارب هل تبدأ مدة المسح من الوضوء الثاني بعد اللبس؟ ام من الحدث تبدأ مدة المسح من اول مسح بعد الحدث وعلى ذلك فلا يعتبر الوضوء المجدد الوضوء المجدد وجوده كعدمه انما تبتدئ مدة المسح اذا احدث ثم توظأ وبدأ بالمسح ولذلك يعبر الفقهاء عن هذا بقولهم تبدأ مدة المسح من اول مسح بعد الحدث ما حكم فرقعة الاصابع في الصلاة فرقعت الاصابع في الصلاة مكروهة وهي من العبث والمسلم في الصلاة ينبغي ان يستشعر عظيمة الموقف وانه في مقام مناجاة للرب جل جلاله فيبتعد عن فرقعة الاصابع وعن تشبيك الاصابع وعن كل ما هو عبث هل يجوز ان تدفع كفارة اليمين شخصا واحد بما يكفي عشرة ايام؟ لا يجوز لا بد من عشرة مساكين لان الله تعالى سمى عشرة مساكين قال فكفارته اطعام عشرة مساكين واذا اعطى الكفارة لشخص واحد لم يصدق عليه ان هو اطعام عشرة مساكين ولو اعطى هذا المسكين ما يكفيه عشرة ايام هل الصلاة داخل حدود الحرم المكي تعدل الصلاة داخل المسجد الحرام؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء والقول الراجح ان التضعيف الخاص الوارد انما هو خاص بمسجد الكعبة قوله عليه الصلاة والسلام الصلاة في مسجدي هذا تعدل الف صلاة فيما سواه الا مسجد الكعبة فنص على مسجد الكعبة لان الاحكام انما تتعلق بمسجد الكعبة ولذلك اه اه يعني بقية المسائل يعني لو اراد ان الانسان يشد الرحل بمسجد من مساجد مكة داخل حدود الحرم فان هذا لا يجوز بينما لو كان لمسجد الكعبة جاز فاذا الاحكام انما تتعلق بمسجد الكعبة. فظاهر الادلة ان التضعيف خاص بمسجد الكعبة فقط ماذا لو صلى وحده خلف الصف ركعة ثم تمت له الجماعة فهل تعتبر هذه الركعة داخل صلاة الجماعة لو صلى خلف الصف وحده ركعة فهذه الركعة باطلة لا تصح لا صلاة لمنفرد خلف الصف وعلى ذلك عليه ان يقضي هذه الركعة ما حكم الاشتراك الاختياري في التأمينات الاجتماعية لا بأس به ونظام يجيزه فلا بأس به. التأمينات الاجتماعية هي نوع من التأمين التعاوني تأمين ينقسم الى تأمين تجاري وتأمين تعاوني التأمين التجاري هو الذي منعت منه المجامع الفقهية وهيئة كبار العلماء واكثر علماء المعاصرين اما التأمين التعاوني اجازه الجميع من صورة التأمين التعاوني التأمين الاجتماعي مثل التقاعد راتب التقاعد والتأمينات الاجتماعية هذي كلها داخلة في التأمين الاجتماعي سواء كان ذلك باقتطاع جزء من من راتب الموظف او حتى بما سماه الاخ السائل بالتأمين الاختياري هذا كله جائز لا فرق بين اقتطاع جزء من راتبه او ان هنا ذلك بصفة اختيارية ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موعدنا غدا ان شاء الله بعد صلاة المغرب في التعليق على كتاب الفضائل بشرح من صحيح مسلم ان شاء الله