بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فموضوعنا سيكون عن اللعان والله سبحانه وتعالى ذكر جملة من احكام اللعان في اول سورة النور وسورة النور تضمنت الكثير من الاحكام التي ينبغي على المسلم ذكرا كان او انثى ان يقف عندها اللي عانوا معناه في اللغة مصدر الفعل لعنة واما عند الفقهاء فاللي عانوا كلمات معلومات جعلت حجة للمضطر الى قذف من لطخ فراشه والحق العار به او الى نفي الولد ومن هنا تعلم ان النعال له سببان السبب الاول من اسباب اللعان انه يكون حجة للمضطر الى قذف من لطخ فراشه والحق العرب به والسبب الثاني انه يكون لنفي الولد ولذلك نقول ان اللعان له سببان والمذكور هنا في في الحقيبة احد السببين وهو السبب الغالب وهو انه حجة للمضطر الى قذف من لطخ فراشه والحق العار به والسبب الثاني كما اظفته لك انه يكون ايضا حجة للمضطر الى نفي الولد عنهم شرط اللعان المتعلق بالملاعن ان يكون الملاعن زوجا ولابد ان يكون مكلفا اي بالغا عاقلا واما المرأة فشرطها ان تكون زوجة ولابد ان تكون مكلفة اي بالغة عاقلة والملاعن به هو اللفظ الذي يقع به اللعان وهذا اللفظ هو اللفظ المذكور في الايات الكريمات في سورة النور فالزوج يقول اربع مرات اشهد بالله انني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا واذا كان هنالك ولد فانه ينفي الولد ويقول وان ذا الولد او ان ذا ويشير اليه ليس مني اذا يقول الزوج اشهد بالله انني لمن الصادقين فيما رمتها به اذا كانت حاضرة يشير اليها والا فيذكرها باسمها اشهد بالله انني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا وان ذا الولد ليس مني يقول ذلك اربعا بعد امر القاضي له بذلك ثم يقول في الخامسة وان لعنة الله علي ان كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا فاذا انتهى الزوج من اللعان فانها تلاعن اي الزوجة المرأة ولا يصح ان يتقدم لعانها على لعان الزوج بل لا بد ان يسبق لعان الزوج لعان الزوجة فتقول المرأة بعد ان ينتهي الزوج ويتم لعانه تقول اشهد بالله انه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا تقول ذلك اربع مرات ثم تقول في الخامسة وان غضب الله علي وان غضب الله علي ان كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا وان غضب الله علي ان كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا يشترط في اللعان كما قلت لك ان يكون مرتبا فيسبق لعان الزوج لعان الزوجة كما يشترط الموالاة بين كلمات اللعان بالنسبة للزوج يوالي بين كلمات اللعان. وبالنسبة للزوجة توالي بين كلمات اللعان. لكن لا يشترط الموالاة بين لعيني الزوج والزوجة. بمعنى يمكن ان الزوج يلاعب في اليوم الاول ثم في اليوم الثاني او بعده بايام تلاعن الزوجة فلا يشترط الولاء بين اللعانين وانما يشترط الولاية بين كلمات اللعان لكل واحد منهما ولابد ان يكون اللعان بعد امري القادمة اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فاللعان قد يكون واجبا وقد يكون خلاف الاولى وقد يكون حراما فتدور عليه هذه الاحكام الثلاثة يكون اللعان واجبا وذلك اذا اتت بولد يعلم انه ليس منه فاذا اتت بولد يعلم انه ليس منه كأن اتت به لدون ستة اشهر وذلك لان اقل الحمل ستة اشهر كما مر معنا فحينئذ يعلم ان هذا الولد ليس منه فيكون اللعان بالنسبة له واجبا بل يكون واجبا مع الفورية هذه الحالة الاولى ويكون اللعان فيها واجبا ويكون اللعان خلاف الاولى وذلك اذا علم زناها لكنها لم تأتي بالولد فاذا علم زناها ولم تأتي بالولد فاللعان حينئذ خلاف الاولى اذ الاولى ان يستر عليها وله ان يطلقها ويكون اللعان حراما فيما سوى ذلك وذلك كأن اتت بولد وشك هل هذا الولد منه ام لا؟ فاللعان حينئذ يكون حراما عليه اذا اللعان قد يكون واجبا وقد يكون خلاف الاولى وقد يكون حراما ثم اذا حصل اللعان والان عندنا لعام الزوج ولعان الزوجة فاذا حصل لعام الزوج فقط اذا انتهى الزوج من اللعان اتم الزوج لعانه ترتب على ذلك خمسة امور اذا انتهى الزوج من لعانه ترتب على ذلك خمسة امور الامر الاول ان الحد يسقط عنه. اي حد القذف فيسقط عنه حد القذف والامر الثاني انه يصير الحد واجبا على الزوجة يصير الحد واجبا على الزوجة. فيسقط الحد عن الزوج ويجب الحد على الزوجة. وطبعا حد الزوجة اي بالزنا ان كانت محصنة فالرجل وان كانت بكرا في الجلد الامر الثالث انه ينفسخ النكاح بينهما ينفسخ النكاح بينهما والامر الرابع انه تتأبد الفرقة بينهما. فالتحريم بينهما يكون تحريما مؤبدا والامر الخامس انه ينفى الولد عنه انه ينفى عنه الولد اذا اذا تم لعان الزوج ترتب على ذلك خمسة امور. الامر الاول سقوط الحد عنه والامر الثاني وجوب الحد على الزوجة. والامر الثالث انفساخ النكاح. والامر الرابع تأبيد الحرمة بينهما. والامر الخامس نفي الولد عنه فاذا لاعنت الزوجة اي بعد لعان الزوج فانه يسقط عنها الحد اذا لعنت الزوجة بعد لعان الزوج فانه يسقط عنها الحد وفي الايات في سورة النور ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين وقد لخص صاحب الزبد العلامة بن رسلان رحمه الله تعالى هذه الاحكام فقال يقول اربعا ان القاضي امر اذا زنا زوجته عنه اشتهر يقول اربعا ان القاضي امر اذا زنا زوجته عنها اشتهر او الحق الطفل به من الزنا اشهد بالله لصادق انا فيما رميتها به وان ذا ليس مني خامسا اللعنة عليه من خالقه ان كذب يشير ان تحضر لها مخاطبا او سميت وهي تقول اربعة اشهد بالله لكذبا ادعى فيما رمى. وخامسا بالغضب ان صادقا فيما رمى من كذبه هذه بعض الاحكام المتعلقة باللعان. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفق الجميع لما يحب ويرضى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته