نعم بابوا على الذين يطيقونه فدية قال ابن عمر وسلمة ابن الاكوع نسختها شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه وما كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. ولعلكم تشكرون حدثنا الاعمش وحدثنا عمرو بن مرة حدثنا ابن ابي ليلى حدثنا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نزل فشق عليهم نزل رمضان فشق عليهم فكان من اطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه احسن الله اليك فكان من اطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه. ورخص لهم في ذلك فنسختها وان تصوموا خير لكم فامروا بالصوم الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما قرأ فدية طعام مسكين قال هي منسوخة قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية فدية هذا بيان لمعنى هذه الاية وما جرى من خلاف بين اهل العلم فيه هل هي كما ام منسوخة فنقل البخاري رحمه الله عن ابن عمر وسلمة ابن الاكوع انها منسوخة اي ان حكمها قد ارتفع فان الله تعالى يقول وعلى الذين يطيقونه اي يقدرون عليه. وعلى الذين يطيقونه ان يقدرون عليه فدية طعام مسكين. الفدية مقابل ايش مقابل ترك الصيام وهذا كان في ابتداء التشريع حتى نزل قول حذف ابتداء تشريع فرظ رمظان حتى نزل قوله جل وعلا شهر رمظان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم فجعل ذلك على وجه الالزام الذي لا خيار فيه للصائم هذا ما ذكره آآ القائلون بان بان الاية منسوخة وآآ ذهب وقصد ذلك قال حدثنا اصحاب محمد نزل رمظان فشق عليهم فكان من اطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه يعني ممن يقدر عليه ورخص لهم في ذلك لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فنسختها وان تصوموا خير لكم. هذه الحقيقة ليست ناسخة انما هذا بيان الافضلية ولانه قال خير لكم يعني اخير لكم من دفع الفدية. فهذا بيان ان الصوم افضل مع الاذن بالفطر والفداء لكن الصوم افضل وآآ ذهب آآ ابن عباس رضي الله عنه الى ان هذه الاية ليست منسوخة لكنه آآ رأوا ان قراءتها تختلف حيث قالوا وعلى الذين يطيقونه القراءة في هذه الاية وعلى الذين يطوقونه يطوقونه اي يصومون لكن مع مشقة في الصيام وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين هكذا جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وجماعة من الصحابة في هذه الاية وعليه قال ابن عباس رضي الله عنه قوله على الذين يطيقونه هي في الشيء ليست منسوخة بل هي في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصيام فيفطران ويطعمان مكان ليوم مسكينا وهذا القول اقرب الى الصواب ان الاية ليست منسوخة وانما هي اشارة الى انه سواء قيل بالقراءة التي نقلت عنهم يطوقونه او بالقراءة المشهورة يطيقه فيقال انه لما كان يفتدي من يستطيع الصوم آآ بالاطعام في اول التشريع فان ذلك باق في حال من لا يستطيع الصوم حتى على القراءة وعلى الذين يطيقونه فينظر الى الحالة السابقة من حيث ان الشريعة اذنت بالفطر لمن يستطيع اذا فدى فيقال بعد النسخ الذي نسخ هو التخيير لكن من لم يستطع يطعم كما قال ابن عباس رضي الله عنه. وهذا في من يستطيعه اه في في من لا يستطيعه ممن اه عجز عن الصوم لكبر او مرض لا يرجى برؤه اه او هرم او ونحو ذلك. ما دام عقله معه. اما اذا غاب العقل كما هو الحال في كثير من الصور التي يسأل عنها. غاب العقل يعني اه اما اه آآ بلغ حد الخرف او عدم الوعي فهذا لا صيام عليه اصلا لا صوم ولا اطعام لانه مرفوع عنه القلم اذ التكليف تابع للعقل نعم باب متى يقضى قضاء رمضان باب متى يقضي قضاء رمضان؟ وقال ابن عباس لا بأس ان يفرق لقول الله تعالى فعدة من ايام اخر. وقال سعيد ابن المسيب في صوم العشر لا يصلح حتى يبدأ رمد حتى يبدأ برمضان. وقال ابراهيم اذا فرط حتى جاء رمضان اخر يصومهما. ولم يرى عليه طعاما. ويذكر عن ابي هريرة مرسلا. وابن عباس انه ولم ولم يذكر الله الاطعام. انما قال فعدة من ايام اخر وعن ابي سلمة قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضي الا في شعبان قال يحيى الشغل من النبي او بالنبي صلى الله عليه وسلم اه هذا باب يقول فيه المصنف باب متى يقضي قظاء رمظان؟ متى متى يقضى قظاء رمظان او متى يقظي قظاء رمظان اه وجهان؟ المقصود الى اي حد يجوز تأخير القضاء لمن عليه قضاء هل هو مؤقت بوقت ام انه غير مؤقت فمن افطر لعذر من الاعذار المتقدمة مرض سفر غير ذلك من الاعذار فهل له فمتى يقضي؟ قال قال ابن عباس لا بأس ان يفرق لقوله فعدة من ايام اخر ولم يشترط التتابع. وعلى هذا جماهير اهل العلم ومنهم من استحب التتابع في القضاء قال لان القضاء يحكي الاداء ولكن هذا الاستحباب لا دليل عليه. والصحيح انه كما قال ابن عباس له ان يفرق القضاء. فاذا عليه خمسة ايام لا يلزمه ان يقضيها متتابع بل له ان يفرقها اه قال ابن المسيب في صوم العشر لا يصلح حتى يبدأ برمضان. في صوم العشر المقصود بالعشر عشرة ذي الحجة. وهذا يدل على ان صيام العشر مشهور عندهم خلافا لمن قال انه لا يشرع الصوم في عشر ذي الحجة لانه ندب الى اه لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صام فالصواب ان الصيام يندب اليه من جملة سائر العمل وهو المشهور بما يظهر من كلام المسيب فابن المسيب رحمه الله يقول لا يصلح اي ان يتقرب الى الله بصوم العشر حتى يبدأ برمضان اي حتى يقضي ما عليه وهذه مسألة هل له ان يتنفل بالصيام قبل الفراغ مما عليه من القضاء للعلماء في ذلك قولان والصحيح ان له ان يتنفل ما دام الوقت متسعا له ان يتنفل بالصيام بصوم صيام تطوع ما دام الوقت متسع. لكن الاولى والاحرى والاجدر به ان يبادر الى صيام القضاء لابراء ذمته وفيما يتعلق بصيام عشر ذي الحجة صيامها بنية القضاء هو من افضل القربات افضل من صيامها تطوعا. ولذلك كان عمر رضي الله عنه جاء عنه انه كان يأمر بصيام القضاء في عشر في العشر الاول من ذي الحجة وهو افضل من ان يصومها تطوع لانه اشتغل بواجب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث ابي هريرة وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه التقرب بصيام القضاء اولى من التقرب بالتنفل في العشر. ولكن من حيث الجواز الصواب انه يجوز ان يصوم التطوع قبل ان يفرغ مما من القضاء وقال ابراهيم اذا فرط حتى جاء رمظان اخر يصومه يصومهما آآ ولم ير عليه طعاما. ابراهيم ابراهيم النخعي ان يصوموهما ان يصوم ما عليه من قضاء. سواء في الشهر الاول في رمضان او في رمظان الحادث ولم ير عليه طعاما اي لا يلزمه اطعام لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا قالت الحنفية قال ويذكر عن ابي هريرة مرسلا وابن عباس انه يطعم فالوارد في ذلك الوارد في الاطعام هو في حق من اه اخره بغير عذر وجاء ذلك عن ابي هريرة وعن ابن عباس وحمله الجمهور على الوجوب قالوا انه من اخر قظاء رمظان حتى جاء رمظان حتى جاء رمظان الاخر فانه يقظي ويطعم لما جاء عن ابن عباس وما جاء عن ابي هريرة وذهب طائفة الى انه ليس عليه الا القضاء واما الاطعام فهو مستحب وقال اخرون ليس عليه الا الاطعام ليس عليه الا القضاء وليس عليه طعام لا واجبا ولا مستحبا كما قال ابراهيم النخعي. ففيه ثلاثة اقوال والراجح انه ليس عليه الا القضاء وان اطعم فحسن لورود ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم. اما عدم ايجاد القضاء اي اما عدم ايجاد الاطعام فلان الله لم يفرض الا القضاء في قوله فمن كان منكم مريظا او على سفر فعدة من ايام اخر. ثم ذكر حديث عائشة في اه تأخير اه آآ في تأخير القضاء قال قالت رضي الله عنها كان يكون علي الصوم الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضي الا في شعبان اي قبل رمضان القادم قال يحيى الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم او بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني انها لا تستطيع ان تقضي اه اشتغالا بالنبي صلى الله عليه وسلم وحاجته صلى الله عليه وسلم اليها استدل بهذا الجمهور الى ان اخر امد التأخير في القظاء الى رمظان القادم فيكون القضاء واجبا فيكون القضاء واجبا موسعا. ينتهي برمظان القادم اه فاذا لم يبقى من الايام الا بقدر ما عليه من القضاء مثلا عليه ثلاثة ايام فله التأخير الى ان يبقى على رمظان القادم ثلاثة ايام ثم يجب عليه الصيام فان لم يصم واخر الى الى ما بعد رمضان ان كان لعذر فلا شيء عليه الا القضاء وان كان لا عذر له فعليه مع القضاء الاطعام كما جاء عن ابن عباس وابي هريرة. رضي الله عنهم. والصواب ما عليه ما قاله ابراهيم النخعي وذهب اليه الحنفي هي الى وهو انه لا يجب عليه الا القضاء وان كان اه ينبغي له ان يبادر الى قظاء ما عليه قبل مجيء رمظان القادم نعم باب الحائض تترك الصوم والصلاة وقال ابو الزناد ان السنن ووجوه الحق لتأتي لتأتي كثيرا على خلاف الرأي. فما يجد المسلمون بدا من اتباعه من ذلك ان الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فذلك نقصان دينها باب الحائض تترك الصوم والصلاة. هذا بيان ان الحائض يشرع لها ترك الصوم والصلاة وذلك على وجه الوجوب فانه لا يصح من الصائم من الحائض صوم ولا صلاة وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه وقال ابو الزناد ان السنن يعني الاثار التي اتت عن النبي صلى الله عليه وسلم ووجوه الحق اي وجوه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لتأتي كثيرا على خلاف الرأي اي تأتي على خلاف القياس هذا معنى قوله او على خلاف ما يتبادر الى ذهن المكلف فما يجد المسلمون بدا من اتباعها من ذلك ان الحائض مثال لما تقدم من ذلك ان الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة مع ان كليهما مع انك اليهما واجب عليها فكيف امرت بقضاء هذا دون هذا الجواب اولا قوله رضي الله عنه ان قول ابي الزناد رحمه الله ان السنن ووجوه الحق ستأتي كثيرا على خلاف الرأي هذا اجتهاد منه والصواب انه ما من شيء في السنن ولا في وجوه الحق الا ولابد ان يوافق العقل كما هي القاعدة ان ان ان صريح ان صحيح المعقول ان صحيح المنقول لا يعارض صريح المعقول صحيح المنقول لا يعادل صريح المعقول. فلا تأتي الشريعة بما تحيله العقول او تمنعه العقول لكن تأتي الشريعة بما تحار فيه ولا تدرك علته او حكمته. لكن لا يمكن ان يأتي تأتي الشريعة بما تمنعه العقول وتتفق العقول على عدم قبوله. هذا لا يمكن ان يأتي فينبغي ان يحمل قوله على هذا وقد يكون العالم يعني لا تبدو له فيظن ان هذا مخالف لمقتضى القياس فيقول هذا خلف القياس ويكون الاشكالية لا في في الحكم او الاثر المنقول انما اشكالية في فهم اه من قال هذا الكلام. على كل حال اه هناك فرق بين الصيام وبين الصلاة من رحمة من رحمة الله بالحائض انه لم يأمرها بقضاء الصلاة لكثرة ما يكون. اللي هو في اليوم الواحد خمس صلوات واذا كانت احيانا سبعة ايام فهذا آآ يعني كم يوم؟ خمسة وثلاثين خمسة وثلاثون آآ صلاة هذا في المعتادين ما خمسة وثلاثين او ست او ثلاثون صلاة في في حيضها في الغالب وفي هذا مشقة ان تقضي هذا العدد فالدفعة للمشقة لم يأمرها. وعائشة رضي الله عنها لما قيل لها كما سيأتي ما بال الحائض تقبض صيام ولا تقضي الصلاة قالت كنا نؤمر بذلك فاعادت الامر الى الى امر النبي صلى الله عليه وسلم فالحائض لا تقضي لا تقضي الصلاة بالاتفاق ولكنها تقضي الصيام. لامر النبي صلى الله عليه وسلم واما انها لا تصوم فذلك لقوله اليس اذا حاضت لم تصل ولم تصم فذلك نقصان دينها. وهذا النقصان نقصان لا تؤاخذ به المرأة نقصان الدين نوعان نوع يؤاخذ به المكلف ونوع لا يؤاخذ به بل يعذر به فقوله نقصان دينه هذا على وجه الاعتذار لها لا على وجه تنقصها كما يفهمه بعض الناس نقصانها النقصان هنا لا نقص فيه على المكلف ولا تثريب عليه فيه. بل هو من مقتضى الجبلة الذي هو من مقتضيات التخفيف النبي ساق ذلك على وجه التخفيف على وجه الاعتذار لها لا على وجه التعييب كما يفهمه بعض من لا اه اه كما يفعله بعض من لا يفهم معنى قوله صلى الله عليه وسلم اه المرأة اه اه اما ما رأيت من ناقصات عقل ودين اذهب لذي لب من احداكن نعم من مات وعليه الصلاة باب من مات وعليه صوم. وقال الحسن ان صام عنه ثلاثون رجلا يوما واحدا جاز. عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم شهر افاقضيه عنها قال نعم قال فدين الله احق ان يقضى قال فدين الله احق ان يقضى وعن سعيد بن جبير وعطاء وعطاء وعطاء ومجاهد عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ان اختي ماتت عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ان امي ماتت وعن ابن عباس قال وعن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ان امي ماتت وعليها صوم ندر ما عندنا قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ماتت امي وعليها صوم خمسة عشر يوما باب متى يحل فطر طيب باب من مات وعليه صوم بعد ان فرغ من القضاء انتقل الى بيان من مات وعليه قضاء عليه شيء من الصيام فماذا يفعل به قال الحسن الحسن البصري ان صام عنه ثلاثون رجلا يوما واحدا جاز يعني في ابراء ذمته مما ثبت من صيام واجب قال رحمه الله بعد ذلك ساق الحديث حديث عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه اي لزم ولي اي شرع لوليه ان يصوم عنه. فقوله صام عنه وليه على وجه الندم لا على وجه الالزام. وهذا يشمل كل صيام واجب. سواء كانت الصيام الواجب يجب باصل الشرع او واجب بالنذر جزاك الله خير فيشمل هذا وهذا سواء كان واجبا باصل الشرع كصيام القضاء او صيام الكفارات او كان واجبا بالنذر وذهب جماعة من اهل العلم ان الى ان قوله من مات وعليه صيام صام عنه وليه انه في صوم النذر والصواب انه يشمل كل صوم الانسان كان نذرا او كان قضاء وآآ قوله صام عنه وليه اي صام عنه قريبه. فالولي هنا القريب يجزئ ان يصوم عنه غير اقاربه من اصدقائه ايه ومن يعرفه كل ذلك يحقق المطلوب في الصيام عنه. نعم. ثم ثم ساق حديث ابن عباس في ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم شهر افاقضيه عنها قال نعم. قال فدين الله احق ان يقضى فدل ذلك على ما دل عليه حديث عائشة من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وهنا قال وعليها شهر ولم يبين الشهر. ولذلك ساق المصنف رحمه الله آآ الروايات في بيان هذا الشهر فكان من مما جاء من الروايات ان انه الصيام نذر فجاء ان ان رجلا امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي ماتت وعليها صوم نذر والصواب انه آآ لا فرق صيام النذر والصيام الواجب باصل الشرع في انه يقضى عن الميت