﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:36.400
نعم باب تأخير السحور عن سهل ابن سعد رضي الله تعالى عنه قال كنت اتسحر في اهلي ثم تكون سرعتي ان ادرك السجود مع رسول الله الله عليه وسلم  باب قدركم بين السحور وصلاة الفجر

2
00:00:37.300 --> 00:01:02.750
عن زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام الى الصلاة قلت كم بين الاذان والسحور قال قدر خمسين اية باب بركة السحور من غير ايجاب. لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه واصلوا ولم يذكروا السحور

3
00:01:04.350 --> 00:01:23.750
عن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم واصل فواصل الناس فشق عليهم فنهاهم قالوا انك تواصل قال لست كهيئتكم اني اضل اني اضل اطعم ومسقام

4
00:01:25.150 --> 00:01:44.250
قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور بركة. هذه الاحاديث الثلاث هذه الابواب الثلاثة موظوعها واحد وهو ما يتعلق

5
00:01:44.300 --> 00:02:12.300
سنية السحور والسحور بالفتح هو ما يؤكل في وقت السحر واما السحور فهو فعله وهو الاكل وذكر المصنف في الباب الاول باب تأخير السحور اي مشروعية ذلك وفضله وذكر فيه ما كان عليه حال الصحابة رضي الله عنهم من تأخير من تأخير السحور وقد تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سهل

6
00:02:12.300 --> 00:02:27.250
ابن سعد رضي الله عنه آآ قال كنت اتسحر في اهلي اي في بيته ثم تكون سرعتي ان ادرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يكون الا اذا كان السحور متأخرا

7
00:02:27.300 --> 00:02:47.300
حيث انه مدة ما بين السحور وما بين الصلاة قريبة الى درجة انه يتسحر ثم يدرك الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. واوضح منه في التقدير ما جاء في الباب الذي يليه. حيث قال الباب الاول يفيد تأخير السحور والباب الثاني. يفيد

8
00:02:47.450 --> 00:03:03.750
كم قدر ما يتحقق به هذا التأخير؟ قال باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر وساق فيه حديث آآ زيد بن ثابت رضي الله الله عنه قال تسحرنا مع النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم ثم قام الى الصلاة

9
00:03:03.900 --> 00:03:18.200
قلت الصلاة اي صلاة الفجر وهذا يشمل سنتها اسفل السنة الراتبة التي تكون فان قبل الصلاة فانهما فانه كان يحافظ عليها صلى الله عليه وسلم. قال كم كان بين الاذان بالسحور

10
00:03:18.200 --> 00:03:40.000
آآ قال قلت كم كان بين الاذان والسحور؟ اي بين بدايتكم للسحور والاذان؟ قال قدر خمسين اية اي اه ما يقارب العشر دقائق اه فخمسون اية متوسطة غير طويلة اه اه قراءتها معتدلة

11
00:03:40.100 --> 00:03:54.250
قريب من هذا الوقت عشر دقائق او نحوا من ذلك الباب الاخير الذي ذكره فيما يتعلق بالسحور باب بركة السحور من غير ايجاب. يعني ما جاء في فضل السحور و خيره

12
00:03:54.250 --> 00:04:15.400
يدركه المتسحر من غير الزام به. وهذا يفيد ان ما جاء من الامر بالسحور لا يفيد الوجوب انما هو على وجه الاستحباب  وقول بركة السحور اي ما فيه من الخير فالبركة كثرة الخير والبر آآ وعل العدم الايجاب

13
00:04:15.400 --> 00:04:35.400
بان النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم واصحابه واصلوا ولم يذكر سحورا ولو كان واجبا لوجب عليهم ان يأكلوا اه اكلة السحر ولما واصلوا دون سحور دل ذلك على ان ما جاء من الندب اليه والامر به انما هو على وجه الاستحباب للوجوب

14
00:04:35.400 --> 00:04:52.350
وذكر فيه ذكر فيه حديثه الحديث الاول حديث آآ عبد الله آآ ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم واصل فوصل الناس. الوصال هو ان تصل صوم يوم بيوم من غير فطر

15
00:04:52.400 --> 00:05:05.150
هذا معنى الوصال تصل صوم يوم بيوم من غير فطر. تصوم مثلا اه اليوم اه الجمعة ثم لا تفطر عند اذان المغرب ولا تتسحر لا تأكل شيئا بالليل وتصوم السبت

16
00:05:05.250 --> 00:05:24.500
هذا اسمه وصال. وصل الوصال صوم وصل يوم وصل صوم يوم بيوم اخر من غير فطر. هذا كان يفعله النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم وقد نهى اصحابه عنه. واصل صلى الله عليه وسلم فواصل الناس فشق عليهم يعني ان يصلوا صوم يوم بيوم دون فطر

17
00:05:24.550 --> 00:05:44.000
فنهاهم رحمة بهم وشفقة فقالوا له يا رسول الله انك تواصل وانت اسوة وقدوة فبما انك تواصل نحن نواصل فبين النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم خصوصيته في ذلك. وان وصاله لمعنى يختلف عن غيره. ولذلك قال لست كهيئتكم انا لست

18
00:05:44.000 --> 00:06:04.000
كمثلكم في الوصال اني اظل اطعم واسقى. ومقصوده صلى الله عليه وسلم بانه يطعم ويسقى لا انه يؤتى له باكل. لو كان يؤتى له او باكل ما كان صائما انما كان يشتغل بطاعة الله تعالى وقراءة القرآن والعبادة ما يغنيه عن الطعام والشراب

19
00:06:04.000 --> 00:06:24.000
ما يجعله مكتفيا عن طعام وشراب. فشدة انهماكه بذكر الله وطاعته وعبادته اغنته عن عن الطعام والشراب. هذا معنى قوله اني اظل اطعم واسقى. وهذا دليل عدم وجوب السحور. اما فضل السحور فما جاء في حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

20
00:06:24.000 --> 00:06:41.750
سحروا فان في السحور بركة تسحرون على وجه الندب اي كلوا اكلة السحر. ثم علل ذلك بقوله فان في السحور بركة. اي فيه خير والبركة البركة مأخوذة من البر وهي مجمع الشيء والبركة هي الخير الكثير

21
00:06:41.900 --> 00:06:58.100
فالسحور فيه خير كثير. من خيره انه يوافق فيه المؤمن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيتسحر ومن خيره انه يتميز صومه عن صوم اهل الكتاب فان صوم اهل الكتاب فصل قال النبي

22
00:06:58.100 --> 00:07:12.450
صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكلة السحر. فلا يتشبه باهل الكتاب. من من من خيره انه يعطي قوة للصائم فيعينه على الصيام. من بركته وخيره

23
00:07:12.500 --> 00:07:29.350
انه يوافق فيه الصائم وقت التنزل الالهي فيرجى ان يكون دعاؤه مجابا في ذلك الوقت ان دعا. هذه بعض ما يتضح به قوله صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور بركة

24
00:07:29.900 --> 00:07:52.600
ثم قال ثم قال المصنف رحمه الله باب اذا نوى بالنهار صوما. وقالت ام الدرداء كان ابو الدرداء يقول عندكم طعام فان قلنا لا. قال فاني قائم يومي هذا وفعله ابو طلحة وابو هريرة وابن وابن عباس وحذيفة رضي الله تعالى عنهم

25
00:07:53.550 --> 00:08:13.550
عن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء ان من اكل فليتم او فليصم ومن لم يأكل فلا يأكل. ومن لم يأكل فلا يأكل. طيب الحمد لله رب العالمين

26
00:08:13.550 --> 00:08:37.750
صلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين هذا الباب باب اذا نوى بالنهار صوما. يعني حكم النية لحكم نية الصيام بالنهار. هل تجزئ او لا وهل اه الفرض والنفل في ذلك سوا او لا؟ ذكر المصنف رحمه الله عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم انهم كانوا يبتدئون صيام النفل

27
00:08:37.750 --> 00:08:58.200
نقل ذلك عن ابي الدرداء وكذلك عن ابي طلحة وابي هريرة وابن وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم جميعا وهذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عائشة ولم يذكره المؤلف لانه ليس على شرطه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليهم

28
00:08:58.200 --> 00:09:16.900
فيقول هل عندكم شيء؟ فيقولون لا فاذا قالوا ذلك قال فاني اذا صائم وهذا يدل على انه ابتدأ الصوم بنية من النهار وهو في صيام نفل لانه لو كان فرضا لما سأل عن الطعام

29
00:09:17.450 --> 00:09:35.900
آآ هذا آآ واضح وجلي في ما يتعلق بصيام النفل وهو قول جمهور العلماء وذهب طائفة نعم وذهب طائفة من اهل العلم الى انه لابد من نية من الليل بس في في في صيام في صيام الفرض والنفل

30
00:09:35.900 --> 00:09:59.950
واستدلوا بقوله في حديث حفصة من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له وذهب طائفة الى انه يفرق بين صيام النفل المطلق وصيام النفل المقيد صيام النفل المطلق يجوز فيه بنية من النهار واما صيام النفل المقيد وهو كل صوم ورد في فظله اجر خاص

31
00:09:59.950 --> 00:10:20.650
مثل صوم عرفة مثل صوم يوم عاشوراء فلا بد فيه لادراك تلك الفضيلة من نية بالليل والصواب من هذه الاقوال انه لا فرق في اه جواز الصيام بنية من النهار في صيام النفل المطلق والمقيد. كلاهما على حد سواء لعدم التفريق

32
00:10:20.650 --> 00:10:39.000
بين لعدم التفريق فيما يظهر. ومن قال بالفرق يحتاج الى دليل اما ما يتعلق بالنفل فجمهور العلماء على انه لابد من نية من الليل وذهب الحنفية الى انه يجوز بنية من النهار ان ينوي صيام فرض بنية من النهار وهذا في القضاء واضح

33
00:10:39.050 --> 00:10:59.050
وكذلك فيما يتعلق بصيام الواجب في غير رمظان. وكذلك في صيام رمظان اذا كنا نقول يجب بنية من لكل يوم فانه اذا قلنا يجب بنية من الليل لكل يوم اذا نام قبل المغرب اليوم مثلا وهو من رمظان واستيقظ بعد الفجر من

34
00:10:59.050 --> 00:11:12.450
اليوم الثاني لم يصح صيامه في ذلك اليوم لانه صيامه في ذلك اليوم اللي هو اليوم الثاني لم يكن بنية من الليل ونحن نقول على القول بانه يجب بنية من الليل

35
00:11:12.450 --> 00:11:29.250
كل يوم على وجه الانفراد ولكن الصواب في هذا انه لابد من نية من الليل آآ في صيام الفرض ليتحقق المأمور به وهو الامتثال في صيام كل اليوم. والله تعالى آآ قد قال آآ في آآ

36
00:11:29.250 --> 00:11:49.250
صيام الفرض فكلوا واشربوا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. ثم اتموا الصيام الليل. وهذا لا يتحقق الا بان ينوي بان ينوي الصيام من الليل. كما انه يعتضد هذا المعنى او هذه الدلالة تعتضد بما جاء في آآ

37
00:11:49.250 --> 00:12:09.250
المسند والسنن من حديث من حديث حفصة رضي الله عنها من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وجاء مثله عن عائشة لا صيام لمن لم آآ يجمعه من الليل يعني لم يبيته من الليل. وآآ هذا القول وسط بين الاقوال انه صيام الفرض لابد فيه من من نية

38
00:12:09.250 --> 00:12:29.250
من الليل واما صيام النفل اه فانه يصح بنية من النهار سواء كان نفلا مطلقا او كان نفلا مقيدا. واما بخصوص النية في فالصواب انه تكفي نية في رمضان من اول الشهر لجميعه الا ان يقطعه بعذر او بغير عذر الا ان يقطعه

39
00:12:29.250 --> 00:12:49.250
سواء قطعه بعذر او بغير عذر مثاله صام خمسة ايام ثم سافر فاذا رجع نقول لابد من نية لصيام اليوم الثاني او اليوم الوالي لما اه بعد سفرك. واما اذا لم يقطعه فانه اه يكفي بنية من اول

40
00:12:49.250 --> 00:13:04.800
اول الشهر وعليه فلا تتأتى المسألة في الصورة التي ذكرنا قبل قليل. نعم باب الصائم يصبح جنبا. عن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام ان اباه عبد الرحمن اخبر مروان ان عائشة

41
00:13:04.800 --> 00:13:28.850
وام سلمة اخبرتاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من اهله ثم يغتسل ويصوم. وقال مروان وقال مروان عبدالرحمن ابن الحارث اقسم بالله اقسم بالله لتقرعن بها ابا هريرة. ومروان يومئذ على المدينة

42
00:13:28.850 --> 00:13:48.750
قال ابو بكر فكره ذلك عبدالرحمن ثم قد ثم قدر لنا ان نجتمع بذي الحليفة ثم قدر لنا ان نجتمع بذي الحليفة وكانت لابي هريرة هنالك ارض. فقال عبدالرحمن لابي هريرة ان اني

43
00:13:48.750 --> 00:14:08.750
لك امرا ولولا مروان ولولا مروان واقسم علي فيه لم اذكره لك. فذكر قول عائشة وام سلمة فقالت كذلك حدثني الفضل ابن عباس وهو اعلم وقال همام وقال همام وقال همام وابن عبد الله ابن عمر عن ابي

44
00:14:08.750 --> 00:14:25.500
هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر والاول واسند باب المباشرة للصائم الصواب في هذا ما دل عليه حديث ام سلمة او حديث عائشة من انه اذا اصبح جنبا فانه

45
00:14:25.500 --> 00:14:45.650
يصح صومه يغتسل ويكمل يومه. لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قاطع لكل نزاع نعم باب المباشرة للصائم وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها يحرم عليه فرجها. عن عائشة رضي الله

46
00:14:45.650 --> 00:15:05.650
تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان املككم لاربه قال قال ابن عباس مآرب اي حاجات. قال طاووس غير اولي الاربة. الاحمق لا حاجة له في النساء

47
00:15:05.650 --> 00:15:27.250
باب المباشرة للصائم يعني ان يستمتع الصائم من يحل له الاستمتاع به دون جماع حكم ذلك بينه فيما ساقه من حديث وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ويباشر وهو صائم

48
00:15:28.150 --> 00:15:49.200
فلا حرج في مباشرة الصائم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن ينبغي ان يتنبه الانسان لنفسه لان الناس يختلفون ولذلك نبهت عائشة رضي عنها الى ذلك فقالت وكان املككم لاربه. اي املككم وامنعكم لنفسه ان يقع فيما يفسد صومه. من انزال او جماع

49
00:15:49.250 --> 00:16:14.450
فاذا كان الانسان يملك نفسه ويأمن من ان يقع فيما حرم الله من الانزال او الجماع للصائم فانه آآ يجوز له ان يقبل وان يباشر  واما المباشرة المذكورة في الاية في قوله فالان باشروهن وابتغوا فالاجماع منعقد على ان المباشرة المقصود بها هنا الجماع. وانما ذكرت المباشرة كناية عن

50
00:16:14.450 --> 00:16:31.250
الجماع حتى لا يقال كيف يباشر وقد قال فالان باشروهم وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من من الخيط الاسود من الفجر؟ فالجواب على هذا ثم اتموا الصيام الى الليل. الجواب ان المباشرة في الاية بالاجماع

51
00:16:31.700 --> 00:16:55.350
المقصود بها الجماع وليس الاستمتاع فيما دون الجماع. نعم باب القبلة للصائم. وقال جابر بن زيد ان ظرف ام لا يتم صومه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل بعض ازواجه وهو صائم ثم

52
00:16:55.350 --> 00:17:18.400
وعن ابي سلمة عن زينب عن زينب بنت ام سلمة عن امها رضي الله عنهما قالت بينما انا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخميلة اذ حضت فانسللت فاخذت ثياب حيضتي فقال ما لك ان فزت؟ قلت نعم. فدخل

53
00:17:18.400 --> 00:17:34.000
فدخلت معه في الخميلة وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من اناء واحد وكان يقبلها وهو قائم باب القبلة للصائم اي حكم القبلة للصائم واثرها على صيامه

54
00:17:34.500 --> 00:17:58.000
وظهر مما ساقه المؤلف رحمه الله من اثار واحاديث انه لا بأس بالقبلة للصائم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في القبلة للصائم. فمنهم من اباحها كما دلت عليه آآ الاحاديث حديث عائشة رضي الله عنها آآ من ذكرها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقبل بعض

55
00:17:58.000 --> 00:18:18.000
وهو صائم اه ثم ضحكت وهي بهذا تعني نفسها رضي الله عنها. وحديث ايضا ام سلمة قالت كان يقبل وهو صائم. وقد جاء ذلك عن عن ازواج النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه ايضا انه آآ

56
00:18:18.000 --> 00:18:38.000
تفرق في القبلة بين اه الشاب والشيخ فرخص للشيخ دون الشاب من حديث ابي هريرة لكن الحديث في اسناده مقال والصواب التفريق بين شاب وبين شاب وشيخ انما يقال من كان يخشى على نفسه من القبلة ان يفسد صومه بانزال

57
00:18:38.000 --> 00:18:55.400
او بوقاع اه محرم فانه لا يجوز له القبلة لانه لا اه لانه من باب اه لا يمكن اجتناب ما لا يمكن اجتناب المحرم الا باجتنابه فيجب اجتنابه ووسائل المحرمات لها حكم المحرمات

58
00:18:55.500 --> 00:19:15.500
الوسائل لها حكم المقاصد. واما اذا كان لا اذا كان يأمن على نفسه فانه لا لم يمنع من ذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو اتقن الناس وانقاهم صلى الله عليه وعلى اله وسلم. واما ما نقل عن جابر بن زيد اذا نظر فأمنى يتم صومه هذا

59
00:19:15.500 --> 00:19:38.700
فيما اذا نظر الانسان فحصل منه انزال هل يفسد صومه؟ اذا كان هذا النظر ليس مسترسلا انما نظر وآآ بعض الناس عنده سرعة انزال آآ لا يتحكم بنفسه والنظر لم يكن نظرا آآ مطلوبا اي لم يذهب لم يذهب لينظر الى ما وقع نظر فجأة فحصل

60
00:19:38.700 --> 00:19:55.650
منه انزال فهذا لا يفسد صومه. اما اذا كان نظرا طلبه هو او كان نظرا استرسل معه. كالذين هداهم الله ينظرون الى المواقع الاباحية في في نهار الصوم. فهؤلاء يفسد صومهم بالانزال

61
00:19:55.700 --> 00:20:15.321
كما انه اذا لم ينزل اذا كان النظر محرما فانه اثم بذلك النظر داخل في قوله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس حاجة في ان يضع طعامه وشرابه. هذا ما يتعلق بالتعليق على قوله رحمه الله وقال جابر وزيد اذا نظر فامنى يتم صومه