﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:37.100
طيب نعم اقرأ باب شهر عيد لا ينقصان قال ابو عبدالله قال اسحاق وان كان ناقصا فهو تمام. وقال محمد لا يجتمعان كلاهما ناقص قال رحمه الله تعالى حدثنا مشدد قال حدثنا معتمر قال سمعت اسحاق عن عبد الرحمن بن ابي بكرة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه

2
00:00:37.100 --> 00:00:57.100
وسلم قال وحدثني مشدد قال حدثنا معتمر عن خالد الحداء. قال اخبرني عبد الرحمن بن ابي بكرة عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهران لا ينقصان شهرا عيد رمضان وذو الحجة

3
00:00:57.850 --> 00:01:26.650
هذا ما يتعلق بعدة اه اه الشهرين رمظان وذي الحجة قال باب شهرا عيد لا ينقصان يريد بالشهرين شهر رمظان وشهر ذي الحجة قال اسحاق وهو بالرهاية وان كان ناقصا فهو تمام. هذا بيان لمعنى قوله لا ينقصان

4
00:01:27.200 --> 00:01:47.200
ان المقصود بالتمام هنا تمام المثوبة والاجر فاذا كان رمظان تسعة وعشرين يوما فان فانه تمام من حيث الاجر او ما رتب الله تعالى عليه من الفضائل. وقال محمد لا يجتمعان كلاهما ناقص. اي لا يجتمعان في سنة من السنوات ان

5
00:01:47.200 --> 00:02:07.850
كون كلا الشهرين ناقصا في العدة والعدد وهذا مبني على الغالب والا فقد يقع ان ينقص الشهران. وساق في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من طريق عبد الرحمن ابن ابي بكر عن ابيه

6
00:02:08.200 --> 00:02:28.200
ابو بكرة رضي الله عنه عن ابي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهران لا ينقصان شهر عيد رمضان وذو الحجة فبين الشهرين وبين انهما شهر عيد واخبر بانهما لا ينقصان وعدم نقصهما يدور على واحد من معنيين

7
00:02:28.200 --> 00:02:51.000
ان المعنى الاول انهما لا ينقصان عن الكمال غالبا فيكون هذا حكما اغلبيا. الثاني انهما لا ينقصان من حيث المثوبة والاجر فاجرهما واف كامل نعم وهذا ما اشار اليه في ما نقل عن اسحاق ومحمد

8
00:02:53.450 --> 00:03:09.500
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكتب ولا نحسب قال رحمه الله تعالى حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الاسود ابن قيس قال حدثنا سعيد بن عمرو

9
00:03:09.500 --> 00:03:28.650
انه سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان امة امية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا يعني مرة تسعة يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين

10
00:03:30.150 --> 00:03:46.150
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكتب ولا نحسب. اي معنى ذلك القول وما ورد فيه وهذا آآ بعد ذكر ما يتعلق بثبوت الشهر بالهلال ذكر ما يتعلق بالحساب

11
00:03:46.350 --> 00:03:58.450
فقال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكتب ولا نحسب وساق حديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان امة امية

12
00:03:59.450 --> 00:04:30.600
ان امة امية والمقصود بالامة الامية اي فيما يتعلق عموم التشريع فيها للمتعلم والجاهل فمن رحمة الله تعالى للمتعلم العارف الحساب وغيره ولمن لا يعرف ذلك فالمقصود بالامية هنا ليست ليست دعوة للامية. انما بيان ان التشريع في هذا الدين لم يأتي فقط للمتعلمين

13
00:04:30.600 --> 00:04:50.600
والعارفين بل من يسر الشريعة انها اناطت الاحكام بما يمكن ان يتوصل اليه من له معرفة وعلم ومن لا معرفة له فينبغي ان يفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم ان امة امية لان بعض الناس يفهمه على معنى غير مقصود من كلامه صلى الله عليه وسلم

14
00:04:50.600 --> 00:05:09.750
ولذلك يتبين قوله قولنا نكتب ولا نحسب اي لا نتكلف في اثبات الشهور بالكتاب والحسابة. بالكتاب والحساب بل نقتصر ونكتفي الحساب الذي بالطريق الذي شرعه الله تعالى من معرفة دخول

15
00:05:09.850 --> 00:05:29.300
الشهور تعاقبها بالاهلة التي قال فيها تعالى يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج. قال شهر هكذا وهكذا يعني تسعة وعشرين ومرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين كما تقدم فيما

16
00:05:29.600 --> 00:05:48.950
سبق من باب نعم باب لا يتقدم اما اما العمل بالحساب فجماهير علماء الامة على انه لا يعدل عن الحساء عن الرؤية الى تاب لا يعدل عن الرؤيا الى الحساب بان يعتمد الحساب

17
00:05:49.100 --> 00:06:09.800
وتترك الرؤية خلافا لبعض الطوائف والفرق التي تعتمد الحساب قال ابن حجر خلافا للروافض بهذا النص فانهم يعتمدون الحساب وقد وافقهم. قال ابن حجر وقد وافقهم بعض آآ بعض الفقهاء

18
00:06:11.000 --> 00:06:26.950
اي في اعتماد الحساب لكن هذا بالنسبة لاهل السنة قول شاذ خلاف ما عليه الجماهير. وينبغي ان يعلم ان الحساب لا يصلح في الاثبات لكنه يصلح في النفي على اصح قولي العلماء

19
00:06:27.400 --> 00:06:47.550
بمعنى انه اذا اخبر اهل الفلك بان الهلال لا يرى لا يولد الا بعد مغيب الشمس اذا كان الهلال لا يولد الا بعد مغيب الشمس فانه لا يمكن رؤية لان الرؤيا عبارة عن ايش؟ رؤية الهلال عبارة عن تأخر القمر

20
00:06:47.600 --> 00:07:03.800
بعد غروب الشمس لمدة وجيزة يمكن ان ينعكس ضوء الشمس على القمر فيرى الهلال هذه حقيقة الهلال الهلال عبارة عن انعكاس ضوء الشمس على القمر بعد مغيب الشمس فاذا اخبر اهل الفلك

21
00:07:04.000 --> 00:07:18.800
الثقات بان القمر سيغيب قبل غروب الشمس عند ذلك يستحيل ان ان يرى الهلال لا يمكن ان يرى الهلال. فلو شهد من شهد بانه رأى الهلال نقول انت واهم. لانه لا يكون هلال عند ذلك

22
00:07:19.900 --> 00:07:40.100
وهذا هو القول الراجح وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله ان الحساب يستفاد منه في نفي الرؤيا لا في اثباتها بمعنى انه لا يقال انه انه الشهر تسعة وعشرين بناء على ان الهلال ان مدة تأخر غياب القمر

23
00:07:40.400 --> 00:08:05.650
بعد الشمس مدة يمكن ان يرى فيها اذا نثبت الشهر هنا لا لا يصلح لانه قد قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فعلق الامر بالرؤيا ثم قال فان غمي عليكم فان غم عليكم او غبي عليكم فاقدروا له. فعند ذلك نصير الى التقدير وبين ما معنى التقدير والحساب؟ قال فاكملوا عدة شعبان

24
00:08:05.650 --> 00:08:25.550
ثلاثين ما قال روحوا للحساب فهذا هو القول الراجح في هذه المسألة وهي مسألة تتكرر اشكاليتها كل عام. وهي والناس فيها طرفان. طرف يقول الحساب هذا لا قيمة له  وطرف اخر يقول لا الحساب هو المعتمد والرؤية مشكوك فيها

25
00:08:25.900 --> 00:08:43.700
وهذا وسط بين القولين. لا نهدر الرؤية ونعمل بالنص عفوا لا نهدر الحساب ونعمل بالنص. لكن نستفيد من حساب في اي شيء فينا في في النفي لا في الاثبات وشرحت ايش معنى النفي؟ ومعنى الاثبات. نعم

26
00:08:44.000 --> 00:09:08.350
باب قول الله جل ذكره احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين حدثنا قال رحمه الله تعالى حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن ابي كدير عن ابي سلمة

27
00:09:08.350 --> 00:09:24.800
عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدمن احدكم رمظان بصوم يوم او يومين الا ان يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم

28
00:09:26.250 --> 00:09:42.750
هذا الحديث هذا الباب بين فيه المصنف رحمه الله آآ حكم تقدم صوم رمضان بيوم او يومين. قال باب لا يتقدم. رمظان بصوم يوم او او يومين اي انه ينهى عن التقدم

29
00:09:43.000 --> 00:09:57.350
آآ في صوم رمضان بيوم او يومين واما ما عدا ذلك فانه لم يرد فيه نهيه هذا الذي افاده ترجمة المؤلف فلو تقدم رمظان بصيام ثلاثة ايام اربعة ايام اسبوع

30
00:09:57.600 --> 00:10:09.450
فانه لا دليل على النهي وقد جاء في المسند والسنن من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم قال اذا انتصف شعبان فلا تصوموا. الا ان هذا الحديث

31
00:10:09.650 --> 00:10:29.300
حديث الضعفاء والائمة فقد ظعفه احمد ويحيى ابن معين ولهذا آآ آآ لم يأخذ به اكثر اهل العلم بجمهور الفقهاء على جواز الصيام بعد النصف من شعبان وانما ينهى عن الصيام قبل رمضان بيوم او يومين

32
00:10:30.200 --> 00:10:49.800
والعلة في النهي هو عدم الزيادة في الشهر وعدم الاحتياط له لان بعضهم يقول احطاط والشريعة نفت ونهت عن هذا النوع من الاحتياط لما يفضي اليه من تشكيك والتشبيه قال رحمه الله

33
00:10:50.000 --> 00:11:11.850
ساق باسناد من حديث ابي هريرة قال لا يتقدمن احدكم رمضان اي اي صوم رمظان بصوم يوم او يومين قال الا ان يكون استثناء الا ان يكون رجل كان يصوم صوما الا ان يكون رجلا يصوم صومه اي يصوم صومه المعتاد

34
00:11:12.650 --> 00:11:24.850
كان يكون مثلا رجل عليه قضاء وما بدأ الا قبل رمظان بخمسة ايام وهو عليه خمسة ايام. فهنا لا ينهى لان هذا يصوم صوما لا لم يتقدم رمظان لم يصم لاجل

35
00:11:24.850 --> 00:11:37.950
قدمي رمظان انما صام ليبرئ ذمته ومثله من كان عليه صوم واجب ككفارة مثلا او كان من عادته ان يصوم ثلاثة ايام ولم يتمكن الا قبل رمضان بيوم او يومين

36
00:11:38.250 --> 00:12:01.650
او كان ممن يصوم يوما ويفطر يوما فوافق اليوم الذي يصومه انه قبل رمضان بيوم او يومين فكل هذا لا ينهى عنه لانه مستثنى بقول الا ان يكون رجل كان يصوم صوم صومه فليصم ذلك اليوم. لانه لم يصمه احتياطا لرمضان. فهذا يبين لنا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من النهي

37
00:12:01.650 --> 00:12:24.550
ان نهيه انما عنان يصوم تقدما لرمضان لا انه يصومه في آآ في لسبب اخر. قال رحمه الله باب قول الله جل ذكره احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن

38
00:12:24.550 --> 00:12:47.400
علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم قال رحمه الله تعالى حدثنا عبيد حدثنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله

39
00:12:47.400 --> 00:13:12.000
قال كان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اذا كان الرجل صائما فحظر الافطار فنام قبل ان يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي وان قيس ابني وان قيس ابن شرمة الانصاري كان صائما. فلما حضر الافطار اتى امرأته فقال لها اعند

40
00:13:12.000 --> 00:13:38.650
طعام؟ قالت لا ولكن انطلق فاطلب لك وكان يومه يعمل فغلبته عيناه فجاءته امرأته فلما رأته قالت خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الاية احل لكم ليلة صيام رفثوا الى نسائكم

41
00:13:38.650 --> 00:13:59.550
ففرحوا بها فرحا شديدا ونزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود يقول المصنف رحم الله باب قول الله عز باب قول الله جل ذكره احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم

42
00:13:59.800 --> 00:14:21.700
ثم قال فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. هذا بيان وقت الصيام وان وقت الصيام لا يدخله الليل الليل مما احل الله تعالى فيه المفطرات ثم ذكر المفطرات اجمالا بقوله فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود

43
00:14:21.700 --> 00:14:39.850
من الفجر فقولوا فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم بيان ما استقر عليه الامر في موضوع الصيام وان الذي استقرت عليه الشريعة فيما يتعلق بالصيام انه لا يمنع من المباشرة الليل كله. لقوله تعالى فالان

44
00:14:39.850 --> 00:14:58.100
وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. ثم اتموا الصيام الى الليل وما ساقه اه المصنف هو بيان ان ذلك لم يكن التشريع من اول اه مشروعية الصيام. بل كان الامر كما قال

45
00:14:58.100 --> 00:15:19.950
انه آآ قال كان اصحاب اه من حديث البراء بن عازب كان اصحاب اه النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان الرجل صائما فحظر الافطار  فنام قبل ان يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى

46
00:15:20.350 --> 00:15:37.450
يمسي بمعنى انه اذا نام ابتدأ الصيام ابتدائه للنوم فاذا افطر او حتى لم يفطر ونام قبل ان يفطر فانه اذا نام من الليل يبدأ صومه لليوم التالي من الليل لا بطلوع الفجر

47
00:15:38.150 --> 00:15:55.650
فجاء التخفيف من رب العالمين لقصة قيس ابن صرما حيث انه اه جاء الى اهله ولم يكن قد اعدوا طعامهم  نام اثناء اعداده فلما جاءت زوجته وقد نام قالت له

48
00:15:56.000 --> 00:16:13.600
خيبة لك اي ادركت الخيبة والخيبة هنا عدم ادراك المأمول وليس سبا انما خبر عن الواقع فاخبر النبي فلما كان اليوم الثاني امسك فلما كان يوم اليوم الثاني اصابه ما اصابه من اغماء فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم

49
00:16:13.600 --> 00:16:27.050
فنزل التخفيف وهو قوله تعالى قد آآ احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم

50
00:16:27.050 --> 00:16:47.550
فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا. الى متى حتى يتبين الخيط حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر فاذن لهم الاكل فاذن لهم في هذه المفطرات الليل كله

51
00:16:47.550 --> 00:17:07.250
ونعم باب قول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل فيه فيه البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم

52
00:17:07.450 --> 00:17:27.450
قال رحمه الله تعالى حدثنا حجاج بن من هالق قال حدثنا هشيم قال اخبرني حصين بن عبدالرحمن عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله رضي الله عنه قال عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت حتى

53
00:17:27.450 --> 00:17:47.450
تبين لكم لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود عمدت الى عقال اسود والى عقال ابيض وجعلتهما تحت وسادة فجعلت انظر في الليل فلا يستبين لي. فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم

54
00:17:47.450 --> 00:18:13.550
ذكرت له ذلك فقال انما ذلك سواد الليل وبياض النهار. قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابن ابي حازم عن ابيه عن سهل ابن سعد حاء وحدثني حاء قال حدثني سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابو غسان محمد بن مطرف قال حدثني ابو حازم

55
00:18:13.550 --> 00:18:36.650
عن جهل بن سعد قال انزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود ولم ينزل من الفجر. فكان رجال اذا ارادوا صوم ربط احدهم في رجله الخيط الابيض والخيط الاسود. ولم ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما. فانزل

56
00:18:36.650 --> 00:18:57.000
الله بعد من الفجر فعلموا انه انما يعني الليل والنهار هذا الباب قال فيه المصنف رحمه الله باب قول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. قصة

57
00:18:57.050 --> 00:19:16.500
نزول هذه الاية وبيان وقت هو بيان مبدأ وقت الصيام هو بيان مبدأ وقت الصيام وان مبدأ الصيام يكون من تبين الفجر وذلك بتبين الخيط الابيض بتميز الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر

58
00:19:16.600 --> 00:19:30.600
وذكر فيه ان اول نزول الاية لم يذكر الله جل وعلا من الفجر بل قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من من الخيط الاسود ثم اتموا الصيام الى الليل

59
00:19:30.800 --> 00:19:48.950
فعمد علي رضي الله عنه الى عقال اسود والى عقال ابيض فجعلهما تحت وسادته فيقول فجعلت انظر اليه في الليل فجعلت انظر في الليل فجعلت انظر في الليل فلا يستبين

60
00:19:49.050 --> 00:20:09.050
فلا يستبين لي فلا يستبين لي غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال انما ذلك سواد الليل وبياض النهار يعني ليس المقصود السواد والبياظ المتعلق العقال او الخيط او ما يظعه الانسان من آآ هذين اللونين بين

61
00:20:09.050 --> 00:20:32.500
انما هو سواد الليل وبياض النهار ولذلك انزل الله تعالى بيانا للمعنى بقوله حتى يتبين لكم الخير الابيض من الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل وهذا بيان لمبدأ آآ الصيام وانه من تبين الفجر

62
00:20:32.700 --> 00:20:53.950
وتبين الفجر يكون بتبين بتبينه حقيقة وذلك بظهور النور المستطير المنتشر فانه هو الفجر الصادق وهو الذي اه يمنع من اه اه من الطعام والشراب كما سيأتي ان شاء الله تعالى. نعم

63
00:20:55.050 --> 00:21:12.500
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم اذان بلال قال رحمه الله تعالى حدثنا عبيد الله بن اسماعيل عن ابي عن ابي اسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر والقاسم ابن

64
00:21:12.500 --> 00:21:32.500
محمد عن عائشة رضي الله عنها ان بلالا كان يؤذن بليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم فانه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال القاسم ولم يكن بين اذان

65
00:21:32.500 --> 00:21:58.400
الا ان يرقى ذا وينزل ذا هذا الباب هو تتمة للباب السابق فان الباب السابق بين فيه الله جل وعلا ان المأذون فيه المأذون دون للصائم فيه المأذون للصائم ان يأكل فيه وسائر المفطرات هو من من الليل من من من غروب الشمس الى تبين الفجر

66
00:21:58.550 --> 00:22:16.600
فما هو الفجر بالنسبة للاذان؟ قال باب قول الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم اذان بلال وذلك ان اذان بلال رضي الله عنه كان سابقا متقدما على الوقت. وهو ما يعرف بالاذان الاول وهو الاذان الذي يقصد به التنبيه. تنبيه

67
00:22:16.600 --> 00:22:34.550
الى القائم وايقاظ النائم لاجل ان يستعد للصيام ان كان صائما او يستعد لما يستعد له من من صلاة قال رحمه الله فيما فيما رواه من طريق عن عائشة رضي الله عنها

68
00:22:35.400 --> 00:22:48.200
عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما او رضي الله عنهم ان بلالا كان يؤذن بليل يعني يؤذن قبل تبين الفجر قبل تبين الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

69
00:22:48.200 --> 00:23:04.550
كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم لان اذانه لا يكون الا اذا تبين الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر فانه لا يؤذن حتى يطلع الفجر كان قال القاسم ولم يكن

70
00:23:04.600 --> 00:23:19.350
بين اذانهما الا ان يرقى هذا وينزل هذا يعني ليس بينهما وقت طويل انما يرقى هذا وينزل هذا. وفي رواية انه كان لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت اي تبين الفجر بيانا

71
00:23:19.550 --> 00:23:37.900
واضحا بتميز اه الخيط الاسود من الخيط من الخيط الابيض وقوله صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم اذان بلال ولكن اذان حتى يؤذن ابن ام مكتوم يدل على ان الاذان مانع من المفطرات

72
00:23:38.700 --> 00:23:55.800
ويشهد لهذه الاية اذ ان الله تعالى قال فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم فغي الله تعالى الاكل والشرب وسائر المفطرات الى الى تبين الفجر. فاذا تبين وجب الامساك وعلى هذا اذا تحقق الانسان

73
00:23:56.300 --> 00:24:14.950
من ان الفجر تبين وجب عليه الامساك وما يثار ويقال عن الاذان من انه يجوز الاكل وقت الاذان هذا في حال واحدة وهي حال ما اذا كان الاذان مشكوك في

74
00:24:15.150 --> 00:24:32.550
موافقتي للوقت يقال لا يمنعنكم اذان بلال. لكن اذا اذا كنت تعلم ان المؤذن يؤذن على الوقت او انت كنت في مكان وكان معك من يؤذن ورأى الفجر واذن فيجب عليك الامساك

75
00:24:33.350 --> 00:24:53.350
ولا يجوز لك ان تأكل شيئا لان النبي قال لا يمنعنكم اذان بلال ولكن اذان ابن ولكن اذان ابن ام مكتوب والمنع من كل المفطرات وما جاء في حديث ابي هريرة من انه قال صلى الله عليه وسلم اذا اذن المؤذن وفي يد احدكم آآ آآ اناء فلا يظعه حتى يقظي حاجته منه

76
00:24:53.350 --> 00:25:08.700
هذا الحديث في اسناده مقال وعلى القول بصحته فلا بد ان يحمل على بقية الاحاديث فهو محمول على ما اذا كان الاذان مشكوك فيه او لم يتبين اما اذا تبين فلا

77
00:25:08.800 --> 00:25:25.800
مجال لان الاية واظحة حتى يتبين لكم الخيط الابيظ والخيط الاسود من الفجر والاية او الحديث بين لا يمنعنكم اذان بلال ولكن اذان ولكن اذان آآ ابن ام مكتوم نعم

78
00:25:25.850 --> 00:25:46.450
باب تأخير الشحور. قال طيب وبخصوص ما يعني فيه الناس اليوم الاذان في في الفجر في التقاويم بعضهم يقول انه فيه اشكالية تقديم وبعضهم يقول انه في اشكالية تأخير وجمهور الناس يعني ينبغي ان يلتزموا بما صدر عن جهة

79
00:25:46.450 --> 00:26:07.650
المسؤولة لكن لو ان احدا جاء وقال انا اكلت لا اقوى ان اقول ان صيامه مع هذا التردد الموجود في التوقيت اقول ان صيامه غير صحيح كذلك من كان محتاجا الى علاج ومحتاجا فهذا يوسع له ما دام ان المسألة ليست متيقنة والفقهاء قالوا عندهم قاعدة قالوا اذا

80
00:26:07.650 --> 00:26:23.700
من يخبر بان الفجر قد تبين. واخر قال لك الفجر لم يتبين. فبقول ايهما تأخذ؟ وانت ما تدري وكلاهما ثقة عندك تأخذ بقول من يقول انه لم يتبين لماذا؟ لان الاصل بقاء الليل

81
00:26:24.550 --> 00:26:28.849
لان الاصل بقاء الليل والاصل بقاء ما كان على ما كان