طيب نعم اقرأ باب شهر عيد لا ينقصان قال ابو عبدالله قال اسحاق وان كان ناقصا فهو تمام. وقال محمد لا يجتمعان كلاهما ناقص قال رحمه الله تعالى حدثنا مشدد قال حدثنا معتمر قال سمعت اسحاق عن عبد الرحمن بن ابي بكرة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني مشدد قال حدثنا معتمر عن خالد الحداء. قال اخبرني عبد الرحمن بن ابي بكرة عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهران لا ينقصان شهرا عيد رمضان وذو الحجة هذا ما يتعلق بعدة اه اه الشهرين رمظان وذي الحجة قال باب شهرا عيد لا ينقصان يريد بالشهرين شهر رمظان وشهر ذي الحجة قال اسحاق وهو بالرهاية وان كان ناقصا فهو تمام. هذا بيان لمعنى قوله لا ينقصان ان المقصود بالتمام هنا تمام المثوبة والاجر فاذا كان رمظان تسعة وعشرين يوما فان فانه تمام من حيث الاجر او ما رتب الله تعالى عليه من الفضائل. وقال محمد لا يجتمعان كلاهما ناقص. اي لا يجتمعان في سنة من السنوات ان كون كلا الشهرين ناقصا في العدة والعدد وهذا مبني على الغالب والا فقد يقع ان ينقص الشهران. وساق في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من طريق عبد الرحمن ابن ابي بكر عن ابيه ابو بكرة رضي الله عنه عن ابي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهران لا ينقصان شهر عيد رمضان وذو الحجة فبين الشهرين وبين انهما شهر عيد واخبر بانهما لا ينقصان وعدم نقصهما يدور على واحد من معنيين ان المعنى الاول انهما لا ينقصان عن الكمال غالبا فيكون هذا حكما اغلبيا. الثاني انهما لا ينقصان من حيث المثوبة والاجر فاجرهما واف كامل نعم وهذا ما اشار اليه في ما نقل عن اسحاق ومحمد باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكتب ولا نحسب قال رحمه الله تعالى حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الاسود ابن قيس قال حدثنا سعيد بن عمرو انه سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان امة امية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا يعني مرة تسعة يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكتب ولا نحسب. اي معنى ذلك القول وما ورد فيه وهذا آآ بعد ذكر ما يتعلق بثبوت الشهر بالهلال ذكر ما يتعلق بالحساب فقال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكتب ولا نحسب وساق حديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان امة امية ان امة امية والمقصود بالامة الامية اي فيما يتعلق عموم التشريع فيها للمتعلم والجاهل فمن رحمة الله تعالى للمتعلم العارف الحساب وغيره ولمن لا يعرف ذلك فالمقصود بالامية هنا ليست ليست دعوة للامية. انما بيان ان التشريع في هذا الدين لم يأتي فقط للمتعلمين والعارفين بل من يسر الشريعة انها اناطت الاحكام بما يمكن ان يتوصل اليه من له معرفة وعلم ومن لا معرفة له فينبغي ان يفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم ان امة امية لان بعض الناس يفهمه على معنى غير مقصود من كلامه صلى الله عليه وسلم ولذلك يتبين قوله قولنا نكتب ولا نحسب اي لا نتكلف في اثبات الشهور بالكتاب والحسابة. بالكتاب والحساب بل نقتصر ونكتفي الحساب الذي بالطريق الذي شرعه الله تعالى من معرفة دخول الشهور تعاقبها بالاهلة التي قال فيها تعالى يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج. قال شهر هكذا وهكذا يعني تسعة وعشرين ومرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين كما تقدم فيما سبق من باب نعم باب لا يتقدم اما اما العمل بالحساب فجماهير علماء الامة على انه لا يعدل عن الحساء عن الرؤية الى تاب لا يعدل عن الرؤيا الى الحساب بان يعتمد الحساب وتترك الرؤية خلافا لبعض الطوائف والفرق التي تعتمد الحساب قال ابن حجر خلافا للروافض بهذا النص فانهم يعتمدون الحساب وقد وافقهم. قال ابن حجر وقد وافقهم بعض آآ بعض الفقهاء اي في اعتماد الحساب لكن هذا بالنسبة لاهل السنة قول شاذ خلاف ما عليه الجماهير. وينبغي ان يعلم ان الحساب لا يصلح في الاثبات لكنه يصلح في النفي على اصح قولي العلماء بمعنى انه اذا اخبر اهل الفلك بان الهلال لا يرى لا يولد الا بعد مغيب الشمس اذا كان الهلال لا يولد الا بعد مغيب الشمس فانه لا يمكن رؤية لان الرؤيا عبارة عن ايش؟ رؤية الهلال عبارة عن تأخر القمر بعد غروب الشمس لمدة وجيزة يمكن ان ينعكس ضوء الشمس على القمر فيرى الهلال هذه حقيقة الهلال الهلال عبارة عن انعكاس ضوء الشمس على القمر بعد مغيب الشمس فاذا اخبر اهل الفلك الثقات بان القمر سيغيب قبل غروب الشمس عند ذلك يستحيل ان ان يرى الهلال لا يمكن ان يرى الهلال. فلو شهد من شهد بانه رأى الهلال نقول انت واهم. لانه لا يكون هلال عند ذلك وهذا هو القول الراجح وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله ان الحساب يستفاد منه في نفي الرؤيا لا في اثباتها بمعنى انه لا يقال انه انه الشهر تسعة وعشرين بناء على ان الهلال ان مدة تأخر غياب القمر بعد الشمس مدة يمكن ان يرى فيها اذا نثبت الشهر هنا لا لا يصلح لانه قد قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فعلق الامر بالرؤيا ثم قال فان غمي عليكم فان غم عليكم او غبي عليكم فاقدروا له. فعند ذلك نصير الى التقدير وبين ما معنى التقدير والحساب؟ قال فاكملوا عدة شعبان ثلاثين ما قال روحوا للحساب فهذا هو القول الراجح في هذه المسألة وهي مسألة تتكرر اشكاليتها كل عام. وهي والناس فيها طرفان. طرف يقول الحساب هذا لا قيمة له وطرف اخر يقول لا الحساب هو المعتمد والرؤية مشكوك فيها وهذا وسط بين القولين. لا نهدر الرؤية ونعمل بالنص عفوا لا نهدر الحساب ونعمل بالنص. لكن نستفيد من حساب في اي شيء فينا في في النفي لا في الاثبات وشرحت ايش معنى النفي؟ ومعنى الاثبات. نعم باب قول الله جل ذكره احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين حدثنا قال رحمه الله تعالى حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن ابي كدير عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدمن احدكم رمظان بصوم يوم او يومين الا ان يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم هذا الحديث هذا الباب بين فيه المصنف رحمه الله آآ حكم تقدم صوم رمضان بيوم او يومين. قال باب لا يتقدم. رمظان بصوم يوم او او يومين اي انه ينهى عن التقدم آآ في صوم رمضان بيوم او يومين واما ما عدا ذلك فانه لم يرد فيه نهيه هذا الذي افاده ترجمة المؤلف فلو تقدم رمظان بصيام ثلاثة ايام اربعة ايام اسبوع فانه لا دليل على النهي وقد جاء في المسند والسنن من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم قال اذا انتصف شعبان فلا تصوموا. الا ان هذا الحديث حديث الضعفاء والائمة فقد ظعفه احمد ويحيى ابن معين ولهذا آآ آآ لم يأخذ به اكثر اهل العلم بجمهور الفقهاء على جواز الصيام بعد النصف من شعبان وانما ينهى عن الصيام قبل رمضان بيوم او يومين والعلة في النهي هو عدم الزيادة في الشهر وعدم الاحتياط له لان بعضهم يقول احطاط والشريعة نفت ونهت عن هذا النوع من الاحتياط لما يفضي اليه من تشكيك والتشبيه قال رحمه الله ساق باسناد من حديث ابي هريرة قال لا يتقدمن احدكم رمضان اي اي صوم رمظان بصوم يوم او يومين قال الا ان يكون استثناء الا ان يكون رجل كان يصوم صوما الا ان يكون رجلا يصوم صومه اي يصوم صومه المعتاد كان يكون مثلا رجل عليه قضاء وما بدأ الا قبل رمظان بخمسة ايام وهو عليه خمسة ايام. فهنا لا ينهى لان هذا يصوم صوما لا لم يتقدم رمظان لم يصم لاجل قدمي رمظان انما صام ليبرئ ذمته ومثله من كان عليه صوم واجب ككفارة مثلا او كان من عادته ان يصوم ثلاثة ايام ولم يتمكن الا قبل رمضان بيوم او يومين او كان ممن يصوم يوما ويفطر يوما فوافق اليوم الذي يصومه انه قبل رمضان بيوم او يومين فكل هذا لا ينهى عنه لانه مستثنى بقول الا ان يكون رجل كان يصوم صوم صومه فليصم ذلك اليوم. لانه لم يصمه احتياطا لرمضان. فهذا يبين لنا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من النهي ان نهيه انما عنان يصوم تقدما لرمضان لا انه يصومه في آآ في لسبب اخر. قال رحمه الله باب قول الله جل ذكره احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم قال رحمه الله تعالى حدثنا عبيد حدثنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله قال كان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اذا كان الرجل صائما فحظر الافطار فنام قبل ان يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي وان قيس ابني وان قيس ابن شرمة الانصاري كان صائما. فلما حضر الافطار اتى امرأته فقال لها اعند طعام؟ قالت لا ولكن انطلق فاطلب لك وكان يومه يعمل فغلبته عيناه فجاءته امرأته فلما رأته قالت خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الاية احل لكم ليلة صيام رفثوا الى نسائكم ففرحوا بها فرحا شديدا ونزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود يقول المصنف رحم الله باب قول الله عز باب قول الله جل ذكره احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم ثم قال فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. هذا بيان وقت الصيام وان وقت الصيام لا يدخله الليل الليل مما احل الله تعالى فيه المفطرات ثم ذكر المفطرات اجمالا بقوله فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر فقولوا فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم بيان ما استقر عليه الامر في موضوع الصيام وان الذي استقرت عليه الشريعة فيما يتعلق بالصيام انه لا يمنع من المباشرة الليل كله. لقوله تعالى فالان وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. ثم اتموا الصيام الى الليل وما ساقه اه المصنف هو بيان ان ذلك لم يكن التشريع من اول اه مشروعية الصيام. بل كان الامر كما قال انه آآ قال كان اصحاب اه من حديث البراء بن عازب كان اصحاب اه النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان الرجل صائما فحظر الافطار فنام قبل ان يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي بمعنى انه اذا نام ابتدأ الصيام ابتدائه للنوم فاذا افطر او حتى لم يفطر ونام قبل ان يفطر فانه اذا نام من الليل يبدأ صومه لليوم التالي من الليل لا بطلوع الفجر فجاء التخفيف من رب العالمين لقصة قيس ابن صرما حيث انه اه جاء الى اهله ولم يكن قد اعدوا طعامهم نام اثناء اعداده فلما جاءت زوجته وقد نام قالت له خيبة لك اي ادركت الخيبة والخيبة هنا عدم ادراك المأمول وليس سبا انما خبر عن الواقع فاخبر النبي فلما كان اليوم الثاني امسك فلما كان يوم اليوم الثاني اصابه ما اصابه من اغماء فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم فنزل التخفيف وهو قوله تعالى قد آآ احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا. الى متى حتى يتبين الخيط حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر فاذن لهم الاكل فاذن لهم في هذه المفطرات الليل كله ونعم باب قول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل فيه فيه البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى حدثنا حجاج بن من هالق قال حدثنا هشيم قال اخبرني حصين بن عبدالرحمن عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله رضي الله عنه قال عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت حتى تبين لكم لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود عمدت الى عقال اسود والى عقال ابيض وجعلتهما تحت وسادة فجعلت انظر في الليل فلا يستبين لي. فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت له ذلك فقال انما ذلك سواد الليل وبياض النهار. قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابن ابي حازم عن ابيه عن سهل ابن سعد حاء وحدثني حاء قال حدثني سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابو غسان محمد بن مطرف قال حدثني ابو حازم من ان الفجر تبين وجب عليه الامساك وما يثار ويقال عن الاذان من انه يجوز الاكل وقت الاذان هذا في حال واحدة وهي حال ما اذا كان الاذان مشكوك في عن جهل بن سعد قال انزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود ولم ينزل من الفجر. فكان رجال اذا ارادوا صوم ربط احدهم في رجله الخيط الابيض والخيط الاسود. ولم ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما. فانزل الله بعد من الفجر فعلموا انه انما يعني الليل والنهار هذا الباب قال فيه المصنف رحمه الله باب قول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. قصة نزول هذه الاية وبيان وقت هو بيان مبدأ وقت الصيام هو بيان مبدأ وقت الصيام وان مبدأ الصيام يكون من تبين الفجر وذلك بتبين الخيط الابيض بتميز الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر وذكر فيه ان اول نزول الاية لم يذكر الله جل وعلا من الفجر بل قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من من الخيط الاسود ثم اتموا الصيام الى الليل فعمد علي رضي الله عنه الى عقال اسود والى عقال ابيض فجعلهما تحت وسادته فيقول فجعلت انظر اليه في الليل فجعلت انظر في الليل فجعلت انظر في الليل فلا يستبين فلا يستبين لي فلا يستبين لي غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال انما ذلك سواد الليل وبياض النهار يعني ليس المقصود السواد والبياظ المتعلق العقال او الخيط او ما يظعه الانسان من آآ هذين اللونين بين انما هو سواد الليل وبياض النهار ولذلك انزل الله تعالى بيانا للمعنى بقوله حتى يتبين لكم الخير الابيض من الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل وهذا بيان لمبدأ آآ الصيام وانه من تبين الفجر وتبين الفجر يكون بتبين بتبينه حقيقة وذلك بظهور النور المستطير المنتشر فانه هو الفجر الصادق وهو الذي اه يمنع من اه اه من الطعام والشراب كما سيأتي ان شاء الله تعالى. نعم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم اذان بلال قال رحمه الله تعالى حدثنا عبيد الله بن اسماعيل عن ابي عن ابي اسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر والقاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها ان بلالا كان يؤذن بليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم فانه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال القاسم ولم يكن بين اذان الا ان يرقى ذا وينزل ذا هذا الباب هو تتمة للباب السابق فان الباب السابق بين فيه الله جل وعلا ان المأذون فيه المأذون دون للصائم فيه المأذون للصائم ان يأكل فيه وسائر المفطرات هو من من الليل من من من غروب الشمس الى تبين الفجر فما هو الفجر بالنسبة للاذان؟ قال باب قول الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم اذان بلال وذلك ان اذان بلال رضي الله عنه كان سابقا متقدما على الوقت. وهو ما يعرف بالاذان الاول وهو الاذان الذي يقصد به التنبيه. تنبيه الى القائم وايقاظ النائم لاجل ان يستعد للصيام ان كان صائما او يستعد لما يستعد له من من صلاة قال رحمه الله فيما فيما رواه من طريق عن عائشة رضي الله عنها عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما او رضي الله عنهم ان بلالا كان يؤذن بليل يعني يؤذن قبل تبين الفجر قبل تبين الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم لان اذانه لا يكون الا اذا تبين الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر فانه لا يؤذن حتى يطلع الفجر كان قال القاسم ولم يكن بين اذانهما الا ان يرقى هذا وينزل هذا يعني ليس بينهما وقت طويل انما يرقى هذا وينزل هذا. وفي رواية انه كان لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت اي تبين الفجر بيانا واضحا بتميز اه الخيط الاسود من الخيط من الخيط الابيض وقوله صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم اذان بلال ولكن اذان حتى يؤذن ابن ام مكتوم يدل على ان الاذان مانع من المفطرات ويشهد لهذه الاية اذ ان الله تعالى قال فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم فغي الله تعالى الاكل والشرب وسائر المفطرات الى الى تبين الفجر. فاذا تبين وجب الامساك وعلى هذا اذا تحقق الانسان موافقتي للوقت يقال لا يمنعنكم اذان بلال. لكن اذا اذا كنت تعلم ان المؤذن يؤذن على الوقت او انت كنت في مكان وكان معك من يؤذن ورأى الفجر واذن فيجب عليك الامساك ولا يجوز لك ان تأكل شيئا لان النبي قال لا يمنعنكم اذان بلال ولكن اذان ابن ولكن اذان ابن ام مكتوب والمنع من كل المفطرات وما جاء في حديث ابي هريرة من انه قال صلى الله عليه وسلم اذا اذن المؤذن وفي يد احدكم آآ آآ اناء فلا يظعه حتى يقظي حاجته منه هذا الحديث في اسناده مقال وعلى القول بصحته فلا بد ان يحمل على بقية الاحاديث فهو محمول على ما اذا كان الاذان مشكوك فيه او لم يتبين اما اذا تبين فلا مجال لان الاية واظحة حتى يتبين لكم الخيط الابيظ والخيط الاسود من الفجر والاية او الحديث بين لا يمنعنكم اذان بلال ولكن اذان ولكن اذان آآ ابن ام مكتوم نعم باب تأخير الشحور. قال طيب وبخصوص ما يعني فيه الناس اليوم الاذان في في الفجر في التقاويم بعضهم يقول انه فيه اشكالية تقديم وبعضهم يقول انه في اشكالية تأخير وجمهور الناس يعني ينبغي ان يلتزموا بما صدر عن جهة المسؤولة لكن لو ان احدا جاء وقال انا اكلت لا اقوى ان اقول ان صيامه مع هذا التردد الموجود في التوقيت اقول ان صيامه غير صحيح كذلك من كان محتاجا الى علاج ومحتاجا فهذا يوسع له ما دام ان المسألة ليست متيقنة والفقهاء قالوا عندهم قاعدة قالوا اذا من يخبر بان الفجر قد تبين. واخر قال لك الفجر لم يتبين. فبقول ايهما تأخذ؟ وانت ما تدري وكلاهما ثقة عندك تأخذ بقول من يقول انه لم يتبين لماذا؟ لان الاصل بقاء الليل لان الاصل بقاء الليل والاصل بقاء ما كان على ما كان