نعم اذا تبايع وكان في مجلس العقد فكل واحد منهما بالخيار الا اذا تبايع على ان لا خيار بينهما او ان الخيار يكون لاحدهما دون الاخر فحينئذ يكون على ما اشترط الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم باب بيع الاصول والثمار قال صلى الله عليه واله وسلم من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرته للبائع الا ان يشترطها المبتاع. متفق عليه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال رحمه الله تعالى باب بيع الاصول والثمار الوصول جمع اصل وهو ما ينبني عليه غيره والمراد بالاصول هنا الاشياء الثابتة العقاري ونحوه والثمار المراد به ثمر الشجر والمؤلف رحمه الله ذكر في هذا الباب ما يتعلق بالاصول يعني العقار والاراضي فاذا باع ارضا فما الذي يدخل وما الذي لا يدخل واذا باع نقلا فما الذي يدخل وما الذي لا يدخل هذا هو المراد بهذا الباب باب بيع الاصول والثمار ثم ذكر الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا بعد ان تؤبر التأبير بمعنى التلقيح من باع نقلا بعد ان تؤبر فثمرتها للذي باعها الا ان يشترط ذلك المبتع مثال ذلك عندي بستان فيه نخل واجبرت هذا النخل اي لقحته ثم بعت البستان فليمن يكون الثمر هل يكون للبائع ام يكون للمشتري نقول الاصل انه يكون للبائع لقول النبي صلى الله عليه وسلم فثمرتها للذي باعها الا اذا اشترط المشترين بان قال اشتريت منك هذا البستان بشرط ان تكون ثمرته التي ابرت لي فحينئذ المسلمون على شروطهم اما اذا لم يكن هناك شرط فان هذا الثمر يكون للبائع. الثمر الذي ابر يكون للبائع في قول النبي صلى الله عليه وسلم فثمرتها للذي باعها الا ان يشترط ذلك المبتع وانما جعل الشارع الثمرة للبائع اذا اكبر النخل لانه لما النخل تعلقت نفسه بهذا الثمر نفسه تعلقت في هذا الثمر فلم يهمل الشارع هذا التعلق فجعل الثمرة له الا ان يشترط المبتدع احسن الله اليكم قال رحمه الله وكذلك سائر الاشجار اذا كان ثمره بادية نعم سائر الاشجار اذا باعها وقد وقد ظهر الثمر فانه يكون كالذي ابر لما سبق من ان البائع في هذا الثمر عملا فتعلقت نفسه به فلم يهمل الشارع هذا التعلق. نعم قال رحمه الله فاذا كان يحصد مرارا فالاصول للمشتري عفوا ومثاله اذا ظهر الزرع الذي لا يحصد الا مرة واحدة. نعم. كذلك ايضا لو باع زرع لو باع زرعا مثلا فيه قمح فيه شعير الجزة الظاهرة تكون للبائع وما بعد وما سوى ذلك يكون للمشتري الا ان يشترط المشتري ذلك. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله فان كان يحصد مرارا فالوصول للمشتري. والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. نعم ونهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتع. نعم نهى النبي صلى الله وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه فلا يجوز للانسان ان يبيع الثمر الا بعد بلوغ صلاحه والعلة في ذلك ان الثمر قبل غدو صلاحه يكون عرضة للافة لا يسلم من الافة فاذا ظهر الثمر فاذا ظهر الاستواء فحينئذ يجوز ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه وصلاح كل ثمن بحسبه مثلا ثمر النخل ان يحمر او يصفر العنب ان يتموه حلوا فمتى صلح الثمر للاكل؟ فحينئذ يجوز بيعه بالنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه اذا باعه مع الاصل يعني باع بستانا وفيه ثمر لم يبدو صلاحه فحينئذ يدخل تبعا لانه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا كذلك ايضا اذا باعه الثمر قبل بدو صلاحه بشرط القطع في الحال فحينئذ يجوز لان العلة وهي انه عرضة للافة تزول والحكم يدور مع علته وجودا وعجما نعم احسن الله اليكم ونهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع وسئل عن صلاحها فقال حتى تذهب عاهته وفي لفظ حتى تحمار او تصفار. نعم ونهى عن بيع الحب حتى يشتد رواه اهل السنن نعم الحب حتى يشتد. يعني ان يبيع البر او الشعير او الذرة. فما دام في سنبله لم يشتد فهو عرظة للافة. فاذا بدا صلاحه واشتد يجاز بيعه والعلة كما سبق انه قبل غدو صلاحه يكون عرضة للافة. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وقال صلى الله عليه واله وسلم لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال اخيك بغير حق؟ نعم هذه المسألة تسمى عند العلماء بمسألة وضع الجوائح مثال ذلك بعتك ثمر نخل بعد بدو صلاحه وقدر الله عز وجل بعد البيع ان هذا ان هذا الثمر تلف بفعل الله اما نزلت امطار او رياح او اعاصير وتلف فحينئذ هذا التلف يكون على البائع ولا يكون على المشتري لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال اخيك بغير حق فاذا كان التلف من فعل الله عز وجل بآفة سماوية فان ضمانه يكون على البائع واما اذا كان التلف بفعل او بسبب من المشتري بان كان هذا المشتري لا يحسن الجذاذ جز النخلة جذا يقوم سببا لفسادها فحينئذ يكون ضمانه عليه. اما اذا لم يكن منه عمل ولم يكن منه سبب. فحينئذ يكون الظمان على البائع. وهذه ما تسمى وهذه المسألة تسمى عند العلماء بمسألة وضع الجوائح وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائك بمعنى انه اذا اصيب الثمر ثمر نخل او غيره بآفة سماوية او ونحوها فان ضمانه وتلفه يكون على البائع نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب الخيار وغيره واذا وقع العقد صار لازما الا بسبب من الاسباب الشرعية فمنها باب الخيار. الخيار اسم مصدر اختار واما شرعا فهو التخيير بين امضاء البيع والخيار ذكر العلماء له انواعا منها خيار المجلس ومنها خيار الشرط ومنها خيار العين ومنها خيار التدليس الى اخره والاصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فالاصل في عقد البيع انه يقع لازما فاذا قلت بعتك كذا وقلت قبلت الاصل ان البيع يقع لازما الا ان المتعاقدين ما داما في المجلس فلكل واحد منهما الخيار مثال ذلك قلت لك بعتك بيتي بمليون ريال فقلت انت قبلت ونحن لا نزال في المجلس لي ان اقول فسخت البيع ولك ان تقول فسخت البيع ما دمنا في المجلس لقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا اي مدة عدم تفرقهما فما دام في المجلس فانه يكون لكل واحد منهما الخيار وجاء في رواية انه لا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيل يعني بعتك بيتي بمليون ريال ونحن في المجلس لا يجوز لي ان افارق المجلس لاجل ان يلزم البيع ولا يجوز لك ايضا ان تفارق المجلس لاجل ان يلزم البيع. اما اذا فارق المجلس لغرض او نحوه فلا حرج لكن ان يقصد بمفارقة المجلس لزوم البيع فهذا محرم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحل له ان يفارقه خشية خشية ان يستقيله. اذا ما دام ان المتبايعين في المجلس فلكل واحد منهما الخيار ولا يختص ذلك بالمجلس. فمثلا لو كان في طائرة حتى يتفرقا لو كان في سيارة حتى يتفرقا لو كان في سفينة فاذا تفرغ وذهب كل منهم عن هذا المجلس حينئذ يكون البيع لازما والعقود الشرعية من حيث اللزوم وعدمه تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول عقد لازم من الطرفين والقسم الثاني عقد جائز من الطرفين والقسم الثالث عقد لازم من طرف جائز من طرف اما الاول وهو العقد اللازم من الطرفين كالبيع والايجارة فمتى تم الايجاب والقبول في البيع فانه يقع لازما ومثل ذلك الايجارة اذا قلت اجرتك بيتي مدة سنة بعشرة الاف ريال بمجرد القبول الايجاب والقبول يقع لازما فلا يجوز لكل واحد من المتعاقدين ان يفسخ الا برظا الطرف الاخ القسم الثاني عقد جائز من الطرفين بمعنى انه يجوز لكل واحد من المتعاقدين ان يفسخ ولو لم يرضى الاخر مثل الوكالة وكلتك ان تبيع بيتي ثماني فسخت الوكالة. او الوكيل فسق الوكالة فهذا جائز من حيث الاصل ما لم يتضمن ظررا العقد الجائز اذا تم اذا تضمن ضررا فانه يكون لازما القسم الثالث عقد يكون لازما من طرف جائزا من طرف كرهني الرهن من قبل الراهن عقد لازم ومن قبل المرتهن عقد جائز فمثلا اقرضتك مئة الف ريال ورهنتني سيارتك الراهن الان من قبلك لازم لا يجوز لك ان ترجع فيه لكن انا صاحب الحق لي ان اقول خذوا السيارة لا اريد الرهن فيكون جائزا من قبل لازما من قبلك والظابط في هذا ان من كان الحق من كان له الحق كان العقد جائزا في حقه ومن كان عليه الحق كان العقد لازما في حقك مثل ذلك ايضا المسابقة المسابقة اذا ظهر الفضل لاحدهما سيكون في حق من ظهر الفضل جائزا وفي حق المفضول لازما مثال ذلك اه رجلان تسابقا على خيل فسبق احدهما الاخر بمسافة السابق الان يجوز له ان يفسخ. ويقول فسخت لان الفضل ظهر له اما المسبوق العقد في حقه لازم لان فسخه يتضمن ظررا على الطرف الاخر نعم الله اليكم. قال رحمه الله تعالى قال النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا يخيل احدهما الاخر فان خير احدهما الاخر فتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. نعم قال رحمه الله تعالى ومنها خيار الشرط اذا شرط الخيار لهما او لاحدهما مدة معلوما نعم هذا خيار الشرط. ومعنى خيار الشرط انه لا يثبت الا بالشرط كما لو قلت بعتك بيتي بعتك بيتي بشرط ان لي الخيار لمدة شهر او قلت بعتك بيتي فقلت انت قبلت لكن بشرط ان لي الخيار لمدة شهر. فلكل واحد منهما اذا كان الخيار لهما او لاحدهما لهما الفسخ فمثلا لو قلت بعتك بيتي بمليون ريال ولي الخيار لمدة شهر وبعد اسبوع قلت لك فسخت العقد ايحق لي بان اشترطت عوك كنت انت الذي اشترطت وقلت لي الخيار لمدة اسبوع لمدة شهر فان من له الشرط او اذا اذا كان الشرط لهما او لاحدهما فيجوز الفسخ. اذا الفرق بين خيار المجلس وخيار الشرط ان خيار المجلس ثابت للمتعاقدين ما دام في المجلس ما لم ينفياه اما خيار الشرط فلا يثبت الا بشرط والا وقع البيع لازما احسن الله اليكم. قال النبي صلى الله عليه واله وسلم المسلمون عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. نعم رواه اهل السنن ومنها اذا غبن غبنا يخرج عن العادة اما بنجش او تلقي الجلب او غيرهما طيب ومنها ايضا من الخيار خيار الغبن الغبن والغبن بمعنى الغلبة كان باعه كان يبيعه مثلا سلعة تساوي عشرة في خمسة عشر او سلعة تساوي مئة بمئة وخمسين فاذا ثبت الغبن فان للمشتري الخيار والغبن ايها الاخوة قد يكون في حق البائع وقد يكون في حق المشتري مثاله في حق المشتري ان يبيعه سلعة تساوي عشرة بخمسة عشر ومثاله في حق البائع ان يأتي الى بائع غر لا يعرف فيشتري مثلا منه عقارا او ارضا يساوي مليون بسبع مئة الف فحينئذ يكون قد غبن. فالغبن يثبت للبائع كما يثبت للمشتري ولكن ما حد الغبن الغبن لم يرد الشرع بتحقيق اي قدر الغبن لم يرد الشرع بتحديدا وكل ما لم يرد الشرع بتحديده فانه يرجع فيه الى العرف وقد يكون الشيء القليل غبنا في شيء دون اخر وقد لا يكون غبنا فمثلا نقص جرام او جرامين او ثلاثة في الذهب يعتبر غبنا لانه يؤثر لكن لو باعه برا ونقص جراما او جرامين هل يعتبر غبنا؟ الجواب لا يعتبر غبنا. فالغبن يختلف بحسب الاموال فهم فيرجع فيه الى العرف ومن الغبن النتش النتش هو ان يزيد السلعة من لا يريد الشراء هذا النتش النتش في اللغة بمعنى الاثارة واما شرعا فهو ان يزيد السلعة من لا يريد الشراء. يعني يأتي انسان في سلعة في مقام المساومة فيزيد فيها فاذا قال شخص بعشرة قال بخمسة عشر اذا قلبي خمسة عشر قال بعشرين هذا النتش هو لا يريد السلعة وانما له غرض غرضه اما ان ينفع البائع لكونه صديقا وهذا ايها الاخوة قد يقع من بعض الشركاء نجد مثلا هناك شركاء في عقار او في ارض فيبيعه احدهم مساومة. ثم يأتي المساهمون او الشركاء ويزيدون يزيدون لقص ان ينفع البائع وينفعوا انفسهم فاذا فاذا قصد الناجس نفع البائع او قد يقصد الاضرار بالمشتري يريد ان يرفع الثمن او اقيم عليه او يريد الامرين او ان يكون عبثا فمتى تبين النتش فان المشتري يخير بين امرين الامر الاول ان يرد السلعة ويأخذ ما دفع والامر الثاني ان يحط عنه ان ينقص عنه ما زيد عليه مثال ذلك اه اشتريت سيارة المزايدة بمئة وعشرين الفا ثم بعد ذلك تبين لي ان السيارة لا تساوي الا مئة الف وان العشرين قد زيدت انا بالخيار ان شئت ورددت السيارة واخذت المئة والعشرين وان شئت امضيت البيع ويحط عني ان ينقص عني العشرون الزائدة هذا الحكم في النتش قال العلماء ومن النجس قول بائع اعطيت فيها كذا وهو كاذب من النتش قول بائع اعطيت فيها كذا وهو كاذب مثال ذلك ان تأتي الى شخص يبيع سلعة في السوق تقول بكم هذه السلعة يقول والله اعطيت فيها مئة وهو كاذب هذا داخل في النتش داخل في النتش سيكون حكمه حكم النجز. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ومنها خيار التدليس بان يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن تصرية اللبن في برع بهيمة الانعام. قال صلى الله عليه واله وسلم لا تسر الابل والغنم فمن ابتاع بعد بعد فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان شاء امسكها وان شاء ردها. وصار من تمر متفق عليه. طيب هذا خيار ايضا التدريس والتدريس من جلسة وهو الظلمة ومعنا خيار التدريس ان يظهر البائع السلعة في حال احسن مما هي عليه ان يظهر السلعة بحال احسن مما هي عليه حيث يظنها المشتري عادة مثل ان يبيع بقرة فيحبس درعها يعني لا يحلبها يجلس ثلاثة ايام اربعة ايام لا يحلبها حتى يكثر اللبن فيظن المشتري ان اللبن الذي فيها عادة وان كل يوم تحلب هكذا هذا يسمى التصرية هذا محرم كذلك ايضا لو باعه سيارة وغير في اعداداتها بحيث انه يظهر ان السيارة جديدة وهي ليست كذلك هذا ايضا نوع من الغش وهو خيار التدريس فيثبت حينئذ للمشتري الخيار يثبت المشتري الخيار وخيار التدريس نوع من الغش وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا فاذا قال قائل ما الفرق بين تدريس وبين كتم العيب الجواب ان الفرق بينهما ان ان كتم العيب ان يكون في السلعة عيب ولكن يكتمه اما التدريس فالسلعة ليس فيها عيب من حيث الاصل. لكن يظهرها بمظهر هي احسن يظهرها بمظهر احسن. فالسلعة في بيع التدريس ليست معيبة وليس فيها عيب ولكن يظهرها بمظهر هي احسن لاجل ان ترتفع قيمتها نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله واذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار بين رده وامساكه. فان رده تعين عرشه. نعم ايضا خيار العيب والعيب الظابط في ما ينقص قيمة المبيع العيب ما ينقص قيمة المبيع فاذا اشترى سلعة وتبين ان فيها عيبا على ما مشى عليه المؤلف الخيار انشاء فسخ العقد وان شاء امضى العقد وله عرش العيب مثال ذلك اشترى سيارة بمائة الف ريال ثم تبين ان في السيارة عيبا فنقول انت ايها المشتري بالخيار. ان شئت للسلعة وخذ ما دفعت وهو المئة وان شئت فابق العقد على ما هو عليه ويحط عنك ينقص عنك قيمة العين. اذا قالوا هذا العيب ينقص الثمن او ينقص به الثمن عشرة الاف ريال فحين اذ يمضي يمضي العقد ويأخذ عشرة الاف عوضا عن هذا العيب ولكن اذا اختلف البائع والمشتري بانباعه سلعة ثم بعد ان باعه السلعة جاء المشتري للبائع وقال السلعة فيها عيب وقال البائع العيب حدث عندك انا بعتك اياها سليمة وقال المشتري بلي العيب عندك فمن القول قوله الجواب هذه المسألة لها ثلاثة وحالات الحالة الاولى ان تدل القرينة او الدليل على صدق قول البائع ان تدل القرين او الدليل على صدق قول البائع فالقول قوله مثاله باعه شاة وبعد مضي شهر جاء المشتري بهذا الشاة وفيها جرع يثعب دما فقال المشتري السلعة الشاة معيبة وفيها جرح من حين اشتريتها فالقول من قول هنا؟ نقول القول قول البائع. لانه لا يمكن ان يبقى الجرح شهرا وهو يثعب دما مثال اخر ايضا لو باعه عبدا لو باعه عبدا جاء بهذا العبد وفيه ايضا جرح يثعب دما بعد مضي شهر فالقول قول البائع الحال الثانية ان تدل القرينة على صدق قول المشتري على صدق قول المشتري مثل باعه بهيمة او باعه عبدا ثم تبين ان العبد فيه اصابع زائدة او اعضاء زائدة فقال المشتري العيب حدث عندك. من حين اشتريتها وفيها العيب وقال البائع بل العيب حدث عندك. فالقول هنا قول من قول المشترك وهذا واضح لكن اذا كان العيب يحتمل ان يكون عند البائع وعند المشتري كالعرج معه شاة ثم بعد يومين جاء وهي تعرج فيها كسر في رجلها هنا يحتمل ان الشاة كانت بعيدة عند البيع ويحتمل ان ان العيب حصل بعد العقد القول قوله نقول هنا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع او يتردان القول هنا قول البائع لكن كل من قلنا ان القول قوله فالقول قوله مع يمينه فحينئذ يحلف البائع يقول والله لقد بعتك هذه السلعة وهي سليمة فيبرأ في هذه الحالة. هذا الحكم فيما يتعلق البيع العيب. نعم الله اليكم. قال رحمه الله واذا اختلفا في الثمن تحالفا. ولكل منهما الفسخ طيب اذا اختلف في الثمن بان قال البائع بعتك هذه السلعة بعشرة وقال المشتري بل اشتريتها بثمانية انسان اشترى سلعة من شخص وقبضها لما اراد ان يدفع الثمن قال له اعطني عشرة وقال المشتري لا انا اشتريتها منك بثمانية اشتريتها منك بثمانية فمن القول قوله المشهور من المذهب ان القول قول الغارب قول المشتري لماذا؟ قالوا لان الثمانية متفق عليها البائع يقول بعشرة الثمانية متفق عليها والمشتري يقول بثمانية فهي متفق عليها فالثمانية متفق عليها ما زاد على الثمانية البائع يدعيه والمشتري ينفيه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من عنتر فهمتم باعه سلعة ثم لما اراد دفع الثمن قال البائع السلعة بعشرة وقال المشتري بل بثمانية القول قوله المذهب ان القول قول ان القول قول المشتري لماذا؟ قالوا لان الثمانية متفق عليها. الذي يقول بالعشرة يقول بالثمانية وثمانية كل متفق عليها ما زاد على الثمانية وهي ريالان مثلا البائع يدعيها والمشتري ينفيه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر هذا المذهب والقول الثاني الذي دل عليه الحديث ان القول قول البائع لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع او يتردان وهذا هو الصحيح ما لم يكن للمشتري بينة فحينئذ تعمل البينة. نعم الله اليكم. وقال صلى الله عليه واله وسلم من اقال مسلما بيعته اقاله الله اقاله الله عثرته نعم قال الاقالة هي فسخ البيع البيع وهي مستحبة النادم بان فيها احسانا مثال اقالة بعتك بيتي بمليون ريال ثم اني بعد البيع ندمت فاتيت اليك وقل انا بعتك البيت وانا نادم على بيعه فاقمني بمعنى اني اعطيك المليون وترد البيت عليه او العكس قد يكون قد يكون طلب الاقالة من المشتري كما لو اشتريت سلعة ثم بعد شرائك اياها ندمت فاتيت الى البائع وقلت انا اشتريت السلعة وتعجلت وندمت فاقلني الاقالة مستحبة للنادم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اقال مسلما بيعته اقال الله عثرته يوم القيامة والاقالة هذا القول الراجح تجوز بمثل الثمن وباكثر من الثمن فمثلا لو اني بعتك بيتي بمليون ريال بمليون ريال ثماني ثم انك ندمت ندمت فقلت اقمني فقلت اقيلك لكن ارجع الثمن وزدني مثلا خمسين الفا هذا جائز فتجوز بالثمن وباكثر من الثمن بان الامر راجع فيها الى المتعاقدين طيب ناخذ الاسئلة احسن الله اليكم سائل يقول ما حج سترة المصلي يقول ما حد سترة المصلي طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم فليصلي الى سترة وليدنو منها المصلي ان كان قد وضع سترة فلا يجوز المرور بين سترته وبين قدميه واما اذا لم يضع سترة ما الذي يملكه هو محل سجوده فقط محل السجود فقط. فمثلا اذا كان محل السجود عند منتهى السجاد يجوز لك ان تمر فوق رأسه. لان لان القدر الذي يملكه المصلي هو ما بين قدميه وموضع سجوده لكن الافضل بل السنة للانسان اذا اراد ان يصلي ان يصلي الى سترة اولا من فوائد السترة الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وقد كان يصلي الى سترة بل كان يصطحب العنزة معه في اسفاره وثانيا امتثال امر الرسول صلى الله عليه وسلم لانه امر وقال اذا صلى احدكم فليصلي الى سترة واليدنو منها ثالثا من فوائدها انها علامة على ان الشخص يصلي فاذا رأيت شخصا قائما وامامه سترة تعلم انه يصلي رابعا من فوائدها انها تمنع الصلاة انها تحجب نظر المصلي عن الروغان يمنة ويسرة وخامسا من فوائدها منع قطع الصلاة او نقصانها لانه اذا كان المار مما يقطع الصلاة فانها تمنع القطع وان كان المار مما لا يقطع الصلاة فانها تمنع النقصان ايضا من فوائدها اتاحة الفرصة لمن اراد ان يمر لانك اذا لم تتخذ سترة يتحرج الناس في المرور بين يديك اما اذا اتخذت السترة فانهم لا يتحرجون حينئذ سترة الامام سترة لمن اقتدى به فالمأموم لا يلزم ان يضع سترة وليس من السنة ان يضع سترة. لان سترة الامام سترة له. نعم احسن الله اليكم سائل يقول مر معنا قاعدة في حكم تكسب الحرام المنفق منه لاهله والتفصيل فيه فما هي جزاكم الله خيرا نعم القاعدة انما حرم لكسبه المال الذي يحرم لكسبه حرام على كاسبه دون غيره يحرم على كاسبه دون غيره. فمثلا انسان اكتسب اموالا من الربا واراد التوبة يقول له تخلص من هذه الاموال كيف يتخلص منها يخرجها صدقة يعني يتصدق بها لا بنية الصدقة بنية التخلص اذا دفعها الى الفقراء هل تحل للفقراء؟ الجواب؟ نعم لان ما حرم لكسبه يحرم على الكاسب والا قلنا له جميع هذه الملايين التي اكتسبتها من المحرم احرقها ولا احد يقول بذلك فكل مال حرم بكسبه كغش وتدليس وربا فهو حرام على يعني ما يكسبه دون دون غيره. ولذلك لو مات شخص وعنده اموال اكتسبها من الربا فان هذه الاموال تحل لورثته سيكون لهم غنمها وعليه غرمها. نعم وقد جاء هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال لك مغنمه وعليه مغرمه. نعم الله اليكم. يقول السائل اقرضت شخصا مالا كان ذو قيمة ثم انخفضت قيمته كثيرا. هل لي ان اطلب تعويض قيمة اه الانسان اذا اقرض شخصا مالا اقرضه مالا ثمان هذه العملة التي اقرظه اياها فسدت او نزلت نزولا فاحشا فتعتبر القيمة وقت القرظ تعتبر القيمة وقت القرظ فمثلا اقرضه جنيهات او دولارات او ريالات ثم ان هذه العملة كسدت وصارت لا تساوي شيئا او نقصت قيمتها نقصا فاحشا فحين اذ تعتبر قيمتها وقت القرض فاذا جاء وقت القرض يقول انت اقرضته مثلا جنيهات اقرضته ريالات اقرظته دولارات. كم تساوي وقت القرض؟ فيلزمه ان يعطيه اياها. نعم. احسن الله اليكم يقول السائل هل يدخل في خيار التدليس القياس كمن شرى سيارة ودلس عليه تمام. اه جلس عليه فيقول اراد ردها وصاعا من تمر لا لا الصاع هذا خاص في الابل في المصرات اما اذا باعه سيارة وفيها عيب او فيها تدليس فهو بالخيار ان شاء ردها واخذ ما دفع وان شاء امضى العقد وينقص عنه آآ قيمة العيب والتدليس. نعم اثابكم الله. يقول السائل هل كل انواع البيوع المحرمة لا يصح عقدها عند الشريعة؟ وهل هناك ضوابط في ذلك ذكرنا في آآ درس العصر ان الاصل في العقود والمعاملات الحل والاباحة فلا يحرم منها الا ما دل الدليل على تحريمه وانت اذا تتبعت القواعد النصوص الشرعية والقواعد المرعية وجدت ان كل معاملة ان كل معاملة حرمت فانما تحرم لواحد من امور اربعة حول قاعدة من قواعد اربع القاعدة الاولى قاعدة الربا كل معاملة اشتملت على الربا فهي محرمة القاعدة الثانية قاعدة الظلم فكل معاملة اشتملت على الظلم بيع المعيب والتدريس ونحو ذلك فهي محرمة القاعدة الثالثة قاعدة الجهالة فكل معاملة اشتملت على الغرر والجهالة الذي هو ميسر فهي محرمة وضابط ذلك ان يكون الانسان اما غانما واما غانما يعني اما رابع او خاسر القاعدة الرابعة كل معاملة تضمن الترك واجب او فعل محرم ترك واجب كالبيع بعد نداء الجمعة الثاني فعل محرم كما لو باع مثلا عصيرا لمن يصنع منه الخمر دع عصيرا لمن يصنع منه الخمر او باع سلاحا في فتنة او باع شيئا يستعمل في القمار والميسر فهذا محرم لانه من الاعانة على الاثم والعدوان. ما سوى ذلك الاصل فيه الحل والاباحة. نعم اثابكم الله يقول السائل رجل اشترى اضحية ودفع منها عربون وعند الاستلام ماتت اه من الذي يضمن البائع ام المشتري يقول رجل اشترى اضحية ودفع عربونا ثم ماتت ما دام انه سلمه الاضحية او الشاة وهي سليمة فان موتها يكون من ضمان المشتري احسن الله اليكم يقول السائل الا اذا تبين ان فيها عيبا مميتا وان البائع كتم هذا العيب فحين اذ يردها لانها تكون معيبة. نعم وفقكم الله يقول السائل افتونا مأجورين كيف الجمع بينما ورد ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اذن باستبدال التمر بالرطب على النخل ونهى عن استبدال الرطب بالتمر لانه لم يجف وجزاكم الله خيرا نعمل هنا لا منافاة لان الاول جهل في القدر والثاني جهل في الجفاف لان بيع الرطب بالتمر الجاف لا يجوز لان التمر الرطب يكون اثقل وزنا يكونوا اثقل وزنا ولهذا ذكر العلماء انه لابد في بيع الربويين من تساويهما في الرطوبة والنشاف وغير ذلك لانه اذا لم يتساويا اذا لم يتساويا فانه يكون ربا واما مسألة البيع الرطب على رؤوس النخل هذه مستثناة تسمى العرايا وهي مستثناة بشروط ان يكون محتاجا والا يكون معه نقد وان اه يكون بما يؤول اليها خرصا وان ايضا يقول الثمر على رؤوس النخل والا يكون معه وان يكون في حاجة الى التفكر. نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما هو حكم اسبال الثوب ومن يستدل بقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لابي بكر رضي الله عنه انك لست ممن يجره خيلاء الاسبال قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اسفل من الكعبين ففي النار وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي ذر ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم. ولهم عذاب اليم. قال ابو ذر رضي الله عنه خابوا وخسروا من هم يا رسول الله قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحديث الكاذب وقال صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلة لم ينظر الله له يوم القيامة اما ما جاء عن ابي بكر رضي الله عنه. فابو بكر قال ان ازاري يسترخي الا ان اتعاهده فيزاره في الاصل لم يكن مسبلا ولكنه يسترخي ينزل فيتعاهده فالنبي صلى الله عليه وسلم شهد له لذلك فقال انك لست ممن يفعل ذلك خيلاء ابو بكر او حديث ابي بكر لا يدخل في ذلك لوجهين. الوجه الاول ان انه لم يسبل من حيث الاصل بل كان يتعاهد وثانيا ان الرسول صلى الله عليه وسلم شهد له نعم احسن الله اليكم يقول السائل ادركت مع الامام ادركت الامام في الركعة الثانية واتممت الصلاة وسهوت في الركعة الاخيرة وانا لحالي هل اسجد سجود السهو ام ان الجماعة لا يوجد فيها سجود سهو جزاكم الله دخل مع الامام في الركعة الثانية مم واتممت الصلاة وسهوت في الركعة الاخيرة وانا بحالي يعني منفرد آآ سدود السهو بالنسبة للمأموم لا سجود على المأموم الا تبعا لامامه فاذا سجد المأموم فاذا سجد الامام سجد المأموم حتى لو ترك المأموم شيئا من الواجبات اذا كان معه من اول الصلاة فان الامام يتحمله عنه مثال ذلك مأموم دخل مع امامه في صلاة الظهر او العصر او المغرب او العشاء نسي المأموم التشهد الاول. اللي جلس لكن نسي ان يقول التشهد الاول او ناسي التسبيح في الركوع والسجود فان الامام يتحمل ذلك عنه اما المسبوق اما المسبوق اذا ادرك سهو الامام او سهى في قضائه فانه يسجد للسهو فمثلا لو ان الامام يعني من انسان مسبوق دخل مع الامام في الركعة الثانية ثمان الامام الامام في الركعة الثانية قام عن التشهد الاول الامام سجد للسهو قبل السلام لتركه التشهد الاول المأموم هنا المسبوق يتابعه يسجد معه ثم اذا قام ليقضي ما فاته يسجد ايضا هو بعد آآ قبل السلام يسجد قبل السلام. اذا المسبوق المسبوق ان سجد الامام قبل السلام تابعه مطلقا وان سجد الامام بعد السلام لم يتابعه مطلقا ثم اذا قام المسبوق ليقضي ما فاته فان كان قد ادرك سهو الامام سجد اما قبل السلام واما بعد السلام وان لم يدرك سهو الامام فانه لا سجود عليه مثال ما ادرك فيه سهو الامام دخل معه في الركعة الثانية والامام الامام ترك التشهد الاول الامام سجد قبل ان يسلم يقول للمأموم تابعه استدمع ثم هذا الامام هذا المأموم قام يقضي ركعة لما جلس للتشهد قبل ان يسلم يسجد سجدتين السهو فاذا قال انا سجدت مع الامام نقول سجودك مع الامام متابعة. لان سجود السهو يكون في اخر الصلاة كذلك ايضا لو سجد الامام بعد السلام كما لو ركع الامام مرتين او قام الى ركعة زائدة يعني امام مثلا يصلي ودخل معه المأموم في الركعة الثانية. فقام الامام الى خامسة فنبهه المأمومون فجلس الامام تشهد وسلم وسجد بعد السلام المأموم هنا المسبوق لا يتابعه. لانه لما سلم انفصلت صلاته عن صلاته فاذا قام المسبوق يقضي ما فاته وتشهد وسلم يسجد للسهو بعد السلام اما اذا لم يدرك المأموم المسبوق سهو الامام فلا سجود عليه فمثلا دخل مع الامام في الركعة الثالثة وكان الامام قد ترك التشهد الاول الامام في الركعة الاخيرة قبل ان يسلم سجد المأموم المسبوق يسجد معه ثم اذا قظى ما فاته لا يسجد لانه لم يدرك سهو الامام اذن المأموم المسبوق لا سجود عليه الا تبعا لامامه او اذا سهى في قضائه اذا سهى في قضائه نعم اثابكم الله هذا سؤال توضيح لما سبق في العصر يقول محل صرافة هلك بما فيه من العمال والاموال وهناك حوالات لم يستلمها اصحابها فهل يطالبون ورثة مالك الصرافة واحترقت الفلوس كلها في المحل اه يقول هذا ماء الصرافة واحترق او تلف المحل ومات صاحبه فهل اصحاب الحقوق والديون يطالبون الورثة؟ نقول ان كان الميت صاحب محل الصرافة ان كان قد خلف اموالا انهم يطالبون الورثة لان الدين ثابت ولا يسقط واما اذا لم يخلف مالا فليس لهم ان يطالبوا الورثة لقول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر اخرى فدينهم ثابت في حق هذا الميت بينهم تعلق بهذا الميت وهو لم يخلف مالا. والوارث اذا لم يخلف الميت مالا لا يلزمه ان يسدد او ان يوفي الديون. نعم احسن الله اليكم. نزرع ارضا لورثة كيف نخرج تخرج منهم تخرج الزكاة اذا كان هذا الماء اذا كان الزرع اما ان اما ان يسقى بمؤونة او بغير مؤونة ان كان يسقى بمؤونة ففيه نصف العشر وان كان بغير مؤونة ففيه العشر احسن الله اليكم. يعني الزكاة. نعم اثابكم الله يقول السائل عامل عمل لدي وبقي له خمسون ريال ثم اختفى بعد ذلك ما الحكم في ذلك الانسان اذا كان عنده اموال اما ديون او قرض او اجرة فالواجب عليه ان يسلمها لمن هي له واما اذا تعذر عليه الوصول الى صاحب الحق فانه يتصدق بها بالنية عن صاحبها فهذا الرجل الذي عمل عنده عامل وبقي من اجرته خمسون ريالا ان كان يعرف مكانه وجب عليه ان يسلمها له وان لم يكن يعرف مكانه فحينئذ يتصدق بها عنه مضمونا ومعنى مضمونة يعني لو انه فيما بعد بعد ان تصدق جاء هذا العامل او عرف مكانه يخيره ويقول الخمسون تصدقت بها عنك ان امضى الصدقة فهي له وان قال العامل لا انا اريد الخمسين فيعطيه الخمسين وتكون او يكون اجر الصدقة له. نعم وفقكم الله يقول السائل ما حكم شراء سيارة بالتقسيط وبعد انتهاء التقسيط يسمح لك بامتلاك السيارة اذا كان التمليك وعدا هل يجوز شراء السيارة بل البيع عموما يجوز ان يكون حالا وان يكون مؤجلا وان يكون مقسطا والمقسط في الواقع مؤجل ومن المعلوم ان الاجل له وقع في الثمن فانا اذا بعتك سيارتي بمائة الف حالة ليس كما لو بعتك اياها مؤجلة الى سنة السيارة حالة تكون بمئة مؤجلة قد تكون بمئة وخمسين بمئة وثلاثين ونحو ذلك التقسيط بيع التقسيط او البيع المؤجل هذا من حيث الاصل جائز قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. وليكتب بينكم كاتب بالعدل. نعم. اثابكم الله يقول السائل ما هو حكم حلق اللحية واذا كنت لا استطيع دخول البلاد الا بحلق اللحية لكي اه لا اسجن آآ السنة الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هي اعفاء اللحية. اعفوا اللحى ارفوا اللحى. وفروا اللحى خالفوا المجوس هذا هو الاصل ان اللسان يعفي لحيته اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن اذا قدر ان ان الانسان ونحن نضع قاعدة عامة ان الانسان تضرر من فعل امر واجب او اضطر الى فعل امر محرم وقد قال الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اغتررتم اليه فاذا اضطر الانسان او كان عليه ضرر فلا حرج. نعم. اثابكم الله يقول السائل هل يجوز لمن يستأجر الشقة ان يؤجرها الى شخص اخر اه الاصل ان المستأجر مالك للمنفعة الاصل ان المستأجر مالك للمنفعة. بمعنى اني لو استأجرت منك بيتا مدة سنة فمنفعة هذه هذا البيت منذ سنة لي فيجوز لمالك المنفعة ان يعاوض عنها بمعنى ان يؤجل الا ان يكون هناك عرف والعرف عندنا ان المؤجر ان المستأجر لا يؤجر ان المستأجر في ولا سيما في البيوت ونحوها لا يؤجر الا اذا اذن له المالك نقف على هذا ونسأل الله عز وجل ان يرزقنا جميعا واياكم العلم النافع والعمل الصالح صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين