لانه باع ما لا يملك فلا بد ان يكون العقد من مالك من مالك او من يقوم مقامه فلو باع ملك غيره بغير اذنه لم يصح من الذي يقوم مقام المالك او بثمانين هذا من البيع على بيع اخيه او قال انا اعطيك احسن منها بعشرة هو اعطاك نوع تقليد انا اعطيك اصلي بعشرة ايضا هذا من البيع على بيع اخيه بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات قال رحمه الله تعالى كتاب البيوع شروط البيع الاصل فيه الحل. قال تعالى واحل الله البيع وحرم الربا فجميع الاعيان من عقار وحيوان واثاث طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال رحمه الله تعالى كتاب البيوع البيع مصدر باعة يبيع بيعا والمؤلف رحمه الله جمع البيوع او جمع البيع فقال البيوع مع ان المصادر لا تثنى ولا تجمع باعتبار انواعها واما شرعا فالبيع هو مبادلة مال بمال تملكا او تمليكا وهذا التعريف تعريف مختصر والا فقد عرفه بعض العلماء بانه مبادلة مال ولو في الذمة او منفعة بمثل احدهما على التأبيد غير ربا وقرض والبيع الاصل فيه الحل والاباحة بقول الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا وذلك ان الاشياء اربعة انواع عبادات واعيان عبادات ومعاملات واعيان وعادات فاما الاول وهو العبادات فالاصل فيها الحظر والمنع فلا يشرع من العبادات الا ما دل الدليل على مشروعيته قال الله تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وفي رواية من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد الثاني المعاملات من بيع وايجارة ورهن وكفالة وضمان وغيرها فالاصل فيها الحل والاباحة في عموم قول الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا الثالث الاعيان ما خلقه الله عز وجل من الحيوانات والنباتات وغيرها الاصل فيها الحل والاباحة فمن ادعى تحريم حيوان من الحيوانات او تحريم ثمر من من الثمار او نبت من النباتات فعليه الدليل لقول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وقال عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه والرابع العادات اي معتاده الناس في ملابسهم ومآكلهم ومشاربهم الاصل فيه الحل والاباحة الا ما دل الدليل على مخالفته للشرع اذن البيوع او البيع الاصل فيه الحل والرباحة كما ذكر المؤلف والبيع كما تقدم مبادلة مال بمال تملكا او تمليكا والمال كل ما يباح الانتفاع به من غير حاجة ويصح عقد البيع عليه. هذا ضابط المال. ما يباح الانتفاع به من غير حاجة ويصح عقله البيع عليك والبيع كسائر المعاملات لا بد له من شروط تضبطه ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله بعضا من هذه الشروط. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله فمن اعظم الشروط الشرط الاول الرضا بقوله الشرط الاول من شروط صحة البيع العقود الرضا يعني الرضا من الطرفين. من البائع ومن المشتري فلا يصح بيع او شراء المكراه لقول الله عز وجل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراب فلو ان شخصا اكره على ان يبيع عقارا او سيارة او اكره على ان يشتري عقارا او سيارة او نحوها فان هذا العقد لا يصح شرط من شروط صحة عقد البيع يستثنى من ذلك ما اذا اكره الانسان بحق فاذا اكره الانسان على ان يبيع ماله وكان هذا الاكراه بحق فان العقد الصحيح قال اهل العلم كاكراه للحاكم المفلس ان يبيع ما له لسداد ديون الغرماء. امر مع تأخر القبض فلا يصح لان هذا ربا في الصورتين الاوليين ربا فضل وبالسورة الثانية ربا نسيئة اذا هذه القاعدة الاولى كل معاملة اشتملت على الربا فهي محرمة القاعدة الثانية كل معاملة اشتملت على الظلم فانها محرمة مثل تدريس المبيع وكتم العيب ونحو ذلك فاذا اشتمل العقد على كتم للعيب او تدريس او نحو ذلك فان هذا العقد لا يصح لانه من الغش والخداع الثالث كل معاملة قاعدته ثالثة كل معاملة اشتملت على الغرر والجهالة فانها لا تصح لماذا نقول لان الغرر والجهالة نوع من الميسر والميسر محرم لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون فلو انك قال نعم بعتك اياها بخمسين الفا. هي قيمتها نحو مائتي الف او مئة الف هذا البيع لا يصح لماذا لاشتماله على الغرر والميسر؟ بان هذا المشتري الذي اشترى هذه السيارة المسروقة او المغصوبة ان حصل السيارة فهو غانم بانه حصل ما يساوي مئة بكم؟ بخمسين وان لم يحصل السيارة فهو غارم وكل معاملة تدور بين المغنم والمغرم يعني اما رابح واما خاسر فهي من الميسر الرابع القاعدة الرابعة كل معاملة تضمنت ترك واجب او فعل محرم فانها محرمة كل معاملة تتضمن ترك واجب من الواجبات والانشغال بها عن او فعل محرم فانها محرمة مثل البيع بعد نداء الجمعة الثاني بان فيه انشغالا عن سماع الخطبة. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة اسعوا الى ذكر الله وذروا البيع او تضمنت فعل محرم او الاعانة على محرم كبيع نوع من انواع الطعام لمن يتخذه خمرا كعصير لمن يتخذه خمرا او عنب لمن يتخذه خمرا او يبيع سلاحا في فتنة او نحو ذلك فان هذا من العقود المحرمة. لانه من التعاون على الاثم والعدوان. وقد قال الله الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان اذا هذه اربع قواعد تفيدك في المعاملات كل معاملة حكم عليها بالتحريم انها محرمة فهذا يرجع الى واحد من امور اربعة اما الربا واما الظلم كالتدريس وكتم المبيع واما الجهالة والغرر واما ان يتضمن العقد ترك واجب او فعل محرم من ذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله ان من شروط البيع ان لا يكون فيه جهالة بان الجهالة نوع من الميسر وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر والغرر ما جهلت عاقبته او انطوت عاقبته بحيث لا يعلم انسان هل هو غانم او هو غالب نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فيدخل فيه بيع الابق والشارد. نعم. فيدخل فيه يعني في الجهالة بيع الآبق هو العبد الذي هرب من سيده وهرب هذا العبد فقال لشخص بعتك هذا العبد من المعلوم انه لن يبيعه بقيمته سوف ينقص منها. فالمشتري ان اشترى العبد وحصله فالمشتري الذي اشترى العبد ان حصله فهو غانم وان لم يحصله فهو غانم كذلك ايضا باع جملا شاردا خرج منه جمل الجمل قيمته خمسة الاف هو سيبيعه مثلا بالف او بالفين المشتري ان حصل الجمل فهو غانم ورابح لانه حصل ما يساوي خمسة الاف الف او بالفين وان لم يحصله فهو فهو غارم. اذا هذه المعاملة دارت بين المغنم والمغرم فتكون محرمة لانها من الميسر. نعم قال رحمه الله وان يقول بعتك احدى السلعتين. نعم وان يقول بعتك احدى السلعتين هذا ليس جهالة. وانما هو ابهام فاذا قال بعتك احدى السيارتين او احدى السلعتين او نحو ذلك المعقود علي هنا مبهم. لا يدرى اهذا ام هذا ولكن هل يصح هذا ان يقول بعتك احدى السلعتين او نحو ذلك؟ الجواب ان في ذلك تفصيلا فان كانتا متساويتين صح كما لو كان عنده لو كان عنده سيارتان متماثلتان من كل وجه فقال بعتك احدى السيارتين فحينئذ لا جهال لان السيارتين متساويتان واما مع الاختلاف فانه يكون مجهولا فيدخل في بيع الغرر. اذا قوله بعتك بعتك احدى السلعتين هذا ليس جهالة من حيث الاصل لان السلعتين لان السلعة معلومة. ولكنه مبهم فان كانتا متساويتين جاز والا فانه يمنع نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله او بمقدار ما تبلغ ما تبلغ الحصاة من الارض ونحوه نعم او بمقدار ما تبلغ الحصاة من الارض ونحوه اراد ان يشتري منه عقارا فقال بعتك مقدار ما تبلغه هذه الحصاة هذا ايضا من الجهالة. لان المعقود عليه مجهول وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وبيع الحصاة له صور من صوره ان يقول بيعتك الى مدى ما تصل اليه هذه الحصاة او ان يقول اي ثوب وقعت عليه الحصاة فهو عليك بكذا او نحو ذلك من الجهالة. فهذا داخل في بيع الغرر نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله او ما تحمل امته او شجرته؟ نعم. قال بعتك ما تحمل امتي او ما تحمل شجرة لان هذا مجهود انسان مثلا عنده بهيمة يمثل بالبهيمة. قال بعتك ما في بطن هذه البهيمة. او ما تحمل هذه البهيمة فهذا ايضا مجهول لانا لا نعلم هل تحمل البهيمة او لا ثم هذا الحمل الذي في بطنها هل يخرج سليما او معيبا؟ هل يكون واحدا ام او متعددا؟ هل يكون او كذا فبه جهالا وما ادى الى الجهالة فانه يكون ممنوعا. كذلك لو قال بعتك تمر هذي هذا النخل وهو لم يثمر. ايضا هذا جهالة لان لا ندري هل يثمر او لا يثمر. وربما يثمر وتكون الثمرة فاسدة او لا فيقول ايضا فيه جهالة فهو داخل في بيع الغرر نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله او ما في بطن الحامل وسواء كان الغرر في او ما في بطن الحامل. لان قال بعتك ما في بطن هذه الشاة من الحمل فهذا لا يجوز اما لو باع الشاة لو باع الشاة وهي حامل فان الحمل يدخل تبعا ها هنا صورتان الصورة الاولى ان يقول بعتك ما في بطن هذه الشاة او بعتك حمل هذه الشاة فهذا لا يصح للجهالة واما اذا قال بعتك هذه الشاة وهي حامل او قال بعتك هذه الشاة الحامل فحينئذ لا يضر لان الحمل يدخل تبعا والقاعدة انه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. نعم قال رحمه الله الشرط الثالث وان يكون العاقد مالكا للشيء او مأذونا له فيه وهو بالغ رشيد. نعم الشرط الثالث من شروط البيع ان يكون البائع مالكا للسلعة الملك فلا يصح ان يبيع ما لا يملك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس لك لا تبع ما ليس عندك فلا يصح مثلا ان يبيع سلعة ثم يذهب ويتملك هذه السلعة ثم يبيعه فان هذا لا يصح الذي يقوم مقام المالك الوكيل والولي والوصي والناظر هؤلاء اربعة يقومون مقام المالك الوكيل وهذا في حال الحياة والولي وهذا الذي يتولى على مال الصغير والمجنون ونحوه والوصي وهذا يكون بعد الموت والناظر وهذا يكون على الوقف فلو ان شخصا وكل اخر قال وكلتك ان تبيع بيتي الوكيل باع البيت وليس مالكا ولكنه مأدون له بالوكالة ثانيا الولي انسان تولى على ما لي ايتام وقصر فيتصرف في اموالهم المصلحة يبيع ويشتري وليس مالكا لكن مأذون له شرعا الثالث الوصي كما لو قال انسان اذا مت ففلان الذي يتولى على اولاده او يكون وصيا على اولاده هذا الوصي ايضا هو وكيل بعد الموت وكالوكيل لكن بعد الموت الرابع الناظر وهو الذي يتولى الوقفة وشؤونه فيجوز للناظر ان يتصرف هو ليس مالكا ولكن قد اذن له بالتصرف فيجوز له البيع ويجوز له الشراء اذا من شروط صحة البيع ان يكون العقد من مالك للشيء او من يقوم مقامه الذي يقوم مقام المالك اربعة الوكيل والولي والوصي والناظل فاذا وقع العقد من مالك او من يقوم مقامه صح واما اذا وقع العقد من من غير هؤلاء فانه لا يصح. بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم بن حزام لا تابع ما ليس لك وفي رواية لا تبع ما ليس عندك. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله الشرط الرابع. ومن شروط البيع ايضا لا يكون فيه ربا نعم من شروط البيع الا يكون فيه ربا والربا في اللغة بمعنى الزيادة قال الله تعالى فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت واما شرعا الربا زيادة في اشياء ونساء في اشياء زيادة في اشياء ونساء في اشياء والربا نوعان وربا نسيئة شرب الفضل هو بيع الشيء بجنسه متفاضلا بيع الشيء بجنسه متفاضلا وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء فمن زاد او استزاد فقد اربى. هذه اصول الربا الاموال التي يجري فيها الربا فلو باع مثلا كيلو من الذهب بكيلوين فانه لا يجوز. هذا ربا فضل اذا الربا الفضل بيع الشيء بجنسه متفاضلا الثاني ربا النسيئة وهو بيع الشيء بجنسه او بغير جنسه مما يشاركه في العلة من غير قبض كما لو باع كيلو من الذهب كيلوين من الفضة من غير من غير ان يتقاضى هذا محرم باع صاعا من التمر بصاع من البر من غير ان يحصل القبض هذا نسيئة وقد يكون ربا فضل وربا نسيا كمال باع صاعا من التمر بصاعين مع تأخر القبض فهنا ريبا فضل للزيادة وربا نسيئة للتأخير اذا ان السيئة هو ان يبيع الشيء او بغير جنسه مما يشاركه في العلة مع تأخر القبض والاصل فيه حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر وبالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء الحديث نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه الا بهذين الشرطين. ولا موزون لا يباع مكيل في جنسه الا بهذين الشرطين وهما التساوي والتقابض فاذا اتحد وعلة اذا اتحد في الجنس والعلة فلا بد من امرين التساوي والتقابض باع ذهبا بذهب لابد التساوي ولابد من التقابض قبل التفرق ذاع صاعا من التمر بصاع من التمر بصاعين التمر لا يجوز والتمر حتى لو كان لو اختلف النوع او جودة ورداءة فله مثلا باع كيلو من التمر الجيد في ثلاث كيلوات من التمر الرديء التمر الجيد الكيلو بخمسين ريال. والرديء بعشرة ريالات نقول هنا لابد من التساوي فلا عبرة بالجودة والرداءة في باب الربويات. المعتبر هو التساوي. اذا اذا اتحد جنسا وعلة تمر بتمر بر ببر ذهب بذهب فضة بفظة لا بد من شرطين. التساوي وهو التماثل والثاني تقابظ قبل التفرق اما اذا اختلف جنسا واتحد علة يشترط التقابظ قبل التفرق ولا يشترط التساؤل مثلا باع صاعا او كيلو من البر بكيلوين من التمر هذا جنس وهذا جنس لكن العلة فيهما واحدة وهنا لا يشترط التماثل ولكن يشترط التقابض قبل التفرغ باع اه ذهبا بفضة لا يشترط التماثل دولارات بريالات لا يشترط التماثل لكن لا بد من التقابظ قبل التفرق واما اذا اختلف جنسا وعلة فلا يشترط فلو باع مثلا ذهبا بتمر فلا يشترط لا تساوي ولا يشترط ايضا التقابض قبل التفرق ودليل ذلك السلم حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون في الثمار السنة فقال من اسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. نعم قال رحمه الله وان بيع مكيل بمكيل من غير جنسه او موزون بموزون من غير جنسه جاز بشرط التقابض قبل نعم اذا باع مكينا بمكيل من غير جنس كبر بتمر او برب شعير او ذهب بفضة فلا يشترط التساوي وانما الشرط التقابظ قبل التفرق. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله وان بيع عفوا والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. نعم. هذه قاعدة او ضابط الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل فلو باع مثلا كيلو من التمر بكيلو من التمر باع تمرا بتمر وهو يجهل التساوي بينهما فالجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل اذا لا بد من العلم بالتساوي بينهما فلا يصح مثلا يقول ان يبيع ذهبا بذهب وهو لا يعرف مقدار هذا وهذا او فضة بفضة او تمرا بتمر. لان الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. نعم قال رحمه الله كما نهى النبي صلى الله عليه واله وسلم عن بيع المزابنة وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل. متفق عليه. نعم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمزامنة من الزبن وهو الدفع بشدة وهو بيع التمر بيع التمر على رؤوس النخل بالتمر بان يقول بدل بيعتك ثمرة هذه النخلة او ما في هذه النخلة من ثمر بتلك النخلة لان هنا هل التماثل متحقق؟ الجواب لا لان لا نعلم متى هذه النخلة هل هو عشرة كيلو مئة كيلو وكذلك ايضا الثاني فالجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ورخص في بيع العرايا في خرصها فيما دون خمسة اوسط للمحتاج الى الرطب ولا ثمن عنده يشتري به بخرصها نعم رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العرايا والعرايا هي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر مثلا في وقتنا الحاضر يظهر الرطب هناك شخص فقير ليس عنده مال ويريد ان يتفكه بالتمر كما يتفكه الناس وعنده تمر من العام الماضي مثلا فيأتي الى صاحب البستان ويقول اشتريت منك هذا الرطب الذي على رؤوس النخل بهذا التمر فهذا يجوز بشروط اولا ان يكون خرصا ان يكون خرصا بما يؤول اليه كيلا يعني مثلا يكون وزن هذا الرطب يقارب او يماثل وزن هذا التمر واثني عشر كيلو ستمائة واثني عشر كيلو. هذه خمسة اوسق. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله الشرط الخامس ومن الشروط الا يقع العقد على محرم شرعا اما لعينه كما نهى النبي صلى الله عليه واله وسلم عن بيع الخمر والميتة والاصنام. متفق عليه. نعم. والا يقع العقل على محرم بين المحرم لا قيمة له شرعا. فلو باع خمرا او صنما او شيئا محرما فان هذا العقد محرم ولا يصح اذا من شروط صحة البيع ان يقع على شيء مباح والاشياء من حيث اباحة والتحريم على اقسام ثلاثة القسم الاول ما لا يستعمل الا في المحرم فهذا لا يجوز بيعه والثاني ما لا يستعمل الا في المباح فهذا يجوز بيعه والثالث ما يستعمل في المباح والمحرم. يعني من الناس من يشتريه ليستعمله في المباح ومن الناس من يشتريه ليستعمله وفي المحرم فهنا ان علمت او غلب على ظنك انه سيستعمله في المحرم فانه لا يجوز. لقول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله واما لما يترتب عليه من قطيعة مسلم كما نهى النبي صلى الله عليه واله وسلم عن البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه والنجش نعم ايضا اذا تضمن البيع اذا تضمن عقد البيع عدوانا على الغير كالبيع على بيع اخيه او الشراء على شراء اخيه فاولا البيع على بيع اخيه وذلك بان يقول لمن اشترى سلعة بعشرة يقول لمن اشترى سلعة بعشرة اعطيك مثلها او اعطيك احسن منها بعشرة هذا من البيع على بيع اخيه. انسان مثلا دخل الى دكان واشترى سلعة بعشرة ريالات لما خرج قال له صاحب الدكان الذي بجانبه بكم اشتريت السلعة؟ قال بعشرة ريالات قال انا اعطيك مثلها بتسعة مثله ايضا الشراء على شراء اخيه ان يأتي رجل ويشتري سلعة وتقول مثلا البائع بكم اشتراها فلان فيقول بعشرة فيقول انا اشتريها منك باحد عشر يزيد اوقع اشتراها بعشرة مؤجلة قال انا اشتريها بعشرة قال لا كل هذا ايضا مما حرمه الشارع لانه يؤدي الى العداوة والبغضاء وكل ما يكون سببا للعداوة والبغضاء فان الشارع يحرمه ولهذا تأمل الاية الكريمة يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنب لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء بالخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون؟ نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله ومن ذلك نهيه صلى الله عليه واله وسلم عن التفريق بين ذي الرحم في الرقيق نعم ايضا هذه من المسائل التي نهى عنها الشارع النهي عن التفريق بين ذي رحم محرم نفرق بين الام وولدها وهذا قد جاء عن عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعن امير المؤمنين عمر رضي الله عنه انه اذا كان عنده امة ولها ولد لا يفرق بينهما بل يبيعهما على مالك واحد. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله ومن ذلك اذا كان المشتري تعلم منه انه يفعل المعصية بما اشتراه الجوز والبيض للقمار او السلاح من ذلك ايضا اذا كنت تعلم ان المشتري يشتري هذا الشيء وهو في اصل مباح لكن ليستعمله في المحرم كما لو اشترى جوزا او بيضا للقمار او اشترى عنبا او تمرا وانت تعلم انه سيتخذه خمرا فان بيعه والحال هذه لا يجوز لقول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان فمتى علمت او غلب على ظنك ان المشتري اشترى هذا الشيء وهو مباح من حيث الاصل ليستعين به على المحرم فانه لا يجوز كذلك ايضا بيع السلاح في الفتنة حصلت فتنة بين طائفتين او قبيلتين او بلدين وكل يدعي انه على الحق فيأتي انسان ويبيع السلاح في حال الفتنة لا يدرى الحق مع هؤلاء او مع هؤلاء. ايضا هذا سبب نقول هذا محرم لانه سبب لي التقاتل والتناحر بين المسلمين. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ونهيه صلى الله عليه واله وسلم عن تلقي الجلب وقال لا لا تلقوا الجلب. لا تلقوا الجلب. احسن الله اليكم. لا تلقوا الجلب فمن تلقى فاشترى منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار نعم ايضا هذا مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم تلقي الجلب والجلب هم الذين يجلبون السلع الى المدن والبلدان يعني يأتوا مثلا من البوادي او نحوها بسلع ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقيهم لماذا؟ لان هؤلاء الذين قدموا لبيع سلعهم من البوادي ومن ومن القرى الى المدن يريدون ان يبيعوها فالغالب عليهم انهم يبيعونها برخص انه يبيعونها برخص فينتفعون وينتفع اهل البلد لكن ان يأتي شخص يخرج من البلد لاجل ان يتلقاهم فيشتري منهم ثم يبيع لاهل البلد ولهذا جاء في بعض الروايات دعوا الناس في غفلاتهم يرزق الله بعضهم من بعض فمثلا جاء اناس من القرى او من البوادي معهم مواشي غنم ونحوها هم لا يعرفون سعر او قيم المواشي فسيبيعونها برخص ربما الشاة في البلد تساوي الفين سيبيعون مثلا بالف وخمسمائة او نحو ذلك فهم ينتفعون واهل البلد ينتفعون ايضا فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرج احد من البلد لاجل ان يتلقاهم لان هذا فيه اضرار بان فيه اضرارا باهل البلد ولهذا قال دعوا الناس في غفلاتهم يرزق الله بعضهم من بعض. وقال لا لا تلقوا الجلد فمن تلقاه فاشترى منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار قال العلماء اثبات الخيار دليل عن صحة العقد اثبات الخيار فرع عن صحة العقد. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وقال من غشنا فليس منا ومثل الربا الصريح طيب قال وقال من غشنا وفي رواية من غش فليس منا والغش معروف الغش معروف هو ان يبيع شيئا رديئا فيدخله بين شيء سليم وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من الغش فقال من غشنا فليس منا وفي رواية من غش يعني سواء غش المسلمين ام غيرهم فليس منهم وهذه براءة وبرائتهم صلى الله عليه وسلم تدل على ان هذا العمل من كبائر الذنوب الغش محرم سواء كان في بيع ام في ايجارة ام في غيره حتى في الاختبارات والامتحانات ونحوها محرم لان الرسول صلى الله عليه وسلم تبرأ من فاعله لقى الفليس منا اي ليس من شريعتنا وهدينا وسنتنا واعلم ان البراءة البراءة التي تلد في النصوص الشرعية في الكتاب والسنة البراءة نوعان براءة من عمل وبراءة من عامل براءة من عمل وبراءة من عامل تأمل براءة من العمل فانه يجب على كل مؤمن ان يتبرأ من كل عمل مخالف للشرع كل عمل مخالف للشرع يجب عليك ان تتبرأ منه وذلك بالا تفعله والا تقره والا ترضى به واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدين قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا برءاء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. اذا البراءة من العمل يجب على كل مؤمن ان يتبرأ من كل عمل مخالف للشرع سواء كان شركا ام بدعة ام معصية ومعنى البراءة الا يفعله والا يرضاه والا يقره الثاني البراءة من العامل البراءة من العامل يعني المسلم الذي يفعل المعاصي ويخالف امر الله عز وجل فهذا يتبرأ منه من وجه دون اخر فيوالى لما عنده من الاسلام والايمان ويعادى بما عنده من الكفر والعصيان مع بذل النصيحة في مناصحته اذا النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من من غش. وهذا يدل على ان الغش من كبائر الذنوب بان كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة دينية في الدنيا او في الاخرة فانه من كبائر الذنوب كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة. من فعل كذا يجلد من فعل كذا يلتفي عنه ايمان. من فعل كذا عوقب بكذا كل ذنب رتب عليه عقوبة خاصة فهو من كبائر الذنوب. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله ومثل الربا الصريح التحيل عليه بالعينة بان يبيع سلعة بمئة الى اجل ثم يشتريها من مشتريها باقل منها نقدا او بالعكس طيب من التحايل على الربا اولا التحايل من الحيلة والحين ما هي الحيلة؟ الحيلة هي التوصل الى اسقاط واجب او فعل محرم بفعل ظاهره الاباحة هذا ضابط الحيلة ان يتوصل الى اسقاط واجب او فعل محرم بفعل ظاهره الاباحة يعني من من رأى الفعل قال هذا مباح لكنه قصد به ان يسقط واجبا او ان يفعل محرما مثال اسقاط الواجب انسان في رمظان في بلدنا قال انا اريد ان اكل واشرب لكن لا استطيع ان اكل واشرب في البلد فسافر مسافة قصر سافر مئة كيلو فاكل وشرب ثم رجع هذا الفعل ظاهره اباحة لكنه قصد به ماذا؟ اسقاط واجب من واجبات فيكون محرما او فعل محرم كمسألة العينة والعينة في الاصل من العين وهو النقد لان مشتري السلعة ياخذ بدلها عينا يعني نقدا كما قال الشاعر انا الدان ام النعتان ام ينبري لنا مثل نصر السيف ميزة مضاربه. انا الدال ام نعتان؟ يعني ناخذ نقدا ام ناخذ نأخذ دينا ام نأخذ نقدا والصورة مسألة العينة صورة مسألة العينة مثالها ان يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يعود ويشتريها باقل نقدا مثال ذلك بعتك بيتي مئة الف ريال مؤجلة الى سنة بعت كبيتي بمئة الف ريال مؤجلة الى سنة. الان ثبت في ذمتك لي مئة الف بعد ان تم العقد اتيت انا وقلت بعني البيت اشتري منك هذا البيت الذي بعته بعتك اياه بثمانين الف نقدا في ثمانين الف مقتل حقيقة الامر كاني بعت ثمانين في مئة وجعلت البيت وسيلة هذا من العينة وهي من كبائر الذنوب ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة البيت ليس مقصودا وانما المقصود التحايل على الربا فمسألة العينة صورة من صور التحايل والحيل كلها محرمة من حيث الاصل ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بادنى الحيل فاليهود لما حرم عليهم الصيد يوم السبت ابتلاهم الله عز وجل بان جعل الصيد يأتي يوم السبت واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم ماذا صنعوا؟ قالوا يوم الجمعة ليس هناك صيد ما يأتي الا يوم السبت فتحايلوا وضعوا شباكهم يوم الجمعة وضع الشباك يوم الجمعة ويأخذونها يوم الاحد ويقول نحن لم نصد يوم السبت وانما الصيد كان يوم الجمعة. وهذا من الحيل لانه لانهم تحايلوا على محارم الله عز وجل ولهذا قال الله تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرع ويوم لا يثبتون لا تأتيهم فابتلاهم الله عز وجل فتحايلوا على محارم الله واعلم ان المتحايل المحرم اعظم اثما وجرما من الذي يأتي المحرم على وجهه يعني انسان مثلا يتعامل بمسألة العينة هذا اعظم من الذي يقول الشخص خذ مئة واعطني ثمانين خذ ثمانين وردها مئة عندنا الان صورتان انسان قال لاخر انا اريد منك قرضا قال خذ هذي ثمانين الف بشرط ان تردها مئة او مئة الف تردها مئة وخمسين واخر تعامل بالعينة كلاهما ارتكب المحرم لكن المتحايل اعظم لماذا؟ لانه ارتكب مفسدتين المفسدة الاولى مفسدة الحيلة وعلى من يتحايل على رب العالمين ولهذا جاء عن ايوب السختياني رحمه الله انه قال في هؤلاء او في امثالهم قال يخادعون الله كما يخادعون الصبيان لو اتوا الامر على وجهه لكان اهون والمفسدة الثانية مفسدة الربا فالمتحايل لم يسلم من المحرم هو وقع في المحرم وزاد عليه التحايل على شريعة الله وعلى الله عز وجل احسن الله اليكم قال رحمه الله او التحيل على الربا بقرض بان يقرضه ويشترط الانتفاع بشيء من ماله او اعطائه عن ذلك عوضا. نعم من ذلك ايضا آآ القرظ الذي يجر منفعة القرض من حيث الاصل صورته محرمة ولهذا استثناها العلماء بان القرض مبادلة مال بمال مع تأخر القبض فانا اذا اتيت اليك وقلت اقرضني مئة الف اعطيتني مائة الف ثم رددتها عليك بعد سنة هذه الواقع صورتها مبادلة ومبادرة المال بالمال الاصل فيها وجوب التقابض قبل التفرق الا ان الشارع رخص في القرض لان المقصود من القرظ الارفاق والاحسان فاذا اخرجه عن موضوعه وصار معاوضة صار محرما مثلا اتى الى شخص وقال اقرضني عشرة الاف ريال فقال اقرضك بشرط ان تعطيني كذا يعني عاوض عن هذا القرض فهذا من الربا وقد روي حديث لكن لا يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام كل قرض جر منفعة فهو ربا. هذه قاعدة ولكنها لا تثبت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا متى اشترط احدهما متى اشترط المقرض منفعة في القرض فانه يكون محرما لانه اخرج القرض عن موضوعه. وهو الانفاق والافساد. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن التحيل بيع حلي فضوة معه غيره بفضة او مد عجوة ودرهم بدرهم نعم من التحيل ايضا ان يبيع حليا ومعه غيره بحلي لانه كما تقدم ان الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. فهذا حيل على بيع الربوي بالربوي ومعه او مع احدهما زيادة فمد عجوة بدرهم مد عجوة ودرهم بمد عجوة هذا ايضا ان يبيع ربوي بربوي ومع احدهما ما ليس من الجنس. هذا ايضا من صور التحايل على الربا نعم قال رحمه الله وسئل النبي صلى الله عليه واله وسلم عن بيع التمر للرطب فقال اينقص اذا جف؟ قالوا نعم فنهى عن ذلك رواه الخمسة نعم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب من المعلوم ان الرطب يكون اثقل من التمر لان فيه ماء فلا بد من التساوي بين الرباويين يعني التمر لا لا يصح ان يبيع تمرا رطبا بتمر يابس بان هذا سيكون اثقل من هذا كذلك ايضا لا يصح ان يبيع آآ برا مطبوخا ببر غير مطبوخ او رز مطبوخ برز غير مطبوخ لانهما لن يتساويا فلا بد من تساويهما في النشاف والقدر وغير ذلك. نعم قال رسوله الله ونهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى بالتمر نهى عن بيع الصبرة الصبرى هي الكومة من الطعام بالتمر المسمى مثل الانسان عنده اه مئة صانع من التمر فقال لي شخص اشتريت منك هذه الصبرة الكومة من الطعام بهذا التمر الذي هو مئة صاع. نقول لا يجوز لان الجهل التماثل كالعلم كالتفاضل. فما دام انه ربوي بين جنسين يجري فيهما الربا فلابد من التساوي بينهما نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله واما بيع في الذمة فان كان فان كان على من عليه جاز وذلك بشرط قبض عوظه قبل التفرق. لقوله صلى الله عليه واله وسلم لا بأس ان تأخذه بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء طيب البيع ايها الاخوة اما ان يقع على معين واما ان يقع على موصوف في الذمة اما ان يقع على معين واما ان يقع على موصوف بالذمة والمعين نوعان معين بالاشارة كما لو قلت بعتك سيارتي هذه والثاني معين بالوصف كما لو قلت بعتك بيتي الذي صفته كذا وكذا وكذا هذا معين الموصوف في الذمة انا اقول بعتك بيتا صفته كذا وكذا هذا هو الفرق. اذا البيع اما ان يقع على معين والمعين معين بالاشارة ومعين بالوصف واما ان يقع على ما في الذمة فمثال المعين بالاشارة انا اقول بعتك سيارتي هذه بعتك بيتي هذا. فالبيع هنا وقع على معين او معين موصوف نقول بان تكون السلعة غير حاضنة. بان اقول بعتك سيارتي التي صفتها كذا وكذا وكذا اما بعد اما الثاني وهو بيع المنصوص في الذمة. فانا اقول بعتك سيارة بيتا صفته كذا وكذا والفرق بينهما اني اذا قلت بعت كبيتي الذي صفته كذا وكذا تعين البيت اما اذا قلت بعتك بيتا او سيارة لا يتعين شيء معين كل من طبق عليه الوصف يصح فلو كان مثلا عندي معرض سيارات في مئة سيارة وجميع السيارات المائة ينطبق عليها الوصف سواء اعطيتك الاولى او الثانية او الثالثة او الرابعة هذا هو الفرق بين هذا وبين وبين هذا اه نقف على هذا ونستكمل بعد المغرب ان شاء الله وناخذ الاسئلة ضرب فقتل كل منا فيه فما هو الحكم في اموال الناس التي لم يستلمها اصحابها مو واضح السؤال يا شيخ المهم من عنده اموال من عنده اموال للناس فان كان يعلم اعيانهم واشخاصهم وجب عليه ان يؤديها اليهم واما اذا كان يجهل ذلك يجهل اشخاصهم واعيانهم فانه يتصدق بها بالنية عنهم مظمونة مضمونة بمعنى مثلا انه عنده مثلا عشرة الاف ريال خمسة منها لزيد وثلاثة الاف لعمر فلان وهو يجهل لا يعلم اين هم فاذا ايس منهم يتصدق بها يعني يخرجها صدقة بالنية عنهم على انها مضمونة. ما معنى مضمونة؟ يعني لو قدر انهم اتوا في يوما من الايام لزمه ان يعطيها اياهم ويكون ثواب الصدقة له. نعم. احسن الله اليكم سائل يسأل يقول ما حكم بيع الجوال مع العلم انه في الغالب يستعمل في المباح وفي الحرام اه هذه الاجهزة او الالات عموما التي تستعمل في الحلال وفي الحرام يقول الاصل فيها جواز جواز. جواز البيع الاصل فيها جواز البيع فجميع الالات من الجوالات وجميع الالات والكمبيوتر وغيرها الاصل فيها الحل والرباع الا اذا علمت ان الشخص اشتراها ليستعملها في المحرم جميع استعمالاته محرمة هذا لا يجوز. اما اذا كان يستعملها في المباح لكن يحصل احيانا شيء حرام فالاصل الحل والاباحة احسن الله اليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ انا من الجزائر اريد ان تدعو لي ولاولادي وبناتي والجزائر بالعافية والسلام نسأل الله عز وجل الاخ السائل السداد والتوفيق وان يوفقه لما يحبه ويرضى وان يصلح له النية والذرية وان يقر عينه بصلاح اولاده وان يصلح احوال المسلمين جميعا في الجزائر وفي غيرها نسأل الله عز وجل ان يصلح احوال المسلمين في جميع البلدان وان يوفقهم لما يحب ويرضى وان يصلح ذات امورهم وان يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة وان يعينهم على البر والتقوى. نعم احسن الله اليكم سائلة تقول يشتغل زوجي في مجال محرم وجزء من ما له من مصدر حلال وانا لا اريد ان اكل من الاطعمة والمشارب التي يشتريها لنا فهل فعلي صحيح؟ واذا اضطررت اه اضطررت لاكله فهل لي منه اسم يجب ان نعلم قاعدة ايها الاخوة ما حرم بكسبه. المال المحرم لكسبه انما يحرم على الكاسب خاصة فإذا كان مثلا والدك يتعامل بالربا او في امور محرمة فهذا المال حرام عليه لكن لو انفقه عليك او على بقية اخوانك وافراد الاسرة فانه جائز له لك غنمه وعليه غرمه. فكل مال كل من حرم لكسبه وقول حرم لكسبه احترازا من المحرم لعينه يعني مثلا سرق مالا من شخص معلوم وصار ينفق عليك. هنا لا يجوز او آآ اطعمك شيئا محرما. نقول لا يجوز اما ما كان من الاموال محرما لكسبه كما لو اكتسبه عن طريق الربا او الغش او الخداع فانه يأثم بذلك. لكن من ينفق عليه من هذا المال فله غنمه وعلى من اكتسبه غرمه. نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل يجوز بيع او شراء دمى الاطفال؟ علما بانها من ذوات الارواح او تجدها احياء تشبه الاصنام اه رخص علماؤنا ومشايخنا في مثل هذا لعب الاطفال التي يلعبون بها وتمتهن رخصوا فيها لانه ورد يشابهه او ورد جنسها عن الصحابة رضي الله عنهم انهم كانوا يلهون صبيانهم بالعهن بالالعاب فمثل هذا ابو لا حرج فيه ومن كرهه فليتركه لكنه من حيث الاصل نقول هو جائز لانه يجب ايضا نعلم قاعدة انه يرخص للصغار ما لا يرخص للكبار الشيء قد يكون مباحا للصغار ولكنه يكون محرما في حق الكبار. نعم اثابكم الله يقول السائل هل يجوز شراء سيارة بالتقسيط وبيعها نقدا اه باقل من سعر الشراء نعم هذه تحدث وهي مسألة التورق ان يشتري سلعة في ثمن مؤدي للانسان مثلا يحتاج الى مئة الف ريال فاشترى سيارة في زمن مؤجل بمئة وخمسين الف ثم لما اشتراها وقبضها باعها بمئة الف نقدا فهو يشتري السلعة لا لقصد عينها وانما لقصد ثمنها وقيمتها. هذي تسمى عند العلماء مسألة التورق وهي جائزة بشرط الا يبيع السلعة الا بعد قبضها وان ينقلها الى ملكه لا يجوز مثلا ان يشتري السيارة في المعرض ويبيعها في نفس المعرض لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يعوزها التجار الى رحالهم. فكل من اشترى سلعة فلا يجوز ان يبيعها حتى يقبضها. وحتى يحوزها اثابكم الله يقول من ذهب الى قرية ورجع في نفس اليوم وكانت مسافة الذهاب والاياب مسافة قصر هل يكون حكمه حكم المسافر نعم السفر ايها الاخوة يكون بحسب العرف فالمسافة الطويلة المسافة الطويلة في الزمن القصير سفر والمسافة القصيرة في الزمن الطويل سفر مثلا ذهب من المدينة بعده صلاة الفجر الى مكة معتمر ورجع بعد الظهر في اقل من نصف يوم هذا يعتبر سفر لانه مسافة طويلة وانسان ذهب مسافة دون ذلك. ستين كيلو سبعين كيلو لكنه اراد ان يبقى اياما فهذا ايضا يعتبر سفر اذا السفر يعتبر باحد الطولين اما طول المسافة واما طول المدة فالمسافة الطويلة في الزمن القصير سفر والمسافة القصيرة في الزمن الطويل سفر نعم وفقكم الله يقول السائل العادة في نيجيريا المعتمر اذا اراد ان يعتمر يأتي الى صراف ما عنده من المال ويؤخر الدفع حتى اذا اتى المملكة يأخذه هل هذا من الربا الاصل في الصرف الصرف وما هو الصرف؟ الصرف بيع نقد بنقد ان تعطيه انا اذا اعطيتك ريالات قلت اعطني دولارات بعتك ريالات بدولارات فلا بد في الصرف من التقابظ قبل التفرق ان كان الجنس واحدا فلابد من التساوي ريالات بريالات دولارات مليون دولارات يورو بيورو. واما اذا كان الجنس مختلفا كريالات بدولارات فيشترط قبل التفرق الاصل انه انه يقبض اذا دفع العملة انه يأخذها فورا لكن ربما بعض البنوك او بعض التعاملات لا يمكن فيه التقابض. وانما يحولونه حوالة فاذا دعت الضرورة في مثل هذا فلا حرج نعم احسن الله اليكم يقول ما حكم شراء السيارة بصفة الايجار المنتهي بالتمليك؟ وما شروط هذه المعاملة الايجار المنتهي بالتمليك له صور متعددة ولا استطيع ان اقول يعني اه اه انه جائز على الاطلاق او محرم على الاطلاق من له صور متعددة وقد صدرت فتاوى من المجامع الفقهية ومن بعض العلماء المحققين تراجع. لان حقيقة الجار منتهي بالتمليك ليس له صورة واحدة بل عدد من الصور فاذا انطبقت الشروط والمواصفات على هذه الصورة فانه يكون جائزا. نعم. يقول احسن الله اليكم حكم الاكتفاء في النسيك عن الذكر بشاة واحدة حكومات حكم الاكتفاء اظن يقصد في العقل. في العقيقة. اه اظن. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال في العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة لا يجزئ اقل من شاتين بالنسبة للذكر وشاة بالنسبة للانثى ولا يشترط ايها الاخوة لا يشترط التوالي ان يذبحه معا فمثلا انسان ولد له ولد وعنده شاة او عنده قيمة شاة واحدة فذبحها وبعد مدة يسر الله له مالا فذبح شاة اخرى هذا يجزي فلا يشترط ان يذبح شاتين في ان واحد او دفعة واحدة هل يجوز ان يذبح هذه؟ في زمن وهذا في زمن. لكن لا يجزئ اقل من شاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان. وتكون شاتان متكافئتان احسن الله اليكم يقول ما حكم الدعاء على شخص سبني وشتمني ولعنني اه يقول الله عز وجل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فاذا اعتدى عليك انسان بشيء فلك ان تدعو عليه بقدر ما اعتدى عليك ولو قلت حسبي الله ونعم الوكيل لكفى ومعنا حسبي الله يعني ان الله عز وجل يكفيك شره وشرا وشر غيره. نعم لاسيما المبتدئ ان يحرص على التركيز وعدم التشتت اكثر ما يضر طلبة العلم في زمننا هو التشتت تجد انه يشتري كتبا يقرأ في هذا ويقرأ في هذا ويقرأ في هذا فيتشتت فكره وذهنه ولذلك تجد ان العلماء السابقين ادركوا العلم في مدة وجيزة وسبب ذلك بعد توفيق الله والتركيز لم يكن عندهم كتب كثيرة هم يركزون على كتب كتب معينة وطالب العلم عليه ان يركز على كتاب معين يعني يختار متن يختار متنا وشرحا معينا ويركز ثم يحرص على تفهمه ويبارك الله عز وجل له. اما التشتت ان يقرأ هذا وهذا وهذا فهذا من الخطأ وتمضي عليه الايام بل الاشهر بل السنين وهو لم يحصل فائدة ترجى. نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل مات الوالد والوالدة وورثت انا واخوتي خمسة بيوت وقطعة ارض ولم يقس ولم يقسم لي من هذه البيوت شيء يعني توزعت اظن يعني بيت منهم والارض اخذوا الحصة الجيدة واعطوني قطعة في مكان سيء. ولم اخذها يعني يقول تقسم الورث احسن الله اليكم ويعني هو اخذ قطعة سيئة من الورث ايه ولم يقبل بها اقول مثل هذه القضايا ما ما يصلح هذه تحتاج الى محكمة اذا كانوا قد ظلموه فليرفع امره الى القضاء والى الجهات المختصة ليأخذوا حقه الفتوى ما تنفع لا يقولن الحرام هل سيتبدل الرديء جيد احسن الله اليكم. يقول كذلك ذهب الوالدة اخذوه مثل اللي قبله. احسن الله اليكم. اه سائل يقول ما حكم شراء مسكن بالتقسيط من عند الدولة؟ علما ان اه الشرط والاخير عبارة عن ايجاط لمدة طويلة ينتهي بالتمليك مع العلم ان الثمن محدد من البداية شراء المسكن ان يشتري انسان مسكن بالتقسيط او على دفوعات فلا حرج. لان هذه المعاملة قد صدرت فيها يعني فتاوى من جهات رسمية ومن هيئة شرعية. لانه اخر سؤال نعم احسن الله اليكم يقول اه في بلادنا نبيع الدولار بفئة الخمسة وعشرين دينارا اه بسعره سبعة دينار. ونبيع اه الدولار بفئة خمسين دينار. بسعر سبعة دينار اي زيادة ست قروش يسأل عن الحكم لا حرج يعني بيع الدولار مثلا اذا كان جنيه او يورو او ريالات لو باع الدولار بعشرة ريالات مع ان قيمته ثلاثة ريالات وخمسة وسبعين او باعوا بخمسة او باعوا بستة المهم هو التقابض قبل التفرق فاذا كان اذا باع جنس بجنس فلا يشترط التساوي لو باع ريالات بجنيهات او ريالات بدولارات او ريالات بدنانين او دراهم الشرط ماذا؟ الشرط هو التقابظ قبل التفرغ اما التساوي من المعلوم ان الريال لا يساوي الدولار الدولار لا يساوي يورو فهذا له قيمة وهذا له قيمة فلا يشترط اذا كان جنس بجنس. اما دولارات بدولارات او يورو بيورو ريال بريال دينار بدينار. فلابد من امرين التساوي التماثل والتقابض قبل التفرق ونستكمل ان شاء الله بعد المغرب. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وصلى الله على نبينا محمد. جزاكم الله