او امامة او نحوها ينقسم الى اقسام العوظ الذي يأخذه من قام بعبادة من امامة او اذان على اقسام القسم الاول ان يكون العوظ على سبيل الاجارة بان قال استأجرتك بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الشركة وشركة المفاوضة وهي الجامعة لجميع ذلك. وكلها جائزة كما يفسد ذلك احسن الله اليكم قال رحمه الله كما يفسد ذلك المساقات والمزارعة. وقال رافع بن خديج كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذيانات واقبال واقبال الجداول وشيء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كراء الا هذا. فلذلك زجر عنه. فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. رواه مسلم عمل النبي صلى الله عليه وسلم اهل خيبر وبشطر ما يخرج منها من ثمن اوزاع. متفق عليه. فالمساقاة على الشجر بان يدفعها للعام ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم من الثمرة والمزارعة بان يدفع الارض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع. وعلى كل منهما ما جرت العادة به. والشرط الذي لا جهالة فيه ولو دفع دابة الى الى اخر يعمل عليها وما حصل بينهما جاز بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد ذكر المؤلف رحمه الله المساقات والمزارعة لانها نوع من انواع الشركة وها هنا مساقات ومزارعة ومغارسة فالموساقات هي ان يدفع ارضا فيها شجر له ثمر لمن يقوم على سقيه وما يحتاج اليه دفع شجر له ثمر بمن يقوم بسقيه وما يحتاج اليه واما المزارعة فهي ان يدفع ارضا بمن يزرعها ارضا لمن يزرعها ويقوم عليه بجزء معلوم مشاع كما يأتي واما المغارسة فهي ان يدفع شجرا لمن يغرسه بجزء معلوم مشاع مما يخرج من الثمر وكلها من انواع الشركة كما سبق ثم ذكر حديث رافع بن خديج قال كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماء ديانات واقبال الجداول وشيء وشيء من الزرع الماضيانات هي ما يكون حول السواقي من من الزرع الذي ينبت حول السواقي واقبال الجداول جمع جدول وهو الساقية ومجرى الماء وشيء من الزرع. بمعنى يقول ساقيتك على هذا البستان لك لك البر ولي الشعير او لك الذرة ولكذا قال فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا كما لو قال ساقيتك على هذا البستان على ان يكون لك البر وليستعين فيهلك البر ويسلم الشعير او يقول العكس وهذا غرر كما سيأتي قال ولم يقل للناس شراء الا هذا. يعني كانوا يتعاملون هذه المعاملة فلذلك زجر زجر عنه النبي صلى الله عليه وسلم زجر الزجر هو اشد النهي الزجر هو اشد النهي. قال فاما شيء معلوم مظمون فلا بأس به وذلك بان يقول مثلا خذ هذا البستان خذ هذا البستان قم على سقيه وما يحتاج اليه ولك من ثمره الربع ولك من ثمنه الثلث ونحو ذلك ولابد ان يكون الجزء الذي يشترط ان يكون مشاعا معلوما لابد ان يكون مشاعا معلوما مشاع احترازا من المعين كما لو قال لك ثمر النخل ثمر التفاح حولك ثمر النوع الفلاني ولثمر النوع الفلاني الثمر في في الشتاء ولي الثمر في الصيف معلوم ضد المعلوم المجهول كما لو قال ساقيتك على هذا البستان ولك بعظ ما يخرج منه. بعظ البعظ قد يكون النصف قد يكون الثلث. قد يكون الربع. اذا لا بد ان يكون مشاعا ضد المشاع المعين معلوم ظد المعلوم المجهول فاذا كانت المساقات والمزارعة والمغارسة كانت مجهولة او معلومة او او معينة فانها في هذه الحال تكون فاسدة قال فالمساقاة على الشجر بان يدفع للعامل ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم انتبه بجزء مشاع المشاع ظده المعين. معلوم ظده المجهول من الثمرة ولابد ان يكون من الثمرة فلو قال ساقيتك على هذا البستان ولك نصف ما يخرج من البستان الاخر فهذا ايضا لا يصح والسبب نقول لان العامل هنا ليس له اثر في ثمر البستان الاخر كما سبق لنا في المضاربة لو دفع اليه مالا وقال خذ هذا المال اتجد به ولك نصف ما يكون من ربح من ربح السيارات والسيارات لا يتعامل بها فهذا ايضا تكون مضاربة فاسدة قال والمزارعة بان يدفع الارظ لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع. فالفرق بينهما ان انه في يدفع شجرا وفي المزارعة يدفع ارضا لمن يزرعها واما المغارسة فهي دفع شجر لمن يغرسه قال وكل منهما وعلى كل منهما ما جرت العادة به والشرط الذي لا جهالة فيه جميع الشركات ما يكون فيها من الربح. وما يلزم كل واحد من الشريكين. سواء في المضاربة او في المساقات او في المزارعة ما الذي يلزم كل واحد الجواب ان كان بينهما شرط على ما شرط ان كان بين بينهما شرط فعلى ما شرط لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود والوفاء بالعقد يشمل اصل العقد ووصفه والشروط من اوصاف العقود واما اذا لم يكن بينهما شرط فعلى ما جرى به العرف فيلزم العامل ما جرى به العرف ويلزم صاحب الارض ما جرى به العرف لان القاعدة ان كل ما اتى ولم يحدد شرعا او من قبل المتعاقدين فانه يرجع فيه الى العرف كما قيل وكل ما اتى ولم يحجج بالشرع كالحرز فبالعرف احدد قال وله دفع دابة الى اخر ليعمل عليها وما حصل بينهما جاز ان يدفع دابة مثال ذلك دفع اليه سيارة قال خذ هذه السيارة خذ هذه السيارة ايجارة يعني يشتغل كدادا وما حصل من الربح فهو بيننا نصفين او لك الربع ولي ثلاثة ارباع ونحو ذلك هذا ايضا هو نوع من المضاربة يعني يشبه المضاربة لانه دفع مالا لمن يعمل به اذن من دفع دابته الى شخص ليعمل عليها ليعمل عليها وله جزء معلوم مشاع مما يخرج منها فهذا جائز اما لو قال خذ هذه السيارة اعمل عليها ولك كل وانعم وتعطيني كل يوم مئتي ريال او ثلاث مئة ريال فهذا محرم ولا يجوز محرم ولا يجوز. السبب نقول لان هذا العامل قد لا يكسب الا هذا القدر. وقد لا يحصل الا مائتي ريال وحينئذ لا يقول قد استفاد شيئا وقد يحصل اكثر من ذلك. فيحصل الندم لصاحب السيارة. يقول انا ما علمت انه كل يوم يحصل الف ريال. لو علمت اجعلت النسبة او القدر اكثر المعاملة هنا في الواقع تدور بين المغنم والمغرم وكل معاملة تكون دائرة بين المغنم والمغرم فانها من الميسر. هذه هي قاعدة الميسر وضابط الميسر كل معاملة يقول الانسان فيها اما غانما واما غانما فهي ميسر واما اذا كان اذا كانت المعاملة تدور بين المغنم والمغرم والسلامة فهذا جائز في كل معاملة مباحة نعم احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله باب احياء الموات. وهي الارض البائرة التي لا يعلم لها ما لك. فمن احياها بحائط او حفر بئر او باب احياء الموات. الموات يطلق على معنيين المعنى الاول الارض الميتة التي لا نبات فيها المواد يطلق على معنيين المعنى الاول الارض التي ليس فيها نبات قال الله تعالى واية لهم الارض الميتة احييناها والاطلاق الثاني لاطلاق الموات الارض التي ليس لها مالك معين الارض التي ليس لها مالك معين وقد عرفها الفقهاء رحمهم الله بانها الارظ المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم المنفكة عن اختصاصات وملك معصوم هذه هي الموات. اذا الموات هي الارض المنفكة عن الاختصاصات والاختصاصات ما ضابط المختص ضابط المختص عند العلماء ما كان الانسان احق به من غيره الا انه لا يملك يسمى مختصا فمثلا كلب الصيد والحرث والماشية هذا لا يملك لانه لا يجوز بيعه. فمن عنده كلب صيد او حرف او ماشية يقال هذا مختص هذا مختص ولا يقاد يملك لان الكلب لا يملك مثال الاختصاص الارض المفكهة الاختصاصات ما كان حول البلد مما ينتفع الناس به من المراعي او آآ اماكن الرمل او المنتزهات التي يحتاجون اليها او مثلا مواضع يضعون فيها القمامة ونحو ذلك. فكل ما كان من مصالح البلد مما حوله هذا لا يملك بالاحياء لان هذا من الامور التي يختص بها اهل البلد والتي فيها منفعة لهم او ملكي معصوم يعني او ليس لها مالك ليس لها مالك معصوم فاذا قدر ان هذه الارض لا يعلم لها مالك واحياها انسان فانه يملكها اما اذا كان لها مالك اذا كان لها مالك معصوم فانها لا تحيى والمعصوم المعصومون اربعة انواع المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن هؤلاء هم المعصومون. الذين تعصم دماؤهم واموالهم اولا المسلم والمسلم حده هو الذي يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واتى بمقتضى هاتين الشهادتين هذا حد المسلم الذمي هو من يعيش في بلاد المسلمين ويلتزم احكام الاسلام هؤلاء هم اهل الذمة من يعيش في بلاد المسلمين ويلتزم احكام الاسلام واحكام البلد. هذا يسمى ذميا المعاهد من بيننا وبينهم عهد كما لو قدر ان بيننا وبينهم حروب ثم حصل اتفاق والعهد اننا نسالمهم ويسالموننا هذا يسمى معاهدا الرابع المستأمن المستأمن وهو طالب الامان وهو من يريد الدخول الى بلاد المسلمين بغرض مباح من تجارة او آآ زيارة قريب او صديق او نحو ذلك فهذا ايضا معصوم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال الله تعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ام هانئ قد اجرنا من اجرت يا ام هانئ والفرق عند العلماء بين العهد وبين الامان الفرق بين العهد والامان ان العهد لا يملكه الا الامام العهد لا يصح الا من الامام يعني من لغوا السلطة العليا في الدولة. وامن امان فيصح من كل من كل مسلم اه يقول المؤلف رحمه الله وهي الارض البائرة. يعني المندثرة التي لا يعلم لها ما لك ولا يتعلق بها مصالح البلد فمن احياها فمن احياها يعني هذه الارض الميتة والاصل في الاحياء قول النبي صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة فهي له من احيا ارضا ميتة فهي له وقول من احيا ارضا لماذا يحصل احياء الارظ يحصل احياء الارض بما يكون حياة فيها فلو حفر فيها بئرا وقد احياها اجرى ساقية من نهر اليها. فقد احياها احاطها بجدار منيع فقد احياها ونحو ذلك فهمتم؟ اذا الاحياء الاحياء يكون بما يحصل به الاحياء. ايضا لو منع الماء عنها يعني كانت هذه الارض تغمرها المياه بحيث لا تكون الصالحة للزراعة فحبس الماء عنها نقول ايضا هذا احياء. فالاحياء قد يكون بجلب الماء وقد يكون بمنعه ولهذا قال المؤلف رحمه الله فمن احياها بحائط او حفر بئرا او اجراء ماء اليها او او منع ما لا تزرع معه كما لو كانت هذه الارض مثلا تنزل الامطار وتكون مستنقعا فمنع وصول الماء حتى تكون صالحة للزراعة فانه احياء. يقول ملكها بجميع ما فيها الا المعادن الظاهرة ولكن هنا نعم الا المعادن الظاهرة المعادن نوعان معادن ظاهرة كالملح والجص ومعادن باطلة الذهب والفضة والنحاس ونحوها الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ليست لاحد فهو احق بها وفي رواية من احيا ارضا ميتة فهي له واختلف العلماء رحمهم الله هل يشترط في الاحياء اذن الامام او لا هل يشترط اذ امام او لا وهذا الخلاف مبني على قول النبي صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة فهي له هل قاله تشريعا وحكما شرعيا او قاله بحكم السلطة والولاية فمن قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك تشريع تشريعا فلا يشترط اذن الامام. لان هذا شرع ومن قال انه قال قال ذلك لانه كانت له السلطة والولاية والامرة قال يشترط اذا الامام ولا ريب ان القول اشتراط اذن الامام اشتراط اذن امام هو الاولى ولا سيما في وقتنا الحاضر بل هو المتعين لانه لو فتح الباب وقيل للانسان ان يحيي ما شاء من الاراضي الناس عندهم في وقتنا الحاضر طمع في السابق كان كان الواحد من الناس يقنع باليسير. يأخذ ارضا على قدر حاجته ويزرعوها ويقوم عليها ويقتات منها في وقتنا الحاضر لو قيل كل من احيا ارضا ميتة فهي له لم ترى شيئا من البراري كلها يحيونها يغرسون شجرا او يحفرون بئرا ويحيونها. ولهذا كان القول الراجح بل هو المتعين انه لابد من اذن امام وهذا من السياسة الشرعية والتي تنبني على النصوص الاثرية والقواعد المرعية نعم. قال واذا تحجر مواتا الفرق بين التحجر والاحياء ان التحجر هو الشروع في الاحياء الشروع في الاحياء يسمى تحجرا. فمثلا هذه ارض ليس لها مالك ولا يتعلق بها اختصاص جاء انسان وادار حولها احجارا او بنى جدارا قصيرا لا يمنع السباع ونحوها هذا لا يسمى احياء لانه لم يحق جدارا منيعا. وانما يسمى تحجرا فالمتحجر هو احق من غيرها. فلو انه احاط احجارا او وظع شبكا وجاء اخر يريد ان يحيي هذه الارض نقول المتحجر ايش؟ او لا المتحجر او لا؟ اذا التحجر هو الشروع في الاحياء والمتحجر احق من غيره قال بي ان ادار حولها احجارا او حفر بئرا يعني شرع في الحفر لكن لم يصل الى الماء او اقطع ارضا اقطع الاقطاع هو علي الاقطاع قسمه العلماء رحمهم الله الى ثلاثة اقسام اقطاع برفاق واقطاع استغلال واقطاع تمليك الاقطاع ثلاثة اقسام. اقطاع ارفاق وهو ان يعطي الامام او نائبه شخصا موضعا ليبيع فيه ويشتري كالذي كالتي توجد الان مثلا في البسطات التي تكون يوم الجمعة او في بعض المناسبات او نحوها يعطى البلدية تقوم باعطاء شخص تقول اجلس في هذا المكان تبيع وتشتري هذا يسمى اقطاع ارفاق. يعني يرتفق بهذا المكان القسم الثاني اقطاع استغلال وهو ان يعطي الامام شخصا ارضا ليستغلها في زراعة او بغيرها كما لو قال مثلا خذ هذه الارض استغلها وازرعها مدة عشر سنوات مدة عشرين سنة او يكون هناك مثلا طريق جديد افتتح جديدا فيعطي الامام شخصا ارضا ليبني فيها محطة وقود وخدمات هذا يسمى اقطاع ماذا؟ استغلال الثالث اقطاع تمريك. وهو ان يدفع الامام او ان يعطي الامام ارضا يملكها. من اعطيت اياه وهذه تشبه ما يسمى عندنا باراظي المنح المنح التي تمنح من الحكومة لبعض الافراد يقول المؤلف رحمه الله او اقطع ارضا فهو احق بها المراد هنا الاقطاع ماذا؟ الارفاق. يعني اقطع ارضا ليرتفق بها. فهو احق بها فمثلا جاءت مثلا شخص قال اعطوني اعطوني موضعا او مكانا لاضع فيه بضاعتي فاعطي ووضع بضاعته هو لا يملك هذا المكان لكن هو به من غيره احق به من غيره. ولهذا قال ولا يملكها حتى يحييها بما تقدم. كذلك ايضا اقطاع الاستغلال اقطاع الاستغلال قد ينتهي بالتمليك بان يقول الامام لشخص هذه الارض اقطعتك هذه الارض. على ان تستغلها مدة عشر سنوات مثلا. ثم بعد ذلك تملكها فيعطيه الارض تشجيعا له على استغلالها ثم يكون مآلها الى الملك هذا ما يتعلق بالاقطاع اذا الاقطاع اقطاع ارفاق واقطاع استغلال واقطاع تمليك. نعم احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله باب الجعالة والاجارة وهما جعل مال معلوم لمن يعمل لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا في الجعانة. ومعلوما في الاجارة او على منفعة في الذمة. فمن فعل فجعل عليه فيه ما استحق العوض والا فلا. الا اذا تعدى الا اذا تعذر العمل في الاجارة فانه يتقسط العوض وعن ابي هريرة مرفوعا قال الله تعالى ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة. رجل اعطى بي ثم غدر ورجل باع فاكثر ثمنه ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره. رواه مسلم. الجعالة باب الجعالة. الجعالة عرفها المؤلف قال بان يجعل مالا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا كما لو قال من رد دابة فله كذا من رد من وجد سيارتي المسروقة فله كذا. هذا يسمى جعالة من بنى هذا الحائط فله كذا من اذن في هذا المسجد فله كذا اذا الجعالة ان يجعل مالا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا مثال العمل المعلوم من اذن في هذا المسجد فله الف ريال شهريا هذا عمل معلوم المجهول ان يقول من رد دابتي او جملي الشارج فله كذا. هذا مجهول لانه لا لا يعلم هل يتمكن من رده او لا يتمكن من رده وبهذا نعرف ان الجعالة اوسع من الاجارة ان الجعالة اوسع من الايجارة فتجوز فيما لا تجوز فيه الاجارة ولذلك عند الفقهاء رحمهم الله لو قلت لشخص اه استأجرتك لتؤذن في هذا المسجد اجارة استأجرتك لتؤذن في هذا المسجد. يقول لا يصح لا تصح الايجار على القرب كل عمل يختص ان يكون فاعله من اهل القربة لا يصح اخذ الاجرة عليه لكن لو قال من اذن في هذا المسجد فله كذا يصح والفرق بينهما ان الايجارة العامل فيها معين معلوم اما الجعالة فالعامل ليس معلوما هذا ستأتي ان شاء الله تعالى الفروق اذا من الفروق بين الجعالة والايجارة ان الجعالة تجوز على اعمال القرب يجوز على اعمال القرب فلو قلت استأجرتك لتصلي في هذا المسجد كل صلاة خمسين ريالا كل صلاة خمسين ريال فانه لا يصح عند عامة العلماء لكن لو قلت من من صلى في هذا المسجد من صلى فله على كل صلاة كذا وكذا يقول هذا يجوز لماذا؟ لان هذا وهذا ايش وهذا ايجارة والفرق بينهما ان كل عمل يختص ان يكون فاعله من اهل القربة فانه لا يجوز اخذ الاجرة عليه واعلم ان العوظ الذي يأخذه من قام بعبادة من اذان لتؤذن في هذا المسجد كل اذان بعشرة ريالات كم يقول له في اليوم ها؟ خمسين. خمسون طيب قال لا ابأذن الاذان الاول للفجر ستون يوم الجمعة في اذان اول اذا يوم الجمعة يحصل سبعين نقول هذا لا يجوز هذا لا يجوز عند عامة اهل العلم. لان هذا لان الاذان عبادة والعبادة لا يجوز ان تتخذ سبيلا للدنيا قال الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. اولئك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار. وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون اذا اذا كان على سبيل الاجارة فهذا لا يجوز القسم الثاني ان يكون العوظ على سبيل الجعالة يقول العوظ على سبيل الجهالة كما لو قلت من اذن في هذا المسجد ام الناس في هذا المسجد فله كل يوم كذا او كل شهر كذا فهذا جائز لان هذا جعالة القسم الثالث ان يكون العوظ رزقا من بيت المال. رزقا من بيت المال فهذا ايضا جائز. رزقا بمعنى عطاء وهذا هو المعمول به الان. ما يأخذه الائمة والمؤذنون ونحوهم هذا رزق رزق من بيت المال القسم الرابع ان يكون العوض غلة وقف غلة وقف او وصية كما لو ان انسانا اوقف وقفا قال هذا وقف تصرف غلته كالتالي يعطى امام المسجد كذا والمؤذن كذا وتفطير الصوام كذا فما فما يأخذه المؤذن او امام هذا يعتبر غلة وقف ايضا هذا جائز القسم الخامس ان يكون العوظ الذي يأخذه من المصلين ان يكون العوض من المصلين بان يعطيه بعض المصلين ما يسر الله عز وجل وهذا قد كان سابقا كان الائمة والمؤذنون ليس لهم دخل لا يخوضون عوضا عن عن الامامة والاذان لانه لم تكن هناك تنظيمات ولا وزارات ولا فكانوا يقتاتون وينتفعون بما يعطيهم جماعة المسجد. هذا يعطيه صاعا من البر وعد يعطيه صاع من الشعير وهذا يعطيه شيئا من اللحم يعني يعطوا يقتسمون الامر كل يعطيه بحسب طاقته وبحسب جهده. ايضا هذا جائز. اذا العوظ الذي يأخذه من قام بعبادة من امامة او اذان على هذه الاقسام كم الخمسة اولا ان يكون على سبيل الاجارة وثانيا ان يكون على سبيل الجعالة وثالثا ان يكون رزقا من بيت المال ورابعا ان يكون غلة وقف. وخامسا ان يكون عطاء من المصلين اذن نقول بالنسبة للجعالة تجوز على اعمال القرب فلو قال من صلى في هذا المسجد فله كذا فهذا جائز طيب لو قال انسان جماعة مسجد يريدون شخصا قارئا يصلي بهم التراويح. عنده امام لكنه ليس حافظا او حافظ لكن صوته ليس بذاك فارادوا يحظر شخصا يصلي بهم فقال لا اصلي بكم الا بكذا وكذا هذه سئل عنها الامام احمد رحمه الله فقال لما سئل عن عن رجل يقول لا اصلي الا بكذا وكذا قال اعوذ بالله ومن يصلي خلف هذا لانه هنا واضح ارادة الدنيا واضح انه يريد الدنيا فاذا كان يريد نفع المسلمين ونفع نفسه ايضا يتقدم ويصلي ويأخذ ما كتبه الله عز وجل له وما قدر له يقول رحمه الله ومعلوما في الاجارة يعني العمل لا بد ان يكون معلوما والعامل لا بد ان يكون معلوما وهذا من الفروق بين الاجارة والجعالة. فالاجارة العامل لابد ان يكون معلوما. والعمل لا بد ان يكون معلوم اما وكذلك العوظ اما في الجعالة فلا يشترط فلا يشترط ان يكون العامل معلوما ولا ان يكون العمل معلوما. قال او على منفعة في الذمة على منفعة في الذمة بان قال استأجرت منك هذا البيت لاسكنه سنة الان استأجره العقد هنا وقع على ماذا؟ على المنفعة والايجارة في الحقيقة تجارة المنافع هي بيع هي بيع لكنها بيع للمنفعة. لان البيع نوعان بيع رقبة ومنفعة وهذا هو البيع المعروف وبيع منفعة من غير الرقبة الذي هو الاصل وهذا هو الايجارة. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والجعالة اوسع من الاجارة لانها تجوز على اعمال فمن فعل ما جعل عليه فيهما يعني في المعلوم والمجهول استحق العوظ والا فلا فلو قال مثلا من من رد جملي الشارد فله الف ريال فرد يستحق العوظ فان لم يرده لم يستحق العوظ هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله نعم قال الا اذا تعذر العمل الايجارة فانه يتقسط العوظ مثاله استأجر عاملا ليبني له جدارا او ليبني له بناء فشرع العامل في البناء ولكن تعذر اتمام العمل تعذر اتمام العمل اما لمرض العامل مثلا او لانقطاع مواد العمل التي يعني يعمل بها او لغير ذلك فحينئذ ماذا يقول؟ نقول يتقسط العوظ يتقسط العوظ فاذا قدر انه عمل نصف العمل يستحق ماذا نصف الاجرة عمل اه ثلث العمل يستحق ثلث الاجرة وهكذا. طيب بنى حائطا قال له مثلا ابني هذا الحائط الذي ارتفاعه ثلاثة امتار ارتفاعه ثلاثة امتار ولك ثلاثة الاف ريال مترا فقط كم يستحق؟ الف ريال لا بالقسط لان الان بناء الجدار بناء الجدار كلما ارتفع صعب او سهل. صعب فحينئذ نقول الان هو بنى متر. المتر هذا ربما يستحق عليه سبع مئة وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله يقسط العوظ يقسط العوض اضرب لكم مثالا على تقسيط الروض انسان مثلا اه اجر بيته سنة هجر بيته سنة في مكة او في المدينة من المعلوم عنده اه مكة والمدينة شرفهم الله انهما في ايام المواسم ترتفع الاجارات طيب فلو فرض مثلا انه اجره هذا البيت هذا البيت مدة سنة بمئة الف ريال استأجر بيتا في مكة او في المدينة قرب الحرم بمئة الف ريال ثم قدر الله تعالى على هذا البيت وانهدم. يعني استأجره في اول محرم وقبل رمضان انهدم البيت او جاءت سيول وتهدم البيت كم يستحق المالك من الاجرة ستة اشهر ثم تهجم البيت. هل نقول هنا مئة الف يعطى خمسين؟ لا لانه ربما تكون اجارة رمضان او ايجارة موسم الحج تفوق الاجرة كلها وهذا معنى قول العلماء تقسط الاجرة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والجعالة اوسع من الاجارة لانها لا حديث وعن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة. رجل اعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمن ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره. رواه مسلم. يقول وعن ابي هريرة مرفوعا يعني الى الرسول صلى الله عليه وسلم قال فلا قال الله تعالى ومثل هذا قال الله تعالى يسمى حديثا قدسيا وحديثا الاهيا وحديثا ربانيا وهو في مرتبة بين القرآن وبين السنة في مرتبة بين القرآن وبين السنة فالقرآن من الله تعالى لفظا ومعنى والسنة من الرسول صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى الا ما كان من امور الغيب من الامور الماظية او الامور المستقبلة فانها من الرسول صلى الله عليه وسلم لفظا ومن الله معنى يعني ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون يوم القيامة هذا منه لفظا لكن المعنى من اين؟ من الله. لانه بالوحي الحديث القدسي من الرسول صلى الله عليه وسلم لفظا ومن الله معنى ولهذا تجد ان الاحاديث القدسية تختلف عن الفاظها صح هو في مرتبة بين مرتبتين. فهو ليس كالقرآن ولهذا من الفروق بينه وبين القرآن اولا ان الله تعالى تكفل بحفظ القرآن واما الحديث القدسي فلم يتكفل فيه فالحديث القدسي منه الصحيح والحسن والظعيف والموضوع وثانيا انه لا تصح قراءته في الصلاة فلو انه قرأ حديثا قدسيا ولم يقرأ الفاتحة لم تصح الصلاة ثالثا ايضا انه لا يتعبد لله بقراءته في قراءته يعني الالفاظ بل يتعبد بها وانما يتعبد لله بما ما اشتمل عليه من المعاني ما اشتمل عليه من المعاني فلو ان شخصا مثلا امسك هذا الحديث وقال ثلاثة انا خصمهم يوم يكرر يظن انه اذا كرر كل حرف له حسنة. نقول لا الذي فيه هذا هو القرآن. اما الاحاديث النبوية فالاجر فيها في تأملها في تأمل الفاظها واستنباط احكامها والانتفاع بها. اما مجرد الالفاظ فانه لا يثاب عليه بمعنى انه اذا قرأ حديثا نقول لك كذا وكذا من الحسنات يقول ثلاثة ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة خصمهم اي خصيمهم يقول سبحانه وتعالى يخاصمهم يحاجهم وقول يوم القيامة يوم القيامة هو يوم الجزاء والحساب سمي يوم القيامة في امور ثلاثة يوم القيامة سمي يوم القيامة بامور ثلاثة اولا لان الناس يقومون من قبورهم يوم يقوم الناس ها لرب العالمين وثانيا انه يقام فيه العدل القسط الدليل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة الثالث انه يقام فيه الاشهاد ويوم يقوم الاشهاد اذا يوم القيامة يوم القيامة هو اليوم هو الاخرة. يوم القيامة هو يوم الاخرة وسوى سمي يوم القيامة في هذه الامور الثلاثة يقول رجل اعطى بي ثم غدر رجل هل ذكر الرجل خاص به او الحكم عام للرجل والمرأة؟ الجواب العموم فذكر الرجل هنا على سبيل المثال والتغريب والا فالمرأة كالرجل رجل اعطى بي يعني عهدا وميثاقا ثم غدر ثم غدر ولم يفي بذلك والغدر خيانة الغدر نوع من الخيانة وهو صفة ذم مطلقا. الغدر والخيانة صفة دم مطلقا ولهذا نعرف الخيانة بانها الغدر في موضع الائتمان الغدر والخيانة صفتا ذم مطلقا بخلاف الخداع والمكر بخلاف الخداع والمكر ولهذا اثبت الله تعالى لنفسه المكر والخداع في مقابل من يفعل ذلك. يخادعون الله وهو خادعهم ويمكرون ويمكر الله ومكروا ومكر الله اما الخيانة فلم يثبتها لنفسه سبحانه وتعالى ولهذا قال الله تعالى في اخر سورة الانفال ذلك بانهم خانوا الله من قبل لم يقل فخانهم بل قال فامكن منهم اذا الخيانة صفة ذم مطلقا وبهذا نعرف ان ما يتداول على بعض الالسنة ويكتب من العبارات وهي خان الله من يخون ان هذه العبارة عبارة من كرة ولا تجوز قال الله من يخون لان فيها اثباتا للخيانة لله عز وجل وهو سبحانه وتعالى منزه عن ذلك قال رجل اعطى بي ثم غدر يعني عاهد في الله ولكنه خان وغدر قال ورجل باع حرا فاكل ثمنه الحر لا تثبت عليه اليد ولا يجوز بيعه. انما الذي يجوز بيعه هو المملوك فهذا شخص باع حرا قال لي شخص بعتك هذا العبد وهو حر واخذ الثمن فهذا داخل في الحديث ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجرا قال له اعمل لي كذا ولك الف ريال فلما فرغ من العمل قال اعطني الاجرة. قال ليس لك عندي شيء هذا والعياذ بالله من كبائر الذنوب. لان لانه رتب عليه عقوبة خاصة وهي ان الله عز وجل يكون خصمه فالواجب على المؤمن ان يتقي الله عز وجل والا يبخس الناس اشياءهم وحقوقهم. ولهذا جاء في الحديث اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه وهذا المراد به المبادرة في دفع الاجرة احسن الله اليكم قال رحمه الله والجعلة اوسع من الاجارة لانها تجوز على اعمال القرب. ولان ولان العمل فيها يكون معلوما ومجهولا. سؤال يقول والجعالة اوسع من الايجارة وذكر امثلة قال لانها تجوز على اعمال القرب كما تقدم ولان العمل فيها يكون معلوما ومجهولا سب وسبق ولانها عقد جائز بخلاف الاجارة الجعالة عقد جائز والعقد الجائز ما جاز فسخه من قبل المتعاقدين ولو بغير رضا الاخر لان العقود من حيث الجواز وعدمه على اقسام ثلاثة عقد لازم من الطرفين وعقد جائز من الطرفين وعقد لازم من طرف وجائز من طرف اخر اما الاول وهو العقد اللازم من الطرفين كالبيع والايجارة فالبيع عقد لازم متى تم البيع بايجاب وقبول فليس لواحد منهما ان يفسخ ما الا اذا كان في المجلس يعني في مجلس العقد لكن لو تفرق فليس لواحد منهما ان يفسخ العقد ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا القسم الثاني عقد جائز من الطرفين عقد جائز من الطرفين اي انه يجوز لكل واحد منهما ان يفسخ العقد ولو لم يرظى الاخر ولو لم يرظى الاخر بشرط الا يتضمن الفسخ ظررا مثاله الوكالة والجعالة فمثلا لو ان شخصا وكل اخر قال وكلتك ان تبيع بيتي مقابل الوكالة وبعد ان ذهب الى بيته استخار الله عز وجل وقال فسخت الوكالة قال كيف تفسخ الوكالة وانت قد قلت راضي بها؟ هذا فسختها يقول يجوز يجوز من الوكيل ويجوز من الموكل ما لم ما لم يتضمن العقد الجائز ظررا فحينئذ لا يجوز فسخه ولو فسخه ظمن مثاله انسان اعطى شخصا قطيعا من الغنم قطيعا من الغنم اعطاها اياه في اول شوال او في اول ذو القعدة وقال هذا القطيع تبيعه وقت الموسم موسم الاضاحي والهدايا ونحو ذلك وكما تعلمون ان بهيمة الانعام في وقت المواسم تزداد قيمتها فاخذ هذه المواشي ووضعها في حظيرة ولما كان في العشرين من ذي الحجة جاء اليه وقال كم بعت من الماشية علم ابيع شيئا انا اصلا فسخت الوكالة من حين فارقتك فسقت الوكالة نقول هذا العمل لا يجوز. وعليه الظمان فلو قدر ان الشاة الواحدة تباع في الموسم بالف وفي غير الموسم بثمانمائة فعليه ان يضمن له عن كل شاة ها مئتي ريال لان الفسق هنا تضمن ظررا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ظرر ولا ظرار كذلك ايضا مما يلحق بذلك المسابقة المسابقة يعني السباق المجاراة بين حيوان او غيره هي عقد جائز لكن اذا كان فيها ضرر فانها ايضا تمنع يمنع الفسخ مثال ذلك رجلان تسابق على وانطلق وهناك جائزة لما انطلق احد الفرسين سبق مسافة طويلة يعني يوشك ان يصل الى حد النهاية فقال الاخر المسبوق انا فسخت فسخت المسابقة هل له ذلك؟ لا ولهذا قال العلماء رحمهم الله ان المسابقة عقد جائز ما لم يظهر الفظل لاحدهما فان ظهر الفضل لاحدهما فليس له الفسخ القسم الثالث من اقسام العقود من حيث الجواز وعدمه ما يكون لازما من طرف جائزا من طرف يكون لازما من طرف جائزا من طرف الرهن لازم في حق الراهن جائز في حق المرتهن مثال ذلك اتيت الي وقلت لي اقرظني عشرة الاف ريال فقلت لك اعطني رهنا اتوثق فاعطيتني سيارة مثلا انت راهن وانا مرتهن شاوني مثلا انا المرتهن اقول لا اريد الرهن او ارده عليك هذا ايش؟ جائز اما انت الراهن فلا يجوز ان تقول انا اريد الرهن لان الحق عليك وليس لك اذا العقد الذي يجوز من طرف دون طرف ضابطه ان من كان الحق عليه كان لازما في حقه ومن كان الحق له كان جائزا في حقه اذا العقود من حيث الجواز وعدمه تنقسم الى هذه الاقسام الثلاثة عقد لازم من الطرفين وعقد جائز من الطرفين وعقد جائز من طرف لازم من طرف اخر وقلنا لكم ان العقد الجائز ان العقد الجائز اذا تضمن ظررا فانه يكون ايش؟ يقول لازما لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار فالظرر ممنوع ومدفوع الظرر ممنوع ومدفوع ممنوع قبل وقوعه ومدفوع بعد وقوعه. وهذا مأخوذ كله من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ومن ذلك الجعالة احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يقول اه قول المصنف ملكها بجميع ما فيها الى المعادن الظاهرة فما المقصود بالمعادن بالمعادن الظاهرة؟ اجبنا قولها المعادن الظاهرة مثل ايش ها مثل ملح والجص ونحوها. نعم احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يقول اه هل الاجارة المنتهية بالتمليك ميسر الايجار المنتهي بالتمليك يختلف بحسب صوره فمنه ما هو جائز ومنه ما هو ممنوع. فهو يحتاج الى يعني دراسة هذه المعاملة والصورة فلا يقال انه محرم ولا يقال انه جائز على الاطلاق بل هناك شروط وضوابط ويكون جائزا. نعم احسن الله اليكم شيخنا هذا السائل يسأل عن من صلى في المسجد الذي فيه قبر هل يعيد الصلاة ام ام صلاته صحيحة جهلا الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا الى القبور والصلاة في المسجد الذي فيه قبر ان كان القبر في جهة القبلة بحيث انه لا يفصل بينه وبين القبلة شيء فلا تصح الصلاة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا الى القبور اما اذا كان هناك جدار بمعنى ان القبر في جهة القبلة لكن هناك حاجز وجدار والصلاة صحيحة واما اذا كان القبر في مؤخر المسجد او عن يمينه او عن شماله فالصلاة من حيث الصحة صحيحة ولكن وجود القبر في المسجد قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لكن من حيث الصحة ان كان القبر في جهة القبلة بحيث انه يستقبله وليس ثمة حائل فالصلاة لا تصح لقول النبي الله عليه وسلم لا تصلوا الى القبور. نعم السلام عليكم شيخنا هذا سيد يسأل عن حكم التصوير بالكاميرا يا شيخ التصوير الفوتوغرافي اختلف العلماء المعاصرون فيه هل هو هل هو ملحق بالتصوير؟ المنهي عنه او لا والراجع الجواز انه جائز لان هذا ليس فيه مضاهاة ليس فيه مضاهاة لخلق الله. هو خلق الله هو خلق الله والنبي صلى الله عليه وسلم قد يضاهئون خلق الله عز وجل. واضرب مثالا حتى يتضح لو ان شخصا حنط حمامة واخر صنع تمثالا لحمامة التحنيط من حيث الاصل جائز وهذا صنع تمثالا هالحمامة هذي هي خلق الله هي خلق الله وتلك تضاهي خلق الله الصور الان التي التي تصور بالكاميرا الفوتوغرافية هي حقيقة خلق الله ليس لم يقم المصور بعمل شيء. حتى يقال انه ضاع خلق الله. الذي يعمل العمل ويصور باليد التي لها فيها مجال. هذا الذي يصدق عليه او يدخل في الحديث. نعم احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يقول اه هل يجوز اخذ الهدية من الصديق الذي يتعامل بالربا والميسر اه اكل يعني اذا كان الشخص يتعامل بالربا او بالامور المحرمة هل يجوز الاكل من طعامه وقبول هديته ونحو ذلك نقول الصحيح انه يجوز يجوز اذا كان في قبولها مصلحة واما اذا كان في ردها مصلحة فلا يقبل ولا فرق في ذلك بين ان يكون الثلث يعني ما يكتسبه من المال الثلث او الربع فان كان في اه ردك للهدية وعدم قبولها ردع له وزجر فلا تقبل واما اذا لم يكن كذلك بل كان بل كان قبولك قبولك لها فيه مصلحة فاقبلها والقاعدة في هذا انما حرم لكسبه من الاموال فانما يحرم على كاسبه خاصة ما كان محرما لكسبه فانه يحرم على خاصة. نعم احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يقول اقلنا شخص على قيمة معلومة ثم اوقفنا المرور الداخلي للجامعة فقال قولوا له بالمجان. ثم حلف انه لم احسن الله اليكم شيخنا هذا السائل يقول هل يجوز هل يجوز جمع الصلوات بسبب ضيق الوقت بسبب الشغل؟ هذا سؤال نعم لا يجوز يعني بعض العمال او بعض الناس لجهله يجمع الصلوات في اخر يوم مثلا يصلي الفجر ولكن الظهر والعصر والمغرب والعشاء يصليها قبل نومه وهذا محرم ومن كبائر الذنوب والصلاة حينئذ لا تقبل لانه اخرجها عن وقتها من غير عذر شرعي. وكل عبادة كل عبادة مؤقتة اذا اخرجها الانسان عن وقتها الشرعي من غير عذر فانها لا تكون مقبولة فكما ان العبادة لا تصح قبل الوقت فلا تصح بعد الوقت لان تصحيحها بعد الوقت وهو قد اخرها لغير عذر شرعي فيه مضادة لامر الله تعالى وامر رسوله صلى الله عليه وسلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد واخراج الصلاة عن وقتها عمدا ليس عليه امر الله ولا امر رسوله صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا وما كان مردودا فهو باطل. وما كان باطلا فلا يصح. ولا تبرأ به الذمة. فعليه ان يتوب الى الله عز وجل ليرجع اليه وان يحرص على اداء الصلوات في اوقاتها مع الجماعة. لان هذا من تظييع الصلاة ومن اظاعتها. قال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا