لكن لابد ان يكون الربح فيها معلوما مشاعا وان يكون الربح من نتاج هذا المال من نتاج هذا الماء فلو قال مثلا خذ هذا المال اتجر به ولك بعظ الربح على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الاحكام في الدين الوكالة والشركة والموساقات والمزارعة بسم الله الرحمن الرحيم كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين المتعلقة به فهي عقد جائز من الطرفين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد تقدم لنا ان الوكالة هي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة وان الامور من حيث الوكالة او الحقوق من حيث التوكيل منها ما يتعلق بحقوق الله عز وجل ومنها ما يتعلق بحقوق العباد تأمل التوكيل في حقوق الله فهو على اقسام ثلاثة ما يجوز مطلقا وهو العبادات المالية المحضة والثاني ما لا يجوز مطلقا وهي العبادات البدنية المحضة والثالث ما يجوز عند العجز وهي العبادات المركبة كالحج واما بالنسبة لحقوق العباد التوكيل على قسمين القسم الاول ما طلب من العبد نفسه او من المكلف نفسه فهذا لا تصح فيه الوكالة الشهادة والايمان والقسم بين الزوجات ونحو ذلك والثاني ما كان المطلوب ايجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل فهذا يجوز التوكيل فيه كالبيع والايجارة والطلاق والنكاح وغيرها والوكالة ثابتة بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم اما القرآن فمنه قول الله عز وجل فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة فلينظر ايها ازكى طعاما واما السنة فانها دالة على جواز الوكالة بانواعها الثلاثة القولية والفعلية والاقرارية وقد اجمع المسلمون على جواز الوكالة في الجملة والحكمة تقتضي ذلك وهي ان الانسان قد لا يستطيع ان يمارس اموره وان يتصرف في امواله او في غيرها بنفسه فيوكل في ذلك بيعا واجارة وغيرها نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى تدخل في جميع الاشياء التي تصح النيابة فيها من حقوق الله عز وجل كتفريق الزكاة والكفارة ونحوها. نعم. تدخل الوكالة في جميع الحقوق التي تصح النيابة فيها كما تقدم والحقوق حقوق تتعلق بالله عز وجل. وذكرنا انها على اقسام ثلاثة. وحقوق تتعلق بالعباد وهي على قسمين وسبق الكلام عليها. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى ومن حقوق الادميين كالعقود والفسوخ وغيرها نعم كالعقول كما لو قلت وكلتك ان تشتري لي هذا العقار او وكلتك ان تستأجر لي شقة او نحو ذلك او وكلتك ان تقبل النكاح لي او وكلتك ان تطلق فكل هذه الحقوق مما تدخلها النيابة لان المقصود منها لان المقصود منها ايجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وما لا تدخله النيابة من الامور التي تتعين على الانسان وتتعلق ببدنه خاصة الصلاة والطهارة والحلف والقسم بين الزوجات ونحوها لا تجوز الوكالة فيها. نعم العبادات البدنية المحضة كما سبق لا تصح الوكالة فيها. فلا يصح ان يقول وكلتك ان تتوضأ عني وانا اصلي او وكلتك ان تصلي عني او ان تعتكف عني او نحو ذلك. او ان تصوم عني او ان تقرأ القرآن كل هذا مطلوب من العبد نفسه واما الحج فقد وردت السنة بجوازه عند العجز مع ان ايضا الذي ورد في السنة حقيقة ليس وكالة هو تبرع من الغير الوارد في السنة ليس وكالة وانما هو تبرع من الغير لكن ما دام انه ثبت ان ثبت جواز قيام الغير بهذا النسك عن الغير فانه يصح بشرط ان يكون عاجزا او ميتا فالنيابة انما تكون في النسك من حج او عمرة عن الميت او عن الحي العاجز. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى ولا يتصرف الوكيل في غير ما اذن له فيه نطقا او عرفا. نعم الوكيل لا يجوز له ان يتصرف في غير ما اذن له فيه وذلك لان تصرف الوكيل لان تصرف الوكيل مستفاد بالاذن فلولا ان الموكل اذن له لم يصح ان يتصرف فلا يصح ان يتصرف بغير اذن الوكيل الا في احوال ثلاث الحال الاولى اذا اذن له الوكيل لذلك والحال الثانية اذا جرى العرف انه يوكل في مثله والحان الثالثة اذا كان الشيء مما يعجزه ففي هذه الاحوال الثلاث يجوز للوكيل ان يتصرف الحالة الاولى اذا اذن له ينقل وكلتك ولك ان توكل من تشاء والحال الثاني اذا جرى العرف ان مثله لا يقوم بذلك كما لو قال اعزكم الله وكلتك ان تنظف البالوع في البيت ليس المراد ان يباشر بنفسه بل ان يحظر من يفعل ذلك والثالث اذا كان الشيء مما يعجزه كما لو دفع اليه بضائع او اموال وقال وكلتك ان تبيعها هذا اليوم ولا يمكنه ان ان يبيعها بمفرده في يوم واحد بحيث انه لا بد ان يستعين بغيره. فهنا القرينة تدل على جواز التوكيل اذن الوكيل ليس له ان يتصرف الا باذن او عرف او قرينة. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ويجوز التوكيل بجعل او غيره. نعم التوكيل نوعان توكيل يقع تبرعا وتوكيل يقع بعوض فاما التبرع ان يقول وكلتك ان تشتري لي فيتبرع بالشراء او بالايجارة او بالبيع والثاني بجعل يعني يقول وكلتك ان تشتري لي عقارا. وقال اشتري لك عقارا بكذا وكذا سواء كان اجرة ام نسبة من العقار. فهذا بجعل وبينهما فرق من من حيث الاحكام. هناك فرق بين من بين المتبرع وبين الوكيل الذي يكون بجعل او باجرة كما سيأتي. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وهو كسائر الامناء لا ضمان عليهم الا بالتعدي او التفريط نعم الوكيل امين وسبق لنا ان الامين هو كل من حصلت العين تحت يده باذن سواء كان الاذن من الشارع ام كان الاذن من المالك هذا الامين فكل من حصلت العين تحت يده باذن فهو امين. سواء كان الاذن من الشارع كولي في مال اليتيم الذي اذن له الشارع او كانت من المالك. كما لو قلت خذ هذه السيارة وكلتك ان تبيعها فهذه فهنا السيارة وقعت تحت يده باذن من المالك الامين ذكرنا انه يتعلق به احكام اولا من حيث من اول اولا من حيث التعدي او التفريط. يعني الظمان وثانيا من حيث دعوى الرد من حيث دعوة الرد وثالثا من حيث دعوى التلف اما الاول وهو الظمان الامين لا ضمان عليه الا اذا تعدى او فرط الامين لا ضمان عليه الا اذا تعدى او فرط والتعدي فعل ما لا يجوز والتفريط شرق ما يجب فمثلا وكلتك ان تبيع سيارتي فقبيلة الوكالة وسط تستعمل السيارة. مع انه ليس لك ان تستعملها وقدر الله ان تحترق. او ان تصدم فحين اذ تكون قد تعديت لانك فعلت ما لا يجوز او ان يترك ما يجب كما لو وكلتك ان تبيع سيارتي فاخذت السيارة واوقفتها في مكان مهجور قد فتحت ابوابها ونوافذها وجاء سراق وسرقوها هذا ترك ما يجب اذا لا ضمان عليه الا اذا تعدى او فرط والتعدي فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما يجب. ثانيا من حيث دعوى الرد الامناء من حيث دعوى الرد على اقسام ثلاثة القسم الاول من قبض العين بمصلحة مالكها كالمودع والوكيل فهؤلاء تقبل دعواهم في الرد تقبل دعواهم في الرد فاذا قال قائل اليس الاصل عدم الرد قلنا بلى ولكن هذا الاصل عارضه اصل اقوى منه وهو الاحسان فلو انك مثلا اودعت شخصا وديعة ثم اتيت اليه وقلت اعطني الوديعة فقال قد رددتها عليك القول قوله لانه امين القول قوله لانه امين فاذا قال قائل اليس الاصل ان العين باقية عند المودع وانه لم يردها وانه لم يردها الجو بنعم هذا هو الاصل. لكن هذا الاصل عارضه اصل اقوى منه وهو الاحسان لان المودع محسن. وما على المحسنين من سبيل القسم الثاني من قبض العين لمصلحة نفسه فالمستعير فلو اني اعرتك سيارتي وقلت لك رد السيارة فقلت قد رددتها عليك قد رددتها عليك فلا يقبل قولك في في الرد. لماذا؟ لانك قبظت العين لمصلحة نفسك والاصل عدم الرد والمستعير هنا ليس محسنا وانما محسن اليه القسم الثالث من قبض العين لمصلحته ومصلحة المالك فالمستأجر والمرتهن فهذا ايضا لا يقبل قوله في الرد لانه وان كان له مصلحة وللمالك مصلحة فالمصلحتان تتعارضان وتتساقطان ويبقى الاصل عدم الرد ولكن اعلم ان كل من قلنا ان القول قوله فالقول قوله مع يمينه كل انسان يقبل قوله في الدعاوى ونحوها فلا بد من اليمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر ثالثا بالنسبة للامين اذا ادعى التلف شملوا اودعت شخصا وديعة ثم قلت اعطني الوديعة فقل قد تلفت فهل يقبل قوله؟ الجواب نعم يقبل قوله في دعوة تلف لانه امين قال اهل العلم الا اذا ادعى التلف بامر ظاهر فحينئذ يكلف البينة على اقامة هذا الامر الظاهر ثم يقبل قوله فيه كما لو اعطيت شخصا وديعة قطيعا من الغنم فطالبته بها بعد مدة فقال تلفت جرى الوادي واهلكها جريان الوادي امر خفي او ظاهر امر ظاهر فيطالب او يكلف البينة على ان الوادي جرى ولا يطالب ان الوادي اهلك البهائم واما اذا ادعى التلف بامر خفي فان قوله مقبول. نعم الله اليكم. قال رحمه الله تعالى ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين ومن ادعى الرد من الامناء نعم يقبل قولهم في التلف من غير يمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر الامين الامين اذا ادعى التلف يقبل فكل امين يدعي التلف فانه يقبل ولهذا قيل واطلق القبول في دعوة التلف وكل من يقبل قوله حلف عن طريق القبول في دعوة تلف وكل من يقبل قوله حلف. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فان كان بجعل لم يقبل الا ببينة. نعم. اذا كان الوكيل متبرعا فيقبل قوله كما سبق واما اذا كان الوكيل باجرة او بجعل فاذا ادعى الرد فلا يقبل قوله لماذا؟ لان الاصل عدم الرد وهو هنا قد قبض العين لمصلحته ومصلحة المالك فتتساقط المصلحتان تتعارضان وتتساقطان ويبقى الاصل وهو عدم الرد فلا يقبل قوله. بخلاف المتبرع فانه محسن فيقبل قوله. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وان كان متبرعا قبل قوله بيمينه. نعم كما احسن الله اليكم وقال صلى الله عليه واله وسلم في الشركة يقول الله تعالى انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه فاذا خانه خرجت من بينهما رواه ابو داوود ذكر المؤلف رحمه الله الشركة الشركة يقال شركة وشركة وشركة فهي على وزن تمرة ونمرة وعرفة على وزن ناء ميرا شركة وتمرة شركة وعرفة شركه وهي لغة الاجتماع والاختلاط واما شرعا او اصطلاحا فالشركة هي اجتماع في استحقاق او تصرف اجتماع استحقاق او تصرف الاول اجتماع في استحقاق يعني ان يجتمع شخصان فاكثر استحقاق شيء كابنين ورثا من ابيهما ارظا هم الان شركاء في هذه الارض او شخصان اشتريا عقارا فهما شركاء في هذا العقار الاشتراك هنا في استحقاق كل منهما يستحق والنوع الثاني من الشركة اجتماع في التصرف بان يجتمع شخصان في التصرف في المال وهي المراد هنا وتسمى شركة العقود الاولى الاجتماع في في الملك شركة املاك وهذي تسمى شركة عقود وهي انواع منها المضاربة ومنها شركة العنان ومنها شركة الوجوه ومنها شركة الابدان ومنها المفاوضة كما يذكره المؤلف رحمه الله والاصل في الشركة قول الله عز وجل وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الاية وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في الحديث القدسي انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه. فان خانه خرجت من بينهما ومثل هذا الحديث يسمى حديثا قدسيا وحديثا الاهيا وحديثا ربانيا قهوة في مرتبة بين القرآن وبين السنة لكن الفرق بينهما اولا ان الله عز وجل قد تكفل بحفظ القرآن انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون واما الحديث القدسي فمنه الصحيح ومنه الحسن ومنه الضعيف ومنه المكذوب وثانيا ان القرآن الكريم يتعبد بتلاوته والحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته ولذلك لا تصح قراءته في الصلاة حتى وان كان من كلام الله لا تصح قراءته في الصلاة لان الصلاة لابد ان يقرأ فيها القرآن فالحديث القدسي هو في مرتبة بين القرآن وبين السنة فالقرآن من الله عز وجل لفظا ومعنى والسنة من الرسول صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى الا ما كان من امور المغيبات يعني ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من امور الغيب فهو من الرسول صلى الله عليه وسلم لفظا لكن من الله معنى لانها عن طريق الوحي واما الحديث القدسي من الله معنى ومن الرسول صلى الله عليه وسلم لفظا ولذلك تجد ان الالفاظ الاحاديث القدسية تختلف يقول انا ثالث الشريكين يعني انه سبحانه وتعالى معهما ينصرهما ويؤيدهما ويبارك لهما ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه ما لم يخن الخيانة هي الغدر في موضع الائتمان الخيانة هي الغدر في موضع الائتمان والخيانة صفة ذم مطلقا صفة ذم مطلقا ولهذا لا يجوز ان يوصف الله عز وجل بالخيانة ولذلك يوصف سبحانه وتعالى بالمكر في مقابل من يفعل ذلك وبالخديعة في من يقابل في مقابل من يفعل ذلك يخادعون الله وهو خادعهم ويمكرون ويمكر الله ومكروا ومكر الله اما في الخيانة فلم يثبتها الله عز وجل لنفسه. قال تعالى ذلك بانهم خانوا الله من قبل ايش لم يقل فخانهم بل قل فامكن منهم وبهذا نعرف ان العبارة المتداولة على السنة بعض العوام وربما تكتب كأنها حكمة خان الله من يخون هذه عبارة ولا تجوز لانه يصف الله عز وجل بالخيانة. اذا هي صفة ذم مطلقا وذلك ان صفات الله عز وجل من حيث الثناء والمدح وعدمه على اقسام ثلاثة القسم الاول صفات مدح مطلقا فهذه تثبت لله عز وجل كالعلم والقدرة والحياة وغيرها والثاني صفات نقص مطلقا كالظلم والعجز والزنا والنوم والخيانة. فهذه لا يجوز ان تثبت لله عز وجل والقسم الثالث صفات تكون كمالا في حال دون حال فان كانت في مقابل من يفعل ذلك كانت ثناء ومدحا والا كانت ذما وقدحا والخديعة ونحويها يقول انا ثالث الشريكين ما لم يكن احدهما صاحبه لان الخيانة قد تقع من الطرفين وقد تقع من احدهما. فان خانه خرجت من بينهما لا يؤيدهما الله عز وجل ولا ينصرهما ولا وتمحق البركة في هذا العقد والشركة جائزة في كتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وباجماع المسلمين وبالنظر الصحيح اما الكتاب فكما سبق في قول الله تعالى وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض واما السنة منها هذا الحديث واحاديث اخر واما الاجماع فقد اجمع المسلمون في الجملة على جواز الشركة واما النظر والقياس فانه يقتضي جواز الشركة وذلك لان الانسان رجلا قد لا يستطيع ولا يتمكن ان يدير امواله بنفسه قد لا يستطيع ادارة امواله بنفسه اما بكثرة هذه الاموال فيحتاج الى من يعينه واما لضعفه وعجزه وقلة خبرته لا يحتاج ان يستعين بخبير ونحوه فكان من المصلحة والحكمة جواز الشركة واختلف العلماء رحمهم الله ايما افضل الاشتراك او الانفراد بمعنى اذا كان الانسان عنده مال هل الافضل ان يشارك غيره او الافضل ان ينفرد بماله وقال بعض العلماء الافضل المشاركة اولا لهذا الحديث انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه فبالاشتراك حلول البركة ومعية الله عز وجل وثانيا ان كل واحد منهما يستفيد من الاخر من خبراتك وانه اذا عجز او مرض قام الاخر بالعمل الى غير ذلك ومن العلماء من قال ان الانفراد افضل كون انسان يستقل بماله وينفرد بماله هذا افضل وعللوا ذلك بان الشريك بان الانسان قد لا يستطيع ان يقوم بواجبات الشركة ومن ثم يحصل النزاع والشقاق ولهذا قيل الاشتراك يوجب الاعتراك مانع الاشتراك اي الخصومة والتحقيق في هذه المسألة ان الاشتراك او عدم الاشتراك ان يدفع مالا لمن يعمل فيه بجزء معلوم مشاع من ربحه مثال خذ هذه مئة الف اتجر بها ولك من الربح الخمس الربع النصف. هذي المضاربة فمن احدهما مال ومن الاخر العمل يختلف بخلاف الاشخاص فتارة يكون الاشتراك للانسان افضل وتارة يكون انفراده افضل فان كان لا يستطيع ادارة ما له بكثرته او ضعفه وعجزه او قلة خبرته فالاشتراك هنا افضل وان كان يستطيع ان يفعل ذلك فكونه ينفرد هذا اسلم من الخصومة والعداوة والبغضاء التي تحصل بين الشركاء. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى الشركة بجميع انواعها كلها جائزة ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه اذا كان جزءا مشاعا معلوما. طيب الشركة بجميع انواعها الاتية كلها جائزة في عموم قول الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا. فالاصل في جميع المعاملات الحل والاباحة. لكن بشرط ان لا يشترط فيها شرطا فاسدا لانه لابد ان يكون الربح فيما بينهما ان يكون جزءا مشاع معلوما ان يكون جزءا مشاعا معلوما فقولنا ان يكون جزءا مشاعا احترازا من المعين كما لو قال خذ هذا المال اتجر به ولي عشرة الاف ولك الباقي فهذا لا يصح السبب لان هذا العامل قد لا يربح الا عشرة الاف وحينئذ تكون هذه العشرة لصاحب المال والعامل ليس له شيء او قد يقول لك عشرة الاف فيحصل العامل خمسين الفا. ثم يندم ويقول لا انا قدرت ان ان الربح عشرة او كذا فلم اعلم انك ستربح اكثر فيحصل النزاع فلابد ان يكون جزءا مشاعا كالربع والثلث والنصف خمسة بالمئة عشرة بالمئة ايضا معلوما احترازا من المجهول كما لو قال خذ هذا المال اتجر به ولي ولك بعض الربح تلاعب الربح بعض الربح قد يكون نصف قد يكون ربع قد يكون ثلث وحينئذ يحصل نزاع او يقول خذ هذا المال اتجر به. ولك ربح هذا الشهر ولربح الشهر القادم حولك ربح رحلة الصيف وليد الحبط الشتاء او يتاجر باقمشة ويقول لك ربح الاقمشة الشتوية ولي ربح الاقمشة الصيفية او في بستان يقول لك ربح التمر ولربح العنب كل هذا لا يجوز. لا بد في الشركة ان يكون الربح ان يشتري ربحا وان يكون مشاعا معلوما. المشاع ظده ماذا؟ المعين بان يقول لي مثلا ثمر ربح النخل ولك ربح العنب والمعلوم احترازا من المجهول. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فدخل في هذا شركة العنان وهي ان يكون من كل منهما مال وعمل. نعم. دخل في ذلك اولا شركة العنان العنان مشتقة قيل من عن الشيء اذا طرأ عن له ان يفعل كذا يعني طرأ. فهي طارئة وقيل انها مشتقة من عنان الفرس او من عناني الفرس الفرسين اذا تساويا وهي اشتراك في المال والعمل بان بان يحضر كل واحد منهما مالا ويعملان فيه ولا يشترط التساوي فلو احضر احدهما سبعين الفا والاخر احظر ثلاثين الفا واشتركا فيها وعمل هذي تسمى شركة عنان ويكون الربح فيها الاصل في شركة العنان ان الربح يكون على قدر رأس المال فالربح يكون على قدر الاملاك لا على قدر الملاك الربح يكون فيها على قدر الاملاك لا على قدر الملاك فلو ان ثلاثة اشخاص اشتركوا احدهما احضر الفين والثاني احظر ثلاثة والثالث احضر الفا. المجموع كم ستة الاف وربح ثلاثة الاف او ربح مثلا ستة الاف فالربح هنا يقسم بحسب املاكهما بحسب الملك فيقسم بحسب الاملاك لا بحسب الملاك يعني انا لو لو قسمناه بحسب الملاك لقسمناه اثلاثا لكن هنا صاحب الالفين ياخذ الفين وصاحب الثلاثة ياخذ ثلاثة وصاحب الالف ياخذ الفا اذا الربح في شركة العنان يكون بقدر الاملاك يستثنى من ذلك على على القول الراجح اذا عمل احدهما اكثر من الاخر فحينئذ يجوز ان يشترط له اكثر من ما له فلو ان شخصين اشتركا احدهما احضر سبعين الفا والاخر احضر ثلاثين الفا المجموع مائة وعمل لكن صاحب الثلاثين يعمل اكثر من صاحب السبعين يعمل ليلا ونهارا وهذا لا يأتي الا الساعة او ساعات فاشترط قلبك بشرط ان يكون الربح بيننا مناصفة فهذا جائز لانه يأخذ في الربح مقابل المال ومقابل ماذا؟ العمل مقابل المال ومقابل الامل. هذه شركة العنان. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى وشركة المضاربة بان يكون من احدهما المال ومن الاخر العمل نعم شركة المضاربة من الظرب في الارظ قال الله عز وجل واذا ضربتم في الارض وقال واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله وسميت مضاربة مع انها قد تكون في البلد من غير سفر. لان الغالب ان العامل ولاسيما في الزمن السابق يسافر وصورتها فلا يصح ولو قال خذ هذا المال اتجر به ولك عشرة الاف. لا يصلح لان هذا معين او قال خذ هذا المال اتجر به ولك ربح تجارتي في الذهب نقول لا يصح لماذا؟ لان ربح الذهب ليس للعامل اثر فيه وانما يأخذ نماء ما عمل فيه فلو معلوم مشاع من ذبحه يعني من ربح هذا المال. هذه شركة المضاربة. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى وشركة الوجوه بما يأخذان بوجوههما من الناس. نعم شركة الوجوه هي ان يشترك بجاهيهما. يعني بما يأخذان من الناس بجاهيهما ولا يجزم منها الفقر قد يكون هناك شخصان عندهما تجارة عقارات ومزارع لكن ليس عندهما سيولة فيأتيان مثلا الى التجار في السوق ويقول نشتري منك سيارات او بضائع لما لهما من المكانة والمنزلة. فهما من التجار معروفين عند الناس فيشتركان في ذلك. فيأخذان جاهيهما. يعني بوجوههما لان لان لهما منزلة ومكانة عند الناس ايضا هذه ايضا من انواع الشركة. ويكون الربح فيها على ما شرط فان لم يشترطا فعلى حسب الملك على حسب الملك فقد يختلف الملك فقد يشتريان مثلا سيارات صفقة من السيارات فيقول احدهما هذه السيارات منها ثلاثة ارباع ولك الربع حينئذ يقسم الربح بينهما كذلك. اما اذا اشتريا واشترك مناصفة فالاصل ان الربح يكون بينهما مناصفة. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى وشركة الابدان بان يشترك بما يكتسبان بابدانهما من المباحات من حشيش ونحوه وما يتقبلانه من اعمال. نعم. شركة الابدان سميت بذلك لانها تعتمد على البدن والعمل وهي ان يشترك بما يحصلانه بابدانهما ولها صور متعددة منها مثلا ان يخرج الى البر للاحتطاب والاحتشاش ويقولون ما نحصله يكون بيننا او يذهب الى البحر بالصيد. صيد الاسماك فيصيدان وما يحصلان يكون بينهما او ان يشترك في حرفة او مهنة كلاهما مثل نجار او حداد او ميكانيكي يفتح ورشة السيارات وما يحصلان يكون بينهما ولا يشترط فيها على القول الراجح لا يشترط فيها اتفاق الصنايع او اتحاد الصنائع فيجوز مثلا ان يشترك نجار وحداد او المونيوم نجار سيفتح محلا وما يحصلانه فانه يكون بينهما هذه شركة الابدان نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وشركة المفاوضة وهي الجامعة لجميع ذلك نعم شركة المفاوضة من التفويض وهي ان يفوض كل واحد من الشريكين الاخر كل تصرف مالي او بدني فهذه هذا النوع من الشركة منعه بعض العلماء قال لان فيه غررا يعني بان يقول كل ما حصلت يكون بيننا وكل ما يكون من غرامة يكون علينا ولهذا قال العلماء انها تصح بشرط الا يدخل غرامة او كسبا نادرين فاذا قد نشترك انا واياك في كل شيء فمعنى ذلك ان احدهما لو مات ابوه وورثه يشترك معه في الميراث لو انه مثلا حصل عليه حادث وغرم في الحادث يشترك معه في الدية وهذا غرر ولذلك منع بعض العلماء هذا وبعضهم اجازها واستثنى هذه الصورة احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى وكلها جائزة ويفسدها اذا دخلها الظلم والغرر لاحدهما ان يكون لاحدهما ربح وقت معين وللاخر ربح وقت اخر او ربح احدى السلعتين او احدى السفرتين وما يشبه ذلك. نعم. كلها جائزة لكن اذا ادخل فيها شرطا فاسدا او نحو فسدت كما تقدم اشترك انا وانا وانت على ان يكون لي ربح السيارات ربح العقارات لا يصح لربح هذه السنة ولا السنة القابلة او في مزرعة لي ربح الجهة الشمالية ولك ذبح الجهة الجنوبية. فكل هذا لا يصح بان الاصل في الشركة ان يشتركا في المغنم والمغرم على سبيل الشيوع الاسئلة. نعم احسن الله اليكم. يقول السائل انا اريد الدخول في تجارة مع شخص واضع عنده مبلغا من المال الى اخره نقول هذا لا يخلو من حالين. الحالة الاولى ان لا يكون منه عمل الا يكون منه عمل فالربح هنا على ما شرط فلو مثلا انه دفع الى تاجر مائة الف والتاجر ايضا دفع مائة الف ولكنه يعمل قليلا والتاجر يعمل كثيرا فحين اذ يكون ربح هذا التاج اكثر واما اذا كان العمل بينهما والمال متساوي فالاصل ان الربح يكون مناصفة والا فعلى حسب الملك يعني على حسب ما دفع على نسبة ما دفع كل واحد. نعم احسن الله اليكم هل يستحب عند النظرة الشرعية تقديم هدية في حالة الرغبة في المخطوبة اه النظرة الشرعية او نظر الخاطب الى المخطوبة جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال الجابر هلا نظرت اليها وعلل ذلك؟ ان انه احرى ان يؤدم بينكما والنظرة الشرعية في الحقيقة تكون قبل الخطبة الاصل انها تكون قبل الخطبة لاجل ان يقدم او يحجم لانه اذا نظر اليها فخطبها ثم نظر اليه ولم تعجبه وتركها صار فيه كسر لقلب هذه الفتاة الاصل في النظرة الشرعية انها انما تكون قبل الخطبة بحيث انه يقدم او يحجم ولا تكون كما يعني جرى بعرف بعض الناس انها تكون ايضا بعد العقد اذا عقد نظر اليها حينئذ ما الفائدة؟ الان تم العقد وهي زوجة له يعني حتى لو لم تعجبه فقد تورط الاصل ان النظرة الشرعية تكون قبل الخطبة او عندما يريد ان يعزم على خطبة امرأة لاجل ان يحجم ان يقدم او ان يحجم وعن ما تقديم الهدية فلا اصل له. لكن اذا يعني رأى ان هناك مصلحة فلا حرج لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه يقبل الهدية ويثيب عليها ولكن قبول الهدية مشروط بشروط اربعة الهدية انما يجوز قبولها باربعة شروط الشرط الاول ان تكون الهدية عن طيب نفس لا حياء وخجلا فاذا علمت ان المهدي اهدى اليك حياء وخجلا فلا يجوز لك القبول كما لو قتل شخص ما ما اجمل هذا القلم الذي معك من اين اشتريته؟ وبكم اشتريته وقد تفضل نقول هنا لا يجوز القبول لانه اعطاك اياها حياء وخجلا كذلك ايضا لو مررت ببيت شخص وهو واقف امام الباب فسلمت عليه قد تفظل عادت الناس يقولون انها مجاملة انا قلت بسم الله ادخل ايضا هنا لا يجوز لانه لم يفعل ذلك عن طيب نفس المهم الشرط الاول ان تكون الهدية عن طيب نفس لا حياء وخجلا ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه الشرط الثاني الا تقع الهدية موقع الرشوة فان وقعت الهدية موقع الرشوة فلا يصح قال اهل العلم كهدية احد الخصمين للقاضي بين يدي الخصومة مثاله دخل شخصان على القاضي ليحكم بينهما فاجلسهما القاضي اعطى احد الخصمين القاضي هدية معه عود او دين عود تفضل النفوس مجبولة على الميل الى من احسن اليها فربما ان هذه الهدية ان هذه الهدية تجعل القاضي يميل الى هذا الخصم دون الخصم الاخر ولهذا كانت هذه الهدية في هذا الموضع محرمة ولا يجوز قبولها لانها من الرشوة الشرط الثالث الا يخشى المنة فان كان المهدى اليه يخشى المنة فلا يقبل لان الانسان مطالب ان يدفع المذمة والمنامة عن نفسه فاذا كنت تخشى ان الرجل الذي اهدى اليك يمن عليك فلا تقبل كما لو اهدى اليك مثلا غترة ثم رآك في مجلس هادا الشماغ اللي عطيتك امس ايش رايك في فيمن علي امام الناس. حينئذ لا يجوز القبول الشرط الرابع من شروط طبل الهدية الا تكون محرمة الى ان تكون الهدية مباحة والتحريم قد تكون الهدية محرمة لعينها وقد تكون الهدية محرمة لكسبها وقد تكون الهدية محرمة بوصفها فان كانت الهدية محرمة لعينها كما لو اهدى لك خمرا او خنزيرا فلا يجوز القبول وقد تكون الهدية محرمة بكسبها كما لو علمت ان هذا الشخص يكتسب امواله من الربا ومن الغش واهداك فهل تقبل او لا تقبل؟ نقول ان كان عدم القبول فيه مصلحة وردع فلا تقبل والا فالقبول جائز وقد تكون الهدية محرمة من وجه دون وجه كما لو اهدى لك خاتما من الذهب او حليا من الذهب فحينئذ يجوز لك ان تقبل لكن لا تستعمل وانما تعطيه من يحل له من النساء فهذي اربعة شروط لجواز قبول الهدية. نعم الله اليكم يقول السائل هل تسقط حضانة الام عن الام عن الولد او البنت اذا بلغوا من العمر سبع سنوات؟ وهل للاب ان يطالب بالحضانة اذا تزوجت الام هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء فالمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه ان الغلام وكذلك بان يخير عند السبع وكذلك البنت والقول الثاني ان البنت تكون عند امها الى ان يتسلمها زوجها الغلام يخير واما البنت فتكون عند امها الى ان يتسلمها زوجه لان مصلحة بقاء البنت عند امها ارجح من مصلحة بقائها عند ابيها لان امها تعلمها ما يتعلق بالمنزل ولان البنت ايضا قد تقارب سن البلوغ يحصل منها حيض ويحصل منها اشياء فتستحي ان تسأل ايش؟ غير امها تستعي ان تسأل اباها فكان المصلحة ان تكون عند امه. وهذا مشروط اعني بقائه عند امها اذا كانت الام صالحة للحضانة ولهذا قرر الفقهاء رحمهم الله في باب الحضانة قاعدة وهي ان المحظون لا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه لا يقر بيد من لا يصونه ولا يصلحه ولو كان ابوه مثلا يهمله ولا يصلحه فلا حضانة له او كانت الام كذلك فلا حضانة لها. لان المراعى في الحضانة هو مصلحة الطفل المحظون. نعم احسن الله اليكم اذا كنت استفيد من الشروح الصوتية لبعض المتأخرين رحمهم الله تعالى عبر الشبكة فهل اقدم ذلك على حضور بعض الحلق في المسجد وما هي نصيحتكم؟ بارك الله فيكم. لا حضور الحلق في المسجد انفع تلقي العلم لطالب العلم اذا اراد ان يتلقى العلم فله طريقان الطريق الاول ان يتلقى العلم عن طريق حضور حلق العلم ومجالسة العلماء وهذا فيه فوائد اولا انه اسرع في ادراك العلم لان العالم حينما يشرح لك الكتاب يختصر لك كتبا متعددة. انت اذا اردت ان تفهم هذا الحديث تحتاج ان ترجع الى عشرة كتب او اقل او اكثر. فهو يختصر لك ثم ايضا انه ادق في الفهم قد تقرأ الحديث وتقرأ شروح ولكن تفهم خطأ ولهذا قيل من كان شيخه كتابه كان خطؤه اكثر من صوابه. لكن هذه ليست على اطلاقها ثالثا ان القراءة على العالم وحضور مجالس العلم تفتق الذهن لانها تفتح ابواب المناقشة والاخذ والرد ورابعا انه يتعلم من ادب العالم فكم من عالم يتعلم من ادبه اكثر مما يتعلم من علمه وخامسا ما يحصل من الاجر والثواب. قال النبي صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يعني لفظا او معنى ويتدارسونه بينهم الا الا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من؟ في من عنده لكن لو تعذر او تعسر على الانسان حضور الحلق فانه يستعين بها بالسماع ان يستمع والعلم في زمننا الحاضر قد يسر الله عز وجل اسبابه الانسان وهو في اقصى الدنيا في اقصى الدنيا يستطيع ان يستمع الى دروس العالم وهو في اقصى الدنيا. بل وهو نائم على فراشه يفتح الجهاز ويسمع بل يشاهده صوتا وصورة ولكن مع توافر الاسباب والدواعي الى نيل العلم الا ان الهمم ظعفت والصوارف كثرت الهمم همم طلبة العلم لم تعد كالسابق والصوارف كثرت التي تصرفهم عن عن العلم الملهيات والمشغلات كثيرة نعم احسن الله اليكم يقول السائل لماذا تسمى اركان الوضوء فروظا بخلاف الصلاة هذا من باب التفنن في العبارة. العلماء يسمون احيانا يسمونها واجبات واحيانا يسمون فروضا وكذلك ايضا المبطلات يقول المبطلات وتركوا المفسدات وترك النواقص في الوضوء قال نواقض الوضوء. النواقض هي المبطلات وهي المفسدات فهذا يسمى عند العلماء من باب التفنن في العبارة. لانك اذا لزمت عبارة واحدة قد يصاب بالملل مثلها عند اكثر العلماء الحديث اذا انتهى عن مثلا عن آآ عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. رواه البخاري. وفي بعض الاحيان اخرجه البخاري هذا من باب التفنن في العبارة. نعم اثابكم الله ما هي الطريقة المناسبة لمراجعة المتون العلمية؟ هل اراجع كل يوم باب؟ ام اجعل وردا معينا ارجو ان احسن الله اليكم هذا يختلف باختلاف الناس. الناس من حيث الحفظ يختلفون منهم من يحفظ سريعا وينسى بطيئا ومنهم من يحفظ سريعا وينسى سريعا ومنهم من يحفظ بطيئا وينسى بطيئا. ومنهم من يحفظ بطيئا وينسى سريعا فالناس يختلفون يعني الله عز وجل فاضل بين الناس في مداركهم وفي علومهم وفي احاطتهم وفي غير ذلك الانسان ينظر الى نفسه وما يعني يليق به ويلائمه والحفظ الحفظ سهل الحفظ سهل لكن الصعوبة تكون في ضبط الحفظ تستطيع ان تحفظ صفحة واحدة خلال نصف ساعة مثلا لكن بعد ساعة لو اقول لك سمع قد تضيع ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعاهدوا القرآن فولوا الذي نفسي بيده لهو اشد تفلتا من الابل في عقلها ولذلك تجد انسان حافظ وضابط ومع ذلك يقرأ القرآن وينسى بل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاحد الصحابة لقد ذكرتني اية كذا وكذا انسيتها. نعم الانسان يراعي في الحفظ يراعي الادراك المعرفي والادراك العقلي لنفسه ويراعي الاوقات فلا يحفظ وهو منشغل. الانسان اذا كان منشغلا اذا كان ذهنه منشغلا لن يحفظ ولن يفهم ايضا فليحرص على ان يجعل الاوقات التي يكون فيها صفاء الذهن وفراغ الذهن هي اوقات الحفظ وقد ذكروا او ذكر بعضهم ذكر شيخنا رحمه الله ان من انفع الاوقات ان يحفظ قبل ان ينام يعني مثل يحفظ بعد المغرب او نحو ذلك ثم ينام ثم اذا قام استرجع ويقول ان النوم لعل لعل للنوم تأثيرا في ضبط الحفظ فيحرص على الحفظ ويحرص على الظبط والظبط قد يكون بتكرار الحفظ وقد يكون ايضا بالتقييد العلم يحفظ في الصدور وفي المسطول. في الصدور وبالمسطور كما نذكر ان شاء الله يقول العلم يحفظ في الصدور وفي المسطور كليهما واما العبارة العلم في الرأس وليس في القرطاس فهذه ليست على اطلاقه بل العلم يكون في الرأس ويكون في القرطاس ولهذا قيل العلم صيد والكتابة قيده فمن الحماقة ان تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة هذا بالنسبة للتقييد بالنسبة للحفظ ليس بعلم ما حوى القيمتر ما العلم الا ما حواه الصدر الانسان يحفظ المتون العلمية لكن هناك اشياء لا تحفظ وانما تقيد الضوابط والقواعد ونحوها وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال انما يحفظ المرء على قدر نيته متى كان طالب العلم مخلصا النية لله عز وجل يثبته الله عز وجل ويزيده علما وهدى. والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم وقال عز وجل واتقوا الله ويعلمكم الله. لان الذنوب والمعاصي قد تحول بين الانسان وبين العلم قال الشافعي رحمه الله شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي وقال اعلم بان العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاص الذنوب والمعاصي قد يحول بين المرء وبين آآ الحفظ وبين الفهم والتوفيق بيد الله عز وجل كم من شخص يطلب العلم ويسلخ سبيله ولكن لا يوفق اما لسوء في قصده او في نيته ومن الناس من يوفقه الله عز وجل يفتح مداركه ويحفظ ويفهم ويدرك ويرتقي في العلم وهذا فضل من الله عز وجل ولهذا يدعو الانسان ربه عز وجل كما قال الله وقل ربي زدني علما اللهم يا معلم ابراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني فيسأل الله عز وجل قال ابن القيم رحمه الله في النونية في معنى هذا قال والعلم والعلم يدخل قلب كل موفق من غير بواب ولا استئذان ويرده المحروم من خذلانه لا تسقنا اللهم بالحرمان. نعم جزاكم الله خيرا يقول السائل اشتركت مع شخص بمبلغ الف مائة الف والتاجر يعمل واتفقت معه على نسبة خمس وعشرين بالمئة. وان يعطيني شهريا الفين ريال من رأس المال. فهل هذا الامر صحيح لا لا يصح الشركة او الاشتراك لا بد ان يكون بجزء معلوم مشاع فيعطيه مثلا خمسة بالمئة عشرة بالمئة او نحو ذلك. اما التحديد بان يعطيه الفين فهذا شرط يفسد الشركة لان هذه التجارة قد لا تربح الا هذا المبلغ سيكون احدهما وهو صاحب المال بالعامل يكون خاسرا لانه لم يحس الذبح وقد يظن ان تربح هذا المبلغ وتربح اكثر سيكون في هذه الحال نادما. فمبنى الشركة على تساوي الشريكين في المغنم والمغرم هذا هو الاصل. نعم احسن الله اليكم يقول السائل اذا اردت ان افتح محلا تجاري فان من يعمل لي المؤسسة يأخذ خمسا وعشرين بالمئة من غير ان يساهم معي في رأس المال. فما هو المخرج الشرعي في هذه المعاملة كيف ياخذ خمسة وعشرين بالمئة يقول احسن الله اليكم اذا اردت ان افتح محلا تجاري فان من يعمل لي المؤسسة يأخذ يسمى التستر مم. يعني يفتح مؤسسة باسم شخص بحيث يكون هو لا يسمح له بذلك. هذا هذا يسمى في النظام العمل والعمال التستر وهو ممنوع ومحرم. لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم نعم. اثابكم الله يقول السائل في شرب ماء زمزم هل تكفي النية لادراك ما نرجو او يشترط الدعاء فيه فاذا كان بالدعاء متى يكون ماء زمزم لما شرب له يشربه بالنية بنية الشفاء بنية الحفظ ويحصل هذا. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم