بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين قال الشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين باب صفة الوضوء وهو ان ينوي رفع الحدث او او الوضوء للصلاة ونحوها. والنية شرط والنية شرط لجميع الاعمال من طهارة وغيرها لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه ثم يقول بسم الله ويغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات ثم يغسل وجهه ثلاثا ويديه الى المرفقين ثلاثا. ويمسح رأسه من مقدمه الى قفاه بيديه. ثم يعيدهما الى الى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة ثم يدخل سباحتيه في صماغ اذنيه ويمسح ويمسح بابهاميه ظاهرهما ثم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد قال رحمه الله تعالى باب صفة الوضوء الوضوء في اللغة بمعنى النظافة والنزاهة واما شرعا فالوضوء هو التعبد لله عز وجل بغسل الاعضاء الاربعة التي امر الله تعالى بغسلها في قوله يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين اذا الوضوء في الشرع هو التعبد لله عز وجل بغسل الاعضاء الاربعة على صفة مخصوصة وقول باب صفة الوضوء. الصفة بمعنى الهيئة والكيفية وانما احتاج اهل العلم رحمهم الله ان يذكروا صفات العبادة وهيئاتها وكيفياتها وكيفيتها لان العبادة لا تكون مقبولة مرضية عند الله الا بشرطين الشرط الاول الاخلاص لله عز وجل والشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم والمتابعة لا يمكن ان تتحقق حتى يأتي الانسان بالعبادة على وفق ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن ثم احتاج اهل العلم ان يذكروا صفات العبادة فذكروا صفة الوضوء وصفة الصلاة وصفة الحج الى غير ذلك والوضوء شرط من شروط صحة الصلاة بقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولقوله لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظأ فهو شرط من شروط صحة الصلاة والوضوء كان معروفا في الامم السابقة فليس من خصائص هذه الامة وانما الذي من خصائص هذه الامة هو التحجيل ان امتي يأتون يوم القيامة غرا محجرين من اثار الوضوء يقول المؤلف رحمه الله وهو اي صفة الوضوء اي ينوي رفع الحدث والنية في اللغة بمعنى العزم على فعل الشيء نعم والنية في اللغة بمعنى القصد النية لغة القصد يقال نواك الله بخير اي قصدك واما اصطلاحا او شرعا فالنية هي العزم على فعل العبادة تقربا الى الله عز وجل هذه هي النية العزم على فعل العبادة تقربا الى الله تعالى يقول المؤلف رحمه الله والنية شرط اه نعم وهي ان ينوي رفع الحدث عالنية بالنسبة للاعمال تنقسم الى اربعة اقسام القسم الاول ما تكون النية فيه شرطا للصحة بحيث لو خلا العمل من النية لم تصح وضابط ذلك الظابط في هذا العبادات المأمور بها التي توصف بالصحة والفساد فكل عبادة امر الشارع بها مما يوصف بالصحة والفساد فالنية فيه شرط الطهارة والصلاة والصيام والحج ونحو ذلك والقسم الثاني ما ما لا تشترط له النية وضابط ذلك ما كان من باب التخلي والتروك ازالة النجاسة وتطهيرها فلا يشترط لازالة النجاسة او تطهيرها نية ولذلك لو زالت النجاسة بفعل فاعل او زالت بريح او شمس او جلك او زالت بشمس او ريح او مطر فانها تطهر القسم الثالث من اقسام النية بالنسبة للعبادات والمعاملات ايضا ما تكون النية فيه شرطا في حصول الثواب ما تكون النية فيه شرطا لحصول الثواب بمعنى ان العمل اذا خلا من النية برئت به الذمة وسقط به الطلب ولكنه لا يثاب لكن اذا نوى اثيب وضابط ذلك الحقوق والواجبات المالية التي تلزم الانسان فمثلا النفقة على الزوجة والاولاد لو ان الانسان انفق من غير نية برأت ذمته وسقطت الطلب وادى الواجب ولكن لا يثاب والدليل على انه لابد من النية لحصول الثواب قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه واعلم انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اوجرت عليها حتى ما تجعله في في امرأتك. الشاهد قوله انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه والله كذلك ايضا قضاء الديون ورد الودائع والعواري فلو كان على الانسان دين واراد ان يرد هذا الدين ان استحضر حين رد الدين ان يؤدي الحق الواجب اثيب على ذلك وان لم يستحضر فان ذمته تبرأ لكن لا يثاب وهكذا يقال في الوديعة والعارية والعين المستأجرة القسم الرابع من اقسام النية بالنسبة للاعمال ما تكون النية فيه شرطا لزيادة الاجر والثواب بمعنى ان الاجر والثواب حاصل لكن اذا نوى ازداد اجرا وثوابا وضابط ذلك ما يتعدى نفعه فكل عمل يتعدى نفعه فان الانسان يثاب عليه ولو لم ينوي فاذا نوى ازداد اجرا وثوابا والدليل على ذلك من الكتاب والسنة قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس هذا خير ثم قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فيأكل منه انسان او طير او بهيمة الا كان له اجر مع ان الذي يزرع الزرع ويغرس الغرس حينما يزرع او يغرس لا يطرأ على باله ان يأكل منه انسان او طير او بهيمة. ومع ذلك يثاب على هذا العمل يقول يقول المؤلف رحمه الله وهو ان ينوي رفع الحدث او الوضوء للصلاة ونحوها يعني اذا اراد ان يتوضأ ماذا ينوي يقول اما ان ينوي رفع الحدث او الصلاة او ينوي امرا لا يستباح الا بالوضوء الانسان حينما يريد ان يتوضأ ماذا ينوي عند الوضوء نقول اما ان ينوي رفع الحدث فمثلا لو نام او اكل لحم ابل او اعزكم الله بال ونحو ذلك. واراد ان يتوضأ ينوي رفع هذا الحدث. هذا واحد او ينوي الصلاة او امرا لا يستباح الا بالوضوء. فمس المصحف مثلا فينوي بهذا الوضوء ان يمس المصحف. حينئذ يرتفع الحدث قال والنية شرط لجميع الاعمال من طهارة وغيرها وسبق الكلام على هذا لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى والنية نوعان نية المعمول له ونية العمل انتبه النية نوعان نية المعمول له والمراد بذلك الاخلاص وهذا يتكلم عليه او هذه هذا النوع من النية يتكلم عليه ارباب السلوك والمراد به الاخلاص بان يقصد بعبادته وجه الله تعالى والدار الاخرة والنوع الثاني من النية نية العمل نية العمل ولها فائدتان الفائدة الاولى تمييز العادة عن العبادة والفائدة الثانية تمييز العبادات بعضها من بعض فالانسان مثلا يغتسل تارة يغتسل تعبدا وتارة يغتسل تنظفا وتارة يغتسل تبردا ما الذي يميز هذا من هذا؟ هو النية ايضا تمييز العبادات بعظها من بعظ الانسان يصلي ركعتين تارة ينوي بهما الفرظ وتارة ينوي بهما السنة الراتبة وتارة ينوي تحية المسجد وتارة ينوي سنة الوضوء. ما الذي يميز هذا من هذا؟ هو النية اذا النية نيتان نية المعمور له وذلك باخلاص العبادة لله والثاني نية العمل وفائدتها تمييز العبادات من العادات والثانية تمييز العبادات بعضها من بعض والانسان ينبغي للعبد حينما يفعل اي عبادة ان يستحضر امورا ثلاثة كل عبادة تفعلها فاستحضر امورا ثلاثة اولا ان تستحضر ان الله تعالى امرك بها فتقوم بهذه العبادة امتثالا لامر الله فمثلا اردت ان ان تصلي تتوضأ تستحضر تستحضر قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ستقول بقلبك سمعا وطاعة وتتوظأ وتذهب الى الصلاة ثانيا ان تنوي نية العمل المعين لانك توضأت ثم ذهبت ذهبت الى ماذا؟ تصلي الظهر العصر المغرب العشاء ثالثا ان تنوي نية المتابعة اي ان تستحضر حين فعل العبادة كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل العبادة امامك فتستحضر صفة العبادة من وضوء ومن صلاة من غيرها يقول المؤلف رحمه الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى معنى انما الاعمال بالنيات اي لا عمل الا بنية وانما لكل امرئ ما نوى اي ليس للانسان من عمله الا ما نواه ان نوى خيرا حصل خيرا وان نوى شرا فله الشر قال ثم يعني بعد ان ينوي ثم يقول بسم الله اذا نوى الوضوء يقول بسم الله. اي بسم الله اتوضأ والتسمية عند الوضوء ليست واجبة وانما هي سنة ومستحبة ان اتى بها الانسان فذاك والا فلا والحديث الوارد في التسمية لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث ضعيف ولا يصح ولهذا قال الامام احمد رحمه الله لا يصح في هذا الباب شيء فاذا قال قائل اذا قلتم ان الحديث ضعيف فكيف تستحبون التسمية مع ان الحديث الوارد فيها ضعيف فالجواب اننا نستحب التسمية من العمومات من عمومات الادلة ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم كل امر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو ابتر وعملا بهذا الحديث لانه تعضده عمومات اخر اذا التسمية سنة وليست واجبة وان كان بعض العلماء رحمهم الله يرون ان التسمية واجبة في الوضوء والتسمية تجري فيها الاحكام فتكون شرطا وتكون واجبة وتكون مستحبة وتكون مكروهة وتكون بدعة هذه خمسة احكام تكون التسمية شرطا وذلك في الذكاة والصيد قال الله عز وجل امرا فكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقال ناهيا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل الا السن والظهر وقال صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه وقال اذا ارسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه وهذه كلها تدل على ان التسمية عند الذكاة والصيد شرط لحل الحيوان المصيد والمذكى ثانيا تكون التسمية واجبة عند الاكل فيجب على الانسان اذا اراد ان يأكل ان يسمي لقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك واخبر الرسول صلى الله عليه وسلم على ان الانسان اذا اكل ولم يسمي شاركه الشيطان واذا سم لم يشاركه الشيطان ثالثا تكون التسمية مستحبة وذلك عند فعل كل امر ذي بال فدخول المسجد والخروج منه وعند الوضوء ونحو ذلك رابعا تكون التسمية محرمة فمكروهة وعلى اقل الاحوال وذلك عند فعل المحرم وخامسا تكون بدعة اذا شرعها فيما لم يرد الشرع بها كما لو ان انسان مثلا كلما اراد ان يصلي قبل ان يكبر يقول بسم الله الله اكبر. او اذا اراد ان يؤذن يقول بسم الله ويرفع الاذان فهذا لم يرد فكونه يخص التسمية في هذا الموضع ويواظب على ذلك هذا من البدع قال رحمه الله ويغسل كفيه ثلاثا. يعني بعد ان يسمي يغسل كفيه ثلاثا لقول الله لقوله النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا وغسل اليدين ثلاثا عند ابتداء الوضوء سنة وليس واجبا. الا في حال واحدة وهي ما اذا قام من نوم ليل ناقض للوضوء فانه يجب عليه ان يغسل يديه ثلاثا بما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا وقوله ويغسل كفيه اليد اذا اطلقت اذا قيل يد فالمراد باليد الكف اليد اذا اطلقت فالمراد بها الكف والدليل على ان اليد اذا اطلقت ان المراد بها الكف قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ويد السارق تقطع من الكف ولهذا في اية الوضوء لما قال الله عز وجل اغسلوا وجوهكم وايديكم ها الى المرافق. لو قال وايديكم لكان الذي يجب ان يغسل الكف. هو الكف. هم ثم قال المؤلف رحمه الله ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات يتمضمض المضمضة هي ادارة الماء في الفم ان يدير الماء في فمه قال اهل العلم رحمهم الله ويكفي ادنى ادارة يكفي في المظمظة ادنى ادارة قال ويستنشق والاستنشاق جذب الماء الى الانف والاستنثار اخراجه منه وقوله ثلاثا بثلاث غرفات المضمضة والاستنشاق لها ثلاث صفات الصفة الاولى ان يتمضمض ثلاث مرات كل مرة بكف وكذلك يستنشق ثلاث مرات كل مرة بكف فتكون الغرفات كم؟ ست يعني ان يتمضمض بثلاث غرفات ويستنشق بثلاث غرفات وهذه الصفة ورد فيها حديث لكنه ضعيف الصفة الصفة الثانية ان يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات في ثلاث غرفات نعم ان يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات غرفة واحدة بمعنى انه يأخذ غرفة ويتمضمض ويستنشق ثلاث مرات وهذه وان كانت قد وردت في حديث علي رضي الله عنه لكنها في الواقع ليست ممكنة لان الماء ينفد من اليد الصفة الثالثة ان يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات بثلاث غرفات بحيث يأخذ غرفة ويتمضمض ويستنشق ثم يأخذ غرفة ويتمضمض ويستنشق ثم الثالثة كذلك. وهذا هو الذي تدل عليه الاحاديث قال رحمه الله ثم والمضمضة والاستنشاق وجبتان. كما يأتي قال ثم يغسل وجهه يغسل الغسل معناه جريان الماء على العضو هذا الغسل الغسل معنا جريان الماء على العضو يعني ان يجري الماء على العضو احترازا من ماذا؟ مما لو بل يده بالماء ثم قال هكذا مسح فان هذا لا يجزئ لانه لا يسمى غسلا فالفرق بين الغسل والمسح ان الغسل ان يجري الماء على العضو واما المسح فهو بل اليد ثم وضعها على العضو قال ثم يغسل وجهه والوجه ما تحصل به المواجهة الوجه ما تحصل به المواجهة وحج الوجه من ملابس شعر الرأس المعتاد الى من حذر من اللحيين والذقن طولا ومن الاذن الى الاذن عرظا من منابت شعر الرأس الى من حجر من اللحيين والذقن هذا طولا ومن الاذن الى الاذن عرظا هذا حد الوجه لان الوجه ما تحصل به المواجهة الفم والانف من الوجه وعلى هذا فالمضمضة والاستنشاق المضمضة والاستنشاق داخلان في الوجه قال ويديه الى المرفقين يدي نقول اليد اذا اطلقت المراد الكف لكن قال هنا الى المرفقين الى المرفقين لقول الله عز وجل وايديكم الى المرافق وهنا في قول الله عز وجل وايديكم الى المرافق قال بعض العلماء الى بمعنى مع الى هنا بمعنى معي يعني وايديكم مع المرافق قالوا ونظير ذلك قول الله عز وجل ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم يعني مع اموالكم وقيل ان الى في الاية الكريمة على بابها وانها للغاية لكن دلت السنة على دخول المرفق لان النبي صلى الله عليه وسلم ادار الماء على مرفقيه وهذا اولى ان يقال ان الى هنا للغاية وليست بمعنى مع لان الاصل انها للغاية لكن دلت السنة على دخول المرفق في الغسل يقول نعم قال ويمسح رأسه من مقدم رأسه هنا ايها الاخوة بالنسبة لغسل اليدين انبه على مسألة وهي ان بعض العامة حينما يتوضأ عند الوضوء يغسل كفيه ثم يغسل ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه فاذا اراد ان يغسل يديه غسلهما دون المرفق. ما دون الكف. لا يغسل الكف يقول قد غسلت الكف في اول الوضوء وهذا خطأ لان غسله في اول الوضوء سنة وليس بواجب فالواجب ان يغسل يده من اطراف الاصابع الى مع المرفق يقول المؤلف رحمه الله ويمسح رأسه من مقدم رأسه الى قفاه بيديه ثم يعيدهما الى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة بين رحم الله صفة مسح الرأس والواجب في مسح الرأس التعميم فلا يجزئ ان يقتصر على جزء منه. يعني لو اخذ شيئا وقال هكذا جزء من الرأس لا يصح لان الله عز وجل يقول وامسحوا برؤوسكم والباء للايصاق وصفة مسح الرأس الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ان يبل يديه بالماء ثم يمسح رأسه مبتدأ بمقدس هكذا ثم الى قفاه ثم يرجع مرة مرة ثانية هذا هو الذي جاءت به السنة يقول المؤلف رحمه الله مرة واحدة يعني ان المسح لا لا يكرر وهذه القاعدة في كل ممسوح كل ممسوح لا يكرر كل ممسوح لا لا يكرر تطهيره. فمثلا مسح الرأس لا يكرر المسح على الخفين لا يكرر المسح على الجبيرة لا يكرر فكل ممسوح لا يكرر وهذا هو مقتضى الحكمة لان الشارع لما خفف طهارة هذا العضو كيفية لزم من ذلك ان تخفف كمية لازم يبقى من ذلك ان تخفف كمية قال رحمه الله ثم يدخل سباحتيه السباحة هي الاصبع الذي بين الابهام والوسطى هذا السباحة يسمى سباحة ويسمى سبابة يسمى سباحة لانه يسبح به الله عز وجل ويسمى سبابة لانه يشار به عند السب. فيقول انت الذي فعلت كذا فهمتم؟ اذن يستعمل في الخير ها والشر قال ثم يدخل سباحتيه في صماخي اذنيه السبابة يدخلها في اذنيه ويمسح بابهاميه ظاهرهما فيضع السبابتين في سباق الاذنين ويمسح بالابهام ظاهر الاذنين قال ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاث مرات يغسل رجليه مع الكعبين وكان الاولى بالمؤلف ان يقول الى الكعبين اولا اه محافظة على اللفظ الاية الكريمة ولانه ايضا قال في المرفق الى المرفقين ولا فرق بينهما اذا يغسل رجليه رجليه مع الكعبين اي ان الكعبين داخلان في الغسل يقول المؤلف رحمه الله هذا اكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم اذا هذا صفة الوضوء وقول المؤلف رحمه الله هنا يغسل ثلاثا قد ورد ان الرسول صلى الله عليه وسلم توظأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا على هذا الافضل للانسان ان ينوع اي انه احيانا يتوضأ مرة مرة واحيانا يتوضأ مرتين مرتين واحيانا يتوضأ ثلاثا ثلاثا. ليس الثلاث افضل بكل حال بل الافضل ان ينوع لماذا؟ لاجل ان يفعل السنة على جميع الوجوه الواردة والافضل في الوضوء حينما يريد ان يتوضأ ايضا ان يتيامن اي ان يقدم اليمنى على اليسرى فيما فيه عدوان لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن اي يسر به في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله والتيمن انما يكون فيما فيه عدوان كاليدين والقدمين اما الوجه عضو واحد لا يقال انه يبدأ بالشق الايمن قبل الايسر وكذلك ايضا مسح الرأس عضو واحد لا يبدأ بمسح الايمن قبل الايسر، بل هو عضو واحد يطهر جميعا ويجوز ايضا ان يغسل بعض الاعضاء بعض الاعضاء ثلاثا وبعضها مرتين وبعضها مرة فيجوز مثلا ان يغسل يده اليمنى ثلاثا او مرتين واليسرى مرة او ثلاثا وهكذا بالنسبة لبقية الاعضاء يقول والفرظ من ذلك ان يغسل مرة واحدة يعني الواجب في الوضوء غسل الاعضاء الاربعة مرة واحدة وهذي الاعضاء الاربعة بينها الله عز وجل في قوله يا ايها الذين امنوا قال وان يرتبها على ذلك وكذلك ايضا الموالاة. اولا نتكلم على الاية الكريمة يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة ينادي الله عز وجل عباده بوصف الايمان يا ايها الذين امنوا والنداء بوصف الايمان فيه حث وترغيب وفيه ايضا دليل على ان فعل ما على ان امتثال ما وجه من الامر انه من مقتضيات الايمان وانه سبب لزيادة الايمان. اي يا ايها الذين امنوا بايمانكم افعلوا كذا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة اذا قمتم هل المراد اذا اردتم القيام او المراد اذا شرعتم في القيام او المراد اذا فرغتم الجواب اعلم ان الشرط الداخل على الفعل في اللغة العربية وفي النصوص الشرعية يرد على وجوه ثلاثة الشرط الداخل على الفعل يرد في النصوص الشرعية على وجوههم ثلاثة الوجه الاول ان يراد بالشرط الداخل على الفعل ارادة الفعل مع قرب وقوعه كهذه الاية يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة اي اذا اردتم القيام كان اذا دخل الخلاء اي اذا اراد ان يدخل الوجه الثاني ان يكون المراد بالشرط الداخل على الفعل الشروع والتلبس الشروع والتلبس في الفعل او العمل ومن امثلة ذلك حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم هنا هل المراد كان اذا خطب يعني اذا اراد ان يخطب ان عينه تحمر ويشتد الصوت لا نقول كان اذا خطب يعني ايش؟ تلبس في الخطبة وبدأ فيها وبدأ بها احمرت عيناه الوجه الثالث ان يكون المراد بالشرط الداخلي على الفعل الفراغ والانقضاء والانتهاء كقوله عز وجل فاذا قضيتم مناسككم هل المراد اذا اردتم ان تقضوه الا اذا فرغتم اذا فرغتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شارب الخمر اذا شرب فاجلدوه هل المراد اذا اراد ان يشرب ها او اذا تحقق منه الشرب اذا تحقق اذا تحقق منه الشرب. اذا الاية الكريمة يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة اي اذا اردتم القيام فاغسلوا وجوهكم وايديكم. وقوله اذا اردتم القيام الى الصلاة عام في كل ما يسمى صلاة عام في كل ما يسمى صلاة ولكن ما ضابط الصلاة الجواب ضابط الصلاة هو ما تشترط له الفاتحة كل ما تشترط له الفاتحة فهو صلاة وما لا تشترط له الفاتحة فليس بصلاة لماذا ليخرج بذلك سجود الشكر وسجود التلاوة فانه ليس صلاة لانه لا تشترط له الفاكهة والدليل على هذا القيد اعني ان الصلاة هي ما تشترط له الفاتحة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب اذا اذا قمتم الى الصلاة يشمل كل صلاة من فرض فاغسلوا وجوهكم. تقدم لنا ان الغسل جريان. الماء على العضو اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وقالوا وارجلكم فيها قراءتان سبعيتان وارجلكم وارجلكم اما ارجلكم بالنصب هي عطف على وجوه اغسلوا وجوهكم والوجه مغسول فتكون القدم مغسولة واما وارجلكم فهي معطوفة على امسحوا برؤوسكم والرأس ممسوح فتكون القدم ممسوحة ويقول في الاية يكون فيها دليل على المسح على الخفين كما سيأتي هذه الاية دلت على اه وجوب الترتيب في الوضوء لان الله عز وجل ذكر الوضوء مرتبا فقد اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم فيجب الترتيب في الوضوء فلو انه نكس الوضوء بمعنى انه بدأ بغسل قدميه ثم مسح رأسه ثم غسل وجهه ثم غسل يديه ثم غسل وجهه لم يحتسب له الا غسل الوجه هذا ايضا ما لم يكن متلاعبا اذا كان متلاعبا لا يصح ولا غسل الوجه لكن لو غرظ انه كان جاهلا وبدأ بغسل القدمين ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم غسل وجهه يقول يصح من وضوءه الوجه اذا كون الله عز وجل ذكر اعضاء الطهارة مرتبة يدل على وجوب الترتيب ولهذا اتى بالشرط قال اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم والشرط يلي المشروط ثانيا ان الرسول صلى الله عليه وسلم توظأ مرتبا وثالثا ان الوضوء عبادة وردت من وردت في الشرع على صفة معينة فيجب مراعاة هذه الصفة اذا هذه الاية تدل على وجوب الموالاة. اه على وجوب الترتيب. ايضا الاية دلت على وجوب الموالاة وما معنى الموالاة معنى الموالاة الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله اراد ان يتوضأ غسل وجهه وبعد عشر دقائق غسل يديه وبعد ربع ساعة مسح رأسه وبعد نحو ربع ساعة اخرى غسل قدميه هذا الوضوء نقول لا يصح لا يصح لانه لابد من الموالاة فاذا قال قائل بنجلي على اشتراط الموالاة تقول الدليل من الاية ان الله عز وجل ذكر اعضاء الوضوء ذكرها بقول اذا قمتم عتاب الشرط والشرط يلي المشروط ولان الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ مواليا ولان الوضوء عبادة واحدة ومع عدم الموالاة ومع تفريق الاجزاء لا يكون عبادة واحدة ثم قال المؤلف رحمه الله والا يفصل بينهما بفاصل طويل عرفا بحيث لا ينبني بعضه على بعض وكذا كل ما اشترطت له موالاة يعني يشترط الوضوء الا يفصل بين اعضاء بين الاعضاء فاصلا طويلا لان الوضوء عبادة واحدة. ومع تفريق اجزائه لا يكون عبادة واحدة ولكن لو فرض ان الموالاة في الوضوء انقطعت او فاتت بالاصح لو فاتت الموالاة في الوضوء فلا يخلو من احوال الحال الاولى ان يكون فوت الموالاة ان يكون فوت المولات صوت الموالاة بسبب نقص الماء او عدم وجود الماء كما لو توضأ وفي اثناء الوضوء نفذ ما معه من ماء فذهب يحضر ماء او ذهب يشغل الدينامو حتى ينزل الماء نقول هذا لا يظر ولا تفوت به الموالاة لانه لان الموالاة هنا فاتت لامر يتعلق بالطهارة الحال الثانية ان تفوت الموالاة ان تفوت الموالاة بسبب يتعلق باعضاء الطهارة كما لو مثلا اراد ان يتوضأ ثم لما اراد ان يغسل يده وجد عليها مثلا بوية او وسخ واحتاج الى زمن حتى يزيل فحينئذ لا تنقطعوا الموالاة لا تنقطع المولات انه اشتغل او فاتت الموالاة لامر يتعلق في الطهارة الحال الثالث ان تفوت الموالاة لامر لا يتعلق بالطهارة كما لو مثلا اراد ان يتوضأ لما مسح رأسه واراد ان يغسل قدميه وجد على ساقه بوية او كان قد مشى في طريق قد زفت حديثا وجد جار على الساق فجلس يزيل هذا القار او يزيل هذه البوية. البوية حينئذ تنقطع الموالاة لان فوات هنا ليس لامر يتعلق بالطهارة لان طهارة الساق شرط ولا ليست شرطا؟ الساق لا علاقة له بالوضوء لا علاقة له بالوضوء اذا اذا فاتت الموالاة لتحصيل الماء او الانشغال بازالة وسخ ونحوه فان الوضوء حينئذ يكون صحيحا بانها فاتت في امر يتعلق بالطهارة نعم قال المصنف رحمه الله تعالى. في اسئلة عندك؟ نعم يا شيخ. ها؟ طيب اعطنا الاسئلة احسن الله اليكم هذا سائل يقول فيما استدل الحنابلة على نقض الوضوء لمن مس اه المرأة بشهوة هذا سيأتينا لكنهم استدلوا رحمهم الله بقول الله عز وجل اولى مستم النساء او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء قالوا المراد بالملامسة هنا الجس والمس باليد فعلى هذا قالوا ان مس المرأة ينقض الوضوء ولكن الصحيح في هذه المسألة هو القول الراجح ان مس المرأة لا ينقض الوضوء ولو كان لشهوة ولو كان لشهوة الا اذا خرج منه شيء والدليل على ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه ويخرج الى الصلاة ومعلوم ان تقبيل النساء او ان تقبيل الرجل لامرأته يكون في شهوة طيب ما الجواب عن قوله عز وجل او لامستم النساء نقول المراد بالملامسة هنا في الاية الكريمة ليس الملامسة باليد وانما المراد بالملامسة الجماع الجماع لامرين اولا ان هذا هو تفسير حبر تفسير حبر الامة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما فقد فسر قول الله تعالى او لامستم النساء ان المراد بالملامسة الجماع ثانيا ايضا ان هذا هو مقتضى البلاغة في الاية الكريمة مقتضى البلاغة في الاية الكريمة انتبهوا معنا في الاية الكريمة قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين هذه الطهارة هذه الطهارة اصلية صغرى هذي طهارة اصلية صغرى وفي قوله عز وجل وارجلكم الى الكعبين ثم قال وان كنتم جنبا فاطهروا هذه طهارة اصلية كبرى اذا ذكر الله عز وجل كم طهارتين بالماء طهارة اصلية كبرى وان كنتم جنبا وطهارة اصلية صغرى وهي اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. طيب وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط حول مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا هذه تيمموا طهارة بدنية مهارة بدل فالتيمم بدل طهارة الماء في الحدث الاكبر وش بعد والاصغر طيب وقبل ذلك قال وان واوجاء احد منكم من الغائط هذا سبب موجب للطهارة الكبرى ولا الصغرى الصغرى او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء انتبهوا لو فسرنا قول الله عز وجل او لامستم النساء ان المراد اللمس باليد لكان الله عز وجل ذكر موجبين للطهارة الصغرى ولم يذكر موجبا للطهارة الكبرى لكن اذا قلنا ان المراد او لامستم الجماع تقول الاية الكريمة ذكر الله فيها الطهارة الاصلية الصغرى والكبرى والطهارة البدنية الصغرى والكبرى وموجب الطهارتين الصغرى والكبرى. الصغرى او جاء احد منكم من الغائط والكبرى او لامستم النساء اذن يكون مقتضى البلاغة في الاية الكريمة ان يكون قوله او لامستم النساء المراد بها الجماع. نعم احسن الله اليكم وغفر لكم شيخنا هذا سائل يقول هل يجوز التيمم اذا كان موقع الماء بعيدا وفي حال الذهاب وفي حال الذهاب له تفوت صلاة الجمعة وجزاكم صلاة الجماعة وجزاكم الله خيرا اذا كان قادرا على تحصيل الماء ولو بعد حتى لو فاتته صلاة الجماعة فانه لا يجوز له ان يتيمم الذي يجوز فيه استعمال التيمم هي الصلاة التي اذا فاتت لم تقضى على صفتها الصلاة التي يخشى فوتها واذا فاتت لم تقضى على صفتها مثل صلاة الجمعة بمعنى ان الانسان مثلا كان محدثا لو ذهب يتوضأ فاتته الجمعة فبعض العلماء ومنهم شيخ الاسلام رحمه الله يرى في هذه الحال انه يتيمم اما في الصلوات الخمس فيذهب ويتوضأ يصلي ولو منفردا نعم. احسن الله اليكم هذا سائل يقول ما حكم انتقاض الوضوء اثناء سجود السهو اذا انتقض وضوءه يذهب يتوضأ ويسجد هذا السجود تابع للصلاة شيخنا هذا سائل يقول هل المضمضة واجبة او سنة؟ هل ايش؟ هل المضمضة واجبة او سنة؟ لا المضمضة واجبة. اولا لانها داخلة في الوجه والله عز وجل يقول اغسلوا وجوهكم ولهذا الفقهاء لما قالوا غسل الوجه قال والفم والانف منه الفم والانف داخل في الوجه وثانيا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا اذا توضأت فمضمض نعم هذا السائل يقول احسن الله اليكم. ما هي النوافل التي يجوز فيها ان نجمع بين عدة نيات الظابط في التداخل في العبادات انه اذا اجتمع عبادتان من جنس واحد اذا اجتمع عبادتان من جنس واحد ولم تكن احداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية فانهما يتداخلان نشرح هذا اذا اجتمع عبادتان من جنس مثل وضوء ووظوء صلاة وصلاة صيام وصيام طواف وطواف اذا اجتمعت عبادة من جنس ولم تكن احداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية فانهما يتداخلان مثال ما فعل على وجه القضاء انسان اراد ان يصلي صلاة العشاء الليلة اليوم لما اراد ان يكبر ذكر قال لم اصلي العشاء بالامس لم اصلي العشاء بالامس قال اذا اصلي صلاة انوي بها عشاء البارحة واليوم فانوي الفائتة والحاضرة وانما لكل امرئ ما نوى. نقول لا لا يتداخل لان الشارع خاطبك بهذه وهذه فهمتم؟ اذا هنا احداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية ولا على وجه التبعية مثاله انسان دخل المسجد لصلاة الفجر حينما دخل المسجد اقيمت الصلاة وهو لم يصلي راتبة الفجر راتبة الفجر لما اراد ان يكبر مع الامام الراتبة الفجر لم اصلي ركعتان وصلاة الفجر ركعتان اذا اصلي مع الامام وانوي الراتبة والفريضة وانما لكل امرئ ما نوى يصح لا يصح لان احداهما على وجه التبعية انسان اخر افطر من رمضان ستة ايام افطر ستة ايام من رمظان. في مرض او سفر بعد العيد في اليوم الثاني من العيد اراد ان يصوم ستة ايام قد اصوم ستة ايام انوي ستا من شوال والقضاء وانما لكل امرئ ما نوى نقول لا يتداخلان لان هذا على وجه التبعية هذا وايضا قد اشترط النبي صلى الله عليه وسلم بصحة لصحة حول اصول ثواب ستة ايام من شوال ان يكون قد استكمل رمضان فقال من صام رمضان ثم اتبعه ومن عليه قضاء من رمضان من عليه قضاء من رمضان هل يصدق عليه انه صام رمضان او صام بعد رمضان يقول صام بعض رمضان هذه القاعدة في التداخل العبادات. نعم. احسن الله اليكم. هذا سائل يقول هل الطلاق البدعي واقع ام لا؟ وجزاكم الله خيرا الطلاق البدعي نوعان بدعة عدد. وبدعة زمن فبدعة العدد ان يطلقها اكثر من واحدة الذي يطلق طلقتين هذا بدعة والذي يطلق ثلاث هذا بدعة واشد ولهذا لما في حديث ركانة لما طلق امرأته ثلاثا غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم والثاني بدعة زمن بدعة زمن وبدعة الزمن لها صورتان الصورة الاولى ان يطلق المرأة في الحيض والصورة الثانية ان يطلقها في طهر قد جامعها فيه لان الله تعالى امر بطلاق النساء للعدة فقال يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن بعدتهن اي اي انهن يستقبلن عدتهن لماذا؟ نقول لان الذي يطلق امرأته في الحيض يطلق امرأته في الحيض آآ اذا طلقها في الحيض هذه الحيضة لا تحتسب. لانها تنتظر حتى تطهر ثم تحيض ثلاث حيض ففيه تطويل ايضا اذا طلقها في طهر جامع فيه بمعنى انها طهرت من الحيض ثم جامعها ثم طلقها يقول هذا طلاق بدعة. لانا لا نعلم هل هل تحمل المرأة من هذا الجماع او لا ان حملت فعدتها وضع الحمل وان لم تحمل فعدتها ثلاث ويشترط لصحة الطلاق او لاباحة الطلاق على الاصح ان ان يطلق لعدة متيقنة ان يطلق في عدة متيقنة اما من حيث الوقوع وعدم الوقوع فجمهور العلماء على الوقوع يعني اجمع العلماء على تحريم الطلاق في الحيض وفي الطهر الذي جامع فيه بالاجماع لكن اختلفوا في وقوعه. فجمهور العلماء وهو مذهب الائمة الاربعاء مذهب مذهب ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد على انه واقع. نعم احسن الله اليكم هذا السائل يقول اذا كان الانسان لا يتمكن من العقيقة لغلاء الاسعار لكنه يمكنه ان يوكل في بلد اهله لذبح عقيقته بسعر مخفض هل يجوز ذلك؟ اذا كان الانسان قليل ذات اليد واراد ان ليذبح عقيقة عن مولوده من ذكر او انثى نقول اذا لم يتيسر له ان يذبحها في بلد فله ان ان يوكل في بلد اخر يعني لو كان مثلا هنا في المملكة ولا وليس عنده مبلغ يتمكن به من شراء العقيقة وفي بلده فيه رخص يوكل في بلده كذلك ايضا لو فرض مثلا ان انه ولد له ذكر غلام عن الغلام شاتان وهو يستطيع ان يذبح شاة لكن لا يستطيع ان يذبح شاتين فنقول اذبح شاة الان ثم متى يتيسر اذبح الشاة الاخرى اي انه لا يشترط الموالاة في ذبح الشاتين. نعم حصلنا لكم هذا السائل يقول هل التيمم مبيح مبيح ام رافع للحدث التيمم رافع للحدث ويقوم مقام الماء في كل شيء التيمم رافع للحجر رافع للحدث. ويقوم مقام الماء في كل شيء لقول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا والبدل له حكم المبدل منه وثانيا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فجعل النبي صلى الله عليه وسلم جعل التيمم بمنزلة الوضوء احسن الله اليكم. هذا سائل يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لا صلاة لمنفرد خلف الصف. هل النفي للصحة ام للكمال؟ احسن يجب ان نعلم قاعدة وهي ان الاصل في النفي الوجود فان وجد حمل على الصحة فان دل الدليل على الصحة حمل على الكمال قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لا صلاة لمنفرد خلف الصف الاصل ان النفي هنا للصحة ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي وعلى هذا فمن صلى خلف الصف من صلى منفردا خلف الصف وما امامه من الصفوف او الصف لم يكمل فصلاته لا تصح من صلى منفردا خلف الصف والصف الذي امامه لم يكمل فان صلاته لا تصح واما اذا صلى منفردا خلف الصف لعدم وجود فرجة في الصف الذي امامه كما لو دخل المسجد ووجد الصف تاما فانه يصلي خلف الصف ولا حرج عليه. وصلاته صحيحة وصلاته صحيحة بان هنا اعني من دخل المسجد ووجد الصف تاما عندنا هنا اربع احتمالات اربع احتمالات قد قال بها بعض العلماء الاحتمال الاول ان يجر رجلا من الصف الذي امامه وقد جاء في رواية هل هل رجلا ولكن هذا ايضا ضعيف. اعني ان يجر رجلا من الصف الذي امامه لان كونه يجر رجلا فيه مفاسد اولا انه نقل هذا الرجل من المكان الفاضل الى المكان المفضول انا اصلي في الصف الاول تجرني وتجعلني في الصف الثاني هذا جناية ثانيا ايضا انه يترتب على ذلك ذهاب خشوعه هذا الذي جرم لانه خاشع بين يدي الله تأتي وتجره. فتشوش عليه الصلاة ثالثا من المفاسد انه يلزم منه ان يتحرك الصف كاملا لاجل سد هذه الفرجة التي حصل فيها ايش الخلل؟ اذن هذا الاحتمال هلا اشتررت رجلا؟ نقول لا يصح الاحتمال الثاني انه اذا جاء ووجد الصف تاما يصف عن يمين الامام وقد قال به بعض العلماء قالوا اذا لم يجد مكانا لا يصف خلف الصف وانما يتقدم ويصف بجانب الامام وهذا ايضا هذا القول ضعيف لانه يترتب عليه مفاسد المفسدة الاولى ان هذا المأموم الذي دخل ولم يجد فرجة سيتخطى ماذا الصفوف يخترق الصفوف حتى يصل الى الامام وثانيا ايضا انه يخالف السنة في انفراد الامام من السنة ان ينفرد الامام لوحده لا ان يصطف بجانبه احد وثالثا ايضا انه يلزم من ذلك اننا لو دخل هذا الرجل وقلنا تصف بجانب الامام ثم جاء ثاني اين يذهب صف جانب الامام جاء ثالث ورابع قالوا اين نذهب؟ نقول صف بجانب الامام اذا انقضت الصلاة واذا عن يمين الامام صف كامل. ها كامل طيب هذا احتمال الاحتمال الثالث الاحتمال الثالث ان يبقى منتظرا لداخل يعني جاء ووجد الصف تاما يقول انتظر لعل لعل رجلا يدخل فتصطف معه طيب ربما لا يأتي احد تفوته الصلاة الاحتمال الرابع ان يصف خلف الصف ويصلي وهذا الاحتمال هو المتعين لان المصافاة امر واجب والواجبات تسقط مع العجز. العجز ولان الجماعة عالجماعة اقتداء الاقوال والافعال والمكان فهو وان تعذر عليه ان يكون معهم في المكان لكن لا يتعذر عليه ان ان يكون مقتديا بهم في الافعال وفي الاقوال احسن الله اليكم هذا سائل يقول فضيلة الشيخ ما حكم الزواج لاجل المحرامية فقط لا يدخل عليها لا بأس اقول لا بأس يعني قد ليس من مقصود الزواج النكاح ان يقصد مثلا المعاشرة لانه ينبغي لنا ان نعلم ان النكاح له ثلاث مقاصد النكاح شرع لمقاصد ثلاث وكل ما يقال من مقاصد النكاح ومصالحه تدخل في هذه الثلاث هل اولا حصول الولد من مقاصد النكاح حصول الولد تزوجوا الودود الولود ثانيا الاستمتاع وثالثا المعاشرة المعاشرة ومعنى المعاشرة يعني ان يجد انسان ان يجد الانسان شخصا يتحدث معه يخدمه ويخدمه وهكذا اذن لو تزوج امرأة مثلا ليؤنسها او ليكون محرما لها او هي تزوجت لاجل ان يكون لها محرم هذا غرض صحيح فلا حرج. نعم. السؤال الثاني يقول يا شيخ ما حكم سفر المرأة بغير محرم؟ آآ لطلب العلم الشرعي يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة الا مع ذي محرم ولما قال ذلك قام رجل فقال يا رسول الله ان امرأتي خرجت حاجة واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال انطلق فحج مع امرأتك فكون المرأة تسافر بدون محرم لغير ظرورة اذا دعت الظرورة فقد قال الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ايش من قررتم اليه نعم احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يقول آآ تغير المقرر في الجامعة في الفقه الى كتاب بداية المجتهد. ما نصيحتكم لنا آآ في تعلم مسائله واتقانها كتاب ايش؟ بداية المجتهد نعم كتاب بداية المجتهد كتاب يعتني بذكر المسائل الخلافية بين آآ الائمة ويعتني يقول اتفقوا على كذا واختلفوا في كذا ولكن هذا لا يغني طالب العلم عن النظر في الكتب الاخرى بان بداية المجتهد لا يوجد فيه مسائل فقهية مثل الشروط الصلاة واركان الصلاة ومستحباتها وصفاتها الى غير ذلك. هو يعتني بذكر الخلاف فهو كتاب لكن طالب العلم الذي يريد التمكن ينبغي له ان يقرأ في الكتب الفقهية الاخرى المعروفة نستكمل ان شاء الله تعالى غدا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه