سم بالله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين قال الشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. باب نواقض الوضوء وهي الخارج من السبيلين مطلقا والدم الكثير ونحوه وزوال العقل بنوم او غيره واكل لحم الجزور ومس المرأة بشهوة ومس الفرج تغسيل الميت والردة وهي تحبط الاعمال كلها. لقوله تعالى او جاء احد منكم من او لامستم النساء. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم انتوضأ من لحوم الابل؟ فقال نعم. رواه مسلم وقال في الخفين ولكن من غائط وبول ونوم. رواه النسائي والترمذي وصححه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال رحمه الله تعالى نواقض الوضوء النواقض جمع ناقض والناقض هو المفسد والمبطل والفقهاء رحمهم الله عبروا هنا بالنواقض وتارة يعبرون بالمفسدات وتارة يعبرون بالمبطلات والمعنى واحد وانما هو اختلاف عبارة او كما يقال تفنن في العبارة فبدل من الصيام قالوا مفسدات الصيام وفي الحج مبطلات الحج وهنا قالوا نواقض الوضوء ومعنى نوى نواقض الوضوء اي ما يبطل الوضوء اي المبطلات والمفسدات وليعلم ان الوضوء او الطهارة متى ثبتت بمقتضى دليل شرعي فانها لا ترتفع الا بمقتضى دليل شرعي فمن ادعى ان هذا الشيء ينقض الوضوء فعليه الدليل لانه ما دام ان الانسان متطهر فالاصل بقاء طهارته لان الاصل بقاء ما كان على ما كان وهذه النواقض التي ذكرها المؤلف رحمه الله منها ما هو متفق عليه بين العلماء ودلت عليه الادلة ومنه ما هو فيه خلاف الاول قال الخارج من السبيلين ايما خرج من السبيلين من قبل او دبر فكل ما خرج من السبيلين فانه ناقض للوضوء لقول الله عز وجل او جاء احد منكم من الغائط حول مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا وفي حديث صفوان بن عساف رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم اذا كل ما خرج من السبيلين فانه ناقض للوضوء سواء كان معتادا ام غير معتاد الادلة الثاني قال والدم الكثير ونحوه كالقيح والصديد فاذا خرج من الانسان دم كثير. كما لو اصابه جرح او كان به قروح يخرج منها صديد ونحوه فانها اذا كانت كثيرة تنقض الوضوء قالوا والدليل على ذلك انه خارج مستقذر فيقاس على الخارج من السبيلين وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله والقول الثاني في هذه المسألة ان الدم الكثير ان خروج الدم الكثير والقيح والصديد لا ينقض الوضوء لعدم الدليل على النقض ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون في جراحاتهم ولم ينقل انهم كانوا يؤمرون بالوضوء ونحو ذلك وعلى هذا فخروج الدم لا ينقض الوضوء الا اذا كان من السبيلين وكذلك ايضا القيح والصديد قال رحمه الله وزوال العقل بنوم او غيره فمتى زال عقل الانسان بنوم او اغماء او سكر او نحو ذلك فانه ينتقض وضوءه وليعلم ان النوم ليس ناقضا للوضوء بذاته وانما هو مظنة النقظ النوم ليس ناقضا بذاته وانما هو مظنة النقظ قال اهل العلم والمظنة تعطى حكم المئنة يعني اليقين والدليل على ان النوم ناقض للوضوء. قول النبي صلى الله عليه وسلم العين وكاء السه فاذا نامت العينان استطلق الوكاء ولكن ما هو الظابط للنوم الناقض للوضوء الجواب الظابط لذلك هو ما يزول به الشعور والاحساس بحيث لو خرج منه شيء لم يشعر به فاذا كان الانسان متمكنا من نفسه فان نومه لا ينقض الوضوء اما اذا زال شعوره واحساسه بحيث لو خرج منه شيء لم يشعر به فحينئذ ينتقض الوضوء والدليل على ذلك ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون العشاء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم ثم يقومون ويصلون ولا يتوظأون وهذا يدل على ان النوم اليسير الذي يدرك الانسان به ويشعر ويحس انه لا ينقض الوضوء. اما ما زال به الشعور والاحساس فانه ناقض للوضوء الرابع من النواقض قال اكل لحم الجزور والجزور هو البعير يعني اكل لحم الابل قال الامام احمد رحمه الله فيه حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الاول ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحوم الابل والحديث الثاني انه سئل عليه الصلاة والسلام عن اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم ثم قيل انتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت وهذا يدل على ان اكل لحم الابل ناقض للوضوء وهذا اعني النقض شامل لكل ما حمله خف البعير فالنقض لا يختص باللحم بل يشمل الكرش والكبد والمصران وغيرها فكل ما حمله خف البعير مما يكون في جوفه فانه ينقض فان اكله ينقض الوضوء فاذا قال قائل ما الجواب عن ما جاء في الحديث الصحيح انه انه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اخر الامرين منه ترك الوضوء مما مست النار هذا الحديث ظاهره يقتضي انه لا يتوضأ من اكل لحوم الابل فالجواب انه لا تعارض لان هذا الحديث كان اخر الامرين ترك الوضوء عام وحديث الامر بالوضوء من لحم الابل خاص والقاعدة الاصولية ان الخاص يقضي على العام اذا من نواقض الوضوء اكل لحم الابل واما البانها يعني شرب اللبن فانه يستحب الوضوء منه ولا يجب فمن شرب لبنان لبن ابل فان فانه لا يؤمر بالوضوء والدليل على ان شرب اللبن لا ينقض الوضوء ان النبي صلى الله عليه وسلم امر العرنيين الذين اجتووا المدينة ان يلحقوا بابل الصدقة وان يشربوا من ابوالها والبانها ولو كان شرب لبن الابل ناقضا للوضوء لامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لانهم لا يعلمون الحكم فهم يجهلون والرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة الخامس مس المرأة بشهوة مس المرأة بشهوة فمتى مس الانسان امرأة بشهوة سواء كانت زوجة ام غيرها فان وضوءه ينتقض ما الدليل قالوا الدليل على ذلك قول الله عز وجل في اية الوضوء او لامستم النساء المراد بالملامسة هنا المس والجس باليد وهذا دليل على ان مس المرأة ينقض الوضوء لكن قالوا بشهوة بان المس بشهوة مظنة. مظنة ان يخرج منه شيء هذا هو دليل من قال ان مس المرء بشهوة ينقض الوضوء وهذا احد الاقوال في المسألة والقول الثاني ان مس المرأة ولو بشهوة لا ينقض الوضوء لا ينقض الوضوء لامرين عدمي وايجابي اما العجمي فهو عدم الدليل على عن عدم الدليل على ان مس المرأة ينقض الوضوء اليس هناك دليل يدل على ان مس المرأة ولو لشهوة ناقض للوضوء واذا لم يكن هناك دليل فالاصل بقاء الطهارة ثانيا دليل ايجابي وهو ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه ويخرج الى الصلاة ومعلوم ان تقبيل الرجل لامرأته يقول لشهوة ولو كان تقبيل ولو كان مس المرأة ينقض لتوظأ النبي صلى الله عليه وسلم مع ان التقبيل ابلغ واشد من وهذا القول هو الراجح. وهو ان مس المرأة لا ينقض الوضوء الا اذا خرج منه شيء واما الاية الكريمة وهي قول الله عز وجل او لامستم النساء فليس المراد بالملامسة فيها المس والجس باليد المراد بالملامسة هو الجماع كما فسر ذلك حبر الامة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما فانه فسر قول الله عز وجل او لامستم النساء على ان المراد بالملامسة الجماع اي الوقت وهذا كما انه هو تفسير ابن عباس رضي الله عنهما فانه ايضا هو مقتضى البلاغة في الاية الكريمة مقتضى البلاغة في الاية الكريمة وتقرير ذلك ان يقال ان الله عز وجل في الاية الكريمة ذكر الطهارتين الاصلية والبدرية وذكر الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى وقال عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم رجولكم الى الكعبين هذه طهارة صغرى اصلية ثم قال وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا هذي طهارة كبرى اصلية وفي قوله تبارك وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. هذه طهارة بدنية دي الصغرى والكبرى ثم قال او جاء احد منكم من الغائط ذكر سبحانه وتعالى سببا وموجبا للطهارة ماذا؟ الصغرى. او جاء احد منكم من الغائط لو فسرنا قول الله عز وجل او لامستم النساء على ان المراد بالمس هنا المس باليد لكان الله عز وجل في الاية الكريمة ذكر موجبين للطهارة الصغرى ولم يذكر موجبا للطهارة الكبرى لكن اذا قلنا ان الطهارة ان المراد بالمس هنا الجماع يكون هذا مقتضى البلاغة. فيكون الله عز وجل ذكر في الاية الكريمة الطهارة الكبرى والصغرى والطهارة الاصلية والبدنية وذكر موجبا للطهارة الكبرى وموجبا للطهارة الصغرى. اذا القول الراجح في هذه المسألة ان مس المرأة لا ينقض الوضوء ولو للشهوة الا اذا خرج منه شيء واذا قال قائل ما الدليل على انه لا ينقض؟ نقول ما الدليل على انه ينقض لان الاصل عدم عدم النقض ثم قال المؤلف رحمه الله ومس الفرج. يعني ان مس الفرج سواء كان قبلا ام دبرا ينقض الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ وهذه المسألة فيها حديثان عن الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرهما التعارض وهو حديث بشرى وحديث طلق بن علي رضي الله عنه ففي حديث بشرى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ وفي حديث طلق ابن علي انه سئل عليه الصلاة والسلام عن الرجل يمس ذكره في الصلاة اعليه الوضوء قال لا اي لا وضوء عليه انما هو بضعة منك انما هو بضعة منك اي كما ان الانسان لو مس يده او رأسه او مس صدره او نحوه في الصلاة لا ينتقض الوضوء فكذلك اذا مس الذكر والجمع بين الحديثين بين قوله من مس فرجه او مس ذكره فليتوضأ وبين وبين قوله صلى الله عليه وسلم لا انما هو وبضعة منك الجمع بينهما من احد وجهين الوجه الاول ان نحمل قوله من مس ذكره فليتوظأ على ان الامر للاستحباب وقوله لا انما هو بضعة منك على نفي الوجوب هذا جمع جمع اخر ان يحمل الامر قوله من مس ذكره فليتوضأ على ما اذا كان المس الشهوة وقوله لا انما هو بضعة منك على ما اذا كان المس بغير شهوة وهذا الاحتمال معنى الاحتمال الاول صحيح. هذا الاحتمال اقرب يؤيده قوله انما هو بضعة منك فكما ان الانسان لو مس رأسه او مس يده او مس قدمه بالصلاة لم ينتقض الوضوء فكذلك اذا مس ذكره وعلى هذا يكون مس الذكر ان كان لشهوة انتقض الوضوء وان كان لغير شهوة لم ينتقض الوضوء ووجه ذلك ان مسه لشهوة مظنة ان يخرج منه شيء والقاعدة ان المظنة تعطى حكم المئنة يعني اليقين ثم قال المؤلف رحمه الله وتغسيل الميت يعني ان من غسل الميت فان وضوءه ينتقض واستدلوا لذلك فيما جاء في حديث ابي هريرة وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ وجعل ابي هريرة انه امر غاسل الميت بالوضوء لكن هذا الحديث فيه ضعف اعني قوله من غسل ميتا فليغتسل. ومن حمله فليتوضأ واذا كان الحديث ضعيفا فانه لا يقوى على تغيير اصل ثابت وعلى هذا نقول ان تغسيل الميت لا ينقض الوضوء ان تغسيل الميت لا ينقض الوضوء لانه لا دليل على كونه ناقضا من نواقض الوضوء لكن لو اغتسل لو توضأ على وجه الاستحباب هذا حسد لكن كونه ينقض الوضوء مع عدم الدليل فهذا محل نظر ثم قال المؤلف رحمه الله والردة وهي تحبط الاعمال كلها الردة والعياذ بالله هي الرجوع عن الاسلام فالمرتد هو الذي يكفر بعد اسلامه لان الكافر نوعان كافر اصلي وكافر مرتد فالكافر الاصلي هو الذي بقي على كفره على اصله واما الكافر المرتد فهو الذي كان مسلما ثم نكس على عقبيه وكفر والعياذ بالله والردة تحصل في واحد من امور اربعة الردة تحصل بواحد من امور اربعة الاعتقاد والقول والفعل والترك هذا جماع الردة اما الاول وهو الاعتقاد كأن يعتقد ان مع الله عز وجل ظهيرا ومعينا او يشك في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم او يشك في القرآن او نحو ذلك من من الاعتقادات التي تخرجه عن الاسلام فهذا ردة والعياذ بالله ثانيا القول كالسخرية والاستهزاء بشرائع الاسلام واحكامه الذي يسخر ويستهزأ بشرائع الاسلام هذا كفر والعياذ بالله ولهذا قال الله عز وجل عن المنافقين ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل ابالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون ها لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم فهم كانوا يقولون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء ارغب بطونا ولا اكذب السنا ولا اجبن عند اللقاء يعنون النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وقال فانزل الله عز وجل هذه الاية هذا الثاني الذي هو القول الثالث الفعل الفعل ايضا يكون تكون الردة بهم كما لو استغاث بغير الله اودع غير الله لغير الله او ذبح لغير الله مما هو يختص بالله. فمن صرف القاعدة فيه من صرف عبادة او شيئا مما يختص بالله عز وجل فانه كفر مخرج من الملة الخامس الرابع مما تحصل به الردة الترك فاذا ترك ما يكون تركه كفرا فانه يكفر وليس ثمة شيء يكون تركه يكون تركه كفرا سوى الصلاة لقول النبي لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة وقال عبد الله بن شقيق رحمه الله كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غير الصلاة هذه اربعة امور تحصل بها الردة والردة يقول المؤلف رحمه الله والردة وهي تحبط الاعمال ولكن هذا مشروط بما اذا مات على على ذلك الردة محبطة للعمل اذا مات عليها ولهذا قال الله عز وجل ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم اشترط الله عز وجل لحبوط العمل ماذا؟ ان يموت على الردة فمثلا لو ان شخصا حج ادى العمرة والحج. ثم بعد ذلك ارتد عن الاسلام ثم هداه الله ورجع فلا يلزمه ان يعيد الحج والعمرة لان الحج والعمرة لا لا يحبطان الا اذا ماتا على الردة. اذا الردة محبطة لجميع الاعمال بشرط ان يموت على الكفر والدليل على ذلك الاية الكريمة ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة نعم قال رحمه الله الله تعالى باب ما يوجب الغسل وصفته يجب الغسل من الجنابة وهي انزال المني بوطء او غيره او بالتقاء الختامين وخروج دم الحيض والنفاس وموت غير الشهيد واسلام الكافر. قال تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا. وقال تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله الاية اي اذا اغتسلن وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم طيب قال رحمه الله باب ما يوجب الغسل وصفته عيبان ما يوجب الغسل وباب صفته الغسل او الغسل هو جريان الماء على العضو الغسل هو جريان الماء على العضو فخرج بقولنا جريان الماء على العضو المسح بان يبل يده بالماء ويمسح العضو. هذا لا يعتبر غسلا ولذلك في الوضوء لا بد من الغسل. فلو ان شخصا اراد ان يتوظأ وصار يبل يده ثم يمسح يده اليمنى ثم اليسرى ثم يمسح قدميه فمثل هذا لا يسمى غسلا والله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا الفرق بين الغسل وبين المسح ان الغسل جريان ايش؟ الماء على العضو لابد ان يجدي على العضو فالغسل هو التعبد لله عز وجل بغسل البدن على صفة مخصوصة والاغسال نوعان نوع واجب ونوع مستحب ثم الاغسال الواجبة منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه الاغسال الواجبة منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه الاغسال المتفق عليها هي الغسل للجنابة وثانيا الغسل للحيض وثالثا الغسل للنفاس هذه اغسال متفق على وجوبها كم ثلاثة الغسل للجنابة والثاني الغسل للحيض والثالث الغسل للنفاس هناك اغسال مختلف في وجوبها وهي اسلام الكافر وغسل الجمعة والقسم الثاني من اغسال مستحبة كالغسل للاحرام والغسل لدخول مكة والغسل للعيدين ونحو ذلك وسيأتي بيانها في كلام المؤلف رحمه الله قال رحمه الله ويجب الغسل من الجنابة وهي انزال المني بوطء او غيره او بالتقاء الختانين الجنابة الجنب الجنابة من المباعدة والجنب هو من لزمه الغسل. الجنب هو من لزمه الغسل بانزال او بوطء ولو لم ينزل الجنب من لزمه اي وجب عليه الغسل بانزال متى انزل المني سواء احتلاما ام يقظة ام غيرة او بجماع يعني بوطء ولو لم ينزل وسمي الجنب جنبا سمي الجنب جنبا بامرين الامر الاول ان الماء جانب محله. باعد محله والثاني انه مأمور باجتناب مواضع الصلاة لقول الله عز وجل ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا اذا الجنب من لزمه الغسل ويجب عليه الغسل بواحد من امرين اما انزال المني فمتى انزل المني يقظة ام مناما وجب الغسل والثاني الجماع فاذا جامع وجب الغسل ولو لم ينزل اذا التقى الختانان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله انزال المني بوطء او غيره او بالتقاء الختانين قال وخروج دم الحيض والنفاس فاذا خرج دم الحيض والنفاس فانه يجب الغسل ولهذا قال الله عز وجل في في الحيض ويسألونك عن المحيض قل هو اذى ثم قال فاذا تطهرنا ولا تقربوهن حتى يطهرن اي حتى ينقطع الدم عنهن. فاذا تطهرن اي اغتسلن فاتوهن من حيث امركم الله وكذلك ايضا النفاس فانه موجب للغسل كما جاءت به السنة الثالث موت غير شهيد وهذا ايضا هو الرابع من الاغسال الواجبة. فالاغسال الواجبة بالاتفاق وبالاجماع اربعة الغسل من الجنابة والثاني الحيض والثالث النفاس والرابع تغسيل الميت تغسيل الميت لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه وقال صلى الله عليه وسلم للتي يغسلن ابنته اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك وقوله غير الشهيد من الشهيد الشهيد هو الذي قتل المراد به هنا الذي قتل في ساحة المعركة والشهيد هو الذي قتل وقاتل لتكون كلمة الله هي العليا من قاتل من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله فاذا مات فهو شهيد. فالشهيد اذا مات لا يغسل ولا يكفن بل يدفن في ثيابه لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بالقتلى في غزوة احد امر بهم ان يدفنوا في ثيابهم ولم يغسلهم ولم يكفنهم ولم يصلي عليهم وهذا اعني لم يصلي عليهم يعني النفي هنا لوجوب الصلاة بوجوب الصلاة هذا ما يتعلق بالميت. الرابع اسلام الكافر فاذا اسلم الكافر فانه يغتسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي اسلم القي عنك شعر الكفر واختتم وامره بالاغتسال ولان ثمامة بن اثار رضي الله عنه لما اسلم ذهب الى حائط من حوائط المدينة واغتسل وهذا يدل على ان هذا الامر اعني الاغتسال المتقرر عندهم وللمناسبة وهي ان الكافر لما طهر باطنه بالاسلام ناسب ان يطهر ظاهره الاغتسال نعم. ثم قال قال الله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا وقال تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن ولا تقربوهن يعني الحيض حتى يطهرن يعني حتى ينقطع الدم عنهن فاذا تطهرنا اي اغتسلنا فاتوهن من حيث امركم الله وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت وامر من اسلم ان يغتسل ثم ذكر المؤلف رحمه الله صفتا الاغتسال الغسل له صفتان صفة مستحبة وصفة مجزئة فاما الصفة المستحبة فذكرها المؤلف رحمه الله اولا ان يغسل فرجه الانسان اذا اراد ان يغتسل غسلا مستحبا ان يغسل فرجه وما لوثه هذا واحد ثم يتوضأ وضوءا كاملا وضوءا للصلاة ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات حتى ترويه ثم يفيض الماء على سائل جسده ثم يغسل يديه في مكان اخر هذا هو الغسل المستحب. اذا الغسل مستحب ان يغسل فرجه وما لوثه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات بكفه ثم يفيض الماء على بقية جسده ثم يغسل رجليه مكانا اخر اذا كان المكان فيه طين او نحوه بحيث بحيث تعلق بقدميه اما الغسل المجزئ فهو ان يعم بدنه بالماء غسلا فمن نوى من نوى رفع الحدث ونوى الغسل فانغمس في بركة ثم خرج مع المظمظة والاستنشاق ارتفع حدثه لا يحتاج ربما ما يحتاج ولا اقل من نص دقيقة فلو انه مثلا عنده في عند بحر او غدير او نهر او بركة او مسبح فنوى بقلبه رفع الحدث والغسل فقال بسم الله وانغمس وتمضمض واستنشق ارتفع حدثه. ويجوز ان يصلي اذن من اغتسل من اغتسل غسلا مجزئا فانه يرتفع حدثه. ولا يشترط بجواز الصلاة ان ينوي رفع الحدثين الاصغر والاكبر بل متى نوى رفع الحدث الاكبر فانه يرتفع الاصغر. بمعنى انه في المثال السابق لو انغمس في بركة او في بحر او في مسبح ونحوه. وتمضمض واستنشق ثم خرج يجوز له ان يصلي. لقول الله عز وجل وان كنتم جنبا ها فاطهروا نعم ولهذا قال المؤلف رحمه الله والفرظ من هذا غسل جميع البدن. البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة. يعني يجب ايصال الماء الى جميع اعضاء البدن هذا ما تيسر الكلام عليه ونأخذ ما يسر الله تعالى من الاسئلة ونستكمل البقية غدا ان شاء الله. نعم احسن الله اليكم هذا سائل يقول امرأة اسقطت توأما مختلفا ولدا وبنتا عمرهما اشهر هل على الزوج عقيقة؟ اسقطت نعم نعم توأما نعم ما دام انه انها اسقطت ما اه ما نفقت فيه الروح فان العقيقة مستحبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه ويحلق ويسمى. نعم. سؤاله الثاني يا شيخ يقول ما حكم ما حكم الادوية التي فيها الكحول من نباتات اه الادوية او الاشربة التي تشتمل على كحول حكمها قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ما اسكر قليله فكثيره حرام وفي رواية ما اسكرك قليله فملئ الفرق منه حرام الشراب الذي اذا اقللت منه لم تسكر وان اكثرت منه سكرت بالحديث انا نسيت. الحديث ما اسكر كثيره فقليله حرام. ما اسكر كثيره فقليله حرام والمعنى معنى الحديث ان الشراب اذا اكثرت منه سكرت وان اقللت منه لم تسكر فالقليل محرم يعني انسان ما درى شرب لتر من هذا الشراب لو شرب لتر يحصل السكر ويسكر يقول لو شرب قليلا القليل هذا ماذا؟ حرام. هذا المعنى. وليس المعنى ما فيه نسبة ما في نسبة الشراب الذي فيه نسبة من الكحول ان كانت هذه النسبة لا تسكر بمعنى انها اظمحلت واختلطت ولم يعد لها اثر واستهلكت فلا اثر لها. اذا الظابط والقاعدة ان الشراب اذا كان الكثير منه يسكر فالقليل منه حرام واما اذا كان الكثير لا يسكر فمن باب اولى ان يكون القليل لا يحرم. نعم. احسن الله اليكم هذا سائل يقول امرأة عادتها سبعة ايام من كل شهر وفي هذا الشهر رأت سفرة في اليوم الثامن ما حكم ذلك؟ احسن الله اليكم المرأة التي لها عادة مطردة اذا اختلفت عادتها في شهر من الشهور فانها تجلس عادتها فتعتبر العادة لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة اجلسي قدر ما كان تحبسك حيضتك فمثلا لو ان امرأة عادتها كل شهر ان تحيض ستة ايام من اول كل شهر او سبعة ايام وفي شهر من الشهور اطبق عليها الدم استمر معها فما حكمها؟ نقول الحكم فيها انها تجلس ستة ايام او سبعة ايام هي ايام عادتها وما زاد على ذلك فانها تغتسل وتصلي لقول الرسول صلى الله عليه وسلم المستحاضة اجلسي قدر ما كان تحبسك حيضتك فان قدر ان هذه المرأة ليس لها عادة مختلفة فحينئذ ترجع الى التمييز فتميز بين دم الحيض وبين غيره ودم الحيض له ثلاث علامات العلامة الاولى انه اسود ودم الاستحاضة احمر العلامة الثانية انه ثخين ودم الاستحاضة رقيق كدم الجروح العلامة الثالثة الرائحة رائحته منتنة كريهة واما دم الاستحاضة فكدم الجروح فاذا قدر ان هذه المرأة اه استمر معها الدم وزاد عليها في اليوم الثامن والتاسع والعاشر يقول تنظر تميز هل الدم الذي نزل معها؟ اسود منتن او احمر رقيق لا رائحة له فاذا وجدت فيه اوصاف الحيض تعتبره حيضا وان لم تجد فيه اوصى بالحيض فتعتبره استحاضة. نعم. احسن الله اليكم هذا سائل يقول شيخنا ذكرتم في اللقاء السابق قول الامام احمد في في التسمية عند الوضوء لا يصح في هذا الباب شيء. فكيف نجمع بين قوله رحمه الله وبين كون البسملة في المذهب واجبة نعم اه الامام احمد رحمه الله عنه يعني في مسألة يرد عنه روايات متعددة قد يكون عنه قد يكون او ينقل عنه في المسألة الواحدة اه ثلاثة اقوال، اربعة اقوال، خمسة اقوال لانه رحمه الله ممن يحرص على اقتفاء الاثار وتتبع وتتبع السنن عن الرسول صلى الله عليه وسلم فلا منافاة بين هذا. فقد يقول الامام احمد رحمه الله رأى جودة الحديث ثم تبين له انه ضعيف ولا منافاة. نعم الله اليكم شيخنا هذا سائل يقول اذا كان المسح بالماء لا يجوز فما الحكم اذا كان الماء قليلا اذا كان من اذا كان الماء قليلا يعني من عنده ماء قليل لا يكفي لجميع اعضاءه فانه يستعمله ثم يتيمم معه ماء قليل لا يكفي ان يغسل جميع الاعضاء. فنقول استعمل مثلا يغسل يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه. ثم نفذ الماء حينئذ يعدل الى ولا يجوز ان يتيمم مع وجود هذا الماء لان الله عز وجل اشترط للتيمم ماذا؟ اشترط ان يكون عادما فقال فلم تجدوا ماء فتيمموا ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله ومن وجد ماء يكفي بعد طهره تيمم له بعد استعماله بمعنى انه يستعمل ثم بعد ذلك ايش؟ يتيمم لماذا يستعمل؟ لانه لو تيمم قبل استعماله تيمم مع وجود الماء فيستعمل الماء حتى اذا نفذ الماء صدق عليه انه عاجب للماء فحينئذ يتيمم عن الباقي. نعم. احسن الله اليكم شيخنا هذا والتيمم هذا الذي يتيمم ينوي به عن الاعضاء ينوي بالتيمم ليس عن بقية البدن وانما ينوي به الاعضاء التي لم يغسلها او لم لم يطهرها. نعم. شيخنا احسن الله اليكم هذا سائل يقول اه كيف يضبط طالب العلم مسائل الاجماع في الابواب الفقهية وسؤاله الثاني يقول هل غسل الرجلين في الغسل يكون في الوضوء الاول؟ ثم مرة اخرى في اخر الغسل ام هو مخير بين ذلك اما الشق الاول من السؤال وهو مسألة الاجماع فالاجماع يعلم بالتتبع بان يتتبع الانسان مظى انه وهناك من العلماء من عني بمثل هذا الامر يعني بمثل اه اه تتبع الاجماعات ونقلها وحصرها ولكن ليس كل اجماع يدعى او ينقل يكون صحيحا ولهذا قال الامام احمد رحمه الله من ادعى الاجماع فهو كاذب وما يدريه لعلهم اختلفوا يعني اذا قلت بالاجماع معنى ذلك ان جميع العلماء اتفقوا على هذا الشيء انه واجب انه محرم انه مستحب. وهذا امر قد يكون في غاية الصعوبة ولا سيما بعد انتشار انتشار الاسلام في الافاق وكثرة العلماء. يعني لو اراد انسان الان ان يحكي اجماعا لزمه ان يطوف العالم كلها وان يمر على جميع العلماء ويستقرئ ارائهم. وهذا معلوم انه امر قد يكون شبه مستحيل فالاجماع الاجماع لابد له من ثبوت لابد ان يثبت وليس كل اجماع ينقل يكون ثابتا بل ربما نقل الاجماع في مسألة ونقل الاجماع على خلافه قد نقل بعض العلماء رحمهم الله الاجماع قال اجمعوا على قبول شهادة العبد ونقل اخر قال اجمعوا على عدم قبول شهادة العبد اجماعان متقابلان فالمهم في الاجماع انه لا بد من التثبت ومن احسن من ينقل الاجماع ومن احسن من يعبر عن الخلاف الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني فان غالب اجماعات تكون صحيحة وثابتة بانه يتحرى بل اذا بحث المسألة ولم يجد فيها خلافا لا يحكي الاجماع ولا ينقل الاجماع كما يفعله بعضهم بعض العلماء اذا تتبع وبحث المسألة ولم يجد فيها خلافا قال بالاجماع الموفق رحمه الله اذا بحث ولم يجد قال لا نعلم فيه خلافا لا نعلم في خلاف وهذا دقة في العبارة لانه لو جاء شخص وقال انا وجدت خلافا لا يقدح ذلك فيه. لانه رحمه الله نفى علمه. قال انا لا اعلم وفوق كل ذي علم اما الشق الثاني من السؤال فالوضوء جزء من الغسل ولكن ولكن السنة دلت على انه يفيض الماء على سائر جسده ومنه ومنه القدمان. نعم الله اليكم شيخنا هذا سائل يقول الماء الماء الذي يخرج قبل الولادة هل يمنع الصلاة؟ والسؤال الثاني يقول هل اشتداد الشهوة يكون ناقضا الوضوء اه النفاس ما هو النفاس؟ النفاس هو الدم الذي يخرج من المرأة عقب الولادة او قبلها في يوم او يومين ومعه طلق هذا هو النفاس فاذا خرج من المرأة قبل الولادة بيوم او يومين دم ومعه طلق وهذه تعرفه النساء. هذا يعتبر نفاسا فتدع الصلاة كذلك ايضا ما يخرج من المرأة بعد الولادة ما يخرج منها بعد الولادة فهو النفاس. اذا النفاس هو الدم الخارج من المرأة عقب الولادة. يعني بعدها او قبلها في يوم او يومين لكن ايش؟ معه طلق اذا كان معه طلق اما اذا لم يسحبه طلق فانه لا يعتبر نفاسا واما اشتداد الشهوة فلا تنقض الوضوء اذا لم يخرج منه شيء. نعم الله اليكم شيخنا هذا سائل يقول اخي في النسب تزوج امرأة وقع معها في الفاحشة وتزوجها وهي حامل فهل النكاح صحيح؟ والان لهما ثلاثة ابناء يراجع القاضي في بلده او من له الشأن في بلده حتى ينظر في امره. نعم. احسن الله اليكم شيخنا هذا السائل يقول هل يكفوا من ترك صلاة واحدة متعمدا هذي مسألة فيها خلاف بين العلماء والاظهر انه لا يكفر لان النبي عليه الصلاة والسلام قال من تركها وهذا يقتضي ان يتركها تركا كليا والذي يدع صلاة او صلاتين لا يسمى تاركا وانما يسمى متهاونا. الله اليكم شيخنا ذا سائل يقول هل يقضي هل هل هل يصوم من عليه قضاء من رمضان هل يصوم ستا من شوال قبل القضاء لا ما يصوم لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان انتبهوا معنا. قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال اسألكم الان الشخص الذي افطر اياما من رمظان لمرض او سفر او نحوه هل يصدق عليه انه صام رمضان او صام بعد رمضان صام بعد رمضان والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من صام رمظان معنى صام رمظان اي استكمل صيام شهر رمظان وعلى هذا فالانسان اذا كان عليه قضاء من رمضان بان افطر مثلا في رمضان بمرض او سفر او المرأة حاضت فانها تقضي ما عليها او يقضي ما عليه ثم بعد ذلك يشرع في صوم الست من شوال. احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يقول ما حكم استعارة الكتب من مكتبة المسجد الاصل ان الكتب الموقوفة على جهة معينة لا يجوز اخراجها فاذا قال الانسان هذا وقف على المسجد النبوي او على مكتبة المسجد النبوي الاصل انه لا يجوز اخراجه حتى المصاحف الموجودة في المساجد لا يجوز اخراجها ولا يجوز نقلها الا اذا رأى الناظر في ذلك وهو الجهة المسؤولة ادارة الاوقاف ونحوها او الشؤون الدينية اه ذلك حينئذ لهم التصرف. اما نقل الكتب او اخذ الكتب من المكتبات الوقفية فلا يجوز اما غير الوقفية المكتبات اللي غير موقوفة وانما هي اهداءات ونحوها فهذا تجوز الاستعارة المكتبات نوعان مكتبات موقوفة وقفية فهذه الاصل انه لا يجوز فيها الاستعارة ولا لا يجوز اخراج الكتب منها. واما المكتبات غير الوقفية التي تمد مثلا من قبل الحكومة او بعض الوزارات او الجهات فهذه لها نظام فيما يتعلق اعارة الكتب الله اليكم شيخنا هذا سائل يقول ما حكم ولذلك طالب العلم ينبغي له يعني ان ان يراعي هذا الامر في مسألة الاعارة بعض العلماء ذكر بعض العلماء قال افة الكتب اعارتها افة الكتب اعارتها في عندنا بعض الناس ربما يستعير منك كتابا عندك مثل كتاب يحتوي كتاب عشرين مجلدا او عشر مجلدات فيقول انا اريد الجزء الخامس فيأخذ منك هذا الجزء الخامس ثم لا يرده. الان الكتاب صار مخروما ما تستفيد منه فالانسان ايضا ينبغي له ان ان ان يتحفظ لكتبه ولا سيما الكتب التي تكون نفيسة او كتب عليها تعليقات او نحوها وليعلم ايضا ان المستعير لا يجوز له ان يتصرف في الكتاب الذي استعاره فلو ان شخصا استعار منك كتابا لا يجوز ان يكتب عليه حواشي اذا رأى قولا قال هذا القول فيه نظر او هذا الحديث ضعيف او ذكر فائدة يقول هذا تصرف في مال الغير بغير اذنه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه فالتحشية على الكتب يعني وضع الحواشي والتعليقات على الكتب الاصل انها لا تجوز من المستعين الا اذا علم المستعير ان المعير يفرح بذلك يفرح كما لو استعار منه عالم من العلماء الكبار كتابا وهذا العالم وجد في هذا الكتاب عبارة فيها خطأ او نظر او نحو ذلك فعلق صاحب الكتاب يفرح او لا يفرح يفرح بوجود خط هذا العالم بل بل يباهي به الناس ويقول انظروا عندي كتاب عليه حاشية لفلان او عليه التعليق لفلان فمثل هذا يجوز اما غيره فالاصل انه لا يجوز. نعم احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يقول ما حكم امامة الاعزب يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة. الحديث فمن كان اقرأ فانه يقدم سواء كان اعزب ام متزوج ام غير ذلك؟ ولا ولا عبرة بكونه متزوجا او بكونه اعزب انما العبرة والمعتبر هو ماذا الاقرأ يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. نعم احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يقول بما استدل الحنابلة رحمهم الله تعالى بأن الدم الكثير ينقض ينقض الوضوء وهل كل دم نجس ام لا اه سبق ان بينا هذا استدلوا على ان الدم الكثير ناقض للوضوء بانه خارج مستقذر خارج من بقية البدن المستقذر فيلحق بالخارج ابن السبيلين وكذلك القيح والصديد الجزء الثاني الشق الثاني من السؤال شيخ وهل كل دم نجس وهل كل دم؟ لا الاصل في الدم طاهر الدم الادمي الاصل فيه الطهارة لانه لا دليل على نجاسته. نعم لكن ما خرج من السبيلين فانه اولا نجس وثانيا ناقض للوضوء احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يسأل عن المضمضة والاستنشاق في الغسل هل هما واجبتان لا اذا اذا سبق الوضوء اذا سبق الغسل وضوء فلا يجب ان يتمضمض ويستنشق واما اذا لم يسبقه وضوء فيجب ان يتمضمض ويستنشق لان المضمضة والاستنشاق داخلان في غسل الوجه. فالانف والفم من الوجه او من غير الوجه من الوجه والله عز وجل قال اغسلوا وجوهكم فمن اراد مثلا ان ان يغتسل غسلا مجزئا فنوى وانغمس في بركة او نحوها يتمضمض ويستنشق وبهذا يكون قد طهر جميع البدن احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يقول ما حكم الالتزام؟ ما حكم التزام التذكير باذكار معينة او عبادات معينة بشكل يومي او اسبوعي اذا كانت هذه الاذكار او هذه العبادات قد ورد بها الشرع فلا حرج بل بل هي من الامور المطلوبة. اما ان يلتزم الانسان ذكرا معينا بعدد معين لم يرد به الشرع فهذا لا اصل له في مثلا يأتي بذكر الله اكبر الله اكبر يكبر بدل عقب صلاة المغرب عشرين مرة او بعد الفجر آآ خمسين مرة ويجعل هذا امرا معتادا نقول هذا لا اصل له لان العبادات مبناها على التوقيف العبادات مبناها على التوقيف فلا يشرع منها الا ما دل الدليل على مشروعيته لقول الله عز وجل ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد واعلم ان العبادة لا تكون مقبولة الا بشرطين الاخلاص والمتابعة والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم لا تتحقق الا اذا وافقت العبادة الشرع في امور ستة لابد ان تكون عبادة موافقة للشرع في امور ستة. اولا في سببها وفي جنسها وفي زمانها وفي مكانها وفي قدرها وفي هيئتها وصفتها اولا ان تكون العبادة موافقة للشرع في سببها. فمن جعل سببا لم يجعله الشارع سببا فلا اصل له مثال كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا دخل بيته سمى واتى بالذكر واستاك يبدأ بالسواك. عليه الصلاة والسلام هذا ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء شخص وقال انا اريد ان اتسوف عند دخول المسجد اذا كان السواك مشروعا عند دخول البيت فبيت الله اولى ماذا نقول يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يدخل المسجد كل يوم وليلة لم ينقل انه كان يتسوك عند الدخول اذا هنا خالف الشر في سبب العبادة ثانيا في جنسها اراد ان يضحي بغزال قال الغزال اعلى قيمة وثمنا من الشاة او من الماعز يقول خالف الشرع في ماذا؟ في الجنس لان لان الاضحية والهدي والعقيقة لابد ان تكون من بهيمة الانعام وهي الابل والبقر البقر والغنم ثالثا في زمانها قال رمظان سيأتي هذه السنة مثلا في بلادي وانا والجو حر والجو الان معتدل ممتاز اريد ان اقدم الصيام اصوم رمضان قبل او انسان قال الان الحج زمن الحج زحام هذا الان لو اذهب الى عرفة ومنى فاضي ما في شيء اذهب واقف في عرفة واطوف واسعى وافعل المناسك من غير زحام. يقولون خالف الشرع في ماذا لا مو في الجنس في الزمان طيب المكان اعتكف في بيته يعني في غير المسجد هل يصح لا لان الله عز عز وجل يقول وانتم عاكفون في المساجد الراء الخامس القدر لو صلى الظهر ثلاث ركعات او خمس ركعات ها او طاف بالبيت قد اطوف خمسة اشواط فقط نقول هذا ايضا لا يصح الصفة والكيفية وهي السادس لو صلى وكان يسجد قبل ان يركع يسجد قبل ان يركع هل يصح اذا هذه ستة امور لا تتحقق المتابعة الا بها. وهي ان تكون العبادة موافقة للشرع. في سببها وجنسها وزمانها ومكانها وقدرها وصفتها وهيئتها نستكمل ان شاء الله غدا في آآ الخلف ان شاء الله تعالى احسن اليكم