﻿1
00:00:00.150 --> 00:01:02.250
وش سب الرسول؟ وين سب الرسول  الحمد لله رب العالمين على قياس سؤالين السؤال الاول المتعلق بمذهب الشافعي وجماعة من العلماء الذين يرون نجاسة ابوالابل وان هذا تفريع على رد الخبر

2
00:01:03.300 --> 00:01:23.300
السؤال الثاني المتعلق بشبهة الرافضة المتعلقة بقوله صلى الله عليه وسلم عن حوض رجال وان هؤلاء كانوا من الصحابة وهذا دليل على وجود ذلك منهم ولا شبه في الاول ولا شو بدا في الثاني. فالامران واضحان

3
00:01:24.200 --> 00:01:47.150
فقد جاء في الصحيحين من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم امر العرينيين اي شيء يشرب من ابواب الابل والبانها وهذا دليل على طهارتها فلو كانت نجسة لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم

4
00:01:47.700 --> 00:02:11.350
ان يغسلوا افواههم من ذلك فلانة لا يجوز التداوي بحرام لو كانت حراما وتداول المحرمات على وجهين الوجه الاول ان يكون ذلك في الامور الظاهرة المرأة الباطنة فهذا جائز في اصح قولي العلماء

5
00:02:12.050 --> 00:02:43.800
وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من الائمة  والنوع الثاني ان يكون ذاك في الامور الباطنة لذا يشرب محرما ليتعالج ويتداوى به فهذا محرم مطلقا لان الامر كما قال صلى الله عليه وسلم انها داء وليست بدواء

6
00:02:47.450 --> 00:03:20.100
وعلى هذا يحمل تداووا ولا تداووا بحرام   وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في حكم طهارة ابوالابل على قولين  القول الأول انها نجسة وهذا مذهب الشافعي وطائفة من الفقهاء  القول الثاني انها طاهرة

7
00:03:20.550 --> 00:03:45.800
وهذا قول عامة اهل الحديث واسحاق واحمد بن حنبل وهو الصواب والقول بنجاستها ليس هذا ردا للحديث ليس هذا ردا للحديث ان هؤلاء الائمة يتلقون الحديث بالقبول ويقابلونه بالتسليم ويرونه شفاء لا ينازعون في ذلك

8
00:03:46.200 --> 00:04:08.700
انما يقولون هذا للحاجة انما يقولون هذا للحاجة لقول الشافعي وغيره وعلى هذا لا شبهة في الحديث لمرد الحديث وان من رد الحديث كشبهة ابي حنيفة وغير ذلك او شبة الشافعي فان هؤلاء

9
00:04:10.100 --> 00:04:28.100
يسلمونا للنبي صلى الله عليه وسلم امره ويعتقدون ان في ابوان الابل شفاء وينصون على ذلك ويقبلون الحديث ويتلقونه بالقبول ويحامون عنه وانما يختلفون هل هذا كان للحاجة ام لغير الحاجة

10
00:04:28.300 --> 00:04:46.100
مسألة لا علاقة لها برد الحديث ولا يصح القول بان ابي حنيفة والشافعي قد رد الحديث هؤلاء قد تلقوا الحديث بالقبول  اما السؤال المتعلق بقوله صلى الله عليه وسلم الا لا يزادن عن حوض رجال

11
00:04:46.700 --> 00:05:08.450
فهؤلاء كما هو الضحى اهم في الحديث القوم بدلوا ونحن نعلم انه لما توفي انه يصلي قد ارتدت قبائل من العرب من حدثاء العهد بالاسلام وهؤلاء هم المعنيون  لقوله صلى الله عليه وسلم فاقول سحقا سحقا لقوم بدلوا

12
00:05:09.850 --> 00:05:32.150
اما سادات الصحابة والائمة من المهاجرين والانصار فهؤلاء لم يرتد منهم احد بل كانوا على ثبات وهم الذين قاتلوا اهل الردة وهم الذين حملوا هذي الشريعة ونصروا دين رب العالمين

13
00:05:33.100 --> 00:05:51.000
وهم ائمة الهدى ومصابيح الدجى  وهم الذين قال الله جل وعلا عنهم والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه والله يرضى عن القوم الفاسقين. ولا يرضى عن قوم

14
00:05:51.050 --> 00:06:08.250
في علمه انهم سيموتون على الكفر او يموتون على الردة والنبي صلى الله عليه وسلم قال لاهل بدر فيما يروي عن ربيعنا لو ما شئتم فقد غفرت لكم وهذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم

15
00:06:08.500 --> 00:06:26.100
وهذا لا يقال في من يموت على الردة وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار احد بايع تحت الشجرة وكانوا الفا واربع مئة وهذا لا يقال في من يموت على الردة

16
00:06:26.150 --> 00:06:47.950
فكانوا هؤلاء اهل ثبات ولا ايمان واهل علم ومن ثم قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في اخر كتابه الصارم المسلول من قال  بان الصحابة قد ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم

17
00:06:49.400 --> 00:07:18.050
ولم يبق منهم احد الا ال البيت وطائفة قليلة فانه قد كفر بالله العلي العظيم قد اتى الينا الايمان. لان هذا مكذب للقرآن ومكلم للسنة القطعية ومكذب للاجماع القطعي  ما تواتر به النقل

18
00:07:18.150 --> 00:07:35.350
وعلم وخاصوا العام ان الصحابة من المهاجرين والانصار اللي توفي عنهم النبي صلى الله عليه وسلم ما غيروا ولا بدلوا وماتوا على الاسلام وكانوا حماة الدين وما الذي قاتلوا اهل الردة

19
00:07:36.950 --> 00:08:07.200
للعشرة بالجنة فهذا دليل على ثباتهم على الايمان  فلذلك لا يختلف العلماء  لان المهاجرين والانصار هم افضل الخلق بعد النبيين والمرسلين وهم افضل من اصحاب موسى. وافضل من اصحاب عيسى

20
00:08:07.550 --> 00:08:27.000
وما تبع احد النبي الافضل يا اتباعي محمد صلى الله عليه وسلم تعالى هذا قوله صلى الله عليه وسلم فيقول سحقا سحقا لقوم بدلوا فهذا في طائفة خاصة ممن نغتد من القبائل التي ارتدت بعد النبي صلى الله عليه وسلم

21
00:08:27.250 --> 00:08:56.850
من الذي كانوا حدثا عاد اسلام فمن حمل هذا الحديث على ان الصحابة قد ارتدوا اضلوا خلق الله واجهلهم وابعدهم عن الدين  هل يصبر كما يدعو على من ظلمه  اذا ظلم الرجل الصبر

22
00:08:56.900 --> 00:09:16.350
اما الدعاء على من ظلم هذا فيه تفصيل اذا قتل مظلمة شخصية اذا كانت المظلمة شخصية متعلقة بماله او متعلقة بعرض او متعلقة بغير ذلك. من الامور الشخصية الصبر والعفو افضل

23
00:09:17.200 --> 00:09:41.800
لان الله جل وعلا قال والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ولان الله جل وعلا يقول وليعفوا وليصفعوا  والله جل وعلا عفو يحب العفو كريم يحب الكرم ولنا هذا دليل على سلامة القلب وطيب النفس

24
00:09:45.850 --> 00:10:02.150
ولين هذا دليل ايضا على انه لا يحب ان يعذب مسلم بسببه  سيكون هذا من اعلى المنازل اذا قصد هذه الجزئية اذا يبيح الناس ويحللهم حتى لا يعذب احد بسببه

25
00:10:03.750 --> 00:10:18.850
واما اذا كان اراد الرجل ان يأخذ حقه ويدعو فهذا جائز ولا نزاع في ذلك والدليل على هذا ما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ

26
00:10:18.900 --> 00:10:41.000
واتق دعوة المظلوم لانه ليس بينه وبين الله حجاب هذا دليل على جواز الدعاء على الظالم لو كان حراما لكان بينها وبين الله حجب واما اذا كان جاءت المظلمة متعدية

27
00:10:42.850 --> 00:11:05.350
قد يحصل على الناس ضرر بوجود هذا الظالم  فانه لا مانع من الدعاء وقد يقال بان هذا هو المستحب. وهذا هو المتعين لان بقاء الظرر على الاسلام وعلى المسلمين بخلاف الظالم الاول

28
00:11:05.650 --> 00:11:32.050
ان الضرر نسبي والاخر ضرر كلي لا يدعى علي ولا بأس بذلك. ولا حرج بل يقال هو الأفضل دفعا للظرر دفعا للمفسدة    الاخ يسأل عن الكافر الظالم هل يدعم يدعى عليه بعدم الهداية

29
00:11:32.700 --> 00:11:42.700
اذا دعا الانسان بهذا فلا حرج عليه في ذلك. ولكن لو ترك هذا ايضا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. حين قيل لا ادعوا الله على داوود السنة قد

30
00:11:42.700 --> 00:12:25.450
اللهم اهد دوسا واتي بهم وهذا متفق على  هل سوف البنت الابرص      ان شاء الله السلام عليكم شيخ بعض المشارك وكذا مثلا اذا عندنا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم

31
00:12:26.000 --> 00:12:52.650
مثلا الخلفاء الراشدين الاربعة وبعض الصحابة قالوا بما يخالف هذا الحديث شف  الصحابة هؤلاء لانهم ملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه يا شيخ يقولون قرينة

32
00:12:53.300 --> 00:13:12.950
كأنها قريبة يا شيخ انها هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم مثلا اولا  حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على انه عندهم اه يعني رأوا من النبي صلى الله عليه وسلم ما يخالف هذا الحديث

33
00:13:13.050 --> 00:13:35.300
هل اجمع الصحابة على هذا الطائفة؟ ما قالوا طائلة فهم للنص او مخالفة كلية للنص  يعني هذا نحو هذا الكلام. ما في عموما الاخ يسأل عن مسألة اي واقعة باقي فيها تفصيل وذلك اذا جاء النص عن النبي صلى الله عليه وسلم

34
00:13:35.950 --> 00:13:55.050
وجاء عن الصحابة قول الاخ يقول يخالف النص مدى السؤال قد لا يكون مخالفا للنص انما يكون مفسرا للنص او موضحا للمعنى او قد يكون ظاهر النص الدلالة على الوجوب فيحمل الصحابة على الاستحباب

35
00:13:55.700 --> 00:14:12.550
او يقول ان يكون ظاهر النص العموم يوضح الصحابة رضي الله عنهم خصوصيته وعموما نفصل في الموضوع لا يختلف المسلمون لان من استبارت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له يدعها لقول احد

36
00:14:14.250 --> 00:14:30.500
فان الله جل وعلا يقول اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون وقد جاء في البخاري عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

37
00:14:30.550 --> 00:14:55.350
كل امك يدخل الجنة الا من ابى قالوا يا رسول الله ومن يأبى ومن اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى في حديث العرقاب ابن سارية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ

38
00:14:55.550 --> 00:15:08.400
واياكم محدثات الامور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا ابو بكر الصديق رضي الله عنه يقول كما في الصحيحين عنه حديث عروة عن عائشة قال اني اخشى ان تركت شيئا

39
00:15:08.950 --> 00:15:20.850
من عمل النبي صلى الله عليه وسلم ان يزيغ قلبي لما كان الصحابة رضي الله عنهم يضربون باحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الامثال. بل كانوا يتلقون ذلك بالقبول

40
00:15:20.950 --> 00:15:37.950
ويقابلونه بالتسليم. ويجادلون من خالف ذلك بالسيوف المكان يشكون في هذا ولذلك جاء ايضا في الصحيحين من حديث علي حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وامر علي اميرا واوصاهم بطاعته

41
00:15:38.400 --> 00:15:54.400
والسمع له لانه جاء في الحديث الاخر ما اطاع ميري فقد اطاعني. ومن عصى اميري فقال عصاني. فلما كان في اثناء الطريق غاضبوه واوقدها وقال ادخلوا فيها. الم يأمركم النبي صلى الله عليه وسلم بطاعته

42
00:15:54.600 --> 00:16:09.850
يرحمك الله انما خرجنا مع اضطرارا من عذاب الله فكيف ندخلها في مكان يفاوضونه حتى السكن غضبه وطفأت النار. وحين رجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم اخبروه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده

43
00:16:10.250 --> 00:16:29.150
لو دخلوها ما خرجوا منها انما الطاعة بالمعروف فهذا دليل على وجوب التزام طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعة نبيه اذا كان في غير معصية وانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فلو طاعة للمخلوق مع ان النبي امرهم بطاعته

44
00:16:29.850 --> 00:16:42.500
ولكن الطاعون في المعصية وعصوا الله وعصوا الرسول صلى الله عليه وسلم لا كما قال صلى الله عليه وسلم لو دخلوه ما خرجوا منها هذا دليل قوي على وجوب طاعة الله. وطاعة الرسول وسلم وعدم تقديم اي قول

45
00:16:43.450 --> 00:17:02.900
كان من كان على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن الصحابة رضي الله عنهم لا شك انهم لا يتقصدون مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن قد يفهموا من كلام الرسول تاما. يغادر فهم من جاء بعده. وهو مقدم في فهم

46
00:17:02.900 --> 00:17:20.900
قد يظن الرجل ان هذا النص عام الصحابة بين الاصحاب. مثل الادلة الواردة عنه مثلا في الاضحية ظاهرها الوجوه ظاهرها الوجوب. لكن كان ابو بكر وعمر لا يضحيان وكانا موسرين

47
00:17:21.400 --> 00:17:49.250
خشية ان يظن الناس الوجوب فهذا تفسير النص وليس مخالفة للنص ففعل ابي بكر وفعل عمر دلالة على ان الاضحية  وانه ما قد فهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الاستحباب الاجابة. فيقدم فهمه ما على فهم غيرهما. لانهما ادرى بمراد النبي صلى الله عليه وسلم ممن

48
00:17:49.250 --> 00:18:08.900
بعدهما. ففي هذه الحالة نعم نقدم فهم آآ ابي بكر وفام عمر للنصر. اما اذا جاء آآ شيء رد للنص  كما قدمنا لا يردون النص وانما قد يكون النص ما بلغهم. كما وصف الضغط عن ابن مسعود وعن غيره

49
00:18:08.950 --> 00:18:29.250
او احيانا يتأول الاية ولا اه ولم يبلغها التقييد كما فعل علي في المتوفى عنها زوج وقالت اعتد ابعد الاجلين  صريح وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن وكان ابن مسعود يقول بهذا

50
00:18:29.450 --> 00:18:56.600
ويوم كان يقول لعلي من خلف الذي جاء ان يلاعن لاعنته الى ابن مسعود صحيح قصد مخالفة النص اصلا وانما اعفاء من الاية انها عامة جاي من الاية النعامة ولا المرأة ساعة الا بعد على جليب. وذلك من الاية اربعة اشهر وعشرة ايام. لكن ابن مسعود ان الاية ليست عامة وانها مقيدة

51
00:18:56.600 --> 00:19:14.850
باية الطلاق الصغرى وولاة الاحماد اجلهن ان يضعن آآ حملهن وهذا له نظائر كثيرة في آآ الادلة. احيانا يفهم الصحابة والآخر يفهم الخصوص وهؤلاء لا يقصدون مخالفات النص. انما يقصدون تعظيم النص

52
00:19:15.550 --> 00:19:33.050
واجلال النص من ان يقيد بلا قيد وقد لا يكون قد بلغهم هذا القيد او بلغهم وما رأوا ان هذا مقيد اه لهذا في مثل هذا في مثل هذا اه كثيرة كقضية اه او يعفو

53
00:19:33.050 --> 00:19:53.050
هو الذي بيده عقدة النكاح. من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ اختلف الصحابة اه في هذه المسألة واختلاف الصحابة اختلف التابعون من قال بيده عقدة النكاح هو الزوج. ومنهم من قال بيده عقدة النكاح هو ولي اه المرأة. ففي هذه الحالة ما قصدوا مخالفة

54
00:19:53.050 --> 00:20:17.900
اصلا. الا هي واضحة. لكن الخلاف في فهم هذه الاية واحيانا الشخص يجعل فهمه للنصب هو الاسلام. ثم يحاكم الناس على ان انه خالف الاسلام. وما خالف خالف فهمك وهذا موجود في المجتمع الان ان بعض الناس ما يريد انه يخالفه احد واذا خالفه احد جعله مخالفا للنص وما خالف النص انما خالف فهمك للنص فينبغي

55
00:20:17.900 --> 00:20:37.350
بين مخالفة النصر وبين مخالفة فهم النص وكثير من الخلق الان يحاول دائما يضرب على هذا الوتر ويدخل من هذا الباب في تبديع الناس او تضليلهم او تكفيرهم تحت مسمى انهم خالفوا النصر ما خالفوا النصر. انما خالف فهمك للنصر. فبالتالي لا بد ان نفهم النص على فهم

56
00:20:37.350 --> 00:20:51.050
الصحابة وعلى فهم التابعين وعلى فهم ائمة السلف ما في شخص في اخر الزمان يفهم نصا على خلافتهما الاوائل. ثم يحاكم الناس على هذا الفهم. هذا لا يمكن ان نقبله ابدا

57
00:20:51.250 --> 00:21:04.200
وبالتالي لا نظن الصحابة ان يخالفونا نصا الا اذا كان النص ما بلغهم فهذا محتمل. واحيانا الصحابي اذا تأول النص يتأول عمر كما في صحيح الامام مسلم طريق عبد الرزاق

58
00:21:04.400 --> 00:21:24.400
عن معمر عن عبدالله بن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهم قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فلما كان في زمان عمر قال ان الناس قد استعجلوا في امر كان لهم فيها انام. فلهم

59
00:21:24.400 --> 00:21:44.100
عليهم فعمر رضي الله عنه ما قصد مخالفة النص؟ ولكن سائل من النص ان هذا امر اجتهادي وان هذا موكول للاجتهاد وليس حكما شرعيا اه ملزما. وليس حكما شرعيا ملزما. وهذا اجتهاده ولكن الظاهر من النص انه

60
00:21:44.100 --> 00:22:04.100
ولا نجتهد في اه داء ذلك. فبالتالي هو ما خالف النصر لاجل انه يعلم انه نصر. لان عمر ما اعظم الناس تعظيما للنصر واعظم خلق آآ ومن اعظم الخلق ايضا اجلالا للنص. ونج عنه الاثر المرسل قتل الرجل الذي قال لا نتحاكم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

61
00:22:04.100 --> 00:22:28.350
نتحاكم لهذا المنافق وهذا خبر مرسل فاحيانا الرجل يقع في الفهم او في الغلط. وعلى هذا يحمل جميع ما نقل عن ائمة السلف من الفقهاء حين لا يأخذون بالنص يوم لا يتجاوزونه ولا يقصدوا طرح النص. كمال في ماسة البيعان بالخيار. هو بلغه الحديث فنقول له ما بلغه لكن تأول. كذلك على الصحيح ان ما لك

62
00:22:28.350 --> 00:22:44.850
كان الرسول صلى الله عليه وسلم آآ او قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم اتبع بست من شوال بعضهم التمس العذر لمالك على معنى ان مالك ما بلغه النص والصواب ان مالك بلغه هذا. لكن تأول يقول اني رأيت اهل المدينة ما يعملون بهذا

63
00:22:46.050 --> 00:23:03.750
او يرى ان عمل اهل المدينة ملزم وان اهل المدينة اذا ما عملوا بالنص فهذا دليل على ان النص غير ثابت وهذا يلجأ الى الطائفة من العلماء يقول ان الصحابة اذا ما عملوا بالنص فهذا دليل على نسخ النص او على ضعف

64
00:23:03.750 --> 00:23:19.500
وهذا يجي طوائف من العلماء والفقهاء. يعني اذا وجد نص عن النفس ولا عمل بها احد من الصحابة ابدا الصحابي قطع نعام البيت بعض الفقهاء نعم يقول ان ان هذا دليل على ضعف النص او دليل على

65
00:23:19.550 --> 00:23:38.200
ناس خلص ضعف النص او نسمع النص لكن الطائف ان العلماء يرونه لا ضعف النص ولا يرون العمل به لان النقل احيانا يقولون ليس نقلا للعدم نفرق بين مسألة النقل نقل العدد هل هو نقل العدد ام لا

66
00:23:38.200 --> 00:23:56.600
نفرق بين امر يمكن تتوافر الهمم والدواعي على نقله لو فعل توافر لنا الدعاء نقله واحيانا ما بتوافر الهمم والدواعش كي يكون الامر خفيا لا يكون الامر خفيا مثل هذا لن تتوافر دواعي النقل. ومن ثم اختلف العلماء في حكم العمرة في رمضان

67
00:23:56.950 --> 00:24:10.150
يسمى اختلف العلماء في حكم العمرة في رمضان. والنص لا يختلفون في صحته. متفق عليه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان عمرة في رمضان تعدل حجة وفي رواية معي وهي شاذة لفت معي

68
00:24:10.800 --> 00:24:27.150
والحديث قال النبي بسبب ان المرأة حين اتت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ان ابا ولدي تركنا فحجبوا هذا على ناضح وترك لنا فقال الاستاذ اعتبري في رمضان يعني ما حجت لان عمرة ابن روان تعدل

69
00:24:27.200 --> 00:24:42.150
ايه يا حاجة هذا متفق على صحته. انما اختلف العلماء في فهم النص ولم يقترفوا في صحة النص. وقبل ان يشرع في هذا اوضح ان الاحكام في والدلالات اربع الأمر الأول

70
00:24:43.100 --> 00:25:10.600
قطعي النص قطعي الدلالة. هذا الامر الاول الامر الثاني قطعي الثبوت والله النيو الدلالة انا مستهلك  ظني الثبوت ظني الدلالة الامر الرابع ظني الثبوت قطعي الدلالة. هذي اربعة اقسام لابد من استصحابها في التعامل مع الادلة والمسائل الفقهية

71
00:25:10.600 --> 00:25:30.600
حتى لا نسيء الظن بالعلماء وهذا هو الذي دفع بابن تيمية رحمه الله الى ان يؤلف كتابه رفع الملام عن الائمة اه الاعلام انا ما قاصد مخالفة النص احيانا يختلفون في فهم آآ النص. فبالتالي نرجع الى المسألة هذي واختلاف الفقهاء في مسألة العمرة في رمضان

72
00:25:30.600 --> 00:25:48.150
من العلماء الفاهم من هذا الحديث ان هذا نص عام وان العبرة في رمضان اه مستحبة مطلقا الى قيام الساعة وهذا قول وفهم اكثر العلماء سيقولون بان العمرة في رمضان مستحبة وانها تعدل حجة

73
00:25:51.600 --> 00:26:12.550
وذهبت طائفة من العلماء الى ان هذا خاص بالمرأة وليس عاما لان هذا خاص بالمرأة وليس عاما  وهذا مذهب سعيد ابن جبير والشافعي وطائفة من الائمة وواضح من هذا انهم قد بلغهم النص

74
00:26:13.050 --> 00:26:29.700
وما قصد مخالفة النصر؟ بل قصدوا التعظيم وانه لا يحمل على عمومه لان هذا واقع امرأة وقضية عيب ولو كان النص عاما لاعتمر النبي في رمضان ولو وجد عن الصحابة الصحابة في رمضان وما

75
00:26:29.700 --> 00:26:44.300
عن صحابي قط انه اعتمر في اه رمضان. وما عرف عن صحابي قط انه اعتمر في رمضان. القول الثالث في مسألة فهم ابن تيمية  ابن تيمية يقول ليس عاما وليس خاصة

76
00:26:44.400 --> 00:27:00.950
ليس عاما لكل احد وليس خاصا بالمرأة. انما هو عام الوجه خاص بالوجه يقول هو عام في كل من اتصف بصفة المرأة وعاف كل من اتصف بصفة المرأة بمعنى انه لو وجدت مثل هذه الحالة

77
00:27:01.100 --> 00:27:14.350
لم يكن مقيدا بالمرأة التي كانت انما هو عاد الى يوم القيامة في من اتصف بوصف هذه اه المرأة ويحتج ابن تيمية على اه هذا لانك سمعت مرة في رمضان

78
00:27:14.350 --> 00:27:36.850
ولو كان عن نص عاما لفهم الصحابة منه اهل العموم ولبادروا الى العمل بالعموم يبادر الصحابة الى العمل بعمومه كان هذا دليلا على ان النص ليس عاما ليس القضية قضية ترجيح ومقارنة لا اطيل بالمقارنة طبعا بيد الله لم اذكرها للمقارنة انما اريد فقط ذكر مآخذ العلماء وانا

79
00:27:36.850 --> 00:27:56.850
لا يقصد مخالفة النصوص وهذا يقصد عن من جاء بعد من يقصد مخالفة النص يقال وهذا كلام الله او هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ويدفع في صدره النصوص هذا ظال منحرف. الله جل وعلا يقول فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. يقول الامام احمد رحمه الله تعالى اتدري ما الفتنة

80
00:27:56.850 --> 00:28:12.050
فلفتنا الشرك لعله اذا رد بعض قوله ان يقع في قلبه شيء من الزئب فيهلك. ولكن ما حدث الشافعي رحمه الله تعالى بحديث قيل له اتأخذ به  هلا هلا خرج رايتني خرجت من بيعة وكنساء

81
00:28:12.400 --> 00:28:25.850
هل رأيت في وسط ذي السنة او في وسط زنارا؟ احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول اتأخذ به ومن ثم يقول الشاعر ينظر ما قول هؤلاء الائمة وقول اعلام الهدى لا يعملون

82
00:28:25.900 --> 00:28:45.900
لقولنا بدون نص يقبل في دليل الاخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. قال ابو حنيفة الامام لا ينبغي لمن له اسلام اخذ حتى تعرض على الحديث والكتاب المرتضى. ومالك امام دار الهجرة قال وقد اشار نحو الهجرة كل كلام منه ذو قبول

83
00:28:45.900 --> 00:29:14.800
ومنه مردود سوى الرسول والشافعي قال ان رأيتم قولي مخالفا لما تضرب بقول الجدار المخافض بقول الجدار المخالف الاخبار. واحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلت فالاصل ذلك اطلبوه مقالات الهداة الاربعة واعمل بها فان فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه

84
00:29:14.800 --> 00:29:32.600
وسلم وكما قال الاخر الايها الانسان اياك والهوى وتقليد اراء الرجال فتقتليه ولا تتعصب للمذاهل جارة وتنبذ خلف سنة احمد. وذكى معاذير الائمة الكبار تقتنع معاذير من يدفع النصوص. فمن بلغه النصر

85
00:29:33.150 --> 00:29:43.150
ودفع في صدره وليس له شبهة ولا تأويل هذا يختلف عن فقه الاوائل الذي يكون له شبه في النص اما ان النص ما ثبت عندهم او انهم حملوا العام على الخاص او

86
00:29:43.150 --> 00:30:06.250
هذا النص يعتقدون نسخة فلن يعملوا بمقتضاه او غير ذلك من الاسباب المعروفة في مثل هذه المسألة   اي منكر على اي منكر يسمع او يرى الاخ يقول هل يلزم الانكار

87
00:30:06.350 --> 00:30:19.650
على كل  سمع بمنكر هل يحتمل السؤال عدة معاني؟ التي يحتمل انه الرجل بلغه منكر. هل يلزم الذي بلغ ان ينكر اذا كان المنكر لا يقوم الا به بنعم يلزمه

88
00:30:20.250 --> 00:30:33.300
اذا كان لا يزول المنكر الا بمن بلغ وجب عليه زانته ونجزع في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا ويدخل في هذا الحديث من بلغه

89
00:30:34.100 --> 00:30:48.150
منكر ولا يمكن ازالة هذا المنكر الا بهذا الرجل فانه اذا آآ الوجوب متعين على هذا الشخص الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض وكفاية اذا قام به البعض سقط الاثم على البقية

90
00:30:48.200 --> 00:31:08.200
واذا لم يقم بها الخلق كلهم اثموا كلهم كانوا اثمين عصاة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث بلغهم هذا المنكر ولم ينتصبوا ازالته. والله جل وعلا قال لعن الذي كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا. وكانوا يعددون

91
00:31:08.200 --> 00:31:26.600
لعن قوما من بني اسرائيل لانه لا تنهون عن منكر فعلوا ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر فكأنما الله جل وعلا يقول فاحذروا ان تفعلوا فعل فتحل عليك واللعنة كما حلت

92
00:31:26.750 --> 00:31:47.900
آآ عليهم كان المقصود بالسؤال اذا بلغ منكر وجب عليه الانكار يعني هل كل منكر ينكر هل كل منكر ينكر؟ فجواب نعم كل منكر ينكر. اذا كان المنكر متفقا عليه. اما اذا كان المنكر مختلفا فيه فهذا فيه تفصيل

93
00:31:48.400 --> 00:32:06.800
هذا فيه تفصيل اذا كان على الخلاف قويا بين العلماء ولم يكن من الخلافات الشاذة ليس لا يمكن على الاخرين لانه يترتب عليه كأنكار اخر عندما تستمر القضية هذا ينكر وهذا

94
00:32:07.500 --> 00:32:22.050
ينكر ثم كل منكر ينكر على منكر انكر عليه المشهور فيها التي كان في ادلة من هؤلاء من هؤلاء كقضية مثلا مس الذكر هل ينقض الوضوء ام لا ينقض الوضوء

95
00:32:22.350 --> 00:32:33.550
حين يسمع من يقول بان مس الذكر لا ينقض الوضوء ولا ينكر عليه كان يسمع يقول من استودعك ان ينقض الوضوء لا ينكر عليه هذي المسألة اجتهادية ومبنية على ادلة وفيها نصوص

96
00:32:34.150 --> 00:32:49.150
لمن يقول بان مس الذكر ينقض الوضوء يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم فليتوضأ ومن يقول بأن مس الذكر لا ينقض الوضوء يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم انما بضعة

97
00:32:49.200 --> 00:33:06.200
منك. وخلاف العلماء في صحة هذين الخبرين معا من العلماء ان يضاعف الخبرين معه بضعف حديث قيس ابن الطلق عن ابيه. ومن العلماء من يعكس المسألة اجتهادية. فبالتالي هنا ما تنكر

98
00:33:06.200 --> 00:33:29.400
خلاف شادا كما سنستمع على المعازف فرخصة ابن حزم في هذا ضعيفة. وخلاف يعتبر في هذا الشاب اذا انا رجلا يبيع الات المعازف او يضرب على المعازف او يرخص في المعادن انكر عليه

99
00:33:29.600 --> 00:33:45.000
لان هذا خلاف شاب ولا بني على دليل صحيح ولدنا الصحيحة على خلافه فبالتالي نفرق بين خلاف شاذ وبها خلاف قوي. لا ضابط خلاف الشاذ وخلاف خلاف الشاذ هو ما يأتي على خلاف النص

100
00:33:45.500 --> 00:34:07.900
وعلى خلاف قول ائمة المسلمين الصحابة والتابعين والائمة المتبوعين ويكون هذا الخلاف لا يستند الى دليل امام مكان يستند الى دليل قوي لان هذا لا يسمى شاذا وعادة لا بد ان يذهب الى هذا النص طوائف من العلماء ومن الفقهاء

101
00:34:08.550 --> 00:34:50.600
والنبي عليه الصلاة والسلام لا تمنعه يا الله  نعم الوصول اليه   اولا الحديث في الصحيحين لا تمنع امام الله مساجد الله وقول عائشة رضي الله عنها  رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنعت نساء

102
00:34:50.700 --> 00:35:05.150
منعهن هذا اجتهاد من عائشة رضي الله عنها كأني عايش تريد ان توصل معلومة وهي تقول ان المرأة التي رخص لها النبي صلى الله عليه وسلم ليست هي المرأة المتبرجة او المرأة

103
00:35:05.450 --> 00:35:20.900
الولادة الخراجة التي تفتن الناس او تخرج متطيبة ومتعطرة كأني عايش تقول الرخصة جاءت في طائفة واناس خاصين. ما جاءت الرخصة عامة. هكذا تريد عائشة ان توصل اه المعلومة وهذا حق

104
00:35:21.100 --> 00:35:42.150
ومن ثم يشترط خروج المرأة شروط اه الشرط الاول  ان تؤمن فتنتها  الشرط الثاني اي من الطريق ايضا الشوط الاول في امن فتنة المرأة الشرط الثاني نشر امن الطريق امن الطريق فان اذا كان في الطريق عوائق

105
00:35:43.050 --> 00:36:03.950
تمنع من وصول المرأة الى هذا المكان الا لمنكر او غير ذلك. فنمنع المرأة ولو كانت تريد صلاة في المسجد لان الصلاة في المسجد غير واجبة باجماع العلماء. بينما يترتب على الذهاب لهذا اه المنكر. ودار المفسدة مقدم على جلب اه المصدر

106
00:36:03.950 --> 00:36:32.100
شوفوا الثالث الا تكون متعطرا ولا متطيبة خرجت متعطرة فانه اثمة باجماع العلماء الشرط الرابع الا تكن متبرجة فان التبرج محرم وقال الله جل وعلا ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى

107
00:36:33.200 --> 00:36:50.100
ومتى ما تبرجت المرأة وجب على وليها منعها ويكون في هذه الحالة محقا في المنع ولا نقول لها لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وعلى هذا نحمل قول عائشة لوراك لمنعكم بمعنى انه يمنع المرأة المتبرجة

108
00:36:50.350 --> 00:37:08.650
يمنع المرأة الفاتنة التي تريد فتنة الناس لا تريد الصلاة في اه المسجد  اه وجدت هذه الموانع تمنع المرأة اذا ما وجد شيء من ذلك فالاصل الرخصة في هذا وان المرأة لا اه اه تمنع ولكن بيوتهن

109
00:37:08.650 --> 00:37:27.250
خير اه لهن  فيما يخص التصوير الآن من القضايا الدائمة طلبة العلم التصوير. يصورون على اي حال بعضهم خرج في نزهة او في اي مكان معين او في اجتماع معين. صوروا لنا تصوير ما في اشي

110
00:37:27.550 --> 00:37:44.500
فما هو الظاهر في التصوير؟ هل هناك ما هو حلال وهو مباح او ما هو محرم التوسع في هذا تحدثنا عن الموضوع مرارا عن كثير ما هذا المجلس الا ويعاد هذا السؤال. تحدثنا عن المرارة كنا في تصوير متفق على تحريمه والرسوب

111
00:37:44.600 --> 00:38:04.600
ونتعلق بذلك. وفي رسوم مختلف فيها كصور الفوتوغرافية. وكذلك الصور المتحركة. قلنا ان نصوص عامة في مانع التصوير وانما يباع من ذلك فقط ما كان في مصلحة للموسيقى ووقائع المسلمين اليوم قاع المسلمين في وما يجري في العالم الاسلامي

112
00:38:04.600 --> 00:38:24.600
لاجل هذه المصلحة لا نهاية التصوير. انما لواء نقل واقع وما يجري على المسلمين في العالم. ان هذا قلنا هذا مرخص فيه لاجل الحاجة ولانما حرم لغيره والتصوير محرم لغيره ما حرم لذاته وما حرم لغيره ابيح الحاجة كمان اللي يصلي الرخصة في الحرير لعبد الرحمن آآ

113
00:38:24.600 --> 00:38:41.550
عوف وللزبير والحديث متفق على صحته مع قوله صلى الله عليه وسلم من لبس الحار في الدنيا لم ييبسه في آآ الاخرة لان هذا محرم لغيره ما حرم لغيره للحاجة. فما كان للحاجة يباع وما عدا ذلك فالاصل فيها المنع اه اه مطلقا

114
00:38:42.000 --> 00:39:13.200
حالة خاصة او حالة فائدة او مهمة او لاجل العبث ونحو ذلك الصحابة رضي الله عنهم الى مكة كانوا يزورون الاصنام كانهم مغمضة عيونهم ينقرون ومعلوم ان الرجل الذي يشهد على المرأة

115
00:39:13.250 --> 00:39:33.250
ويرى مثل مطحلة. ما ما رأوا غمضوا عينيه. مع انه قد سبح ورأى مثل مكحلة ولا لم تقعد في هذا التوبة. بدأت اخوان وكذا يشاهدون ان انكر عليهم اذا كان مثلا مبني على فتوى ماذا تسرق

116
00:39:33.250 --> 00:39:54.350
واخبرت من حقك تناظر. لكن الايكال هو انكار تغليظ وانكار محرمات. ويقول لك انا قد استفتيت او يعاود بفتوى ما في مانع من المناظرة. حتى ولو كان الخلاف مشهورا لمنع الاخرين في القول الذي يراه. هذا ما في اي اشكال

117
00:39:54.500 --> 00:40:18.900
علي ويقول قد استفتيت. انت استفتيت وانا استفتيت. وانت اتيت بدليل وانا معي دليل اما الانكار انكار المحرمات اللي هي اه من الخلافات الشاذة في هذه الصورة هو ما يملك لكن قلد من قد يملك حق الاجتهاد. لان هو الاخ يقول هذا الشفتين

118
00:40:19.250 --> 00:40:30.500
وقد اشتفت حروب منامة حق الرجال. نعم لو قدر في هذه الصورة قال انا استفتيت سألنا من استفتى؟ استفتى من الجهال الوعاظ اللي ما عندهم عين نعم نقول هذا الرجل ليس من اهل العلم

119
00:40:30.700 --> 00:40:47.200
احيانا يستفتي منه فعلا من اهل العلم او من اعلى الفتوى الذين يعني عندهم علم فبالتالي يصعب في هذه الحالة وذلك ايضا قد نغير بين بلد وبلد مثل المرأة الان في بلادنا

120
00:40:47.200 --> 00:41:02.500
ننكر عليها لان الاصل ان المرأة تغطي وجهها مرا عورة ولو فتح لها المجال صار تضاعف عندنا منكرات. لكن لو يذهب الى بعض البلاد يغلب عليهم الكف يصعب جدا اقول لكل ما رأيت امرأة عنك

121
00:41:02.550 --> 00:41:30.050
ربما يمشي خطوة الا وقد وجد منكرا. فيصل حينئذ هذا الامر. فنفرق احيانا بين بلد و بلد في هذه المسائل من ناحية الضابط لباس وامام زوجها وامام محارمها ايضا وامام النساء لان هذه المسألة من الاهمية بمكان

122
00:41:31.400 --> 00:41:49.250
لان اللباس اذا كان في تشبه ممنوعا مطلقا عند الزوج عند غير الزوجة لا فرق لان بعض الناس يقول هذا عند الزوج والتشبه محرم بذاته ليس محرما لغيره حتى تقول اذا كان عند فلان حلال او عند الاخر اه حرام هذا لا اصل له

123
00:41:49.450 --> 00:42:07.400
فاذا ثبت ان لباس المرأة تشبه بالكفار فانه يمنع منه مطلقا لو كان عند الزوج او عند غيره الزوج لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبدالله بن عمرو بن العاص ان هذه ثياب الكفار رواه مسلم في صحيحه وفي حديث عبد الرحمن بن ثابت ثوبان عن حسان بن عطية

124
00:42:07.400 --> 00:42:24.850
عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن تشبه بقوم فهو اه منهم. يقول شيخ الاسلام رحمه تعالى في اسناده جيد وظاهر يقظة كفر المتشبه به. واقل احواله آآ التحريك

125
00:42:24.900 --> 00:42:44.900
اقل احوال هي التحرير. اذا التشبه منهي عنه مطلقا فكان عند الزوج او عند المحارم. او كانت المرأة خالية وحدها. فيجب للمرأة ان تلبس ملابس الكفار ولا يجوز للولي ان يلبس اولاده صغارا او كبارا ذكورا او اناثا شيئا من ملابس

126
00:42:44.900 --> 00:43:04.450
فاذا فعل ذلك كان اثما لان الصغار يجنبون ما يجنب عنه الكبار والولي هو المسؤول عنهم لقوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن اه اه رعيته وقد جاء في البخاري من حديث ابن عباس

127
00:43:04.750 --> 00:43:24.850
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابغض الرجال الى الله ثلاثة ملحد في الحرم ومبتغى في الاسلام سنة الجاهلية ومطلب امرئ مسلم يريقه بغير حق فقال صلى الله عليه وسلم مبتغى في الاسلام سنة الجاهلية هذا في التشبه

128
00:43:25.350 --> 00:43:45.700
من الذين يبيعون ملابس الكفار ومن يستجلبون السنن اهل الجاهلية الى ديار قال الاسلام. وهذا قد ابتغى في الاسلام سنة الجاهلية فهذا ابغض الرجال الى الله جل وعلا هذا ابغض الرجالي الى الله جل وعلا. اما بالنسبة

129
00:43:46.050 --> 00:44:15.050
لباس المرأة عند المحارم لباس المرأة عند فالاصل ان المرأة عورة  والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة رواه الترمذي من حديث ابن مسعود وصححه وعلى هذا يجب على المرأة ان تستر عند محارمها وعند النساء كل شيء الا ما استثني وجرت العدد بكراس والعنق

130
00:44:15.050 --> 00:44:31.000
واطراف القدمين. اما كون المرأة الان تبرز وتظهر عضديها ونصف ساقيها او تبرز نصف صدرها. وبعض الثديين فهذا لا اصل له والفتوى الموجودة الان العصرية بان عورة المرأة عند المرأة

131
00:44:31.500 --> 00:44:43.700
من الشرة الى الركبة لا افضلها ولا يستطيع من قال ذلك ان يرد هذا القول عن واحد من الصحابة ونحن من الان نحاكم كل من قال هذا القول بان يورد في هذه المسألة قولا عن الصحابة

132
00:44:43.850 --> 00:45:02.500
لا افظل هذا قول فقهي نقول بعض الفقهاء. لكن ليس قولا للنبي وليس قولا لاحد من الصحابة. وايضا ليس قولا لاحد من التابعين وايضا في اللباس في اللباس ليس قول احد من ائمة المسلمين الى هذا العصر

133
00:45:02.550 --> 00:45:22.700
الشاذة العصرية من اقاويل المنهجبين في هذا العصر  اما بالنسبة لكونا مرة تغير عند المرأة اذاعة غير لباسا فنعم قال بعض الفقهاء ان العورة من السرة الى اما كون المرأة تلبس لباسا من السرة الى الركبة فهذا ما قاله احد من العلماء

134
00:45:22.800 --> 00:45:37.650
تشبه بالكفار وهذا من تبرج اهل الجاهلية ولا اصلا لهذا القول اللي ورد في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا المرأة الى عورات هذا في مسلم لك اين في النص ان عورة

135
00:45:37.650 --> 00:45:56.750
عند المرأة من السرة الى الركبة اين في النوم؟ قول من قال ان عورة المرأة عندما رأيت قول ابن حزم ان عورة الرجل عند الرجل السوأتان فقط. طيب ماذا تقول في المرأة؟ اذا عورة السوأتان فقط

136
00:45:57.700 --> 00:46:09.900
من اين في هذا القول؟ ان عورة المرأة عند المرأة من السرة الى الركبة. هذا قول بعض الفقهاء اجتهد فيه ويقصد حين تغيير الملابس ما يقصد حين اللباس لا اعلم احدا والله لو اعلم قولا في المسألة ذكرته

137
00:46:09.950 --> 00:46:34.400
والفقاء حتى تتضح الصورة. مثلا الامام احمد رحمه الله سئل عن زوجة الاب ترضع عند اولاد زوجها وتكشف قال لا هذا عظيم  فسرت لباسا بهذا الشكل اللهم اظهر الثدي لترضع ابنا عند ابناء زوجها فانكره الامام احمد

138
00:46:35.300 --> 00:46:53.550
الامام احمد. وقيل للشعب وغيره ايضا المرأة تكشف ساقيها عند محارمها؟ قال لا قال لا. المرأة تجمعن كيس السقي لم يكن كلباس. لان هذا اللباس ما كان معروفا عنه اصلا

139
00:46:53.950 --> 00:47:18.500
انما كرفع  ومع ذلك قال قال لا والحسن البصري رحمه الله تعالى انكر ان ان تكشف المرأة صدرها او ذراعيها او ساقيها عند النساء وعند المحارم هكذا كان تعامل السلف مع مثل هذه اه المسائل هذه القضايا. اما المرأة اذا فصلت الثوب الى اه

140
00:47:18.900 --> 00:47:34.200
الكفين والثوب اه بالطول وسترى القدمين ثم ارادت اه طحنا او عجينا وثم آآ رفعت الثوب عند النسا فهذا لا احد يمنع منهم هذا لا احد يمنع منه حتى الاوقات هكذا عند النساء

141
00:47:34.300 --> 00:47:52.150
اما مفصل هكذا هذا لا دليل على جوازه هذا لا الفرق بين الصورتين المرأة تعيش عندها اخوة زوجة في المنزل لابد في يوم من الايام يرون ذراعية ويرون صدرا بهذه الصورة. ثم نلفتنا هذا يجلب الفتنة

142
00:47:52.750 --> 00:48:12.650
هنا المرة اه لتظهر بعض ثديها. ولا تستر صدرها او تلبس ملابس ضيقة ملابس ضيقة. اه تصف حجم العظام. هذا ولو كانت عندنا اخوانها سيأتي يوم من الايام تفتنهم والدليل على هذا بحكم آآ مباشر فتاوى الناس يوجد

143
00:48:12.800 --> 00:48:29.050
من يقول ويستفتي وسبق طرح السؤال في هذا المجلس ان بعضهم يقول اذا كان عند اهله عزيمة فانا لا ادخل المنزل لانها اعلم ان اهلي يتجملون ويلبسون الملابس الضيقة العارفان اخشى يقول على نفسي من الفتنة من خواتيمها

144
00:48:29.600 --> 00:48:41.150
واذا دواعش شهوة موجودة بهذا اللباس. دواء في صحيح مسلم عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من اهل النار

145
00:48:41.950 --> 00:49:09.000
صنفان من اهل النار لم اراهما بعد  رجال معهم صيام كاذناب البقر يضربون بها الناس. ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن مثل البخت المائلة. لا يرين الجنة ولا يجدن ريحها. وان ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فقوله صلى الله عليه

146
00:49:09.000 --> 00:49:27.550
اه سلة نساء كاسيات عاريات. هذا حديث عام لا يصلح تقييده بان هذا للمرأة امام الاجانب وهذا ضعيف اخوي هذا ولا دليل عليه. ولو كان عذاب من الجار ما معنى قوله؟ على رؤوس مثل اصنمة البخت. هل هذا امام الاجانب

147
00:49:28.450 --> 00:49:53.550
هذا قطعا المقصود به امام المحارم. فعلم ان ما قبل ايضا امام المحارب وهذا الحديث كاسيات عاريات بعدة تفسيرات التفجير الاول ان المرأة تلبس الملابس الشفافة اذا كانت المرأة منهية ان تلبس الملابس وشبابها عند محارمها وعند النساء فيما باب اولى؟ ان تلبس ثوبا اه عريا من الاكمام

148
00:49:54.200 --> 00:50:17.500
ولا يستر الشرقين. لان هذا النص يشمله التفسير الثاني كاسيات عاريات اي كاسيات في الظاهر عاريات للبس الملابس الضيقة التي تصف تقاطيع العضدين تصد تقاطيع البطن قصد قطيع الثديين. تصل تقاطيع العجيزة. هذا منهي عنه. لان هذا يجلب الفتنة. ويحيى ترى المرأة

149
00:50:17.500 --> 00:50:32.800
في الشارع وتجري في الشارع والمرأة والتصقت العباءة بها تصف تقاطع جميع جسمها لان اللباس ما كان فضفاض كان ضيقا ايه يا رياض كان ضيقا عاريا والقول الثالث انك اه

150
00:50:33.750 --> 00:50:49.000
اه كاسية في الظاهر عريت من شكرها. والحديث يشمل كل هذه الاقسام حديد يشمل كل هذه الاقسام. فهذا دليل على ان المرأة يجب عليها ان تستر اه بدنها عند النساء وعن المحارم

151
00:50:49.000 --> 00:51:12.300
حتى لا تقتنع لعموم قوله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة وهذا عام ومن خصص فعليه الدليل والاصل في كلام النفس العموم ولا يقيد هذا دون هذا الا بنص واما ما تقدم الرأس والعنق وطرافة هذا واضح النص هذا عمل المسلمين قديما ولا يمكن المرأة ان تغطي يديك

152
00:51:12.350 --> 00:51:37.350
هذا لا يتأتى اصلا الكفين نقصد فبالتالي يبقى هذا النص عام وانه عام في عند النساء وعند آآ المحارم  سبب نزول لما بينهم اما في الانبياء اما الحجية او اختلاف النساء اجمعين. نعم. الاخ يسأل

153
00:51:37.350 --> 00:51:54.450
هذه الاية نعم جاء في الصحيحين سبب نزولها وان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حين ذهب الى عبد الله ابن ابي وكان عنده مجموعة من الصحابة ومجموعة من اصحابه

154
00:51:54.850 --> 00:52:18.050
قال   فقال عبد الله ابن ابي لقد اذاني نتن ريح حماره فقال بعض الصحابة الى ريحوا حمار الرسول صلى الله عليه وسلم اطيب ريحا منك تتشاجر الحقيقة تعصب لعبدالله بن ابي طائفة

155
00:52:18.100 --> 00:52:31.850
وتكلم طائفة من الصحابة في ذلك فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشتتهم فحصل تضارب نعم في الجريد والنعال فانزل الله جل وعلا اه هذه اه اه الاية بهذا المعنى التضارب بالجريدة والنعل تقصد ذلك

156
00:52:32.200 --> 00:52:56.550
نعم لما كان عمر وابو بكر جالسين عند الرسول وسلم فقال ابو بكر والي عليهم كذا. قال عمر لا ولي عليهم كذا. فقال والله ما اردت للمخالفة؟ قال عمر انت والله ما اردت مخالف فتشاجرا. اه عند الرسول وسلم قيل فانزل

157
00:52:56.550 --> 00:53:24.550
الله هذه الاية وانت طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بين لكن ما وجد قتال فقط في كلام من يولي على بني تميم الامر الاول اوصى     لا اسمع الصوت   زياد انت حسي بالتطبيقة

158
00:53:24.750 --> 00:53:54.850
حجب التطليقات اللي في البخاري   الاخ يسأل عن حكم الطلاق البدعي. كطلاق الحالي هل يقع ام لا يقع وفي ذلك قولان للعلماء لقد ذهب الجمهور الى ان الطلاق البدعي محرم ويقع

159
00:53:54.900 --> 00:54:11.900
بمعنى اذا طلق الرجل في الحيض كان الطلاق حراما وكان واقعا عليه ويستدلون بعدة ادلة فمن ذلك ان ابن عمر لما سئل احسبت عليك تطليقة قال ارأيت ان عجز واستحمق

160
00:54:12.950 --> 00:54:39.100
وجاء في البخاري من رواية سعيد بن جبير عن ابن عمر قال وحسبت عليه تطليقا. وهذا في البخاري  ويستدلون بان خلق المرء فليراجعها والمراجعة لا تكون الا بعد   وذهبت طائفة من العلماء

161
00:54:40.100 --> 00:55:03.800
الى ان الطلاق في الحائض لا يقع  لان الطلاق بدعي بالاجماع ولو وقعنا هذا الطلاق لامضينا البدعة والبدعة لا تمضي بدليل قوله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق على صحته فقوله فهو ردعي مردود عليه

162
00:55:04.250 --> 00:55:22.800
واذا امضينا الطلاق ما رددناه عليه اذا ما عملنا الحديث ولا ولا عملنا بظاهرة الخبر والله للخبر يقتضي ان بدعة رد عليه. فبالتالي ما تمضي عليه ويقولون ايضا بان النهي يقتضي الفساد

163
00:55:24.850 --> 00:55:37.400
التحرير في نفس العمل. وهناك التحرير في نفس العمل. ان بناء عن الطلاق في الحيض. اذا طلق في الحيض التحرير في نفس العمل. اذا هنا يقتضي الفساد واذا كان يحفظ الفساد لا يقع

164
00:55:37.500 --> 00:55:55.800
كما ان النكاح المحلل لا يقع لانه فاسد كما نكاح المتعة لا يقع لانه فاسد كما ان نكاح الشغار لا يقع لانه فاسد اذا امضينا هنا يتعين علينا ولا يتناقضنا ان نمضي المتعة وان نمضي نكاح الصغار وان نمضي التحليل

165
00:55:55.850 --> 00:56:22.000
فاسدة فاذا ما عملت بالعموم تناقضت اضطربت  واما  وان المراجعة كلها بعد الطلاق هذا فيه نظر ولقول الله جل وعلا ثم يعودون لما قالوا ليس المعنى يعودون لما قالوا يعودون للقول. لهذا كيف يعودون للقول؟ والله يقول انه لمنكر منكر ولا قول وزور

166
00:56:22.200 --> 00:56:39.450
هموا بالعود لذلك قوله صلى الله عليه وسلم مروا فلرجيع الظاهر انه دليل على الطلاق ما وقع لانه لو كانت الطلاق واقعا لا معنى لمراجعة للمرأة. كلام عن النبي الطلاق مع بيان اللتر بدليل قوله صلى الله عليه وسلم

167
00:56:39.450 --> 00:56:53.250
ثم ليمسكها حتى تطهر ثم ثم ان شاء طلق ثم ان شاء امسك كيف يأمرني بالطلاق مرة اخرى مع مضي الطلاق او وقوع الطلاق الاول؟ كان يكثر من الطلاق الاول ما عاد اثم

168
00:56:54.350 --> 00:57:10.950
دليل على انه ما وقع ثم ليطلقها وما يدل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم استفصل قد يكون ابن عمر طلق الطلقة الثالثة منه. فهي امر بالرجاعة يعني طلق الطلقة الرابعة

169
00:57:11.600 --> 00:57:28.150
ومؤكد هذا الموضوع ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان اه يسلب المرأة شيئا من حقوقها بمعنى يفوت عليها طلقة بمعنى طلقها لو كانت الاولى بقي لها طلقتان اذا ما امر طلق ثانية فقد لها طلقة

170
00:57:28.850 --> 00:57:45.400
معانا في الأمر الأول وقع الطلاق. إذا وقع الطلاق لماذا اراجع ثم اطلق كان وقع الطلاق الاول اما حديث ابن عمر عجز واستحمق وظاهر الروايات عن ابن عمر فهذا كله من فهم عبد الله ابن عمر

171
00:57:45.650 --> 00:57:55.650
ليس فيه شيء مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم مع الخلاف ايضا في الصحة وحسبت عليه تطليقها كما عند الملك سعد ابن جبير عن ابن عمر وهي في البخاري ولكن

172
00:57:55.650 --> 00:58:14.550
ايضا من قول ابن عمر تبقى ان موقوفة لم ترد مرفوعة. اما النص ظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم انه ما اوقعه من امر بمراجعته ثم بعد ذلك امر ان يطلقها. وهذا كيف نمضي بدعة؟ وكيف نمضي شيئا؟ وانه قد اقتضى الفساد. واذا امينا هذا

173
00:58:14.550 --> 00:58:32.850
كيف ايضا نقول نكاح المحلل آآ فاسد؟ كيف نكحلك عن شراب فاسد؟ يقول لان النبي نهى عنه طيب هنا نهى عنه النبي وسلم لماذا هنا اوقعناه وهنا افضى الى لابد من اجراء قاعدة مضطردة في هذا الموضوع وان الطلاق في هذا الموطن

174
00:58:32.850 --> 00:58:53.100
لا يقع لان هذا الطلاق بدعي والطلاق بدعي يرد على صاحبه من الصفات الفعلية لا يختلف العلماء ان الاستواء من الصفات آآ الفعلية الفعلية وانه المنع معلوم بالنقل بالنقل. اما الاستواء العلو

175
00:58:53.200 --> 00:59:16.100
اذا ضممناه الى الاستواء فهو من الصفات آآ الذاتية ومن الصفات الفعلية في ان واحد وكذلك من هو معلوم بالنقل العقل  منتشر من المسلمين. هل يبقى الحكم او يبقى الحكم لا يتغير النص

176
00:59:16.550 --> 00:59:51.100
بالنسبة لاقامة الحكومة وان يسوق انتقاد من اقامة الحد الى ما يسمى بالتعزير ونحو ذلك رحمه الله في مسألة انما يقصد بدعة مثل طلب الدعاء من الاموات يقول اذا قاصد بها الله. نعم. وبيقول اذا قصد به التقرب للميت. هذا ما قال بانه بدعة احد

177
00:59:51.100 --> 01:00:09.650
وغيره يوافق عليه. انا اقول ابن تيمية اذا طاف يقصد الى الله. بمعنى يقول ما ارتكب شركا وضع العبادة في غير موضعي هذا قول ابن تيمية اما اذا صرف العبادة ما صار شرك لغير الله اللهم وضع العبادة في غير مبتدعا

178
01:00:09.650 --> 01:00:29.250
هيك مسألة السؤال الميت يقول بانه هنا ما طلب من الميت ما نقبل عليه الا الله لكانت شركه انما هو اعتقاد ان الله احيا له الميت على اعتبار انك سلمت عليه في حيي. قلت اطلب منه يبلغ الله. على اعتبار انه سمعك الان. اما لو طلبت منه مثلا شخص وهذا في موطن. يقول يا رسول الله

179
01:00:29.250 --> 01:00:45.450
ما قال ابن تميم قال له شرك لان هذا الشبهة عنه الموجودة هذا ملخص قوله ابن تيمية اما مسألة اقامة الحدود في في مسألة خلافية وللعلماء في ذلك اربعة مذاهب

180
01:00:45.950 --> 01:01:07.050
اضعف القول بالسقوط الحد مطلقا ابو عفر قول لسقوط الحد مطلقا   والاخوان الراجح في هذا اما ان يقام الحد في ارض الحرب على مطلق النصوص. لقوله جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما

181
01:01:07.600 --> 01:01:31.850
وادي لاية عامة في ارض حرب وغير ارض حرب  واما ان يقال بفتوى جماعة من الصحابة ومذهب الاوزاعي واحمد بن حنبل وطائفة من الائمة بان الحدود تؤخر في الحرب لمصلحتي عظيمتين. المصلحة الاولى لنستعين بهذا الرجل على قتال العدو

182
01:01:31.950 --> 01:01:45.500
ولمصلحة ثاني الدواء المفسدة عن هذا الرجل قد يلحق بالعدو حين يقوم علي الحد او حين قد يحمل حفظه حبه لنفسه على الاقحوق بالعدو وانا قذفت به جماعة من الائمة

183
01:01:45.550 --> 01:02:04.150
الاجتهادية الى الحدود ليس هناك شيء يمنعه اصلا حدود للحاجة واما اذا كان الحد متعلقا بشخص ليس حقا اللي قطع اليد حق لله امريكان متعلقة بشخص. مطلقا ما يطالب به صاحبه

184
01:02:04.750 --> 01:02:19.200
يعني هذا مسألة تغيير الحدود الى قطع الرقاب. في القاتل هذا جائز ما في اي اشكال والتأني في ذلك. حتى لو سنتين ثلاثا عشرا عشرين. نويت مانع من ذاك شرعك انا شرعية. الا اذا طالت صاحب الحق

185
01:02:19.450 --> 01:02:34.850
في القصاص فهنا يتعين على الحاكم اي شارع ولا يتأخر. اما لو ان زيدا قتل عمرا ثم الحاكم حبس زيد واستوجبه صدر عليه حكم بالقصار. ثم تأخر الحج واصحاب الحق الاخر ساكتون

186
01:02:35.300 --> 01:03:03.050
لا مانع من اذا طالبوا وجب القصار لان هذا حق الله منهم قد يعفون فبالتالي بامكان الحاكم يضع مهلة الصلح بينهما او العفو هذا لا مانع منه  اما اذا قال البقية لا نحن نريد اقامة الحد عاجلا ونريد الان هذا بحق من حقوقهم يجب ان الالتزام بهذا الحق وهذا القدر

187
01:03:03.050 --> 01:03:23.050
محمد انا ما طالبوا واعطوا فرصة ومهلة وهم ساكتون ويقبلون التفاوض وقد يقبلون قد لا يقبلون ولا طالبوا بالقصاص فهذا مانع اصلا من تغيير الحق لان متعلق بحق المخلوق. اما من كان متعلقا بحق الله فبالإمكان تأخيره ايضا في دار الحرب. إذا رأى الوالي او القائم على السرية والجيش المصلحة

188
01:03:23.050 --> 01:03:42.650
ذلك هذا مجرد تأخير حل اذا رجعوا الى ديار اهل الاسلام اقاموا الحد عليه في سوق الانتقال من اقامة الحد الى تعز نعم لكن عند العج او عند التأخير للمصلحة

189
01:03:43.050 --> 01:04:05.250
الى مثلا  لا ده رجل زوج بامرأة ابيه مسألة خلافية دعنا بالرجل دعنا مسألة متفق عليها لانه قد يكون هذا يقول انا اذهب الى قول ابي حنيفة ومالك الشافعي في هذه الصورة يقول

190
01:04:05.250 --> 01:04:27.850
الصورة بعينها نص على الصورة بعينها. ورواية عن احمد ايظا لا هل تقصد هذا؟ نعم. واستوجب الحد. ثم بعد ذلك يريد ان يغير حكم الله جل وعلا. هذا لا يمكن ان يقال به اصلا. وان تقول انه غير عادي

191
01:04:29.000 --> 01:04:45.550
المصلحة والمصلحة في اقامة الحدود ليس بتعطيل الحدود فرق بين تعطيل الحد وبين التأخير ينبغي ان نفرق بينهما. تعطيل الحد لا رخصة فيها البتة اما تأخير الحد لمصلحة شرعية فهذا جائز

192
01:04:45.600 --> 01:04:49.100
كما نص على جمع من الائمة لكن هذا مجرد تأخير لا غير