﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
عفا الله عنك يا شيخ بر الوالدين. هل هناك قواعد في معرفة هذا الشخص فاض او هذا عاق بلا شك هناك ضوابط الاخ يقول هل هناك ضوابط لبر الوالدين ولعقوق الوالدين هذا امر لا شك فيه. لان بر الوالدين من اعظم خصال اهل الايمان

2
00:00:30.100 --> 00:01:00.100
وقد امر الله جل وعلا ببر والديه وقرن حقهما بحقه. كما في قوله جل وعلا قضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. اي واحسنوا بالوالدين احسانا وقال الله جل وعلا فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم. اولئك الذين لعنهم الله

3
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
فاصمهم واعمى ابصارهم. قال الله جل وعلا في حق الوالدين ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من رحمة قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا

4
00:01:20.100 --> 00:01:50.100
وحقوق الوالدين نوعان. النوع الاول ما هو واجب ومتفق على وجوبه. كالاحسان اليهم وصلتهما ومعونتهما والقيام على رعايتهما والانفاق عليهما اذا كانا عاجزين وابنهما قادر على ذلك فان هذا فرض عليه

5
00:01:50.100 --> 00:02:20.100
والقيام على اذا كان الواردان غير قادرين على خدمة انفسهم فان الابن يجب عليه ان يخدمهما. او يوفر لهما من يقوم بخدمتهما وكذلك يجب عليه ان يلتزم باوامرهما ما لم يكن هذا الامر في معصية لله او كان مضرا عليه

6
00:02:20.100 --> 00:02:40.100
اذا كان في معصية فهذا مجمع عليه لا يجب طاعتهما في ذلك. لان الطاعة تكون في المعروف ولا طاعة لمخلوق في وهذا مجمع عليه. وكذلك اذا امرك والدك او نهاك عن شيء يجب عليك الالتزام. ما لم يكن هذا مضرا عليك

7
00:02:40.100 --> 00:03:00.100
لذلك اذا امرك الاب ان تطلق زوجتك. لا يجب على الابن ان يطيع اباه في ذلك. ما لم يكن في مصور ومبرر شرعي لتطليقهما. فان عمر رضي الله عنه امر ابنه عبد الله ان يطلق زوجته فابى عبد الله

8
00:03:00.100 --> 00:03:20.100
هذا عبد الله فشكاوي الى النبي صلى الله عليه وسلم قال اطع اباك. قال اطع اباك. هو هذا سئل عن الامام احمد رحمه الله تعالى. طبعا حديث جيد رواه ابو داوود وغيره. فقال الامام احمد لا تطلق اه زوجتك من اجل ابيك. قال الرجل عمر امره

9
00:03:20.100 --> 00:03:40.100
اه يطلقون فامر ان يقال اذا كان والدك مثل عمر فطلقه. اذا كان والدك مثل عمر فطلق. قص الامام احمد رحمه الله ان مقصد عمر شرعي لم يكن نفسي ولا طبعي. لان انا قد انا ارتاح للزوجة ليس لمقصد شرعي

10
00:03:40.100 --> 00:04:00.100
انما طبيعة لا تعرف زوجته او لان الزوجة مثلا لا تميل الى والدها او لا تقوم بخدمته على رعايته فكره من هذا الباب ونحن نعلم قطعا وبالاجماع ان الزوجة لا يجب عليها خدمة والد زوجها وهذا من المجمع عليه والمتفق عليه العلماء فكرهها لهذا السبب

11
00:04:00.100 --> 00:04:20.100
فقال طلقها لا يجب عليه ان يطلقها. ولا يقال عن هذا بانه عاق. لان هذا المقصود غير شرعي. لكن اذا رأى الاب على زوجة ابنه معصية وخاف على ابنه من التوسع في ذلك وبعد ذلك استجابة لوضعها ثم بعد ذلك ينهمك ويتهتك كما تهتك

12
00:04:20.100 --> 00:04:40.100
فهذا يعتبر مقصد شرعية يطيع اباه لانه قال بما دلت عليه الادلة ولم يكن لمقصد طبعي ولا في اه شجار ونزاع بين هؤلاء. كذلك اذا نهاك والدك عن شيء وهذا النهي في مصلحة لك وهنا مصلحة له

13
00:04:40.100 --> 00:05:00.100
لك في مصلحة وليس لا مصلحة فيه بمعنى نهاك عن شيء ليس حراما. اعلمها الله عنه ولا كرهه الله جل وعلا ولا كرهه الرسول صلى الله عليه سلمناك في مصلحة وهو ليس بتركه مصلحة. ففي هذه الحالة تتلطف له في الامر. لكن لو لم تطعه لم تكن اثما. لكن لو لم

14
00:05:00.100 --> 00:05:20.100
ان تطعه لم تكن آثما. كذلك إذا امرك بشيء في مضرة عليك. قال يا بني انفق على آآ من مالك عشرة الاف ريال. وهو ما عنده من الا قليل. بمعنى اذا انفق عشرة الاف ريال من ماله لحقه ضرر. لحقه ضرر والعب ما له مصلحة في ذلك. ليست الامانة

15
00:05:20.100 --> 00:05:40.100
لما يقول اخرج فقط انفق. يأمرني بشيء. هذا فيما مر علي وهو ليس له فيه مصلحة. في هذه الحالة لا يجب على الابن طاعته الاب وان كان هنا ما امر بمعصية لكن امر بما يضر الابن. فكل امر للاب يور الابن لا يجب على الابن الاستجابة آآ لذلك

16
00:05:40.100 --> 00:06:00.100
المكروه لا تطيعه. مثل قال اه لا اذن لك ان تصلي مثلا راتبة. لا القبلية ولا البعدية. تصلي الفرض تقصر على الفرض هنا لا طاعة له لانه ما امر بخير. ولا لانه ما امر بخير. وان كان ايضا ما امر بحرام لكنه ما امر بخير. ولا امر بامر الله في مصلحة

17
00:06:00.100 --> 00:06:20.100
الامر بامر مكروه. هذا اقل احواله. هذا على الاقل الاحوال. ففي هذه الحالة لا يجب على الابل ان يطيع اباه في اه ذلك لكن لو كان له مصلحة مثلا في ذلك. مثلا ابن يقوم على رعاية ابيه. ابن يقوم على رعاية ابيه. قال ابن للاب اريد ان اعتمر

18
00:06:20.100 --> 00:06:40.100
اريد ان اعتمر. قال لا خدمتك لي اجر لك من عمرتك. انا بحاجتك والعمرة ما تفوت بري يفوت. فمن الحالة يجب على الابن ان يبقى عند ابيه. وقد صدق الاب. فان بر الاب في هذه الحالة اوجب واكد من العمرة

19
00:06:40.100 --> 00:07:00.100
لان العمرة مستحبة. لان العمرة اه مستحبة. بينما بر الاب واجب. بينما بر الاب واجب. كذلك الجهاد في سبيل الله. اذا لم اذا كانت الجهات فرضة كفاية ليس فرض عين لان الجهاد نوعان في شيء اسمه فرض الكفاية في شيء اسمه فرض عين اذا لم يتعين الجهاد فرض صار فرض

20
00:07:00.100 --> 00:07:20.100
ما كفاية. يجب عليك ان تلتزم ذلك. لانه تعارض عندنا فرض وكفاية فرض ففي هذه الحالة تطيع اه الاب لان فرض العين اكل من فرض الكباية. اما اذا تعين الجهاد كان في هذه الحالة فر عين ففي هذه الحالة لا طاعة الوالدين

21
00:07:20.100 --> 00:07:40.100
في ذلك لان هذا واجب امرك الله به. فهو مفروض الاعيان فيقدم على آآ حق الوالد لان هذا حق لله وهذا حق للمخلوق وحق الله يقدم على حق آآ المخلوق. اما بالنسبة للقطيعة وضوابطها ولا شك ان القطيعة العقوق مثلا يعني بمعنى انه

22
00:07:40.100 --> 00:08:00.100
يهجو اباه لا يكلمه ولا يزوره ونحو ذلك. هذا لا يختلف فيه العلماء بانه حرام. وهذا بالاجماع. ويدخل في الاية السابقة فهل عصيت توليت وتفسد فلو تقطعوا ارحامكم بمعنى لا يذهب الى ابيه ولا يزوره ربما يبر زوجته يبر صديقه ولا يبر اباه ولا يسأل عن

23
00:08:00.100 --> 00:08:10.100
حالة ففي هذه الحالة يكون الابن اثما. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة قاطع رحم متفق عليه. اذا كان لا يدخل الجنة قاطع رحم فكيف بقاطع؟ حقا

24
00:08:10.100 --> 00:08:30.100
الوالدين. كذلك رفع الصوت عليهما وزجرهما وسبهما والطعن فيهم او لعنهما او باشرتهما في اللعن. فان هذا محرم ولا اه يجوز لان الله يقول ولا تقول لهما اف هذا نهي. الاصل في انه يكون للتعريف. والله ذكر لنا مراتب الانكار والتأثيث ليكون

25
00:08:30.100 --> 00:08:50.100
ما فوق اعظم منه جرمة واعظم منه آآ حرمة. آآ كذلك عصيانهما في اوامرهم. مثل ان يأمرك ان تخدمه. تقول لا انا ما اخطبك. انا مشروب. اليوم رحلة. في كذا وهو بحاجة الى خدمتك. تأثم تكون عاصيا لله لانك عصيت

26
00:08:50.100 --> 00:09:10.100
وامر الله امرك ببره وانت عققته ففي حالة هذا. لكن في مسائل قد يختلف العلماء فيها من ذلك اراد الابن ان يهاجر عن البلد لطلب العلم اراد الابن ان يهاجر عن البلد لطلب العلم. وقال الاب لا اذن لك. هلا وان يهاجر ام لا يهاجر عن

27
00:09:10.100 --> 00:09:30.100
هل في تفصيل هذا فيه تفصيل اذا كان العلم الذي يرد الابن يطلب من فرظ الاعيان؟ اذا كان العلم الذي يريد الابن يطلب من فرض الاعيان كما سأل التوحيد ومسائل الصلاة والصيام والعبادات المتعلقة بمباني الاسلام والتي تحتاجها يوميا ولا يعني يعذر احد

28
00:09:30.100 --> 00:09:50.100
تركيا وجهلها فمن الحالة لا تجب طاعة الاف في هذا الموضع ولكن على الليبي يتلطف في الرد لان بعضنا تفضل ولا طاعة لك. يعني واجه بها بهذا الاسلوب. وهذا غلط. وهذا من الفظاظة المذمومة. فالانسان لا يواجه باب هذه الاساليب حتى ولو كان الاب مخطئا

29
00:09:50.100 --> 00:10:10.100
حتى ولو كان الاب عاصيا حتى لو كان الاب عاصيا لا تواجهه بمثل هذه الاساليب انها تتلطف له كما قال الله جل عن ابراهيم والد ابراهيم احنا اعرف ازر انه مشرك وانه مات على الشرك وانه من حصى جهنم ومع ذلك اه تجده

30
00:10:10.100 --> 00:10:30.100
الله عليه يا إبراهيم يقول يا أبتي يتلطم له العبارة يقول يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك يا أبتي أربع مرات قل يا ابت يتلطف له بالعبارة. والله جل وعلا يقول وصاحبهما في الدنيا معروفا. واتبع سبيل من

31
00:10:30.100 --> 00:10:50.100
من اناب اه الي سيتلطف لابي بالعبارة فاذا امرك بمعصية فلا سمع له ولا طاعة لكن التلطف امر محمود وامر اه مشروع فاذا كان العلم قلنا فرض عين له ان يهاجر وله ان يسافر على البر طلب العلم ونيل العلم ولو لم يأذن له والده. اما اذا كان العلم

32
00:10:50.100 --> 00:11:10.100
تحبذ ليس بواجب. هو يعرف الواجب عليه يعرف التوحيد. يعرف اه معنى لا اله الا الله. يعرف صلاته. يعرف صيامه. يعرف كيف يزكي. يعرف كيف يحج ويستطيع ان تغسل ذاك بما اتى الله من العلم ومن الكتب فبهذا الحال اذا منعه والده يجب عليه ان يلتزم لان ليس فرض عيب لكن في

33
00:11:10.100 --> 00:11:30.100
كان الصورة يعني الصورة لو قدر في شخص له موهبة عنده موهبة علمية من ساعة حفظ وفهم ونعتقد ان هذا الشخص ينفع الله فيه في المستقبل. ليكون اماما للمسلمين. بما يظهر من حاله والبوادر. ففي هذه الحال

34
00:11:30.100 --> 00:11:50.100
يكون العلم في حق ملك وفرض كفاية يكون فرض عين. لان الامة بحاجة لمثل هذا. ويختلف عن الرجل العادي. فمن الحال انا امر بوجوب العلم والهجرة قدر على ذلك. لانها فان الحالة تعين عليها العلم لحاله. وللصفات التي يختص بها. ولك ايضا في الوقت ذاته

35
00:11:50.100 --> 00:12:10.100
بالتلطف الاب والحاء على الله والدعاء بحيث لا يسارع قد يتأخر يمكن شهر شهرين في وقت الحاء وقت دعاء توسيط اناس سيرضى عنه والداه. نعم. شيخ اه توضيح بقول النبي صلى الله عليه وسلم هل اشفقت عن قلبه؟ هل يؤخذ الناس بظاهرهم

36
00:12:10.100 --> 00:12:30.100
قول علي رضي الله عنه الخوارج كلمة حق ولد. يعني اذا وجدت قرائن ناخذ بظاهرها عموما العمل بالقرائن مشروع عند الفقهاء ومعلوم امره والنبي صلى الله عليه وسلم عمل بالقرينة كما قال صلى الله عليه وسلم

37
00:12:30.100 --> 00:12:50.100
المال كثير والعهد قريب. النبي عمل بالقرينة واعمل القرينة هنا على وجود المال قال اذهب يا زبير العذاب لانه رأى من القرائن انه ما يمكن يقول نفد المال واكلت الليالي والايام فاراد ان القرين كذاب واعمل النبي

38
00:12:50.100 --> 00:13:10.100
على ذلك وفعلا اعترف وتبين من القرائن التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم بانه يكذب انها حقيقية ولا واقعية فاعمال القرائنة بالمطلوب وامر اه يحتاج الفقيه ولا يستغني عنه الفقيه. ولكن القرينة في مقابلة اليقين مثلا لا يعمل بها ولا يلتفت اليها. اذا كان الانسان عنده شيء

39
00:13:10.100 --> 00:13:30.100
عنده شيء واضح فلا يلتفت اليه في الصحيحين حين الرجل قال لا اله الا الله آآ قد آآ آآ السيد مشهرا امام وصلة فقتله وقال يا رسول الله قال ذلك خائفا من السائب قال هل شققت عن آآ قلبه فما زال

40
00:13:30.100 --> 00:13:50.100
النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول تمنيت اني لم اكن اسلمت الا يوم اذ فهذا اصل في الباب. وان الناس جيران على ظواهرهم ولكن هذا ايضا فيه تفصيل للعلماء. بمعنى ان هذا الرجل لم يتبين منه ولا من قومه خيانات ولا بوادر خيانات. وهذه الصورة وجدت

41
00:13:50.100 --> 00:14:10.100
قبل حدود عشرين سنة في الشيجان. حين كان الروس يتوضأون على ان الاخوان اذا قبضوا على رجل منو؟ قال لا اله الا الله. ثم الخيانات يتركونها بناء على هذا النص. بناء على هذا النص. ثم بعد ذلك بعد لحظة مباشرة يتمكن من السلاح يقتل من؟ حوله. لا يمكن

42
00:14:10.100 --> 00:14:30.100
هذا الحديث. تقتله. تقتله. ولو قال لا اله الا الله. لمتى رتب على ذلك من الظرر الواضح الانتهاكات واعتداءات صوت هذه السيبة ظاهرة للروس. ما نعلم من الصادق من الكاذب والاخوة انذاك ما يستطيعون القبض عليه وحبسه. حتى يتبين

43
00:14:30.100 --> 00:14:50.100
امره هذا ليس بمقدورهم. والوضع ما يساعد على ذلك. لكن لو وجد ثلاث حالات تقصيفية مثلا من قال الله نحبسه. حتى بين امره هذا مطلوب. اما اذا كان ما في قدرة بالحبس. ولا تبين خيانات يحرم الاعتداء عليه. تبين خيانات وفيه قدرة على الحبس نحبسه

44
00:14:50.100 --> 00:15:10.100
تبين خيانات ولا في قدرة على الحبس نقتله. نقتله. الان هذا لا بد من حفظ المسلمين. وهذا امره ظني. وتبين من واقع الحال هل انهم يكذبون ويقولون لا اله الا الله ثم يغدرون المسلمين وامره الى الله. لانه قال امر الى الله ان كان صادقا فالله جل يعفو

45
00:15:10.100 --> 00:15:30.100
ويغفر له وان كان كاذبا نكون قد انهينا ولم يقض آآ علينا ونحن نعلم ان القاعدة الشريعة تقديم المصلحة المحققة على المصلحة وتقديم المصلحة المحققة على الضمير حتى بالعكس منهيات وانا لا احتجاز لاهل الاسلام قتلى المسلمين

46
00:15:30.100 --> 00:15:50.100
العدو فالعدو الكافر الذي ترس بقوم المسلمين ولا نستطيع للعدو والكافر الا بقتل هؤلاء المسلمين يجوز لنا كمسلمين نقتل هؤلاء القاتل القاتل مأجورا والمقتول شهيدا. يقول القاتل مأجورا والمقتول شهيدا. لماذا ترتب على

47
00:15:50.100 --> 00:16:10.100
التأخير من الضرر اما فين الصورة لو اه يمكن التأخير ولا فيه ضرر. فلا يجوز ان نقتل احدا لان التأخير ممكن. اما اذا كان لا يترتب التأخير ضرر. اما ان العدو يستعد ويبغاتنا بالضربات. او انه يترتب على ذلك ضرر اخر. نقر على العدو

48
00:16:10.100 --> 00:16:30.100
اقتل من في القوة ولا يترتب على ذلك ضرر في قتل قوم مسلمين. في الصحيحين في القوم ميتون وفيهم نساء وما اطفالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم هم منهم لانه ما كان هؤلاء مقصودين بالقتل. ما كان هؤلاء مقصودين بالقتل. فالطفل اذا اه قصد بالقتل محرم ولو كان كافرا

49
00:16:30.100 --> 00:16:50.100
من ابوين كافرين. والمرأة اذا كانت كافرة يجب ان تقصد بالقتل. ما لم تكن اه مقاتلة. ما لم تكن مقاتلة كانت مقاتلة جاز اه اه شرع قتله. ماذا لم تكن مقاتلة؟ ففي حديث ابن عمر في الصحيحين نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء اه الصبيان. لكن اختلطه النساء والصبيان بالمقاتلين

50
00:16:50.100 --> 00:17:10.100
ولا نستطيع الوصول الى المقاتل الا بقتل النساء والصبيان. نقتل النساء والصبيان تبعا لقتل المقاتلين حديث الصعب الجثامة قال النبي وسلم هم آآ منهم ولانه بتأخير لكن يحصل ضرر فعلى كل العمل بالقرار ما هو بمطلوب وحديث اسامة على

51
00:17:10.100 --> 00:17:30.100
ما لم يترتب على الضرر اه اه اكبر. عملية استشهادية تعتبر من انغماس في العدو. لا الانغماس في العدو يختلف لكن يحتج بادلة الانغماس في العدو على جواز العمليات الاستشهادية. لان الانغماس في العدو طبعا ادلة كثيرة وهو جائز بالاجماع

52
00:17:30.100 --> 00:17:50.100
اه يبغى يتسبب المسلم في قتل نفسه ينغمس واحد في الف في الفين في عشرة في مئة الف معناه جائز ويعلم انه سيقتل. اذا هو تسبب في قتل نفسه. ومن القواعد الاصولية والفقهية ووقعه للجمهور وحكاه يروح للعلماء اجماعا للصحابة. ان

53
00:17:50.100 --> 00:18:10.100
المتسبب في قتل النفس كقاتل نفسه. وكذلك العملية السجنية هو يقتل نفسه هذا بمنزلة هذا. لماذا؟ هذا تسبب في قتل نفسه وجد اذا المتسبب ما دام قلنا كالفاعل ما الفرق بين هذا وهذا؟ لما دام قلنا انه متسبب كالفاعل وهذا قول الجمهور كما قال عمر رضي الله عنه لو تمالأ

54
00:18:10.100 --> 00:18:30.100
اهل صنعاء على قتل رجل واحد لقتلتهم به جميعا. ثم ان قتل الناس من هي نعلمه فيه من الجزع. ولما فيه من الاعتراف على القدر وهذا ليس فيه اعتراض على القدر ولا فيه جزاء. انما في مصلحة وهي النكاية بالعدو. الحمد لله. فلذلك

55
00:18:30.100 --> 00:18:50.100
اذا لم يكن في ذلك نكاية في العدو ولا في مصلحة محققة يصحبه الاخلاص ويكون الهدف واضحا وشرعية لن تنجز هذه العملية الشرط الاول لا يكون الهدف واضحة. يعني بمعنى الرجل لو ينفذها اه لنصرة اعلام وخرق قوميات ونعارة جاهلية

56
00:18:50.100 --> 00:19:10.100
جهنم. ابدا تكون الهدف شرعيا محبوبا لله. محبوبا للرسول صلى الله عليه وسلم. الامر الثاني الاخلاص السمعة تكثر عند الخلق ونحو ذلك هذا لا ينفعه آآ عمله وهذا يدخل في حديث ان الله لا يريد هذا الدين بالرجل الفاجر وهذا متفق على صحته

57
00:19:10.100 --> 00:19:30.100
في نكاية في العدو. اذا ما كان في نكاية في العدو لا داعي اليها. ليس مجرد ان الانسان يتخلص من نفسه. يا من ينكي بالعدو تحقق على هدف وغاية محمودة. فاذا وجدت هذه الاشياء وكان قصده اعلاء كلمة الله ليس في شيء قبل شوي

58
00:19:30.100 --> 00:19:50.100
عند امر الوالدين لك بالتصدق او بالنفقة. وعليك ضرر. فهل لو كذبت عليهم او قلت صدقت؟ من البر يعني باقل مثلا مما مارك بيننا نعم؟ لم تتصدق ولكن قلت كذبت عليه وقلت تصدقت حتى لا يزعلون

59
00:19:50.100 --> 00:20:10.100
هذا يفصل فيه الاخ يقول بمعنى لو امرني والدي ان اتصدق بمال يضر بي. يقول ساتصدق وانا لن اتصدق. هذا فيه تفصيل اذا كان يعني قال ساتصدق بمعنى لو لم يقل ذلك لحصل ظرر اكبر. كان يغظب عليه والداه ويهجراه. وترتب

60
00:20:10.100 --> 00:20:30.100
ضرر اكبر. بامكاني اقول مثل هذا يكون تورية. وكما قال صلى الله عليه وسلم ليس كذابا الذي يصلح بين الناس. هذا من الكذب اللي فيه اصلاح ما في مضرة. واما كلا لو قل ما استطيع او كذب وهو ما ترك العلم ضرر. كذب

61
00:20:30.100 --> 00:20:50.100
ما تاكل عظارة هنا يأثم الكذب. لانه ما في ظرر عليك. ليش تكذب؟ بمعنى لو قلت انا ما استطيع عاد اراك. وانتهى الوظع. في هذا الحال انا داعي للكذب الصورة الاولى يجوز لما ترتل عليه الضرر. الصوت الثاني ما يترتب عليه الضرر. ولك بامكان الانسان يوضح مثلا لابويه. ما عنده قدرة على هذا ولكن عنده قدرة

62
00:20:50.100 --> 00:21:10.100
تصدق مثلا بالمبلغ كذا وكذا. يعني يستأذنهما باقل من هذا المبلغ وهذا يكون في تطبيبا في تطييب لخاطرهما. احسن الله اليك النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول. نعم؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. صفات؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول. حكمها يعني؟ الاخير

63
00:21:10.100 --> 00:21:30.100
حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول. هذه مسألة خلاف شافعية يرون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول ويستدلون بعموم الادلة الواردة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون بانه لم يثبت نص

64
00:21:30.100 --> 00:21:50.100
عن النبي صلى الله عليه وسلم بانه يقتصر التشهد الاول على اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا آآ رسول الله ويقول خلونا نعمل الادلة العامة بان الاحاديث ورد في التشهد هذا يشمل التشهد الاول ويشمل التشهد الثاني

65
00:21:50.100 --> 00:22:10.100
ويستدلون ايضا بحديث ابن مسعود في الصحيحين لما ذكر التشهد الاول وليس فيه الصلاة عنه قال ثم يتخير الدعاء اعجبه اليه قالوا هذا دليل على انه لا فرق الشوط الاول والتشهد الثاني. وذهب اكثر العلماء الى ان التشهد الاول يقف عند قول

66
00:22:10.100 --> 00:22:30.100
المصلي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله عبده ورسوله. وهؤلاء يستدلون بادلة. لذلك ما جاء عند الترمذي من حديث ابي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في اتجاه كانه على الرظف اي التشهد الاول هذا

67
00:22:30.100 --> 00:22:50.100
يعني الرمى في الحجارة المحماة الذي على انه يعجل به وانه ما كان لو كان النبي يتأخر يصلي على اه نفسه كما في الاحاديث الاخرى الثاني ما قال عبد الله بن مسعود كأنه على الرضا فهي الحجارة المحماة فعلم انه كان قصيرا. وهذا الحديث فيه انقطاع بين عبيدة وبين

68
00:22:50.100 --> 00:23:10.100
ابي ولكن اغتفر العلماء مرويات ابي عبيدة عن ابيه وانه ان كان منقطعا فحديث عبيدة عن ابيه الصحيحة. ما لم يكن في معارضة للاحاديث الاخرى نص على ذلك الامام يعقوب ونص على ذلك الامام علي بن مديني ونص على ذلك دار قطني واكابر الحفاظ وهؤلاء الائمة الكبار

69
00:23:10.100 --> 00:23:30.100
يقبلون مرويات ابي عبيدة عن ابيه. لانه يقول يروي بباسط ذال بيته كما قال يعقوب بشيبة فتشت فوجدت اه ووضعت في المسانيد لان حديث ابي عبيدة عن ابيه حديث صحاح حديث صحاح وقال غير غير واحد من الائمة نحو هذا

70
00:23:30.100 --> 00:23:50.100
القول يستدلون ايضا بحديث ابن مسعود انه جاء في عند ابن خزيمة وفي انه لما قال نهى قام ولكن هذه الرواية تفرد بها محمد بن اسحاق تفرد بها محمد ابن اسحاق ومحمد ابن اسحاق على الصحيح الصدوق صدوق ما لم يتفرد باصل

71
00:23:50.100 --> 00:24:10.100
لو يخالف وهنا خالف هذا المتن ذكر مسحاق في هذه الزيادة موجود في الصحيحين. موجود في الصحيحين دون هذه الزيادة. دون هذه هي الزيادة فهذه الزيادة نحكم عليها بالشذوذ لان ابن اسحاق خانة من هو اوثق منه ممن لم اه يذكره هذه الزيادة موجودة عند ابن خزيمة في صحيحه

72
00:24:10.100 --> 00:24:30.100
وايضا جاء في قيام الليل في صلاة جلس في الثامنة وتشهد وصلى على نفسه ثم نهى المصلى التاسعة فهذا في دلالة قوية على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول لانه

73
00:24:30.100 --> 00:24:50.100
صل على نفسه وقام. لكن قال غير يروح للعلماء ان هذا يعني في النافلة دون الفريضة وانه يفعله احيانا. يعني ما فعله آآ كثيرا. ولذلك الراجح بس التفصيل في الفريضة اقتصار على التشهد الاول اقوى كما قول آآ الجمهور اذا زاد الامام طول ما في مانع انك تصلي على النبي

74
00:24:50.100 --> 00:25:10.100
بقول الشافعي واختم بالرواية الذي ذكرناه في صحيح الامام مسلم يمكن يمكن اعمال هذه الرواية في حالة اذا طول الامام او احيانا ان تعمل بذلك على الصحيح لا فرق بين فارظة وبين النافلة الا بدليل فما فعلنا في النافلة فالفريضة وما فعلوا ما يفعلوا بالنفع الا دليل

75
00:25:10.100 --> 00:25:30.100
كما قال آآ ابن عمر قال وكان يفعل هذا في الفريضة لما اراد التفريق قال لا يفعله في الفريضة. علم ان الاصل تساوي الا ما دل دليل على انه لا يصح الا في آآ النافلة دون الفريضة. صلي انا اتباع ان الخطيب الا جامع ولا

76
00:25:30.100 --> 00:25:50.100
مسجد صار منكر. وانشار المنكر. او انتشر جاهل. انكار المنكر او تعليم الجهل هذا لهو عراقب وخيمة هل يجب يجب علي ايا يجب علي اني انكر المنكر هذا او اعلم الجهل هذا او ارفع الجهل هذا

77
00:25:50.100 --> 00:26:10.100
يجب علي فرض عيني يعني تتكلم عن الكلام عن المنبر وتكلم عن انك رأيت منكر تريد ان تنكره لا ايا كان ناس يعني يسمعوني وانتشر هذا المنكر عند هؤلاء الاطفال. موجودين. الموجودين ايه. هل يجب اني انكر هذا المنكر ما هي بشيء انسان

78
00:26:10.100 --> 00:26:40.100
وش الضرر هنا في تفصيل الاخ يقول يعني في منكر انا خطيب مثلا واعلم ان هؤلاء القوم عندهم منكر وقد يحصل لي ضرر بانكار هذا المنكر طبعا سيتدرج في انكار المنكر ممكن يشيل اشارات الى انكار هذا اه المنكر بما يحقق مصلحتين مصلحة حفظ نفسه ومصلحة

79
00:26:40.100 --> 00:27:00.100
هذا المنكر نعرف ان ازارة المنكر واجبة. واذا سكت فلان وسكت فلان فمتى تزال المنكرات على وجه الارض؟ كما قال الامام احمد رحمة تعالى اذا سكت الجاهل لجاهله واجاب العالم سقيا فمتى تقوم حجة الله على خلقه؟ فايقاء زائداتها منكرة مضرة لا بد منه لانه

80
00:27:00.100 --> 00:27:20.100
راه خاص كل شخص فيما تفضلت بذكره من الخوف ومن كذا ومن كذا متى يعرف الناس المنكر؟ وكونه ربما يفصل لا يسوغ له يسكت عن هذا المنكر لان ربما بفصله تحيا امم. وتظهر مظاهر العزة في الناس. ويعلمون ان

81
00:27:20.100 --> 00:27:40.100
هذا منكر. نحن نعرف انهم بمواقف الامام احمد وثباته وصبره على الحبس. وصبره على الضرب. ظهر الحق وانتشر وقامت حجة الله على العباد. ومن ذاك الوقت سمي الامام احمد امام اهل

82
00:27:40.100 --> 00:28:00.100
سنة. يعني اه رأيت لو ان الامام احمد اجاب في الفتنة كما جاب علي بن مديني. واجاب يحيى ابن معين. واجاب طائفة من العلماء الفقهاء ربما لا ضاع الحق واندرس. وقال اكثر الخلق انذاك بالباطل. وتأول كما تأول غيرهم

83
00:28:00.100 --> 00:28:20.100
وانا كنقول بأن العالم يجيب تقية دائما هذا غير صحيح. انما هذا مقيد بقيود وضوابط. والعالم قد لا يرخص له حتى في الاكراه. العالم حتى لا قد لا يرخص له حتى لو ادى الى قتله. ان لا يرخص له. ليس دائما يعني الانسان ياخذ التقية

84
00:28:20.100 --> 00:28:40.100
ونشهد ان ياخذ الانسان بالاكراه هل يفصل بين طائفة وطائفة وعالم وعالم؟ وحالة وحالة ومسألة ومسألة فمتى ما غلب على الشخص الحق سيضيع ولا يقوم به غيره فلا يتعين عليه قول الحق. ولو ادى بذلك الى فصله. واذا كان لا يقول انا بامكاني

85
00:28:40.100 --> 00:29:00.100
في المستقبل اقوم بالتدرج. لازالة هذا المنكر وتغيير هذا الباطل. وايظاح هذا الفساد فليتدرج بهذا الامر شيئا فشيئا حتى يزيله. اذا كان ما يمكن هذا. وتدرج ما لا ينفع مع هؤلاء او ما يفهمون. ولا

86
00:29:00.100 --> 00:29:20.100
افهم اللف الصريح ولا يعول الا اللفظ الواضح الذي يخاطبهم بما يعقلون. فهذا يفصل في الموضوع ان كان عنده عنده قدرة على الصبر وعلى التحمل فهذا يتعين عليه الانكار اذا كان ما عنده

87
00:29:20.100 --> 00:29:40.100
على الصبر ولا على التحمل. وفي هذا الموقع يصبح لا يفسد. بامكانه يداري بامكانه يداري لانه ممكن ليس قائما عنده في مسجد مثلا المقاهي خارج المسجد خارج المسجد. اما لو كان امامه وجب عليه الانكار. لكن منكر في المجتمع يقول انا ترتب عليه ظرر. ولا اطيق

88
00:29:40.100 --> 00:30:00.100
واعلم ان المصير فمن الحالة لا يعرض الانسان نفسه للبلاء بامر الله يطيقه ولكن يجب عليه يتحرك تحريك الاخرين الذي هم اقوى من لان الناس في هذا مراتب. قد هو لا يطيق غيره يطيق. وليس معنى اذا كان ما يطيق انه لا يأمر الناس بالبر. وخشية يقال انت

89
00:30:00.100 --> 00:30:30.100
ستفعل انا ما اطيق لكن غير يطيق. فانا امر من يطيق اذا كنت انا لا اطيق. المعتمر اذا والذكر الوارد في الصفا والمروة هل يذكر الذكر في البداية والنهاية بالنسبة سؤال الاخ الاية من الصفا والمروة بشعائر الله

90
00:30:30.100 --> 00:30:50.100
اقرأها اذا صعد الصفا واذا بلغ المروة والذكر الوارد في ذلك سبحان الله والحمد لله والله اكبر لا اله الا الله الى اخره كثير من الفقهاء يقول اذا وصل الى قرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله. ثم لا يذكرون

91
00:30:50.100 --> 00:31:20.100
انه اذا وصل مقام ابراهيم قال واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. مع ان الحديث واحد والطريق واحد والواقعة واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ حين وصل بالبيت والسلامة الركن وذهاب الى المقام قال واتخذوا مقام ابراهيم مصلى صلى ركعتين ثم بعد ذلك ذهب الى الصفا

92
00:31:20.100 --> 00:31:40.100
وحين وصل الى اصل قرأ ان الصفا والمروة قال ابدأوا بما بدأ الله به. فاذا قلنا بقول بعض الفقهاء وهو الكثير الان في المناسك مشهورة يقول يقرأ اذا صعد الصباح ان الصفا والمروة طيب اذا كان يقرأ تقول يقرأ يلزم انه يقرأ الاية عند

93
00:31:40.100 --> 00:32:00.100
المقام ويلزم ايضا انه اذا صعد قال ابدأوا بما بدأ الله به لان النبي قال هذا وقال هذا ما وجه التفريق بينهما والحديث واحد وقصة واحدة والاسناد آآ واحد القول الثاني ان النبي قرأ للتعليم قرأ للتعليم

94
00:32:00.100 --> 00:32:20.100
اراد ان يعلم اصحابه. يعني هذا موضع موطن الصلاة. فاذا كان الانسان معه جهال ليعلمهم يقرأ. لاجل التعليم اذا كان لنفسه او معه ناس من اهل العلم يفهمون فلا داعي لقراءة واتخذه ولا داعي لقراءة النصر والمروة ولا داعي ان تقول ابدأ بما بدأ الله به هذا معلوم

95
00:32:20.100 --> 00:32:40.100
وانما قالها النبي لاجل تعليم لانه قد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم خلق عظيم قال عنهم ابو زرعة يقدرون بمئة واربعة وعشرين الفا يقدرون بمائة واربعة وعشرين الفا فيما العالم فيما الذي يجهل الاحكام وفيما يحج

96
00:32:40.100 --> 00:32:50.100
اول مرة يعتبر ايضا يحتاج الى تعلم هذه المسائل. فالنبي قال ذلك على وجه التعليم. وهذا الظاهر والعلم عند الله. ان النبي قال ذلك على وجه التعليم. ليس على وجه

97
00:32:50.100 --> 00:33:10.100
سنية ليس على وجه السنية تعال هذي اذا كان معك ناس تعلم وتقول نايم انت تعرف ولا لا حاجة آآ لذلك واما بالنسبة نسبة الى طبعا في ادلة كثيرة على ترجيح هذا القول منها كأنه ما ذكر عن الصحابة انهم يفعلون هذا من ذاك النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله دائما

98
00:33:10.100 --> 00:33:20.100
ان مقاله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في عمر الاربع ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وانما قال من حضر الناس الجمع هذا العظيم اراد ان يعلمه

99
00:33:20.100 --> 00:33:50.100
ادلة وقرائح على هذا القول. اما الذكر سبحان الله والحمد لله والله كان مشروع. تقول عند الصفا وتقول عند اه المروة والسنة هل لم تتقوا منهم تقاة لا لا نمشيها احنا لا من القران. ايه هم يعني يبنون عقيدتهم ولا بنوا الشيعة عقيدتهم

100
00:33:50.100 --> 00:34:10.100
معنا شاي ومذكور في القرآن خلاص يعني الشيعي يصلون خلاص ما نصلي؟ ما في صلاة؟ لان الشيعة يصلون؟ ما اقصد هذا انا اقصد يعني وش صفته يعني؟ اكيد الخوف الانسان اذا خاف من قوم واتقى منهم تقاة ولم يصنع بالحق هذا معنى ما ذكر الله به الا ان تتقوا منهم تقاة نص القرآن فاذا

101
00:34:10.100 --> 00:34:30.100
من قوم واتقى منهم خاف منهم خاف من بطشهم سكت عنه اظهار الحق وعن الصدع به خشية ان يقتله هذه التقية عند اهل اما الرافضة فعندما التقي تسعة اعشار الدين عندما اتقى تسعة اعشار آآ الدين كله على

102
00:34:30.100 --> 00:34:50.100
التقية حتى لو كان الانسان عند زوجته يعمل بالتقية ووحده يعمل بالتقية. فلذلك هم ينتظرون الامام اللي هو محمد ابن الحسن العسكري اللي غاب في سرداب سامرة منذ اكثر من الف ومائتي عام. والى

103
00:34:50.100 --> 00:35:10.100
ما ظهر. يقول يغضب غضبه ثم يخرج. قاوم هذه عقولهم. وهذه افكارهم وهذه ابعد خلق الله عن عن الدين وابعد خلق الله عن العقل وعن الفهم الذي ينتظرون طفلا لا حقيقة له ايضا. الحسن

104
00:35:10.100 --> 00:35:30.100
حسن العسكري لم يولد له اصلا كان عقيما. وما كان له ولد اسمه محمد اصلا. هذا من كذب الرافضة واختلاقاتهم. فهم يبنون هذا على التقية ثم ان الرافظة تقي في اظهار بعظ عقائدهم بس بينما في الشرك مثلا يطوفون على القبور ما ما يعملون بالتقية

105
00:35:30.100 --> 00:35:50.100
حسينيات ما يعملون بالتقية. هذا يبنون في كل مكان حسينيات. حتى مساجد يمنعون المساجد. مثلا في طهران يمنعون بناء المساجد طهران كله على كبرها ما فيها مسجد لاهل السنة. كله حصينيات شركية. من اولها الى اخرها. اما

106
00:35:50.100 --> 00:36:10.100
على السنة ممنوع منعا باتا. باتا. دون الجوانب اه اه الاخرى. فعلى كل ما عقائد الرافظة وما هم علي من الشرك والمروق من الدين امر عظيم سبق ان نتحدث عنه مرارا نعم الشيخ عفا الله عنك الراجح في زكاة الحني

107
00:36:10.100 --> 00:36:30.100
واذا كان عند المرأة اه ذهب قد تمر عليه عشر سنوات او خمسطعشر سنة لا تستعمل وش حكمه يا شيخ؟ اذا كانت الحلم في مذاهب متعددة للعلماء منهم من قال ان الحلي زكى مطلقا منهم من قال ان الحل يزكى مطلقا

108
00:36:30.100 --> 00:36:50.100
مذهب ابي حنيفة سواء المرأة استعملته ولبسته او مجرد ان تحتفظ به او غير ذلك ابو حنيفة يرى وجوب الزكاة في الحلي مطلقا. وهذا لم يتفرد به ابو حنيفة. قال الطائفة من الصحابة وواحد القولين عن عائشة

109
00:36:50.100 --> 00:37:20.100
وقال طائفة من التابعين والائمة المتبوعين. هؤلاء يستدلون بحديث عمرو شعيب عن ابيه في عالجدة. انا مراتي جاتني نتسلم وفي يد ابنتها. مسكتان غليظتان من ذهب. فقال تؤدين زكاة هذا قال لا قال يسرك يسورك الا بسوارين من نار. ولكن هذا الحديث معلول عن الصواب. قد

110
00:37:20.100 --> 00:37:40.100
احنا النسائي وغيره من الحفاظ ارساله. وهذا الاصح. فان هذا الخبر مرسل معلول. لو كان صحيحا لكان نصا في المسألة ولكنه معلول بالارسال. والقول الثاني في المسألة ان لا زكاة في الحل مطلقة. لا زكاة في الحل مطلقة

111
00:37:40.100 --> 00:38:10.100
قال احمد رحمه الله هذا عام خمسة من الصحابة. وهذا قول الجمهور. وهذا قول جماهير العلماء لا زكاة في الحلم مطلقا. سواء انتقدته المرأة اللبس او العارية او تلبس تار وتنزعه تارة اخرى. فلا زكاة في الحلم مطلقة. الا اذا كان معدا

112
00:38:10.100 --> 00:38:40.100
للتجارة. اذا كان معدل للتجارة هذا فيه زكاة بالاجماع لا نزاع فيه. القول الثالث المسألة ان زكاة الحل عارية فاذا كانت تعير المرأة فهذه زكاته. زكاة المرأة لا تعيره ففيه الزكاة. وهذا القول الثالث في المسألة. ولعل اقوى الاقوال انه لا زكاة في الحلي

113
00:38:40.100 --> 00:39:00.100
لولا زكاة في الحلي الا على وجه الاحتياط. اذا كانت المرأة تحتاط خروج من خلاف العلماء على حد قول وين الاورع الذي يخرج من خلافهم ولو ضعيفا فاستبني؟ هذا امر جيد لقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا

114
00:39:00.100 --> 00:39:20.100
يريبك ولقوله صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه اما على وجه الوجوب بمعنى اذا لم الانسان تنزل ينزل عليه يقول الله جل وعلا يوم يحمى عليه في نار جهنم فتحوى زكمة فتحوى فتكوى بها جباههم

115
00:39:20.100 --> 00:39:40.100
ذنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون فهذا فيه نظر. فهذا فيه نظر. فان الادلة قوية بعدم لان الحلي بمنزلة اثاث المنزل ومتاعه. في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده

116
00:39:40.100 --> 00:40:00.100
ولا فرسه اه صدقة وانا بمنزلة الفرس بمنزلة الاثاث اه فلذلك اه تلبس المرأة وتستمتع به ولا تشتريه ليس من الذهب الذي يصيغ كالدناء الدينار. دينار تجب فيها الزكاة. لماذا؟ لانه عملة. لانه عملة. ولذلك لو ان رجلا

117
00:40:00.100 --> 00:40:20.100
من اراد ان يخزن يأكل المال بدل ما يضعه في البنك اشتري به سبائك ذهب لحفظ المال. نقول هذه السبائك السباك تزكى كل عام هذي السباعك تزكى كل اه عام لان هذا ليس حليا. لان هذا ليس حري يجب زكاته. كذلك رجل

118
00:40:20.100 --> 00:40:40.100
قال انما اضع المال في البنك ساشتري به حليا. طبعا الحلي لا يريد ان تلبس امرأته. انما الذي يحفظ به ماله هذا مال سنقول عليه في كل عام تعدل الزكاة عليه. لان هذا لم يجترح لي لانه اشترى لحفظ المال فهذا تجب عليه آآ الزكاة. مع ان الرجل

119
00:40:40.100 --> 00:41:00.100
الذي يريد مثلا آآ ان لا يزكي او يشتري ارضا اشتري بيتا يؤجره يكون الزكاة في الريع لا في ذات آآ العمارة ثبتكم الله. ان الامر اذا كان جوابا عن سؤال انه لا يدل على الوجوب. طيب ما الجواب يا شيخ على قول النبي عليه الصلاة والسلام

120
00:41:00.100 --> 00:41:20.100
مساء الحجة عن ابيك واحسنت ودلالة الفقهاء بوجوب العمرة في هذه الدنيا. كيف نجمع بين هذه القاعدة وهذا الاستماع؟ وين السؤال هنا؟ السؤال لما نسأله الرجل هل يحج عنه؟ قال حج عن ابيك واعتذر. فهذا امر فاخذ منه الفقهاء وجوب العمرة بدليل هذا الامر. مع ان الامر كان جوابا عن سؤال. هل هي قاعدة مطردة ماذا

121
00:41:20.100 --> 00:41:40.100
الاخ يسأل عن ما قررته قبل فترة بان الامر اذا وقع عن السؤال لا يدعو الى الوجوب. ونعم هذي قاعدة نقول مطردة نقول هذه قاعدة مطردة اذا وقع الامر عن سؤال لا يفيد الوجوب الا اذا دلت قرينه على الوجوب وذكرنا من القرائن ما جاء في الصحيح

122
00:41:40.100 --> 00:42:00.100
مسلم حديث جابر ابن سمرة قيل يا رسول الله توضأ من لحوم الغنم؟ قال نعم ان شئت قيل يا رسول الله اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم هنا وقع سؤال لكن معناه قلنا يجب الوضوء من لحوم الابل لماذا؟ لقلنا لا يجب لم يكن هناك فرق بين الغنم وبين الابل

123
00:42:00.100 --> 00:42:20.100
بينما قال النبي في الغنم نعم ان شئت ولكن اذا كانت تقصد تقصد في السؤال ايضا هل هذه قاعدة متفق عليها؟ لا لم الفقهاء هذي قاعدة. المالكية يرون ان الامر للوجوب ولو كان عن سؤال. هذا مذهب الامام مالك ونص عليه في المراقي

124
00:42:20.100 --> 00:42:40.100
هذا سئل قد اتى للاصلي بعد سئلتها للاصلي فالمالكية يرون آآ آآ الوجوب لكن الصحيح ان هذه القاعدة صحيحة ومطردة ومضطردة ونوع من هذه القاعدة في كل شيء. ولكن هذا وتقرير الفقه والخلاف لا يهتك حرمة

125
00:42:40.100 --> 00:43:00.100
الفقه حرمة الاستنباط. واما الحديث فتفظلت بذكره وحديث جيد. وقال وقوله صلى الله عليه وسلم للرجل حج عن ابيك واحد اعتمر. هذا الطائفة طائفة لكن لا يلزم هذا ان يكون صحيحا خارما للقاعدة لان هذا اصلا ما نسلم به اصلا

126
00:43:00.100 --> 00:43:20.100
لا نسلم بين العمرة واجبة. ما في دليل على وجوب العمرة اصلا. صواب ان العمرة مستحبة ليست بواجبة. كما هو قول جماهير العلماء. وايضا الخبر لو صح لم يكن في دلالة على وجوب العمرة. لان هنا اراد ان ينوب عن ابيه في العمل. اراد

127
00:43:20.100 --> 00:43:40.100
في العمل وجوب العمرة. يعني لو صح هذا الخبر بانه للوجوب. اصلا ليس اسناد الحديث قلنا اسناد صحيح. يعني لو قلنا بان الامر للوجوب. واين الدلالة عن من هذا الحديث على وجوب العمرة؟ لانه يسأل عن حكم العمل عن

128
00:43:40.100 --> 00:44:00.100
ابي يعني اعتمر عن ابيك وحج عن ابيك. ومع ذلك نقول ان الامر هنا للاستحباب لا ليه؟ للاجابة الجلوس يا شيخ بالنسبة المجالس اللي مع صاحب اصحاب الكباية الكبائر هنا مثل الاسبال

129
00:44:00.100 --> 00:44:30.100
المصورين اللي عندهم جوالات يطلعون الفيديو والصور وفي ادوات الارواح ما حكم يعني الجلوس مع هؤلاء بالنسبة للتقوى هل يلزم من التقوى ان الواحد يكون ورعا؟ ولا ممكن الواحد الاخ يقول بالنسبة للجلوس مع الكبائر واهل المعاصي واهل الذنوب ونحو ذلك. لا سيما وكانوا اه اقارب. نعم جيد

130
00:44:30.100 --> 00:44:50.100
وكذلك حد التقوى وهل يمكن الرجل يكون تقيا وهو ليس عنده ورع؟ التقوى نحن نعرف ان التقوى عرفت تعريفات كثيرة من ذلك القول المشهور فعل المأمور واجتناب المحظور فعلى هذا من لم يكن ورعا يكون تقيا

131
00:44:50.100 --> 00:45:10.100
لان الورع ما هو؟ ان تدع ما لا بأس بحذر مما به البأس. اذا الورع لا ينافي ان يكون تقيا لانه لم يرتكب حراما. هذا على هذا التعريف وقيل التقوى ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله

132
00:45:10.100 --> 00:45:30.100
ولتترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وهذا ايضا لا يمنع ان يكون الورع الذي ليس عنده ورع تقية. لكن نحن نعرف ان الورع مختلطا في تعريفه. لكن نحن عرفناه بهذا التعريف الاول. فعلى هذا التعريف اللي عرفناه به

133
00:45:30.100 --> 00:45:50.100
لا ينافي آآ التقوى وان الرجل يكون آآ تقيا. لكن بعض الاحيان يعبر عن الورع بما هو اعم. من ذلك يعبر عن ورع بما هو من ذلك. فاذا جعلنا الورع على هذا المعنى ذكرناها وانه ان تدع ما لا بأس بحذر من بأس

134
00:45:50.100 --> 00:46:10.100
وعنده دين وعنده التزام وعنده ايمان صادق وان لم يكن ورعا في مثل هذه المسائل. لان ايضا حالات الورع حالات نسبية. تقول حالات الورع حالات نسبية. مثلا هذا يتورع اه لانه يرى ان هذا شبهة بالنسبة له

135
00:46:10.100 --> 00:46:30.100
الاخر يقول انا ما تورعت لانه بالنسبة لي لا اعتبره شبهة. فبعض الاحيان يصير الشيء نسبي كما قال صلى الله عليه وسلم فمن اتقى في آآ هل نبين والحرام بين. وبين امور متشابهات. بين امور متشابهات ليس في اصل الشرع فاسمه متشابه. ما في شيء اسمه متشابه في الشرع

136
00:46:30.100 --> 00:46:50.100
حلال بين وحرام بين الصريح. لكن تجابه يكون للاشخاص انفسهم امور نسبية هذي. فهذا اللي عنده التشابه هذا فما اتقى الشبهات فقد استمر لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام

137
00:46:50.100 --> 00:47:10.100
جابوا هذا يكون امر اه نسبي. فالرجل الذي يشتبه عليه هذا الامر من الورع ان يدعه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن تقشبه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام لان هذا يوشك ان يقع في الحرام. كالراعي يرعى يوشك ان يقع فيه

138
00:47:10.100 --> 00:47:30.100
فكون اللسان يلغو في المشتبهات. ولا يعمل بمقتضى الورع سيأتي يوم من الايام يقع عوفي اه الحراك يقع في الحرام. فمن ذلك بعظ الناس مثلا يرى انه مثلا تصوير اه مثلا التصوير فيها رائع

139
00:47:30.100 --> 00:47:50.100
المباشر قناة الفضائية بسيارة ويشاهد القناة الفضائية وما في مثلا بأس هذا هذا رأيه. وهذا اجتهاده بناء على هو من اهل العلم او بناء على فتوى من يفتي بين مشاهدة الاخبار ونحو ذلك. مثل هذا قد يأتي يوم من الايام تخرج امرأة نحن نعرف ان بعض القناة الفضائية

140
00:47:50.100 --> 00:48:20.100
في عنا مذيعات جانبات للانظار متبرجات متهتكات مبديات لصدورهم ممضيات لجمالهم. ممديات لشعورهن. لابسات الملابس الضيقة. يأتي يوم من الايام الحالة الاولى قد يغض بصره. حالة ثانية يقول هكذا ينظر. الحالة الرابعة يفتن

141
00:48:20.100 --> 00:48:40.100
خمسة ما يكفي هذا منظر مذيعة. تأتي وتغيب عن الشاشة الشاشة. يذهب الى مقاطع اخرى في تهتك اه دائم. بحيث يشاهد حتى يمل. ما يحتاج الى امرأة تأتي وتذهب. تأتي لا يحتاج الى تهتك

142
00:48:40.100 --> 00:49:00.100
واضح لماذا؟ لان مثل هذا ما عمل بالورع. ولا عمل بالاحتياط. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لك الاولى وليست لك الثانية ولن تنبه على امرين مهمين بحكم الاستعراض والاستطراد وارجع ان شاء الله الى الامر الاول بعض الناس يسرد بحديث لك الاولى

143
00:49:00.100 --> 00:49:20.100
وجهك الثاني على فتح القناة الفضائية اللي فيها امرأة. وهذا غير صحيح. لكن انت لك الاولى الحين تمشي في الطريق ظهرت امرأة نظرت اليها صح ولا لا؟ تغض بصرك هذا معنى لك الاولى وليست لك الثانية. اما ان تأتي تفتح القناة تعلم تعلم انك ستطالع

144
00:49:20.100 --> 00:49:40.100
امرأة منو قال لك يسألونك الثانية؟ هذا التفسير. هذا التفسير اعوج وفقه اعوج. انت تعنس وستشهد امرأة. يعني معنى لك الاولى ليس بمعنى ان تتقصد الاولى. بمعنى ما جاء في حديث شريف صحيح مسلم. سئل عن نظر الفجأة

145
00:49:40.100 --> 00:50:00.100
هذا نظر هذا هل هذا نظر فجاءة؟ ان تفتح القناة الفضائية وانت تعلم انك ستشاهد امرأة؟ هذا ليس هذه نظرة فجاءة. نظرة فجاءة ان تمشي بالصدفة تخرجت امرأة تشاهدها او حتى على نظرك بجاه صحيح شاهد مثلا مقطع رجال من بين خرجت امرأة وانت ما تعلم

146
00:50:00.100 --> 00:50:20.100
نعم غضب هذا نظر الفجاءة على القول بانك ترى جواز هذا. الامر الثاني اشتهرت الان مقاطع فيديو فيها عري وفضائح. صارت الان مقاطع فيديو في عري وهو فظائح. بعظ الناس يترخص في ذاك هذا غير صحيح. بعظ الناس يقول ايش في غيظي من فلان او من علان اللي ظهرت له مقاطع فيديو من الخزي

147
00:50:20.100 --> 00:50:40.100
سيتتبع مثلا ما يقال عن فلان وعن علان من مقاطع الفيديو بناء على بغضه لفلان على الطائفة الفلانية ثم يأتي بمقاطع فيديو فيها عري وفضائح نسائية ثم تنشر ايضا في في تويتر وفي غير ذلك. ثم ناس يشاهدون وهذا لا يجوز. وهذا لا يجوز محرم. ولا يحل للرجل يشاهد هذه المقاطع

148
00:50:40.100 --> 00:51:00.100
الا في حالتين. الحالة الاولى ان تأمن الفتنة. حالة ان يكون فداك مقصد شرعي. اما عامة الناس يمنعون من ذاك منع مقصد شرعي ما هو؟ رجل الناس يسترون عن رأيه يتثبت ليبدي قوله. قاضي رفعت له

149
00:51:00.100 --> 00:51:20.100
قضية اما عامة الناس تعرض للناس عامة الشاهدون ويطالعون يتفرجون ثم يتراسلون فيما بينهم في هذه المقاطع الخزي والعار هذا لا حتى لو كتب مقاطع مقاطع نسا كافرات. حتى لو كانت النسا نساء كافرات. هذا من اشاعة الفاحشة في الذين امنوا. ومن فتنتهم

150
00:51:20.100 --> 00:51:40.100
كاتم بهذا المقاطع ثم ان الانسان يضيع وقته في هذه الخزعبلات وهذه الضلالات والترعات يفتن نفسه يفتن غير هذا لا يجوز فارجع الى التقوى والانسان حين يكون بين قوم يعملون ايضا بالمحرمات يحتاج الى توجيه من المحرمات طبعا نوعان محرم

151
00:51:40.100 --> 00:52:10.100
الظاهرة الحرمة ولا فيها خلاف كالربا مثلا الزنا شرب الخمر القمار الغيبة الظاهرة التي لا لبس في النميمة. ومحرمات الظاهرة قد تكون مشتهرة ايضا في هذا العصر. هذه محرمات لا نزع فيها. نوع الثاني من المحرمات مختلف فيها. يعني هذا يقول حرام وهذا يقول ليس حرام. اه وهذه على نوعين ايضا. النوع الاول

152
00:52:10.100 --> 00:52:30.100
لكم في نص في المسألة ولكن هذا تأول النص على غير وجهه نوع ثاني ما في نص ما في نص واظح انما في ادلة عامة فهذا يقول يقتضي كذا وليقل تقتضي كذا. كذا. فالانسان اذا كان بالنسبة للقسم الاول ينكر بقوة. لا ننزع في هذا. ان استجابوا ولا لا يجوز البقاء في هذا

153
00:52:30.100 --> 00:52:50.100
المكان الناس يشربون الخمر تنكر عليهم. وتغلظ المنام عليه اذا رأيت المصلحة في ذلك. ان استجابوا ولا يجب عليك مفارقة هذا المكان النوع الثاني من المحرمات مختلف فيها. محرمات مختلف فيها. فانت من حقك ايضا تبدي رأيك. ولو كان الامر مختلفا فيه غير صحيح القول

154
00:52:50.100 --> 00:53:10.100
كافي مساء الاجتهاد. انما في بيان. نعم ما في اجتهاد. ما في هجر. لكن فين كان؟ الصحابة ينكرون. تابعون ينكرون وائمة الهدى ينكرون. لكن فرق بين انكار يقتضي هجرا وبين انكار يقتضي بيانا وارشادا وتوضيحا. مثلا لو كنا جالسين في مجلس

155
00:53:10.100 --> 00:53:30.100
شخص مثلا ياكل لحم الجزور ولا يتوضأ نحن نعرف ان هذه المسألة خلافية ونعرف ان ابا حنيفة ومالكا والشافعي يرون عدم وجوب الوضوء من اكل لحم الجزور. ولكن ايضا لو جلسنا في مجلس شخص يفعل هذا انكرنا عليه

156
00:53:30.100 --> 00:53:50.100
يعني ما معه دليل بينما الذي يقول بالنقض معه دليل واضح. لكن ليس معنى الانكار ان نهجره. او ان نؤلب عليه الناس يكون هذا فيصلا بيننا وبين او ان لا نصلي خلفه. ولكن لما جاء رجل للامام احمد رحمه الله تعالى

157
00:53:50.100 --> 00:54:10.100
اسأل عن الصلاة خلف رجل لا يتوضأ من لحم الجزور. غضب عليه احمد. قال الا تصلي خلف مالك؟ هل صلى خلف نهى عن الاجتهاد؟ ليس عن هوى ليس عن هوى. ففرق بين الانكار والتعليم والمناصحة والتجويه وبين الهجر ونحو ذلك. لكن لو

158
00:54:10.100 --> 00:54:30.100
الصورة ايضا جاء رجل في مسألة اخرى عرفت انا من هو انه صاحب هوى عرفت من هو انه صاحب هو ما يناقش في علم وليس عنده دليل في نفسه لا لدليل ولا لعلم فهذا يختلف عن الحكم الاول لان الاول عمل باجتهاد وعن

159
00:54:30.100 --> 00:54:50.100
والثاني عن هوى والثاني عن هوى فاعامل الثاني غير معاملة الاول يعمل بهوى هذا يغلظ عليه المنام يغلظ عليه المنال لانه ما عمل عن الاجتهاد. ولا عمل باستدلال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم

160
00:54:50.100 --> 00:55:10.100
لما بعث سرية وامر عليهم رجلا وامر بالسمع والطاعة له. فلما كان في اثناء الطريق وغظبوه امر بجمع من حطب ثم اوقد فيا وقال لهم ادخلوا الم يأمركم النبي صلى الله عليه وسلم باتباع؟ فقالوا يرحمك الله

161
00:55:10.100 --> 00:55:30.100
خرجنا طاعة رسول الله فرارا من عذاب الله. بينما يوم يفاوضون السكن غضبه وطفئت ان حين رجعوا الى النبي اخبروه قال والذي نفسي بيده لو دخلوها ما خرجوا منها. وهذا متفق على صحته من حديث علي رضي الله عنه

162
00:55:30.100 --> 00:55:50.100
لان لم يكن لهم ذلك الاجتهاد الواضح وكان ما فيهم اجتهاد. تدخل النار. مع ان النبي امرهم بطاعته. كان تأويلهم اقوى من تأويل من يتأول النصوص على غير وجهها. بحكم انه قال اطيعوه. وبحكم انه قال الم يأمركم النبي بطاعتي؟ فادخلوها

163
00:55:50.100 --> 00:56:10.100
ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو دخلوها ما خرجوا منها. وهذا متفق على اه صحته. فمثل هؤلاء يتأولوا في مثل هذه الادلة ومثل هذه المسائل واظحة يناصحون ويكلمون العالم وطالب العلم يكون كالطبيب ترى ترى ان الدواء

164
00:56:10.100 --> 00:56:30.100
ينفع وفي ترضي ويضره. فانت تعمل ايهما اصلح هذا البقاء مع مع المناصحة والزات هذا المنكر والاستمرار معه؟ عمل المفارقة تكون انفع واجدى تعمل على حسب ما هو اه الاصلح لكن البيان واجب. البقاء البقاء في المجلس. قلت لك قد ابقى

165
00:56:30.100 --> 00:56:50.100
انكر المنكر زال. موجود. نعم. انا قلت لك اذا زال المنكر او عرفت انه يخفف وارى ان نفسي اصلح لي. ابقى المنكر ما يزول. وولد وليس في بقاء مصلحة. ما في بقاء مصلحة. هنا فارق المكان. وجوبا. نعم وجوبا. نعم. فرق وجوبا ولكن

166
00:56:50.100 --> 00:57:10.100
ما يمنع من النصيحة في المستقبل يعني لان ما يفرق بين مفارقة المكان وبين الناصح في المستقبل عبر الهاتف او ازوره او نحو ذلك شوف الفطور الجماعي. تخصيص من اسبوع لزيارة المرضى. لا يجوز. تخصيص البدني كل المهن شباب

167
00:57:10.100 --> 00:57:30.100
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كذلك اه تخصيص اول اسبوع زيادة المرضى بالمستشفى. خلفي محذور هو يخصص يوما في الاسبوع بناء على ان هذا وقت فراغه. او يعتقد فضل هذا اليوم. لاقترابه ما في حرج. ما في حرج

168
00:57:30.100 --> 00:57:50.100
الانسان يخصص يوما في الاسبوع يزور فيه المرضى ليس على معنى فضيلة هذا اليوم. انما على معنى ان هذا وقت فراغك مع ان خصص يوم الجمعة جاز لان المجتمع رجل الا دخل قصة ابي بكر الصديق اليوم

169
00:57:50.100 --> 00:58:10.100
ما في حالة حرج. اما ماسة الفطور الجماعي يختلف من حاله الى حالها اذا كان مثلا هو صايم يوم اثنين مثلا او هو صايم يوم الخميس ويعلم ان فلانا وفلانا وفلانا صائمون. ودعاهم افطروا جماعيا. هذا ما في حرج ولا ينكره احد. وهذا ما في شبهة اصلا هنا

170
00:58:10.100 --> 00:58:30.100
حالة اخرى يقول ما رأيكم نصوم يوم الاثنين؟ ثم نجتمع على هذا اليوم وانا في هذه الحالة ما نقول انه حرام لكن نقول الاخلاص مطلوب. وبقدر ما يستطيع الانسان يعمل عملا لا يطلع عليه الا الله يعمله. يعني فقد الطاقة يخفي اعماله. الا اذا كان لا يخاف على

171
00:58:30.100 --> 00:58:50.100
يريد يشجع القوة يشجع الاخرين على العمل آآ الطاعة والخير ونحو ذلك كما كان الصحابة رضي يظهرون بعض اعمالهم لاجل تشجيع الاخرين. الرجل تصدق علانية؟ النبي ماذا قال؟ قال من سنف المسلمين سنة حسنة. ها هنا السنة في

172
00:58:50.100 --> 00:59:20.100
سنة حسنة. اجروا زيارة المريض الصحيح من الاحاديث. وهل زيارة الملك في البيت او المستشفى زيارة المريض مشروعة ولا يختلف العلماء في مشروعية زيارة المريض وانما ذهب طائفة الى الوجوب واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس اذا مرض فعذه فجعل

173
00:59:20.100 --> 00:59:40.100
حق للمسلم على المسلم فهذا يدل على آآ اكدية هذا الامر وعلى قول الاخر انه واجب قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا لم يزل في غرفة الجنة حتى يخرج. خرجه الامام مسلم في صحيحه. غرفة الجنة اي كناها

174
00:59:40.100 --> 01:00:00.100
والنبي صلى الله عليه وسلم ايضا ومن زار مريضا زار مريضا صلى عليه سبعون الف ملك. اي نعم حديث جيد هذا رواه احمد وصححه لله صحة وقوية في زيارة المريض ولسانه يعود سواء كان في بيته او كان في المستشفى وكل

175
01:00:00.100 --> 01:00:20.100
كان الشيء اشق كان اكثر اجرا. وقد يقال بالتفصيل بالنسبة لحكم زيارة البيئة. طبعا الشرعية ما في نزاع قلت لك. هل هو واجب ام لا؟ اذا كان المريض يتأثر بفقدك. الراجح الوجوب. واذا كان المريض مات فهو تأثر بفقدك كعامة الناس مثلا. فهنا نقول مستحبة متأكدة الاستحباب والله

176
01:00:20.100 --> 01:00:21.837
