﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والمتعلق بحديث عباد ابن بشر قصة الصحابي الذي رومي بسهم وهو يصلي فمضى في صلاته مما يتفرع على بالله عليك. في ناس سألت اه طهارة الدم ونجاسته. السؤال الثاني المتعلق بالاخ اللي يقول سئل

2
00:00:30.100 --> 00:01:00.100
الا ادعوا الله لنا قال اعني على نفسك بكثرة السجود. وهذا يوهم ان الامر مستجاب. ولكن اذا اعانه على نفسه بكثرة السجود وهذا وضع للحديث في غير موضعه. لانه قال اعني على نفسك. فكأن

3
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
ان هذا يوهم ان الدعاء مستجاب وانه مقبول متى ما اعان على نفسه لكن لو قال ان تجتهد بالصلاة اه والذكر ونحو ذلك وباذن الله ان الله جل وعلا يستجيب لمن اطاعه. كان هذا احسن واحسن منه لو قال

4
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
وكما قال الامام احمد لما قيل لادعو الله لنا قال ومن نحن؟ حتى ندعو لكم التواضع لربه يظهر ان هو الظعيف ليس هو الذي صاحب دعوة مستجابة. مثل هذا قد يظن الناس في انه هو كذلك. والامر قد يكون بخلاف

5
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
ما في هذا ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعاظم في نفسه او اغتال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. رواه الامام احمد رحمه الله من حديث ابن عمر بسند صحيح

6
00:02:00.100 --> 00:02:30.100
والناس لا يتفاوتون بظواهرهم. وانما يتفاوتون باعمالهم وما في قلوبهم بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس اذ مر به رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا حري نكح اي ينكح؟ وان شك

7
00:02:30.100 --> 00:02:50.100
ان يشفع وان قال ان يستمع لقوله فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم مر رجل اخر فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا حري نكح ان لا ينكح. وان شفع الا يشفع. وان

8
00:02:50.100 --> 00:03:10.100
ان قال الا يستمع لقوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الارض من مثل هذا روى البخاري في صحيحه. مع التأمل ومراعاة ان الميزان كان ميزان الصحابة وليس ميزان المتأخرين. ومع ذلك

9
00:03:10.100 --> 00:03:30.100
من قالها الحنكة حينكح وهذا قالوا بخلاف هذا. اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الامور ليست بظواهرها. وان هذا الذي شفع لم يشفع من قال لا يستمع لقوله خير من ملء الارض من مثل الاول. ومن ثم ايضا جاء في صحيح الامام مسلم ان

10
00:03:30.100 --> 00:03:50.100
النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم. ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم روى مسلم ايضا في صحيحه وفي صحيح مسلم ايضا من حديث عن ابيه عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رب

11
00:03:50.100 --> 00:04:10.100
ذي طمرين مدفوع بالابواب. لو اقسم على الله لابره. ولا ينال الانسان هذه المنزلة الا بالتواضع لربه. والتواضع لعباد الله جل وعلا. اصلاح الخلق والحرص على دعوة الناس. وعلى هدايتهم

12
00:04:10.100 --> 00:04:40.100
وعلى هضم النفس ومنال من نال لمن مضى من الائمة من العز والرفعة. الا بمثل هذا. سنجعلون الذل لانفسهم ما لا يجعلونه للحق خلاف ما جاء بعدهم يري الحق في مظهر الذل ليعز نفسه. وهؤلاء لا يزالون

13
00:04:40.100 --> 00:05:10.100
في سفال حتى يهينوا انفسهم اعزازا لدين الله واكراما للحق ونصرة له. وملخصه هذا ان قول الرجل اعني على نفسك بكثرة السجود هذا غلط غلط وقد وضع الكلمة في غير موضعها. اما حديث عباد ابن بشر فهو فيه لين. الذي رواه ابو داوود. فهذا في

14
00:05:10.100 --> 00:05:40.100
واما مسألة الدم فقد ذهب الجمهور الى انه نجس مطلقا. والحديث عن دم الانسان ويستدلون بقول الله جل وعلا قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاع يطعمه الا يكون

15
00:05:40.100 --> 00:06:10.100
او دما مل السوحة او لحم خنزير فانه رش او فسقا اهل لغير الله به وذهبت طائفة الى انه طاهر. لان الاية في سياق التحريم ليست في سياق حديث عن النجاسات ولان في لغة العرب في اصطلاح الفقهاء ان الظمير يعود لاقرب

16
00:06:10.100 --> 00:06:30.100
مذكور وقد قال الله جل وعلا فانه رجس الظمير يعود الى لحم الخنزير وهذا هو اقرب ضمير وايضا الله جل وعلا قال قل لا اجد قل لا اجد فيما اوحي الي محرما

17
00:06:30.100 --> 00:07:10.100
فالحديث عن سياق المحرمات. واما مسألة الصلاة بثوب فيه دم. هذي مسألة خلافية بين الفقهاء وفي هذا ان ينقي العبد ثوبه. وان يدخل في الصلاة وهو بثياب نقية لان الله يقول يا بني ادم خذوا

18
00:07:10.100 --> 00:07:40.100
عند كل مسجد. اي عند كل صلاة. وانما اختلف الفقهاء في من صلى وفي ثوبه نجاسة هل تبطل الصلاة او لا تبطل؟ على قولين القول الاول انه اذا كان كثيرا وكان يجد ثوبا غير

19
00:07:40.100 --> 00:08:20.100
بطلت الصلاة. واذا كان قليلا لم تبطل والقول الثاني ان الصلاة صحيحة وهذا مذهب اكثر العلماء واما ما يتعلق بادلتهم وما يتعلق بادلة الطهارة تأدب ونحو ذلك حديث عن ذكره الاشارة فقط الى مذاهب اهل العلم. اسمع لنا يا شيخ. اذا دخلت صلاة العشاء ما صليت المغرب

20
00:08:20.100 --> 00:08:50.100
حاضرة كلكم حاضرة. ايه نعم. ما في احد مسافر؟ لا تعلق بمسألة من دخل المسجد هم يصلون المغرب يصلون صلاة العشاء والعكس كلاهما نذكر كلا المسألتين الصورة الاولى اذا دخل المسجد وهم يصلون صلاة العشاء. وهو ما صلى المغرب

21
00:08:50.100 --> 00:09:20.100
كان يدخل معهم بنية المغرب. اذا قاموا للرابعة جلس للثالثة. واختلف الفقهاء في هذه الصورة هل ينتظر الامام حتى يسلم معه ام له؟ ان يتشهد ويسلم حتى يدرك ما تبقى. من صلاة الامام. فيدخل معه. لعل هذا اقرب الى الصواب

22
00:09:20.100 --> 00:09:40.100
انقلق قال ما الدليل عن ينوي الانفصال ويسلم؟ اقول الدليل الحاجة بدليل قصة معاذ في الصحيحين ان الرجل لما رأى ان معاذ سيطيل نوى الانفصال وسلم. وحين اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لم يعاتبه على

23
00:09:40.100 --> 00:10:10.100
اما الصورة الثانية اذا دخل وهم يصلون المغرب وهو لم يصلي او يريد الجمع. يريد جمع عن صلاة العشاء وقد صلى المغرب. او ناس اخروا جمع تأخير يصلون المغرب وقد صلى المغرب وصلاة العشاء. ففي هذه الحالة يدخل معهم. ويتابع الامام على

24
00:10:10.100 --> 00:10:40.100
كل شيء. اذا سلم الامام يقوم يأتي برابعة. نعم. يا شيخ متى تجب النفقة على الاولاد صارت ليست واجبة يجوز دفع الزكاة. الاخ يقول متى ستجد النفقة على الاولاد. يعني متى تجد نفقة الاولاد على والدهم؟ اولا اصل النفقة

25
00:10:40.100 --> 00:11:10.100
اه واجبة على الاب وان الاب يجب عليه ينفق على اولاده والقدر الواجب من ذلك هو ان يطعمهم مما يطعم وان يكسوه مما يكتسي وهذا يرجع الى العرف. والى القدرة

26
00:11:10.100 --> 00:11:30.100
ومتى عرفه الناس انه يتعين على الاب فانه واجب عليه. واختلف الفقهاء هل يجب على الاب ان يزوج ابناءه الصحيح انه اذا كان قادرا يجب. اختلف الفقهاء هل يجب على الاب ان يزوج ابناءه؟ والصواب انه اذا كان قادرا يجب. يجب على

27
00:11:30.100 --> 00:12:00.100
ان يزوج ابناءه لانها قادة ولا يجب ان يعف ويحصنهم. واذا كان عاجزا هذا واضح انه لا وجوب عليه. وهل يجب علي ان يشتري لهم سيارات او يشتري لهم بيوت بالنسبة للبيوت لا تجد ولو كان قادرا. ولكن تجب

28
00:12:00.100 --> 00:12:30.100
فعلي معونتهم في الجملة فيما يحتاجونه. واما بالنسبة للسيارات هذا الظاهر والحمد لله يظن انها غير واجبة. لكنه من باب الاحسان الى الاولاد ومن باب مراعاة صالح في هذا الباب. اما شيء واجب فانه قد يقال بعدم الوجوب

29
00:12:30.100 --> 00:13:00.100
وما قدر النفقة التي تجب على الاب للابن فهذا يرجع فيه الى العرف. ولا يمكن ان نحد النفقة بشيء معين نقول يجب علي شهريا الف ريال. او اكثر او اقل. لن يرجع في ذلك الى العرف. كذلك نفقة الزوجة على زوجها

30
00:13:00.100 --> 00:13:30.100
مرجع في هذا الى العرف. مرجع هذا الى العرف. فلا يمكن ان نحد النفقة بقدر معين قال الله جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال تعالى متاعا بالمعروف وكما قال الناظم والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. ومثل

31
00:13:30.100 --> 00:14:00.100
المسائل يرجع فيها الى العرف. اما مسألة الزكاة الذي يعطي ابناءه من الزكاة. هذا فيه تفصيل. اما بالنسبة للنفقات فلا تجوز. ويجب على الاب ان ينفق على ابنائه بالمعروف وليس له ان يعطي ابناءه من الزكاة لان نفقتهم واجبة عليهم

32
00:14:00.100 --> 00:14:20.100
واما بالنسبة لقضاء الديون ان يكون لك ابن عليه دين. فقظاء الدين على الاب غير واجب قضاء الدين على الاب غير واجب. وما لم يكن واجبا على الاب فله دفعه من

33
00:14:20.100 --> 00:14:50.100
الزكاة وقول الفقهاء لا تجوز زكاة الاب للابن حق هذا على ظاهره ويقصدون به النفقات الواجبة واللازمة. اما الدين فليس من النفقات الواجبة. ولذلك اجمع العلماء على انه لا يجب الزوج ان يعطي زوجته من الزكاة. ويقصدون به النفقات لان نفقة

34
00:14:50.100 --> 00:15:10.100
الزوجة واجبة على الزوج. لكن لو كان على الزوج دين لا يجب على الزوج ان يقضي دينها فله حينئذ ان يعطيها من الزكاة. كما انه يجوز للاب ان يقضي دين ابنه

35
00:15:10.100 --> 00:15:30.100
الزكاة لان قضاء الدين غير واجب علي. والقاعدة في هذا ما لم يكن واجبا علي يجوز اعطاؤه من الزكاة. ومن ما كان واجبا عليه لا يجوز بذل الزكاة في ذلك. ولكن ينبغي التفطن لاصحاب الحيل. مثلا قلنا لا تجب

36
00:15:30.100 --> 00:15:50.100
السيارة في راس سيارة على الاب. فهو قد يريد ان يحسن الى ان يشتري له سيارة. فيقول بدال ما في تجوز الزكاة اعطي من الزكاة ليحفظ ماله وهذا غير صحيح. هذا تحايل ويمنعون من هذا. ثم ايضا في

37
00:15:50.100 --> 00:16:10.100
قضية الشراء السيارة من الزكاة. يراعي الشخص يراعى الوضع. الرجل السفيه الذي يريد بالسيارة ما يعان هذا على اذيته للعباد ولا يعطى هذا اصلا حتى من الصدقات فضلا من الزكاة ليؤذي العباد. انما هذا يقال

38
00:16:10.100 --> 00:16:30.100
رجل يعول اسرة وليس عندهم سيارة. ونعلم ان هذه السيارة سيقضي بها حوائجهم ويقضي حاجته وليس من اهل الاذى ونعلم ان يستثمر السيارة في مصلحته في مصلحة الاسرة ويكون في ذلك حفظ لهم على السائقين

39
00:16:30.100 --> 00:17:00.100
الخدم ونحو ذلك. هذا هو الذي يقال به في مثل هذا الصورة. استمر يعني ابتسم عن تزوج يفصل فيه يفصل حتى اذا لو انفصل الابن حتى لو انفصل طيب في تفصيل لا نقول بين انقطاع النفقة مطلقا. اذا كان الابن هذا ينام ولا يعمل ويتعمد ذلك لا يجب على العبد ان ينفق عليه. لانه

40
00:17:00.100 --> 00:17:20.100
فرو اما اذا كان الابن قد عمل بالاسباب واشتغل في بيت وليس عنده شيء. ويعمل ولا يربح او مريض لا يستطيع العمل. والاب قادر على الانفاق عليه فانه لا بيعطيه من النفقة

41
00:17:20.100 --> 00:17:40.100
وكذلك اشتكى ما حكم رعاية الكبد لاصحاب الثوب هل يغسل سبعا؟ الا اسأل سؤالين يسأل عن الحديث المشهور ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالوضوء لكل صلاة ثم نسخ هذا

42
00:17:40.100 --> 00:18:00.100
وقد جاء هذا الخبر من حديث ابن عمر وفي كلام وظاهر اسناده الحسن. واما حديث واما مسألة الكلب اذا عض ثوبا هل يجب غسله سبعا؟ جاء الحديث في الصحيحين طهور اناء احدكم اذا

43
00:18:00.100 --> 00:18:20.100
ثلاثة سبعة. وقد قرر غير واحد من العلماء بان الكلب اذا عض لا يجب غسله. لانه في الاناء يؤثر على الاناء. قد يشرب في الاناء قد تأكل في الاناء قد تستعمل

44
00:18:20.100 --> 00:18:50.100
بخلاف الثوب. لا يوجد فيه مثل ما يوجد في الاناء. واما مسألة عض كلب الصيد الصيد. فهذا يرتفع الضرر. لا يبقى فيه الضرر ما يبقى في الاناء ان الله جل وعلا اذا اباح شيئا يبقى فيه المنافع واذا حرم شيئا سلبه المنافع. فالكلب

45
00:18:50.100 --> 00:19:10.100
هنا كان غير مباح في موضعه او كان مباحا. ولكن ممنوع في حالة من الحالات تبقى في سلبيات ومضاره. واذا ابيح كما قال الله جل وعلا مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله

46
00:19:10.100 --> 00:19:30.100
لم يلزم غسل عظة الكلب. لان النبي صلى الله عليه وسلم ما دل على هذا ولا ارسل الى هذا. ولكان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون هذا. وعلى هذا يقول لا مضرة

47
00:19:30.100 --> 00:19:50.100
في هذا لان الله جل وعلا اذن فيه والله جل وعلا ما يأذن الا ما كان نافعا غير ضار. ولما اذن الله في اكله علم النوم غير ضار وانه لا يجب غسل موضع عظة الكلب. لان هذا الكلب مأذون فيه

48
00:19:50.100 --> 00:20:10.100
ومأذون في صيده. وملخص هذا ان الكذب اذا عض ثوبا لا يجب غسل وعظة الكلب. الرجل مثلا اذا كان يتحدث مع رجل اخر. هذا الرجل يستدل باحد ضعيفة او لا اصل لها

49
00:20:10.100 --> 00:20:30.100
هو يستحي ان يعارضه ويقول له هل بيأثم؟ ولم يؤاخذ هذه الروايات التاريخية والسير. تعامل كما تعامل الاخ ياسر يقول اولا عن الروايات التاريخية هل تعامل معاملة الاحاديث في التثبت والتوثق

50
00:20:30.100 --> 00:21:00.100
الامر الثاني يقول اجلس في مجلس ارى شخصا يورث الاحاديث الضعيفة والمنكرة ولا استطيع ان ارد عليه فماذا اصنع؟ اولا الاحاديث الضعيفة نوعان. النوع الاول المتفق على ضعفه فهذا يجب بيانه بالتي هي احسن للتي هي اقوم. لكي يترتب على

51
00:21:00.100 --> 00:21:20.100
البيان مفسدة او مضرة امام الناس فانه يتكلم معها اذا كان وحده ويبين له. اما اذا كان حديث مختلفا فيه. انه لا يعترض عليه ويدعه. لان له من صحح سلف في تصحيح هذا

52
00:21:20.100 --> 00:21:40.100
خبر لان له سلفا في تصحيح هذا الخبر. ولو انكر الناس بعضهم على بعض في مثل هذا نظل الناس كلهم ينكر بعضهم على بعض. لانه لا يزال اهل الحديث يختلفون في غير ما جاء في الصحيحين

53
00:21:40.100 --> 00:22:10.100
هذي يصحح وهذا يضعف. ولم يتفق العلماء على تصحيح ولا على تظعيف. فيكون الامر واسعا خاصة ان اكثر الناس وهذا في كل عصر ليسوا من اهل الحديث فهم يقلدون. وما داموا يقلدون من هو ثقة وموضع ثقة في هذا العلم

54
00:22:10.100 --> 00:22:30.100
اتركوا العلم على ما هم عليه. ولانه لاراد الشخص ان يعترض على كل شيء بما يعتقده هو. لاعترض عليك هو ايضا بانه قد قلد منه اعلم منك انت تقول هذا حديث ظعيف. يقول لك انا قلدت ابا عيسى الترمذي وهو اعلم منك

55
00:22:30.100 --> 00:22:50.100
ثم يدور الامر وتقول له يا فلان اعلم من فلان وهكذا. بما لا فائدة ولا طائل تحته. ولكن المذاكرة تجلس في موضع مذاكرة وتذاكر الاخرين كشخص مثلا اورد حديث عاصم ابن عبيد الله

56
00:22:50.100 --> 00:23:10.100
عن سالم عن ابن عمر في الاذان باذن الصبي هل هذا الحديث رواه الترمذي وصححه فداء وردى بخطيب اورده طالب علم او استدل به فليس من الصحيح انك تنكر عليه

57
00:23:10.100 --> 00:23:40.100
تعارض وتقاطعه وهو قد اعتمد على امام كبير اكابر علماء المسلمين. لك وقت المذاكرة تقول في عاصمة بن عبيد الله. وعاصم هذا ضاعفه شعبة واحمد بن حنبل واكابروا الحفاظ. ويكاد يتفرد الترمذي بتصحيح خبره

58
00:23:40.100 --> 00:24:10.100
يكون هذا بيانا واضحا وهو يتفهم الموضوع. فان كان يطلب الحق سيقبل مثل هذا الكلام وكان غير مقتنع بشخصك ان يراجع المسألة يسأل من يثق بشخصه لانه ليس على كل حال ان من لم يقبل منك يكون قد رد الحق كما يتصور البعض يتناقض رجلا في مسألة ولا يقبل منك يقول هذا ما يقبل الحق ليس بصحيح

59
00:24:10.100 --> 00:24:30.100
وليس على اطلاقه. نعم قد يوجد ناس لا يقبلون الحق. لكن قد يكون غير مقتنع بشخصك او بعلميتك. بمعنى لو جاء اخر يقتنع بشخص او علمية قبل ولا يرفض الحق لكن يتصور ان مثلك ما يعرف مثل هذه المسائل فبالتالي لا نحكم على الناس

60
00:24:30.100 --> 00:24:50.100
قبول الحق. وان كان خديجة طائفة لا يقبلون الحق. ويردون ويدفعون في صدر الاخرين وهذي طبعا في مسائل الاجتهادية. اما في المسائل القطعية المعلومة للاسلام والمسائل الظاهرة كمباني الاسلام ونحو ذلك. فانك تورد عليه

61
00:24:50.100 --> 00:25:10.100
تقوم على الحجة بإرادة الحديث ترد عليها الآية تقوم الحجة بإيراد الآية وعليه يبحث وينظر للآية في تفسيرها ينظر في الحديث ونحو ذلك اما ما يتعلق بحكايات التاريخية هي نوعان

62
00:25:10.100 --> 00:25:40.100
حقيقة تقدم الحديث عن المسألة اكثر من مرة. اختصر الجواب يراجع ما ذكرناه مطولا. وقلنا آآ اشياء تتعلق المناقب واشياء تتعلق بالمسالك. فيما يتعلق بالمسالك يجب تثبت من؟ ولا نحكي عن احد مثلبة ولا منقصة الا بسند صحيح. واكثر ما ينقص

63
00:25:40.100 --> 00:26:00.100
عن بعض الخلفاء الاوائل هو من هذا القبيل لم يثبت عنهم. انت تقرأ في او تقرأ مثلا في البداية النهاية لابن كثير هو ينقل ما وقف عليه ما قال لك ان هذا ثابت يقول كان مثلا مولع

64
00:26:00.100 --> 00:26:20.100
شرب الخمر اول كان يشرب الليل على الطرب. هذه حكاية اذا لم تأتي الينا بسند صحيح لا يمكن. ان في شخصا وان نفسق وان نضلله بشيء لم يثبت عنه. والله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا ان

65
00:26:20.100 --> 00:26:40.100
فاسق بنبأ فتبينوا. ومثل هذا تصوروه في نفسك. لو كنت متهما بشيء او انه سينقل عنك الشيء وانت تعلم من نفسك ما فعلت ثم نقل لشخص اخر هذا ثم بدأ يروجه هل تقبل هذا؟ تدخل ليش تنقل عني؟ يقول كيف وقد قيل؟ طيب يفسر هذا

66
00:26:40.100 --> 00:27:00.100
ما ينقل فيها التواريخ كيف وقد قيل؟ لكنه ما ثبت. هذا امر قد قيل لكنه ما ثبت عنه. كيف تقول عن فلان يشرب الخمر وهذا لم يثبت عنه. كيف تقول عن فلان بانه يظلم ويطغى وعنده عدوان وهذا لم يثبت عنهم؟ كيف تقول عنه بانه يسهر الليل

67
00:27:00.100 --> 00:27:20.100
الطرب وهذا لم يثبت عنه. كيف تنسب اليه بدعة؟ او ضلالة؟ او انحرافا عقديا او شذوذا علميا؟ ومثل هذا لم يثبت عنه هذا من العدوان على العباد. فلذلك نقول فيما يتعلق في المثالب يجب ان نتثبت من الاسانيد كما

68
00:27:20.100 --> 00:27:40.100
نتثبت من اسانيد الاحكام. حتى لا نعدوا على احد ولا نظلم احدا. لان الظلم ظلمات يوم القيامة وبماذا تلقى ربك وانت تحكي عن فلان وعن فلان الفسق والضلال والابتداع وتشوه صورته في المجتمع تشوه صورته عند الناس واذا

69
00:27:40.100 --> 00:28:00.100
ربك من اين لك ذلك؟ تقول قيل اما جاءك القرآن يا ايها الذين امنوا جاءكم فاسق بنبأ اما جاءك القرآن واشهدوا ذوي عدل منكم اما جاءت السنة القطعية بوجوب التثبت وجوب التحري وان الانسان لا ينقل الا ما ثبتت صحته كفى بالمرء كذبا

70
00:28:00.100 --> 00:28:20.100
يحدث بكل ما سمع. الامر الاخر ما يتعلق بالفضائل لا المثالب هذا اسهل امرا لان الانسان لن يخطئ فيها العفو خير لم يخطئ بالعقوبة. كنا نخطئ نثني على فلان ونحن

71
00:28:20.100 --> 00:28:40.100
قد اخطأنا احسن من الناس اللي نطعن في فلان ونحن قد اخطأنا. باب المناقب اسهل من المسالك وايضا الانسان ايضا يتحرى في مسألة مبالغات. بعض احيانا تكون مناقض فيها مبالغة. وهي مصلحة

72
00:28:40.100 --> 00:29:20.100
سيبتعد عنها ويتجنبها. اما ما روي في فضائلهم ونحو ذلك. مما لا يترتب عليه ضرر امر سهل. نعم. رحمه الله ثم ايضا الاخ يسأل سؤالين السؤال الاول هل صح عن الامام احمد رحمه الله تعالى انه صح حديث يحمل هذا العلم كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغاليين وانتحال

73
00:29:20.100 --> 00:29:50.100
مبطلين وتأويل الجاهلين متعلق بمنزلة معاجم الطبراني الثلاثة لكتب الحديث و السنة ابو داوود رحمه الله تعالى يقول قلت لاحمد حديث يحمل اهل العلم كل خلف عدوله موضوع قال لا بل صحيح. ويحتمل هذا من احمد احد امرين

74
00:29:50.100 --> 00:30:20.100
الامر الاول انه يقصد صحة الاسلام. وهذا استبعده. لان طرق الحديث ظعيفة جدا ولا يمكن لمثل الامام احمد ان يصحح مثل هذا. الاحتمال الثاني يحتمل ان الامام احمد يقصد المعنى. وان المعنى صحيح. وهذا لا اشكال فيه. لكن في اشكال

75
00:30:20.100 --> 00:30:40.100
ان ابا داود ما سأل عن المعنى. انما سأل عن الحديث وقال موظوع فاذا كان الجواب بل هو الصحيح ما يناسب نقول بان المقصود المعنى. لان الجواب لو قال الامام احمد هذا الصحيح دون السؤال ابي داود واضح

76
00:30:40.100 --> 00:31:00.100
نحمل على صحة المعنى لكن موضوع قال لا بل هو صحيح فليقتضي انه لا يقصد آآ ولكن هذا الحديث معلول وقد تكلم على طرق الامام ابن عدي في الكامل ولا

77
00:31:00.100 --> 00:31:40.100
الطريق الصحيحا او قويا اما ما يتعلق بمعاجم الطبراني اه معاجم الطبراني الثلاثة فيها حديث صحاح. وهي كتب موضع غرائب وموطن الغرائب او معاجم الطبراني هي موطن الاحاديث الغريبة وعامة ما في هذا الكتب مما يتفرد به الطبراني عن اصحاب الكتب المشهورة تكون

78
00:31:40.100 --> 00:32:20.100
معلولة لا تكون صحيحة. لان هذه كتب غرائب. وليست كتبها صحاح سنن الدرقطني وسنن البيهقي وكتاب الطهاوي شرح معاني الاثار وامثال هذه الكتب المتأخرة. وليس معنى هذا ان هذا الكتب لا يستفاد منها لا يستفاد من هذا الكتب. وفي احاديث واثار جيدة ومهمة. ونستفيد منها احيانا بعض الطرق في

79
00:32:20.100 --> 00:33:10.100
والشواهد. فاحيانا يكون الخبر معلولا. او ضعيفا سنجد ما يقويه عند الطبراني. والحاجة افضل قضاء الحاجة وهو مستقبل للقبلة. ومستدبر. اولا للمسألة حالتان. الحالة الاولى اذا الحالة الثانية اذا كانت البنيان فانصح ما قيل اذا كانت في الفضاء

80
00:33:10.100 --> 00:33:30.100
انه لا يستدبر القبلة ولا يستقبلها حال قضاء الحاجة. لحديث ابي ايوب في الصحيحين. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول. ولا تستدبروها ولا تشرقوا او غربوا

81
00:33:30.100 --> 00:34:00.100
واما في حال البنيان فهذا موطن خلاف ايضا. واصح الاقوال في المسألة انه يجوز بنيان الاستقبال والاستدبار. لحديث ابن عمر في الصحيحين. ونحمل حديث ابي ايوب على الفضاء جمعا بين الادلة

82
00:34:00.100 --> 00:34:20.100
وهذا اولى من الغاء احدهما. وقد قال في المراقي والجمع واجب متى ما امكن. والا فللاخير نسخ بينة ومثل ما امكن الجمع بين الادلة دون تكلف كان اولى من تعطيل احد النصين وهذا

83
00:34:20.100 --> 00:34:40.100
عمر فاهم مما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله انه لا بأس به ولذلك كان ابن عمر كان يعرض راحلته ولا يبالي استقبل استدبر ابن عمر يرى ان هذا خاص في الفضاء دون البنيان. يعني اذا لم يكن بينك وبين القبلة حائل. اما قول ابن القيم

84
00:34:40.100 --> 00:35:00.100
الله وابن القيم ينصر المنع مطلقا تبعا لشيخ الاسلام. يقول اي فرق بين القريب والبعيد؟ يعني كرد لهذا القول الجواب فيه فرق في اللغة وفي الشرع بين البعيد والقريب. الان لو امامي مصحف الان هنا وضعت رجلي هنا. اليس حراما

85
00:35:00.100 --> 00:35:20.100
هذا حرام. لكن لو كان المصحف بيني وبينه مئتين متر واقول هكذا. هل حرام هذا؟ اختلف القريب البعيد. لا شك ان القريب والبعيد. اما قولهم فرق بين الحال وغير الحال في فرق ايضا. في اللغة والعرف الشرعي. الان والمصحف الان وضعت رجلي حرام. لكن لو كان في جدار واعلم ان وراه الجدار مصحف هل حرام

86
00:35:20.100 --> 00:35:40.100
اذا في فرق بين الحواجز لا معنى الحواجز هذي الحواجز هذي لها معنى وحتى من حيث الفقه مثلا الفقهاء يقولون المصحف المصحف للمحدث. يقول اذا كان في علاقة جاز. واذا كان بغير علاقة امتنع وحرم ذلك. اذا فعل الفقهاء لا يزال يفرقون

87
00:35:40.100 --> 00:36:00.100
بينما يوجد في حاجز وما لا يوجد حاجز حتى الناس في العرف الان حين يكون الرجل امامك تمد رجليه كمامة يعتبر تقبيحا له لكن لو كان في ستار وانت ما مديت رجليك وهو جالس ورا ما يعتبر هذا اهانة له. ولا تقبيحا له. في من حيث العرف

88
00:36:00.100 --> 00:36:20.100
الاعتبار كناحية شرعية بينما يوجد حاجز وما لا يوجد اه اه حاجز. ولذلك ابن عمر فهم الفرق رضي الله عنه فكان يفعل هذا في البنيان ولا يفعل في الفضاء حتى يضع حائلا. هذه المسألة من المسائل التي كثرت فيها الروايات عن الامام احمد

89
00:36:20.100 --> 00:36:50.100
رحمه الله وعن احمد في هذه المسألة خمس روايات المنع مطلقة والجواز مطلقة والتفريق بين الفضاء والبنيان والتفريق بين الاستقبال والاستدبار في اربع وهي مفرعة على خمس روايات. والمشهور في مذهب الامام احمد رحمه الله. ان هذا لا يجوز في

90
00:36:50.100 --> 00:37:20.100
الفضاء ويجوز في البنيان. وهذا قول اكثر العلماء هل يصلح خصوصا انه يقول كيف نستفيد من تحفة الاشراف؟ حقيقة ان كثيرا من الناس ما استفاد من تحفة الاشراف. لماذا؟ لانهم ما يدرون كيف يتعاملون مع هذا

91
00:37:20.100 --> 00:37:50.100
الكتاب وهذا الكتاب من الكتب النافعة. ومن عرف طريقة الحافظ المجزي رحمه الله هذا الكتاب استفاد من هذا الكتاب وحفظ وقته من كثير من آآ وفي كثير من الاشياء بمعنى اذا لم يستغرق يحفظ حديثا ويطلع على الطرق ونحو ذلك يجلس له ربما ساعتين ثلاث ساعات في خلال دقيقة

92
00:37:50.100 --> 00:38:20.100
دقيقتين يستخلص المطلوب من التحفة. صاحب التحفة يبحث الاطراف واذا ذكر الحديث ذكر فلا يتمه. يحيلك على موضعه. ويذكر لك مرة وعن طريق من؟ وذاك احيانا نصحح احاديث السنن عن طريق تحفة

93
00:38:20.100 --> 00:38:40.100
الاشراف واحيانا نجد في التحفة ما لا نجد في المطبوعات. فاحيانا يقول ان الترمذي صححه. المطبوع ما عندنا صححه فنحن ربما نبحث في النسخ الخطية نجد ان القول ما قال المجزي. واحيانا لا نجد شيئا ويحتمل ان المجزي قد وهن

94
00:38:40.100 --> 00:39:00.100
ولكن احياء يحتمل ان ينزل ما وهن هذا نسخة من نسخه. فلذلك الكتاب فائدته مهمة. كذلك الطرق احيانا يعطيك الطريق يختصر لك الوضع وان الهدي المروي من طريق فلان بمعنى المواضع الاخرى لا تحتاج الى بحثها لانها جاءت

95
00:39:00.100 --> 00:39:30.100
هذا الطريق واحيانا يعطيك رواه ابو داوود من طريق فلان ورواه النسائي من طريق فلان ويجمع لك هذه المواضع والانسان بقراءته التحفة والتمرس فيها يفهم طريقته ويتأقلم مع الطريقة ويستفيد من الكتاب كثيرا. ولذلك من اراد ان يحفظ على الطريقة الحافظ المجزي فانه سيستفيد كثيره ايضا

96
00:39:30.100 --> 00:39:50.100
ويوفر على نفسه جهدا. ولكن الطريقة منكن صالحة لكل احد قد تصلح لشخص ولا تصلح للاخر لكن من حيث البحث فالطريقة مهمة والانسان لا يستغني عن هذه التحفة. يراجع الطرق يراجع المخارج

97
00:39:50.100 --> 00:40:20.100
يعرف الاقاويل يوفر على نفسه جهد البحث. وهي مطبوعة الان عدة طبعات وطبعا بشار عواد طبعة جيدة. بعض الصالحين وبعض يقومون باخذ باللحية يعني يخفف عنه. واستدلوا بقول اه ابن عمر واخذوا بفعل اه

98
00:40:20.100 --> 00:40:50.100
البخاري ثلاثة مثلا او اربعة انا هذي من التخفيف وانا من باب التخفيف. الاخ يسأل عن موضوع تخفيف اللحية. ان طبقة من الناس يأخذون مزاد على القبضة ويحتجون بفعل ابن عمر فعل بعض العلماء. ثم ادى بهم هذا الى حلق اللحية وابقاء الشعرات. تحت

99
00:40:50.100 --> 00:41:10.100
ان اللحية هي ما يوجد من الشعر. ولا يلزم ان توجد باسرها. جاءت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة في وجوب اعفاء اللحية. كحديث ابن عمر امر باعفاء اللحية. هذا روى مسلم في

100
00:41:10.100 --> 00:41:40.100
وفي الصحيحين اعفوا اللحى ارخوا اللحى. وفروا اللحى. والتوفير التوفير في اللغة هو الابقاء بحيث لا تاخذ شيئا ابدا. والدليل على ذلك قوله جل وعلا جزاء يعني كاملا غير ناقص. اذا وفروا اللحى ايبقوها على هيئتها ولا تأخذوا منها

101
00:41:40.100 --> 00:42:00.100
شيئا وهذا معنى وفروا في اللغة. وايضا نفهم هذه الاحاديث على فعل النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدين الذين امرنا بالاقتداء بهم. وحين ننظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم

102
00:42:00.100 --> 00:42:20.100
ترى انه لم يأخذ من لحيته شيئا ابدا. اذا فعل النبي يفسر قوله وحين ننظر في الخلفاء الراشدين نرى انه لا يعرف عن احد من الخلفاء الراشدين انه اخذ من لحيته شيئا. اذا فعل الخلفاء الراشدين يفسر

103
00:42:20.100 --> 00:42:40.100
ايضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعظوا عليها بالنواجذ. الغريب ان بعض الناس الان يبحث عما فعل

104
00:42:40.100 --> 00:43:00.100
ابن عمر في الحج والعمرة وهذا في البخاري. او عما فعل فلان من العلماء. ولا يبحث عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من تفتش في بطون الكتب ويحتج عليك يقول فعله فلان. طيب انت تبحث عن فعل فلان. هل القدوة فلان ام قدوة النبي صلى الله عليه وسلم

105
00:43:00.100 --> 00:43:20.100
والتحاكم هو التحاكم لقوا فلان او التحاكم الى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا النبي اخذ منه ماذا دل على القبضة؟ هي تنكر عليه؟ تقول لا تحلق لحيته يا ابو فلان طيب النبي هل اخذ من لحيته؟ النبي يبقى لحيته حتى لقي ربه ولم يأخذ منها شيئا ابدا

106
00:43:20.100 --> 00:43:40.100
وكذلك ما قال الا قناص لا توسع في موضوع اللحية. خرج عندنا الان جيل يقول ممكن تحلق لحيتك تبقي شعرا تسمى مبقيا ومعفيا. ولا يسمى المنهي عنه هو الحلق. اما التقصير ما يسمى حلقا. وهذا غلط. اولا هذا مخالف

107
00:43:40.100 --> 00:44:00.100
في الاحاديث المتقدمة. ثانيا هذا ما فعله احد من الصحابة اصلا. الصحابة اختلفوا في مزاد على القبضة ولن يختلفوا فيما دون القبضة ثالثا يقول ابن حزم رحمه الله في مراتب الاجماع واجمع على ان اعفاء اللحية فرض

108
00:44:00.100 --> 00:44:20.100
ابن حزم رحمه الله في مراتب الاجماع واجمعوا وهذه من الفوائد يا اخوان ابن حزم يقول واجمعوا على ان اعفاء اللحية فرض. الاعفاء مفهوم الاعفاء منين ناخده؟ رغم فعل فلان او علان. منين ناخده؟ فعلا النبي صلى الله عليه وسلم

109
00:44:20.100 --> 00:44:50.100
وفعلا امرنا بالاقتداء بك الخلفاء الراشدين. ابقوا لحاهم ولن يأخذوا من اللحية شيئا ابدا واما حلق ما دون القبضة فهذا حرام. وينكر على من فعله. والقول بان من ابقى شعرات لا يصدق على انه او يصدق عليه انه قد يعرف غير صحيح. لا من حيث الشرع ولا من حيث اللغة

110
00:44:50.100 --> 00:45:20.100
قد اوردنا قبل قليل ان نوفر يعني ابقوا دون اخذ شهيد جزاء موفورا اي غير ناقص وفي بعض الناس يقولون خاصة وعامة الناس يقولون ما امر بالمعروف والنهي عن المنكر وفرض كفاية ان قام به بعض سقط عن الباطل وتجون الثوب ان الامر اللي هو هيئة الامر

111
00:45:20.100 --> 00:45:40.100
فلذلك يسقط عن باب يعني تجد بعض الناس خاصة يعني في مجتمع الخارجي يقولون ليه تنكر من الجهة القائمة الان تنكر ان ان سبب او مال. فهل الان يا شيخنا خاصة في الحال الان؟ هل يكون فرض كفاية او

112
00:45:40.100 --> 00:46:00.100
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يختص بالطائفة ولا بجماعة ولا بمؤسسة ولا بغيرها. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره. ومن من صيغ العموم باتفاق الاصوليين. فمن رأى منكرا وجب عليه تغييره

113
00:46:00.100 --> 00:46:20.100
على قدر الاستطاعة. ان استطاع ان يغير بيده فهذا واجب عليه. وان عجز عن ذلك يغير بلسانه. وان عجز عن ذلك ينكر بقلبه مع مفارقة المكان. لان الطائفة من الناس يجلسون في اماكن المحرمات واماكن الغيبة والنميمة وبؤر الفساد

114
00:46:20.100 --> 00:46:40.100
واعياد اهل الجاهلية والاماكن يستهزأ بها بالله وبرسوله وباهل العلم واهل الخير واهل الصلاح وبامة الهدى وباهل الثغور ونحو هؤلاء يقول انا منكر بقلبي. هذا غير صحيح ولا يقبل منك هذا العذر. وليس هذا عذرا. يجب

115
00:46:40.100 --> 00:47:00.100
ان تفارق المكان. انما معنى قوله صلى الله عليه وسلم فبقلبه الانكار. وليس المفارقة. المفارقة واجبة بلا شك المفارقة واجبة بلا شك حتى ولو كنت تنكر بلسانك ولا تغير المنكر وجب عليك مفارقة هذا المكان لان الله قال

116
00:47:00.100 --> 00:47:20.100
اذا انكم اذا مثلهم. ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. والراضي بالذنب كفاعله. جالس يوقر هؤلاء او يلبس على الناس بوضعه وجلوسه مع هؤلاء يعني انه اقر هذا. فلذلك

117
00:47:20.100 --> 00:47:40.100
يجب على المسلم اذا كان في مكان فساد. ولا يستطيع ان يغير. بيده ولسانه ان يفارق هذا المكان وجوبا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يختص بالطائفة ولا جماعة. لان ليس من الصحيح لا من الدين ولا من العقل. انا الذي رأيت منكرا

118
00:47:40.100 --> 00:48:00.100
اذهب اتصل بالهاتف على الطائفة او جماعة اقول في هذا المكان منكر ان تغير هل الذي خاطبك انت وانت المخاطب وليس غيرك كالمخاطب. اما كون هذه الجهة مسؤولة عن الامر نعم المسؤولية عليهم اعظم. الجهة المسؤولة تكون المسؤولية عليهم اعظم. لانهم

119
00:48:00.100 --> 00:48:20.100
في مقابل ذلك الرواتب واشياء اخرى فبالتالي تكون المسؤولية عليهم اعظم. ولان الواجب عليهم يفرغوا انفسهم مقابل ما يأخذوه للامر معروف الناهي عن المنكر لكن لا يعني هذا سقوط الامر والنهي عن الاخرين. هذا لا يعلم احدا من العلماء قال به انما هذا

120
00:48:20.100 --> 00:48:40.100
قاله بعض المعاصرين وهذا غلط. وهذا غلط. يجب على كل مسلم رأى منكرا ان يغيره. رأى امرا لله يأمر به ولا ينتظر جهات اخرى. ثم ايضا ما الحد من ذلك؟ شخص منكر في الصلاة؟ رأى منكرا في الصلاة. رأى منكرا في المسجد. يذهب يتفرج على المنكر. رأى رجلا يركب امرأته

121
00:48:40.100 --> 00:48:50.100
لا يغير يذهب بها ويفتر والى الان ما دام ان تتصل عليه. هذا غير صحيح ولا يقول فيه عاقل. شخص رأى هذا منكر يجب عليه ان يغيره. ذهب للسوق يشتري

122
00:48:50.100 --> 00:49:10.100
ورأى منكرا ما يغير حتى تأتي جهة اخرى يغير هذا مطالب. كل منا اه مطالب ومكلف بالامر بالمعروف والنهي عن اذا كان المقصود يربط الامر بالهيئة فكلنا هيئات. كلنا هيئات لان الله خاطبنا بذلك. والله جل وعلا قال كنتم خيرا

123
00:49:10.100 --> 00:49:30.100
ثم اخرجت للناس. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالله يقول كنتم خيرا امة اخرجت للناس الله وصف هذه الامة حيث العموم بالخيرية بان يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر اذا ما امروا بالمعروف ولا نهوا عن المنكر

124
00:49:30.100 --> 00:49:36.717
ما كانوا خير امة اخرجت لانها تخلفت عنهم هذه الفضيلة العظيمة