﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فان طالعا موافقة الجمعة للعيد. هل تسقط صلاة الجمعة اذا صلى العيد فمن الجمعة واجبة عليه ام ان الظهر تنوب عن الجمعة

2
00:00:30.100 --> 00:01:00.100
هذه المسألة مسألة خلاف بين الفقهاء. وذلك ان الجمعة حدثت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم مجمعون. فمن اراد منكم ان يجمع فليجمع

3
00:01:00.100 --> 00:01:30.100
وحدثت في عصر عبدالله ابن الزبير. وصلى الجمعة ولم يخرج اليهم الا لصلاة العصر فسئل ابو هريرة وابن عباس عن ذلك فقال صدق اختلف الفقهاء في هذه المسألة على مذاهب

4
00:01:30.100 --> 00:02:10.100
المذهب الاول من قال بان العيد يسقط الجمعة فاذا اجتمع عيد وجمعة صلى العيد وسقطت عنه صلاة الجمعة ووجب عليه بدلها الظهر. وهؤلاء يقولون عيدان يجتزى باحدهما. ولكن الظهر لا تسقط. لان النبي

5
00:02:10.100 --> 00:02:40.100
صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات كتبهن الله على العباد. الظهر لا يمكن سقوطها لان لو سقطت لكان في اليوم اربع صلوات ولكان فرض الكفاية يسقط فرضا العين وهذا لا نظير له. المذهب الثاني

6
00:02:40.100 --> 00:03:20.100
انه اذا اجتمع عيد وجمعة صلى العيد وسقطت صلاة الجمعة والظهر عن من صلى العيد. واما من لم يصلي العيد فتجب عليه الجمعة. هذا المذهب فيه نظر فلم يثبت عليه دليل ظاهر. المذهب الثالث انه اذا اجتمع

7
00:03:20.100 --> 00:03:50.100
عيد وجمعة قدم الجمعة في اول وقتها لمن يرى جوازه قبل الزوال. فسقطت العيد وحين لا تجب عليه صلاة الجمعة بعد زوال ولا صلاة الظهر وهذا الذي فعله عبدالله بن الزبير ووافقه عليه

8
00:03:50.100 --> 00:04:20.100
في ابو هريرة وابن عباس ومن تأمل في اثر عبد الله بن الزبير رأى انه خطب قبل ان يصلي والعيد ليس هكذا. فان العيد تصلي قبل ان تخطب فكان في هذا دلالة على ان ابن الزبير قدم الجمعة. لا انه اجتزى بالعيد عن الجمعة

9
00:04:20.100 --> 00:04:40.100
هذا المذهب ضعيف. فعلى هذا من يرى جواز صلاة الجمعة قبل الزوال وهو مذهب الامام احمد رحمه الله وهذا الذي فعله عبد الله بن الزبير وصدقه علي ابو هريرة وابن عباس وبه افتى طائفة من

10
00:04:40.100 --> 00:05:20.100
من الائمة فانه يصلي الجمعة اول النهار وتسقو الصلاة والعيد. لان فرض العين يسقط فرض الكفاية. وحينئذ نعم لا تجب عليه صلاة جمعة ولا تجب عليه صلاة ظهر. لان صلى الجمعة وهذا مذهب واضح. وصحيح بشرط ان تقدم الجمعة

11
00:05:20.100 --> 00:05:50.100
فاذا لم تفعل وصليت عيدا انه صلاة الظهر لا تسقط عنك ولو استيقظت الجمعة لان الله فرض على العباد في اليوم والليلة خمس صلوات وما ثبت بدليل قطعي لا يثبت بمجرد الظن. والاحتمال انما يثبت بدليل واضح قطعي

12
00:05:50.100 --> 00:06:10.100
نعم. بالنسبة حديث البراء رضي الله عنه. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم خاله او عمه الى رجل نكح امرأة ابيك والالفاظ الواردة يا شيخ تبي صحة الحديث والاحكام المستنبطة منه حديث

13
00:06:10.100 --> 00:06:40.100
ترى في قصة قتل النبي صلى الله عليه وسلم اوامر النبي بقتل من تزوج امرأة ابيه وامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يأتي برقبته وان يخمس ما له. قال الحديث مختلف في

14
00:06:40.100 --> 00:07:20.100
وقد رواه الترمذي في جامعه واشار الى الاختلاف فيه رواه ابو داوود في سننه. وهو حديث يحتجوا بمثله وصححه ابو محمد ابن حزم في المحلى هذا الرجل في داره للاسلام وبين النبي صلى الله عليه وسلم

15
00:07:20.100 --> 00:08:00.100
بين الصحابة قد ابرم عقدا على امرأة ابيه هذا في قرينة على ان الرجل كان مستحلا ومنه اخذ الامام احمد في رواية شيخ الاسلام ابن ابن تيمية ردت المستحل عملية. وهؤلاء يقسمون

16
00:08:00.100 --> 00:08:40.100
استحلال الى قسمين. الاول استحلال بالقول مثل ان يستحل الحرام المقطوع به. هذا ناقض بالاجماع ولا نزاع فيه. والنوع الثاني الاستحلال العملي. وهذا مختلف فيه بين اهل العلم. ولم يتفق عليه الفقهاء. وقد قال به الامام احمد

17
00:08:40.100 --> 00:09:20.100
رواية وابن تيمية واما جماهير العلماء فانهم لا يأخذون بهذا وهو رواية عن الامام احمد موافقة لقول الجمهور. وهذا للذهاب الى ابن قدامة وغيره. وحملوا حديث البراء على انه كان متزوجا هذا بالنسبة للقتل محتمل

18
00:09:20.100 --> 00:09:40.100
لكن بالنسبة لتخميس المال غير محتمل. على ان السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المحصن اذا زنا فانه يرجم. قد يجاب عن هذا بانه قتله لانه كان متأولا

19
00:09:40.100 --> 00:10:10.100
وعلى كل سواء استقام هذا الجواب او لم يستقم. كونوا صلى الله عليه وسلم خمس ماله فهذا دليل على ردته وهذا دليل على ردة المستحل للعمل بعمله. وهذا لا يحكم به كل احد. انما يحكم

20
00:10:10.100 --> 00:10:50.100
طبيب القرائن القوية الدالة على ذلك. فمتى ما دلت قرينة قوية على ان اذا الرجل مستحل لعمله مثل تنظيم دعوتي اليه وترغيب الناس فيه. وتهجين من لم يفعله هذه القرائن على الاستحلال. مثلا ان تكون هناك طائفة ممتنعة

21
00:10:50.100 --> 00:11:30.100
عن فريضة من فرائض الله او امتنع عن الالتزام بمحرم مقطوع به. وتقاتل على ذلك. هذه قرينة على الاستحلال فمتى ما دلت القرينة القوية حكم بهذا الاصل والخلاف لا يهتك حرمة العلم والفقه. ومتى ما ظهر الدليل

22
00:11:30.100 --> 00:12:10.100
الواضح وجب المصير اليه. واذا اشكل شيء من هذا فان العفو ويقدم على العقوبة. ومن دخل الاسلام بيقين لم يخرج عنه الا بيقين مثله. نعم. شيخنا كنت معهد دعاء يوم رحنا عنا نص ساعة في

23
00:12:10.100 --> 00:12:50.100
كثير من الدين يعني نحن ندعم الارهاب وكذا فيوم اتصلنا عليه يعني رفض انه المسلمين تقول مع انه الفلبيني يعني كان الاخ ياسر عن رجل له عامل فلبيني اراد ان يسلم

24
00:12:50.100 --> 00:13:20.100
قلعة وكافيلو. ويقول كفيلي لا احب ان يسلم. والكفار احسن امانة من المسلمين وهذا الرجل في غاية من الضلال والانحراف. وهذا منافق خالص يرى ان الكفار احسن امانة من المسلمين. واعدل من المسلمين

25
00:13:20.100 --> 00:13:50.100
هذا من جنود ابليس في الارض. يصد عن سبيل الله. ويبغي الفساد في الارض ويحول بين الناس وبين هذا الدين الحق. هذا الرجل كاد ان يسلم ويحب الاسلام وهذا المنافق يحول بين العلما وطلبة العلم والدعاة وبين

26
00:13:50.100 --> 00:14:20.100
هذا الرجل حتى لا يسلم. وهذا نتيجة بغض للحق. وحب للباطل ومن في قلبه مثقال ذرة من ايمان. احب لكل العالم ان يدخل في الاسلام. ولا يجد في قلبه حرجا من ذلك

27
00:14:20.100 --> 00:14:50.100
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل على هذا الدين. وهذا المنافق يجاهد على صد الناس عن هذا الدين وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث القادة والعظماء شرقا وغربا يجاهدون في سبيل الله. ويدعون الى دين الله جل وعلا. وقد قال الله

28
00:14:50.100 --> 00:15:10.100
الله جل وعلا له اي لنبيه صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة وهذا الاعمى يدعو على عمى وعلى ظلال ويصد الناس عن طريق الحق. وعلى الاسلام ومع

29
00:15:10.100 --> 00:15:30.100
هذا يتكلم بلسانه ويقول ان الكفار احسن من المسلمين. وقد ربما يقول مثل هذا ان دين الكفار احسن من دين ومثل هذه الصحح دين الكفار يصحح دين المشركين. يرى ان الاسلام دين

30
00:15:30.100 --> 00:16:00.100
النزيه اهل خونة دين الكفار دين نزيه اهل امنا. مع ان الكفرة هم اهل الخيانة وهما للفجور. واذا وجد من المسلمين من ليس بامين فهذا لا يحسب على دين الاسلام فان دين الاسلام دين امانة. والاصل في اهل الاسلام انهم امناء. وان الله ائتمنهم على كل شيء. وتحملوا

31
00:16:00.100 --> 00:16:20.100
امانة كما قال تعالى ان عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فبين ان يحملن واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان من صفات المنافق من هو اذا اؤتمن خان

32
00:16:20.100 --> 00:16:40.100
والاسلام يدعو الى رد الامانات الى اهلها. كما قال تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهل وقال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا امانتكم وانتم تعلمون

33
00:16:40.100 --> 00:17:00.100
فاذا وجد انحراف فالرجل يحاسب بفعله وعلى فعله ولا ينسب هذا لكل المسلمين يحسب هذا على ان هذا هو دين الاسلام. كما ان الرجل اذا زنا او اذا شرب الخمر فان

34
00:17:00.100 --> 00:17:20.100
لم يقيم عليه الحد. ولا يحسب هذا على ان كل المسلمين يفعلون هكذا. واذا اشترك من الرجل مال او تكرد السارقة اناس مسلمين لا يعني ان المسلمين موصوفين بهذه الصفات. فان هذه الحالات نادرة. وحتى لو كانت حال الله

35
00:17:20.100 --> 00:17:40.100
لا يحل للمسلم او لرجل ينتسب للاسلام ان يقول بان الكفار احسن من المسلمين. اخشى ان يسلم يكون الاوائل. لان هذا يطعن في الاسلام هذا. يعتبر ان الاسلام هو الذي يجرؤهم على مثل هذه الامور. وهذا ابله جاهل

36
00:17:40.100 --> 00:18:00.100
لا يفهم الاسلام ولا يعرف حقيقة الاسلام. فيجب تحذير هذا واستتابة وتخويفه بالله جل وعلا والا بين هذا العامل وبين الاسلام. والا قد باء بإثمه الى يوم القيامة. ان هذا من دعاة الضلالة

37
00:18:00.100 --> 00:18:20.100
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن دعا الى ضلالة كان علينا الاثم مثل اثام من تبعه لا ينقص ذلك من اثامهم شيئا. خرجه مسلم في صحيحه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقتل رجل الا كان على ابن ادم

38
00:18:20.100 --> 00:18:50.100
كيف نؤمن الاثم لانه اول من سن القتل هذا اعظم قد باشر الفعل. وذاك كان سببا وهذا قد باشر في علم نفسه. وقد قال الله جل وعلا فعقروها دمدم عليهم ربهم بذنبهم سواها ولا خافوا عقباها. فقوله فعقروها الذي عقر الناقة واحد

39
00:18:50.100 --> 00:19:20.100
والبقية كانوا راضيين او مساعدين له. ذكر الله العقل عن الجميع فعقروها. لان المتسبب في الفعل كالفاعل. قد قال امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو تمالى اهل صنعا على قتل رجل واحد لقتلته جميعا. وهذا اسناد صحيح الى عمر

40
00:19:20.100 --> 00:20:00.100
رضي الله عنه لان المتسبب في الفعل كالفاعل. وحكي هذا اجماع للصحابة رضي الله عنهم. وهو مذهب جماهيري خير العلماء. نعم الطلاق الثلاث بلفظ واحد من السائل المختلف في حكمها قد ذهبت جماهير العلماء

41
00:20:00.100 --> 00:20:30.100
كابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد. الى ان من طلق زوجته بلفظ ثلاث فقال انت طالقنا البتة او انت طالق بالثلاث؟ او انت طالق انت طالق انت طالق ونوى الثلاث بانت منه المرأة. وهذه رواية واحدة عن الجميع

42
00:20:30.100 --> 00:21:00.100
وهذه رواية واحدة عن الجميع. فيستدلون بان هذا عمل الصحابة رضي الله عنهم في عصر عمر وانه لا يعرف لعمر رضي الله عنه مخالف. وانه قد استمر عمل المسلمين على هذا وانه لم يخالف في ذلك الا نوادر

43
00:21:00.100 --> 00:21:30.100
ويقولون بانه وان كان هذا بدعة عند الطائفة من العلماء الا ان من ابتدع الزم ببدعته وذهب جماعة من العلماء الى ان الطلاق الثلاث بلفظ واحد يكون واحدة. بمنزلة لو قال

44
00:21:30.100 --> 00:22:00.100
سبحت ثلاثا لا يكن قد سبح ثلاثا سبح واحدة وبمنزلة الاورام جمرة العقبة بسبع وصايا الدفعة واحدة لا تجزوا عن السبع. انما تجزئوا عن حجر واحد ولما جاء في صحيح الامام مسلم من حديث عبد الرزاق عن معمر

45
00:22:00.100 --> 00:22:30.100
عن عبدالله بن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. من عمر رضي الله عنه قال ان الناس قد استعجلوا في امر كان

46
00:22:30.100 --> 00:23:00.100
فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم. هؤلاء يقولون ان الامر في عصر في عصر ابي بكر كان الثلاث واحدة. وهذه هي السنة. ولا يعارض اجتهاد استاذ من اجتهد بامضاء طلاق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فان السنة مقدمة على كل اجتهاد

47
00:23:00.100 --> 00:23:30.100
وهؤلاء يقولون لو كانت ثلاث ثلاثة فكان هذا مسوغا لامضاء المحدثات والبدع. وهذا مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فورد متفق عليه. وفي رواية عند مسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد

48
00:23:30.100 --> 00:23:50.100
وهذا قد اتى بعمل ليس عليه شأن النبي صلى الله عليه وسلم. واحدث الدين ما ليس منه. فوجب رد بدعته عليه اما ما يتعلق بسؤال الاخ ان الامام احمد ضعف الحديث فنعم قد ضعفه الامام احمد

49
00:23:50.100 --> 00:24:20.100
رحمه الله بفتوى ابن عباس على خلافه وابن عباس رضي الله عنه عنه روايتان في هذه المسألة. مرة افتى بما كان عمر رضي الله عنه يأمر به ومن افتى بموجب النص على هذا لا يصلح الاحتجاج بفعل ابن عباس على تضعيف الخبر

50
00:24:20.100 --> 00:24:50.100
لان الرواية عن ابن عباس مختلفة. ثم ان مسألة مخالفة الراوي اللي ما روى مسألة خلافية قد نحتج احيانا بان هذا تضعيف للخبر لانه لو كان الخبر عنده ما خالفه يدل على الظعف المرفوع. وتارة نقول

51
00:24:50.100 --> 00:25:10.100
العبرة بما روى لا بما رأى. هذا يبنى على القرائن ما يحكم فيه بحكم كلي وليس على الاطلاق ان العبرة بما روى لا بما رأى. كما انه ليس على اطلاقه

52
00:25:10.100 --> 00:25:30.100
ان الصحابي اذا خالف ما روى صار دليلا على تظعيف ما روى. يبنى على يبنى او يعتمد في ذلك على خائفة من الناس يتصورون ان هذا المذهب هو مذهب الرافضة

53
00:25:30.100 --> 00:26:00.100
وكثير ممن رد على شيخ الاسلام في هذه المسألة يقول عنه بانه قال بقول الشيعة وهذا غلط. وليس هذا قول الشيعة والرافضة ان الرافظة يقولون بان من طلق ثلاثا لن يحتسب عليه شيء

54
00:26:00.100 --> 00:26:30.100
شيخ الاسلام ابن تيمية لا يقول بهذا. ولم يقل به احد من اهل السنة. لما قالت الرافضة وبعض اهل الظاهر. وهذا غلط. لان الاولى ثابتة عليه الثاني والثالثة ترد عليه والاولى ماضية

55
00:26:30.100 --> 00:27:00.100
في حقه لانها طلاق شرعي. وما زاد على الواحدة لا يحتسب عليه لانه الطلاق بدعي ولأن حديث ابن عباس المتقدم صريح. لان الثلاث تكون واحدة وعلى هذا ففي فرق بين قول ابن عباس وطائفة من اصحابه وقول ابن اسحاق

56
00:27:00.100 --> 00:27:40.100
وهذي البركات جت شيخ الاسلام وابن تيمية وابن القيم. الطوائف من اهل العلم وبين قول الرافضة ان الرافضة لا يحتسبون شيئا من ذلك. نعم قال الطلاق على عهد ابي بكر والسنتين واحدة. هذا لفظ في مسلم. احيانا

57
00:27:40.100 --> 00:28:00.100
الاتفاق وفاقا الوفاق وفاق الائمة الاربعة قاله احمد وفاقا للثلاثة الائمة الاربعة ولكن اذا اتفق العلماء او اجمع العلماء هو بمعنى واحد. اه ما حكم يعني اه ان الامام يختم

58
00:28:00.100 --> 00:28:30.100
فضيلة الشيخ الورود من شعار النصارى نعم في حديث حديث الريحان ما يدري وين رايح الطيب مهوب يعني لا لا الطيب هذا ليس لا ترد الريحان الهوا طيب هذا طيب مشروع الطيب تهدي طيبة وليس زهورا وايضا هذا ريحان طيب حتى لو قدر انه زهرة زهرة

59
00:28:30.100 --> 00:29:00.100
ينتفع فيها. ليست زهرة اه محبة اشعار بالمحبة وقلب ونحو ذلك. بالنسبة لاهداء الزهور الاحتفالات او في الاعياد او في الزيارات او عند الولادة او غير ذلك من شعائر النصارى. وهذي عاداتهم وهذي تقاليدهم. وتلقاه عنهم من لا فهم له

60
00:29:00.100 --> 00:29:20.100
ولا فقه يوجد هذا عند جهالة الناس في المستشفيات وغير ذلك لان بعض القائمين على مستشفيات من النصارى يأتون بهذه بعاداتهم الى المسلمين. ولان المشابهة في الظهر تورث المودة في الباطن وهذا هو المتحقق

61
00:29:20.100 --> 00:29:50.100
هؤلاء الحين يساقون النصارى في عاداتهم وفي تقاليدهم. فانهم لا يعادونهم بل يوالونهم ويؤكلونهم ويشاربونهم ويضاحكون ويمازحونهم. مع ان الاسلام نهى عن هذا كله. وفي حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام

62
00:29:50.100 --> 00:30:10.100
واذا لقيتموه في طريق فاضطروهم الى اضيقه. والان اذا لقي كافة هو يأخذ بجانبه الطريق ويرسل على الطريق. خاصة اذا كان طبيبنا وغير ذلك. تعظيما له احتراما. مع ان الاصل ان اليهود والنصارى والمشركين

63
00:30:10.100 --> 00:30:30.100
يمنعون من السلطان جزيرة العرب مطلقا. ولا يجوز في حال من الاحوال. الا على وجه الامان والامان يقضي يوم رسالة او بيع وشراء ونحو ذلك. او ان يكون ذميا. يعطي الجزية عن يد وهو

64
00:30:30.100 --> 00:30:50.100
وصاغر واما اذا كان لا يعطي الجزية عن يد وهو صاغر ويستوطن جزيرة العرب فهذا حرام حرام ولا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب

65
00:30:50.100 --> 00:31:10.100
اخرجوا مشركينا من جزيرة العرب قال ذلك في اخر حياته فحين توفي النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج ابو بكر كان قد اشتغل بحروب اهل الردة. وكان في امر اهم من هذا الامر

66
00:31:10.100 --> 00:31:40.100
حين توفي ابو بكر الصديق رضي الله عنه وكان عمر هو راوية هذا الخبر تولى الامر بنفسه. ولم يبق في العرب يهودية. وكان النصارى انذاك غير موجودين كل من لا يدين بدين الاسلام عن جزيرة العرب. اما من يحتجق كان بلول المجوسي موجودا وهو هو الذي قتل

67
00:31:40.100 --> 00:32:10.100
ابو لولو عبد. المقصود الاحرار وليس العبيد. عاد مستضعف. بمنزلة السلعة يباع والكلام على الاحرار اللي لهم نفوذ. ويكونون مستقلين. ولا يخضعون تحت حكم احد فهؤلاء يجب اخراجهم عن جزيرة العرب ولا يجب ابقائهم ابدا. وعلى كل فاهداء

68
00:32:10.100 --> 00:32:40.100
ما جرت عليه العادة اليوم وقت الزيارة زيارة المريض او الوالدة او اهداء زهور للمولودة. او وقت الاحتفالات او وقت التخرج او غير ذلك هذا كله من عادات النصارى يجب النهي عن ذلك. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو

69
00:32:40.100 --> 00:33:00.100
منهم خرجه الامام احمد من طريق عبد الرحمن ابن ثابت ابن ثوبان عن حسان ابن عطية عن ابي منيب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن ابن ثوبان ثابت ابن ثوبان صدوق في حفظه شيء

70
00:33:00.100 --> 00:33:40.100
اذا لم يتفرد باصل ولم يخالف فانه جيد الحديث اما قراءة القرآن اذن الامام يتلو القرآن ويقرأ على الجماعة من اوله لاخره. ليسمعهم كلام الله جل وعلا حيث يقرأ في العشاء من البقرة يكمل الفجر ثم من الغد يكمل

71
00:33:40.100 --> 00:34:10.100
هذا ما هو شيء يمنع منه؟ وفي مصلحة ظاهرة ويسمع المأمومين كلام الله جل وعلا ولكن يشترط في ذلك شروط الشرط الاول الا يكون ذلك على حساب تعطيل السنن اللي يستحب ان يقرأ فجر الجمعة بالف لام ميم تنزيل السجدة وهل اتى؟ ولا يدع ذلك

72
00:34:10.100 --> 00:34:30.100
لان قراءة هاتين السورتين سنة في فجر الجمعة ولو كان ذلك احيانا هذا لا بأس به اما كونه لاجل ان يقرأ ويتابع قراءة القرآن يدع ذلك فهذا غلط. الامر الثاني

73
00:34:30.100 --> 00:34:50.100
الا يكون ذلك على حسابا للطاعة في بعض الصلوات. لكي يختم القرآن كله. بحيث يشق على المأمومين لكي يسمعهم القرآن كله فهذا خلاف السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ايكم اما الناس

74
00:34:50.100 --> 00:35:20.100
فليخفف كما في الصحيحين. الامر الثالث ان يأتي بالسنن الاخرى ايضا كقراءة والمرسلات في صلاة المغرب اذا فعل ذلك لم يكن في ان يختم القرآن على المأمومين. فان قال قائل هذا لم يفعله النبي صلى الله

75
00:35:20.100 --> 00:35:50.100
عليه وسلم الجواب ان النبي صلى الله عليه وسلم شرع للامة يقرأ القرآن وهذا كلام الله جل وعلا. فهو يقرأ بما شرع له. سواء قرأ انتزع من اوساط الصور او من اواخرها او من اوائلها واذا ما عطل سنة

76
00:35:50.100 --> 00:36:20.100
ولاتى ببدعة والتزم بختم القرآن ككل واسماع المأمومين القرآن هذا ما هناك شيء  وجاء في حديث علي رضي الله عنه عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من ذبح لغير

77
00:36:20.100 --> 00:36:50.100
لعن الله من اوى محدثا لعن الله من غير منار الارض لعن الله من لعن والديه. هذا رواه مسلم في صحيحه من حديث علي رضي الله عنهم مسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم شرع ختم القرآن على العلوم الا

78
00:36:50.100 --> 00:37:10.100
فيلزم دليل على هزا التخصص يزد ان بعض العلماء ورد دليل اصلا قراءة القرآن من حيث الجملة كقوله صلى الله عليه وسلم لا يفقه القرآن من قرأ في اقل من ثلاث هذا على مشروعية قراءة

79
00:37:10.100 --> 00:37:30.100
القرآن كله فهل خصصه وما خصصه واراد ان يسمعه يعني انا كذا الموطن مشروعي اللي انا اقرأه القرآن فانا مشروع الذي اقرأ القرآن كقوله صلى الله عليه وسلم اذا قمت للصلاة فاحمد الله واذكره ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن وهذا اللي تيسر معي من القرآن. فما خصص شيئا

80
00:37:30.100 --> 00:37:40.100
ورد ما فعله مثلا النبي صلى الله عليه وسلم من اول نبي انكر مثلا او تقيد به يقول انا اريد ان اقرأ متى سنن القرآن وما تيسر ان نسمع كل القرآن

81
00:37:40.100 --> 00:38:00.100
اجر خاص. الامامة؟ نعم الامامة هي منصب النبي صلى الله عليه وسلم الاخ يقول هل ورد فضل خاص في الامامة؟ الامامة هي منصب النبي صلى الله عليه وسلم. والامام اذا احسن

82
00:38:00.100 --> 00:38:40.100
كان له اجر احسانه واجر المأمومين الذين خلفه. فان المأمومين يقتدون الامام. وهو قدوتهم وامامهم. فيأخذ مثل اجورهم لانهم اعانهم على القيام بفريضة الله وعانهم على داء حق الله واحسن بهم ولذلك ان اساء فعليهم

83
00:38:40.100 --> 00:39:10.100
عليه لا عليهم. قد اختلف الفقهاء ايهما افضل امام ام الاداب؟ ذهبت طائفة من العلماء الى ان الاذان افضل. لكثرة الاحاديث الواردة كقوله صلى الله عليه وسلم اطول الناس عناقا يوم القيامة المؤذنون كقول

84
00:39:10.100 --> 00:39:30.100
النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس من في الندى والصف الاول ثم لم يجدوا ليستهموا عليه ما لاستهموا. متفق عليه وكان امير المؤمنين عمر رضي الله عنه يقول لولا الامارة لاحببت ان اكون مؤذنا

85
00:39:30.100 --> 00:40:00.100
وهذا الذي اختاره جمع من الفقهاء والعلماء. ولكن يجيب عن هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم حث على الاذان حتى لا يرغب عنه الناس وقيل ان هذا الشيء ولامر اخر ان المؤذنين مؤتمنون

86
00:40:00.100 --> 00:40:30.100
ولا انهم يراعون الوقت وفي مشقة وتعب. مشقة المأذنة اعظم من مشقة الامامة لما في ذلك من مراعاة الوقت وظبطه ولمزيدات من الحضور مبكر خلاف الامام قد لا يحضر الا مع وقت الصلاة. الاحاديث في الاذان لاجل هذه

87
00:40:30.100 --> 00:40:50.100
الاشياء كلها لا لاجل شيء واحد. ولان المؤذن حين يدعو يقول حي على الصلاة حي على الفلاح والناس يجيبونه ياخذ مثل اجرهم. ولان المؤذن داخل في قوله جل وعلا ومن احسن قولا

88
00:40:50.100 --> 00:41:10.100
ممن دعا الى الله وداخل في قوله صلى الله عليه وسلم ومن دعا الى هدى وهذا دعا من اعظم دعوة الى الهدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا. وهذا قد دعا الى هدى

89
00:41:10.100 --> 00:41:30.100
واما الذين يقولون بان الامام افضل فقد تقدم يحتجون بان هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يختار الله جل وعلا لنبيه الا الاكمل والافضل. والعجيب ان ما وردت رواية صحيحة عن

90
00:41:30.100 --> 00:42:00.100
سلم انه اذن قط. وهذه فائدة. لم ترد رواية صحيحة. ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن قط عندما جاءت الروايات في تعليم الاذان لانه اذن فرق بين وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤم المسلمين ويتقدمهم

91
00:42:00.100 --> 00:42:20.100
لكن اجاب عن هذا الذي يرون ان الاذان افضل. يقولون ان الانسان كان يؤم المسلمين لان هذا منصب الامام الاعظم الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك يقولون ان الخلفاء بعده كانوا يأمون الناس لان هذا

92
00:42:20.100 --> 00:42:40.100
من عملهم ومهمتهم لان الناس تبع لهم. فلا بد ان يتقدمون في الصلاة حتى يتقدموه في الجوانب الاخرى على كل في المسألة خلافية وهذي بعض ادلتهم. وفي كل خير عظيم. الامام ايضا فيه مشقة

93
00:42:40.100 --> 00:43:00.100
خاصة المشقة في الاذان الامام يحتاج الى انه يتفقد المأمومين ان بعض الناس ينظر للامام كوضع المعاصرين اليوم الا والله ما يبالون بشيء صلى المصلي او تخلف ما يهمهم. السلف كانوا يطاردون المتخلفين

94
00:43:00.100 --> 00:43:30.100
كما كان النبي سيفعل يقول لقد هممت تحرق بيوتهم. وكانوا يعظون ويرشدون ويوجهون وكان يحافظون على المسجد. كثير اليوم ما ترى الامام يصلي الا هو وقتين في اليوم فقط البقية ما تراه اصلا. ولو تحسب الايام يصليها في الاسبوع ما تأتي ثلاثة ايام. اربعة ايام في البر. ما في محافظة

95
00:43:30.100 --> 00:43:50.100
ولا في مواظبة فلذلك بعظهم يقول الامامة يعني ما ما يعرف اصلا قدر الامام ما يعرف هو يطبق على الواقع اللي يشاهده ما يطبق على واقع السلف من عظمة الامامة ومراعاة المأمومين والاحسان اليهم ووعظهم وارشادهم وتفقدهم والعناية بهم. حينئذ كان يعرف قدر اه الامام

96
00:43:50.100 --> 00:44:20.100
كذلك الامام يصلي بهم ويقرأ ويتلو وفي رمظان يصلي بهم يحتاج الى مراجعة القرآن والى ظبطه فقد هذه الجوانب لم يعرف قدر الامام على الوجه المطلوب الاخ يسأل عن حكم النظر للمرأة

97
00:44:20.100 --> 00:44:50.100
رجال اجانب والاخر يسأل عن وقت انتهاء صلاة العشاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ووقت العشاء ما لم ينتصف الليل. وهذا الوقت الاختياري قسم الليل جزئين. او نصفين. يبتدأ الحساب من اذان المغرب

98
00:44:50.100 --> 00:45:20.100
وينتهي باذان الفجر. يقسم هذا الوقت على اثنين. الوقت الاختياري الى منتصف الليل لقوله صلى الله عليه وسلم وقت العشاء ما لم ينتصف الليل فاذا انتصف الليل دخل الوقت الاضطراري. كنائم يستيقظ او حائض تطهر

99
00:45:20.100 --> 00:45:50.100
او غير ذلك. فلا يجوز تأخير صلاة العشاء بلا عذر الى ما بعد منتصف الليل. واما بالنسبة لنظر المرأة الى الرجال اللجان ثلاث حالات. الحالة الاولى ان تنظر المرأة الى الرجل الاجنبي بشهوة

100
00:45:50.100 --> 00:46:20.100
فهذا حرام بالاتفاق. الحالة الثانية ان تنظر المرأة الى الرجل الاجنبي من غير قصد النظر اليه ولما تنظر اليه في الطريق لتتقي وتراقب الطريق وتنظر اليه وقت البيع وقت الشراء ونحو ذلك

101
00:46:20.100 --> 00:46:50.100
هذا جائز بالاتفاق الحالة الثالثة تنظر اليه لا لهذا ولا لهذا. تنظر اليه بلا شهوة. ولكن تقصد نظر ذات النظر اليه. ليست لاجل بيع ولا لبيع شراء. تنظر لملامحه الى شكله. تتأمل في في مظهر

102
00:46:50.100 --> 00:47:20.100
هذا مختلف فيه. والصواب منعه هذا. لان وسيلة للنظر المحرم والدليل على منع عموم قول الله جل وعلا. وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن فكما يجب على الرجل ان يغض بصره عن المرأة يجب على المرأة ان تغض

103
00:47:20.100 --> 00:47:50.100
بصرها عن الرجل وعلى هذا ينزل قوله صلى الله عليه وسلم افعمياوان انتما وحديث لا بأس به جاء من رواية الزوري عن نبهان مولى ام سلمة عن ام سلمة قد صححه جماعة من العلماء واما حديث عائشة كانت تنظر الى الحبشة وهم يلعبون

104
00:47:50.100 --> 00:48:20.100
فهذا من القسم الثاني اذا كانت تنظر الى لاعبهم ما كانت تنظر الى اشكالهم و ملامح فنظر وبمنزلة نظر المرأة الى البائع وفي الطريق ونحو ذلك النظر هو الذي اوقع في قلوب خلق البلاء. كثير من الرجال فتن بالنسا بسبب الرؤية

105
00:48:20.100 --> 00:48:40.100
الفضائيات جعل تتبع الفضائيات تتبع الصور. لان فتنة الصور فتنة عظيمة. ومن ابتلي بشيء من ذلك. انت الى العطب والهلاك. ومتى ما اطلق العبد بصر هلك. واستحوذ عليه الشيطان. وفتنه واغواه

106
00:48:40.100 --> 00:49:10.100
واظل واعمى قلبه. كذلك المرأة اذا كانت تنظر الى ملامح الرجال يحصل اعجاب ويترتب على ذلك عشق ويترتب على ذلك محرمات اخرى. كذلك بالنسبة المرأة تخاطب الرجال بقدر الحاجة. وبالحاجة لا معنى لها

107
00:49:10.100 --> 00:49:40.100
لان الاذن تعشق قبل العين احيانا كما قال بشار ابن مر وهو الشاعر ماجد يقول يا قومي اذني لبعض الحي عاشقة والاذن تعشق قبل العين احيانا. قالوا بمن لا ترى فقلت لهم الاذن كالقلب تولي

108
00:49:40.100 --> 00:49:48.199
اينما كان. يكفي هذا والله اعلم