﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:20.950
ان يرام جناب ذي السلطان والعزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء هذه صفتان. والعزيز بقوة هي وصفه العز حينئذ ثلاث معاني وثم كان سفيان رحمه الله تعالى يقول لاصحابه لا تأتوني بمثل

2
00:00:21.750 --> 00:00:45.600
من امثال العرب الا واتيتكم بدليل عليه من القرآن قال بعض الحاضرين صاحبك نعطيه التمرة فلا يقبلها فتضع في يده الجمرة قال قوله تعالى في اخر ذكر الرحمن يقيد له شيطانا

3
00:00:46.100 --> 00:01:02.600
فهو له قريب الذي ما يقبل الحق تحتوشه الشياطين وتعز الى الباطل عزة ان من لم يعمل بطاعة الله عمل بطاعة الشيطان من ثم كان الشافعي رحمه الله تعالى يقول

4
00:01:02.750 --> 00:01:30.350
صاحبة الصوفية عشر سنين فلم استفد منهم سوى كلمتين الاولى الوقت كالصيف ان لم تقطعه قطعك والثانية نفسك الامارة بالسوء اللي بتشغلها بطاعة الله شغلتك بطاعة الشيطان نفسك الامارة بالسوء

5
00:01:30.450 --> 00:01:49.350
ان لم تشغلها بطاعة الله شغلتك بطاعة الشيطان وكان الامام الحنبلي ابن عقيل رحمه الله تعالى يقول انه لا يحل لي ان اضيع ساعة من عمري حتى اذا تعطل لساني

6
00:01:50.200 --> 00:02:12.300
عن مناظرة ومذاكرة وبصري عن مطالعة عملت فكري في حال راحتي وانا مستطرح فلا انهض الا وقد خطر لي ما اسطره واني لاجد من حرصي على العلم وانا في عشر الثمانين

7
00:02:12.350 --> 00:02:31.650
اشد مما كنت اجده وانا ابن عشرين عاما والاشارة الى تأمل وتدبر القرآن الانسان لا يضيع وقته بلا تدبر نتأمل في معنى الايات اليوم يتأمل في الآية معنا غدا يتأمل معنيين

8
00:02:31.750 --> 00:02:47.650
فيما بعد تأمل من المعاني ما لم يفتحه عليه الله جل وعلا من قبل بقدر او بقدر كثرة التدبر يفتح الله جل وعلا عليك بالقرآن ولا يتصور الانسان ان علوم القرآن قد انتهت

9
00:02:47.900 --> 00:03:04.750
وما عساه الله يفتحه الله عليك من ذلك هذا غير صحيح ان هذا العلم لا منتهى له لان الله جل يفتح عليك ماذا يفتح على من كان من قبل وليس المعنى بان تأتي حكما تأتي بحكم جديد تشريع جديد هذا لا يقول به احد

10
00:03:04.800 --> 00:03:23.750
يفتح الله عليك من معاني القرآن ومن كنوز القرآن تدبر القرآن ان رمت الهدى العلم تحت تدبر القرآن وكذلك امر الصدقات في رمضان الصدقة من احب الاعمال الى الله جل وعلا في رمضان

11
00:03:24.350 --> 00:03:39.600
وفي غير رمضان ولكن في رمضان هي افضل منها في غير رمضان لم يثبت دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ثبت ايضا شيء من الادلة ان اجر الصدقة مضاعف

12
00:03:39.850 --> 00:04:00.200
انما جاءت الادلة في ان الصدقة افضل وفرق بين الامرين اعتقد الان بعض العامة ان الاعمال في رمضان تضاعف وان الامر يكون كل عمل يضاعف لك اجره. وانها ما ثبتت على الادلة. انما ثبتت الادلة في الجملة ان العبادات في رمضان افضل. وهذا لا نزاع فيه

13
00:04:00.400 --> 00:04:12.300
الصدقة في رمظان افظل منها في غير رمظان. الصلاة في رمظان افظل منها في غير رمظان. قراءة القرآن في رمظان افظل منه في غير رمظان. لكن القدر المرتب على ذلك لم يثبت عليه دليل

14
00:04:12.600 --> 00:04:27.050
القدر المرتب على ذلك لم يثبت عليه دليل عن النبي صلى الله عليه و  فبالتالي الإنسان يكثر من الصدقات في رمضان. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان اجود من الريح

15
00:04:27.300 --> 00:04:45.750
المرسلة كان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان اجود واسرع من الريح المرسلة بمعنى انه كان كثير الصدقات ولا يستبقي شيئا لان هذا الشهر يسمى ايضا شهر الخير. كما تقدم يسمى الشهر القرآن

16
00:04:45.900 --> 00:05:03.750
يسمى شهر الخير حتى ان بعض الناس الآن وان كان هذا عيبا ليس مدحا ينتظر شهر رمضان ليجد فيه من المال ما لا يجد فيه بغيره واصبح ايضا في هذا الزمن هو شهر التكسب

17
00:05:04.000 --> 00:05:21.750
الناس تكسبون في رمضان ما لا يتكسبون في غيره وفي كل اسف نقول ايضا هو الشهر يسمى شهر تسول عند طائفة من الناس يتسولون في رمظان ماذا يتسولون في غيره؟ يقفون عند الابواب ما لا يقفون عند غيره

18
00:05:22.750 --> 00:05:41.600
ولكن يبقى ان هذا الشهر له خصوصياته وله مميزاته وله مكاسبه وهو في الاصل انه شر خير من جميع النواحي وحين شهر خير يعني شهر خير الدين شهر خير ايضا للدنيا وقد اعتاد الناس منذ ازمنة انهم يخرجون الزكاة في رمضان

19
00:05:42.300 --> 00:06:02.150
وهذا ليس جارة مقيدة انما مقصود المال اذا حال على الحول ولكن الناس يفعلون ذلك بناء على انه اضبط لهم واجمع لي امورهم ولشتات امورهم وليس معنى ان الانسان ما يخرج زكاة الا في رمضان هذا لا اصل له. اذا حال على مال الحول تخرج الزكاة في رمظان او في غير رمظان

20
00:06:02.150 --> 00:06:15.950
وقد جاء عن السلف الاوائل لو كانوا يخرجون الزكاة في رجب لانه كان هو الشهر زكاتهم. فالانسان لا يخرج الزكاة في شهر معين بمعنى يتأخر. لكن اذا كان هذا هو حوله او اراد يتقدم في رمظان لانه اظبط

21
00:06:15.950 --> 00:06:29.350
واجمع للخير او لانه بمعنى انه اصلح للفقراء وانفع للفقراء وقدم زكاة ماله لرمضان هذا لا بأس به. اما اذا حال زكاة المال عليه مثلا في رجب ثم اخر لرمضان فهذا لا يجوز

22
00:06:29.900 --> 00:06:44.000
لا يتأخر الزكاة الا اذا كان لمصلحة فقير وان يحرز المال وان يحوز عن ماله. الذي جعله في ماله ولو احصاه فلا يجوز. لن يتكسبوا به ولا يحل له ان يتكسب في مال الزكاة

23
00:06:45.350 --> 00:07:02.150
كذلك ايضا شهر العفو العفو كما ان الله جل وعلا يعفو عن العباد ويتجاوز عن العباد في هذا الشهر ويعتق رقبة امم في هذا الشهر فلا ينبغي للعبد يتجاوز عن اخوانه

24
00:07:02.350 --> 00:07:24.900
الذين قد اساءوا اليه لو اخطأوا الي ويحللهم وان يصفح عنهم فان الله جل وعلا قال والله يحب المحسنين حب المحسنين بالمال وحب المحسنين مسامحة العباد وماذا تستفيد من كون المسلم يعذب بسببك

25
00:07:25.450 --> 00:07:42.250
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحبه لنفسه ما لم تحب لاخيك ما تحب لنفسك فحلله وتجاوز عنه واصفح عنه والله جل وعلا يقول والعافين عن الناس

26
00:07:42.800 --> 00:08:03.200
والعافين عن الناس. والله جل وعلا يقول فمن عفا واصلح فاجره على الله والله جل وعلا يقول وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم العفو والصفح من صفات المؤمنين

27
00:08:03.350 --> 00:08:22.300
انسان يتجاوز ويعفو عن اخوانه ولو اخطأوا عليه ويكون هذا اعظم لاجره واكثر لثوابه لانه اذا لم يعفو انا سوف يتقاضى من اخيها المسلم واذا عفا فان الله جل وعلا يعوضه اضعاف اضعاف

28
00:08:22.700 --> 00:08:36.800
ما سيأخذه من اخيه المسلم وقد يكون هذا سببا لعفو الله عنه. لان الله يقول يوم القيامة انا اولى بالعفو من عبدي انا اولى بالعفو من عبده رحم الله عبدا

29
00:08:36.950 --> 00:08:56.550
سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتضى اذا كان هذا الله جل وعلا يرحمه فان الذي يرحم الناس يرحمه الله جل وعلا. والذي يعفو عن الناس يعفو الله جل وعلا عنه. والذي يتجاوز عن الناس يتجاوز الله عنه. كما ان العبد اذا كان في عون للمسلمين كان الله في

30
00:08:56.550 --> 00:09:09.350
كما جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه

31
00:09:09.900 --> 00:09:33.250
واسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق. نتناول اسئلة الاخوان  يترك الرجل يا الاخ يقول اذا قام الرجل يسأل لا يزعم الفقر يطلب من الناس التصدق عليه والزكاة هل يمنع؟ لا لا يمنع

32
00:09:33.450 --> 00:09:53.450
وان كان مسألة السؤال في المسجد مختلفا في حكمها. من العلماء من رخص لذلك ومن العلماء من منع ذلك ان بعض العلماء يقول ان المسجد موضع للسؤال ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الرجل الذي يسأل عن الضالة قال لا رده الله عليك. وجعل هذا بمنزلة هذا

33
00:09:53.500 --> 00:10:07.300
وذهبت طائفة من العلماء الى ان هذا يختلف عن هذا وهذا الصواب ان هذا يختلف عن هذا. هذا يسأل في الامور الدنيوية ولا يسأل فيما يعينه على امور دينه. ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المسجد وعلى المنبر تصدقوا

34
00:10:07.600 --> 00:10:29.500
اي امر بالصدقة على اخوانهم ولا فرق بين كل انسان يسأل لنفسه او بينك او يسأل لغيره ولاننا في هذا الموضع سأل لغيره وطلب منه الصدقة على هؤلاء ولكن يحذر الانسان ان يسأل فيما لا حاجة له به انما يريد ذلك تكثرا وزيادة في المال لان الانسان قد يعتاد على هذا في المستقبل

35
00:10:29.900 --> 00:10:42.800
ثم بعد ذلك يتعود التسود يتعود المسألة والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال في حديث قبيصة ان مسألة تحل للاحد الثلاثة قال وما سواهن يا قبيصة من المسألة سحت

36
00:10:42.950 --> 00:11:03.300
يأكله صاحبه سحتا في جهنم وهذا في مسلم كما قال صلى الله عليه وسلم ولا تزال المسألة في الرجل حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم ولكن الانسان لا يزجر السائل. قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا. وانت لا تعلم

37
00:11:03.500 --> 00:11:21.750
فما دمت لا تعلم فلا تزجره. وفي احد المعنيين في قوله جل وعلا واما السائل فلا تنر. قيل السائل الذي يسأل المال ولحد الاقوال في معنى الاية يعني لا تنسوا قد يكون صادقا. ورد حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال

38
00:11:21.850 --> 00:11:40.350
لو صدق السائل ما افلح من رده لو صدق السائل ما افلح من رده. ولكن هذا الخبر ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن المعنى قد يكون فيه من الصحة. بمعنى انه لو صدق وهو يسأل ثم رددت لم تكن مفلحا

39
00:11:40.400 --> 00:12:01.700
ترد اخاك المسلم عما يحتاجه ومالك في الحقيقة ما تصدقت به لا ما ابقيت تصدقت بلا ما ابقيت ولذلك لما ذبح النبي ذبيحة وامر النبي صلى الله عليه وسلم بصرفها لبيت عائشة ودخل النبي على عائشة

40
00:12:01.750 --> 00:12:20.000
وسأل عن هذه القارة ما صنعتم بها قالت عائشة رضي الله عنها ذهبت كلها فقال النبي صلى الله عليه وسلم بقيت كلها غير فخذها هذا رواه الترمذي بسند صحيح رواه الترمذي بسند صحيح. فهذا دليل على ان من تصدقت به هو ما بقي

41
00:12:20.200 --> 00:12:37.100
وما اكلته وما ذهب فحين غاز كله غيره قال لا ذابت كله غيره تفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينما تصدقت به وبينما ابقت. الانسان يتصدق ثم لا يضرك تصدقت به. اما ان تعطي او اما ان تدعه لعل الله جل

42
00:12:37.100 --> 00:12:50.550
على يرزقه لان بعض الناس لا يريد ان يتصدق ويمنع الناس ايضا من التصدق وانت لا تعلم حاله. وكن يعني بعض الناس قد يكذب هذا لا يمنع من اعطاء الاخرين لانه قد يكونون صادقين ايضا في

43
00:12:50.550 --> 00:13:07.800
في هذا الوقت عفا الله عنك اه اه هل الافطار يكون على مجرد سماع الاذان الاخ يقول هذا الافطار يكون على مجرد سماع الاذان اذا كنت مستيقظا او تعتقد ان المؤذن يؤذن على الوقت

44
00:13:08.400 --> 00:13:26.600
ويراعي الوقت فنعم هذا الاصل فيه ومن ثم لو ان رجلا اقتدى بالمؤذن امساكا وافطارا لم يكن عليه جناح ولو اخطأ المؤذن في يوم من الايام اذن قبل الوقت وقد تابعه

45
00:13:27.800 --> 00:13:47.000
من سمع وافطر على ثم تبين غلطه انه يجب على هذا الرجل يتبين له الغلط ان يمسك وهل يقضي اولى للعلماء صحهما لقضاء عليه لانه افطر معتقدا ان الليل قد دخل

46
00:13:47.450 --> 00:14:08.950
بناء على مصدر ثقة والاصل انه مؤذن مؤتمن ولا يزال الصحابة والتابعون ولا يزال الناس في كل عصر يقتدون بالمؤذنين ما هو القدوة؟ ومن ثم عليه مسؤولية ومن ثم ترتب على ذلك اجر او يترتب على كونه سيكون مؤذن اجر عظيم وثواب كبير لما هو

47
00:14:08.950 --> 00:14:27.100
يتحمل من المسؤولية العظيمة. كقوله صلى الله عليه وسلم اطول الناس اعناقا يوم القيامة المؤذنون. رواه مسلم. وفي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا يستهموا عليه بما لستهم

48
00:14:27.550 --> 00:14:41.750
هذا دليل على فضل الاذان وكثرة ثواب المؤذنين. فعال هذا الى افضل معتقدا ان المؤذن قد يتبين غلطه فالصواب ان صومه صحيح ولكن اذا علم وبقي شيء على الوقت فانه يمسك

49
00:14:41.950 --> 00:15:01.950
حتى يدخل الوقت. وعلى هذا الاصل الناس يعني يقتدون بالمؤذنين من لم يتبين له ان المؤذن هذا متسامح او متسائل او انه لا يظبط الوقت فانه لا على اذانه حتى يؤذن غيره ممن يثق فيه. عفا الله عنه. امام صلى ثلاث ركعات ثم اوتر بركعة. العمل. ولما

50
00:15:01.950 --> 00:15:17.300
ثلاث ركعات يعلم او كان جاهلا او ناسيا؟ لا هو ناسي ولا ننبه الجماعة تعتبر لاغية الثالثة تعتبر لاغية. الاغ يقول ما من صلى ثلاث ركعات جاهلا او ناسيا ان هذه ركعة

51
00:15:17.400 --> 00:15:31.250
ثم بعد ذلك اوتر بركعة. الثالثة الزائدة على الثاني تعتبر لا غل لان ما نواها. فتعتبر لاغية. وكان مفروض ومتعين على المؤمنين يسبح به فيسبح به حتى يسووا السهو وحتى يلغيها

52
00:15:31.350 --> 00:15:42.750
وعلى كل ما دامنا ما الغيت تعتبر لاغية. لانه ما نواهم انما نواة تعتبر لاغية. والركعة التي تأتي بها تعتبر هي الوتر ولكن لو ان هذه الصورة وقعت في المستقبل

53
00:15:42.900 --> 00:16:04.550
وقد سمى الامام نوى يصلي ربعا جاز في اصح قوله العلماء وهذا مذهب ابي حنيفة رحمه الله فان ابو حنيفة جوز من الليل ان تصلي اربعا في سلام واحد سواء كان بتشهد او بتشهدين. فهل هذا لو انه حين سبح وبه اتم وصلى اربعا جاز. في اصح قولي العلماء خلاف الحنابلة

54
00:16:04.550 --> 00:16:23.600
الحنابلة يمنعون في هذه يمنعون هذه الصورة ويستدلون بحديث ابن عمر في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى ولكن قالت عائشة والحديث في الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي اربعا فلا تسأل عن

55
00:16:23.600 --> 00:16:43.600
طولين ثم يصلي ثلاثة فهي من هذا الحديث غير واحد من العلماء لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي اربعا بسلام واحد وعلى هذا فاذا صلى اربعا بسلام فلا ينكر عليه ولا تثريب عليه. اما وكونه قد سهى ولا علم فان للركعة الثالث تعتبر لاغية. وما اتى بها من الركعة الفردية فيما بعد

56
00:16:43.600 --> 00:17:03.950
هي الوتر بالنسبة الوتر يا شيخ لو طلعت يعني الافضل مع الجماعة يعني ولا اصلي لحاله في البيت الاخ يسأل عن الوتر يقول ايهما الافضل؟ اصلي جماعة مع المسجد او اصلي في البيت

57
00:17:04.000 --> 00:17:14.750
لفظ في التراويح مع الوتر ولا يسمى كان عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا القيام ان تصلي مع الامام لقوله صلى الله عليه وسلم من قام مع الامام حتى ينصرف

58
00:17:15.100 --> 00:17:28.450
كتب له قيام الليلة قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. روى ابو داوود بسند قوي. في هذا الحديث اشكال يريد كذا يقول كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم

59
00:17:28.500 --> 00:17:46.600
من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما صلى بالمسلمين صلاة القيام فالجواب عن هذا ابي احد جوابين الامر الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اخبر عن امور غيبية كثيرة

60
00:17:46.850 --> 00:18:02.700
وهذا قد يكون منها النبي علم بما اعلمه الله ان الناس سيقومون فيما بعد في هذه الصلاة وسيصلون فمن قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام وليلة. الجواب الثاني وهو احسن

61
00:18:03.000 --> 00:18:18.300
ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلة بالمسلمين وصلى الليلة الثانية بالمسلمين يكون قد قال ذلك وقت ان صلى وقال من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام

62
00:18:18.350 --> 00:18:35.050
الليلة كتب له قيام ليلة وعلى كل فالحديث ثابت والافضل يصلي مع الامام واذا سلم الامام الافظل يسلم معه افظل. افظل افظل من كونه يأتي بركعة ويشفع ثم يوتر من اخر الليل. اذا قام من اخر الليل

63
00:18:35.050 --> 00:18:47.200
يصلي شفعا شفعا اذا قام من اخر الليل يصلي شفعا شفعا. اما كونه يقوم اذا سلم الامام قام واتي بركعة لكي يوتر في اخر الليل هذا فيه نوع مخالفة للامام

64
00:18:47.200 --> 00:19:07.100
والافضل ان يسلم مع الامام واذا قام النبي صلى شفع شفع لكن لو اوتر مع الامام تصح صلاته هذا قول طائفة من الصحابة والتابعين والائمة المتبعين لكن الصورة الاولى هي الافضل. ان قال قائل هل يجوز الشفع بعد الوتر؟ فالجواب نعم

65
00:19:07.600 --> 00:19:30.350
لانه جاء في صحيح الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى تسعة ثم صلى ركعتين بعد الوتر فهذا دليل على جواز الشفع بعد الوتر واما قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا فهذا على الاستحباب

66
00:19:30.500 --> 00:19:56.850
وليس على الايجاب ايهم افضل ان اصل الوتر والشفع بالوتر؟ او ان هذه في تسليم وهذه التسليمة نفعل هذا احيانا وهذا احيانا في ثلاث صور سورتان جائزتان صورة ينبغي للمسلم اذا دعاها ولا يفعلها. الصورة من ركعتين يقرأ يسبح

67
00:19:57.000 --> 00:20:11.800
ثم اقرأ قل يا ايها الكافرون ثم يسلم ثم يقوم بقل هو الله احد. هذه الصورة يفعل هذا احيانا واحيانا يفعل الصورة الثانية يصلي الثلاث بسلام واحد وتشهد واحد الصورة الثالثة

68
00:20:11.900 --> 00:20:30.650
من يصلي كصلاة المغرب يصلي كصلاة المغرب وهل ينبغي للمسلم الا يفعلها جاء من حديث ابي هريرة مرفوعا وموقوفا والموقوف صح لا تشبهوا بصلاة المغرب فكان ابو هريرة رضي الله عنه ينهى عن ذلك

69
00:20:31.050 --> 00:20:54.850
قال ابو هريرة ينهى عن ذلك على هذا الانسان اما يصلي بسلامين او يصلي بسلام واحد وتشهد واحد. ولكن لا يصلي كصلاة المغرب قارئ القرآن الان يتكلم عن نفسه اذا افتحت المصحف في اول شيء يكون القلب معي ثم بعد ذلك

70
00:20:54.850 --> 00:21:11.900
الاخ يقول انا اذا فتحت المصحف واقرأ يكون القلب حاضرا ثم بعد ذلك يسرح القلب وانا موجود في كثير من الناس لكن الناس تحتاج الى مجاهدة الانسان الحين حين يذهب الى لعمل

71
00:21:12.300 --> 00:21:27.250
ويقابل مسؤولا ويقابل رجلا يريد في حاجة هل يغفل عنه ما يغفل عنه؟ لو يحدث ساعتين ثلاث ساعات احصى كلامه ولا خرم حرفا واحدا لان له مصلحة في ذلك ولنا له عناية في ذلك

72
00:21:27.350 --> 00:21:47.350
فلو ان الانسان اصغر لكلام ربه عرف ان الله يخاطبه وان التدبر واجب يصح قوله العلماء لان الله جل وعلا امر بذلك كما قال ابن القيم الانسان يتدبر كتدبر الخطاب الذي يفد اليه من شخص عزيز عليه. فهو يتدبر ويقرأ ويقلب الورق بتنفيذ الاوامر واذا كان في اوامر

73
00:21:47.350 --> 00:22:03.700
او وصايا يعيد قراءة الخطاب مرة ومرتين وثلاثا واربع. والقرآن كله اوامر. كلها نواهي. كله وصايا. كله احكام كل اداب الانسان يوصل لكلام ربي جل وعلا لكن ما هي الاشياء تبعث عن التدبر

74
00:22:04.000 --> 00:22:15.500
اولا ينبغي ان نذكر في قول ابن القيم رحمه الله تعالى لنتكلم على قول الله جل وعلا قال الرسول يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وان هجر القرآن على مراتب

75
00:22:16.450 --> 00:22:32.000
وكلها داخلة في قوله جل وعلا وقال الرسول يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. النوع الاول هجر تلاوته اجر تلاوته حيث لا يقرأ ولا يعرف قراءته. اللهم الا في الفرائض

76
00:22:32.600 --> 00:22:46.900
وقد يقرأ شيئا في النوافل وعهد في القرآن وفي المصحف في رمضان ثم بعد ذلك يضعه في الكيس الى رمضان الاخر كان السلف يعيبون من يفعل هذا. وليس يستكثر من قراءة القرآن

77
00:22:46.950 --> 00:23:03.350
بان لا ينسى القرآن وفي الوقت ذاته لو لم يكن حافظا القرآن يكثر من قراءة القرآن ينظر في اوامر الرب فنواهي الرب كما قال بعض السلف في قول الله جل وعلا اذا سمعت الله جل وعلا قل يا ايها الذين امنوا فارعوا سمعك

78
00:23:03.700 --> 00:23:20.050
انه امر تؤمر به او نهي تنهى عنه فكيف تتلقى الاحكام؟ تتلقى من القرآن النوع الاول هجر تلاوته ذكر الامام ابو حاتم رحمه الله تعالى لا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم

79
00:23:20.100 --> 00:23:36.300
بعشرة احاديث الا قرأ مئة اية يقول اخشى ان يكون شيء اقرأ واتلو وهذي تقول اكثر من كلام الرب جل وعلا كان لا يحدث بعشرة احاديث الا وقرأ مئة اية

80
00:23:36.950 --> 00:23:52.100
وكان السلف يستكثرون من قراءة القرآن خاصة في رمضان واللي ما كان عنده من الفراغ كانوا يختمون القرآن في اليوم اكثر من مرة وقد روى الامام ابن ابي حاتم بسند صحيح

81
00:23:52.700 --> 00:24:12.350
عن الشافعي انه كان يختم القرآن في رمضان ستين ختمة وذلك على مدار حياته يقرأ القرآن ختمة في الليل وختمة في النهار ان يقل قائل اليس الافضل ان يختم كل ثلاثة ايام؟ نقول الجواب نعم

82
00:24:12.950 --> 00:24:27.150
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفقه من قرأ القرآن في قلب ثلاث. لكن هؤلاء قد يكون عندهم فراغ هذا الامر الاول. عندهم فهم للقرآن في اقل مثال لا يكون في حق كل احد

83
00:24:28.100 --> 00:24:38.100
وبحق طائفة ممن لا يفقه هو حق كثير في الناس قد لا يفقه القرآن على الوجه المطلوب. اما من عنده فراغ اذا قرأ عشرة اجزاء. هل نقول اذا نطبق المصحف لا تقرأ الا من الغد

84
00:24:38.600 --> 00:24:54.150
وقد قرأ عشرة اجزاء حتى تختم كل ثلاثة ايام. هذا فيه شيء من البعد من مخالفة الاحاديث الاخرى من الاستكثار من قراءة القرآن ما دام عنده فراغ نحث على القراءة حتى لو ختم في اليوم ثلاث مرات

85
00:24:54.200 --> 00:25:11.450
نحث على القراءة ما دام عندهم من الفراغ ولكن نعم نحث هذا على التدبر وعلى فهم القرآن وعلى العمل بالقرآن وكذلك عثمان رضي الله عنه قرأ القرآن في ركعة ونستناه الى عثمان رضي الله عنه الصحيح

86
00:25:12.700 --> 00:25:26.850
لانه جعل الله جل وعلا في قراءته بركة ودلل القرآن على السنتهم بعض الناس من كثرة القراءة كلما قرأ يجري القرآن بسرعة لسانه. وبعض الناس من بطء القراءة عنده ما يجري القرآن بسرعة على لسانه

87
00:25:27.450 --> 00:25:42.400
الانسان يستكثر من القراءة حتى يجري القرآن بقوة على لسانه السلف يدعو الله جل وعلا بذلك الامر الثاني يقول ابن القيم رحمه الله تعالى هجر تدبره يقرأ قرآن ولا يتدبر

88
00:25:43.050 --> 00:26:12.400
والذي لا يتدبر لا يفقه. والذي لا يفقه قد لا يعمل الامر الثالث هجر التحاكم اليه هذا لا يتحاكم القرآن يتحاكم الى غير القرآن الامر الرابع هجر التشافي به هجر التشافي به. لان الله جل وعلا يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. هو شفاء لامراض الشبهات

89
00:26:12.450 --> 00:26:33.850
وجبال امراض الشهوات. الانسان يحرص كل الحرص على تدبر القرآن. الاخ يقول ان اتدبر لكن بعد ذلك يصرح الذهن. نقول ايضا جاهد نفسك الناس تحتاج الى مجاهدة. قد يسرح الذهن في اليوم الاول. غدا يقل لسراحان الذئب. ثم بعد ذلك يكون لك سجية وملكة. الا يسرح الذهن

90
00:26:34.000 --> 00:26:52.200
لانك تتلذذ بقراءة القرآن وبقدر التلذذ بقراءة القرآن بقدر ما يكون حضور القلب سبب سرحان ان بعض الناس ما يتلذذ اصلا ولو طارت القلوب وخلت من الموانع من الحسد والاعجاب

91
00:26:52.850 --> 00:27:12.350
والعجلة ايضا  ترى اكثر وفهم اكثر وتلذذ بقراءة القرآن اكثر عشان يحرص كل الحرص على ان يقرأ بالتداوي حتى يتلذذ. اذا تلذذ يكون القرآن هو انثى وهو جليسه ولا يجد راحته ولا لذته الا بالقرآن

92
00:27:12.600 --> 00:27:26.800
وهذا قد يجد بعض الناس كما الانسان يجد لذة الان ربما في جلست صديق له او في مجالسة عالم او في مجالسة زوجته او في مجالسة من يحب يكون القرآن احب اليه من كل شيء

93
00:27:27.150 --> 00:27:42.750
وقراءة القرآن الذ علي من كل شيء وهذه اللذة كثير من الناس يجدها وبعض الناس لا يجدها من وجدها واحب القرآن واحب قراءة القرآن وتلذذ بقراءة القرآن. لم يكن له ان يضيع وقته بغير القرآن

94
00:27:42.900 --> 00:27:59.200
ثم يحصل ذلك التدبر اذا حصل تدبر حصل البكاء ثم حصل الانس الذي لا شيء اعظم منه في هذه الحياة ومن ثم يقول بعض السلف مساكين اهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا اطيب ما فيها

95
00:27:59.350 --> 00:28:23.450
قيل له وما اطيب ما فيها قال ذكر الله ومحبته والعمل بطاعته ذكر الله اعظم شيء اعظم انواع الذكر هو قراءة القرآن. وتدبر القرآن وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج العشرة اسباب الجالبة لمحبة الله. وذكر من ذلك قراءة القرآن بالتدبر

96
00:28:23.500 --> 00:28:53.500
والله جل وعلا يقول افلا يتدبرون القرآن؟ ام على قلوب اقفالها يعني هذا على وجه العيب لهم الذي يقرأون القرآن ولا يتدبرون  هل يجوز ازالته بما الاخ يسأل عن حكم ازالة المرأة لشعر اليدين والساقين

97
00:28:55.050 --> 00:29:21.500
الشعور افضل من مسألة جزئية تقسيم أنواع الشعور تكون للرجال والنساء الشعور من بعد اقسام شعور اربعة اقسام القسم الاول القسم الاول ما تحرم ازالته ما تحرم ازالته اللحية والحاجبين

98
00:29:22.250 --> 00:29:50.300
للذكر المرأة اللحية والحاجبين للذكر والمرأة والشعر البدن ككل للمحرم بحج او عمرة انه لا يأخذ شيئا من شعره حتى يتحلل. هذا القسم الاول القسم الثاني ما تشرع ازالته ما تشرع ازالته

99
00:29:50.650 --> 00:30:16.450
اما وجوبا واما استحبابا من ذلك شعر الابطين وشعر العانة والشارب من هذي الاشياء يشرع ازالتها ويشرع للمسلم الا يتركها اكثر من اربعين يوما وقد ذهب بعض العلماء الى انه لو ترك اكثر من اربعين يوما قد اثم

100
00:30:16.950 --> 00:30:37.800
والجمهور يرون ان هذا مكروه وليس بحرام وما يشرع ايضا في الحج او العمرة انه اذا تحلل ان يحلق شعره او يقصر كما قال رجل المحلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون

101
00:30:38.200 --> 00:30:59.100
القسم الثالث القسم الثالث ما تجب ازالته ما تجب ازالته ومن ذلك الشارب اذا نزل على الشفه او ارتفع الى الانف شارب اذا نزل على الشفا او ارتفع الى الانف. هذا يجب ازالته

102
00:30:59.650 --> 00:31:15.550
ورد حديث عند اهل السنن من لم يأخذ من شاربه فليس منا ورجال ثقات ولك الصواب ان هذا خبر معلوم ولو علة خفية وهي الانقطاع ومن هذا الخبر معلول ولو علة خفية وهي الانقطاع

103
00:31:15.750 --> 00:31:39.950
ومن ذلك ايضا في الحج والعمرة يجب اما الحلق والا التقصير الخصم الرابع المباح القسم الرابع المباح للذكر والانثى ازالة شعر الصدر هذا مباح ازاله وان شاء ابقاه في زلزال الشعرة اليدين للذكر والانثى ايضا

104
00:31:40.050 --> 00:31:56.300
هذا مباح ابقى وان شاء اخذه كذلك اذا شعر الفخذين الشعر الساقين. هذا كله جائز من شاء خذا ومن شاء ابقىه لا يصح القول عن من ازال بان هذا قد تشبه بالنساء هذا لا اصل له

105
00:31:56.650 --> 00:32:13.150
ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يزيل شعر رجليه ولكنه ضعيف هذا. رواه ابن ماجة واسناده ضعيف وكان الامام احمد رحمه الله تعالى يقضي جميع جسده بالنوارة. كان الامام احمد يزيد شاعرا اللي على صدره

106
00:32:13.400 --> 00:32:33.400
يزيل الشعر الذي على رجليه كان الامام احمد رحمه الله تعالى. اذا هذه من الامور المباحة. من شاء ابقى ومن شاء زاد ومن شاء خفف فبالتالي من حق المرأة ان تزيل باقي مسألة خلافية بالنسبة للمرأة هي داخل ضمن الاقسام السابقة لكن للخلاف اذكرها كمفرد وهي مسألة حكم ازالة

107
00:32:33.400 --> 00:32:51.100
شعر الوجه عن المرأة وفي ذا قولان للعلماء القول الاول ان هذا لا يجوز وان هذا داخل في النمص النامصة لا يختص هذا بازالة شعر الحاجبين. وانما يشمل كل شعر الوجه

108
00:32:52.000 --> 00:33:11.900
والقول الثاني ان النص مقيد بازالة شعر الحاجبين. وهذا اصح قولين عند العلماء وعلى هذا يجوز للمرأة ان تزيل جميع الشعر الذي على وجهها بلا كراهية. لان هذا من جمالها لزوجها. ولان للرجل قد يكره المرأة وعليها وجهها شعر

109
00:33:11.950 --> 00:33:30.400
هناك المقصود بالنمص هو شعر الحاجبين. فلاح المرأة كما يحق للرجل ان يزيل هذا الشعر النبي صلى الله عليه وسلم ما بينه لكن اكثر اهل القرآن بين ازالة شعره فلماذا نطيبه من

110
00:33:30.400 --> 00:33:49.000
ما اتفق ها اللغة اللغة اختلفوا الامام ابو داوود رحمه الله تعالى يرى ان النمص هو ازاء شعر الحاجبين الامام ابو داوود يرى هذا الرأي ومن اكابر الائمة وحفاظهم وكذلك حكى غير واحد من اهل اللغة

111
00:33:49.100 --> 00:34:04.650
ان نوصي ازالة شعر الحاجبين لم يتفق اهل اللغة على معنى النمضج ما دام انه ما اتفق على اللغة ننظر للمعاني الاخرى المرأة لها لحية ولها عارظان كل مرة يحرم توقيع مع الرجل هكذا يقول هذا سبب لطلاقها. سببا للنفرة منها

112
00:34:04.800 --> 00:34:29.550
فبالتالي نربط هذا الدليل بدلها بالدليل بالادلة الاخرى الاخرى تقتضي ان النمص هو ازاء شراء الحاجبين فقط قصدك زاد على احدى عشرة ركعة؟ لا لا اطال القنوت بالنسبة للقنوط اه طبعا القنوت اصلا مختلف فيه القنوت

113
00:34:29.800 --> 00:34:49.800
في مذاهب كثيرة للعلماء منهم من يرى القنوت كل العام وهذا رواية عن الامام احمد تقنت على مدار العام. ومن العلماء يقول تقنت احيانا وتدع احيانا نقنت احيانا وتدع احيانا. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى

114
00:34:49.950 --> 00:35:10.300
ومنهم من قال تقنت في ايام العام قليلا لا تقل دائما تقنت قليلا ومنهم من قال لا قرود الا في النصف الاخير من رمضان ومنهم من قال نقرض كل العام الا في رمضان تدع النصف الاول وتقنت النصف الثاني

115
00:35:11.100 --> 00:35:24.400
وهذي كلها اقاويل للائمة رحمه الله تعالى. وسبب الاختلاف هذا هو لاختلاف في صحة الاحاديث الواردة في الباب انه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث كثيرة في القنوت

116
00:35:24.500 --> 00:35:46.750
اشهرها حديث علي عند ابي داوود وهو معلول وثاني حديث الحسن ان النبي علمه القنوت وهو معلول انما صح هذا الخبر بان النبي علمه الدعاء اما لفظ في القنوت فهي لفظة شاذة. لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا اختلف العلماء الاختلاف في هذه الاحاديث. ثم

117
00:35:46.750 --> 00:36:01.800
اختلف الصحابة في هذه المسألة واصح الاقوال ان القنوت في النص الاخير من رمضان في النص الاخير من رمضان قال الامام ابن سيرين رحمة تعالى لم يكن القنوت الا في النصف الاخير من رمضان

118
00:36:01.900 --> 00:36:18.500
كذلك قال الاعرج كان الصحابة يقنتون في النصف الاخير من رمضان. وهذا ثبت عن جماعة من الائمة فانها قلت في النصف الاخير من رمضان. لكن لا تثريب على من قالت في غير ذلك لانها مسألة خلافية واجتهادية والامر كما قال الشافعي

119
00:36:18.500 --> 00:36:36.550
كلامنا صواب يحتمل الخطأ. وكلام غيرنا خطأ يحتمل الصواب. اما القدر من الدعاء هذا على ينظر الامام قبر الحاجة الى ذلك ويراعي احوال المأمومين كان عمر رضي الله عنه يطيل القنوت

120
00:36:37.000 --> 00:36:56.700
والاسناد الى عمر صحيح كان عمر رضي الله عنه يطيل القرود والاسناد الى عمر صحيح ومن ثم كان جماعة من السلف يأخذون بهذا ويطيلون القنوت بحاجتهم الى الاطالة واحيانا يرى الامام ان التقصير افضل مراعاة الاحوال فهو ينظر حال المؤمنين ان كانوا يؤثرون التطويل

121
00:36:56.700 --> 00:37:15.250
وان كان وزر التقصير قصر بهم فلا يطيل. اذا مسألة مرتبطة بمراعاة احوال المأمومين. اما بالنسبة بماذا يبدأ كان في تفريق بين قنوت النوازل وقنوت الوتر. بالنسبة لقنوت النوازل. فانه يبدأ من اول وهلة بالدعاء

122
00:37:15.500 --> 00:37:30.150
هذه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد ما يقول سمع الله لمن حمده ربنا العن فلانا وفلانة. فدل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرع في الدعاء

123
00:37:30.150 --> 00:37:47.550
بعد ان يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. اما بالنسبة للوتر فانه يبدأ بحمد الله وتعظيمه وتمجيده بعد ذلك يدعو فان هذا يكون اقرب الى الاجابة ويستحب للداعي ان يختار جوامع الكذب

124
00:37:47.700 --> 00:38:07.600
يختار جوامع الكلم. اختلاف نية الامام مع نية المأموم ما يؤثر اختلاف نية المأموم مع نية العلم غير مؤثر هذا مطلقا سواء كان في فريضة وفريضة او فريضة ونافلة او نافلة وفريضة لا يؤثر على جميع الصور. فلو اتى رجل

125
00:38:08.300 --> 00:38:21.700
قد فتاة صلاة الظهر يصلي خلف رجل صلى العصر لا حرج ولو اختلفت النية يا رجل يصلي الفريضة خلف ان يصلي النافلة اتى رجل قد فاتته صلاة العشاء والناس يصلون التراويح يدخل معهم

126
00:38:21.900 --> 00:38:40.850
يدخل معهم اذا سلم يقوم ويأتي بركعتين وهو يصلي فريضة خلفه من يصلي النافلة او العكس ايضا يجوز العكس. كذلك يجوز ان تصلى العشاء خلف من صلى المغرب فبالتالي اختلاف نية المأموم مع نية الامام غير مؤثرة مطلقة

127
00:38:40.950 --> 00:39:03.100
غير مؤثرة مطلقة نعم  لو ما نويت الانسان ينوي اصلا تصلي مع الامام وعلى العادة الامام يصلي باحدى عشرة ركعة او ثلاثة عشر درجة. اصلي اليوم بتسع ركعات واقامة اوتر. تقول انا ما نويت

128
00:39:03.500 --> 00:39:21.800
هل كان النبي يقول للصحابة انو ساصلي كذا وكذا هذا لا اصل له. الامام المأموم يتبع الامام نوى او لم ينوي اصلا لقضية ان المأموم ينوي انما تشدد بعض الفقهاء في ذلك ولا اصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى بعض في المسائل الاول

129
00:39:21.800 --> 00:39:31.750
حتى قالوا اذا ما نوى الجمع من الصلاة الاولى ما يصح جمع الثاني مع الاولى وهذا لا اصل له. من اين لهم هذا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي له ثم يقول يا بلال اقل

130
00:39:32.250 --> 00:39:54.250
وصلى الثاني ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بمثل هذه الاشياء. فهذا من التكلف والاشياء التي لا اصل لها  غسل الجمعة اللي يكفي عن الوضوء غسل الجمعة. هو ما توضأ مع الغسل

131
00:39:54.500 --> 00:40:15.850
في تفصيل الاخ يقول هل يكفي غسل الجمعة عن الوضوء الغسل نوعان غسل كامل وغسل مجزي الغسل نوعان غسل كامل وغسل مجزي الغسل المجزي هو ان تفيض الماء على كل بدن

132
00:40:15.900 --> 00:40:32.450
وحينئذ تطهر وهذا الغسل لا يصح ولا ينوب عن الوضوء الا في الغسل من الجنابة فقط لان هو اللي جاء فيها الدليل فنقتصر على موطن الدليل ولا نعمم هذا في بقية الاغسال

133
00:40:32.950 --> 00:40:46.900
لان الاصل عدمه لولا ورد الدليل في الجنابة ما قيل بهذا القول لانه لا بد من اه الوضوء والترتيب واجب ولا يمكن اسقاط الترتيب في الوضوء الا بدليل. سقط هنا في غسل الجنابة بدليل

134
00:40:47.050 --> 00:41:02.800
النوع الثاني الغسل الكامل وذلك اذا كانت الجنابة ان تغسل فرجك وتنظف ثم بعد تتوضأ وضوء الصلاة ثم بعد ذلك تريق الماء على البدن تغسل رأسك ثلاثا ثم بتريق الماء على البدن مرة واحدة

135
00:41:03.250 --> 00:41:14.350
فمن فعل هذا؟ ناب عن الوضوء جماعا بلا نزاع لانه قد توضأ اذا فعل هذا في الجمعة هذا الافضل ما يحتاج يتوضأ فيما بعد الا اذا احدث او مس ذكره

136
00:41:14.950 --> 00:41:28.400
اما اذا اغتسل غسلا مجزئا وفضل ما على بدنه دون ان يتوضأوا قالوا نريد ان نذهب للجمعة نقول هذا لا يصح ولا يجزي نعم يجزي هذا الغسل عن غسل الجمعة

137
00:41:28.500 --> 00:41:41.800
فان قيل باستحبابه او قيل بايجابه لكن هذا لا تستمح به وتستحل به الصلاة لان الوضوء لا بد له من الترتيب والترتيب واجب في الوضوء في اصح قول العلماء وهو قول الجمهور

138
00:41:44.000 --> 00:42:04.000
الشيخ اذا انسان يعتمر. ثم بعد ذلك عندما طاف بين الصفا والمروة طاف شوطا واحدا. الرائد سؤال وارفع الصوت. اقول يا شيخ المعتمر اذا طاف حول الصفا والمروة. طاف شوطا واحدا ثم احتاج الى الحمام. نعم. ثم بعد ذلك ما رجع يكمل الاشواط الثلاثة

139
00:42:04.000 --> 00:42:14.000
ما حكم العمال؟ ما رجع ابدا؟ ما رجع ابدا. ذهب لبلده؟ اي نعم. انا اسأل حكم العمرة؟ على السعي ماذا تتكلم عن الطواف؟ طبعا هو طاف يا شيخ. اي نعم

140
00:42:14.000 --> 00:42:31.800
حكم العمرة وماذا يترتب عليه بالنسبة؟ الاخ يسأل سؤالا يقول في رجل بالبيت معتمرا ثم حين الشرع في السعي الى دورة المياه. ذهب للدورة ولا ذهب ولا رجع. ذهب ولم يعد

141
00:42:32.600 --> 00:42:51.800
ورجع لبلده وترك العمرة باسرها. هذا الحكم ينبني على حكم السعي ما حكم السعي الساعة ثلاث اقوال للعلماء وثلاث روايات عن الامام احمد السعي ثلاثة اقوال العلماء وهي ثلاث روايات عن الامام احمد. القول الاول ان السعي ركن

142
00:42:51.900 --> 00:43:14.800
وعلى هذا القول يجب على هذا الرجل ان يرجع لانه قد تعلق بركن ولابد ان يبقى الان يبقى محرما على هذا القول يبقى محرما. ان كان متزوجا لا يجامع وكان غير متزوج لا يتزوج. حتى يرجع ويطوف على هذا القول. وهو رواية قلنا عن الامام احمد وهذا يحكى عن عائشة رضي الله عنها وعن طائفة من

143
00:43:14.800 --> 00:43:35.500
الائمة القول الثاني واقول للجمهور ان السعي واجب ان السعي واجب من اتى به برئت ذمته ومن لم يأت به ترك واجبا وعلى هذا مثل هذا يؤمر بالحلق ويقول قد تمت عمرته ولكنه ترك وفرط بواجب

144
00:43:35.600 --> 00:43:45.900
هل يجب عليه دم ام لا يجب عليه دم؟ قولان عند العلماء. القول هو انه يلزم دم وهذا قول الجماهير من قال بهذا القول فعلى هذا القول يذبح شاة وجوبا

145
00:43:46.550 --> 00:44:10.800
ويجزي عنه ذلك ويكون قد تحلل القول الثالث ان السعي سنة ان السعي سنة وليس بواجب ولا ركن. وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما وطائفة من الائمة واصح الاقوال في ذلك ان السعي واجب

146
00:44:10.900 --> 00:44:28.400
اليس هو بركن ولا هو بسنة ان السعي واجب فليس هو بركن ولا هو بسنة فعلى هذا يكون هذا الرجل قد ترك واجبا ومن ترك واجبا فان يجبره بدم في قول جماهير العلماء

147
00:44:28.750 --> 00:44:47.900
ولكن ينبغي التنقل لمثل هذا الذي لا يريد الاكمال لا يعبث ولا يدخل مكة بلا احرام يدخل مكة بلا احرام هذا خير لمن يدخل باحرام ثم يعبث والله جل وعلا يقول واتموا الحج والعمرة لله. امر الله جل وعلا باتمامهما

148
00:44:48.150 --> 00:45:05.050
وليس من حقه ان يقطعهما لابد ان يتمهما وهذا قول جماهير العلماء بل حكاه غير واحد من العلماء اجماعا خلافا لابن حزم رحمه الله تعالى. هو الذي يرى ان النفل في منزلة نقل الصلاة. في منزلة نقل الصدقة وغير ذلك. فاذا ما اراد يتم يدخل مكة بلا

149
00:45:05.050 --> 00:45:15.050
احرام وهذا لا شيء فيه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين حديث ابن عباس هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن يريد الحج او

150
00:45:15.050 --> 00:45:34.650
العمرة اذا اذا اراد الحج او اراد العمرة لا يتجاوز الميقات الا باحرام. اما اذا ما اراد لا حجا ولا عمرة فله. ان يتجاوز بلا احرام وادي بن شيخ بالحج والعمرة. نعم. يكون واجبا في الحج والعمرة. نعم نعم. وواجب في الحج والعمرة ليس بركن ولا بسنة

151
00:45:35.600 --> 00:45:55.850
نزل المدي عن طريق العمد هل يفسد الصوم الاخ يسأل عن حكم من استمنى في نهار رمضان السمنة رمظان وكذلك حكم من امثى في مسألتان عندنا المسألة الاولى اذا امذى في نهار رمضان اذا امذى في نهار رمضان

152
00:45:55.950 --> 00:46:15.700
فهذا لا شيء عليه. لان المذي لا يفطر الصائم المسألة الثانية اذا امن اذا امنا في نهار رمضان متعمدا لا عن احتلال اذا امنع الاحتلام لا شيء عليه. اما اذا امن متعمدا فمذهب جماهير العلماء منهم الائمة الاربعة ورواية واحدة ايضا عنهم

153
00:46:15.750 --> 00:46:34.800
وهو رواية واحدة عن الائمة الاربعة بانه يقضي يوما مكانه. اما اذا كان هذا عن جماع الراجل جامع في نهار رمضان. فعليه الكفارة المغلظة مع القضاء في اصح قولي العلماء. القضاء واجب عليه. وحين ايضا على الكفارة المغلظة يعتق رقبة

154
00:46:34.800 --> 00:47:02.050
كان عاجزا عن ذاك يصوم شهرين متتابعين ان لم يستطع فانه يطعم ستين مسكينا  الاخ يسأل مسألة العمرة في رمضان ومسألة تكرار العمرة بحيث الانسان اذا ذهب الى مكة يخرج الى التعليم ويأتي بعمرة مرة اخرى

155
00:47:02.900 --> 00:47:18.250
تكرار العمرة الصين بين النساء اذا اعتمر ثم خرج خارج المواقيت ذهب للطائف او ذهب الى جدة لحاجة ثم اراد ان يرجع الى مكة واتى بعمرة هذا لا بأس به في اصح قولي العلماء

156
00:47:19.600 --> 00:47:37.300
اما اذا خرج من مكة ليأتي بعمرة هذا لا اصل له ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعل في عصره ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعل في عصره. اما قول بعض الناس نحن نضرب

157
00:47:37.550 --> 00:47:48.150
الاف الكيلوات نأتي من بلاد بعيدة قد لا نرجع نريد ان نتزاول من العمرة؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم كيف افعل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع المدينة عشرة ايام

158
00:47:48.450 --> 00:48:01.150
اذهب على الابل احيانا يذهب الراجلين من المدينة الى مكة ومع ذلك ياخذ عمرة النبي ويرجع ما كان بياخذ عمرة ثم يطلع التنعيم ويأتي بعمرة ثم يطلع التنعيم او يرجع عرانة او الى غير ذلك

159
00:48:01.150 --> 00:48:17.050
الحلوة يأتي بعمرة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. كان الصحابة اذا اماكن بعيدة كان يأتوا من العراق وكانوا يأتون من الشام اماكن بعيدة وما كانوا يأخذون اكثر من عمرة

160
00:48:17.200 --> 00:48:32.950
بالتالي لا يفعل الانسان هذا وكان ابن عباس يشدد في هذا الموضوع وينكر اشد الانكار وقد جاء عنه بسند صحيح انه قال ما ادري ايؤجرون ام يعذبون؟ ما ان يذهب

161
00:48:33.100 --> 00:48:51.600
احدهم الى التنعيم ويأتي بعمرة الا وقد طاف بالبيت مئة شوط والطواف بالبيت افضل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من طاف بالبيت اسبوعا من طاف بالبيت اسبوعا لم يخطو خطوة

162
00:48:51.950 --> 00:49:15.150
الا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها سيئة وكأنما اعتق رقبة رواه الامام احمد والترمذي. وسنده قوي واما المسألة الاخرى المتعلقة هي العمرة في رمضان اختلف العلماء في العمرة في رمضان على ثلاثة مذاهب

163
00:49:15.350 --> 00:49:29.500
المذهب الاول ان العمرة في رمضان مشروعة ان العمرة في رمضان مشروعة ومستحبة وهذا قول جماهير العلماء وهذا قول جماهير العلماء لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي فاتها الحج

164
00:49:29.800 --> 00:49:49.450
واعتمري في رمضان فان عمرة في رمضان تعدل حجا في رواية تعدل حج معي ولفظت معي شاذة لفظة معي شاذة الصواب في لفظ الحديث فان عمرة في رمضان تعدل حجة. لفظة معي شاذة غير محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم

165
00:49:49.850 --> 00:50:06.450
وهذا مذهب جماهير العلماء. القول الثاني ان العمرة في رمضان غير مشروعة مطلقا شأنها شأن بقية الشهور. ليس معها غير مشروعة لا يستحب لها. المقصود غير مشروعة يعني ليس لها فضل خاص. يعني العمرة في رمضان شأن وشأن غيرها من بقية

166
00:50:06.450 --> 00:50:23.250
وهذا مذهب سعيد ابن جبير والشافعي وطائفة من العلماء ويرون الحديث الوارد المتقدم خاص بالمرأة لان المرأة لما شكت الى النبي وسلم انه قد فاتها الحج قال اعتبري في رمضان. اذا هذا خاص بالمرأة

167
00:50:23.500 --> 00:50:41.050
ولا يرتبط بغير المرأة المذهب الثالث ان الحديث ليس عاما وليس خاصة هل هو عام من وجه خاص من وجه اخر؟ انما الحديث خاص بمثل من وقع في مثل حالة

168
00:50:41.100 --> 00:50:53.900
المرأة خاص بمثل من وقع في مثل حالة المرأة من وقع في مثل هالة المرأة وفاته الحج اراد ان يحج ففطر الحج. مثل هذا نقول ان العمرة في رمضان تعدل حجة

169
00:50:55.600 --> 00:51:10.050
وهذا الايمان اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ويرى ان العمرة في ذي القعدة افضل وهذا قول قوي وله ادلة كثيرة. الدليل الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم

170
00:51:10.700 --> 00:51:30.450
لم يقل لان عمرة في رمضان تعدل حجة ابتداء ولا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حث على العمرة في رمضان؟ ابدا وانما قال الحديث المتقدم جوابا لسؤال المرأة. حين سألت عن ذلك. فاجابها على سؤالها

171
00:51:30.550 --> 00:51:49.300
ولذا جميع روايات الحديث اتفقت على ربط الحديث بالفعل اعتبري فان والفاعون الشبابية هل فهنا سببية وجميع الروايات اتفقت بالفاء هذا دليل على ربط الحكم بمثل من وقع في مثل حالة المرأة هذا دليل الاول. الدليل الثاني

172
00:51:50.200 --> 00:52:04.450
ان الحديث لو كان عاما تسارع الى العمل به الصحابة. افهم الناس من نصوص الصحابة واعظم الناس مسارعة للعمل بالنصوص الصحابة. لا يحفظ عن صحابي قط انه اعتمر في رمضان

173
00:52:04.500 --> 00:52:19.850
لا يحفظ عن صحابي قط ان اعتمر في رمضان فلو كان الصحابة قد يفهمون من النص العموم كابن عباس ابن عباس كان في الطائف روي حديث ابن عباس وحديث الصحيحين. وكان ابن عباس في الطائف وتوفي في الطائف

174
00:52:20.500 --> 00:52:33.100
ابن عباس كان في الطائف وتوفي في الطائف ومع ذلك متى يعتمر في رمضان مع قربه اذا ما فهمنا النص العمومي ولا ذكر ايضا عن صحابي قط أبدا انه اعتمر في رمضان

175
00:52:33.700 --> 00:52:50.150
ما فهمنا النص العمومي. انما فهموه على هذا القدر انواع الدليل الثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما الحت علي بعمرة وامرة من التنعيم امر اخي عميرة التنعيم هذا الحديث كهذا

176
00:52:51.250 --> 00:53:03.250
النبي قاله لسبب وامر عائشة يعمرها امر عبد الرحمن ابن ابي بكر يعمر اخته عائشة من التنعيم وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ عمرة للتنعيم ولا كان الصحابي يأخذ عمرة للتنعيم بعد ذلك

177
00:53:03.250 --> 00:53:17.200
وهذا الحديث كهذا هذا جاري السبب وهذا جار السبب ولا فرق ومن قاد العمرة في رمضان يلزمه ان يقول في مشروعية العمرة بعد الحج لا فرق نفر ولا داعي للتناقض

178
00:53:18.100 --> 00:53:35.600
لا فرق اما ان تقول بهذا ويلزمك ان تقول بهذا. واما ان لا تقول بهذا كما لا تقول بهذا طريقة واحدة والسياق واحد هنا النبي قال بالعمرة في رمضان لاجل المرأة هنا قال بالعمرة ايضا بعد الحج لاجل

179
00:53:35.600 --> 00:53:53.750
عائشة فاذا ما قلت بحديث عائشة كيف تقول اذا بحديث ابن عباس هذا فرق بين هذا ولا بين هذا. فيؤكد القول بان هذا خاص بمثل حالة المرأة. الامر الرابع الدليل الرابع ان الله جل وعلا ما يختار لنبيه الا الاكمل والافضل

180
00:53:54.950 --> 00:54:04.950
وكما دل استدل غير احد العلماء على ان القران افضل لان الله اختار للنبي الافضل مع قوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي هذا كحث على

181
00:54:04.950 --> 00:54:23.550
المتعة. ومع ذلك القران افضل. لان الله ما كان يختار الا به الى الافضل. الله جل وعلا اختار النبي اربع عمر كله في ذي القعدة الله جل وعلا اختار لنبيه اربع عمر كلها في ذي القعدة. ما اختار لنبيه عمرة في رجب كما جاء عن ابن عمر هذا غلط

182
00:54:24.150 --> 00:54:41.550
ما اعتبرنا في رجب قط ولا اعتبر ان السنة في شعبان قط ولا اعتبر ان في رمظان قط اختار الله لنبيه ان تكون كل عمر في ذي القعدة. اذا العمرة ذي القعدة افضل من العمرة في رمضان. لان هذا الذي اختار الله لنبيه محمد

183
00:54:41.550 --> 00:55:08.850
صلى الله عليه وسلم السلام عليكم يعني قصدك اذا الامام تمجيد الرب هذا هذا سالم مهم في الحقيقة والناس يقعون فيه ويستشكلون دائما اذا شرع الامام في تمجيد الرب في القنوت

184
00:55:08.950 --> 00:55:22.400
نسمع بعض العامة واحيانا يصلي بجوار طالب علم ليس من العامة يقول سبحان الله سبحان الله جالس يمجد الله فيقول سبحان الله ما معنى سبحان الله؟ سبحان الله تنزيه الا عن ما لا يليق به وهذا التمجيد لا يليق بالله

185
00:55:22.950 --> 00:55:35.050
كان في جهل في الحقيقة في هذه المسألة. الله جل وعلا يقول وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره

186
00:55:35.150 --> 00:55:48.800
تكبيرة وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. اذا الحمد هو المشروع لان الله قال وقل الحمد لله لا يتخذ ولدا. اذا تحمد الله جل وعلا على صفاته اللازمة والمتعدية

187
00:55:49.100 --> 00:56:10.550
اذا تحمد الله على صفاته اللازمة والمتعدية. اذا اذا شرع الامام بحمد الرب وتمجيده فانك تقول الحمد لله الحمد لله الذي لم اتخذ ولدا ولم يكن له شريك في ملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اذا الحمد في هذا الموضع هو

188
00:56:10.550 --> 00:56:33.900
الافضل الحمد في هذا الموضع اما التسبيح هذا معنى له في هذا آآ الموطن ولو كبر ايضا كما قال الله جل وعلا وكبره تكبيرا  صحة حديث عائشة اهلك وفينا الصالحون؟ وما هو الخبث؟ هذه هي المعاصي

189
00:56:33.900 --> 00:56:49.850
موجودة حاليا يعني بمعنى صحة الحديث او معنى الحديث الحديث ثابت لا اشتال فيه ولا نزاع فيه واما نحن فينا الصالحون قال نعم اذا كثر الخبث يعني المقصود انتشر الخبث ولم ينكر

190
00:56:51.100 --> 00:57:09.900
كما قال الله جل وعلا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة قال ابن عباس في معنى هذه الاية امر الله المؤمنين الا يقروا المنكر بين ظهرانيهم حتى لا يعمهم الله بعقاب. لان للخبث اذا كثر

191
00:57:10.450 --> 00:57:27.200
والمنكرات اذا انتشرت ولم يغير المسلمون ذلك فان الله جل وعلا يوشك ان يعمهم بعقاب ينال هذا وينال هذا لان هؤلاء ما غيروا والمقصود الكافر الخبث ولم ينكر اما اذا وجد طائفة

192
00:57:27.400 --> 00:57:47.400
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فان الله قد يدفع العذاب بوجود هذه الطائفة الامرة بالمعروف والناهية عن المنكر اذا وجد منكرات ووجد خبث في المجتمع. ووجد فساد وجد منكرات منظمة. وفسق منظم. ثم لا توجد طائفة من الناس ينكرون

193
00:57:47.400 --> 00:58:00.200
فان الله جل وعلا يعمهم بعقاب ينالها الذي فعل والذي لم يفعل. لان الذي لم يفعل لماذا ما غير؟ لماذا ما انكر؟ لا حول. ولا ولا يشرع لسانه ان يكون مجرد معتزلا

194
00:58:00.200 --> 00:58:15.550
اذا كنت قادرا على امر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس من حقك ان تعتزل من الواجب عليك اذا فرض الله عليك ان تأمر بالمعروف وانتهي عن ان تنهي عن المنكر. اما نعم اذا تعذر هذا الامر او يترتب عليه ضرر عليك او انك امرت فلم يستجب

195
00:58:15.550 --> 00:58:38.750
ثم اعتزلت بعد ذلك يقول نعم لك حجة لكن يستمر ويلاقي الصعاب ويواجه الحرفات المنهمرة في المجتمع بعزيمة الصادقين وثبات المتقين ويسلك طريق الانبياء والمرسلين لتحمل الاذى والصبر على هذا المخالفين ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فهذا هو المؤمن

196
00:58:38.950 --> 00:58:57.000
وهذا هو الصادق وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. وليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل. رواه الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. اما اذا ما غير

197
00:58:57.000 --> 00:59:20.100
هنا وكثر الخبث فان الخبث يتزايد اكثر واكثر. لانهم لا يغيرون ولا ينكرون. وحينئذ نعم يعمهم يعمهم الله جل وعلا عقاب ولما قالت انهلك من الصالحون؟ قالوا نعم حتى ولو كان في القوم اناس صلاح وفيهم خير ما دام ما غيروا ولا انكروا ولو كانوا عاجزين عن القسم الذي فصلنا فيه قبل قليل قال نعم قد يعاقب الله

198
00:59:20.100 --> 00:59:40.100
ثم يبعثون بعد ذلك على نياتهم. والله جل وعلا صريح القرآن واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. اي تصيب الجميع. وهذا معنى قول ابن سمعنا هذه الاية امر الله المؤمن الا يقر المنكر بين ظهره حتى لا يعمهم الله بعقاب. واجب عليه اذا شفت منكر

199
00:59:40.100 --> 00:59:51.850
نعم واجب على كل مسلم بلا اشكال واجب على كل مسلم قادر اذا رأى منك ان يغير اذا عجز عن ذلك اذا عجز عن الانكار بيده ينكر بلسانه. عجز عن الانكار باللسان ينكر بقلبه

200
00:59:52.450 --> 01:00:10.600
واذا كنت انا ما استطيع ان تغيير المنكر واعلم ان فلانا يستطيع ان يغير يجب علي ان اخبره ليزيل هذا المنكر حتى لا يستشري الفساد في الارض ولانه مجتمع بمنزلة السفينة اذا ترك الاشرار يخرقون في اسفلها فان سيد تغرق ونهلك معهم

201
01:00:10.650 --> 01:00:29.200
اذا اخذنا على يد السفهاء ومن عناهم من الخرق في اسفلها نجوا ونجونا جميعا. فالمجتمع الذي شبه المجتمع بمنزلة السفينة. فلابد من الاخذ على ايدي هؤلاء السفهاء وعلى يد هؤلاء المنحرفين والفساق والضالين حتى لا تغرق السفينة المجتمع او السفينة

202
01:00:31.250 --> 01:00:57.500
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا  معنا وشيخ في مقولة عن الامام علي الخوارج لا تجادلوهم بالقرآن فانه حمال واقف معنوي اولا هذه المقولة عن عمر رضي الله عنه حين قال لا تجادل الاهواء القرآن يجادلهم بالسنة فان القرآن حمال للوجوه يعني

203
01:00:57.500 --> 01:01:16.350
بالقرآن يفهم على غير وجهه ما السنة تفصل وتبين وهذه المقولة عن عمر ومع ذلك الاسناد الى عمر ضعيف لكن المعنى الصحيح البدع بالسنة لان القرآن حمال الوجوه. لكن السنة تفصل القرآن وتبينه وتبينه تعبر عن

204
01:01:16.350 --> 01:01:26.350
وتشرح مجمله. اما الحديث المشهور وسألت عنه وهو في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون ثم يستغفرون فاغفر لهم يعني هذا اشارة

205
01:01:26.350 --> 01:01:47.500
لا يمكن ان يكون نقيا من الذنوب. لابد ان توجيه الذنوب. ولكن هؤلاء يذنبون ثم يستغفرون. وليس المعنى يذنبون عن عم. يذنبون عن سهو عن خطأ. عن تأويل اه عن اجتهاد او يذنب عن غلبة شهوة ثم يستغفر ثم يتوب الى الله ويتوب الله جل وعلا عليه بعد ذلك. اما كونهم يصرون او ينظمون الفسق

206
01:01:47.800 --> 01:02:00.300
هو مرادا من الحديث. مراد احاديث اخرى تبين معنى هذا الحديث تشرح هذا الحديث. وانه اذا كان عن تاويل ولذلك يقول الله جل لنبيه وهو الذي قال هذا لولا كتاب من الله سبق

207
01:02:00.450 --> 01:02:24.400
تمسكوا في ما اخذتم عذاب عظيم وهذي الاية نزلت في وسارة بدر حين اختلف النبي والصحابة فيهم وشاور النبي الصحابة فيهم من من قال نقتلهم وكان هذا رأي عمر ومنهم من قال نعفو عنهم ومن قال نفتهم المال اختلفت اراء الصحابة قال الله لولا كتاب الله سبق ما هو الكتاب الا الله سبق ان الله لا

208
01:02:24.400 --> 01:02:40.500
يعذب احدا الا بعد قيام الحجة عليه. لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم مع من كانوا متهولين ولا نزل فيهم شيء اما اذا كان متعمدين فالحكم كما جاء في الصحيحين. من حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية

209
01:02:41.550 --> 01:02:57.550
واوصان بطاعته. وجاء في الصحيحين من حديث اخر من اطاع الامير فقد اطاعني ومن عصى الامير فقد عصاني. فلما كان في اثناء الطريق غضبوه فجمع حزب حطب واوقت نارا قال ادخلوها الم يأمركم النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتي

210
01:02:58.450 --> 01:03:15.200
قد يرحمك الله عندما خرجنا معك طاعة لرسول الله فرارا من عذاب الله. كيف ندخلها بينما هم يفاوضون ان سكن غضبه وطفئات النار. فحين رجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لو دخلوها ما خرجوا منها

211
01:03:15.200 --> 01:03:33.750
وهذا الحديث متفق على صحته. في البخاري ومسلم معانا لو دخلوها في الحقيقة كانوا متأولين هوش التأويل لان اللي امرهم بطاعة الامير ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو دخلوها مخرجوا انما الطاعة في المعروف

212
01:03:34.050 --> 01:03:51.900
انما الطاعات في المعروف. دل هذا الخبر الصريح المتفق على صحته ان ما كان من المسائل العلم الظاهرة والجالية كدخول النار ونحو ذلك انه لا يطاع المخلوق ومن اطاعه ولو كان متأولا لا يقبل تأويله. فكيف بمسائل التوحيد ومسائل العقيدة ومسائل

213
01:03:51.900 --> 01:04:16.650
مظاهرة المشركين ومساء سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم والاستهزاء بالدين الاخ يسأل عن حكم رفع اليدين للمأموم في القنوت وفي ذلك قولان للعلماء القول الاول ان الرفع هو المشروع

214
01:04:16.850 --> 01:04:37.950
ان الرفع هو المشروع وهذا قول عمر ابن الخطاب والاسناد اليه صحيح وهذا مذهب مالك والشافعي واحمد والقول الثاني ان هذا غير مشروع لانه لم يثبت فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكل حديث ورد في هذا فهو ضعيف

215
01:04:39.200 --> 01:04:57.100
وهذا اللي ذهب اليه ابو حنيفة وروى عبد الرزاق عن الزهري بسند صحيح عبد الرزاق عم عمر عن الزهري قال لم تكن الايدي ترفع في القنوت من رمضان وهذا اسناد صحيح الى الزهري والزهري من مواليد سنة خمسين

216
01:04:57.200 --> 01:05:22.150
وادرك جماعة وطائفة من الصحابة انس ابن مالك حسام بن سعد الساعدي وابن عمر واخرين وهنا يقول لم تكن الايدي ترفع في القنوت في رمضان فده اللي قال ان الايدي لا ترفع. فهذا قولان للعلماء. من رفع اخذا بقول عمر او خليفة الراشد امر المسلمون بالاقتداء به وقد جعل الله

217
01:05:22.150 --> 01:05:32.150
الحق على لسان عمر فانه لا تثريب عليه. ومن لم يرفع فان ايضا له اصل وهو انه ما رد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذي عبادة. وما دام ما وردت

218
01:05:32.150 --> 01:05:52.150
العبادة عن النساء انا لا افعل مع استصحاب قول الزهري ويحكي عن من ادرك وعمن لقي عن الصحابة والتابعين واكابر الائمة ويقول لم تكن الايدي هو كانه يحكي اجماعا قد عاصر ولقي فهذا واضح منه في قوة في الاجتهاد وما ايضا اتخذ قولا ثالثا يرفع احيانا واذا احيانا

219
01:05:52.150 --> 01:06:10.600
هذا قول ايضا ابتداء اذا ادرك مسافر ركعة مع مقيم هل يتم الصلاة ام يقرأ؟ مسافر مع المقيم الاخ يقول اذا ادرك المسافر ركعة مع المقيم اذا ادرك المسافر ركعة مع الموت هل اعم من المقيم

220
01:06:11.400 --> 01:06:28.350
سواء كان مقيما او غير مقيم لكنه اتم. لانه احيانا يتأول المسافر ويتم فعل هذا نقول اذا ادرك المسافر ركعة فاكثر خلف متم. لا نقيد ذلك بخلف مسافر صنع ابن مسعود ابن مسعود كان مسافرا

221
01:06:28.500 --> 01:06:43.750
وكان يصلي خلف عثمان وعثمان كان مسافر لكن تأول انه مقيم فكان عثمان ابن مسعود يتم خلفه ولا كان يقصر ففي هذه الحالة يجب عليك الاتمام وهذا قول جماهير العلماء من الصحابة كابن مسعود

222
01:06:43.800 --> 01:07:00.500
وابن عمر وابن عباس ومن التابعين ومن الائمة المتبوعين وهذا هو الصواب في هذه المسألة. اما اذا ادرك ما دون الركعة اما اذا ادرك ما دون الركعة. مثل ان يدرك في التشهد الاخير

223
01:07:01.100 --> 01:07:17.400
والصواب في هذه الحالة انه يصلي صلاة مسافر لا صلاة مقيم لانه لم يدرك جزءا من الصلاة. والصلاة لا تذكر بركعة لقوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. والدليل على هذا ايضا

224
01:07:17.400 --> 01:07:34.400
والدليل عكسي يسمى عند الرسولين وهو قضية الجمعة ارأيت لو ادرك الامام التشهد الاخير في الجمعة كيف يصلي تصلي اربعة واذا بك ركعة يصلي اثنتين. فدل ذلك ان الصلاة لا تدرك الا بالركوع

225
01:07:34.650 --> 01:07:54.650
وهذا حجة على ابي حنيفة حين قال بانه اذا ادرك التشهد الاخير في الامام ان يصلي بصلاته ويقوم بمنزلة من ادرك الصلاة ولما عكس الجمعة تناقض ولم يقل فيه في الجمعة. وقال في بقية الصلوات وهذا حجة عليه في هذه القضية. فليتصور في المسألة ان

226
01:07:54.650 --> 01:08:25.450
اذا ادرك ركعة مع المتر صلى صلاة متم واذا ادرك ما دون الركعة كأنه يصلي صلاة مسافر  يصلي التراويح هو؟ لا صلاة يدخل معه ما في مانع. اذا دخل الانسان المسجد وهم يصلون صلاة العشاء

227
01:08:25.450 --> 01:08:40.450
انا ما صليت صلاة المغرب ادخل معه واصلي بنية المغرب كان الامام مسافر وصلى ركعتين فلا اشكال فيه اذا سلم ركعة. ان كان الامام مقيما وقام للرابعة فلا يجلس في الثالثة واتشاهد

228
01:08:40.450 --> 01:09:14.500
واسلم لان الصلاة صلاة مغرب  يعني اذا زاد احدعشر اشكال ما هو الاشكال عندك الان. صل صل لا مانع من ذلك الاعرابي لما لا تقيد الصلاة يعني الافضل احدى عشرة ركعة لكن لا تقيد باحدى عشر ركعة فرق بين الصورتين. بعض الناس يخلط بين الافظل وبين الجواز

229
01:09:14.800 --> 01:09:28.250
الجواز جائز حتى حكم ابن تيمية اجمع على ان من زاد على احدى جايز او صلى عشرين ثلاثين اربعين ستين الى ان صلى معظم الليل لكن اي ساعة تقوم الليل كله؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم ما قام الليل كله انما اختلف العلماء

230
01:09:28.250 --> 01:09:37.500
العشرة الاواخر من رمضان. اما ما عاد العشر الاواخر لا يشرع ان تقوم الليل كله. لكن تقوم معظم الليل؟ نعم. الاعرابي حين جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن صفة صلاة الليل

231
01:09:37.750 --> 01:09:49.950
ولا يصح وسانبه على مسألة مهمة الصورية. قال الاعرابي يا رسول كيف صلاة الليل؟ قال صلاة الليل مثنى مثنى. فاذا خفت الصفة اوتر بواحدة بعضنا يقول يقيد باحدى عشر يقول هذا مطلق

232
01:09:50.100 --> 01:10:00.100
يقيد بحديث عائشة في الصحيحين ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة ركعة. هذا بعيد القول هذا كنحن اصولية. هالاعرابي هذا ما يعرف المطلق وهو مقيد

233
01:10:00.100 --> 01:10:12.750
ويسأل يقول يا رسول كيف صلاة الليل لو كان يعرف ان هناك صلاة ليل وانها مقيدة بعدد ما سأل اصلا ولا يعرف شيئا من ذلك والنبي قال صلاة الليل مثنى مثنى

234
01:10:12.850 --> 01:10:34.750
ولقال له بقدر معين. ثم قال له انا في النهاية فاذا خفت الصبح اذا خفت الصبح فاوتر بواحدة فدل ذلك انه يصلي بلا عدد وان حديث عائشة الاخر ما كان الرسول يزيد في رماه في غيره على احدى عشر ركعة هذا على الاكمل وعلى الافضل وذاك على الجواز

235
01:10:35.000 --> 01:10:47.850
فبالتالي من صلى مع الامام احدى عشرة ركعة ثم اراد ان يقوم من الليل وصلى ما كتب له لا حرج في ذلك صلى خمس تسليمات عشر تسليمات عشرين تسليمة يصلي ما شاء

236
01:10:48.150 --> 01:11:08.150
يصلي ما قدر له. نعم. الصور الممتانة لها حالتان لان بعض الناس بالمطوف فقط. بعضنا استسلم حتى ما يوضع على الهلبسة وعلى الصدور وعلى الظهر. يقول هذه الصورة ممتانة وهذا غير صحيح. هذه ليست صورة

237
01:11:08.150 --> 01:11:27.450
هذي صورة معظمة وهو وضع على صدرك تعظيم. وهذا يجب ازالتها مطلقا. اما الصورة توضع في الاقدام توضع في الاقدام هذا يرخص فيها العلماء ومع ذلك اختلف العلماء هل تدخل الملائكة البيت ام لا؟ قولان للعلماء. القول الاول ان الملائكة تدخل البيت

238
01:11:28.050 --> 01:11:44.550
لانها ممتهنة دخلت الملائكة البيت. القول الثاني حتى لو قيل ممتهنة وانا في رخصة لكن الملائكة تمتنع من دخول البيت. ولا يلزم من ذلك التحريم. لعموم الادلة كقوله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا في كلب ولا

239
01:11:44.550 --> 01:12:04.250
صورة فالنبي قال لا تدخل المال بيتا في ولا صورة. سواء كانت الصورة ممتهنة او غير ممتانة. الانسان يحرص كل الحرص على البعد الصور ولو كانت ممتهنة. نعم. الاخ يسأل عن حكم مسح الوجه بين الدعاء وهذا لا اصل له

240
01:12:04.550 --> 01:12:22.800
هذا لا اصل له سواء كان في قنوت او في غير قنوت لانه لم يثبت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ثبت عن احد من الصحابة نعم وردت في روايات لكن جميع هذه الروايات معلولة ومنكرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان الامام

241
01:12:22.850 --> 01:12:41.550
عبدالله بن مبارك يقول في من مسح وجهه بيديه كان يقول هذا جاهل جاهل جاهل وكان عبد الله المبارك يشدد في الموضوع ويحكي جهله ثلاثا تباعا. لان هذا لا اصل له ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سئل شيخ الاسلام ابن تيمية في الفتاوى كتاب

242
01:12:41.550 --> 01:13:00.700
عن حكم مسح الوجه بعد الدعاء فقد ورد في احاديث ولا يصح من ذلك شيء ولا يشرع هذا العمل لكن ابن حجر في البلوغ في اخر البلوغ لما ذكر الاحاديث قواها بالمجموع فعلى هذا من اقتدى بعالم لا تثريب عليه لكن لو سأل شخص نقول كلنا حديثا واردة في مسح

243
01:13:00.700 --> 01:13:20.700
الوجه اليدين بعد الدعاء كلها من كرة ومعلولة ولا يصح في ذلك شيء ولا ينبغي للمسلم ان يفعل هذا لان هذا عبادة وهو يريد العبادة الى الله والعبادات مبناة على توقيف. اشير الى مسألة مهمة بحكم سؤالك عن مسح الوجه. يشير ايضا الى دعاء ختم القرآن. الذي يعمل به الناس منذ

244
01:13:20.700 --> 01:13:41.600
في المساجد وهذه عبادة والناس يعملون اشياء ما فعلها النبي. ولا فعلها احد من الصحابة وذلك دعاء ختم القرآن في الصلاة. دعاء ختم القرآن في الصلاة هذا بدعة الناس قرن بعد قرن مع انه بدعة. حين يسأل بعض عن حكم الاحتفال بمولد النبي يقول بدعة

245
01:13:42.550 --> 01:13:59.100
لماذا؟ يقول ما فعله النبي رد فعلك هذا فعله النبي ما الفرق بين بدعة المولد وبين بدعة دعاء ختم القرآن؟ لا فرض كله بدعة. هذه بدعة وهذه بدعة. هذا واذا كنت تقول هذا فعله بعض العلماء ذاك فعله بعض العلماء. فعله ابن حجر فعله جماعة من العلماء

246
01:13:59.200 --> 01:14:16.400
القضية فليست قضية احتجاج باقاويل العلماء. القضية قد احتجاج بالسنة. العبادات مبنية على التوقيف العبادات مبنية على التوقيت. يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في المجلد الاول من الفتاوى كل من فعل عبادة. ليست بواجبة في الشرع ولا مستحبة بدليل بالكتاب او

247
01:14:16.400 --> 01:14:29.550
السنة عملوا مبتدع على هذا الذي يدعون دعاء ختم القرآن في الصلوات. اما ان يأتوا بدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. او ان الصحابة كانوا يفعلون ذلك ولا فهم مبتدعة

248
01:14:30.250 --> 01:14:45.750
ابتدعوا في دين الله ما ليس منهم وفي الصحيحين من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا متفق عليه. والبدعة هي الاحداث في الدين ما ليس منه. سواء كانت

249
01:14:45.750 --> 01:14:57.950
بدعة فيها الغايات العبادات او بدعة في الوسائل مع ان هذه بدعة في العبادات هو الان في الركعة الاخيرة يقرأ قل اعوذ بالله ثم يدعو ويرفع يديه ثم ثم يؤمنون هذه عبادة

250
01:14:58.000 --> 01:15:10.250
وانت ايها اتيت بعبادة في صلب عبادة وهذا يعتبر عند العلماء من اعظم أنواع البدع من اعظم انواع البدع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله احد من الصحابة

251
01:15:10.600 --> 01:15:30.850
ولا اصل لنا لا في الكتاب ولا في السنة. انما فعله انس خارج الصلاة انس خارج الصلاة ولم يفعله انس داخل الصلاة وفرق بينما كان داخل الصلاة في صلب عبادة وما كان خارج الصلاة ومع ذلك فعله ناس من افراد فعل انس لم يفعله غير انس فبالتالي دعاء

252
01:15:30.850 --> 01:15:54.150
في الصلاة هذا من البدع اذا شرع الامام في ذلك الانسان يفارقه على هذه الحالة  استراحة  يفعل المأموم والامام لا يفعلها نعم الاخ يسأل عن الجلسة الاستراحة بس الصراحة صار مختلف فيها

253
01:15:54.800 --> 01:16:12.050
هل هي السنة اما ليست بسنة انما فعلا من اجل الكبر اذا قولان للعلماء القول الاول قول ابي حنيفة ومالك ورواية عن الامام احمد النجاسة استراحة ليست بسنة. انما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم من اجل الكبر

254
01:16:12.600 --> 01:16:28.200
وهؤلاء لا ينكرون بين النبي جلست جالسة استراحة لا تنكرون ان يكون فعلها على وجه التعبد وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم القول الثاني في المسألة عنا جلسة استراحة سنة

255
01:16:28.500 --> 01:16:43.500
لان الافعال في صلب الصلاة وكل شيء فعله النبي في صلب الصلاة فهو سنة. وفي البخاري من طريق خالد الحداء عن ابي قلابة عن مالك ابن الحويرث انا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي

256
01:16:43.600 --> 01:16:58.450
اذا كان في وتر من صلاته لم ينهض. حتى يستوي جالسا فقوله لم ينهوا حتى يستوي جالسا هذه جلسة الاستراحة. وهي تكون في القيام من الأولى للثانية. في القيام من الثالثة

257
01:16:58.600 --> 01:17:17.900
الرابعة وبهذا قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى مسدس المسألة النبوي في المجموع وقد لا تغتاب بكثرة المتساهلين فيها وطالع الحديث على هذه المسألة بانها سنة ولا عليك من كثرة آآ التاركين للسنة. الامام احمد رحمه الله

258
01:17:17.900 --> 01:17:35.850
قبل قليل عنه رواية موافقة لقول الجمهور لا يقول بها. لكن عنه رواية ثانية انه رجع الى القول بها انه رجع الى القول بها. وهذي اخر الروايتين عن الامام احمد. كان ينبغي ان تشتهر عند الحنابل هذه الرواية اكثر من الرواية الاخرى. لكن بكل اسف اشتهرت الرواية انه لا

259
01:17:35.850 --> 01:17:55.850
جلسة الاستراحة وتركت هذه الرواية مع ان هذه الرواية هي المتأخرة عن الامام احمد. والامام احمد يقول كنت لا اقول بان اقول بها. هذا دليل ان الاولى مشروخة في قول الامام احمد. والحديث كما قلنا هو في البخاري ولا الصواب. الصواب انها سنة. لكن بقت مسألة وهي متعلقة بالسؤال الاول

260
01:17:55.850 --> 01:18:08.200
اذا كان الامام لا يفعلها انا افعلها اذا كنت منفردة تفعلها هذا لا اشكال فيه. اما اذا كان الامام لا يفعلها هل افعلها؟ اختلف القائلون بمشروعيتها. هل تفعلها مع الامام؟ اذا كان الامام

261
01:18:08.200 --> 01:18:22.250
يفعلها ام لا؟ قولان عندهم اصحهما الفعل لانها جلسة خفيفة لا ذكر فيها فلا تؤثر على المتابعة لا تؤثر على المتابعة. قال قائل ما هو الدليل على ان الجلسة خفيفة

262
01:18:22.600 --> 01:18:40.500
الجواب الدليل انه لم يشرع فيها ذكر هذا دليل على خفتها. لو لم تكن خفيفة لشرع فيها الذكر وعلى هذا ما ينافي متابعة الامام هو ينام وانت جالس مباشرة تتبعه كما بعض الناس احيانا يكبر الامام وما نهض وجلسة خفيفة فبالتالي ما تؤثر الحقيقة

263
01:18:40.500 --> 01:19:01.700
على المتابعة. حبيت ابين الخيط الابيض. هل هو وضوح النور؟ وكل الناس يعرفونه ولا يعرفوا ناس خواص مثل فلان. الفلكي  الضابط في قول الله جل وعلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل يقول كل الناس يعرفهم يختص بالطائف

264
01:19:01.700 --> 01:19:15.750
هو الاصل ان الله جل وعلا اذا خاطب قوما يعرف كل الناس فيما يتعلق باحكامهم وعباداتهم الاصل ان الناس كلهم يعرفونه. كم ان الله جل وعلا حين ذكر المرأة في قوله جل وعلا ويسألونك عن قل هو اذى؟ الاصل ان

265
01:19:15.750 --> 01:19:35.750
الناس يعرفونه لان الله جل خاطبهم بما يعرفون وما لم يعرف يجب عليه يتعلم. فالاصل اذا هو معلوم بامكانه الانسان يتعلم. نعم. قد يوجد شخص يجهله الشخص لا لان الحكم متعذر فهمه او انه كما تفضلت تقول هو مرتبط تعلم بالفلكيين؟ لا لا يرتبط تعلم الفلكيين ولا يختص بتعلم الفلكيون لكن الناس

266
01:19:35.750 --> 01:19:50.550
لقد يختلفون في بعض المسائل. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث الفجر فجران فجر صادق وفجر كاذب. فالفجر الصادق احيانا يختل بالفجر قال عن طائف من العلماء. او عند طائفة من الناس. فهذا لا يعني ان الامر في لبس

267
01:19:50.750 --> 01:20:14.650
انما اللبس يقع هو نسبي بالنسبة للشهادة الشخص الفجر الصادق بالفجر الكاذب. النبي ميت ميز ان الفجر الكاذب هو الذي يذهب مستطيلة كذنب السرحان يعني عموديا يذهب اما الفجر الصادق هو الذي ينتشر يكون معترظا في الافق والذي كما قال صلى الله عليه وسلم وما كان ينتشر هكذا واشار الى انه

268
01:20:14.650 --> 01:20:35.000
معترظا فهذا هو الفجر الصادق. الانسان مع الخبرة والتميز والخروج الى البر يتعرف على هذا. نعم يجي الطائفة ما يعرفون هذا الصحيح. لكن لا يعني انه لا يعرف وعلى هذا الناس يقولون كيف يعملون اذا كما يعرفونها؟ هل اصل الناس يقتدون بها المؤذنين؟ ويجب على المؤذنين ان لا يؤذنوا الا بعد دخول الوقت. ثم تجد اشكالية معاصرة عندنا

269
01:20:35.000 --> 01:20:56.200
عندنا الفلكيين انفسهم قد اختلفوا مثلا نجد تقويم من القرى اصحاب فلك وايضا هم معروفون وايضا ثقات ما يتهمون في شيء في هذا الجانب اختلفوا مع اسنا وهم معروفون وهم ثقات ايضا ومؤتمنون على هذا الجانب. نجد ان الفجر الصادق عند اسنا يخرج بعد ثلث ساعة عن

270
01:20:56.200 --> 01:21:14.050
القرى. فاذا اختلف الفلكيون واختلف الناس. ما هي اسباب الاختلاف؟ اسباب اختلاف عدة امور. الامر الاول ان بعض الناس يبني على مجرد البلوغ طبقة اخرى مجرد الانتشار هنا من اسباب اه الاختلاف. الامر الثاني ان بعض الناس ينظر في العين المجردة

271
01:21:14.250 --> 01:21:34.250
اخر ينظر بمكبرات ومقويات ان تقرب الاف العيون المجردة. ثم بعد ذلك يحصل اختلاف. الامر الثالث ان بعض الناس يخرج الى منطقة يتميز بقوة واخر يخرج الى منطقة ما يكون فيه ذلك التميز علقه ثم نشأ الاختلاف العامة هم يقتدون بعلمائهم وبائمتهم

272
01:21:34.250 --> 01:21:45.400
فبالتالي نحن نقول اكثر ما قلنا اكثر من مرة الانسان يمسك احتياطا على ام القرى يمسك احتياطا عن القرآن. لان الطائفة ايضا ذهبت من الناس ووجدت ان تقويم القرى مضبوط

273
01:21:46.650 --> 01:22:05.250
والطائفة ذهبت وجدت انه يختلف وان اسئلة هو المضمون هذا دليل على اختلافهم وعلى عدم الاتفاق على قضية تميز الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. وقبل ايام ايضا ذهب احد طلبة العلم عندنا وذهب

274
01:22:05.250 --> 01:22:19.800
ورأى ان ما عليه من القرى هو المظبوط وانه الفجر الصادق يخرج على ام القرآن يقول رأيته بنفسه وهو طالب علم يفهم في هذه المسائل اذا في اختلاف. هناك نقول ان الاحوط الامساك على ام القرى

275
01:22:20.100 --> 01:22:49.000
والصلاة على اسنا خروجا من الخلاف احتياطا للصيام نمسك على ام القرآن. واحتياطا في الصلاة نصلي على السنة النبي بدأ؟ يا الوتر النبي قرأ نعم سبح الاولى في الثانية قل يا ايها الكافرون في الثالثة قل هو الله احد. هذا الحديث ثابت عند النسائي وغيره

276
01:22:49.050 --> 01:23:07.950
ورد رواية بان النبي قرأ بعد الاخلاص قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس وهذه رواية من حديث عائشة وهذا الخبر في ثلاث علل منكر هذا الخبر يثبت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم؟ تكلمنا قبل قليل عن المسألة ذي وذكرنا المذاهب كلها

277
01:23:09.300 --> 01:23:30.050
اذا انسان مر مع الميقات ويريد العمرة. ولكن يريد يريد ان يسافر واذا انهى سفره الى جدة مثلا؟ لا مثلا الطائف او يريد ان يسافر ثم بعد ذلك يبي يجعل العمرة في اخر سفره. وهو تجاوز

278
01:23:30.050 --> 01:23:40.050
الميقات ميقات المدينة. يقصدون مر من عند المدينة ولما تجاوز ميقات المدينة ما نوى عمره في هذا العمرة وهو في بلده. ايه نوى العمرة في بلده بعد عشرة ايام من اول عمرة حنا

279
01:23:40.050 --> 01:23:55.500
ايه نعم. فرق بين الصورتين. ايه. نعم. الاخ يقول لشخص يعني ذهب للعمرة. لكن لما تجاوز الميقات بين هو العمرة؟ يقول اه ساذهب للطايف عن طريق اه المدينة اذان الطاير وبعد عشرة ايام ساخذ عمرة. نعم. هذا نعم لا يجب عليه ان يحرم الميقات

280
01:23:55.850 --> 01:24:10.850
هذا لا يجب عليه يحرم من ميقات المدينة. لانه حين تجاوز الميقات بنوى عمره اصلا ومن اول عمرة في هذا الوقت؟ انما يقول اذا انتهى عملي بعد عشرة ايام في الطائف او انتهت رحلتي بعد عشرة ايام في الطائف ساحرم من الطائف نقول يجوز ان تحرمنا الطائف هذه الصورة

281
01:24:10.850 --> 01:24:30.850
لنا وقت تجاوز الميقات ما نوى عمرة ولا ذهب اصلا العمرة من هذا الطريق لكنه ذهب عن طريق المدينة بيعتبر انه ايسر انه معبد لو كانت ما في هذا الطريق مضى من هناك. فاذا ما هنا لاجل انه في ميقات. فهذا في هذه الحالة لا يجب عليه الاحرام. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن

282
01:24:30.850 --> 01:24:40.850
ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن يريد الحج والعمرة هذا ما اريده لا حج ولا عمرة. انما بعد عشرة ايام فعل هذا في هذه الحالة ما دام انه ذاب للطايف

283
01:24:40.850 --> 01:24:53.550
من ميقات الطائفة والسيل او الميقات الاخر. ولا يجب عليه الرجوع الى المدينة لان وقت التجاوز لم يذهب لاجل الميقات. وايضا هذا وليس ميقاتا اضافة الى ذلك انه ما نوى الاحرام

284
01:24:53.650 --> 01:25:14.750
نعم. مس المصحف بلا وضوء الاخ يسأل عن حكم مس المصحف بلا وضوء وهذي ضمن مسائل الخلاف وان كانت طائفة من الفقهاء يحكون الاجماع كل ما مروا على المسألة قالوا اجمع العلماء على انه لا يمس المصحف محدث. هذا الاجماع غير صحيح

285
01:25:15.050 --> 01:25:35.050
هذا الاجماع غير صحيح. والمسألة خلافية اختلف العلماء في حكم مس المصحف للمحدث وذلك على قولين القول الاول انه لا يمس المصحف الا متوضأ ومتطهر من الحدث الاكبر والاصغر. وهذا قول الجمهور

286
01:25:35.450 --> 01:25:56.750
بما فيهم الائمة الاربعة وهذه رواية واحدة عنهم هذه رواية واحدة عن الائمة الاربعة في هذه المسألة وهذا قول سعد ابن ابي وقاص وجماعة من الصحابة والتابعين والائمة المتفوعين وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم

287
01:25:58.500 --> 01:26:18.550
وهؤلاء يستدلون بادلة منها قول الله جل وعلا لا يمسه الا المطهرون ولكن اختلف اصحاب هذا القول هل الاية دالة على هذا المعنى الاية في الملائكة شيخ الاسلام وابن القيم وطائفة يرون ان الاية في الملائكة لا علاقة لها في مسألة مس المصحف للمحدث وان كان يرون القول

288
01:26:18.550 --> 01:26:42.600
لكن ما يرون الاية دليلا على هذه المسألة ويستدلون ايضا بقوله صلى الله عليه وسلم والا يمس القرآن الا طاهر. وهذا الخبر معلول ايضا رواه النسائي وغيره. والصافي الارسال وقد روى ايضا ابو داوود في المراسيل عن الزوري بسند صحيح قال انا قرأت آآ كتابا كتبني لعمرو ابن حزم وفيه ولا يمس القرآن الا طاهر. وايضا هذا مرسل لان

289
01:26:42.600 --> 01:26:57.200
لم يذكر من حدثه بهذا الكتاب. ومعظم طرق الكتاب جاءت عن طريق سليمان ابن ارقب. وسليمان ابن ارقب متروك الحديث كما بين ذلك الامام النسائي رحمه الله تعالى في سننه

290
01:26:58.050 --> 01:27:14.100
القول الثاني في المسألة وقول داوود بن علي مختار ابن حزم انا يجوز للمحدث ان يمس المصحف وهؤلاء يستدلون بعدة ادلة. الدليل الاول انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل بالمنع

291
01:27:14.350 --> 01:27:28.950
ولو كان هذا ممنوعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما لان النبي كان يحث الناس على قراءة القرآن ولن هذا امر تحتاجه كل الامة والقاعدة تقول ان كل امر تحتاج الامة اجمع

292
01:27:29.000 --> 01:27:39.000
ولم يبينوا انهم بيانا عاما ولم يأتي به دليل واضح فانه ليس من عند الله ولو كان من عند الله بيانا عاما لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث النساء

293
01:27:39.000 --> 01:27:49.000
رجال على قراءة القرآن ول قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمس اه محدث او لا يمس القرآن الا متوضأ لم يأت شيء من هذا الا هو الدليل الثاني عندهم يقول

294
01:27:49.000 --> 01:28:03.050
كل حديث ورد في هذا الباب فهو معلول حتى عليه الاحاديث هذا واضح جدا الامر الثالث يقول ان قراءة القرآن من افضل القرب فلا يمنح منها المسلم لا يمنع من المسلم والاصل في ذلك الجواز

295
01:28:03.100 --> 01:28:17.550
ومن افضل عبادات الإنسان يقرأ القرآن اذا كان الانسان يقرأ القرآن في ذلك او يقرأ قرآن لماذا نمنعه ونقول الا المحدث؟ ببناء دليل الامر الرابع يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمنعه من قريشين

296
01:28:18.400 --> 01:28:36.000
وحديث عائش كان الرسول يذكر الله على كل احيانه وهذا يصل على كل احيانه حتى احتج به طائفة من العلماء حتى على قلة الجنب كان يذكر الله على كل احياء وما كان يمنعه شيء من قراءة القرآن. لا جنابة ولا غير جنابة كما احتج بذلك طائفة من اهل العلم في هذه المسألة. وهذا القول قوله

297
01:28:36.000 --> 01:28:46.000
قوي لانه ما هناك دليل والقول الاول من باب الاحتياط ونحو ذلك. اما من باب الايجاب فالايجاب يحتاج الى دليل والدليل هنا متعذر. اما الاجماع نقول من قبل قليل ومن اعتمد على

298
01:28:46.000 --> 01:29:06.950
فهذا ضعيف لان بعضنا يحكون الاجماع لا يرون خلاف دولي خلافه وهذا غلط كناحية اصولية وكناحية علمية انت تقول اجمع العلماء انت تقول اجمع لو هذا من العلماء المتفق على امامته وجلالتهم. اما طعن الامام احمد في داوود ابن علي لاجل مسألة القرآن. لا لاجل علمه. كان داوود ابن علي يفتي في عصر الامام احمد

299
01:29:07.150 --> 01:29:24.000
ويعلم في صلاة عصر الامام احمد. والناس يفدون الليث في عصر الامام احمد. وما كان الامام احمد ينكر عليهم ولا كان يحمل يطعن فيه ولا في فقه ولا في علم. انما طعن فيه الامام احمد لاجل مسألة القرآن لا لاجل علمه ولا لاجل فقهه كطعن في علي بن مديني

300
01:29:24.000 --> 01:29:38.550
وقطعني في يحيى بن معين وامثال هؤلاء الامر الثاني عن الامام ابن جرير رحمه الله حسبك به معرفة وجلالة وقدرا ومن اكابر اهل السنة والجماعة. كان يقول رحمه الله من اراد الفقه

301
01:29:38.900 --> 01:29:57.400
الامام ابن جرير يقول من اراد الفقه فعليه بكتب الشافعي وداؤود ابن علي ونظرائهما هذا الامام ابن جريش شهادة من اراد فيقف عليهم كتب هذين الامامين. هذا انه كان معروف الامامة. كذلك الذهبي وغيره من الائمة يترجم له. يصومون بالامامة

302
01:29:57.400 --> 01:30:12.800
ان الفقير متبحر ونحو ذلك. فكيف لا نعتد بخلاف ونحن نعتد بخلاف ابي حنيفة؟ لماذا نعتد بخلاف ابي حنيفة؟ ولا نعتد بخلاف داوود بن علي لانه لا يرى القياس في مقابل ابو حنيفة كان يربط كثيرا من النصوص

303
01:30:12.850 --> 01:30:32.550
كان يقدم القياس على النص احيانا فاذا كان قضية القياس ابو حنيفة توسع في القياس. وداود ابن علي رد القياس. هذا في مقابلة هذا ومن حيث العلم ناقل عن علم ابي حنيفة ولا عن قدر ابي حنيفة في العلم القول بانه لا يعتد بخلاف اهل الظاهر هذا خلاف ضعيف

304
01:30:32.550 --> 01:30:50.150
ايضا ننبه على مسألة اخرى ان بعض الناس ينظر او يعتبر فقه اهل الظاهر منها فقه ابن حزم وهذا غلط سبق نبهت علي مرارا حقيقة في وقت الدروس قلت ان الذي يجنون على داوود ابن علي يأخذون علمه من فقه ابن حد وهذا غلط. داوود ابن علي شيء وابن حزم الظاهري شيء اخر

305
01:30:50.150 --> 01:31:03.750
وابن حزم على مدرسة مستقلة. ونعم اخذ الظاهر من داوود ابن علي. لكن لم يتفقه على فقه داوود ابن علي. هو يخالف كثيرا ويأخذ احيانا يحكي قول داوود ابن علي ويرده

306
01:31:04.250 --> 01:31:23.050
وهذا كثير في المسائل. وابن حزم غير تابع لداوود ابن علي. له مدرسة مستقلة. فبالتالي لا تأخذ فقه داود ابن علي من اقاويل ابن حزم ابن حزم شيء وداود ابن علي شيء اخر. ومعظم المسائل مستشنعة لنقلة عن الظاهر التي افت بها ابن حزم

307
01:31:23.250 --> 01:31:45.050
كقول مثلا بعض الناس يقول قال اهل الظاهر في قوله في معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يبولون احدكم في الماء الدائم الحزم حين قال لو انا انسان بال في قارورة ثم اراق البول اللي في قارورة الماء الدائم لم يكن فيه حرج. لانه قال لابولا احدكم اذا لا بد يبول في ذكره خاصة. اما لو

308
01:31:45.050 --> 01:31:55.050
نضع البول في اناء ثم اراق البول ما كان فيه حرج. هذا ليس قول داوود بن علي. الظلم ان تقول هذا قول اهل الظاهر. ليس هذا قول الظاهر. هذا قول ابن حزم

309
01:31:55.750 --> 01:32:07.500
ايه يا امي ان تفرق بين قول ابن حزم وبين قولها والظاهر. وفي كثير من المسائل الان ايضا تحكي عن اهل الظاهر وليست من قول الظاهر. انما اخذت من اقاويل ابن حزم

310
01:32:07.550 --> 01:32:26.250
هم يفهمون مذهب الظاهر عن ابن حزم وهذا غلط. ابن حزم مسألة مستقلة وداوود ابن علي مدرسة مستقلة انت لو شخص تعدى المسجد المجاور للبيت وصلى في مسجد اخر ليس من اجل مثلا حصن

311
01:32:26.250 --> 01:32:47.100
تلاوة او كذا ولكن راحة نفسية يجدها في هذا المسجد مثلا من بعد عن الازعاجات وعن واظح واظح نعم الاخ يقول الانسان  يتجاوز مسجد بيته ليس بحثا عن الصوت هذا ما يتجاوز مرحلة الازعاجات في مسجد الحي او لغير ذلك من المصالح

312
01:32:47.350 --> 01:33:04.300
وهذا اذا كان بهذا الغرض يجوز بشرطين. الشرط الاول الا يتعطل مسجد الحي بعض المساجد وبعض الناس يشتكوا من تعطل مساجدهم يذهب عن الصوت يذهب للصوت فالمسجد بعض الائمة يتصل يقول انا وحدي في المسجد ماذا اصنع

313
01:33:04.900 --> 01:33:18.050
لم يغيره في المسجد. حتى المؤذن ذهب حتى المؤذن ذا ما بقي غير الامام وهذه مشكلة الأمر الثاني ان لا يوجد في صدر الإمام. لأن احيانا الإمام إذا رأى ان المأمومين يتجاوزونه

314
01:33:18.250 --> 01:33:29.750
يقع في صدره يقع في نفسه شيء. الانسان اذا انت بهذا الامران لا حرج من ذلك. معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. لفضل النبي وللتعلم

315
01:33:29.750 --> 01:33:44.250
من النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع يصلي بقومه وفي الباب حديث مرفوع روى تمام وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليصلي احدكم في مسجده ولا تتبع المساجد ورواه الطبراني وهذا حديث مختلف في صحته

316
01:33:44.250 --> 01:33:58.900
الامام احمد كان ينكر تتبع المساجد. وكان يأمر الناس يصلون في مساجدهم. وحين كثر الناس على امام المسجد قام الامام احمد ان اتيتم غدا عزلنا الامام لما كثر الناس في عصر يحمل علينا مسجد

317
01:33:58.950 --> 01:34:13.350
قام الامام احمد وخاطب الناس. قال ان اتيتم غدا عزلنا الامام لانه راعى ان الناس تكون مساجدهم ثم هذا احياء يكون فيه فتنة للامام هذا يحصل له مضرة للناس يتبعون يحصل له مضرة او اعجاب

318
01:34:13.500 --> 01:34:33.500
ونحو ذلك. فبالتالي الانسان يذهب لما يصلي بمسجد حية افضل له يحيي جماعة المسجد يشارك الجماعة في هذه الصلاة او لم يكن يتتبع المساجد من فلان فلان الى علان او تتبع الاصوات. هذا اذا كان لسبب قلنا احنا اذا كان لسبب اذا كان امام المسجد يخفف الصلاة

319
01:34:33.500 --> 01:34:49.450
التسليمة الواحدة وجها واحدا. هذا يخفف من حقي ان ادع لمسجد اخر. لانه اخذ بالمطلوب. هذا شهر القيام الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتكونون على العصي واذا قرأ القارئ بالبقرة رأوا انه قد خفف

320
01:34:49.750 --> 01:35:05.600
اذا كان هذا يا اخي يقرأ لي بمجرد اه اه خمسة يؤوجب الصلاة كلها من حقنا نذهب عن مسجد اخر يقرأ اكثر واكثر. لان هذا شهر القيام من حقي ان اقوم مع رجل يصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا نعم ليش كان فيه؟ لان هذا ما يتعلق بامر الدين. ما

321
01:35:05.600 --> 01:35:14.350
بامر او اخر نقف على هذا يا اخوان الموعد ان شاء الله الاسبوع القادم باذن الله