﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
الحمد لله الحمد نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا

2
00:00:20.100 --> 00:00:45.000
عبده ورسوله اما بعد  فإن الله جل وعلا في كتابه اثنى على العاملين بعلمه ومدحهم وكل ما ورد في القرآن او في السنة في مدح العلماء والثناء على العلم فهذا مقيد. بالعلماء

3
00:00:45.000 --> 00:01:04.650
بعلم. وبالعلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالعلم النافع الذي ينتفع به صاحبه ولذلك ذكر الله جل وعلا في كتابه مثلين للعالم الذي لا يعمل بعلمه. مثل اول سورة الاعراف

4
00:01:04.650 --> 00:01:24.650
الله جل وعلا فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. شبه الله جل وعلا هذا بالكلب. لانه لم اعمل بعلمي. والمثل الثاني في سورة الجمعة. الله جل وعلا كمثل الحمار يحمل اسفارا

5
00:01:24.650 --> 00:01:42.850
لانه لم يعمل بعلمه. فكالحمار الذي يحمل فوق ظهره شيئا لا يدري ما هو الذي فوق ظهره. وهذا قد حمل العلم ولم يعمل بهذا العلم فكان مثله كمثل الحمار الذي يحمل شيئا ولا يدري ما فيه. ولذلك كثير من الناس الان

6
00:01:42.850 --> 00:02:02.850
بادلة فظل العلماء على كل ما هب ودب. يعني كل من اتاه الله علما وهذا غلط. لم يحتج بهذه الايات بهذه الادلة الواردة والمتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل العلم فضل العلماء على العلماء العاملين. الذين اثنى الله جل وعلا عليه بقوله شهد الله وانه

7
00:02:02.850 --> 00:02:19.050
لا اله الا هو والملائكة واولو العلم. ولذا قال الله جل وعلا شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم. وانت تقول اشهد ان لا اله الشهادة لا تصح الا بعلم. والشهادة لا تصح الا عن علم. اذا قال الانسان اشهد

8
00:02:19.650 --> 00:02:33.850
ولم يكن عالما لم تكن الشهادة بنافعة لان الشهادة لا تكون الا عن علم. الشهادة لا تكون الا عن علم. فاذا قال اشهد استلزم ذلك ان يكون عالما المشهود. وذلك يزول الاشكال في

9
00:02:33.850 --> 00:02:43.850
كما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد ان لا اله الا الله الناس يقول من قال لا اله الا الله فرق بين القول وبين الشهادة الانسان قد يقول الشيء ولا

10
00:02:43.850 --> 00:03:02.450
لكن اذا شاهد بالشيء لا تكون الشهادة الا عن علم وانا في الحقيقة مدخل قضية العمل بالعلم خاصة في هذا الشهر العظيم. وان الانسان يجتهد في العبادة كما كان الصحابة رضي الله عنهم وكان التابعون لهم باحسان

11
00:03:02.450 --> 00:03:22.450
كل من تبع هؤلاء باحسان الى هذا العصر. فاني اجتهد في هذه الايام اكثر مما يجتهد في غيرها. فالانسان يري الله جل وعلا من نفسه خيرا بالاجتهاد في الصيام. وليس المقصود ان يمسك عن الطعام والشراب هذا فرض على كل مسلم ومسلمة. انما يكون الامساك عن علم

12
00:03:22.450 --> 00:03:41.250
وعن معرفة وعن خشية لله جل وعلا وعن تقوى وعن استصحاف لكل ما فرضه الله جل وعلا. ولما معنى الطائفة من ناس في هذا العصر يسهرون الليل كله ثم ينامون بعد الفجر ثم لا يصلون الظهر وقد لا يصلون العصر ثم يستيقظون عند الافطار ثم يقول الرجل باني صائم

13
00:03:41.300 --> 00:03:57.500
فهذا قد ادى الصيام ولا ادى الصلاة حتى الصيام مادة على الوجه المطلوب الذي امره الله جل وعلا وذاك كان السلف رضي الله عنهم يسمون هذا الشهر شهر الصيام وشهر القيام وشهر القرآن وشهر الصبر شهر الصدقة يسمونك بكل هذه

14
00:03:57.500 --> 00:04:12.900
اسمع لاستلزام هذا الشهر لكل هذه المعاني. لما يقوم بالعبد من العبادة والخشية لله جل وعلا حفظ اللسان. كما قال جماعة من السلف فمنهم الامام احمد رحمه الله تعالى وغيره يقول نجلس في مساجدنا نحفظ صيامنا

15
00:04:12.950 --> 00:04:31.450
نجلس في مساجدنا نحفظ صيامنا. هناك يستكثرون من قراءة القرآن. يستكثرون من الصلاة. صحيح ان الحديث الوارد الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بان صلاة في رمضان تعدل سبعين صلاة هذا خبر منكر. لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن العبادة في رمضان افضل من غيرها

16
00:04:32.050 --> 00:04:52.050
العبادة في رمضان افضل من غيرها. وان لم يثبت اجر خاص بكل عبادة. لكن جنس العبادة في رمضان افضل من جنس العبادة في غيرها من الاحاديث ان الصدقة تعدل كذا وان الصيام يعدل كذا وان الصلاة تعدل كذا كل هذا حديث ضعاف الا ما جاء في الصحيحين ان النبي

17
00:04:52.050 --> 00:05:12.050
فيما يروي عن ربه قال الا الصيام فانه لي وانا اجزي به الا الصيام فانه لي وانا اجزي به تحديد الورد بان الصدقة في رمضان تعدل صدقتين في غير رمضان هذا خبر منكر. لكن لا نزاع في ان الصدقة في رمضان افضل منها في غيرها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم

18
00:05:12.050 --> 00:05:32.050
اسرع من الريح المرسلة. اسرع من الريح المرسلة. بمعنى كان يسارع الى الصدقات. يسارع الى القرى والاحسان مطلوب في رمضان ونحن الان سنستقبل العشر ان شاء الله بعد ايام نسأل الله جل وعلا ان يبلغنا رمظان وغير رمظان ونتزاول من الاعمال الصالحة وان يحفظنا

19
00:05:32.050 --> 00:05:50.350
يمتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا ينبغي ان نستعد للعشر ايضا بعبادة العشر بعبادة وفي عبادة وهي الاعتكاف لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر واعتكف ازواجه ايضا رضي الله عنهن

20
00:05:50.650 --> 00:06:10.500
كما يجوا يشرع الاعتكاف للرجل يشرع الاعتكاف للمرأة الا ان المرأة لا تعتكف الا بشروط الشوط الاول ان يأذن لها وليها اذا لم يأذن له ولي ولم يجد ان تعتكف. لا في مسجد حرام ولا في غيره. لان من شروط اعتكاف المرأة ان يأذن لها وليها. الشرط الثاني ان تأمن الفتنة

21
00:06:10.600 --> 00:06:28.750
وانا واد لا وليها ولا تأمن الفتنة فانه لا يجوز للمرأة ان تعتكف ان تكون طاهرة على قول جماهير العلماء الذين يمنعون المرأة من دخول المسجد الا ان تكون طاهرة لان الجمهور يمنعون الا ان تكون الطائرة فيمنعون الحرم من دخول المسجد. وهذه مسألة خلاف بين العلماء

22
00:06:29.250 --> 00:06:49.850
والاعتكاف سنة ثابتة ومتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي في العشر يشدوا مهزرة ويوقظ اهله ويحيي ليله وانا متفق على الصحة اذا اختلف العلماء في معنى قوله صلى الله عليه وسلم او بمعنى قول رواه يحيي ليلى

23
00:06:49.850 --> 00:07:08.450
هل كان النبي يحيي الله كله من بعد العشاء الى الفجر ام ان هذا خرج مخرج التغريب وان هنا اطلق الكل بمعنى البعض قولان للعلماء رحمهم الله تعالى القول الاول ان النفس كان يحيي الليل كله ولكن لم يثبت انه كان يحيي في صلاة انه كان

24
00:07:08.450 --> 00:07:23.150
في صلاة وعبادة ما بين صلاة يحييه يحي ما بين عبادة. وهذا ظاهر اللفظ يحيي ليله. وقال جماعة من العلماء ان المقصود هنا اطلاقا الكل على البعض. يعني يحيي معظم الليل

25
00:07:23.400 --> 00:07:36.600
للادلة الاخرى ان ما قام ليلة كاملة قط كما انه ما صار شاه مرارة كاملا قط. وانما نطلق البعض على وهذا الصحيح اذا قصد ان المقصود ان يصلي الليل كله

26
00:07:36.650 --> 00:07:46.650
نعم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قام ليلة كاملة من بعد العشاء الى الفجر هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لا يمنع المعنى الاول بمعنى انه يقوم الليل

27
00:07:46.650 --> 00:08:06.650
كله ولكن ما بين صلاة وما بين عبادة اخرى من قراءة قرآن وتأمل في ملكوت السماوات والارض ونحو ذلك هذا لا يمنع ما في شيء يمنع من هذا وهذا قد يدل على الظاهر وكان يحيي ليلة اي بمطلق العبادات فليجتهد في العبادات في هذا الشهر اكثر خاصة في

28
00:08:06.650 --> 00:08:20.450
العشر يتزوج وما فرط فيه يتزوج من الآن وكان السلف رضي الله عنه يجتهدون في العبادة. اجتهادا عظيما. اجتهدوا في الصلاة. شاهدوا في الصدقة. شاهدوا في قراءة القرآن. يجتهدون في حفظ اللسان

29
00:08:20.450 --> 00:08:40.450
يجتهدون في الذكر والتسبيح والتهليل والتعظيم. كانت لا تفتر السنتهم بذكر الله جل وعلا. اذا سئموا من القراءة انتقلوا الى الذكر. سئموا من الذكر انتقلوا الى الصلاة. ملوا من ذلك انتقلوا لعبادة اخرى. يتنقلون ما بين عبادة الى عبادة حتى

30
00:08:40.450 --> 00:09:00.450
اقضوا هذا الشهر لاننا يرونه لانهم يرونه شهر تزود للعبادة وشهر فتح وشهر عبادة وشهر قراءة وشار صيام وشهر صدقة ويرون فيه من الفضل كما تواترت فيه الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ليست في غيره ويعلمونه حين يعلمون

31
00:09:00.450 --> 00:09:22.200
وانه لا يمكن تداركه خلى الانسان ثباته المنية وهو لم يدرك ما سيأتي من الشهور فلذلك كان يدا يتزودون كان الرجل منهم سيموت غدا ان الرجل منهم سيموت غدا. خشية ان يفوت هذا الاجر العظيم والثواب الكبير. الانسان يري الله جل وعلا من نفسه خيرا في هذا الشهر ويجتهد اجتهاده

32
00:09:22.200 --> 00:09:42.200
عظيمة ما بينها صدقة والصدقة يغرفها الله جل وعلا عليك. ولذلك يقول الله جل وعلا ابن ادم انفق انفق عليك وهذا في الصحيح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا بلال انفق ولا تخشى من ذي العرش اقلالا. وما من يوم يصبح فيه العباد الا وينزل ملكان. يقول احدهم اللهم اعطه

33
00:09:42.200 --> 00:09:59.400
ويقول الآخر اللهم اعط ممسكا تلفا. الإنسان يجتهد في الصدقة. ومن اعظم اسباب شرح الصدور الصدقة ويجتهد في الذكر. كان عمير بن هاني رحمه الله يسبح في اليوم اكثر من مئة الف تسبيحة

34
00:09:59.450 --> 00:10:13.800
اكثر من مئة الف تسبيحة. وهذا لا يشغله كان عن القرآن. ولكن طريقة تنظيم الوقت هي اللي تحفظ لك تنويع العبادات مع استكمال اما المتخبط هذا قد ما يستطيع يصنع شيئا

35
00:10:13.900 --> 00:10:32.750
ما يستطيع. لكن اذا نظم وقته استطاع ان يقرأ في اليوم عشرة اجزاء ويختم في ثلاثة ايام ويستطيع ان يسبح شيئا عظيما بعشرات الالوف. واستطاع ان يقضي حوائج اهله واستطاعية الامل في القرآن ويتدبر في القرآن غير القراءة

36
00:10:33.250 --> 00:10:53.250
واستطاع ان يتصدق واستطاع ان يقضي حوائج الخلق. وتأمل في سيرة النبي وفي سير الصحابة رضي الله عنهم. فتنظيم الوقت من اساس ظبط العبادات ومن لم ينظم وقتها قد لا يستطيع ان ينظم هذا عبادات وقد يستكثر ما ينفع او يرى ان هناك مبالغات فيما ينقل عن السلف كما يوجد

37
00:10:53.250 --> 00:11:13.250
في تعليقة المعاصي على كتب الاولين. اذا مروا بالرجل بانه يصلي في اليوم خمسين تسليما او مئة تسليما. استكثروا ذلك قالوا كيف ذلك؟ ثم يحسبون بالساعات دقائق ونأمل قضية البركة. وما جعل الله جل في اعمالهم من البركة. وكان الامام احمد رحمه الله تعالى قبل سجنه يصلي في اليوم ثلاث مئة ركعة

38
00:11:14.000 --> 00:11:32.100
وحين ظرب والى مغواره كان يصلي الى الراقي ربه في اليوم مائة وخمسين ركعة مائة وخمسين ركعة. يعني يصلي اكثر من سبعين تسليمة. يصلي اكثر من سبعين تسليمة. هذا دون الفرائض. هذا دون الفرائض. وما نقل عن غيره

39
00:11:32.100 --> 00:11:55.500
الائمة اكثر واكثر وبهذا يتقرب الانسان لربه ويتحبب لربه. وهذا من الاسباب الجالبة لمحبة الرب جل وعلا. اذا اردت محبة الله فعليك بطاعته وعليك بمسارعة كما قال الله جل وعلا عن موسى وعجلت اليك ربي لترضى اي عجلت اليك بامتثال الأمر

40
00:11:55.550 --> 00:12:15.450
وبالمشارعة الى طاعتك وكما قال الله جل وعلا فاستبقوا الخيرات وكما في البخاري من حديث خالد بن ما خلق طوالي عن سليمان بن بلال عن شريك عن عطاء عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى لي وليا فقد اذنته بالحرب

41
00:12:16.800 --> 00:12:34.550
فقد اذنته بالحرب ولم يتقرب الي عبدي بشيء احب الي ما افترضته علي. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به

42
00:12:34.800 --> 00:12:53.900
ويدع التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها ولئن سألني لاعطينه  ولن استعاذ بي لاعيذنه لماذا؟ لانه قد صار على طاعة الله جل وعلا. والله شكور. يجزي على العمل القليل الشيء الكثير

43
00:12:54.500 --> 00:13:15.400
هناك العبد يعصي الله جل وعلا طول عمره الشرك او في الكفر او فيما دونك هناك ثم يتوب فيتوب الله عليه ذكر الله جل وعلا عن قول لقد كفر اذا قال ان الله ثالث هذا قال الله جل وعلا واني لغافل يتوبون الى الله ويستغفرونه فتح الله لهم باب التوبة مع انه يقول ان الله

44
00:13:15.400 --> 00:13:31.250
ثلاثة انسان يعبد غير الله طول عمره ثم يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صدقا من قلبه فيموت ويدخل الجنة كالنصير كما في المسند الذي كان يعادي النبي صلى الله عليه وسلم ويعادي الصحابة

45
00:13:31.550 --> 00:13:49.600
ثم اسلم وجاءت مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يركع لله ركعة قط فاتى السهم الغرب فقتل فدخل الجنة والله يجزي على العمل القليل ثواب الكثير وكالمرأة التي كانت بغية من بني اسرائيل

46
00:13:49.950 --> 00:14:10.000
كلبا يلهث على رأس ركي اي بئر تنزعت موقها فسقت هذا الكلب فشكر الله لها وغفر لها. وهذا متفق على صحته. ولكن كما قال شيخ الاسلام ليس كل من سقى كلبا غفر الله له. انما يقوم بقلب

47
00:14:10.300 --> 00:14:22.750
الساقي ما قام بقلب المرأة يقوم بقلب الساق ما قام بقلب المرأة. اذا قام بقلبه مثل ما قام في قلب المرأة غفر الله له. الرجل زال غصنا شكر الله له وهذا ايضا في

48
00:14:22.750 --> 00:14:39.150
الصحيح وفي المقابل ايضا انسان قد يعمل شيئا من السيئات ويستقلها ويهلك بها كما قال صلى الله عليه وسلم ان الرجل ليتكلم بكلمة ما يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم سبعين خريفا

49
00:14:39.300 --> 00:14:54.300
وكالمرأة التي حبست الهرة لا هي اطعمتها لا هي التي ولا هي التي تركتها تأكل من خشاش الأرض. دخلت النار. وهذا حديث متفق على صحته. فالإنسان قد يدخل النار بعمل قد لا

50
00:14:54.300 --> 00:15:08.300
لا اعرف قبرا او حجما او عظمته وكما ايضا في الرجلين الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عباس حين مر بقبرين انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير ثم قالت بلى انه كبير

51
00:15:08.300 --> 00:15:23.200
احد الوكالة يمشي بالنميمة. واما الاخر فكان لا يستبرئ من بوله وكما في الصحيح الامام مسلم في الرجل الذي قال لا يغفر الله لفلان قال الله جل وعلا من ذا الذي يتألى علي الا اغفر لفلان

52
00:15:23.350 --> 00:15:47.150
اني قد غفرت له واحبطت عملك فهذا تألى على الله ولم يرى نفسه عمل خطأ اصلا وقال ان الله لا يغفر لفلان لانه رآه مسرفا على نفسه وهو رأى من نفسه انه يعمل بطاعة الله. ومن ثم علق ابن القيم على هذا وعلى غيره من المواضع يقول ان صولة الطاعات اعظم

53
00:15:47.150 --> 00:16:05.850
من صولة المعاصي ان صولة الطاعات اعظم من صولة المعاصي. لان صولة الطاعات تكسب العبد العجب والرياء فتحبط عمله وبينما صولة المعاصي احيانا تكسب العاقل انكسار والذل بين يدي العزيز الجبار

54
00:16:06.200 --> 00:16:23.000
ثم بعد ذلك يؤول بهذا الى التوبة او الى دخول الجنة. لانه يرى نفسه مسرفا وذاك يقول بعض السلف ان الرجل ليعمل الطاعة يدخل بها النار. ويعمل المعصية يدخل بها الجنة. قيل وكيف كذلك؟ قال يعمل الطاعة فيعجب

55
00:16:23.250 --> 00:16:40.700
يعمل المعصية لا تزال نصب عينيه يخشى ان تهلك استغفر الله يخاف منها الا ان تكون سببا لدخوله الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح الامام مسلم عن ابي علي ابو هريرة قال صلى الله عليه

56
00:16:40.700 --> 00:17:01.200
ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم والى اعمالكم كما قال الله جل وعلا يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. والعمل لا يصير خالصا

57
00:17:01.300 --> 00:17:22.800
ولا مقبول حتى اكون فيه شرطان. الاخلاص لله جل وعلا بجميع شروط الاخلاص وان يكون على وفق وهذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم في البخاري من طريق عبد العزيز أبي حازم عن أبي عسال ابن سعد الساعدي قال بينما جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم

58
00:17:22.950 --> 00:17:41.500
اطلع رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هذا قالوا هذا حري انكح ان ينجح ويشفع ان يشفع وان قال ان يستمع لقوله. ولا تنسى ان الميزان كان ميزان الصحابة

59
00:17:42.100 --> 00:17:53.400
يعني كم رجل قد ينظر الي بالبنان؟ قال يزن عند الله جناح بعوضة كم رجل قد يحتقر ويجدر ويطعن فيه؟ وهو خير عند الله من ملء الارض من مثل من طعن فيه

60
00:17:53.550 --> 00:18:09.150
تأمل الميزان انه ميزان الصحابة والحديث البخاري فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فمر رجل اخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هذا قالوا هذا حري ان نكح الا ينكح

61
00:18:10.300 --> 00:18:35.000
وان شفع الا يشفع وان قال الا يستمع لقوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا اي المحتقر في نظرهم الذي قال لا يستمع لقول وان شفع الا يشفع قال هذا خير من ملء الأرض بمثل هذا. هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. الإنسان يحرص كل الحرص على تصحيح

62
00:18:35.400 --> 00:18:53.800
سبيلي وقصده ويحسن نيته عن ابي هريرة قال صلى الله عليه وسلم رب اشعث رب اشعب في طمرين مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لبره قسم على الله له حالتان

63
00:18:53.950 --> 00:19:16.100
على الله له حالته الحالة الاولى ان تقول والله لا افهم الله كذا وكذا. فيكون كما قال كما قال انا والله لا تكسر ثنية ثنية الرباعية والحديث متفق على صحته. النوع الثاني هو الذي اختلف فيه السلف الاول يعني اكثر قبولا للسنة المعنى الثاني ان تقول اقسمت

64
00:19:16.100 --> 00:19:30.100
يا ربي ان تفعل كذا وكذا انا في غلاف بين الشرف ولكن حديث ثابت والصواب القول به اذا وثق الاسلام من نفسه ومن دينه ومن معاملتي مع الله جل وعلا وقال ذلك الصواب انه جائز

65
00:19:31.150 --> 00:19:50.400
ولا وجه لمن انكر. لان الحديث يدل عليه. لان بعض العلماء حصر المعنى بالمعنى الاول. والصواب ان الحديث يشمل المعنى الاول ويشمل المعنى الثاني لكن ليس كل احد يقسم على الله. ولذلك يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في المجلد الاول من الفتاوى انه ما حفظ على الصحابة انه اقسم على الله الا اناس يعدون

66
00:19:50.800 --> 00:20:00.800
بقدر عدد اصابع اليد. ما اثر عن كل الصحابة ان يقسمون على الله. مع جلالتهم. وعظيم منزلتهم. وانما اقرب الخلق الى الله جل وعلا. انه يسأل عن طائفة. كذلك عاد

67
00:20:00.800 --> 00:20:13.750
متابعين ما اسر عن كل التابعين انهم يكثرون على الله. كذلك من ائمة المسلمين عن اعداد يسيرة وليس معنى معنى هذا انه هذا ممتنع لا ليس منتنع اذا جاء العصر كما سيوجد فيما بعد

68
00:20:13.800 --> 00:20:27.300
اناس لو اقسموا على الله لا بر يمينه. ومن اقسم على الله ولن تبرؤ يمينه لا يعني هذا انه ليس على شيء. قد يكون لله في ذلك حكمة وايضا لا كفارة في ذلك

69
00:20:27.550 --> 00:20:45.100
ايضا لا كفارة في ذلك. وقد جاء في حديث عن ابن علي رفاع عن المتوكل الناجي عن ابي موسى الاشعري ان النبي صلى الله عليه وسلم قام مسلم يدعو بدعاء ليس في اثم ولا قطيعة رحم الا اعطاه الله باحدى ثلاث. اما ان تعجل له دعوته

70
00:20:45.850 --> 00:21:11.250
واما ان يصرف عنه من السوء مثلها واما ان يتخذها له الى يوم يلقاه قالوا يا رسول الله اذا نكثر قال الله اكثر والله اعلم اسرائيليات  عن النبي حتى ما اوتر يعني مطلقا

71
00:21:11.450 --> 00:21:34.900
المطلقة  الاخ يسأل سؤالين السؤال الاول ما اثر عن السلف من الاسرائيليات يقول هل يعمل بانفضال الاعمال؟ ولو كان السؤال موجها في حكم الاحاديث ضعيفة هل يعمل بفضل الاعمال ام لا؟ الاحاديث الضعيفة على قسمين

72
00:21:35.150 --> 00:21:51.150
الاحاديث الضعيفة على قسمين. القسم الاول متفق على ضعفه المتفق على ضعفه فهذا لا يعمل به لا في فضائل الاعمال ولا في غيرها المتفق على ضعفه هذا لا يعمل به. لا في فضائل اعمال ولا في غيره. وهذا وجوده كعدمه

73
00:21:52.050 --> 00:22:07.500
ولا تتعبد الله جل وعلا بذلك؟ وعلى اي اساس عملت؟ بناء على ما جاء. والذي جاء اتفق العلماء على ضعفه هذا القسم الاول. القسم الثاني ما اختلف العلماء فيه اختلف العلماء فيه كقضية الاذان في اذن الصبي المولود

74
00:22:08.150 --> 00:22:23.100
جاء في حديث عاصم ابن عبيد الله العمري عن سالم علي ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه بعيسى وقال هذا حديث حسن صحيح وخلف ابو عيسى في هذا

75
00:22:23.800 --> 00:22:51.200
لان عاصم ابن عبيد الله ضعيف جدا ولا يحتج به وقد ضعفه شعبة والامام احمد ويحيى ابن سعيد بل ترك وابو حاتم وابو زرعة وكابر الحفاظ واتهموه بسوء الحفظ مختلف فيه. فاذا الانسان ذهب وصار الى قول النبي عيسى مقلدا لذلك وعمل بهذا الخبر

76
00:22:51.350 --> 00:23:03.700
هذا لا تثريب عليه ومن تبين له ضعفه تبين له ضعفه فالصواب انه لا يعمل به لكن لو عمل به هذا اللي تبين له ضعفه بناء على ان التضعيف ظني

77
00:23:04.200 --> 00:23:22.050
وان هذا من المختلف فيه وعمل به نعم هذا اجازه طائف بل يصلح ان نقول بان العمل بالحديث الضعيف على هذه الصورة هو قول الجمهور يصلح ان نقول ان العمل بحيث ضعيف على هذه الصورة هو قول الجمهور. وذهبت طائفا انه لا يعمل

78
00:23:22.100 --> 00:23:38.350
لان هذا بعض العلماء يقول ليس هناك شيء اسمه فضائل ما هناك شيء اسمه فضائل الا مرتبط بقدر ثواب او عمل اذا هو حكم يكون هناك شيء اسمه فضائل يقول ما هناك اسم فضائل. الفضائل هذه متعلقة ان لم يأمر غيبي

79
00:23:38.650 --> 00:23:53.650
او بحكم من الاحكام. فمن ثم ينفي ان يجوز العمل بالحديث الضعيف مطلقا. ما دام هو يعتقد ضعفه انه يعتقد ضعفه ولعل هذا هو اقرب الى الصواب. الإنسان ما يعمل بالحديث الضعيف

80
00:23:54.000 --> 00:24:14.850
ما دام هو يعتقد ضعفه لو انتهينا منه نتكلم عن القسم الثاني والمختلف فيه اذا كان شيء يعتق ضعفه فالصواب انه لا يعمل به واما اذا عمل به والحديث مختلف فيه ويعرف ضعفه. ولكن يقول التضعيف ظني وهذا مختلف فيه. يشترط في الفضائل. يشترط ابن تيمية شرطا في هذا ان لا يكون

81
00:24:14.850 --> 00:24:33.850
السواق مقدرة والا يكون في وقت معين لان هذا لا بد يندرج ضمن اصل اذا لم يندرج ضمن اصل وكان الثواب معينة فانه لا يعمل به ثواب معين واجر معين. ينزل ممكن على هذا حديث مثلا

82
00:24:34.550 --> 00:24:52.100
ابي ظلال عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له تاجر حجة وعمرة تامة تامة تامة هذا الخبر ضعيف

83
00:24:52.150 --> 00:25:08.900
بل لا اعلم خلافا بين العلماء الاوائل في تضعيفه اللي ما نشأ التصحيح والتقوى في هذا الحديث من عصر تقريبا الامام المنذري واما من كان قبل الامام المنذري لم يذهب اليه احد

84
00:25:09.800 --> 00:25:22.200
ولك ابو عيسى ضعف وضعف غير واحد من الحفاظ ولا يصح في هذا الباب شيء. لان له اجر حج وعمرة تامة تامة تامة. اذا هذا اجر مقيد. لا يصح ان نقول هذا في الفضائل

85
00:25:22.750 --> 00:25:36.050
وان كانت الصلاة مندرجة ضمن اصل الصلاة مندرجة ضمن نصب لك الثواب لم يندرج هنا ضمن اصل الصلاة ضمن اصل في حديثان الحديث الاول حديث ابي ذر عند الترمذي وصححه

86
00:25:36.300 --> 00:25:49.650
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يا ابن ادم صلي من اول النهار اربع ركعات تكفيك اخره هذا الدليل الاول الدليل الثاني حديث عمرو بن عبسة في صحيح الامام مسلم

87
00:25:49.700 --> 00:26:10.700
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم صلي الفجر. ثم امسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع. ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة فقوله ثم صلي اي بعد طلوع الشمس فان الصلاة مشهودة محظورة. فقد بين مشروعية الصلاة بعد طلوع الشمس

88
00:26:11.050 --> 00:26:26.550
اذا اصوات مندرجة ضمن اصل واما الجلوس فصارت في مسلم لا اشكال فيه وقد جاء في صحيح الامام مسلم حديث جابر ابن سمرة قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس في مصلاه اذا صلى الفجر حتى تطلع الشمس حسنا هذا لا اشكال فيه الكلام فقط

89
00:26:26.550 --> 00:26:43.600
الاجر لك اجر حجة وعمرة تامة تامة تامة فهذا خبر ضعيف وايضا ما نحتج ولو كان في الفضائل. اذا ملخص القول ان الحديث الضعيف لو مضاعف متفق على ضعف ما يعمل به مطلقة. مختلف فيما يعتقد

90
00:26:43.600 --> 00:27:03.000
الصحفي يعمل فيها ومن يعتقد ضعفه في خلاف. اذا لم يندرج الحديث ظلم اصل او كان في ثواب معين لا تعملوا به. يعني بمعنى يكون محددا في وقت ونحو ذلك. اما اذا كان مندرجا ظلم الاصل فكما قلنا جماهير العلماء يجوزون العمل بهذا. والقول القويم

91
00:27:03.000 --> 00:27:16.700
ما دام انه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وانت تعتقد ان هذه ما ثبت عن التضعيف والنية من حتى تصحيح احيانا يكون ظنيا لا يدري فقط ظمن الظعيف حتى الصحيح احيانا لا يكون قطعيا الحديث الصحيح نوعان

92
00:27:16.700 --> 00:27:36.700
ما اختلف العلماء فيه من الاحاديث. ثم نسأل اجتهدوا صحح وتبين له انه قوي. لو سألت الذي صححه قاضي بناء على مجموع قرائن وربط الظالم سلاح حليب ما زالت صحته في معظم احاديث الصحيحين لا يستجيب الانسان في الصحيحين ويقطع بصحتها وان النبي صلى الله عليه وسلم نطق بها. لكن احيانا يختلف العلماء

93
00:27:36.700 --> 00:27:56.700
في بعض الاحاديث هذا يقول صحيح ماذا يقول ضعيف؟ فالذي صححه احيانا يقول ايضا ذلك فعلى هذا وما تفضل به الاخ العمل بالاسرائيليات الضعيف اقوى من اسرائيل. وبالتالي اسرائيل لا يعمل بها وان كان يمر على عجل بالنسبة للاسرائيليات على ثلاثة اقسام بناء على تقسيم الارض

94
00:27:56.700 --> 00:28:06.700
من اول ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كقوله صلى الله عليه وسلم ان ثلاثة من بني اسرائيل وهذا واضح لان النبي قال لتقتدي الامة به لان السنن ما ذكر هذا الحديث لتتسلى الامة

95
00:28:06.700 --> 00:28:24.100
انما ذكر عوف بتقتل الامة الحكم والعبر من هذا الخبر والحديث متفق على صحته القسم الثاني ما ثبت في شرعنا ان ما يخالفه. هذا لا نحتج به ولا نعمل به. مثلا في شرعنا انه يخالفه هذا لا نحتج به ولا

96
00:28:24.100 --> 00:28:47.400
نعمل به لان في شرعنا غنى عن شرع من كان قبلنا وكما قال اللهجة. القسم الثالث ما لم يثبت في شرعنا ما يخالفه بعض العلماء يقول شرع من كان قبله شرع لنا وهذه مسألة خلافية بغض النظر عن الخلافة نحن نتوسع فيه لكن نريد ان نشير اشارة لابد من ذلك ينبغي ان يقيد هذا القول ولابد

97
00:28:47.400 --> 00:29:06.050
هذا القايد فيما ثبت عنهم ينبغي التنبه لذلك. ان بعض الفقهاء يتساهل يقول دائما شرع من قبل شرع لنا. هل القاعدة لا ننازعك فيها المسألة الخلافية وكل له رأيه وكما قال الشافعي كلامنا الصواب احتوي الخطأ وكلامه غير خطأ يحتل الصواب لكن يقيد لابد من هذا القيد. فيما ثبت عنهم

98
00:29:06.650 --> 00:29:16.650
اما في بلد لم يثبت عنهم كيف تقود شرع من قال شرع لنا؟ هذا اذا ثبت عنهم اما اذا ما ثبت عنه لا يمكن ان تقول ان شرع من كان قبله شرع لنا وكيف تثبت ان هذا شرع

99
00:29:16.650 --> 00:29:47.400
اصلا فبالتالي امتى تثبت بان هذا شرع فعلى هذا اقول والقسم الثالث ما لم يثبت في شرعنا ما ينفيه وجاء عنه قال نعم محل خلاف بين العلماء الاخ يسهل حكم السفر لاجل الاعتكاف

100
00:29:47.400 --> 00:30:07.300
بمعنى نوضح اكثر بعض الناس الان يسألوا بكثرة حقيقة الاسئلة بعض الناس يسافر لبلد يقصد القاضي شايف ان بعض البلدان يقصد القاضي ما حكم ذلك؟ هل يدخل في شد الرحال؟ بمعنى لا يجوز ان شد رحل

101
00:30:07.600 --> 00:30:28.750
والنبي قناة شدوا ريحتها مساجد هنا محل تفصيل وذلك على اقسام القسم الاول اشد الرحال الى المساجد الثلاثة  هذا جاء حديث في الصحيحين عن ابي هريرة وفي الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد

102
00:30:29.200 --> 00:30:59.250
المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى الحالة الثانية يشد الرحل الى غير اهل المساجد لبقعة معينة مقصودة لذاتها يشد الرحل لغير المساجد لبقعة معينة مقصودة لذاتها فيجد الرحل لغار حرة. او لغار ثوب او لمسجد معين. اللي يعتكف فيه غير المساجد الثلاثة. ويقصد ذات المسجد. يقصد ذات المسجد

103
00:30:59.250 --> 00:31:16.550
هذا ينهى عنه هذا ينهى عنه والحديث يشمله لا تشدوا الرحال الا الى ثلاثة مساجد والا هنا جت حصر ولان المقصود هنا بقعة معينة مقصودة لذاتها. الحالة الثالثة وهي التي يسأل عنها الكثير اذا يشد الرحل

104
00:31:16.650 --> 00:31:29.750
لا يقصد ذات البقعة الراحل للقائد ينام من القصيم للرياض او من الرياض لمكة او من مكة منطقة سفر يريد القارئ بمعنى القارئ سواء كانت هذا المسجد او في الصحراء

105
00:31:30.450 --> 00:31:46.700
اينما كان القاري سيذهب معه مع قصد الشد الراحل في بقعة معينة. طبعا هذه المسألة في الحقيقة انها حادثة لكن لها اصول في عصور السلف لان ابن تيمية لما تكلم عن الحديث قد شد الرحال ابتدي يوضح ان المقصود بقعة معينة مقصودة لذاتها

106
00:31:46.800 --> 00:31:59.250
وهذا ما قصد الان بقعة معينة مقصودة لذاتها. وذلك بعض المعاصرين منع من هذه الصورة وادخلها ظلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد وهذا فيه نظر وهذا القوم ضعيف

107
00:31:59.450 --> 00:32:09.000
والصواب قول من قال ان هذا يجوز وان هذا غير داخل في الحديد اصلا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشتد بها الا ثلاث مساجد. اذا المقصود البقعة

108
00:32:09.350 --> 00:32:27.650
وهذا ما قصدت بقعة اصلا يسافر لطلب العلم وبنزل السافر لزيارة موجود في الصحراء في البيت في المستشفى اينما كان. يسافر لزيارة ارحام واقارب ونحو ذلك. لا فرق بين هذا

109
00:32:27.650 --> 00:32:49.950
اذا ما قصد بقعة معينة؟ قصد القاري واين موجد القاري توجه اليه واذا على ان يقص الانسان في حديث لا تشد الرحال يقول المقصود بقعة معينة يعني الرؤية يقصد البقعة لذاته بقعة معينة شد الرحم لقبر النبي صلى الله عليه وسلم. او للسلام على قبره هذا يقصر بقعة معينة. فلذلك هذا محرم ولا يجوز. وهذا هو

110
00:32:49.950 --> 00:33:03.400
في نزاع بين شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وبين خصومه. اما اذا ما قصد بقعة معينة ولا قصد بقعة مقصودة لذاته ولا يقصد ذات الشيء فهذا لا والحديث لا يدل عليه ولا يمنع

111
00:33:04.200 --> 00:33:16.100
الاخ يا سلام من قام مع امامين من قام معي مامين تبقى موجود صلي التراويح مع امام في العشر الاواخر يصلي القيام مع امام اخر. اذا صلى مع الامام الاول وانصرف كتب له قيام ليلة

112
00:33:16.450 --> 00:33:29.550
لانه صلى الوحدة عشرة ركعة وقد قال عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي ذر الذي رواه ابو داوود وغيره سند قوي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام وليلة ولا يصدق عليه انه قام مع الامام

113
00:33:29.550 --> 00:33:41.400
ام حتى يصرف وقام ايضا باحدى عشرة ركعة لكنهما اوتر جاء الوتر اخر الليل قام بخمس تسليمات وفي حديث عائشة في الصحيحين ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا

114
00:33:41.400 --> 00:34:01.400
غيره على احدى عشرة ركعة. كان يصلي اربعة فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطلب ثم يصلي ثلاثة. فاذا صلى مع هذا الامام حتى لو كتب له قيام ليلة. واذا صلى مع الامام اخر ايضا يكتب له ايضا اجر وثواب

115
00:34:01.400 --> 00:34:11.400
كما تقدم بحثنا معك اكثر من مرة انه لا يجب التقيد باحدى عشرة ركعة. لانه لو صلى اكثر من ذلك جاز. لانه جاء في حديث ابن عباس انه صلى ثلاث عشرة ركعة

116
00:34:12.150 --> 00:34:28.500
وابن تيمية حكى الاتفاق في الفتاوى ان قيام الليل لا يتقدر بقدر بمعنى لا يجب نعم في شيء اسمه ايهما افضل؟ ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يجب على الانسان ان يتقيد باحدى عشرة ركعة. لو صلى اكثر من ذلك جاز ذلك. والدليل عليك ما جاء في الصحيحين

117
00:34:28.500 --> 00:34:41.000
حديث ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى وناقشنا في الاسبوع الماضي قضية من يقول ان هذا مطلق. وحديث عائشة مقيد قلنا هذا غير صحيح

118
00:34:41.050 --> 00:34:53.000
الحملة المطلق على مقيد يشترط فيه شرطات اتحد الحكم والسبب وهذا الرجل يسأل عن قيام الليل وهو اعرابي ولا يدري عن المطلق ولا يدري عن المقيد ويسأل عن قيام الليل

119
00:34:54.100 --> 00:35:10.150
يسأل عن صلاة الليل بعيد كل البعد عن اللي بيقصد بذلك ان تحمي هذا الحديث عن ذاك الحديث هو جاي يسأل لو كان يعرف الحديث ما سأل فهو يسأل الآن تقول يا رسول كيف صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى ولا قيده بعدد

120
00:35:10.550 --> 00:35:22.300
فاذا خفت الصبح فاوتر بواحدة. وذكرنا هذا في الحقيقة انه نظير قوله صلى الله عليه وسلم توظأ كما امرك الله الحديث عند الاربعة توضأ كما امرك الله. فحاله النبي على الاية

121
00:35:22.450 --> 00:35:42.650
حاله النبي على الاية ولذلك هذا دليل قول الجمهور كابي حنيفة والشافعي ومالك واحمد في رواية على ان المضمضة في الوضوء غير واجبة وعلى منهج جماهير العلماء لان اللي بحاله على اللائق. توضأ كما امرك الله

122
00:35:43.350 --> 00:36:02.300
وعن احمد رواية بان المضمضة في الوضوء واجبة. وعن احمد رواية ثالثة المضمضة في الوضوء غير واجب في الغسل واجبة وهذا قول اسحاق وجماعة من والخلاف يطول في هذا لكن الكلام عن الحق النظير بنظيره حين قال النبي توضأ كما امرك الله ما يمكن ان نقول توضأ كما

123
00:36:02.300 --> 00:36:16.400
تبارك الله مع وجود الموت لان هو ما يدري كيف على الوضوء وحالها النبي على الاية. يعني والاية ما فيها مضمضة ولا فيها استجاب. فصار هذا دليلا قويا لجماهير العلماء. كما ان الاول كان دليلا

124
00:36:16.400 --> 00:36:32.350
قويا لجماهير العلماء ان قيام الليل لا يقدر بقدر. اما الافضل نعم افضل واظح لحديث عائشة ما كان في رمظان في غيره على احدى عشرة ركعة وجاء في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة

125
00:36:32.900 --> 00:37:06.650
السؤال الاخ قبل قليل حديث الوالدة في فضائل الاعمال احيانا يأتي احاديث غالبها في المسند ليس في الصحيحين رواية من هذا ولا في احدهما وما تأخر. لفوة ما تأخر. كل رواية

126
00:37:07.050 --> 00:37:28.000
قاعدة حديثية كل رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه اه غفر له ما تقدم وما تأخر في اي شاده لا صوت ما تأخر واما المغفرة فنرجع الى السؤال له قبل قليل حين يقول المغفرة تشمل الصغائر والكبائر ام تشمل الصغائر آآ فقط جماهير العلماء يقولون

127
00:37:28.000 --> 00:37:42.850
معروفة للصغاير فقط جماهير العلماء يقولون ان المغفرة للصغائر فقط. وهذا قول الائمة الاربعة وهو رواية واحدة عنهم ايضا روايات في مذاهبهم. في هذا الموضع وفي هذه المسألة رواية واحدة علينا من الاربعة

128
00:37:43.000 --> 00:37:59.500
وهذا قول جماهير العلا ومن العلماء من حكاه اتفاقا والصحيح ما في اتفاق في هذه المسألة يحكون اتفاق يا اخوان يحكون اتفاق على مقصود. اما الكبائر ما تدخل في هذا. وقال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد تقريرا على هذا

129
00:37:59.500 --> 00:38:13.750
مسألة وان الحديث مختص بالصواهر ثم تكلم على رجل يقول العلم يقصد ابن حزم ان يقول كبار الصلاة ثم رد علي في هذا الموضع هذه المسألة ان الحديث يشمل الصغائر والكبائر

130
00:38:13.900 --> 00:38:29.050
ولكن هؤلاء اصحاب هذا القول لا يقولون بان كل طاعة تستطيع ان تكفر الكبائر. لكن يقول قد توجد طاعة بقوة مال صاحبها وقوة اخلاصه وقوة العمل استطاعت هذه الطاعة ان

131
00:38:29.050 --> 00:38:49.950
الكبيرة وان تمحوها. وهذا اللي نصره ابو محمد ابن حزم واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم جاء عن ابن تيمية قول ثاني وافق على الجمهور لكن الذي جعل ابن تيمية يقول يوافق الجمهور ما دلل عليه ولا اطال الحديث عنه بخلاف ما الرأي ابن تيمية الاخير وهو انه انقلب على الطاعات تكفر الكبائر؟ نعم

132
00:38:49.950 --> 00:39:02.300
دل على ابن تيمية وقف عنده ورجح هذا القول. وشيخ الاسلام لا ينبغي ان نفهم الكلام ان يقول كل طاعة لا بتتكلم عن اربعة والادلة. وبعض السائلات التقوى على تكفير الكبائر

133
00:39:02.650 --> 00:39:22.650
الجمهور يستدلون بما جاء في صحيح الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهم ما لم ترجى الكبائر في ذكاءات الصلاة غير قادرة على تكفير الكبائر فما بالك بالطاعات الاخرى؟ اما شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيحتج بادلة كثيرة

134
00:39:22.650 --> 00:39:40.850
على تكفير الكبائر. من ذلك بما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه اذكروا الحديث رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. لفظت من ذنوبه ليس في الصحيحين ولا في احدهما

135
00:39:41.100 --> 00:39:54.350
لكن المعنى الصحيح هو راجع من ذنوبه الصحيح. لكن اللفظ هذه ليست واردة لكن في الصحيحين واردة نعم خارج الصحيحين ولفظة شاذة. لفظ الحديث رجع كيوم ولدته امه رجع كيوم ولدته امه

136
00:39:54.400 --> 00:40:08.950
ولتلدهم وليس لشيء اذا هذا يقتضي تكفير الصغائر مع الكبائر. ويقول هذا ليس في كل طاعة. ولا نقول ان كل طاعة تكفر الكبائر. لكن قد تقوى بعض الطاعات بما يصاحبها من الاخلاص

137
00:40:10.100 --> 00:40:27.150
ان تكفر الكبيرة واستدل على ذلك بقصة المرأة لسقت الكلب موافقة الكلب. وانما في الحديث انها تابت. ان في الحديث انها شكر الله سعيها. وان الحكم هو مربوط بمجرد العمل. وانه هو اللي كفر

138
00:40:27.150 --> 00:40:44.200
كبيرة لك الجمهور ينازعه في هذا يكون هذا مرتبط بتوبة ان هذا مرتبط بتوبة يستدل بالرجل يستجيب بالرجل اذا ازال الغسل عن الطريق شكر الله  انه مجرد عمل ولكننا ليس في هذا الحديث انه قد فعل كبائر هذا

139
00:40:44.500 --> 00:41:01.050
الحديث ان هذا الرجل قد فعل فعل كبيرة من الكبائر. بقوله جل وعلا ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى الذاكرين يقول ابن تيمية دليل ان الحسنات التقوى على تكفير الصيام الجمهور هنا حمل السيئات هنا على

140
00:41:01.700 --> 00:41:18.300
الصغائر ومنهم من حمل اه الحسنات مع التوبة على تكفير السيئات الشرك المتون ما دون الى اه تاب. والسوداني هو شيخ الاسلام بقوله صلى الله عليه وسلم التوبة تجوب ما قبل والحج يجب ما قبله. وهذه رواية واقعة في صحيح الامام مسلم

141
00:41:18.350 --> 00:41:36.500
الحج يجب ما قبله. اذا هذا دليل على انه قادر على تكفير بعض الكبائر. والمسألة خلافية يقول الاخ يسأل عن باب الاعتكاف احكام يطول عنها بمثل الاداب ولكن يشيل اشارة

142
00:41:36.500 --> 00:41:54.700
مهمة خاصة ان اعتكاف المتأخرين يختلف الحقيقة عن اعتكاف الاوائل. والاصل ان الاعتكاف هو لزوم المسجد للطاعة هو لزوم المسجد للطاعة. الانسان يلزم مسجد بطاعة الله وقراءة القرآن وحفظ اللسان وقيام الليل

143
00:41:54.700 --> 00:42:14.700
للعبادة كما قالت عائشة في الحديث الصحيحين اذا دخلت العشر ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم احيا ليلة وايقظ اهله وشد مجزرة شد مجزرة قيل انها كناية عن شدة الاجتهاد. وقيل كناية عن اعتزال النساء. كناية عن اعتزال سواء هذا او هذا يعني يدل على هذا المعنى مطلوب

144
00:42:14.700 --> 00:42:28.400
وان المقصود منها الاعتكاف هو او اذا دخلت اجتهاد ولو لم يعتكف ولو لم اجتهاد في العيد فضلا عنه اذا اعتكف. انه هو اعتكف ليجتهد في العبادة. اذا المقصود من الاعتكاف هو لزوم

145
00:42:28.700 --> 00:42:48.700
المسجد بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. والاجتهاد في الخيرات والمسابقة الى الطاعات. بما في ذلك يكثر من الصلاة كما تقدم احيا ليلة في خلاف قولان للعلماء ذكرناهما قبل قليل هل يوحي الليل كله؟ اما المقصود يوحي الليل بالصلاة وبالذكر وقراءة القرآن وبغير ذلك اما

146
00:42:48.700 --> 00:43:08.700
الكل الذي يراد به البعض وهذا له نظائر في الكتاب والسنة كقوله جل وعلا وقاتل اليهود عزير من الله وقات النصارى المسيح ابن الله هنا الكل على البعض ليس كل اليهود تقول عذير من الله. ولا كل النصارى تقول المسيح ابنه الله. هنا بالاتفاق. الكل يراد به البعض. وكقول الله جل وعلا

147
00:43:08.700 --> 00:43:27.300
الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. الذين قال لهم الناس هل كل الناس قالوا لهم طائفة يسيرة جمعوا لكم. ان الناس قد جمعوا لكم. الذي قال لهم الناس. قال لهم طائف ان الناس اي طائفة يسيرة ايضا. ليس كل الناس هنا مطلقة

148
00:43:27.300 --> 00:43:37.300
وارادة البعض وانا له مظاهر كثيرة في كتابي والسنة كما جاء في الصحيحين من رواية حديث عائشة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله لكن جاءت في رواية اخرى

149
00:43:37.300 --> 00:43:54.050
الا قليلا هذا مش استثناء اللغة مختلفون. هل يمكن ان يؤكد هل يمكن تأتي بالتأكيد ثم تأتي بالسفنة بعد قولان النحاس اصحهما الجواز انه ممكن تأتي بالتاكيد تأتي ولا مانع من ذلك فسيد الملاك كلهم اجمعين

150
00:43:54.050 --> 00:44:09.150
عامل ايه يا ابريس وهذا ثابت في الكتاب وثابت في السنة وانه لا مانع من التأكيد والاتيان بالاستثناء بعد التأكيد فبالتالي هل رواية مع الرواية الاخرى؟ ما جاء من حديث عائشة صوم شعبان كله يقيد

151
00:44:09.150 --> 00:44:30.400
ادلة اخرى الا قليلة الا قليلا اطلقت عائشة على الرواية الاخرى الكل تريد البعض وكيف استفدت ان تريد البعض؟ من الدليل الاخر لما قال تعايشة الا قليلا. اذا ما كان يصوم شعبان كله. وكما جاءت الادلة عن عائشة كثيرة وعن غيرها. النبي صلى الله عليه وسلم ما صام شهرا كاملا قط الا رمضان

152
00:44:30.950 --> 00:44:46.750
وما قام ليلة كاملة قط يحتجون به على احياء ليلة يفسرون البعض يأكل وهذه مسألة يطول تقدم الاشارة اليها. المقصود هذه من اداب الاعتكاف الانسان يعتكف لادامة الطاعة. كذلك حفظ اللسان

153
00:44:46.850 --> 00:45:04.750
ليست في حفظ اللسان. ولا يتخذ من المعتكف محل زيارات محقرات جرائد وتصفح بالجوال وتويتر وتغريدات ونحو ذلك ومراسلات ومكاتبات. اذا هذا ما اعتكف هذا هل اعتكف ببدنه لكن قلبه مع الخارج

154
00:45:05.150 --> 00:45:25.500
المقصود من الاعتكاف هو لزوم الطاعة. لزوم الطاعة من جميع النواحي. ان يعكف قلبك على طاعة الله ولك اعتكاف الصحابة والتابعين شيء ولو ارتكاب المعاصرين لون اخر فلسان يعتق يجتد كل اذا اعتكف ان يلزم طاعة الله جل وعلا

155
00:45:25.700 --> 00:45:41.800
وان يحفظ لسانه وان لا يتخذ الاعتكاف مزارات هذا داخل وهذا خارج. يتحدثوا من بعد التراويح الى القيام. ومن بعد الفجر ليغلبه النوم. ومن بعد العصر الى الغروب فجعل المسجد محلا للحديث وهذا غلط

156
00:45:41.850 --> 00:46:05.200
اذا اعتكف ان يلزم المسجد والا يخرج منه الا لما لابد منه يخرج لقضاء الحاجة كانت دورة خارج المسجد يخرج يأتي بالطعام احد يأتي بالطعام يأتي ليذهب لما لابد منه اما لا حاجة له فيه فانه لا يخرج اما مسألة الاشتراط في الاعتكاف فهي مسألة خلافية بين العلماء ولكن لا دليل عليه اشتراط في الاعتكاف

157
00:46:06.100 --> 00:46:19.500
لاننا يقولون بالاشتراك في الاعتكاف منهم من قال بالقياس على الحج منهم من قال بقياس على الحد ومنهم من اخذ بكلام طائفي من الفقهاء. اما الامام مالك رحمه الله تعالى فلا يرى الاشتراط في الاعتكاف

158
00:46:19.750 --> 00:46:30.800
وصرح معك في اكثر من موضع وتبع ذاك اصحابه. لانه لا اصل له ولا والصواب للاشتراك في الاعتكاف لا اصل له. لكن اذا عرض له عارض خرج ولو لم يشترط

159
00:46:31.050 --> 00:46:48.350
علي بن ابي طالب والاسناد الصحيح اجاز للمعتكف ان يصلي على الجنازة وهذا الاسناد الى علي الصحيح دون ان يشترط ذلك يعني بعض الناس حاجة يقول انا بشترط والمائدة الشرط تخرج لكان ليس لك حاجة فيه

160
00:46:50.000 --> 00:47:00.000
واما اذا ما عاش صلاة الصواب انه يخرج لما لابد منه. كذلك الصلاة على الجنازة ليس على عموما الانسان يذهب يصلي على كل جنازة. لا اذا كان الشخص يعز عليه من قريب

161
00:47:00.000 --> 00:47:10.000
وذهب وصلى عليه ورجع هذا لا بأس به علي رضي الله عنه وافتى به طائفة من الائمة وقول ايضا للحنابلة وهو ايضا مال اليه شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره من

162
00:47:10.000 --> 00:47:25.150
شرح العمدة. واما كونه يصلي على كل جنازة. يصلي على كل من مات فهذا في نظر هذا من انه يكثر خروجه. نقلل الخروج على قدر الطاقة ويخرج للشيء المهم. يخرج للشيء المهم

163
00:47:26.000 --> 00:47:39.800
كذلك يظهر منها الاعتكاف اختلف العلم متى يدخل الاعتكاف اصلا؟ فمن العلماء من قال بانه يدخل فجر اليوم الحادي والعشرين وهذا ظهر الحديث لان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الفجر دخل معتكبه

164
00:47:39.950 --> 00:47:57.450
يا خالة معتكف هذا ظهر الحديث وذهب طائفة من العلماء الى انه يدخل ليلة الحادي والعشرين لانه لو دخل فجر اليوم فاتته ليلة من ليالي القدر ولو نقص الشهر يكون قد اعتكف ثماني ليالي

165
00:47:58.850 --> 00:48:17.150
لو نقص الشهر يكون قد اعتكف ثمانية ليالي  وبينما لو دخل ليلة الحاج عنده نقص الشارع تقف تسع واذا كمشارع تقف عشرة ليالي وذا قول القائلين باني ادخل من غروب الشمس من ليلة الحادي والعشرين اقوى

166
00:48:17.450 --> 00:48:37.000
يحمل قول من قال بانه دخل لمصر دخل معتكرا اي المكان المهيأ للاعتكاف. المكان المهيأ للاعتكاف لانه لا يتحدى العشر او العشرين من الليالي ترجى فيها ليلة القدر يكون جاهزا في المسجد ومعتكفا وداخل الاعتكاف لن يرى من فوائد الاعتكاف ومن ثمرة الاعتكاف ان الانسان يتطلب ليلة القدر فيها

167
00:48:37.700 --> 00:49:00.850
ليلة القدر فيه ومن ثم ايضا نعرج على المسألة اختلف العلماء ايضا ليالي العشر من رمضان او ليالي العشر من شهر ذي الحجة الاقوى تشير اليها. القول الاول ان العشر الاواخر من رمضان افضل من العشر الاول من شهر ذي الحجة

168
00:49:02.400 --> 00:49:13.800
هذا القول الأول القول الثاني ان عشر ذي الحجة افضل من عشر الأواخر من رمضان. يحتجون بحديث ابن عباس في صحيح الإمام البخاري. ان النبي صلى الله عليه عليه وسلم قال

169
00:49:14.000 --> 00:49:26.950
ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله تعالى من العمل في هذه. يعني العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل

170
00:49:27.100 --> 00:49:51.600
خرج يخاطب  وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. والقول الثالث ان ليالي العشر من رمضان افضل من ليالي العشر من شهر ذي الحجة وايام اي نهار عشر ذي الحجة افضل منها العشر الاواخر من رمضان وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية

171
00:49:51.600 --> 00:50:05.550
في قول الرابع وان لم يكن مشهورا بقوة ولكن لا يبعد ان يكون اصح الاقوال واقواها ان العشر ان عشر ذي الحجة افضل من عشر الاواخر من رمضان. الا ليلة القدر

172
00:50:06.000 --> 00:50:27.850
الا ليلة ليلة القدر فمن وافقها او كانت هي فهي الأفضل لان الله جل وعلا يرزق خير من الف شهر تعال يا عادل لان العشاء فضلت بهذه الليلة العظيمة فمن وافقه في هذه الليلة تكون هذه الليلة افضل من غيرها. ومع ذلك يبقى حديث ابن عباس على عمومه. ما من ايام حديث في البخاري. ما من ايام

173
00:50:27.850 --> 00:50:40.950
العمل الصالح فيهن احب الى الله تعالى من العمل في هذه قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله. الا رجل خرج يخاطب

174
00:50:41.050 --> 00:50:55.850
بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فالصحابة فهموا العموم قال يا رسول الله ولا الجهاد ولا الجهاش بالله الا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. نعم

175
00:50:56.600 --> 00:51:08.500
بالنسبة للعقود مع الكفار المسلم يعقد عقدا مع كافر هذا لا في الجملة لا يذاع في جوازه. لكن اهم شيء يكون العقد مباحا وعن النبي صلى الله عليه وسلم عقد صلحا مع مشركي قريش

176
00:51:09.000 --> 00:51:21.600
هذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث وارد يعني متواتر في الحقيقة صار مع او مع غيره لكن اهم شيء تكون الشروط على وفق الشريعة. حينما تكون الشروط مقتضية لتحليل الحرام

177
00:51:21.650 --> 00:51:39.350
او تحريم الحلال. ومتى ما كان الشرط مقتضيا لتحليل الحرام او تحريم حلال كان شرطه باطلا واما مجرد مطلق الشروط ومطلق الصلح معهم هذا هو نصف الجواز ولا تدعى ذلك كثيرا ولا قال الله جوافوا بعهد الله اذا عاهدتم اذا اصطلحتموهم انتم

178
00:51:39.350 --> 00:51:53.450
وعهدتموه ولذلك امر الله بالوفاء لو كان حراما ما امر الله به. ولكن اذا كان الشرط باطلا مخالفا لكتاب الله مخالفا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فان هذا يعطل ويلغى ولا يعمل به. نعم

179
00:51:53.750 --> 00:52:26.800
حديث ثابت في مسلم ساقي القوم نعم هذي مسألة مع ايضا مهمة واقعة الان في عصر الاذان وهي في رمضان الناس يؤذنون ثم يقومون وهذا كثير من المساجد يؤذن ثم ما يعطي فرصة للناس ان يصلوا

180
00:52:26.900 --> 00:52:36.900
ما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل اذانين صلاة. ولكن نريد ان ننبه انه لا يلزم ان لا يكون بين يديك من الصلاة حتى يؤذن هذا المسجد

181
00:52:37.100 --> 00:52:49.600
معنى اذا دخل الوقت وعندنا مؤذن في مساجد اخرى وانك صليت ركعتين في هذا المسجد وانا اعلم قد اذن يصدق علي الحديث. ارى اذا اليوم يؤذن مطلقا هذا المسجد يعني هذا ما اطبق هذا الحديث

182
00:52:49.700 --> 00:53:07.250
هذا غير صحيح بمعنى انا سمعت المؤذنين اذنوا او دخل الوقت يشفق علي اذا صليت ان بين كل اذانين صلاة وانني قد صليت وعلى هذا يزول الاشكال اذا اذن يقيم فمن العصر دخل الوقت الصلاة جزل لك الصلاة فبدأ اتفق جماعة المسجد على انه يؤذن ثم بعد

183
00:53:07.250 --> 00:53:16.100
يقيم في مواقع الناس هذا ما في حرج اما مسألة ما يتعلق بما تفضلت انه ما ما مكن الناس من الصلاة اذا دخل الوقت اصلا تمكن من الصلاة ما المانع من ذلك

184
00:53:16.200 --> 00:53:31.000
يؤذن المسجد هذا. ما تحصل على الاجر لان ذا مسجدك. هذا غير صحيح. اذا اذن اي مسجد او دخل الوقت يسقط عليه بين كل اذانين الصلاة مطلقا احد. هل يعني تتعطل للسنة

185
00:53:31.050 --> 00:53:52.150
لا تتعطل اهل السنة. تبقى اهل السنة ثابتة. والحديث الصحيحين بين كل اذانين صلاة الاخ ياسر سؤال لله الرحمة من العذاب هل هناك فرق بين النافلة والفريضة؟ بالنسبة للامام احمد نعم يفرق

186
00:53:52.350 --> 00:54:05.800
مشهور في مذهب الامام احمد يفرق بين النافلة والفريضة. ويرى جواز هذا في النافلة ويمنع من هذا في الفريضة اما بالنسبة للامام الشافعي رحمه الله فلا يرى فرقا بين النافلة وبين الفريضة

187
00:54:06.050 --> 00:54:19.250
وهذا مبني يضع على خلاف هل ما جاء في النوافل تشمل الفرائض ام لا؟ قولان للعلماء. منهم من يرى العموم نعم. وهذا مذهب الامام الشافعي يقول الشافعي كل ما صح في النافلة صاحب الفريضة

188
00:54:19.300 --> 00:54:38.200
هي صلاة ولا دليل على التفريق بين هذا وهذا الا بدليل خاص كقوله صلى الله كقول الصحابي ولا يفعل ذلك في الفريضة لما ذكر الصلاة على ابناء الراحلة قال ولا يفعل ذلك في الفريضة. اذا هو استثنى وكان الواقع في ذهنه ان الاصل العموم الا انه ما كان يفعل الفريضة اذا استثني. اما

189
00:54:38.200 --> 00:54:57.900
فيقولون لا انما اصح في النافلة تقتصر على النافلة ولا تفعل الفريضة والحقيقة وان كان الحنابلة يقولون بهذا القول لكنه في مواضع نلتزمهم بهذه القاعدة. وفي الجملة قاعدون هذه القاعدة. لكن احيانا في مواضع ما يلتزم بها القاعدة لان في اشياء كثيرة جاءت في النوافل عملوا بها في الفرائض

190
00:54:58.750 --> 00:55:17.000
واحيانا يلتزمون القاعة يقول ما صحف النافلة؟ صح وايضا ننبه ليس كل حنابق بهذا. لكن هذا المشهور في المذهب نعم صحيح. لكن في طوائف من الحنابلة يذهبون الى منابره الشافعي لكن المشهور في مذهب الامام احمد التفريط بين النافلة والفريضة والقول بالعموم قول قوي

191
00:55:17.050 --> 00:55:36.350
وانما الصح في النافلة صح في الفريضة الا بدليل الصحة في النافلة او ما جاز في النافلة جاز في الفريضة الا بدليل هل يجوز للمرأة الحائض ان تقرأ اه بكتب التفسير بقصد قراءة القرآن؟ بما يسمى التفسير الميسر. اولا

192
00:55:36.350 --> 00:55:51.850
يسأل عن قراءة المرأة في التفاسير. فالتفسير ميسر مثلا بقصد قراءة القرآن او بقصد قراءة التفسير ها هو المبني على امرين الامر الاول ما حكم قراءة الحافظ للقرآن؟ هذا الأمر الأول؟ الحكم الثاني ما حكم مس الحائض للمصحف

193
00:55:52.200 --> 00:56:04.150
مبني على مسألتين. حقيقة تحدثنا عنهم بطول في اكثر من مرة قلنا بالنسبة للحائض الصواب انها تقرأ القرآن وانا ما هو بدليل على منعها وان قاعدة قلت لكم قاعدة كل حديث

194
00:56:04.350 --> 00:56:19.050
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في منع الحائض عن قراءة القرآن فهو خبر معلول ويصح. واحسن شيء ورد في الباب حديث اسماعيل ابن عياش عن موسى ابن عقبة عن سالم

195
00:56:19.050 --> 00:56:39.050
عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن وهذا خبر منكر لان برواية اسماعيل ابن عياش عن المدنيين وموسى ابن عقبة مدني. واذا روى اسماعيل ابن عياش عن المدنيين فحديث مضطرب ولا يصح. حديث اسمه عياش ضعيف مطلقا الا في روايته

196
00:56:39.050 --> 00:56:56.000
الشاميين وهذا ليس منها. اذا روى عن العراقيين او روى عن الحجازيين فخبر مضطرب منكر وبالتالي لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في انه منع الحائض من قراءة القرآن. فعلى هذا الحائط تقرأ القرآن ولا هناك شيء يمنع

197
00:56:56.000 --> 00:57:09.100
من ذلك فلا تقرأ حفظا. هل تقرأ نظرا؟ ايوه هل ندخل الان في المسألة الثانية؟ هل يجوز محدث ان يمس المصحف؟ قولان للعلماء اكثرنا عليكم اكثر من مرة قلنا ان بعض العلماء يحكي الاجماع

198
00:57:09.400 --> 00:57:23.050
على انه لا يجوز للمحدث ان يمس مصحف كل احنا هذا الجماع ضعيف. ان هذا الجماع ضعيف ولن يثبت هذا الجماع وان الخلاف محفوظ وان الخلاف محفوظ اشار اليه الامام عبدالرزاق في مصنفه

199
00:57:24.050 --> 00:57:45.700
وافت بهذا القول طائفة من الائمة الامام داوود ابن علي من ابو محمد ابن حزم كانوا يفتون بجواز مس المحدث للمصحف والجمهور يحتجون لقوله جل وعلا لا يمسه الا المطهرون. والصواب المقصود بالاية الملائكة. حتى ابن تيمية وابن القيم وهما يريان

200
00:57:46.050 --> 00:58:05.150
ان المحدث لا يمس المصحف لا يرى ان دلالة الآية على هذا المعنى. ويستويلون بالحديث المشهور. ولا مس القرآن الا طاهر وهذا روى النسائي وغيره وهذا خبر معلوم رواية سليمان بن ارقب

201
00:58:05.250 --> 00:58:23.250
سليمان ابن ارقم متروك الحديث سليمان الارقام متروك الحديث. وقد رواه معمر علي الزهري  عن ابي بكر مرسل وهذا الذي رواه مالك ايضا مرسلا. ومالك ايضا مع انه رواه مرسلا

202
00:58:23.700 --> 00:58:37.200
موسى ذكرها في الديات. وذكر كثير من العلا يذكر القدر في الديات المتعلق بالديات. ولكن ايضا احتجوا طبعا قلنا للصواب مرسل بهذا الخبر لا تحتاجوا برواية عند ابي داوود في المراسيل سند صحيح

203
00:58:37.600 --> 00:59:02.650
قال الزهري انا قرأت الكتاب قال الزهري انا قرأت الكتاب وفيه والا يمس القرآن الا طاهر. وهذا اسناد صحيح للزهري. والتي يبقى ايضا انه مرسل. اما اصل الكتاب اصل كتاب الديات الذي كتبه النبي فالصواب انه ثابت. والدليل على ثبوته ما جاء عند عبد الرزاق عن معمر عن الزهري

204
00:59:02.650 --> 00:59:19.300
عن سعيد بن المسيب عن عمر انه قضى به. وهذا اسناد صحيح وسعيد المسيب سمع من عمر في الجملة قيل الامام احمد رحمه الله تعالى سمع سعيد من عمر قال اذا لم يكن سعيد سمع من عمر فمن يسمع

205
00:59:19.500 --> 00:59:34.350
الصعيد سمع من عمر فمن يسمع فهذا دليل على ان اصل كتاب في الديات ثابت لو محتاج واحتجوا ايضا ثبت عن سعد ابن ابي وقاص ان اعطى من ان ينسب له في المصحف

206
00:59:34.400 --> 00:59:53.300
ادخل ابنه يده في جيبه قال مشيت لك؟ قال نعم. قال اذهب فتوضأ. وهذا روى مالك الموطأ وغيره بسند صحيح وهذا هو مالك في الموطأ وغيره بسند صحيح. ويقول هذا قول صاحب من العشرة المبشرين بالجنة. وانه امر ابنه ان يذهب الى الأرض حين مس ذكره

207
00:59:53.300 --> 01:00:10.850
وعد في فائدته فاذا نستعد ان يرى ان مس الذكر ينقض والفائدة الثانية في ان من احدث لا يمس المصحف بعض ادلة الجمهور كما قلنا داوود بن علي وابن حزم وطائفة من العلماء

208
01:00:10.900 --> 01:00:25.750
الى ان لا بأس الموحد ان يمس مصحف واستدلوا بادلة. الدليل الاول قالوا انه لا يثبت في الباب شيء ولو كان هذا ثابتا وممنوعا والمحدث ممنوع من مس المصحف لبين ان بيانا عاما

209
01:00:25.800 --> 01:00:39.300
لان النبي صلى الله عليه وسلم تواتر عنه النقل كان يحث الامة على قراءة القرآن ويرغبهم في ذلك ومعلوم ان الانسان قد لا يكون متطهرا. بل احيانا لو وضع موازنة في مثل هذا الوقت ايهما اكثر

210
01:00:39.450 --> 01:00:52.800
الذي على وضوء والذي على غير وضوء لقينا الا على غير وضوء اكثر الم تحذر الصلاة ومع ذلك ما كان النبي يبين ذلك تحتاجها الامة لابد ان يبين بيانا عاما

211
01:00:52.900 --> 01:01:02.900
فلما حصل للنبي الامة على قراءة القرآن ورغبهم في ذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا مس القرآن الا متوضأ. فلما لم يرد هذا يقولون اذا لم اصل الجواز

212
01:01:02.900 --> 01:01:15.750
ونستصحب حينئذ البراءة الاصلية الامر الثاني يقولون ان قوله صلى الله عليه وسلم ولا يمس القرآن طارق ضعيف. ويقولون ايضا لو صح فان النبي كتب هذا الكتاب الى نصارى نجران

213
01:01:15.850 --> 01:01:33.700
وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب له ليبين لهم مسألة فقهية من كان يبين لهم الاصول. وان المقصود لا يمس القرآن الا مسلم وان اللفظ نعم وان كان اللفظ مشتركا عند اهل اللواء. يشمل هذا وهذا الا انهم يقولون قرينك بعث الكتاب الى النصارى نجران. انه هذا دليل على ان مقصود

214
01:01:33.700 --> 01:01:52.200
يبعث الكتاب الى الكفار. ويقولون بدليل قوله صلى الله عليه وسلم سبحان الله ان المؤمن لا يجوز سبحان الله ان المؤمن لا ينجس لا ينسى القرآن الا طالع مقصود به المسلم وكان دليل على منع الكافر وانه ليس المقصود

215
01:01:52.200 --> 01:02:05.500
الطاهر المتوضي فيكون ضده النجس ينكرون هذا وكما قلنا في الحقيقة ان اللفظ مشترك بحيث اللغة ولذلك فقد ذكر ان اللفظ مشترك لكن في قرائن كما قلنا تدل على حملة على هذا والاصل عموما هو انه ضعيف

216
01:02:05.950 --> 01:02:18.000
الأمر الثالث الإجماع الذي حكاه اي واحد من العلماء حتى السجني رحمه الله في نساءه الى اهل زبيد حكى الاجماع العجيب. انا لا امس القرآن الا متوظف. يقول ان هذا للاجماع

217
01:02:18.000 --> 01:02:34.200
يقول هذا الاجماع لم يثبت لانه لم يثبت عن الصحابة. حتى الاثار الواردة عن الصحابة كابن عباس سمعنا الفارسي كابي هريرة فلا شديد نظر الاسانيد نظر انما اصح شيء ورد في الباب هو اثر

218
01:02:34.300 --> 01:02:51.150
سعد ابن ابي وقاص وهو الذي رواه مالك رحمه الله تعالى في الموطأ يقول كيف ما يثبت الا عن الصحابي ثم تحكون عليه الاجماع ويقولون ايضا انه افتى ب داود بن علي وهم من كبار الائمة اتحدث معكم في الحقيقة الدرس الماضي عن فقه داؤود

219
01:02:51.300 --> 01:03:02.650
وانه من كان من كبار الائمة في العلم وانه من الجور القول بانه لا يحتج بخلاف داود ثم قارنت بينه وبين ابي حنيفة وكيف يحتج بأبي حنيفة ولا يحتج بداود

220
01:03:03.000 --> 01:03:17.750
وكان جماعة من ائمة عصر داوود يثني عليه قلت لكم حتى الامام احمد ما كان يطعن فيه ابدا ولا اتكلم فيه ابدا في فتاويه الفقهية. انما تكلم فيها الامام احمد في مسألة القرآن

221
01:03:17.950 --> 01:03:33.000
وثبت عن الامام الحافظ ابن جرير رحمه الله انه قال من اراد الفقه فعلي بكتب الشافعي وداؤود ابن علي ونظرائهما. بل كان من جرير يرى داوود ابن علي يفقه من احمد

222
01:03:33.650 --> 01:03:48.600
وهذا رأي من جرير فكيف يقال عن هذا ما يحتج بقوله ولا ائمة في عصر يحتجون به ولا يعيبون بشيء الا مسألة القرآن. واهل الفتنة وقع فيما وقع خلق وقع فيها. ولا علاقة لها بفقه وعلمه او

223
01:03:48.600 --> 01:04:01.700
لا يحتج به اما كونه ظاهريا فلا يعني طبعا الناس تصل في الحديث هذا الاصل لكن لابد ان تلتمس الحكم تلتمس العلل تقارن بين الادلة لان بعض الناس اخد بالظاهر وغلب في الظاهر

224
01:04:02.050 --> 01:04:16.400
وغالبا اللي يغلوه في الظاهر اذا ما التمس العلم ووقعوا في مذهب المعتزلة وهذا ما وقع في الحقيقة ابو محمد ابن حازم رحمه الله حين غلا في مسألة الظاهر ونفى العلل بناء على اصل عنده مبتدع في مسألة الحكمة والاخذ بالحكمة مخالف

225
01:04:16.400 --> 01:04:31.900
السنة في الحكمة. لسنا ليس الظاهر مجرد الظاهر فقط. لا اصلا عنده اصول اخرى خالف فيها للسنة ارتبطت هذه المسألة بهذه المسألة. لكن ما عند داوود ابن نسبة داوود بن علي

226
01:04:32.050 --> 01:04:49.500
ولا يصلح نسبة اقاويل داوود ابن علي الى ابن حزم. ابن حزم مدرسة مستقلة وهو لا ينتسب لداوود ابن علي وليس هو على مذهبه يرى نفسه مجتهدا مستقلا ولك اقاويل كثيرة الان يقال وهذا قوله للظاهر

227
01:04:50.650 --> 01:05:08.150
والذي قد قال ابن حزم وهذا غلط اذا كان في الحقيقة الاسبوع الماضي اكثر من مثال على ذلك. يقال هذا قول داوود غير صحيح بوجوب تحية المسجد غلط. نسبة ذلك الى كل اهل الظاهر. في خلاف بين داوود وبين علي وبينه ابن حزم في هذه المسألة. اذا لا يصلح ان تنسب هذا

228
01:05:08.150 --> 01:05:22.950
لهذا القول. كذلك القول بان داوود بن علي يجوز الزواج باكثر من اربع اشير الى ان هذا لن يثبت عن داوود ابن علي ان هذا لن يثبت عن داوود ابن علي ولا قاله ابن حزم اصلا ايضا

229
01:05:23.150 --> 01:05:36.150
فنسبة القول هذه لاهل الظاهر غلط اصلا هذا القول لا يتظاهر غرض اصلا. كذلك قول النبي محمد ابن حزم حين قال على قوله صلى الله عليه وسلم لا يقلن احدكم في الماء الدائم. يقول لو بال في قارورة ثم

230
01:05:36.150 --> 01:05:49.800
في المال لم يكن عليه جناح لانه لا يقول لا يقولن احدكم المادة الا يقول بذكره. بعضهم ينسف هذا غلط لم يقل هذا القول داوود بن علي لم يقل هذا القول داوود ابن علي. انما قاله محمد ابن حزم هذا

231
01:05:50.200 --> 01:06:10.200
هذا قال ابو محمد ابن حزم ولم يقوله داوود ابن علي فينبغي ان نفرق بين قول داوود ابن علي وبين اقاويل بن حزم ولا نسحب هذا على هذا فعلى كل لو كونه لا يقل بالقياس لا يعني ان اطرح قوله وانا لا نحتج به ونقول قول اهل الظاهر لا يحتج بها ولأن بعض العلماء يسحب دائما اقوال ابن حزم على طول

232
01:06:10.200 --> 01:06:22.450
بعض الاحيان من الشناعة مخالفة العلل والحكم والنظر ونحو ذلك. عن ابن حزم احيانا حتى ابن حزم يتناقض حقيقة مباراة امثلة تناقض بحزم. من ذلك على قوله صلى الله عليه وسلم

233
01:06:22.450 --> 01:06:42.300
في الصحيحين لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم المقداد عن الرجل يغسل ذكره يتوضأ. ابن حزم ما اخذ بالظاهر النبي قال لي انس الذكر الاصل اللائق بظاهرية ابن حزم ان يغسل الذكر كله كما هو قول الامام احمد في هذا. الامام احمد هنا في هذا الموضع يقول اقصد الذكر كله. هذا المشهور في مذهب

234
01:06:42.300 --> 01:07:00.650
احمد ابن حزم هنا ما اخذ بظاهر. قال يأخذ رأس الذكر. وطبعا هذا قول للحنابلة هذا قول يحلبه قول الطوائف يضع من فقهاء الشافعية واهل الحديث المقصود ان حتى الان يغسل رأس الذكر اذا بعد

235
01:07:01.100 --> 01:07:24.600
ارجع هذا وهذا ارجح ابن حزم انه ليس على اطلاقا ستحمل احيانا كل قول على انه الظاهر اذا تحمل على انه هذا ما الذي قاله وما قاله هذا غير صحيح فهذه الصورة ابن حجر يقول يغسل رأس الذكر ما قال يقصد الذكر كله. خالف ظاهريته. بظاهريته ان يقول كقول الحنابل يقصد ذكر كله

236
01:07:24.600 --> 01:07:37.100
الحديث كنت رجلا من ذا في الصحيحين ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكان ابنته مني فسأله فقال فيها الوضوء. يغسل ذاكرة ويتوضأ وقد يغسل الذاكرة ظاهر اللفظ يقصد كل الذكر

237
01:07:37.150 --> 01:07:57.150
ينظر في اقواله ما وافق الحق يقبل وما لم يوافقه لا يقبل. فالمقصود هو الاشارة فقط الى اطل الحقيقة على المسألة مسألة مس للمصحف وان المسألة خلافية ولم ينعقد على ذلك اجماع

238
01:07:57.150 --> 01:08:20.700
يبدأ بذكر حديث ما جلس قوم مجلس يذكرون الله الا حثكم الملائكة فيقول نحن الان تحفنا الملائكة ان شاء الله ويتفائل خيرا سلك بعضهم يقول ان ان كلامنا الان ينقل ينقل تنقله الملائكة الان مباشر. وهو صرف المعنى وبلا شك ما في شيء يفوت

239
01:08:20.850 --> 01:08:40.850
نعم سوف يرفعه الملائكة وكل شيء محفوظ والملائكة خبر النبي ما يتخلف عن الواقع لابد يقع ولابد يوجد من قول يجتمعون الا حفتهم الملائكة لا اشكال فيه. لكن هذا الرجل صرح واتى باللفظ عن الملائكة قال تحضرها الان وهي معنا الان وهي تنقل الكلام الان بس لا تبي الفاظ

240
01:08:40.850 --> 01:09:00.850
يقول يعني بهذه الالفاظ هو يقول بلفظ حديث افصل له وابراه واتى بالمعنى في الحقيقة. فبالتالي الاخ فقط اللهم اللفظ هو اللي كما صرح عندنا الآن وتحضرون الآن لكن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من قول يجتمعون كتاب الله يجتمعون على السكينة

241
01:09:00.850 --> 01:09:13.900
بوشية الرحمة وحفة الملائكة وما تراهم الله فيمن عنده ونرجو ان يجعل الله جل وعلا مجلس من هذه المجالس بس اللهم صل على قال تحظر الملائكة ولكن ان خبرنا بحق

242
01:09:13.950 --> 01:09:27.100
بصدق والنبي اخبر واتى بلفظ عام لا مخصص له. وانه ما من قوم يجتمعون الا كان لهم هذا. ونحن قد اجتمعنا على مدارس كتاب الله. اذا لا بد ان تنزل. هذا قصد يعني اللهم صرح باللفظ

243
01:09:27.350 --> 01:09:40.600
ارفعوا الصوت. بعد الانقضاء من صلاة التراويح هي الروح هي القيام. هي تسمى قيام هي بس اه اصطلح على التراويح. ولا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظ

244
01:09:40.650 --> 01:10:02.300
صلاة التراويح تصنف الائمة كالامام محمد بن نصر قال احكام قيام الليل  المراوحة حنا اسم بلا المفروض التراويح لك تراوح من طول القيام. فنحن اخذنا الاسم ولا اخذنا المعنى. فالمقصود اذا سميت التراويح من المراوح من اقدام من طول القيام

245
01:10:02.300 --> 01:10:18.300
بيعمل ايه؟ لا تصوم التراويح ما في مانع تسمية لكن هو قيام ليل لكن عموما الذكر الذي قام بعد الوترون سبحان الملك القدوس ثلاثة سبحان الملك القدوس هو اللي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف العلماء في زيادة رب ملة الروح والصابنة الشاذة

246
01:10:18.950 --> 01:10:46.150
زيارة رب الملائكة الروح الصواب ان هذه اللفظة شاذة ولم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم  في تفصيل الاخ يقول لك عند الانسان اعمال من عمر بن عوف عن منكر اي ما حصل له ولا اعتكاف هذا فيه تفصيل

247
01:10:46.200 --> 01:11:00.800
اذا كان فيه غيره يقوم بالامر بالمعروف عن المنكر فانه يعتكف يتقرب الى الله جل وعلا بما يمكنه من العبادات والله جل وعلا يحفظ العباد والبلاد بالعباد وبطاعاتهم وبصدقهم واخلاصهم ودعائهم ولم يكن في الامة عباد

248
01:11:01.300 --> 01:11:27.200
اما اذا كان لو اعتكف تعطل هذا الجانب في الامر اكد من الاعتكاف لان الاعتكاف سنة واجبا عليه احيانا وقد يكون مستحبا. ولكن هذا من النفع المتعدي وهل من النفع القاصر؟ وهو يظل في عبادة اذا امر ونهى اما اذا كان غيره يقوم به فلنحرص كل الحرص على الاعتكاف

249
01:11:27.200 --> 01:11:58.100
الاخ يسأل يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في ختامنا ويمننا الحديث المشهور لما قالوا في نجده قالوا هنا الزلازل والفتن وكثير من الناس يصرف اللفظ عن ظاهره يقول المقصود نجد العراق ثم يخرج نجد الامامة هذي من

250
01:11:58.200 --> 01:12:08.200
الحديث يقول ما هو مسوغ لذلك مع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان الله يقول انه قصد هذه نجد هذه. اللقطة المثولة وردت رواية عند الامام احمد ان مقصود نجد

251
01:12:08.200 --> 01:12:22.800
وهذه الرواية عند الامام احمد لكنها شاذة لكنها شاذة ومع ذاك الخلاف مشهور بين العلماء لم يتفق العلماء على قول وللعلماء في ذاك ثلاثة اقوال القول الاول ان مقصود نجد العراق

252
01:12:23.000 --> 01:12:37.650
واخذ بالرواية الموجودة عند الامام احمد وتدل عليه ان سالما وغيرا لما وقعت الفتنة في العراق كان يستدلون بالحديث على اهل العراق هذا القول الاول. اما القول الثاني المقصود نجد اليمامة

253
01:12:37.950 --> 01:12:57.900
مقصود نجد اليمامة لانه جاء في رواية في الصحيحين قال حيث ربيعة ومضر وقبائل ربيع ومضر هي موجودة في نجد اليمامة اكثر موجودة في العراق اكثر من وجوده في العراق فقوله صلى الله عليه وسلم حيث ربيعة ومضى اشارة الى المقصود نجد اليمامة لان النبي قال حج ربيعة ومضى فهنا نص صريح في بيان المقصود

254
01:12:57.900 --> 01:13:11.950
وايضا استدلوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في قال واجدنا لم تكن نجد العراق مفتوحا انذاك العراق ما فتح نصه الا في عصر عمر لا فتحت في عصر النبي ولا

255
01:13:11.950 --> 01:13:35.700
وفتحت في عصر ابي بكر انما فتحت في عصر عمر فلما قال الرجل اتى رجل من نجد قال وفي نجدنا وكانت نجد مسلمة تحت طاعة النبي فامر يدعو لها قال لا هنا يقول زلازل و الفتن. يقولون ان نجد هي مسألة نجد العراق. لان العراق ما فتحت اصلا. وكان

256
01:13:35.700 --> 01:13:56.400
للنبي صلى الله عليه وسلم. القول الثالث مسألة ان الحديث يشمل النوعين يشمل نجد الامامة ويشمل نجدة العراق يشمل نجد اليمامة ويشمل نجد العراق كل ما انجت عن المدينة سمى نجدا لكن نريد ان ننبه بغض النظر عن الخلاف هذا وايهما

257
01:13:56.400 --> 01:14:12.000
الطوائف من الناس ومن اهل الضلال ومن المنحرفين دائما يستدلون بهذا الحديث على نجد اليمامة لا لقصد فقهي لكن قصد فقهي لا نزاع فيه مسألة فقهية علمية كل انسان يختار ما يراه راجحا

258
01:14:12.300 --> 01:14:35.000
وعلى لا مشاح فيه ولا تثريب على المجتهد. في مثل هذه المسائل والعلما الاوائل بحثوا المسألة واختلفوا. لكن في طائف ينزلون عن نجد الامامة لبطلانهم عليه من التدين والصلاة  ولذلك ترى الردود على الشيخ محمد الوهاب والردود على ائمة الدعوة النجدية يقذفون بينهم من اهل نجد وهذا بلد فتن التوحيد والعقيدة. فهم يحتجون بهذا الحديث على

259
01:14:35.000 --> 01:14:48.050
هذا الباب ينبغي التفطن لهذا الملحظ يعني بقص ما تجتهد في المسألة الاخرى ينبغي ان تنبه على انها لا علاقة بالبلد سواء قلنا ان هذه الاجد هي بلد الزلازل والفتن ونحو ذلك هل

260
01:14:48.050 --> 01:15:02.050
هل يعني انه على الباطل؟ اضرب لكم مثالا واقعيا عمليا مجمعا عليه. لا يختلف العلماء ان بلد العراق بلد فتن. وهذا مجمع عليه متفق عليه علي لما كان يقاتل اهل الشام اين كان يوجد

261
01:15:03.050 --> 01:15:18.950
في مكة وفي المدينة من اول من نقل الخلافة للعراق من هو علي رضي الله عنه كان على الحق بالاجماع مع فظل الشام هل يعني الاحتجاج بالارض على صحة القول؟ لا اصل له

262
01:15:19.750 --> 01:15:31.200
هل نحتج بالنقل الشاطر على الحق؟ لان الحديث ورد في الشام. ونحتج على بطلانه كان علي علي مع انه على الحق بالاجماع وحكى غير واحد من عيلة النوع ولا حديث صريح في ذلك اصلا

263
01:15:31.950 --> 01:15:45.900
نحتاج لانه كان في العراق انه على الباطل هذا غير صحيح نحتج على معرفة الحق من الباطل بالأدلة. فكل من يسكن نجدا ولو قصد بالحديث لا يعني انه هو رجل الفتن

264
01:15:45.950 --> 01:16:07.850
او رجل الضلال ودل على ان المخالفين كانوا عباد قبور. كانوا من المنحرفين ولا البدع والضلال لا عبرة بقضية الانسان يسكن بلدا والارض كما قال سلمان الفارسي حين كتب لبعض الصحابة انقدم الى الارض المقدسة كتب له الاسلام صحيح قارن الارض المقدسة لا تقدس احدا

265
01:16:07.850 --> 01:16:34.650
انما يقدس الانسان عمله  مكة  المدينة والشر البرية. انا من اسكن مكة ما في صوفية ما في حب القبور تسكن المدينة ما في روافض واهل ضلال وانحراف ولذلك ابن تيمية هو في عصره لما تكلم قال لا يعرف الاسلام اليوم الا في اهل الشام وفي اهل مصر

266
01:16:34.800 --> 01:16:51.100
يتكلم عن عصره ثم تكلم عن حجاز تكلم عن البلاد. ثم جاء العصر من العصور ما عرف الدين والصلاح والخير الا في هذه الجزيرة وقد تغير الوضع فلسان لا ينظر الى قضية البلد انه على الحق

267
01:16:51.300 --> 01:17:03.200
او انه على الضلال هذا على القول بان المقصود بها هنا هي الميت فلو الاشارة فقط هو ان بعض الناس دائما ما دام هو من نجد وهو بلد فتن يلوح فيه اصلا البلد فتن

268
01:17:03.450 --> 01:17:22.900
مباراة عندهم من التشدد. عندهم من التنطع. فاذا التزم هذا القول عليه يلتزم حين قاتل عليا اهل الشام كان في العراق وكان على الحق وكان ذلك في الشام مع ما ورد ما تواتر عنه من احاديث الشام. اللهم بارك لنا في اذا فسد اهل الشام فلا خير فيكم غير ذلك من

269
01:17:22.900 --> 01:17:32.900
الادلة مع النبي محمد ابن حزم في اخر كتاب المحلى في الاعتكاف ولاي فائدة. ذكر ابو محمد ابن حزم في الاعتكاف. لما تكلم على قوله صلى الله عليه وسلم المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون

270
01:17:32.900 --> 01:17:49.450
وما شابه هذه الاحاديث قال هذا الحديث لا يمكن ان نحملها على مطلق المطلق انما حديث وقتية يقول حديث وقتية قد تكون في وقت ووقت. اما على وجه الدوام فانكر ابو محمد ان تكون كذلك. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم في خبث كما يفعل الكيل الخبث ذهب والحديث والفضة

271
01:17:49.450 --> 01:18:03.450
نعلم ان الصحابة فارقوا من جهنم من خبثها لما فرغوه فرغوه لا وهذا الان لما وجد الروافض مشركين في هذا البلد هل يعني لك انها هؤلاء على حق لان ما نفتهم يعني انهم ليسوا من الخبث

272
01:18:03.600 --> 01:18:15.200
ماذا يقول المسلم اذا كما قال ابو محمد تنفي خبثه يقول في وقت ووقت في عصر دونها عصر فقال غير واحد ايضا غير ابي محمد لكن ابو محمد هو اللي يتحدث بوضوح

273
01:18:15.200 --> 01:18:39.550
في كتاب المحلى في اخر كتاب الصيام  عن حكم تحية لعموم ذوات الاسباب في اوقات فتحية المسجد صلاة كسوف ركعتي وضوء وغير ذلك في اوقات النهي في خلاف بين العلماء

274
01:18:39.550 --> 01:19:01.150
ذهب ابو حنيفة ومالك ورواية عن احمد الى المنع وان ذوات الاسباب لا تفعل في اوقات النهي. وذهب الامام الشافعي رحمه الله واحمد في رواية عنه الى ان ادوات الاسباب تفعل في اوقات النهي ونحصل على القول ابن تيمية وابن القيم وطائفة من العلماء. ولعل هذا القول اقوى. هذا القول اقوى ان ذوات الاسباب تفعل

275
01:19:01.150 --> 01:19:21.150
في اوقات انها هي كحليب سيزيد بالاسود عند الخمسة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الفجر في مسجد الخير فاذا هو برجلين في خريات القوم فدعا بهما ترعد فرائسهم فقال ما منعكم ان تصلي معنا؟ الستما مسلمين؟ قلنا بلى يا رسول الله ولا تصلين في الحياة؟ قال لا تفعلا فان اتيتما مسجد جماعة وان صلوا فصليا

276
01:19:21.150 --> 01:19:31.150
معكم هنا ساصلي معهم مع ان اعادة. اذا دليل على جواز فعل ذوات الاسباب في اوقات النهي. كذلك حديث الجدار في مسلم كيف انت يا ابا ذر؟ اذا كان عليك امراء يميتون الصلاة

277
01:19:31.150 --> 01:19:41.150
ويخبر عن وقتها قلت يا رسول فما تأمرني؟ قال صل الصلاة في وقتها ثم صلي معهم فهذا لله في فعل ذوات الاسباب في اوقات النهي وكما قال ابن تيمية في بضعة

278
01:19:41.150 --> 01:20:03.600
عشر دليلا في هذه علم السلف هذا القول هو اقوى الاقوال في المسألة  الصواب انه لا يصوم شوال حتى يستكمل رمضان لان للحديث الوارد في مسلم حديث ابي ايوب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان

279
01:20:03.700 --> 01:20:17.600
ثم اتبعه في ست من شوال والاتباع يكون بعد الاختفاء الاول صام رمضان والذي عليه بقية من رمضان ما يقال من صام رمضان صام بعد رمضان صام او معظم رمضان

280
01:20:17.650 --> 01:20:31.300
ثم اتباعه بست من سوف كأنما صام الدار لان رمضان عن عشرة اشهر والست عن شهرين. فدل ذلك انه يستكمل رمضان. فاذا ما صام رمضان عليه يستكمل رمضان. واشرت حقيقة اكثر من مرة

281
01:20:31.300 --> 01:20:47.450
قلت لو ان امرأة نفساء في رمضان ثم صامت رمضان في شوال واستوفت كل شوال في الصيام وانتهت في شهر ذي القعدة هل تصوم الست ام لا؟ ذكرت قولين في المسألة

282
01:20:47.650 --> 01:21:05.650
القول الاول ان الصدق قد فاتت. لان معينة في زمان والزمان هذا فات لا مانع ان تصوم كل ما نقول قوي لمانع ان تصوم فلك رجل مرض وفات الشوال صامت وقال لا مانع بمنزلة الركعتين التي فات النبي صلى الله عليه وسلم بعد الضوء قضاء من بعد العصر

283
01:21:05.650 --> 01:21:25.650
اذا دل ذاك ان الرواتب تقضى اذا فات وقتها لعذر. اما لو تتعمد او تساءل ترك ذلك فانه لا يقضي. اما اذا كان مثل هذه ظروف المرأة ممكن ما دام النعناع حدد لنا شك ان النبي حدد في هذا الموطن. لكن هذا حين يختار الرجل. كمن بيحدد الركعتين بعد الظهر الى وقت العصر

284
01:21:25.650 --> 01:21:50.700
وقت العصر انتهت. لكن النبي قبل ركعتين بعد العصر عن هاتين الركعتين فصليتهما حينئذ وهذا متفق على صحته. فما دام جاز قضاء الركعتين اللتان بعد الظهر وهما راتبة. قضاء بعد العصر لأن من فاتته العذر فلا مانع ان شاء الله انه الإنسان يقضي من شوال ذي القعدة

285
01:21:50.700 --> 01:22:24.400
ولكن من ليس له عذر انه لا يقضي فرط واهمل. وكذلك مع علي بقية من رمضان فانه يصوم يستكمل رمضان ثم يستكمل او يصوم الست بعد ذلك ارفع الصوت في مثل هذا وهذه مسألة خلافية الاخ يقول عن بعض الناس يقول فلان اذا قتل في ارض المعرض اذا قال

286
01:22:24.450 --> 01:22:46.700
بعض الاخوة ينكر هذا البخاري رحمه الله نعم يقول في صحيح باب لا يقال فلان شهيد المسألة خلافية في صحيح مسلم وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم ومع الصحابة قال فلان شهيد سكت النبي. مر على الثاني قال فلان شهيد سكت النبي. مروا على قالوا فلان شهيد حتى مروا

287
01:22:46.700 --> 01:22:59.550
رجل قالت فلا شهيد قال كلا بيده انها تشتعل عليه نارا في جهنم. فهذا دليل على ان الصحابة اطلقوا على فلان بان الفهد ونكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولم اتوا للرجل

288
01:22:59.550 --> 01:23:09.550
في الاخير انكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم على معنى ان النبي علم منه انه قد غلى شمل فهذا دليل قوي على من اطلق حكم الشهادة. اما قول اصحاب

289
01:23:09.550 --> 01:23:19.550
هو يقول لا ادري لعله مات على او لعله مرائي كما في حديث الثلاثة الذين اول من تسعى بهم النار رجل استشهد في سبيل الله فاوقف بين يدي الله قال ما

290
01:23:19.550 --> 01:23:39.550
قال الله كذبت انما فعلت هذا ليقال هو شجاع فقد قيل ثم امر الله به فالسحب على وجهه فالقي في جهنم هذا صحيح من حديث ابي هريرة فهذا نقول فرق بين الاحكام الدنيوية والاحكام الاخروية. فنحن نقول فلان شهيد والاحكام الدنيوية. انه هذا السجود في الدنيا. والدليل على

291
01:23:39.550 --> 01:23:53.900
انك لا تغسله لا تغسله وانك لا تصلي عليه في اصخ قولي العلماء ولو صليت عليه جائزة كما قال ابن القيم هذا راجع الى اختيار الامام صلى وشاء ترك فمسل الخليفي عموما وهذا دليل

292
01:23:53.900 --> 01:24:17.000
الشهداء تعاملت مع الشهداء لا مانع. وعلى كل اضافية ادلة للمانعين في ادلة للمجوزين وادلة المجوزين قوية واضحة فلان شهيد  في عدد من الصحابة مثلا صيام الدار ما عدا الأيام المنهي عنه مسألة خلافية

293
01:24:17.150 --> 01:24:32.250
بعض طلبة العلم بعض المشايخ شديدون في المسألة. اذا روى بعض العامة او بعض طلبة العلم يصومون الدار انكروا او اغلظوا القوا. او احيانا العامة افضل ما ينبغي للانسان ان يجامع العامة على اهل العلم. في مسائل الخلاف

294
01:24:32.350 --> 01:24:47.550
يعني مسألة فيها قولان للعلماء هذا العامي على هذا العالم غيرك يرى رأي غيره. بعض الناس حين يرى من يسرد الصوم حين يسمع خاصة يسمع عن السجود يسجد الى الصوم. احيانا يشددون على العاب بما ان ذولا ليس على شيء

295
01:24:48.750 --> 01:25:01.350
الصحابة كان يسجدون الصوم ولكن بعض الناس كما قال الشاعر قل للذي يدعي في العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك اشياء حفظ دليلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام الدار لا صام ولا

296
01:25:01.350 --> 01:25:12.250
ثم ظن ان الدين كله في هذا الدليل. خاصة حتى هذا الحديث ما في دلالة على منع صيام الدار اصلا. واللي نصر غير واحد من الائمة في هذا الحديث ان المعنى بيان الحكم فلا غير. يعني بواب

297
01:25:12.250 --> 01:25:27.550
واقع واقع كوني لا بيان واقع شرعي وان المعنى من الحديث لا صام ولا افطر لانه لما سرد الصوم سهل عليه الصيام بمن زادني ما صام ما فيه الصيام ولا ما اكل ولا شرب

298
01:25:27.550 --> 01:25:43.350
يعني ما اعطى حكما شرعيا ولا اقول طائفة من الائمة في هذا الخبر. اما حديثا اخر من صام الدار قد ظيقت عليه جهنم فهذا مختلف فيه. الانصة ابن خزيمة وجماعة من الائمة ان المقصود ضيقت عنه

299
01:25:43.500 --> 01:26:04.550
ضيقت عنه هذا النصر بن خزيمة. وقال معاد الله ان تضيق عليه جهنم لانه قد صام الدار مجتهدا. وقد افطر الايام المنهي عنها. والمسألة عموما خلافية  اذا افطر الايام المنهي عنها والصواب ان الايام المنهي عنها خمسة ايام. يوم العيدين وثلاثة ايام بعد يوم النحر. فيكون

300
01:26:04.550 --> 01:26:22.950
خمسة هذه الايام المنهي عنها اذا افطر هذا اليمني عنه ثم صامت الدار كله مثل خلافية في قول اهل العلم منهم من اجاز ومنهم من حتى الصحابة اختلفوا فيها وانا اذكر لك طالع من الساعتين اصوم الدار كلها الى ان لقوا ربه منهم ابو طلحة حديث في البخاري كان يسمى الدار كله

301
01:26:23.000 --> 01:26:38.200
ابو طلحة كان يصل الدار كله حديث في البخاري. ومن يوم انس ابن مالك كان يصوم الدار كله حتى انشاخ وعجز عن الصيام. عائشة كانت تصوم الدهر كله ابن عمر في مسلم كان يصوم الدهر كله لما قال كيف بمن يصوم الدهر

302
01:26:38.700 --> 01:26:48.700
وكان يعني نفسه انه كان يصوم الدار وهذا حديث في مسلم. حديث ابن عمر في مسلم. اذا هؤلاء الائمة كان يسمون الدار. وفي من الصحابة كانوا يصوموا الدار حتى في عصر النبي

303
01:26:48.700 --> 01:27:10.350
الاسلمي وكطائفة والان كالعالم يعني مسألة خلافية فيه من الصحابة من لا يرى صيام الدهر وانك تفطر بعض الايام وعلى كل مسألة خلافية. فمن صام الدار واحيانا السبب. كلمة مع احمد لما اعتقل الامام احمد صام ثلاثين شهرا. صام ذا كله. مع ان مذهب الامام احمد المشهور

304
01:27:10.350 --> 01:27:23.700
عن احمد ومذهب الامام احمد انه ما يستحب الامام احمد صيام الدار لكنه لما اعتقل رأى ان الوضع يناسب للصيام فصام مع الخلافة القوي ايضا ما الدهر في خلاف قوي ما معناه

305
01:27:24.500 --> 01:27:46.050
ابن حازم ينصر القائد الصام الدهر يعني المقصود بالدهر العام لكن في من يرى ان الدار كل العمر في نصرة خلافية حتى مشهد ما مع الدار فيه خلاف عموما بغض النظر عن الترفيه في القضية وانت ترى ان القائلين بالجواز اقوى ادلة الا انها لا تثريب على المخالف ولا داعي لتهيج العامة احيانا على بعض

306
01:27:46.050 --> 01:28:14.800
اخرين طلبة العلم وغيره في مسائل خلافية لانه اذا قلت تطورا في قولك يقول هذا اقول الصحابة والاكابر اهل العلم بعض الناس. نعم. فلما نفذوا امسكوا حتى هذي مسألة مهمة الاخ يسأل عن مسألة واقعية وتقع بكثرة في الحقيقة قديما وقعت وتقع بكثرة حديثا. وذلك

307
01:28:14.800 --> 01:28:33.650
انا طائف الناس احيانا يفطرون قبل الاذان بخمس دقائق بناء على مؤذن اذن اولا نستمع اذان الرياض مثلا وان قبلنا بعشر دقائق مثلا ثم بعد ذلك حفتر تبين لهم ان هذا دان الرياض ليس اذان القصيم او غير ذلك من الاسباب. او ان المؤذن اخطأ

308
01:28:33.700 --> 01:28:56.850
قبل الوقت ثم تبين لهم انه قد اخطأ فامسكوا هل يعيدون ام لا يعيدها للقضية انهم لا يعيدون صافي هذه القضية انهم لا يعدون سواء بناء على تأويل منهم او ان الشمس قد غربت. فظنوا ان الليل قد دخل. فصاموا ثم تبين النهار لا يزال باقيا. الصواب انه لا يقوم في هذه السورة والتي قبله

309
01:28:56.850 --> 01:29:17.000
وكذلك اذا انزل المودة ما دام انه ما امسكوا حين علموا اما لو انهم تقدموا ثم بعد ذلك حين ارادوا الامساك اذن هذا واضح اه انهم ياكلون ما مضى يحسب لهم اه صيامه ولا اعادة عليه. وكل من فعله متأولا مثل هذا او انه اكل لين اعتقده

310
01:29:17.000 --> 01:29:39.750
اصابني اعظم ما يقضي ومثل ايضا وقد غربت الشمس في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فافطر الصحابة وافطر الصحابة ثم بعد ذلك طلعت الشمس. والحديث متفق على صحته. الحديث لم يثبت عن الصحابة. لم يثبت دليل على الصحابة في هذه القضية ما

311
01:29:39.750 --> 01:29:54.400
دا امرهم النبي به. هل امرهم بالقضاء او انه عذرهم. لكن اختلف العلماء. عروة ابن الزبير يقول لابد من القضاء عمر ابن الزبير يقول لابد ان نام غضب. واما هشام

312
01:29:55.350 --> 01:30:08.000
يقول لا لا يقضون فاختلف السلف في هذا المسجد ابن تيمية انهم لا يقضون. وهذا رأي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قضية عصر عمر رضي الله عنه ان الشمس قد

313
01:30:08.000 --> 01:30:31.400
ثم بعد ذلك تبين ان في غيب تبين ان الشمس غابت وجود الغيب خرجت الشمس عن عمر الرواية الاولى انه امرهم بالقضاء الرواية الثانية نرتكب اثما يعني فلا داعي للقضاء جاءت روايتان عن عمر ومثل ما اختلف العلماء والصافية لنفسه عموما

314
01:30:31.400 --> 01:31:08.400
انهم لا يقضون ما دام انهم ما تساهلوا وانما بناء على تأويل او على مؤذن ادنى فانهم لا يقضون في هذه الحالة  ذهبوا وسافروا من القصيم لمكة المسجد ذات المسجد او يقصدون الحرم. ما يخاف هم داخل المسجد يقصدون

315
01:31:08.500 --> 01:31:25.550
تقدم ان هذا ينهى عنه اذا قصد ذات المسجد نعم اذا قصد ذات المسجد اما اذا ما قصدوا ذات المسجد من مقاصد الله يحفظك ان الله بيقول هذا حرام نعتكف في كل اجزاء الحرم يعني ما ما نقصد التمس بعينه. لو نقول لمس الثاني ما عندنا مانع

316
01:31:25.750 --> 01:31:54.250
اولا يقصدون ان هذا المكان مهيأ في غرف للاعتكاف. والامام المسجد حسن الصوت. فلو انتقل الامام لمسجد اخر انتقلنا معه. داخل في الكلام الذي قررته قبل قليل  هذا في مسلم يقول عن صحة حديث انه صلى جالسا بعد الوتر هذا في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم

317
01:31:54.500 --> 01:32:13.900
اوتر بتسع  ثم صلى ركعتين بعد الوتر وهو جالس. وهذا نحتج به كثيرا على جواز الشفع بعد الوتر. وان قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا على الاستحباب لا على

318
01:32:13.900 --> 01:32:27.300
الاجابة وان قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا اخر صلاتكم بالليل يتى على الاستحباب لعلجو وعلى هذا نفر عليه ان من صلى مع الامام وله قيام ليل. ان الافضل يسلم مع الامام

319
01:32:27.550 --> 01:32:44.350
العفو يصلي مع الامام. بعموم حديث ابي ذر من صلى مع الامام من قام عليه حتى ينصرف كتب له قيام الليلة ثم اذا الصلاة من الليل صلي شفعا  صلي شافعا شفعا وقلنا هاي المسألة خلافية في الحقيقة حتى بين الصحابة

320
01:32:44.500 --> 01:33:05.500
واختلف فيها التابعون اختلف فيها تابعوهم ايضا ولا يزال خلاف الى هذا العصر   عن قول بعض الناس يقول طائفة لما لي عالم ولا لي قائد او لي مجادل نفتيك بارواحنا

321
01:33:05.550 --> 01:33:13.750
يقصد الاخ يقول هل خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو الان يأتيه ما يقصد ذات الرجل ويقصد لما يحمل من الحق

322
01:33:14.050 --> 01:33:26.250
يقصد دي قضية ما دام ينصر هذه القضية فنحن سنأتي يعني سنقف معها قصده. وسنقف معه وسنناصره في هذه القضية لانه ينصر الحق. لو تخلف عن الحق ما نصرناه هكذا يقصدون يعني المعنى

323
01:33:32.800 --> 01:33:50.150
اللهم اهدنا فيما هديت. تحدثت في الحقيقة انا سؤال ماضي. والله الاسئلة الحقيقة مكررة استغل الوقت حتى استغلال الاسئلة الجديدة الاخير عن دعاء القنوت قلت لكم الاحاديث الواردة عن القنوت كلها معلولة

324
01:33:50.500 --> 01:34:03.400
في حديث علي عند ابي داوود معلول في حديث الحسن عند الأربعة صحيح لكن لفظة القنوت معلولة علها الإمام ابن خزيمة في الصحيح بالشدود وانه لن يثبت في ذلك حديث عن رسول الله

325
01:34:03.400 --> 01:34:20.100
صلى الله عليه وسلم فاختلف الصحابة بعد ذلك لحكم القنوت. ممن يرى القنوت مطلقا وكل العام هذا مروي عن طائفة من الصحابة كابن كعلي رضي الله عنه كابن مسعود وطائفة ومن الصحابة من يرى ان تقنت احيانا وتدع احيانا

326
01:34:20.100 --> 01:34:40.100
وهذا اللي نصره ابن تيمية رحمه الله تعالى كما قال الناظم باختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه تعالى ولا تقنطن في كل وتر كفتى فتجعلها كالواجب المتأكد وكن قانتا وحين فتارك لذلك تسعد بالدليل وتقتضي ففعل وترك سنة وكلاهما اتت عن رسول الله ان كنت مقتدي. ومن العلماء من يقول

327
01:34:40.100 --> 01:34:58.750
كل العام الا اذا جاء رمضان تدعم النصف الاول ثم تقنط النصف الاخير. ومن العلماء نقول تدع القنوت كل العام ولا تقنط الا في النصف الاخير من رمضان كما قال ابو طائفة من التابعين وتابعينه ورواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى وهذا قوي كثير

328
01:34:58.750 --> 01:35:26.000
وفي المسئول نفس الاجتهادية في هذا المسألة. نعم من اجل مسألة مهمة ما حكم اجتماع الناس واجتماع اقارب الميت في بيت المتوفى وهذي مسألة كانت خلافية حتى في عصر السلف. الشافعي كان يكره هذا

329
01:35:26.050 --> 01:35:52.350
الشافعي رحمه الله كان يكره الاجتماع العزاء الاجتماع للعزا ويفسد الى الشافعي وغيره ممن يتابعه على هذا القول في حديث شريف وكنا نعود الاجتماع وصنعت الطعام للميت من النياحة احتجوا بهذا على ان الاجتماع لا يصح. وانه يكره

330
01:35:53.700 --> 01:36:16.100
وذهب طائفة من العلماء هنا وضع الحنابلة في قول عنه الحنابل مختلفون في هذه المسألة. لكن الصحيح الصحيح والمشهور في مذهب الامام احمد صحة الاجتماع وجوازه وهذا اللي بختاره جماعة من الفقهاء الحنك ابن عقيل الحنبلي والطائفة يقولون ان هذا فيه تواصي على الحق تواصي على

331
01:36:16.100 --> 01:36:35.200
وتوفير اه الوقت للاخرين وما هي نصحة ذلك طبعا اه ضرب خدود ونشق ولا دعوة بدعوى الجاهلية. وهؤلاء يحتجون الدليل الاول يقول ان الاصل الجواز من افضل جواز واما حديث جرير انكره الامام احمد وهذه فائدة

332
01:36:35.300 --> 01:36:52.600
حديث جرير سئل عنه الامام احمد كما في مسائل ابي داوود فقال لا اصل له انكره الامام احمد. مع انه موجود في المسند الحديث انا موجود في المسند لكن في مسائل ابي داوود في مسائل ابي داود سئل الامام احمد عن هذا الخبر فانكره

333
01:36:53.100 --> 01:37:14.000
وايضا يقول ابن عقيل الحنبلي لو الصح الخبر فان اوراقك كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام هم يصنعون الطعام للناس يعني اجتمع عمران لا اجتمع مجرد واحد. الدليل الثاني عندهم الدليل الثاني عندهم حديث ما جاء في الصحيحين طارق الزهري

334
01:37:14.100 --> 01:37:37.250
عن عروة اركان اذا مات الميت في بيت من اهل عائشة. واجتمع لذلك النساء وتفرقن اللي اهلها وخاصتها الى اخر الاثر. وهذا متفق على صحته فقوله واجتمعنا لذلك وتفرقنا هذا دليل ان هون ان النساء كنا اجتمعنا واذا جاز للنساء

335
01:37:37.600 --> 01:37:53.450
ولدينا الصحابة كانوا يجتمعون. ولن ينكر ذلك منكر الدليل الرابع عندهم ما جاء في البخاري معلقا ان عمر رضي الله عنه وحسبك بعمر مر على النساء وان يبكين ابا سليمان

336
01:37:53.550 --> 01:38:10.500
خالد بن الوليد توفي سنة احدى وعشرين ومر على النساء وان الكلاب سليمان ولم ينهاهن عمر رضي الله عنه. قال لا بأس بذلك ما لم يكن نقع او لقلقة. يعني ما يكون حذو للتراب على الرأس او صوت

337
01:38:11.200 --> 01:38:32.650
اجتمعن العزاء وتقبل العزاء ولم ينكر ذلك عمر. فهذا ادلة المجود ادلة المجوزين اقوى. لامرين مهمين ما ثبت عليه دليل سئل عن المعمل قال منكر لا اصل له. وهذا موجود في مسائل ابي داوود

338
01:38:33.350 --> 01:38:43.350
انت لسه يعني ان الصحابة فعلوا هذا في حديث عائشة ومتفق على صحته. اما اذا وجد ضرب خدود شق جيوب او دعاء بدعوة جارية فينهى عنه. لا في وجود هذا

339
01:38:43.350 --> 01:39:03.350
ثم ايضا صلعة الطعام مسألة صلعة الطعام هذه مسألة مستقلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا لاهل جعفر طعاما فقد اتاهم ماء يشغلهم بقدر ما يذهب عنهم الشغل بالطعام. يعني احيانا وقت والوفاة الوقت اللي توفي فيه يكونون مشغولين من الغد قد ما يكونوا مشغولين. وايضا البيوت احيانا وهذا موجود بكثرة

340
01:39:03.350 --> 01:39:23.350
كل نصيبه مصيبة مثلا ابناء الميت يأتي ممن لم يصب بالمصيبة. فبعض الزوجات الابناء ممكن يصنعن الطعام ويزول المحظور. يعني من الغضب ما له داعي اما تقييم ثلاثة ايام ففي الحقيقة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن منهم من ذهب الى القياس في المسألة قالوا اننا نحتاج يجوز الى ثلاثة ايام والسدل على ذلك

341
01:39:23.350 --> 01:39:43.350
هي قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل للمرأة ان تؤمن بالله والآخرة ان تحده على ميت اكثر من ثلاثة الا على زوج اربعة اشهر وعشرة قانون لثلاثة ايام. قالوا دليل على الجواز. قالوا دليل هذا على الجواز ولا يجوز الاجتماع لمدة ثلاثة ايام. هنا يناقشون طبعا. لكن القول الاخر انه ما في دليل على تحديد

342
01:39:43.350 --> 01:40:02.850
الايام وهذا لعله اقوى انه ما في داعي تحت ينزل يوما بقدر ما يذهب حر المصيبة وانت يوخذ الاجتماع قد يوم ينتهوا قد يقضوا اربعة ايام او خمسة ايام ولكن لا يطلبون الطعام من الآخرين ما دام ذهب حر المصيبة لا حاجة بالطعام احيانا قد تستقبل الناس توفير الوقت عليهم وحتى يأتي

343
01:40:02.850 --> 01:40:14.375
معزي واقف في دعاء الميت ونحو ذلك. اما اذا فعل شيء من الحرام فانه ينهى عن المحرمات وينهى عن المخالفات الشرعية. والله اعلم وصلى الله لنا ولكم التوفيق والسرور