﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:45.400
المشكلة اللي احنا الحمد لله رب العالمين السؤال الاول المتعلق بالاثر المشهور لان الرجل اذا نام في صلاته نهى الله جل وعلا به الملائكة  متعلق  بعظ الاشخاص اذا  عنده الادلة الكثيرة في مسألة

2
00:00:46.250 --> 00:01:05.950
واعترض علي بدليل اخر جعل هذا من المتشابه وما هو الضابط في مثل هذه المسائل الاثرة مذكورا لي قبل قليل ان الرجل اذا نام في صلاته باهى الله جل وعلا به الملائكة

3
00:01:06.750 --> 00:01:34.150
هذا الخبر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الا مرسلا  ومن حيث المعنى ليس له نظائر خاصة لفظة باه به الملائكة وانما جاء في الصحيحين  حديث ابن عباس

4
00:01:34.900 --> 00:01:49.250
رضي الله عنهما انه كان اذا اغفى اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بفحمة اذنه ولم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا ناقضا من نواقض الوضوء اما النوم المستغرق

5
00:01:49.650 --> 00:02:12.600
الذي زال معه الشعور هذا ناقض من نواقض الوضوء وفي ذلك خلاف من العلماء يقولون لان النوم لا ينقض الوضوء مطلقا  ويستدلون بحديث انس كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون

6
00:02:12.800 --> 00:02:32.800
ثم يصلون ولا يتوضأون خرجه الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه وفي الصحيحين حديث ابن عباس قال رقد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظوا استيقظوا ثم رقدوا ثم استيقظوا

7
00:02:33.300 --> 00:02:56.550
وقال عمر يا رسول الله الصلاة وهذا في الصحيحين ولم يذكر عن هؤلاء بانهم قد توضأوا قال الثاني في المسألة ان النوم ناقض مطلقا سواء كان قليلا ام كثيرا وسواء كان مضطجعا او قاعدا

8
00:02:59.000 --> 00:03:20.950
يدل على هذا حديث صفوان عند اهل السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن من غائط وبول ونوم. فدل هذا الخبر على ان النوم ناقض من النواقض واستدل هؤلاء بالاجماع

9
00:03:21.100 --> 00:03:42.900
الذي حكاه وغيره من الائمة بان الاغماء ناقض من نواقض الوضوء اذا كان الاغماء ناقضا من نواقض الوضوء بالاجماع فان مختلف فيه يرد الى المتفق عليه سيزول الاشكال المختلف في النوم

10
00:03:43.250 --> 00:04:02.350
والمتفق عليه الاغماء نوع من انواع الاغماء فيرد المختلف فيه لهذا المتفق عليه فيكون النوم ناقضا منا واغضبوه مطلقا للاجماع على ان الاغماء ناقض واي فرق بين الاغماء وبين النوم

11
00:04:02.500 --> 00:04:24.500
الذي قد زال معه شعوره وذهب عنه عقله هذا وشو هذا الدريب القول السائل في المسألة  ان النوم ليس بحدث في نفسه. وانما ظن للحدث ان النوم ليس بحدث في نفسه. ولم اظن للحدث

12
00:04:24.800 --> 00:04:44.100
الادلة جات بانه ناق مطلقة وادلة جات انه لا ينقض فافاد هذا ان النوم ليس بحدث كالبول بكاء على الغائط. انما ما ظن للحدث وعلى هذا الفائدة زال عنه الشعور بالكلية انتقض وضوءه

13
00:04:44.250 --> 00:05:04.600
واذا احست بمن حوله اوكايو في تارة  يستيقظ تارة اخرى ولو حرج رجل شعر او تكلم عند واحد شعر ولا وحدة قد يشعر بنفسه وهو مستيقظ انه ما احدث فعلى هذا لا ينتقض وضوءه

14
00:05:05.200 --> 00:05:20.800
لان النوم ليس بحدث في نفسه انما هو مظن للحدث وهذا اصح الاقوال في المسألة جمعا بين الادلة بلا الادلة لانه لا يمكن ان نعطل نصوصا على حساب نصوص اخرى

15
00:05:20.950 --> 00:05:34.000
فلابد ان نجمع بكل اول نأخذ بكل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ونحمل هذا على شيء وهذا على شيء فعلى هذا فكل حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بان النوم ناقض فهذه اذا زال الشعور عنه

16
00:05:34.250 --> 00:05:56.900
وكل حديث ورد بان النوم غير ناق اذا كان يحس ويشعر. فعلى هذا لا تنافي بين هذا القول وبين الاجماع الذي حكي بان الاغماء اقوى  اما اذا ما زال عن الشعور وعليه يحمل ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وردت رواية عند ابو داوود قالت حتى تخفق رؤوسهم

17
00:05:57.200 --> 00:06:15.900
هذا لان النوم مشعر بانه ليس نوما مستغرقا نوما مستغرقا هذا الجمع بين هذه الادلة وقد قال في  وجمع واجب متى ما امكن والا فللاخير نسخ بينة اما المسألة الاخرى

18
00:06:17.150 --> 00:06:43.200
وذلك من ثبت عنده عدة ادلة ثم اعترضوا علي بدليل اخر فقال لابن المجتبه وترك هذا فيه تفصيل قد يكون كلامه على صوابا   لان القاعدة تقول الادلة الواضحة تقدم على الادلة غير الواضحة. فاذا جاءت ادلة في مسألة فقهية

19
00:06:43.950 --> 00:07:14.300
وكانت ادلتها ظاهرة. صحيحة وصريحة وجاءت ادلة معارضة صحيحة غير صريحة نقدم الادلة الصحيحة الصريحة على غير الصريحة ومن ثم قال طائفة من الفقهاء لان الحديث اذا ورده احتمال بطل الاستدلال به

20
00:07:15.000 --> 00:07:43.200
قال طائفة من الفقهاء ان الحديد اذا ورد واحتمال بطل الاستدلال به. وهذا ايضا ليس على اطلاقه في تفصيل لان الاحتمال نوعان احتمال ضعيف  احتمال ضعيف لا عبرة به احتمالا على الخبر بطل الاستاذ لبي. لانه لا يكاد يجد نص الا ورد عليه طائف من الناس عدة احتمالات. فضلا عن احتمال واحد انما لا نعتبره احتمال

21
00:07:43.200 --> 00:08:07.500
فيكون احتمال مبنيا على دليل واحتمال مبنيا على دليل اذا جاء الاحتمال مبنيا على دليل وعلى شيء له وجهه في العلم او في اللغة اعتبر بهذا الاحتمال. ومن ثم اذا جاءت الاحاديث في مظاهر والتعارف. قبل ذلك ينبغي ان نفهم الان ما هناك ادلة متعارضة. ما هو كيف الشرع؟ اسمه ادلة متعارضة

22
00:08:07.500 --> 00:08:20.050
انما التعارض نسبي التعاون نسبي. اي بالنسبة لي انا شخص. اما في اصل الوضع اصل الوضع ادلة متعارضة. هذا لا ينبغي ان يقال به ولا ينبغي ان يقع في هذه القلب المسلم

23
00:08:20.050 --> 00:08:42.100
اللي معه ادلة متعارضة بالنسبة للمتلقي وادلة نسبية. كما قال الامام ابن خزيمة رحمه الله تعالى. لا تأتوني بحديثين ظاهر والتعارض الا ان افت لكم بينهما. ابدا لا يستطيع هذا يورد ادلة من الكتاب او ادلة من السنة متعارضة ابدا. ان التعارض نعم

24
00:08:42.100 --> 00:08:56.550
بالنسبة لك صحيح هذا لا ننكره لكن متعارف اصل الوضع في اصل الشرع فكيف النبي بعث بالبيان وبعث ليبين للناس ثم يأتي بادلة متعارضة مشتبهة لا يعلمها احد من الناس هذا غير صحيح

25
00:08:56.700 --> 00:09:09.800
عباد الله متعاظم بالنسبة لك. لكن اذا رد هذا الامر الى اهل العلم فقهوا الامر ولا هناك شي ادلة متعالوا الا في الظاهر. وايظا هذا الظاهر امر نسبي امر نسبي

26
00:09:10.250 --> 00:09:28.200
الحجامة بعض ادوات الحجامة تفطر الصائم وذلة اخرى انها لا تفطر الصائم تجد بعض الادلة تدل على ان المرأة في وجهها عند الاجانب بعض الادلة تمنع كيف المرأة وجهها عند الاجانب. متعارضة. هي غير متعارضة

27
00:09:28.250 --> 00:09:48.250
واضحة لكن عندنا من يفهم ويفقه والتعارض يكون نسبيا. قد يكون الرجل عن اجتهاد قد يكون على الهوى. وقد يكون عن ضعف علم. احيانا يكون ضعف علم وظعف علم اصول خاصة الرجل يكون ما عنده علم في الاصول علم في القواعد كثيرا ما تشتبه عليه الادلة لان ما عنده قدرة يرد المسائل لا اصولها

28
00:09:48.250 --> 00:10:07.300
مثل ما دائما نحن نحث الاخوة على ظبط علم اصول الفقه وظبط علم قواعد الفقه وظبط علم مقاصد الشريعة. هذي ثلاثة علوم من الاهمية بمكان ويكمل بعضها بعضا فمن اراد ان ترسخ قدمه في العلم

29
00:10:08.000 --> 00:10:25.100
فليحرص على ضبط هذه العلوم الثلاثة وعلى اتقانها كثير ما نحت على حفظ الورقات في اصول الفقه ثم ينتقل بعد ذلك الى مواقي السعود من احد على حب منظومة السعدي في قواعد الفقه

30
00:10:25.400 --> 00:10:48.100
ثم بعد ذلك ينتقل الى حفظ المطولات في القواعد ونحث على دراسة اعلام الموقعين. كان يتحدث عن مقاصد الشريعة والشرع له مقاصد في كل باب  اهمال هذا الباب هو الذي اوقع الناس في تجويز عبث الشباب الان في العطل

31
00:10:48.200 --> 00:11:08.800
جهز نفسه بالماء ثم يذهب الى بعض البلاد ويتزوج امرأة ومن نية الطلاق. ان اعجبته لمن الغد. امرأة اخرى. ومن الغد ثالث ورابعة وقد يتزوج عشرة ما هي عندها امرأة. لان هؤلاء ما يفقهون يفتون بالجوال ما يفقهون من قصد الشريعة. ما هو المقاصد؟ ما هو مقصد النكاح اصلا

32
00:11:09.550 --> 00:11:26.150
الله بنص القرآن ذكر مقاصد النكاح. قال وجعل بينكم مودة ورحمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الولود الودود فاني مباه ومكافئ بكم الامم يوم القيامة. اذا لابد ان تعرف

33
00:11:26.200 --> 00:11:47.850
المقاصد ان تعرف كما تعرف مقاصد النكاح تعرف مقاصد البيوع تعرف مقاصد كلب ما هو نفس شيء من ابواب الشريعة الا وللشارع له في مقصد علم من علم وجهل من جهل. ومن ثم الف الامام الشاطبي رحمه الله كتابه الموافقات في هذا

34
00:11:48.650 --> 00:12:12.850
موافقات من اول الى اخره يتحدث عن مقاصد الشريعة الا ان كتاب ابن القيم اعلام الموقعين اظهر واسهل فهما على كثير من الناس   اذا هذي ثلاثة علوم لابد من الاحاطة ومن معرفتها ومن ظبطها والعناية بها

35
00:12:13.200 --> 00:12:37.350
حتى يتأتى له التأليف من الادلة التي ظاهرها التعارف وبحيث يرجع كل خلاف الى اصله ويزول عنه الاشكال  وعلى هذا اذا كانت الادلة ظاهرة التعارض فتتبع في ذلك عدة خطوات. الخطوة الاولى

36
00:12:38.050 --> 00:13:01.250
ان نرى في صحة الادلة النظر في صحة الادلة  فلا تجتهد في الجمع وقد يكون احدهما صحيحا والاخر منكرا فلا حاجة زي التكلف نووي الضعيف وناخذ الصحيح وانتهى الاشكال تاني الخطوة الاولى النظر في صحة الادلة

37
00:13:03.250 --> 00:13:24.450
النظر الثاني  هل فعلا ظاهرهما التعارض ام ان حدا هوما في شي دولة شي وهذه خطوة مهمة احيانا يكون الخبر جاء فيه حادثة معينة قضية عينية لا تعارظ الادلة الاخرى

38
00:13:24.550 --> 00:13:45.650
الحالة الثالثة هل يمكن الحمل المطلق على المقيد ام لا وهل هذا من باب ذكرى الخاص بحكم العام ام لا وهذا امر مهم جدا كقوله صلى الله عليه وسلم جعلت هي الارض مسجدا وطهورا

39
00:13:46.550 --> 00:14:03.100
ظن بعض الناس ان الرواية وجدت في مسلم جعلت تربتها ان هذا قيد لهذا وهذا غلط. ليس هذا قيدا لهذا هذا من باب ذكر الخاص بحكم العام والقاعدة الاصولية تقول اذا ذكر الخاص بحكم العام فانه لا يقيده

40
00:14:03.300 --> 00:14:22.500
وعلى هذا الاول على عمومه لا تعارض والثاني على خصوصه لا تعارض بين هذا ولا هذا ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ظن بعض الناس ان المرأة تدخل في هذا. وهذا غلط

41
00:14:22.600 --> 00:14:41.150
وقد جاء في حديث ابو هريرة لعن زوارات القبور وظن بعض الناس صرنا الاول ناسخ للثاني وهذا غلط ايضا مذهب جماهير الاصوليين ان الخاص اذا جاء بعد العام او جاء العاب

42
00:14:41.200 --> 00:14:58.050
بعد الخاص فان الخاص يبقى على خصوصي ولا يتغير من الخاص يبقى على الخضوع هذا لا حاجة للتكلف نقول هذا بعد هذا اصلا كل واحد هذا قبل هذا او هذا بعد هذا هذا خاص وهذا عام

43
00:14:58.100 --> 00:15:13.850
سيبقى العام على عمومه والخاص على خصوصيته. فلا تتغير الخصوصية بوجود العام. وهذا مذهب جماهير الاصوليين. ومن هذا  ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل من كتف جه ولم يتوضأ

44
00:15:14.450 --> 00:15:27.400
استدل بعض العلماء بهذا فاختصر واورد حديث جابر. كان اخر الامرين ترك الوضوء من مسجد النار. ظن هذا ناسخا لحديث جابر ابن سمرة ولحديث البراء بامر النبي صلى الله عليه وسلم

45
00:15:27.550 --> 00:15:46.550
بالوضوء من اكل لحم الجزور وهذا فيه لان حديث جابر كان اخر الامرين معلولا لان حديث جابر كان اخوه ابراهيم معلول والمحفوظة للنبي صلى الله عليه وسلم اكل من كتف جاه ولم يتوضأ

46
00:15:47.500 --> 00:16:05.550
وهذا ناسخ للوضوء من ممست النار وبقي لحم الجزور على خصوصه ولم يتغير وعلى هذا يجب الوضوء من اكل لحم  لان الحديث باق على خصوصيته ولم ينسق شيء ولم يرد شيء يعارضه

47
00:16:05.600 --> 00:16:35.550
بحجم هذا الخاص الحالة الرابعة  الا يكون بالجمع بين الادلة تكلف لان بعض الناس يحاول بجامعته بتكلف ولا حاجة الى التكلف. الحالة الخامسة اي انظر في المتأخر فيجعل ناسخا للمتقدم

48
00:16:36.950 --> 00:16:51.600
ومن هذا على الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجم الحاكم والمحجوب  في رواية خمسة من الصحابة وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بان احتجم وهو صائم

49
00:16:52.100 --> 00:17:08.250
وهذا في البخاري وجعل بالسعيد موقوفا رخص للصائم في الحجامة والقبلة والاسناد الصحيح موقوفا وجاء مرفوعا ومعلولا مذاق حديث عبد الرحمن ابن ابي ليلى الحداداني بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

50
00:17:08.550 --> 00:17:18.350
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى على الحجامة والمواصلة للصائم ولا نحرمهما ابقاء على اصحابه