﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:35.800
حديث آآ الاخير سأل عن حديث علي رضي الله عنه صحيح الامام مسلم استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له

2
00:00:37.000 --> 00:00:53.050
وهذا لا غبار على صحته وانما قال بعض العلماء لان هذا كان في قيام الليل وقد ذكر ابن حجر في بلوغ المرام لان ذا كان في صلاة الليل وهذا رحمه الله

3
00:00:53.250 --> 00:01:14.700
اجتهاد منهم ولا دليل عليه ولا اصل له جاء عند الترمذي وعند ابن خزيمة وعند جماعة بان هذا كان في المكتوبة ان هذا كان في المكتوبة. وان النبي صلى الله عليه وسلم استفتح به في المكتوبة

4
00:01:15.800 --> 00:01:33.650
الذي جعل من العلماء يقولون بان هذا كان في قيام الليل هو ان الامام مسلما رحمه الله اورد في قيام الليل والسبب في هذا انه كان هذا قطعة من حديد

5
00:01:34.450 --> 00:01:53.000
وبعض احكام متعلقة بقيام آآ الليل وبعض الاحكام غير متعلقة بقيام الليل فاورده في قيام الليل فظن من ظن ان هذا كان الاستفتاح في قيام الليل ولا اصل له واللي ما هذا كان في الصلاة المكتوبة

6
00:01:53.250 --> 00:02:12.800
بالتالي يستحب الاستفتاح بهم الاصح الاحاديث الواردة في الباب واصح شيء على الاطلاق هو حديث ابي هريرة في الصحيحين اللهم باعد بيني وبين خطاياي حديث علي قد روى مسلم في صحيحه ثم اليه حديث ابن عمر

7
00:02:13.300 --> 00:02:27.200
هو في الصحيح ومسلم وكثير من الناس ما يعرفه وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الله اكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة واصيلة. كثير من الناس لا يستفتح بهذا ولا يعرفه وهو في مسلم. حديث ابن عمر

8
00:02:27.350 --> 00:02:44.600
جاء الخبر عند ابي داوود بنص ثلاثا الله اكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله ذكر كرر ذاك ثلاث وهذا اللفظ ضعيف والصواب انه مرة واحدة وان لفظ الثلاث معلول

9
00:02:45.400 --> 00:03:00.550
هذي اصح الاحاديث في احاديث طبعا اخرى اصحها الناس اكثر ما يعتدون حديث سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك مع ان هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

10
00:03:00.750 --> 00:03:15.950
وليس له طريق يعتمد عليه ولماذا الصح عن عمر؟ رضي الله عنه له طريقات طريق عبده بن ابي لبابة عن عمر قد ذكر مسلم رحمه الله تعالى ضمن حديث ولم يعتمد عليه مسلم وهو منقطع

11
00:03:16.000 --> 00:03:35.350
عبده لم يسمع من عمر شيئا ابدا. والطريق الاخر عند الدار وهو المعتمد عليه. كان عمر يجهل يجهر به وهذا يشعر ان له حكما مرفوع لان عمر كان يجهر به وقد يشعر لقول من قال بان الاستفتاح ليس توقيفيا

12
00:03:35.550 --> 00:03:56.650
ليس توقيفيا هذا هو مثلا اه ما انكروا عليه لان الطائف يقول ما انكروا عليه لو حقه مرفوع. قالت طائفة بانه ما انكروا عليه لانه ليس توقيفيا  صعبة للاستفتاح توقيفي يتقيد بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهل يشرع له

13
00:03:56.850 --> 00:04:14.050
هيا استفتح باكثر من استفتاح في خلاف شيخ رحمه الله تعالى يرى الجواز. والاكثر لا يرون ذلك. وهذا هو الاصح انا لا استفتح بيد تمساح في الصلاة الواحدة. اذا اراد ان ينوع ففي كل تسليمة يأتي باستفتاح لا حرج

14
00:04:14.150 --> 00:04:55.750
اما انه يأتي في الصلاة الواحدة باستفتاحين او ثلاثة كما يأتي اذكار الركوع مجموعة وباذكار السجود مجموعة فهذا فيه نظر      اعد السؤال     الاخ يسأل عن حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له ان رجلا

15
00:04:56.200 --> 00:05:17.950
نام حتى اصبح فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك رجل بال الشيطان في اذني اولا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الرجل هل ترك قيام الليل ام ترك صلاة الفجر

16
00:05:18.550 --> 00:05:43.600
وفي قولان للعلماء القول الاول ان هذا الرجل قد ترك قيام الليل وعلى هذا القول يدل هذا الحديث على ان قيام الليل متأكد جدا ولا يختلف العلماء بان قيام الليل

17
00:05:44.700 --> 00:06:12.300
سنة مؤكدة وقال طائفة بانه واجب على طالب العلم وعلى حافظ القرآن وقد اختلف العلماء في وجوبه على النبي صلى الله عليه وسلم وقالت طائفة من العلماء بان هذا في ترك صلاة الفجر

18
00:06:14.950 --> 00:06:43.650
وان من ترك صلاة الفجر فهذا الذي قد بال الشيطان في اذنيه  لان هذا في تطبيع لفعل الرجل وهذا لا يكون الا في تركي واجب وهذا قول قوي  تنقيل هل هذا ترك الصلاة متعمدا

19
00:06:45.400 --> 00:07:04.950
ام ترك الصلاة لغلبة النوم الظاهر هذا دون الاول لأنه متعاون يقال له اكبر من هذا اعلن من غلبه النوم متأخرا. ففاتته صلاة الفجر فيقال هذا رجل قد بال الشيطان في اذنيه

20
00:07:07.050 --> 00:07:41.850
نعم الاخير سأل عن حديث اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك هل يقال هذا بعد المكتوبة هذا الخبر قد روى مسلم في صحيحه الحديث ابن البرا عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم

21
00:07:42.300 --> 00:08:13.200
كان اذا التفت اليهم قال رب قني عذى عذابك يوم تبعث عبادك وهذا الخبر معلول بعلتين بل هذا الخبر معلول بثلاث علل العلة الاولى ان ابن البرا غير معروف وان كانت هذه العلة قد ترتفع

22
00:08:13.300 --> 00:08:47.000
بتخريج مسلم له في الاصول العلة الثانية انه قد تفرد به وتفردوا في هذا الخبر لا يقبل العلة الثالثة انه اختلف في هذا الحديث والصواب فيه ان هذا يقال عند النوم

23
00:08:47.600 --> 00:09:08.950
وان من اخذ مضجعه وعندنا وقال ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك اما قول هذا بعد التسليم ففيه نظر والخبر معلول في هذه العلل الثلاث. فعلى هذا لا يشرع قوله

24
00:09:09.800 --> 00:09:33.400
لانه لا يمكن ان يعتمد على مثل هذا في هذه المسألة  تحتها القبضة وفوق الأرض نعم الاخ يسأل عن الاخ من اللحية لما تحت القبضة اولا كانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم كثة

25
00:09:34.750 --> 00:09:50.850
وقد ملأت ما بين منكبيه وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ من لحيته شيئا وقد قال الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة

26
00:09:53.450 --> 00:10:16.100
وعند الاربعة من حديث العرباض ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعظوا عليها بالنواجذ ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم

27
00:10:17.600 --> 00:10:40.700
حديث صحيح يفيد بانه كان يأخذ من لحيته شيئا لا في حج ولا في عمرة ولا في غير ذلك فاخذ ما زاد على القبضة اقل احواله الكراهية لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل شيئا من ذلك

28
00:10:41.800 --> 00:11:04.400
واما اخذ ما دون القبضة فهذا محرم ولولا الخلاف الوارد عن الصحابة في الامر الاول لكان الامر تبعا وكان حكم واحدا ولكن لا قائل به من الاوائل وقد جاء في صحيح الامام مسلم حديث ابن عمر

29
00:11:04.850 --> 00:11:23.900
قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم باعفاء اللحية وامر النبي صلى الله عليه وسلم للوجوب والاعفاء الاصل فيه هو الارخاء والتوفير. ومن ثم جاءت روايات ثلاث عن النبي وسلم وفروا اللحى

30
00:11:24.200 --> 00:11:44.850
اعفو اللحى ارخو اللحى وكل هذه الالفاظ تفيد انك لا تأخذ من لحيتك شيئا ابدا والدليل على هذا قوله جل وعلا جزاء موفورة. ما معنى جزاء منثورا يعني كاملا غير ناقوص

31
00:11:44.950 --> 00:12:04.100
الله يعطيك جزاء كاملا غير ناقص. فمع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وفروا اللحام يعني معنى ذلك استبقوها على هيئتها ولا تأخذوا منها شيئا ابدا  وهذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم

32
00:12:04.200 --> 00:12:41.250
وعمل الخلفاء الراشدين المهديين وعمل جميع الصحابة لانه لم يذكر عن صحابي قط انه كان يأخذ القبضة انما جاء الكلام في مزاد على القبضة           هذا زيادة ثابتة الاخ يسأل عنها الاحرف السبعة

33
00:12:42.050 --> 00:13:00.450
الوارد ما لم تخلط اية رحمة باية عذاب وكان هذا في اول الامر قبل تدوير الصحابة للمصاحف واما بعد اذ دونت المصاحف اليس من حق احد ان يقرأ بتلك اه الاحرف انما يقرأ بمصحف اه

34
00:13:00.500 --> 00:13:19.250
عثمان واما قراءة السبع فهي داخلة ضمن قراءة عثمان ليست هي من الاحرف آآ السبعة الاحرف السبعة دخلت في مصعب عثمان وبعضها لم تسقط نحن نعرف ان لابي بن كعب قراءة ونعرف ان لعبدالله بن مسعود آآ قراءة وهي اذا صحت الاسانيد

35
00:13:19.250 --> 00:13:31.750
تعد من اخبار الاحد تعد من اخبار الاحد توجب العمل على الصحيح وقول الجمهور ولكن اه اه لا يجوز قراءتها في اه الصلاة وقد حكى غير واحد من العلماء الاجماع

36
00:13:32.000 --> 00:13:48.900
على هذي القضية. تعال هذا حين جمع عثمان رضي الله عنه الناس على مصحف واحد لا يخرجون عن اه هذا المصحف ومكة يقرأون بقراءة السبع فهذا جائز ولكن اذا كان في بلد يشوش عليه يقرأ بقراءة واحدة لئلا يشوش

37
00:13:48.900 --> 00:14:01.600
عثمان رضي الله عنه لما وجد الاختلاف بين الصحابة رضي الله عنه جمعهم على مصحف واحد. فكذلك انت ايضا لا توجد تشويشا جديدا بقراءة بقراءة حفص عن او بقراءة او بقراءة

38
00:14:01.600 --> 00:14:21.600
في مكان هم لا يقرأون بهذا القراءة ولا يعرفون هذه القراءة. وانما تقرأ في البلد الذين يقرأون بهذه القراءة حتى تتقي هذا التجويد تتقي تتقي اه الاختلاف. ولذلك لما كان الناس يقرأوه ويختلفون اتى من اتى الى عنق هذه الناس. فانهم قد اختلفوا فجمعهم على هذا

39
00:14:21.600 --> 00:14:38.450
المصحف على الاسم حق الانسان ان يقول اه ان الحديث جاء ما اية رحم باية عذاب كان في اول الامر يا من كانت الاحرف بين عصري النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرأون النبي صلى الله عليه وسلم يصحح اه اه له ويعلمهم ويرشدهم

40
00:14:38.450 --> 00:14:48.450
والدليل ان هذا ليس على اطلاقه ان عمر رضي الله عنه لما سمع هجاما يقرأ بغير قراءته اخذ بتلاميذه. واتى به الى النبي صلى الله عليه و آآ سلمه قال

41
00:14:48.450 --> 00:15:16.350
عمر ثم قال اقرأ فقرأ اقرأ فقرأ قال كل حسن     الاخ يقول ما حكم من انكر نزول عيسى ولا الادلة في هذا متواترة ام لا الادلة في نزول عيسى متواترة وبلا شك

42
00:15:17.000 --> 00:15:48.450
ولا يختلف المسلمون بان عيسى سينزل وسيكون نزوله في دمشق وسينزل على المنارة الشرقية في دمشق وقد قيل في قوله جل وعلا وانه لعلم للساعة هو عيسى وهذا قول اكثر المفسرين

43
00:15:50.500 --> 00:16:08.450
يعني انه علامة على قرب الساعة والاحاديث في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم متواترة وجاء في مسند الامام احمد وغيره حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي

44
00:16:09.150 --> 00:16:41.600
لا ادرك اخي عيسى ابن مريم فمن ادركه منكم فليبلغه عني السلام وجاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لانزلن ابن مريم حكما مقسطا فيضع الجزية ويقتل الخنزير

45
00:16:42.800 --> 00:17:01.450
ولا يقبل الا الاسلام وهذا خبر متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم والصواب المتواتر هو ان ما صح اسناده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقاه العلماء بالقبول

46
00:17:02.000 --> 00:17:23.800
واما ما اصطلح عليه كثير من علماء الاصول ومع المصنفين في المصطلح لان المتواتر هو ما رواه عدد كثير وان تكون كثرة في جميع الطبقات السند وان تحيل العادة تواطؤا مع الكذب

47
00:17:24.250 --> 00:17:48.000
وان يكون مستند خبر حزب كقول سمعنا ورأينا ولمسنا وشممنا هذا من اقاويل اهل الكلام وليس من اقاويل اهل العلم المعتمد عليهم في هذا الشأن اقسم الخبر الى قسمين متواتر واحاد

48
00:17:48.650 --> 00:18:09.250
وان المتواتر يفيد العلم اليقين بالشروط المتقدمة والنلاحات يفيد العلم النظري هذا من اقاويل اهل البدع وقد استفاض هذا واصبح لم يتلقى بالقبول يقرر كثير من اهل العلم والدين لاغترارهم بعلوم الكلام وعدم معرفتهم وخبرتهم. لكلام ائمة السلف

49
00:18:09.350 --> 00:18:27.600
الذين عليهم معود في مثل هذه المسائل ولان كثيرا من مسائل الاصوليين لا صلة لها في علوم السلف ولكن راجت بان بعض من صنف في علم الاصول ممن له قدم صدق في العلم

50
00:18:28.050 --> 00:18:48.350
وله امامة في السنة فرجت لامامة لا راجت لحسنها وجمالها وصحتها ولأن الناس عادة يترقون القول من القائل دون النظر الى القول اعتماد الثقة بالقائل وامامته وجلالة اه قدره. ومثل هذا كثير. حين

51
00:18:48.350 --> 00:19:04.000
مناسبة نشيلها اشارات. الاشارة الى ان هذا الاصل لها اصلا في قضية ان هذا هو المتواتر. فلذلك نزول عيسى لا اشكال في انه سامي اصطلاح على الكلام او للاصطلاح حيال السنة فنزوله متواتر

52
00:19:04.550 --> 00:19:30.250
وعلى هذا فمن انكر فقد انكر امرا مقطوعا به وننكر امرا مقطوعا به ولا يختلف العلماء تعالى في ان من انكر امرا مقطوعا به انه مبتدع ضال وقال غير واحد من العلماء

53
00:19:31.000 --> 00:19:51.250
اذا قامت عليه الحجة وانت تبت عنها الشبهة بمعنى انه انكر دون تأويل انما لان هذا لا يوافق عقلة لانه قد اتى بما يناقض اصل الايمان لان هذا مكذب للنبي صلى الله عليه وسلم بلا شبهة وبلا تأويل

54
00:19:51.850 --> 00:20:35.350
نعم    هنا الاخ يقول هل فضل هل ثبت فضل خاص في سورة الملك بان المنجية بفضل هذه السورة احاديث كثيرة اشهرها حديث عباس الجثامي عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثون اية

55
00:20:36.200 --> 00:20:59.450
شفعت لصاحبها الحديث وهذا الخبر معلول بالانقطاع انه لم يثبت سماع عباس من ابي هريرة فقاله غير واحد من العلماء ومن صحح بينما نظر الى ظاهر الاسناد ولم يتفطن الى الانقطاع

56
00:21:04.550 --> 00:21:33.550
وقد روى الحاكم في المستدرك حديث سفيان عن عاصم ابن ابي النجود عنزر ابن حبيس عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه انه ذكر عن السورة بان المنجية وقال ومن ارعها في ليلة

57
00:21:33.950 --> 00:21:56.400
فقد اطنب واكثر وهذا اسناده صحيح الى عبد الله ابن مسعود وله حكم المرفوع لانه لا مجال للاجتهاد في مثل هذا قد قال الحافظ العراقي في الفيته ومات عن صاحب بحيث لا

58
00:21:56.600 --> 00:22:21.600
يقال رأي الحكم والرفع على ما قال في المحصول نحو من اتى فالحاكم الرفع لهذا اثبت فعلى هذا يقرأها الانسان كل ليلة لان لهذا خبر حكم الرفض وان المنجية والواقية من عذاب الله جل وعلا

59
00:22:22.150 --> 00:23:07.450
وان من قرأ في كل ليلة فقد اكثر واطنب          الاشكالية الاشكالية   اقبل النوازل وبين الوتر تسأل عن النوازل او تسع قوت الوتر   عموما نتكلم عن الموضوع هذا القنوت نوعان النوازل

60
00:23:08.650 --> 00:23:38.800
وقنوت في الوتر النوازل لا يشرع الا عند النازلة وهذا قول عامة اهل الحديث وهذا المحفوظ عن الصحابة وعن اكابر ائمة التابعين اسحاق واحمد بن حنبل وجماعة من الائمة وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت على الدواب بلا حاجة

61
00:23:39.750 --> 00:23:54.700
ولو فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا لتواتر النقل به بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت اذا دعت الحاجة الى ذلك واليوم قد دعت الحاجة الى القنوت لابناء المسلمين

62
00:23:56.600 --> 00:24:19.450
فيستحب لائمة المساجد القنوت كما كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يقنتون اذا نزلت بالمسلمين نازلة يقنتون المستضعفين من المؤمنين ويدعون على الكفار واعوانهم وذهب الشافعي رحمه الله تعالى

63
00:24:21.650 --> 00:24:49.650
اذا استحباب القنوت مطلقا في صلاة الفجر ويرون مداومته على هذا  وهذا فيه نظر لانه لم يثبت على ذلك دليل الحديث الوارد في هذا في اسناد ابو جعفر الرازي وسيء الحفظ ولا يحتج به

64
00:24:50.650 --> 00:25:10.250
وخبر منكر فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على هذا بل قامت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا ثم تركه لان النازلة قد ارتفعت واذا عادت نازلة عاد للخروج واذا ظلت النازلة باقية لا يزال يقنط

65
00:25:10.900 --> 00:25:24.300
الى ان تقوم الساعة وخلود يشرع في كل الصلوات الظهر او في العصر او في المغرب او في العشاء او في الفجر ولو اقتصر على وقت واحد لا بأس به

66
00:25:25.300 --> 00:25:47.500
ويتحية كثرة المأمومين يجهر بالقنوت ويؤمن المصلون على دعائه والسنة في قنوت النوازل ان يكون بعد الرفع من الركوع. وهذا الصواب في المسألة والحديث الواردة في القرود قبل الركوع في صحتها نظر

67
00:25:47.750 --> 00:26:06.800
وقد علا كل الامام يحيى ابن سعيد القطان واحمد ابن حنبل والذولي والعقيلي واخرون وغير خاف عليه ان الحديث ورد في البخاري لكنه معلوم الصواب ما قاله الاكابر ان قنودكم بعد الركوع

68
00:26:07.350 --> 00:26:22.750
كما اتفق على ذلك الشيخان عليه من حديث انس ومن حديث غيره كحديث ابن عمر في البخاري لان النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع والسنة في ذلك ان يبدأ بالدعاء

69
00:26:23.350 --> 00:26:38.000
دون مقدمة في حمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لان في حديث ابن عمر انه كان يقول اذا قال سمع الله لمن حمده ربنا اللهم العن فلانا

70
00:26:38.300 --> 00:27:02.000
ما ذكر بدءا بحمد ولا غيره. انما ذكر الشروع في القنوت وهذا يدل الان في احكام قرود النوازل لا احكام قروض الوتر اما قرة الوتر  فلا يختلف في مشروعيته وانما اختلف العلماء

71
00:27:02.400 --> 00:27:23.850
في وقته وفي مدته لانه لم يصح في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والاحاديث الواردة فيه كلها معلولة في حديث اه علي عند ابي داود وهو معلول تفرد به حماد ابن سلمة

72
00:27:24.350 --> 00:27:43.200
وجاء حديس الحسن عند اهل السنن ولفظ في قنوت الوتر لفظة معلولة من طريق ابي اسحاق السميع قد خالفه شعبة فذكر الدعاء ولم يذكر القنوت وهذا هو الصواب حديث شعبة والمحفوظ

73
00:27:43.500 --> 00:28:02.750
وقد بين ذلك الامام ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه وعل رواية ابي اسحاق ورجح رواية شعبة على رواية ابي اسحاق ومن ثم اختلف العلماء فقالت طائفة يقنت على وجه الدوام

74
00:28:03.050 --> 00:28:32.450
يخرج كل ليلة وهذه رواية عن الامام احمد وهذا قول محكي عن طائفة من الصحابة وقالت طائفة لانه يقنط احيانا ويدع احيانا وهذا اللي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وقد قال النائب من اختيارات شيخ الاسلام

75
00:28:33.350 --> 00:28:55.900
ولا تقنطن في كل وترك يا فتى فتجعله كالواجب المتأكد وكن قانتا حينا وحينا فتاركا لذلك تسعد بالدليل وتقتدي ففعل وترك سنة وكلاهما اتت عن رسول الله ان كنت مقتدي

76
00:28:56.100 --> 00:29:26.750
القول الثالث انه يقنت ويجعل الترك اكثر من الفعل والقول الرابع انه لا يقنت الا في النصف الاخير من رمضان انه لا يقنط الا في النصف الاخير من رمضان وهذا عمل الصحابة رضي الله عنهم في عصر

77
00:29:27.350 --> 00:29:52.200
عمر فما كانوا يقنتون الا في النصف الاخير من رمضان والاسناد صحيح وقد ذهب الى هذا الامام احمد رحمه الله في رواية عنه لان الاحاديث المرفوعة لم تثبت فما بقي من هذا الا ما عمل به الصحابة رضي الله عنهم

78
00:29:54.000 --> 00:30:35.550
ولعل هذا القول هو اقرب الاقوال وان القنوت مشروع في النصف الاخير من رمضان ومن قالت في كل السنة فلا تثريب علي المسألة اجتهادية نعم  ارفع الصوت وعد  نعم    نعم الاخ يسأل عن قول الله جل وعلا وان عاقبتم

79
00:30:36.050 --> 00:30:50.600
فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين هل العقوبة بمثل على اطلاقها؟ ام هي مقيدة الجواب ان هذه الاية تفهم على فعل النبي صلى الله عليه وسلم

80
00:30:50.950 --> 00:31:05.050
وعلى فعل الصحابة رضي الله عنهم لانه لا يختلف العلماء ان العقوبة لا تجوز فيما كان محرما لحق الله جل وعلا العقوبة ذات ليوزم كان محرما لحق الله جل وعلا

81
00:31:05.200 --> 00:31:30.800
لو ان الكفار كانوا يفعلون الفواحش بابناء المسلمين لم يحل للمسلمين عمل الفواحش بهم لان هذا محرم لحق الله جل وعلا وهذا مجمع عليه بين العلماء وكذلك اذا قتل الكفار

82
00:31:31.500 --> 00:31:57.350
اطفال المسلمين ليس لنا ان نقتل اطفالهم لان هذا محرم لحق الله جل وعلا لقد قال الله جل اه وعلى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به فسر بقوله صلى الله عليه وسلم ولا تقتلوا وليدا

83
00:31:57.650 --> 00:32:17.400
يفسر بحديث ابن عمر في الصحيحين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والاطفال ولا اعلم احدا من العلماء انه اجيال قتل نساء الكفار الاصليين او قتل اطفال الكفار عقوبة

84
00:32:17.450 --> 00:32:34.550
الا فتوى لبعض المعاصرين. وهذه تعتبر فتوى شاذة على غرار اصول العوائل ولم يقل بذلك احد من الاوائل قد قال الامام احمد رحمه الله تعالى اياك ان تتكلم في مسألة ليس لك فيها امام

85
00:32:34.650 --> 00:32:56.000
وليس له امام في هذه المسألة والمتفقون على منع يا هلا واما اذا كان الكفار متترسين بنسائهم واطفالهم يجوز قتل الكفار ويدخل هؤلاء التبعة لانه لن يكونوا مقصودين بالقتل وانما قتلوا تبعا لا

86
00:32:56.300 --> 00:33:19.600
والدليل على هذا الحديث الصعب ابن جسامة لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القوم اه يبيتون قال النبي صلى الله عليه وسلم واطفاله منهم فهذا دليل على جواز قتلهم حين التدرس وان يقتلوا تبعا لاستقلال. اما نساء الكفار المرتدات

87
00:33:19.650 --> 00:33:39.850
كنصيريات وامثالهن. فهذه تقتل ليس عقودا تقتل لاجل الردة انسان امرأة اه نصيرية او لا نقتل على معنى انهم قتلوا نسائنا بل نقتل لردتها وان الكافرون ومرتدة ويجوز قصدها بالقتل

88
00:33:40.000 --> 00:34:26.450
وليس بلازم ان تستتاب. الا يجب قصده قصده بالقتل مطلقا    نعم    نعم       الاخ يقول اه لماذا لا نقول بان النصيري كفار اصليون وان الردة طرأت على اوائلهم ثم من نجا من بعد ذلك من بعد ذلك كان كافرا اصليا

89
00:34:26.850 --> 00:34:42.600
لان من طرأت عليه الردة كان مرتدا واما من نشأ من اولادهم فانه يكون كافرا اصليا فاولا لا اعلم احدا قال بهذا القول ما عدا بعض المعاصرين ما عدا بعض المعاصرين

90
00:34:42.750 --> 00:34:56.200
اما العوائل فلا اعلم احد منهم قال ذلك الجميع من كتب عنهم من الائمة كابن تيمية وغيره ذكروا انهم مرتدون ولم يذكروا عنهم بان كفار اصليون. هذا الامر الاول الامر الثاني

91
00:34:56.350 --> 00:35:17.750
الم تتبع اصول الاوائل الفقه الائمة الاربعة فليذكرون ان كل من اتى بالشهادتين ولو كان متلبسا بشرك او متلبسا بناقض من النوافل انه يكون مرتدة ولا يكون كافرا حصرية حتى قيل للامام احمد رحمه الله اليهودي ينطق بالشهادتين استهزئ

92
00:35:18.400 --> 00:35:35.450
اليهودي ينطق بشهادتي السابق قال هو مرتد. اوزع في ذلك قال هو مرتد اذا ما التزم باحكام الاسلام يقتل مرتدا يقتل مرتان فلا يكون حدا مستأمنا ولا ذميا. مع انه قيل لاحمد الرجل يستهزأ

93
00:35:35.900 --> 00:35:50.800
ماذا قال يعني عن النفاق؟ لا يجلس يسخط. قال هو مرتد. فرجعوا ولم يقبل ذلك. هل هو مرتد وهذا واضح لانه نطق بالشهادتين فعلى هذا كل من نطلق بالشهادتين فانه يعامل معاملة المرتدين

94
00:35:51.050 --> 00:36:08.050
اذا اتى بناخذ من النوافل ولا يقال انه كافر اصلي وهو ينطق بالشهادتين قد يكون يصلي قد يكون يصوم قد يكون يظهر الاسلام كيف بل هو من المرتدين ان قال قائل هو ما ينفع شرك نقول صحيح

95
00:36:08.200 --> 00:36:28.650
هو ما ينفع الشرك نقول الصحيح ما ينفعه فرق بين الحكم عليه بالردة وبنعاكم عتصحيح مذهبه. وما يصحح مذهبه ولا نزاع في كفره ولا يختلف العلماء في ذلك. لكن الاشكال هل هو كافر اصلي ام كافر مرتد؟ اما آآ كفره فلا نزاع فيه. والصاب انه هذا كافر

96
00:36:28.650 --> 00:36:58.800
مرتد ولا اعلم في خلاف من الاوائل. الاواخر. نعم ارفع الصوت ما اسمع   نعم الاخ يقول ما الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم في صحيح حديث عثمان

97
00:36:59.400 --> 00:37:27.850
وبين كون النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو وهما محرمان ذهب ابن عباس رضي الله عنهما الى العمل بحديث ميمونة وانه تزوجها وهي حرام ومن ثم يقول ابن عباس لا بأس بنكاح

98
00:37:28.550 --> 00:37:56.600
المحرم وتبعوا على ذلك طائفة من اصحابه منهم ابن دينار وغيره وذهب اكثر الائمة من الصحابة والتابعين والائمة المتبوعين الى ان نكاح المحرم حرام وان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهي حلال

99
00:37:57.450 --> 00:38:16.900
وان قول ابن عباس تزوجها وهما محرمات مما غلط في ووهب وقيل هذا لسعيد ابن مسيب قال وهم ابن عباس فقد جاء في صحيح الامام مسلم عن يزيد بن الاصب وهو ابن خالة ابن عباس

100
00:38:16.950 --> 00:38:39.500
وميمونة خالتهما الميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال وصاحبة القصة اذر بنفسها وهذا الحديث في صحيح الامام مسلم وقد جاء في المسند عن ابي رافع وكان السفير بينهما

101
00:38:40.050 --> 00:39:01.300
ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال ولكن هذا الخبر معلوم ولكن هذا الخبر معلوم سواء في المسألة ان نكاح المحرم محرم ولا يجوز. يعتبر العقد باطلا  وان حديث ابن عباس معلول

102
00:39:01.850 --> 00:39:37.050
وقد غلط فيه كما قال ابن سعيد المسيب وهم فيه وان الصواب في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها ويا حلال ولم يتزوجها وهما محرمات       الاخ يسأل عن الاحاديث الواردة

103
00:39:37.600 --> 00:40:03.800
في سجود الشكر الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كثيرة في حديث عبد الرحمن ابن عوف وكلها معلولة واصحها حديث عبدالرحمن ابن عوف ولكن اصله في الصحيح دون ذكر سجود

104
00:40:04.450 --> 00:40:27.950
الشكر فكانت هذه اللفظة شاذة وهذا صح شيء ورد في هذا الباب الا ان هذا ثبت عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم لقد سجد للشكر كعب ابن مالك حين تاب الله عليه

105
00:40:28.250 --> 00:40:49.250
وكان هذا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم والخبر متفق على صحته ولا اظن هذا كان عن اجتهاد هذا يخفى ويخفى دليله ويخفى حكمه الانسان. فحين تاب الله عليه خر ساجدا

106
00:40:50.150 --> 00:41:13.950
فكأن هذا يشعر بان عنده علما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا خبر كما قلنا متفق على صحته وكذلك علي رضي الله عنه سجدني الشكر وروي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم سجدوا للشكر

107
00:41:15.550 --> 00:41:37.200
وهذا يشعر لان هذا امر كان معروفا بينهم وانه قد تلقوا هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ثم يستحب السجود او سجود الشكر عند تجدد النعمة وهل هذا في كل نعمة

108
00:41:37.750 --> 00:41:54.200
لا ليس هذا في كل نعمة. لم نعرف انه من اعظم النعم اللي تصلي الصلوات الخمس. ولا كل شخص اذا صلى الصلوات الخمسة يقول علي شكرنا يا سيد الشكر على اني صليت صلاة الظهر. صليت صلاة العصر. لا لو انا رجل فعل هذا قل هذا عمل مبتدع

109
00:41:54.950 --> 00:42:07.000
لان هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله واحد من الصحابة ولا فعله احد من ائمة التابعين ولا رخص فيه احد من الائمة الاربعة ولا افتى فيه احد

110
00:42:07.000 --> 00:42:30.950
من علماء الاسلام انما يقال عند النعم التي غير معتادة النعم التي غير معتادة واما السجود لفعل الحرام لان بعض الناس حين يتحصل على امر محرم يخرج لله ساجدا فهذا محرم من وجهين

111
00:42:32.500 --> 00:42:47.650
الامر الاول انه ابتلع في الدين قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما اذنوا بسجود الشكر لفعل الحرام

112
00:42:47.950 --> 00:43:11.900
انما وللنعم المتجددة دينية او دنيوية الامر الثاني  ان هذا نوع رضا او هو الرضا بالحرام ان هذا هو الرضا بالحرام كيف يسجد لله بما يسره الله بفعل الحرام هذا دليل على موت القلب

113
00:43:13.300 --> 00:43:34.600
في مسائل بحكم السؤال عن سجود الشكر اذكره على عجل من ذلك الصعب من قوله العلماء انه لا يشترط الوضوء لسجود الشكر بل يصح على وضوء وعلى غير وضوء النسخة الثانية

114
00:43:34.850 --> 00:43:57.850
ان السجود يصلح للقبلة ولغير القبلة وكان ابن عمر يفتي بهذا التلاوة وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وعلى هذا فان السجود يصح في اوقات النهي لانه ليس بصلاة

115
00:43:58.700 --> 00:44:35.350
ولو كان السجود صلاة جاز في اوقات النهي على انه من ذوات الاسباب نعم ارفع الصوت من نص الحصى فقد لغى ما المقصود فقد لغى المقصود بس الحصى ماذا   ما هو لا يدخل في اللغو

116
00:44:36.600 --> 00:45:02.650
معنا بس الحصى ومع الذي يدخل في اللهو. الذي قال صلى الله عليه وسلم فقد لغى جاء الحديث بالتمثيل بالحصى ليلحق به غيره الكلام بلا حاجة من اللغو والاشتغال بالمسبحة من اللغو

117
00:45:05.350 --> 00:45:33.600
والحديث مع من بجانبك من اللوم والعبث بالحصى من اللغو واذية من على يمينك او على شمالك من اللغو وضابط اللغو المنهي عنه ان كل شيء يكون في حركة تحول بينك وبين الانصات للامام

118
00:45:33.750 --> 00:45:54.450
هذا من اللوم وعلى هذا تمنع الحركة مطلقا يوم الجمعة والرجال لا يشتغل بغير الاستماع وجاء في حديث عمرو شعيب عن ابيه عن جده من لرأى فلا جمعة له بمعنى تكون له ظهرا

119
00:45:56.200 --> 00:46:13.415
وهذا اصح الاقوال في هذه المسألة ان بعض الفقهاء كظاهر الظاهر قال فلا جمعة لبطلت جمعته ويجب عليه اعادتها. وهذا في نظر والصواب انه لا يعيدها وانما يفوته اجر الجمعة وتكتب له ظهرا