﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:15.300
هذا سائل يقول هل صحيح ما يفعله بعض المسافرين عندما يحل عليه وقت المغرب والعشاء ويدخل مع مقيمين يصلون العشاء فيكبر وينوي معهم ان يصلي المغرب مع ان المقيم الذي يصلي يصلي العشاء

2
00:00:15.800 --> 00:00:31.350
فيصلي معهم ثلاث ركعات واذا اتى في الركعة الثالثة انفصل عنهم وسلم ثم قام وصلى معه العشاء وهو في الركعة الرابعة فبهذا يكون ادرك الجماعة في الصلاتين فما حكم فعله

3
00:00:33.750 --> 00:00:53.650
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد اذا فاتت الشخص مثلا او عفوا اذا دخل الشخص

4
00:00:54.200 --> 00:01:16.350
مع اناس يصلون وغير الصلاة التي هو يصليها كما جاء في هذا السؤال هو لم يصلي المغرب او فاتته المغرب والان الناس يصلون العشاء فيشرع له ان يدخل معهم ولكن بنية المغرب

5
00:01:17.700 --> 00:01:44.300
فاذا قام الامام الى الرابعة فهنا هذا المأموم يكون بالخياط اما ان يتشهد ويسلم واما ان ينتظر الامام حتى يأتي بالرابعة ويكون هو جالس فاذا اتى الامام بن رابعة ثم سلم

6
00:01:44.350 --> 00:02:06.850
يسلم هو مع الامام فهو بالخيار ان تشهد وسلم عندما قام الامام الى الرابعة هو جلس ونوى الانفراد واكمل صلاته وسلم ثم اذا امكن ان يدخل معهم فيما بقي من صلاتهم

7
00:02:07.200 --> 00:02:33.450
فمثلا ادرك ركعة مثلا تشهد وسلم ولا زال الامام في الركعة الرابعة فدخل معهم فهزا حسن وقد قال به بعض اهل العلم ثم يبقى عليه ثلاث ركعات ركعة من العشاء فبقي عليه ثلاث ركعات

8
00:02:33.850 --> 00:03:02.150
نعم واما انه ينتظر حتى اه يأتي الامام بالرابعة يتشهد ثم يسلم فيسلم معه وكلا هذين الحالتين او قريب منهما قد جاءتا في صلاة الخوف جاء بان الامام ينتظر من ينتظر الطائفة الثانية ان تكمل

9
00:03:02.800 --> 00:03:25.550
حتى يسلم فتسلم معه نعم فجاء نحو هذا في صلاة الخوف وان كان هنا ليس عندنا صلاة خوف لكن يكون المأموم في هذه الحالة له الخيار بين ان يتشهد فيسلم ثم يدخل مع الامام فيما ادرك

10
00:03:26.300 --> 00:03:46.000
من صلاة العشاء او ينتظر الامام حتى ينتهي من صلاته فيسلم ثم يسلم معه. نعم. احسن الله اليكم. هذا سائل يقول هل قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في الفجر من طوال المفصل والعشاء بوسطه والمغرب من قصاره؟ مقصودة هذه الصور لذاتها؟ ام المراد المقدار

11
00:03:46.200 --> 00:04:10.950
فعليه لو قرأ مقدارها من سورة طويلة فقد حقق السنة لا لا شك ان هذه السور القراءة فيها مقصود القراءة في هذه السور مقصود نعم فلو ان الانسان مثلا كما جاء في هذا السؤال

12
00:04:11.150 --> 00:04:37.500
قال بمقدار طوال المفصل من البقرة. وفي صلاة مثلا الفجر وقرف العشاء من سورة البقرة البقرة بقدر اواسط المفصل. مثلا وقضى احيانا مثلا بقصار ان آآ قرأ احيانا من سورة البقرة بمقدار

13
00:04:38.100 --> 00:05:00.050
وصار المفصل لا يقال انه اصاب السنة نعم ان فعل هذا احيانا فلا بأس بذلك فاقرأوا ما تيسر من القرآن ولكن كونه يلتزم هذا لا. السنة ان يقرأ كما تقدم الاكمل في السنة ان يقرأ سورة

14
00:05:00.450 --> 00:05:25.900
من طوال المفصل ثم يقرأ فيما يتعلق صلاة العشاء مثلا باواسط ومفصل وهكذا ولا يخفى ان قراءة السورة كاملة هذا هو الغالب على هديه صلى الله عليه وسلم. الغالب انه عليه الصلاة والسلام اذا شرع في صورة

15
00:05:26.050 --> 00:05:46.400
انه كان يكملها عليه الصلاة والسلام اما في ركعة واما في ركعتين نعم فمثلا في ركعة مثل قراءة السجدة كان يقرأ بها في صلاة الفجر من يوم الجمعة يقع بالسجدة كاملة بالركعة الاولى

16
00:05:46.450 --> 00:06:12.300
ثم يقرأ بسورة الانسان كاملة في الركعة الثانية واما ان يقسم السورة على ركعتين كما بالنسبة ان شاء الله عندما صلى بسورة الاعراف في صلاة المغرب نعم فاكمال السورة هذا هو الغالب عليه عليه الصلاة والسلام

17
00:06:12.650 --> 00:06:37.050
ولا يخفى ان اه عندما يكمل الانسان السورة يكون السامع لهذه السورة قد احاط بمعنى الايات التي جاءت في هذه السورة فاحيانا لا يخفى ان السورة تكون تتحدث عن معنى من المعاني

18
00:06:37.300 --> 00:06:57.550
او اكثر من معنى فاذا قرأ بهذه السورة كاملة يكون قد اتى على هذه المعاني نعم بخلاف عندما يقتطع بعض ايات من سورة طويلة ولذا لم يأتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم

19
00:06:58.800 --> 00:07:20.650
انه صلى بالفريضة بسورة البقرة او بسورة ال عمران او بسورة النساء او المائدة نعم فلم ينقل هذا عنه عليه الصلاة والسلام اكثر ما نقل عنه انه صلى بسورة الاعراف

20
00:07:21.100 --> 00:07:45.950
اكثر ما نقل عنه بسورة طويلة في الفريضة والا فانه في صلاة الكسوف قد اطال عليه الصلاة والسلام حتى قالوا قرأ بقدر سورة البقرة لكن بالنسبة للفرائض الخمس صلوات الخمس لم ينقل عنه ذلك البتة. اكثر ما نقل عنه

21
00:07:46.050 --> 00:08:00.800
ان من حيث طول الصورة هي سورة الاعراف. نعم الله عليكم هذا سائل يقول هل يدخل بشرط الصلاة ازالة النجاسة ازالة بقايا الرائحة من اليد عند عدم توفر الصابون وغيره

22
00:08:01.550 --> 00:08:21.400
لا لا يلزم اذا الانسان بحمد الله غسل يده ولم يبقى شيء غسل يده غسلا جيدا ولم يبقى شيء خلاص نعم احسن الله اليكم هذا يسأل عن معنى عبارة بسند فيه لي وهل تختلف عن عبارة بسند ضعيف

23
00:08:24.550 --> 00:08:46.800
نعم تختلف لان بسند ضعيف اشد ضعفا. يعني هنا جزم الذي حكم جزم بان هذا السند ضعيف بخلاف عندما يقول فيه لين يعني فيه ضعف يعني لم يصل الى درجة الضعيف. وانما يقال فيه ضعف

24
00:08:47.300 --> 00:09:13.250
فيه لين نعم ففي فرق كبير بين العبارتين ولذا من الخطأ انك تحكم على خبر ما بانه ضعيف من اجل ان فيه احد الرواة فيه ضعف فهنا فوق ان تقول هذا حديث ضعيف لان فيه فلان فيه ضعف. هذا يعتبر تناقض. الا اذا كان هناك علة اخرى

25
00:09:13.350 --> 00:09:38.900
غد بها هذا الخبر كان مثلا تفوض وكعلة مخالفة فهنا نعم هنا تبين الضعف تمحص او تمحض عفوا الظعف نعم لكن الاصل اذا قلت ان هذا الراوي فيه ضعف فتكون الاسناد فيه ضعف فيه لين. نعم

26
00:09:39.900 --> 00:09:53.950
احسن الله اليكم. هذا يسأل يقول يمر علي عزوء الحافظ لحديث في التلخيص ويكون غير دقيقة. بينما عزو الفتح يكون دقيقا. فهل الفتح اجود في العزو والاحكام على الاحاديث من التلخيص

27
00:09:54.200 --> 00:10:20.900
اي نعم اجود من حيث الاصل؟ نعم اجود وزلك ان الفتح هو تأليف له رحمه الله بخلاف التلخيص تلخيص تلخيص الحبيب فهو قد لخص كتاب شيخه ابن الملقن بينما الفتح هو تأليفه رحمه الله وبقي

28
00:10:21.500 --> 00:10:44.250
في تأليف الفتح سنوات طويلة فلا شك يعني تحويله للمسائل في الفتح وحكمه على الاحاديث او عزوة يكون ادق نعم من حيث الجملة نعم احسن الله اليكم هذا يسأل عن حديث علي قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنبا قال شعبة

29
00:10:44.400 --> 00:11:06.800
هذا الحديث ثلث رأس مالي وقال لا ادري احسن منه عن عمرو ابن مرة. يقول ما معنى كلام شعبة هنا المقصود بذلك هو ثناء على هذا الحديث وقوة ايظا هذا الحديث عنده. لان هذا الحديث يتحدث عن مسألة مهمة

30
00:11:06.950 --> 00:11:27.550
الا هو هي ان الجنب لا يقرأ القرآن وحديث علي هو الفيصل في هذا الباب. فمن اثبته قال بانه لا يجوز ابدا او لا يجوز الجنب ان يقرأ القرآن البتة

31
00:11:28.300 --> 00:11:54.250
لا من مصحف ولا من حفظه نعم ومن لم يثبته اجاز القراءة للجنب والاقرب والله والله اعلم ان الحديث قوي هو صالح للاحتجاج في هذه المسألة نعم احسن الله اليكم هذا يسأل عن صحة ما جاء عند الترمذي

32
00:11:54.300 --> 00:12:06.800
عن ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في احسن صورة قال احسبه في المنام فقال يا محمد هل تدري فيما يختصم الا على الملأ الاعلى؟ الحديث فيسأل عن صحته

33
00:12:10.550 --> 00:12:26.650
هذا الحديث نعم آآ قد رواه ابو عيسى الترمذي من حديث يحيى بن ابي كثير وعن زيد ابن سلام عن ابي سلام عن عبد الرحمن الحظرمي عن ما لك بن يخامر عن معاذ ابن جبل

34
00:12:27.950 --> 00:12:43.850
وهؤلاء كلهم ثقات ولذا قال ابو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح ونقل عن شيخه البخاري انه قال حسنا صحيح نعم احسن الله اليكم هذا ايضا يسأل عن صحة حديث ما جاء عند الترمذي

35
00:12:43.900 --> 00:12:59.900
قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثني يحيى بن سعيد القطان عن ثابت بن عمارة الحنفي عن غنيم ابن قيس عن ابي موسى عن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل عين زانية والمرأة اذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا يعني زانية. قال ابو عيسى

36
00:13:00.750 --> 00:13:21.900
هذا حديث حسن صحيح والله الاصل بما قال عنه ابو عيسى حسن صحيح الاصل صحته نعم احسن الله اليكم. هذا ايضا يسأل عن صحة ما روى ابن جرير رحمه الله من طريق عبد الله ابن صالح عن معاوية ابن صالح عن علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه

37
00:13:22.300 --> 00:13:39.450
في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن قال الزينة التي تبديها لهؤلاء قيراطها وقلادتها وسوارها فيسعى عن صحة هذا الاثر. هذا طبعا منقطع ما بين علي ابن ابي طلحة وابن عباس

38
00:13:40.100 --> 00:13:47.048
احسن الله اليكم وبارك فيكم نوع من من رجعت تنصيت