﻿1
00:00:01.500 --> 00:00:17.950
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين في هذا اللقاء نرحب بفضيلة شيخنا المحدث عبد الله ابن عبد الرحمن السعد حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وحيا الاخوة المستمعين

2
00:00:18.200 --> 00:00:40.300
احسن الله اليكم هذا يسأل يقول ما هو العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة بسم الله الرحمن الرحيم الشباب وبه نستعين ونصلي ونسلم على نبينا الامين نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين

3
00:00:40.400 --> 00:00:59.100
لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاقول وبالله تعالى التوفيق اختلف اهل العلم في العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة فبعض اهل العلم قال اربعين وبعضهم قال اقل من ذلك

4
00:00:59.450 --> 00:01:27.850
والصواب انه لم يأتي عدد معين لانعقاد صلاة الجمعة في السنة النبوية نعم  الجمعة لابد فيها من جماعة فلذا ذهب جمع من اهل العلم الى انها تنعقد بثلاثة فاكثر تنعقد بثلاثة فاكثر

5
00:01:27.900 --> 00:01:44.150
وعلى هذا فتوى اللجنة الدائمة نعم احسن الله اليكم هذا يسأل يقول هل اخبار النبي عليه الصلاة والسلام عن الدجال ان يومه كسنة يقول هل المراد ان الله يطيل هذا اليوم

6
00:01:44.900 --> 00:02:07.300
نعم اقول وبالله تعالى التوفيق نعم الحديث على ظاهره ولذا قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا اليوم الذي كسنا هل تكفينا فيه صلاة يوم فقال لا اقدروا له قدره

7
00:02:07.450 --> 00:02:26.300
او كما قال عليه الصلاة والسلام. ولد في نفسه هذا الحديث وهو وهو في مسلم قال يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كاسبوع وباقي الايام كايامكم هذه فدل على ان اليوم الاول هو كسنة

8
00:02:26.700 --> 00:02:57.900
او ان هذا اليوم كما في الحديث على ظاهره كسنة  يكون مدة هذا اليوم مدة سنة كاملة وقد جاء في الكتاب العزيز ان آآ الايام في في الاخرة يعني يوم كالف سنة مما تعدون ويوم كخمسين الف سنة هذا بالنسبة ليوم القيامة كخمسين الف سنة

9
00:02:59.700 --> 00:03:20.900
فاذا الايام تختلف الايام تختلف نعم واذا اطلق اليوم فالاصل هو اليوم المعروف الا ازا جاء النص بان هذا اليوم اطول مثلا كما في حديث النواس الذي خرجه مسلم فهذا اليوم كسنة ويوم كشهر ويوم كاسبوع نعم

10
00:03:21.150 --> 00:03:43.250
احسن الله اليكم هذا يسأل يقول ما حكم طلاق الفار والمقصود بطلاق الفار هو الذي يطلق زوجته فرارا حتى لا ترث من ماله يفر ان ترث هذه المرأة من ماله فيطلقها في مرض موته

11
00:03:43.800 --> 00:04:04.800
لكي يحرمها من الميراث وقد اختلف اهل العلم طبعا هذا الطلاق يقع لكن الخلاف بينهم هل ترث ام لا فبعض اهل العلم قال لا ترث والصواب والله تعالى اعلم انها ترث لانه يعامل بنقيض قصده

12
00:04:04.950 --> 00:04:32.800
والاصل لها ميراث فهو لم يطلقها من اجل ان لا يريدها وانما طلقها حتى يحرمها من الميراث ويعامل بنقيض قصده فترث منه والله تعالى اعلم وقد يعني الذي قال بانها نعم عفوا وممن قال بانها تركت عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه

13
00:04:33.050 --> 00:04:50.450
وقد ورث الكلبية من عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ان عبد الرحمن طلقها في مرض موته طبعا يعني ليس يعني عبد الرحمن لا شك اجل من ان يطلقها فرارا من

14
00:04:50.850 --> 00:05:16.050
من كون ان ترث منه وعبدالرحمن رضي الله عنه كان يتبوأ ويتصدق وقد اوصى لنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان عند رزقه الله من الاموال الكثيرة الطائلة لكن بما انها بما انه كان الطلاق في مرض الموت فعثمان رضي الله عنه ورثها

15
00:05:16.250 --> 00:05:35.550
فالعقب انها ترث منه ولكن اختلف اهل العلم ممن قال بانها تبث لهم تفاصيل ما لم تتزوج بعظهم قال لي اذا تزوجت لا تبث نعم طبعا ان كانت رجعية فلا شك انها ترث

16
00:05:35.950 --> 00:05:52.850
سواء كان اه يعني حتى لو طلقها في حال الصحة وقدر الله عليه حادث فمات طلق هالقد وبعد ساعة قدر الله عليه حادث ومات كهذه كانت رجعية فلا شك هذا ما في خلاف في كونها ثبت الكلام

17
00:05:53.050 --> 00:06:24.100
فيمن طلقها ويريد ان يحرمها يحرمها من الميراث  انتهت العدة نعم فهنا ما حكمها؟ او هي بقي لها طلقة فقام وطلقها يجيد حرمانها من الميراث فانها ترث كما تقدم عن عثمان والله تعالى اعلم. الا تفاصيل اهل العلم في

18
00:06:24.800 --> 00:06:49.200
بهذه المسألة. نعم حديث من ما هو ما هو اي قال لي او لا ترى او لا تراجعن نساءك. نعم. نعم قد انكر عليه ذلك. نعم احسن الله اليكم هذا يسأل يقول ما حكم لبس العدسات الملونة للنساء

19
00:06:51.100 --> 00:07:19.800
والله هذا والله اعلم يعني لا بأس به لا بأس به والاولى ترك ذلك لان هذه العدسات يعني قد قد تؤثر على العين والا والله اعلم يعني هذا يعني يعني من جملة الزينة والله اعلم بعض اهل العلم نعم اجازها بعض اهل العلم نعم عفوا بعض اهل العلم

20
00:07:20.500 --> 00:07:40.750
اجاز لها ذلك وبعض اهل العلم قال ان تركتها فهو الاولى ان تركتها فهو الاولى. نعم. والله اعلم انها يعني لا بأس بها والله اعلم احسن الله وان تركت عفوا ان تركت فهو اولى حتى لا يكون من تغيير خلق الله

21
00:07:42.000 --> 00:08:02.650
نعم حتى وان كانت في حاجة يا شيخ للنظارة لحاجة نعم ان كان بدل النظارة طبعا النظارة من حيث الناحية الصحية يعني اصح لان النظارة كما هو معلوم لا يعني يلبس لبس لبس. اما العدسة يدخلها داخل العين

22
00:08:03.550 --> 00:08:22.550
نعم  ان كان لها حاجة فهذا اولى لكن يخشى في هذه القضية والله اعلم يخشى من من ان يكون هذا من تغيير خلق الله يخشى والله اعلم انه يكون من تغيير خلق الله والله اعلم

23
00:08:22.700 --> 00:08:50.400
فالاولى توك هذه العدسات الملونة طبعا. العدسات العادية التي ليست بملونة لها حاجة للمرأة لها حاجة فيها لا بأس بذلك لكن ان كانت ملونة يخشى ان يكون هذا من تغيير خلق الله. ولذا كما ذكرت بعض اهل العلم منعوا بعض اهل العلم اجازوا بعض اهل العلم قال الاولى ترك

24
00:08:50.400 --> 00:09:13.700
نعم احسن الله اليكم. هذا يسأل يقول هل قشور الفواكه من النعم وعليه فلا يجوز رميها بالنفايات قشور الفواكه يعني الان لا تؤكل. يعني مثل قشوة الموز والبرتقال وايضا ما يسمى بيوسف افندي

25
00:09:14.000 --> 00:09:29.800
نعم او التفاح نعم هذه هي الغالب انها لا تؤكل نعم فرميها لا بأس بذلك نعم احسن الله اليكم هذا يسأل عن صحة زيادة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة في مخاصمتها مع زينب

26
00:09:29.900 --> 00:09:42.900
صب فيها قالت عائشة فسببتها. فيسأل عن صحة هذه الزيادة هذا لا يصح جاء من حديث علي بن زيد بن جدعان وقد تكلم فيه بعض الشيء كان من اهل العلم لكن

27
00:09:43.100 --> 00:10:12.050
لم يكن بالمتقن الضابط عن زوجته ام محمد نعم وام محمد ليست بالمشهورة فالمهم والقصة في الصحيح ليس فيه سبيها وانما اذن عليه الصلاة والسلام لعائشة ان تنتصف منها لانها يعني بدأت بها زينب. فالانتصاف شيء ونعوذ بالله السب شيء اخر. نعم

28
00:10:12.150 --> 00:10:31.100
احسن الله اليكم هذا يسعى صحة هذا الاثر الذي جاء عند ابن ابي شيبة قال حدثنا يزيد ابن هارون اخبرنا مسرى محمد ابن عبد الرحمن انطي سنة عن ابن عمر قال قال النبي عليه الصلاة والسلام من قال في دبر الصلوات واذا اخذ مضجعه الله اكبر كبيرا عدد الشفع والوتر

29
00:10:31.200 --> 00:10:47.250
كلمات الله الطيبات المباركات ثلاثا الاثر هذا لا بأس باسناده ورجاله ثقات وطيس له لا بأس به قد وثقه بالمعين وغيره. نعم احسن الله اليكم. هذا ليس عن صحة حديث

30
00:10:47.600 --> 00:11:01.800
ما جا عند النسائي في عمل اليوم والليلة عن المعتمر بن سليمان قال سمعت عباد ابن عباد عن لاحق بن حميد عن ابي موسى الاشعري قال اتيت النبي عليه الصلاة والسلام بوضوء فتوضأ وصلى وقال اللهم اغفر

31
00:11:01.800 --> 00:11:21.900
لذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي فيسأل صحة هذا الحديث هذا الحديث آآ مبني رجاله ثقات مبني هذا على الاختلاف في سماع لاحق بن حميد ابو مجلز من ابي موسى. فهناك من رأى انه سمع

32
00:11:22.350 --> 00:11:43.050
كالنووي وغيره وهناك من رأى انه لم يسمع كالحافظ بن حجر. وهذا هو الاقرب والله اعلم لان البخاري عندما ذكره في التاريخ قال سمع بن عمر وابن عباس وانس وكل من ابن عمر وابن عباس وانس قد توفوا بعد ابي موسى

33
00:11:44.150 --> 00:12:06.450
يعني ابن عباس الذي هو اقدم هؤلاء الثلاثة وفاة اولهم وفاة توفي تقريبا سنة ثلاث وستين فبينه تقريبا وبين وفاة ابن موسى نحو العشرين سنة تقريبا ابو موسى توفيقي لاربعة واربعين

34
00:12:07.200 --> 00:12:18.200
فلم يثبت سماعه والله اعلم من ابي موسى. نعم وهذا ما ذهب اليه ابن حجر نعم احسن الله اليكم وبارك فيكم وفيك