كان سائل في العيش القديم عن مسألة امتلي بها اكثر المسلمين في كل بلاد الاسلام فاحبه ان يعرف اسم الله تبارك وتعالى فيها الا وهي اللعب بكلا الادب حيث صارت شهدت كل شاب نشأ في مجتمع فيه شيء مما يسمى بالمدنية وجوابي على ذلك كما يأتي لا يخرج عن اي يتعاطاها المسلم فهي باقية في عموم قلبه عليه الصلاة والسلام يمهو به ابن ادم باطل الا الى ان لزوجه ومداعبة في طرفه ورمضوا بطوفه السباحة النبي صلى الله عليه واله وسلم هذه اللعب والملاء التي كانوا يرجو بها الناس يومئذ استسمناها من اللهو الباطل ويريد ان نتنبه هنا بمناسبة هذا الحديث وامرين اثنين الاول ان الحديث كبن سمعتم بلفظ باطل وليس بلفظ محرم والامر الثاني اما ما الى انتبهنا لهذا الفرق وحينئذ نعلم ان هناك فرقا فكيا الاول فاذا كان الحديث ان ما ورد فلا يعني انه بمعنى انحزنوا لان الباطل هي اشبه ما يكون من حيث النعمة اما المحرم فهي حكم صريح في وجوب الابتعاد عنه يعرف ذلك مش قضيا نقول ان كل في اي زمان ومكان فهو باطل ما اجرى له هذا ان نجا من الاثم والاسم ان يأتي نواة النور الذي يلعب به وقد يأتي مما يحيط بنوع اللعب الذي يلعب به دليل على ذلك نسبي اثنين الامر كما قال تعالى وتلك الامثال موهبها للناس لعلهم يتفكرون او يترفعون اما شبابي هنا اللعب بنوردي والله فاللعب بالنفس ولذاته وقد جاء وصح النبي صلى الله عليه واله وسلم انه الان من يعد منا البشير فكأنما يرمى سيده في لحم خنزير وغبنه من لعب بالنا وبشير وكأنما لمس يده في لحم خنزير لبني الناس في الاخر ايه آآ من لعب بالنجد فقد عصى بواه ورسوله فاذا لا يجوز اللعب بالنبض في ذاته بما فيه من هذا الترهيب الشديد من لعب بالنز فكأن من ورانا سيده في لحن خنزير هدمه ومعلوم ان الجميع ان لحم الخنزير ودمعوه نجس نجاسة عينية فلا يجوز اذا اللعب بهذا النوع من الملاهي وهذا هو المثال الاول اما المثال الثاني كما وكان سؤالكم اللعب بالشتاء لا يوجد هناك حديث صحيح النهي عن اللعب بالشطرنج واذا الامر كذلك فما حكمه لا نستطيع ان نقول انه حرامي بانه لم يرد فيه نصا ولا نستطيع ان نقول وانه مباح مثلهم لانه داخل في الحديث الاول وهو الم لهول ولنثني عنه باسم هاويه فهو جابر ابن عدال الانصاري هذا في هذا العموم ان كل اللعب انما هو لكن ومن ذلك اذا اللعب بالشتاء فهو باطل هذا الباطل يجب النظر اليه بالنسبة لما قد يحيط به من منكر ينفعه ويحثه المحرمات واما ان يرفعه الى مثاب المباحاة فاذا كان اللعب كما هو الواقع اليوم فيه بعد التماثيل مما بمثلا الفيل والملك فانا لا اجعلها لكن حسب ما ادخل على اسماء اذكر هذه الاشياء منها. ولا شك عند جميعا ان شاء الله ان لم يكن التسرب اليكم بعض الايات المنافية للسنة الصحيحة من ان الصور المحرمة انما هي التي الافراد وليس هناك ما يضر في مثل هذه الاسنان بالعقيدة لان النبي صلى الله عليه وسلم بما زعموا مها عن التصوير وعن اقتنائه ما هي موافقة ما ينفعش وذلك ابلى ان يتمكن التوحيد من قلوب اصحابه فلما زالت الشبهة من قلوبهم وتمكن التوحيد من نفوسهم انتفى هذا الحكم الشرعي الا وهو التشهير انها ايه؟ عن وعن اجتماع الصور. هذه طالما سمعناها كثيرا من بعد من لم يحققه في الدين ولا اريد ان اطيل في هذا المجال الان لان ما يحس فيه ان يذكر ان التصوير بكل انواعه سواء كان مصورا بالالم او بعيشته او بالدهان او بالتكريم او باي كثيرة فما دام ان هناك ما يصح النسا فعليه لغة انه مشعور وانها سورة الا يجوز اسيرها وبالتالي لا يجوز استماؤها لدخول ذلك اي لدخول تلك الانواع كلها في عموم هذه الاحاديث المشار اليها كمثل قوله عليه السلام من حيث تحذيره عن التصوير كل مسير في الناس ومن حيث نهيه عن اقتناع كل سورة الا واغفل عليه السلام لا تدخل الملائكة بيتا فيه اولئك كذلك فلا يجوز اللعب في الشتاء ما دامت هذه التماثيل ظاهرة فيه وحينئذ اذا كانوا ولا بد من اللعب بالشيطان فيجب القضاء على هذه التماثيل بعد ذلك يأتي شرط ثاني. الا وهو ان يصبح الناعم عزا له يصحبه عن الحق بالنسبة لله سبحانه وتعالى يصرفه عن قيام من فوائد الواجبة عليه وليست هي الصلوات الخمس مثلا ومع الجماعة اي لا يكفي ان نقول ان المحظور من اللعب بالشوق بالشطرنج هو فقط الا يجيه عن القيام بالواجبات والفرائض الخمس ومعينات بل يجب ان نفرم الى ذلك ان هذا اللعب ما يفرطوا عن كل واجب فنسأل الله تبارك وتعالى عليه كمثله مثلا القيام بواجبه اياها اهله اياها اولاده اياها اخوانه في سورة مهمة فان خلا ولا اقوم الا خيرا فان خلى اللعب بالشتاء من هذا النوع من المماسي نقول في نياكة فهو جائز تمسكا بالبراءة الاصلية حيث ان الاصل في الاشياء الاباحة الا اذا جاء نص ان ننتقل منه الى ما تضمنه النافل من الحكم انها تحريرا واما كراهة هذان من الامثلة التي ابتلي الناس اللهو بها واضاعة الوقت عليها مثال منزيل عنهم مباشرة فلا يجوز تعاطيه مطلقا الا وهو الموج ومثال لم يصح فيه نهي خاص انا فيجب ان يدار الحكم فيه حسب ما يحيط به من المحاذير فان خلا عن شيء من ذلك جهز ان لعبوا به من باب الترويحي على النفس ليس الا كما يفعل اذا عرفنا حكم هذين المثالين انتقلنا الى الجواب عن السؤال وهو اللعب بالكرة لا شك ان من لعب بالقوى هو شأن كل العام او شأن كل الالعاب التي تعرف اليوم الا ما نزل منها فان اهلها اعجمي. النوم اسمه هنا البشير بس الزواج اصله في معظم لعله من الصين. او غيره من البلاد شاهد كذلك كرة القدم فهذه لعبة وبدعة عصرية جاءتنا البلاد الاوفياء فاذا اراد المسلمون ان يلعبوا بها فاول كل شيء يجب ان ينمو التقوي تقوية البدن استعدادا لما يجب عليهم ان يخوضوا في العهد الخليل او البعيد في لقاء اعداء الله تبارك وتعالى فلابد والحالة هذه ان تكون ابدانهم قلبة قوية فاثبتوا امام اعداء الله الاشداء وقد جاء في الحديث الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام ان المؤمن القوي احب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير المؤمن القوي احب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير فلا يخلو المؤمن فلو كان ضعيفا حتى في ايمانه لا يخلو من خير قد ينجيه من الخلود في العذاب يوم يقال لي اننا امتلأتي؟ فتقول اني مزيد فاذا كان في قوة مرغوبة المسلم فاذا لا مانع بل لعله يستحب ان يتعافى المسلم هذا اللعب بهذه النية الصالحة فقد جاء اذا في الصحيح قوله صلى الله عليه واله وسلم في تفسير الاية الكريمة واعدوا لهم ما استطعتم من قوة قال عليه السلام الا ان القوة الرمي الا ان القوة الرمي الا ان القوة الرمي اللاعب بالرمي سواء كان قديما بالقوس او حديثا بالرصاص او القذائف او نحو ذلك من الاسلحة المدمرة اليوم فهو من الوسائل التي لا بد ان يتعافاها المسلم لتقوية جسمه ذلك قد يتطلب خروجا عن البلد حتى لا يصاب بعض المسلمين قطعا باذى الرمي ان هذه اللعبة لعبة الكرة هذه ليس فيها ما يخشى منها هي ما قد اشرنا اليه انفا مما قد يتعرض له اللاعب يبشر فينبغي ان نقيد الجواز بتلك الشروط ومن الملاحظ ان اكثر الالعاب ولنقل بخاصة المباريات التي تجري بين فريقين ولو كان مسلمين فانه لا يرى في ذلك زود الله كمال قال تعالى وقد افوت اللاعبين بعض الصلوات كصلاة العصر مثلا اذا بدأت المباراة قبل العصر او صلاة المغرب اذا بدأت المباراة بعد صلاة العصر وقبيل صلاة المغرب. فهذا شرط يشمل ما سبق من الكلام وثمة شيء اخر يتعلق بهذه اللعبة ومثيلاتها فذهبت كرة السلة ونحوها فان عادة الكفار ما دام انها الذين ابتدعوا هذه اللعبة انهم يلبسون لها لباسا خاصا ولباسا قصيرا لا يشعر العورة الواجب سترها شرعا اه اللباس هذا يكشف عن الاخذ والفخذ كما صح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال الفخذ عورة الفخذ عورة فلا يجوز لله لينا ولو كانوا متمرنين فضلا عما اذا كانوا مبارين لغيرهم لا يجوز لهم ان يلبسوا هذا اللباس القصير الذي يسمى في لغة الشرع اللغة العربية في السبان واستقبال هو السروال الذي ليس له كمال والسبان هو الشروال الذي ليس له كمال هو يسمى في بعض البلاد في دول اجنبية في الشر وانتم ما ادري ماذا تسمونه ها؟ كذلك لعلها لازمة انجليزية. اه حسن عربي احفظوا هذا لان من الاسلام ان نستبدل الذي هو خير بالذي هو ادنى ان نستندل اللفظ العربي باللفظ الاجنبي ان يقيم اللفظ الاجنبي ونحل مكانه اللفظ العربي لانها لمصر القرآن الكريم فهذا اللباس الشبان لا يجوز للمسلم ان يلبسه امام احد سوى زوجته فقط فالذي اذا يلعن هذه اللعبة امام مرأى بعض الناس فذلك حرام لا لذاتها وانما لما احاط بها من اللباس غير مشروط فصار عندنا بالنسبة لهذه اللعبة خاصة الا تنهك الشطرنج عن بعض الواجبات الشرعية وبخاصة الصلاة وسانيا ان يكون اللباس شرعيا تاترا للعورة ويفي ثالثا ان يكون اللاعب بما يسمى اليوم اثما على غير مسمى بالروح الرياضية اقول اسم على غير مسمى بان كثيرا ما يقع قتال ودم فان المسلمين المتبارين فضلا عن الكافرين وفي الغيب تقع مشاكل ضخمة جدا يروح فيها قتلى وهم يزعمون ان المقصود من هذه الالعاب قوات تنمية الروح الرياضية. ان الصبيان بطريقة ان الانسان لا يحقد اذا ما شعر بان خصمه سيتغلب عليه او يتغلب عليه فعلا المسلم لا يحقد ولا يحسد فلا ينبغي ان تصفي هذه اللعبة اداة افساد للاخلاق فحين ذاك ولو تيسرت الشروط او الشرطين السابقان من حيث عدم آآ ان يكون سببا لاضاعة صلوات او لكشف العورات فلو فرضنا ان هذه اللعبة خلت من هاتين الظاهرتين المخالفتين للشرع ولكنها اني وتقوي في نفوس اللاعبين بها ايه الانتقام والحقد والتغلذ بالباطل او الخصم فحين ذاك يكون هذا الامر من جملة الاسباب التي ينبغي من اجل تعاطي هذه اللعبة فاذا الاصل يلخص الان ما تقدم الاصل في الملاهي التي يدعو بها الناس ما عدا الاربع الخصال المذكورة في حديث جابر انها باطل زور لا في نسبه ولا ينبغي للمسلم ان يضيع وقته من ورائها اللهم الا اذا حسيت النية ولا اقل وفيها ان يكون المقصود الترويع للنفس ما ملاحزة الشروط التي سبق ذكرها هذا ما هي تيسر لي من الجواب ان ذاك السؤال الذي كان وجه الي في الجلسة الغريبة نهى عن الصلاة على الجنازة في الصلاة؟ نعم. وهناك حديث اخر عن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يعني اتى وعرف ان التي تكن في المسجد كيف ننتقل بين الحديثين لا يسامح ما بين الحديثين والحمد لله. آآ الحديث الاول النهي عن الصلاة في المغفرة وفي قوله عليه السلام في صحيح مسلم لا تيجوا على القبور ولا تصلوا اليها النهي عن صلاة المغفرة اي الصلاة الى القبور لان من الصلاة يجب ان تكون خالصة لوجه الله تبارك وتعالى لا يشوبها ولا يخالطها شيء من التعاوين لامر الله فيها فانه من انواع الشرك فاذا صام المسلم يصلي لله والى القبر كما يفعل كثير من الجهال في هذا الزمان يفسد التبرك ديار الميت لصلاته وبتقربه الى الله عز وجل في صلاته فقد وقع في شيء من الشرك قد يغلو فيه ويصل امره الى ان يخرجوا عن دائرة الاسلام والعياذ بالله هذا المعنى هو الذي ينبغي ان يلاحظ في نهي الرسول عليه السلام عن الصلاة في المقبرة او عن الصلاة الى القبر اما الصلاة على الميت وهو في قبره فهذا شيء اخر ليس له علاقة بالصلاة لله وحده لا شريك له والى قبر الميت لا يقصد به. هذا الميت لا يصدق في هذه السنة يغفر الله اليك ليرحمه. كما هو المعنى المتضمن للدعاء على النيل الصلاة اذا على الميت وهو في قبره شيء والصلاة لله عز وجل مستسلما ايقظه شيء اخر. هذا هو المنهي وذلك هو الجائز الا اشهد فان هذا وهذا. نعم الحمد لله اما بعد ورد في صحيح البخاري حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في الحضر جمعا العصر الظهر والعصر فهل يجوز او هل يجوز للمسلم ان يصلي اه صلاتين دون عذر؟ تقول عائشة ولا سفر. هل يجوز للانسان في المقيم في بلده هل يجمع؟ الظهر مع عذر دون عذر السؤال مفهوم لكن فيه خبر يوجد تصحيحه ايوا ان السيدة عائشة رضي الله عنها ليس لها حديث في هذا المعنى اطلاقا وكذلك ليس في صحيح البخاري حديث بهذا المعنى ايضا ولو عن غير عائشة انما انت تشير الى حديث ابن عباس الذي اخرجه الامام مسلم في صحيحه ان يسلم في مدينته بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء دون سفر ولا مطر قالوا ماذا اراد بذلك يا ابا العباس ان يتوب عبد الله ابن عباس ماذا اراد بذلك قال اراد الا يحرج امته اراد الا يحرج امته فظاهر الحديث انه يجوز الجمع بين الصلاتين في حالة الاقامة وبدون عذر مثل لان النتائج غير شرعي يجيز الجمع بين الثلاثين وهنا يقول ابن عباس لان النبي صلى الله عليه واله وسلم جمع مقيما وجمع بين واكد ذلك حينما وجه اليه السؤال السابق لما فعل ذلك؟ قال اراد الا يفرج امته هذا هو الحديث وفي صحيح مسلم دون البخاري يوجد في البخاري معنى هذا الحديث جمع بين الصلوات في مدينة اه ثمانيا لكن ليس في هذا التفصيل الذي ذكره او رواه الامام مسلم عن ابن عباس وفيه هذه النكتة الهامة التي فنج جوابا في ذاك السؤال الا وهو قوله رضي الله عنه اراد الا يحرج امته الان الا يحرج امته اه يذهب بعض العلماء قديما وحديثا الى جواز هذا الجمع بالاقامة بتقول لي عذر ولا ارى ذلك صوابا ذلك لان راويا حديث يعلل جمع الرسول عليه السلام بدون عذر بعذر اخر من باب التشريع والبيان للناس حيث قال ابن عباس او ان لا يحرج امته عليه الصلاة والسلام ومعنى ذلك قال له حكم الجمع الاقامة بوجوب الحرج في عدم الجمع بحيث وجد الحرج باقامة الصلوات في مواقيتها المعروفة فلنفعل للحرج الذي نفعه الله عز وجل في مثل قوله وما جعل عليكم في الدين من حبج يجوز الجمع ان اذا لم يكن هناك حرج انذاك وجب المحافظة على اداء الصلوات الخمس كل صلاة في وقتها لانه لا حرج مثلا انا جالس هنا واسمع الاذان هناك في المسجد القريب مني وانا قادر على الخروج وليس شيء من الحرج علي ان اخرج فلا يجوز لي انزع وعلى العكس من ذلك اما جئت في هذه السفرة وجدت هذا المصعد الكهربائي متعطلا. وانا يصعب علي جدا كما ترون بوجع في ركبي ان اهبط وانزل بطريق السلم او ان اسعد فمضى عليه بعض الصلوات لا اخرج الى المسجد لكن لما الكهربائي توفر علي صعوبة الطلوع والنزول قال لزاما علي ان اصلي كالصلاة المسجد لاني لا اجد ذاك الحرج الذي وجدته اول ما حللت ها هنا فاذا انما يجوز الجمع بدفع الحرج بحيث لا حرج لا جمع او ما امران متلازمان لا حرج لا جمع في حرج في جمع وهذا احسن ما يقال في التوفيق بين هذا الحديث الصحيح وبين الاحاديث التي تأتي مصرحة ليس لا لوقتها وانه لا يجوز الفتياء عنها وبخاصة ان الجمع يستلزم في اكثر الاحوال الاعراب عن الصلاة مع الجماعة كما وصفت لكم حالي الاولى هذا الجواب عن ما سألته المدرك من اهل الركوع ولا يصلي الركعة الامام رافع اين جمهور الائمة وبعض الائمة جمهور الائمة وفي مقدمتهم الائمة الاربعة على ان مدرك الركوع نزلت عنده الركعة بعض الائمة كان الامام البخاري من السلف والامام الشوكاني من الخلف الصالح يرون وما بينهما الكثير يرون ان مدرك الركوع لا يعتز بتلك الركعة لانه قد فاته قراءة الركن الا وهو الفاتحة مذهب الجمهور هو الصواب في هذه المسألة وان كنت كما تعلمون ان شاء الله لست جمهورية وانما انا اتبع الحق حيثما كان مع الكثير او القليل وذلك لاسباب منها وهو اهمها انه قد ثبت لدي الحديث الذي رواه ابو داوود في سننه باسناد غير اسناده ان ننسل ايمان وهو راكع فليركع وليعتد بالركعة واذا وجد الامام ساجدا فليسجد ولا يعتد بالركعة. فاخذ من هذا ان ندرك ركوع مدرك للركعة لكن حديث ابي داوود بلا شك فيه ضعف ظاهر وان كان هذا الضعف ليس شديدا بل ولو كان شديدا فاستغنينا عنه باسنادين اخرين مدارهما على رجل من الانصار اعاني باسنادين باعتباري من اخرجهما ورآني باسنادين كل من المخرجين رواه باسناد اولا ثم رواه اخر باسناد ثان لا وانما ان الامام البيهقي رحمه الله روى لهذا الحديث الذي في سنن ابي داوود قاعدا باسناد قوي عن رجل من الانصار من تاريخ عبد العزيز ابن رفيع عن رجل من الانصار ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال فذكر معنى الحديث هذا الاسناد في رواية البيهقي اننا ولم نعلم ان هذا الرجل الانصاري اهو تابعي ام صحابي وان كان يتبادر الى الذهن انه فهذه لان الغاية عنه تابعي معروف وهو عبد العزيز ابن رفيع ولكن الانصاف يقتضي ما ان هذا التلازم ليس ضروريا في الاسانيد اي لا يلزم من رواية وذكر انه بالاستفراء تبين ان في بعض الاحاديث بين السابع الاول والصحابي ارجع من التابعين. اخرين اي خمسة واربعين اه انا اتصلت ثم يأتي بعد ذلك الصحابة افضل انفاقي وانفاقي عن فاضي عن تابعي عن كعبي ايضا وهكذا. فحينما نجد مثل هذه الرواية عبدالعزيز الرجل من الى هذا صحابي امثالي ان وجدنا والحمد لله ان هذا حق وراحة الى حيث لا رجع فقد جاء في كتاب المسائل لاسحاق ابن منصور النرويجي عن الامام احمد وعن اسحاق روى مروي هذا باسناده الصحيح وانا عبدالعزيز من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم هذا الموضوع وجعل الاسناد موصولا بعد ان كان يحتمل ان يكون ملشما وبذلك وقامت الحجة الله الى ذلك اثار على رأسهم ابو بكر الصديق واخرهم سنا عبدالله بن عمر بن الخطاب كلهم قالوا بان مدرك الركوع مدرك للرفع. هم. قد اتفقت الاثار السلفية النية الصحيحة اريحية نظر الجمهور على المخالفين. وان كان بعض العاملين بالحديث الى زمننا هذا واذا ما هو من اهل الاهواء ومن الصوفية الذين لهم طلب وانحرفوا بها عن السنة الف رسالة يؤكد فيها ان الثواب ان ندرك الركوع ليس مدركا الواقعة والواقع انه هو شأنه في ذلك شأن بعض اهل الحديث عنده قسم هذه الرواية الصحيحة الذي تاجر العزيز في مصر الظاهرية محدود من النوادر بانه يعود تاريخ رسالته الى العهد القريب من الامامين احمد بن حنبل كم من الازهر عن ابي بكر وعن ابن عمر وبينهما جمع اخرون كزيد بن ثابت وعبدالله بن مسعود فهم اربعة من الصحابة وهم كما ترون من اكابر السعادة ورأوا وصرحوا بانهم بتوهمهم انها مخالفة لقوله عليه السلام. نعم. لا صلاة لمن ان هذه العيون لا يشمله بما ذكرناه في غير ابن مريم ولهذا الحديث الصحيح وبذلك ينبغي الجواب عن هذا السؤال. هم في تقديم الدعوة وبعد ذلك لاختلافه مع اميرهم او رئيسه فهل هذا الفتح يبعده عن افيض بمنهجه ان ما اسمعه الان في هذا السؤال من ان يفصل المسلم عن الجماعة واللي معه السلفية لمجرد انه اخطأ في مسألة او في اخرى فما ارى هذا الا من عزوة الاحزاب الاخرى هذا فصل هو من نظام بعض الاحزاب الاسلامية التي لا تتبنى المنهج السلفي منهيا في الفخر والفهم لمن صدر من خرج عن طاعتي رئيسها انذر اولا وثانيا وثالثا ربما ثم حكم بفصله مثل هذا لا يجوز ان يتبناه جماعة ينتمون بحق الى كتاب الله واما حديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وعلى منهج السلف الصالح. فنحن نعلم جميعا اما ثلاثة مصالح على رأسهم اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم قد كانوا مختلفين في بعض المسائل. ولم يكن مثل هذا الاختلاف اولا سببا لايجاد شيء من الفرقة بينهما الى خلافهم مواهب شتى وطرائف جزاء حتى لم يعد الكثيرون منهم يرون جواز الصلاة وراء من خالفهم في مذهبهم بل فأراد ذلك فرقيا نصوا عليه في كتبهم وقالوا في متونها او في متون هذا الفقه ولا يجوز الصلاة وراء المخالف للمذهب. لا يجوز الصلاة وراء المخالف للنظر. هذا النذر موجود في المذهب الحنفي وفي المذهب الشافعي ما فيش سنة الصلاة او الحواشي كما يقولون ارى العجب العجاب من التفاصيل التي لا يعرفها السلف الاول اولا ان لا يتعرف عليها السلفيون غاميا لان الله عز وجل اغناهم عن ان يقعوا في مثلها بمعرفتهم التي اشرت الي انفا ان الصحابة كانوا مختلفين في بعض المشايخ ومع ذلك كانوا يصلون ورأى امام واحد بينما الخلف اه نجد اثارهم في محاريبهم حتى اليوم. ونجلس في المسجد اربعة محاريم المحراب الثاني الاول للحنابلة والثاني للشافعية والثالث وهو يقود الوسط للحنفية والاخير الى الشرق الناحية العام للمالكية. لانه اقل عددا في تلك البلاد فكان يؤم الناس في الاسم الكبير الامام الحنفي الى عهد قريب الى عهد استعمار فرنسا للبلاد السورية ذلك نيران الاولاد بدر الدين الحسيني الذي كانوا يقولون في زمانه المحدث الديار الشامية بلاش الان في هذا الصدد المهم ان هذا الشيخ تاج الدين ابن بدر الدين اكرام الهدوء في البلاد المستعمرة من قبلهم فله ان ينسبوا رئيس جمهورية على المسلمين شيخا وامامة هذا رجل كان شافعيا فغير نيام الصلاة فجعل الامام الشافعي يصلي قبل الامام الحنفي هذا من اثار التعصب المذهبي والبحث فيهما هنا طويل الليل. وانما حذف الان اشارة سريعة اما سلفنا الصالح فقد كانوا يدا واحدة وكسرة واحدة يصلون وراء امام واحد مهما كان هذا الامام مفئا في رأيه لقد وجد فيهم من قال لاكثر من الخلاف الذي لا يزال قائما بين الحنافير والشافعية مظلما والحنفي يرى ان خروج الدم من اي في مكان من البدن بمقدار الالف جاوز مقدار الالف فقد انتظم وضوءه بينما نحن الشافعية يرون انه لا ينقض الوضوء لكن وجد في السلف من يرى ما يراه جمهور الصحابة وعليه اجماع الامة فيما بعد ان رجل اذا جامع اهله ولم ان ينذر لا يوجب عليه الغسل رأى هذا بعد الصحابة الكبار خلافا للجمهور من الصحابة الذين يقولون بما قال الرسول عليه السلام اذا مس الختان ختام فقد وجب الغسل انزل ام لم ينزل هذا الحديث كان ناسخا لقوله عليه السلام انما الماء من الماء فبعض الشهادة بلغهم هذا الحديث الثاني انما الماء من الماء فكان يفتي ان الرجل الذي يجامع زوجته ولم ينزل فما عليه الا بشر اما الا الوضوء اما الغسل فليس واجبا عليه لكن الصحابة الحديث الاخر ما يقوله عليه السلام انما الماء من الماء قوله عليه السلام اذا اه مسا الختان والختام لقد وجب المسلم انزل الى المنزل ومع ذلك فكنت ترى هؤلاء يصلون وراء ذاك الذي يقول لا عليه في رأيه وفي اجتهاده ومع ذلك هل فصل عن جماعة المسلمين عاش لله رب العالمين يتابعوا لقد كان عمر رضي الله عنه يجتهد في بعض المسائل فيصيب في غانمها ويخطئ في اقلها من هذا القليل انه نهى المسلمين ان يجمعوا بين العمرة والحج وامرهم بان يفردوا الحج مع ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قد اقر الظن او الجمع بين الحج والعمرة على طريقتين اثنتين. الطريقة الاولى لكن انما اقره عليه السلام لمن كان قد ساق الهدي من الحل اما من لم يسرق الهدي من الحج فقد امره بالفسق هذا نوع من التمتع ان يكن بين الحج والعمرة مع شوق ناديه هذا والتمتع الاخر والاعم والاشمل معنى ورفعا للحرج وتقديم العمرة بين يدي الحج وهذا اللواء هو الذي انتهى اليه الرسول عليه السلام في تبليغه الناس في حجة الوداع كما هو وبعدين من قوله عليه السلام المشهور لا يستقبلت من امري ما استكبرت لما سخط الهدي ولا جعلتها عورة فاحلوا ايها الناس. قال جابر فاحب الناس وسطعت المجاور اسألوا النساء هذا الذي قال له الرسول عليه السلام في حجة الوداع وهي الحج مع ذلك كان عمر رضي الله عنه يا ناس الى المسجد وفي ذلك ولا شك مصلح بلفظ الصلاة في مجلس واحد ثلاثا هل هذه سياسة شرعية صحيحة ام لا؟ لو كان الدين بالهوى تمنينا ان تكون هذه الرواية صحيحة فانها تقول بان عمر امامنا وعن نهي الناس عن التنفذ بالعمرة الى الحج. رواية ضعيف نأمل ان تكون ساعية في واقعها. لكن هذا ما لا نستطيع الجزم به. فبخاصة ان عثمان رضي الله عنه ورث هذه السياسة من سلفه والخليفة الثاني عمر جاء في صحيح مسلم ان عليا رضي الله عنه جاء الى عثمان وقد بلغه انه ينهى الناس عن التمتع. هل حكم عثمان رضي الله عنه لهذا الصحابي او على هذا الصحابي بفصله ليس لانه خالفه بل وواجهه بتخطئة اياه. انت تنهى الناس عن اعتماد في اشهر الحج عن الجمع بين الحج والعمرة فانا اقول لبيك اللهم بحجة وعمرة ما في لان هذا الفصل خطير جدا يشبه ان من خرج عن الجماعة مات ميتة الجاهلية. وهذا فمن شؤم تبني السياسة لبعض الاحزاب لانها تشبه السياسة الكبرى وهي ما لها احكاما كانها احكام السياسة الكبرى والامامة الكبرى يجيبون المبايعة. ثم يرتبون عليها وجوب الوفاء بها ثم يمثلون عليها فصل من لم يفي بشيء منها هذا ابتداع في الدين ما انزل الله به من سلطانه. والحمد لله رب خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة