السلام عليكم ورحمة الله. احبتي الكرام في الحلقة الماضية رأينا ان نص المادة الثانية من الدستور المصري لا يصلح ابدا كمدخل لمن يريد تطبيق الشريعة من خلاله. ثم قلنا سيعترض معترض بان هناك ما يجعل لهذه المادة اهميتها وهو قرار المحكمة الدستورية العليا القائل لا يجوز لنص تشريعي ان يناقض الاحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها. نقول اخواني هذا القرار لا يغير من واقع المسألة شيئا لسببين. سنفرغ بداية من السبب الاقل اهمية منهما. السبب الاول هو ابقاء المحكمة الدستورية مفهوم الشريعة عام غير محدد حيث فسرت الاحكام الشرعية بانها تمثل من الشريعة الاسلامية مبادئها الكلية واصولها الثابتة التي لا تحتمل تأويلا او تبديلا. اذا لاحظ مبادئها الكلية واصولها الثابتة التي لا تحتمل تأويلا. فاذا عدنا الى كلمة مبادئ التي بينا عموميتها في الحلقة الماضية. اما كلمة الثابتة فمن الثبوت اي ان تكون قطعية الثبوت. ومعلوم ان العلمانيين في مصر ما فتئوا وبدعم من وزارة الثقافة المصرية يطعنون على السنة النبوية وينكرون ثبوتها وحجيتها لكي يخلصوا من ذلك الى ترك احكام القرآن دون دلالة وهم يعلمون قاعدتنا اذا حاجك اهل الاهواء بالقرآن فحاججهم بالسنة فان القرآن حمال لدينا القرآن والسنة عندما يقول قرار المحكمة اصولها الثابتة يخرجون السنة على طريقة العلمانيين والعصرانيين. ثم عندما يقولون لا تحتمل تأويلا يخرجون القرآن الذي يتأولونه الف تأويل بعيدا عن السنة. وزيادة في تضييع الشريعة نصت المحكمة في حكمها انه ومن ثم صح القول بان اجتهاد احد من الفقهاء ليس احق بالاتباع من اجتهاد غيره. وربما كان اضعف الاراء سندا اكثرها ملائمة للاوضاع المتغيرة ولو كان مخالفا لاراء استقر عليها العمل زمنا. وهذا النص يمكن من الاعتماد على رأي شاذ مخالف للاجماع. وعند الحاجة يمكنهم طبعا الرجوع الى اراء الشيعة. معتمدين على ما قاله الدستوري المستشار رزاق السنهوري في كتابه الوسيط في القانون المدني. آآ ومذهب الامامية يمكن الانتفاع به الى حد بعيد. ومذهب الامامية يعني الشيعة يمكن الانتفاع به الى حد بعيد. بعد هذا كله هل هناك كتاب معتمد لدى المحكمة الدستورية اسمه مبادئ الشريعة الاسلامية الكلية اصولها الثابتة التي لا تحتمل تأويلا او تبديلا هل لديها كتاب كهذا يمكن ان نتصفحه لنعرف ما هي هذه المبادئ او الاصول بالطبع لا يوجد كتاب كهذا لا يوجد. فالامر يراد له ان يبقى هلاميا عاما. سيقال لكن حصل ان يستفاد من هذا القرار عندما قضي لصالح فينا في مصر للطيران بعد ان فصلوا الامتناعهم عن تقديم الخمور وكغيرها من القضايا. فاقول اخواني الباطل يعلق الناس بامل وهمي حتى يبقوا مخدوعين به تائهين في دهاليزه بدلا من ان يبين لهم قبحه فييأس منه ومن دهاليزه ويبحثوا عن المخرج الحقيقي فماذا استفاد البرلمانيون الاسلاميون من هذا القرار طوال السنوات الماضية؟ هل استطاعوا ان يسلموا القوانين من خلالهما؟ الم يكن القرار موجودا والخمار وبيوت البغاء مفتوحة على مصراعيها بقوة القانون والكتب تؤلف والاعلام ينضح بالسخرية من الله وكتابه ورسوله والدعوة والانفاق تردم على اهل غزة والمسلمات يسلمن للكنيسة. هل استفاد الاسلاميون من قرار المحكمة الدستورية في وقف هذا كله؟ بل سنت قوانين جديدة مخالفة للشريعة في ظل وجود هذا القرار. وبقيت الشريعة غائبة عن القوانين الجنائية والسياسية والعسكرية والتجارية والادارية. فلما لا تستخدم هذه المادة لابطال هذه القوانين المخالفة لشرع الله. فموافقة حكم شرعي في حادثة او حادثتين لا يزيد عن ان يكون انزافا لطاقات الاسلاميين وايهاما لهم بوجود امل في اسلمة الواقع من خلال الدستور الوضعي. كان هذا السبب الاول ان حكم او قرار المحكمة الدستورية لا يعين ابدا على تطبيق الشريعة. السبب الثاني والاهم هو ان الدستور والمحكمة الدستورية يخضعان الشريعة لحكم البشر. فما يطبق من احكام الشريعة لا يطبق لانه حكم الله. بل لان الدستور ومحكمته ومن ثم برلمان اذنوا لهذا الحكم بالتطبيق. وهذا ليس من الاسلام في شيء بل هو تأليه للبشر بجعلهم حكاما على شريعة رب البشر متحكمين بهذه الشريعة. ان المادة الثانية لا تعرض من الناحية الدستورية البحتة على انها حكم الله او شرعه. الذي لا راد له ولا معاقب بل تعرض على انها اختيار وحكم الشعب القابل للاخذ والرد والتعديل. لان سلطة الشعب والبرلمان فوق الشريعة وحاكمة عليها في ومن حق البرلمان ان يعدلها او يلغيها في اي وقت متى توفرت الاغلبية اللازمة لذلك بموجب الدستور. وبالتالي فهي لم تشرع على انها تعبد لله واذعان لحكمه او تسليم له ولشريعته. بل شرعت لانها توافق هوى البرلمان وحكمه واختياره. فالدستور تخضع الشريعة لاهواء البشر في كل المراحل. الدستور يخضع الشريعة لاهواء البشر في كل المراحل. فاولا وجود المادة الثانية منوط بارادة البرلمان. فالمادة مية وتسعة وثمانين من دستور واحد وسبعين تقول لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة او اكثر من مواد الدستور من مواد الدستور. وهذا طبعا يشمل المادة الثانية. وكذلك المادة ستون من الاعلان الدستوري تعلق العمل بالدستور ثقة الشعب عليه دون ادنى الزام بوجوب موافقته للشريعة. وبالتالي فليس في الدستور ما يلزم ببقاء المادة الثانية. ثانيا قررت المحكمة الدستورية ان تأثير المادة الثانية يقتصر على القوانين التي صدرت بعدها فقط. اما القوانين القديمة فلا تأثير للمادة الثانية عليها. ثالثا لا سيادة للمادة الثانية على بقية مواد الدستور فتأثيرها يقتصر على القوانين فقط وليس على مواد الدستور الاخرى بل نص من يسمون فقهاء الدستور على تقييد مادة الشريعة الاسلامية بباقي مواد الدستور المخالفة للشريعة. فقد قال في وسيطه يراعى في الاخذ باحكام الفقه الاسلامي التنسيق ما بين هذه الاحكام والمبادئ العامة التي يقوم عليها التشريع المدني في جملة فلا يجوز انظر الى تركيب كلامه فلا يجوز الاخذ بحكم في الحكم الاسلامي يتعارض مع مبدأ من هذه المبادئ حتى لا يفقد التقنية المدني تجانسه وانسجامه. وقال المستشار حامد الجمل والمادة الثانية لا يمكن تفسيرها وحدها بمعازل عن المواد الاخرى في الدستور ومنها ما يتعلق بالمساواة وعدم التمييز بين المواطنين. يعني اذا خالف حكم من احكام الله مبدأا من مبادئ الدستور الشعب والمدنية والمواطنة وحق الردة وولاية الكافر وغيرها فما الحل؟ الحل ان يرد حكم الله ويعمل بحكم الدستور اذ لا يجوز عندهم ان يعمل بحكم الله في هذه الحالة كبرت كلمة تخرج من افواههم. رابعا تحديد ما اذا كانت القوانين الجديدة موافقة او غير موافقة للمادة الثانية لا يخضع لاية اسس شرعية. فالجهة المخولة بتحديد ما اذا كان القرارات الجديدة مخالفة للمادة الثانية ام لا هي المحكمة الدستورية التي ليس لاعضائها اية اهلية شرعية بل يحكمون باعمال الدستور ولا يخضعون في تقييمهم لاية معايير شرعية. وبالتالي فتفسيرهم للمادة الثانية والذي فرح به الاسلاميون البرلمانيون هذا التفسير قابل للطعن والمحكمة قد تغير رأيها واعضاؤها قد يتغيرون. وليس هناك ما يلزم ببقاء ما دام ان المحكمة ذاتها لا تتخذ الشريعة مرجعية بل تخضع الشريعة لقواعد الدستور الوضعي. خامسا المادة ثانية ليس لها اي تأثير او سلطة او سيادة على البرلمان في عملية اصداره لقراراته. ولا تجبره على قبول اي حكم شرعي فاذا كان القانون المراد تشريعه امرا من الفرائض او الواجبات الشرعية مثل فرض الزكاة مثلا. فمن حق البرلمان دستوريا حينئذ ان يرفض حكم الله طبقا لرأي الاغلبية. فان رفضت الاغلبية حكم الله فلا احد يجبرهم عليه ولا حتى المحكمة الدستورية سادسا على فرض ان البرلمان وافق على حكم من احكام الله فانه لا يصدر الا بعد ان ينزع عنه صفة انه حكم الله ويكسى بصفة حكم الشعب. ليعطيه صفة برلمانية دستورية. اعيد مرة اخرى فهذه نقطة مهمة. على فرضي ان البرلمان وافق على حكم من احكام الله فانه لا يصدر هذا الحكم لا يصدر الا بعد ان ينزع عنه صفة انه حكم الله ويكسى بصفة حكم الشعب ليعطيه صفة برلمانية دستورية. وهذا هو حرفيا معنى المادة الثالثة التي تقول السيادة للشعب وحده. السيادة للشعب وحده. والمادة الرابعة والعشرين التي تقول تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب باسم الشعب اي لان الشعب ارادها اذ هو في الدستور يحكم لا معقب لحكمه. قال المستشار حامد الجمل وهناك مسألة مهمة ترتكز على ان الشريعة الاسلامية لا تطبق بقوة نصوص الدستور ولكن تطبق بارادة المشرع المصري. وهذا في جريدة الاهرام اه يوم الجمعة واحد ابريل الفين واحدعش. اي انها لا تطبق لانها شريعة الله. ولا لان الدستور اعتبرها مصدرا. ولكن يطبق منها ما يأذن البرلمان شرعوا بتطبيقه من حيث هو حكمه لا من حيث هو حكم الله. وهذا هو نص فلاسفة الدولة المدنية كتوماس هوبز الذي قال ان الكتاب المقدس لا يصبح قانونا الا اذا جعلته السلطة المدنية الشرعية كذلك. سابعا المادة الثانية لا سلطان على القضاة في المحاكم وانما هي تخاطب المشرعين في البرلمان. وبهذا افتت المحكمة الدستورية العليا واستندت الى المادة مية وخمسة ستين في الدستور التي تنص على ان الحكم في المحاكم بالقانون بالقانون. وشبيه بها مادة ستة واربعين من الاعلان الدستوري التي تنص على ان السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر احكامها وفق القانون وفق القانون. ولهذا يمنع اي قاض من ان يحكم بالشريعة بدلا من القانون الوضعي. ومعروف في ذلك حادثة المصري المستشار محمد محمود غراب الذي حكم بالحد الشرعي على رجل ضبط بحالة سكر بين بالطريق العام فنقض حكمه بموجب بالدستور وتم عزله من العمل القضائي. ملخص القول ان الشريعة الاسلامية في الدستور المصري ليست حاكمة بل هي محكومة. وتجدر الاشارة اني في هذه الحلقة انقل كثيرا عن مبحث على الانترنت بعنوان المادة الثانية في ميزان الاسلام حقائق مغيبة لم لم استطع ان احدد كاتبه لم اجده وهو مبحث عظيم النفع جدا. من ارقى ما قرأت في طريقة توثيقه وعرضه وتأصيله. جزى الله انتبهوا خير الجزاء وانصح اخواني جميعا بقراءته والاستفادة من انهجيته التوثيقية التحليلية. هذه هي المادة الثانية هذا هو تفسير المحكمة الدستورية لها في سياق الدستور. مادة مقيدة قاصرة مموهة مبتورة مزوية محكومة ذليلة بينما شريعة الله عز وجل عزيزة طاهرة مطلقة واضحة حاكمة. اخواني وانا احضر هذه المادة ماعة نفسي وكدت اصابوا غثيان لما اراه من تجرؤ البشر على ربهم. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. والله ان هجران شريعة الله بالكلية لاقل وقاحة من العبث بها والتعالي عليها واخضاعها لاهواء البشر بهذا الشكل. الا لعنة الله على قلوب تشمئز اذا اذا ذكر الله وحده وشاهت وجوه ترفع جبهتها رفضا لشريعته. وذلت نفوس تستعلي على رب العزة. ثم ماذا اصابكم ايها البرلمانيون هذه المادة التي تصرون على بقائها وتعتبرونها خطا احمر؟ اهذه المادة التي تريدون تفعيلها لا تعديلها هذه المادة التي تبررون بها قسمكم على احترام الدستور؟ اهذا الدستور الذي يسميه بعضكم دستورا محافظا وجيدا؟ هذا الدستور الذي لا يحتاج سوى تعديلات طفيفة هل اسمى امانيكم ان تعرض احكام الله على البرلمان حكما حكما؟ ثم تلتمس اعذار لهذه احكام من القوانين الوضعية. فيجتمع البرلماني صاحب البول والغائط لهذا الحكم وهو ساحل في كرسيه. واضع رجلا على رجل يهز قدمه كما هو يتثاءب ثم يصوت فان لم يعجبه حكم الله هز حاجبه ورفع يده بالرفض كصورة ديكتاتور يأمر باخذ سجين وان وافق فلسان الدستور يقول ليس لانه حكم الله بل لانه حكم البرلمان. والله لو لم يكن من مفسدة لتنازلاتكم الا تهزيل صورة الشريعة بهذا الشكل لكفى. شريعة الله ايها البرلمانيون لا تطبق من خلال ثغرة في الدستور والقانون الوضعيين. فاربوا بها عن هذا المقام الدنيء ولا والله لا معنى للتشبث بهذه المادة لا معنى للتشبث بهذه المادة وسط ركام من جعل البشر بابا يسرعون من دون الله وتجب لهم الطاعة بنص الدستور. لم تغير المادة ولا تفسيرها من حقيقة الدستور المصري شيئا حاكها ارباب الدستور وقيدوها بمواده لتكون كسراب بقيعة. يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب او كظلمات في بحر اللجي. يغشاه موج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. ظلمات بعضها فوق بعض. ظلمات بعضها فوق بعض. ظلمات في نصها وظلمة في سياقها وظلمة في تقييدها وظلمة في قصورها وظلمة في تفعيلها. اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور. خلاصة الحلقة المادة الثانية موجودة في الدستور باسم الشعب. وهي قابلة للالغاء تفعل في القوانين السابقة لها. وهي مقيدة بمواد الدستور غير الشرعية. وتفسيرها لا يخضع لاسس شرعية. ولا تجبر البرلمان على القبول بحكم شرعي وان تسببت في اصدار قانون فانما يصدر باسم الشعب لا لانه حكم الله والسلام عليكم ورحمة الله