سؤال من مبتلى بالوسواس يقول كلما وقع خلاف بيني وبين زوجتي تحدثني نفسي كثيرا ان اطلقها او ان اقول لها انت طالق وهي وساوس متكررة معي كثيرا هل يقع الطلاق بحديث النفس هل يقع لو تلفزت وفي جميع الاحوال هو بيني وبين نفسي وفي حالة غضب الجواب عن هذا يرعاك الله شفاك الله وعافاك ما هو ابتداء ما هو الطلاق حل عقدة النكاح في الحال او في المآل بالصيغة الموضوعة له شرعا هو اخر الدواء في النزاعات الزوجية لا يقع بمجرد حديث النفس فان الله تعالى تجاوز لهذه الامة عما حدثت به نفسها ما لم تعمل به او تتكلم به ازا لابد من الافصاح عنه من ناحية اخرى اذا بلغ الغضب مبلغ الاغلاق الذي اغلق على صاحبه باب القصد وباب العلم ففقد معه الادراك والاملاك والاملاك. فان طلاقه لا يقع لحديث لا طلاق في اغلاق والمبتلى بالوساوس القهرية له حكمه الخاص لا يقع طلاقه ولو صرح به الا اذا كان قصد اليه راضيا مطمئن مطمئنا بغير تردد وكان هذا قراره الاخير كفاك الله وعافاك. ارجو ان تتدبر في ضوء ما سلف يا رعاك الله جواب مسألتك واسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرشاد اللهم امين