السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين بعد هذا هو المجلس الثامن من مجالس قراءة كتاب الامام مالك رحمه الله تعالى وينعقد في فجر يوم السبت من شهر شعبان عام ثمان وثلاثين واربعمائة والف بالله نستعين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. وعلى على اله وصحبه اجمعين. وبعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف والحاضرين ولجميع المسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى زكاة الحبوب والزيتون قال حدثنا يحيى عن مالك انه سأل ابن انه سأل ابن شهاب عن الزيتون فقال فيه العشر قال مالك وانما يؤخذ من الزيتون العشر بعد ان يعصر ويبلغ زيتونه خمسة اوسق فما لم يبلغ زيتونه خمسة او سوق فلا زكاة فيه. قال ما لك والزيتون بمنزلة النخيل ما كان منه ساقيه السماء والعيون او كان بعلا ففيه العشر وما كان يسقى بالنطح ففيه نصف العشر ولا يخرص شيء من الزيتون في شجره قال مالك والسنة عندنا في الحبوب التي يدخرها الناس ويأكلونها انها يؤخذ مما سقته السماء من ذلك. ويأكلونها والسنة عندنا في الحبوب التي يدخرها الناس ويأكلونها ويأكلونها انه يأخذ مما سقته السماء من ذلك والعيون وما كان فعلا العشر وما سقي بالنضح. نصف العشر اذا بلغ ذلك خمسة او سقم بالصاع الاول صاع النبي صلى الله عليه وسلم وما زاد عنا وما زاد على خمسة اوسق ففيه الزكاة بحساب ذلك. قال مالك والحبوب التي فيها الزكاة والشعير والسنت والذرة والدخن والارز والعدس والجلبان واللوبيا. والجلجلان وما اشبه ذلك من الحبوب التي تصير طعاما. فالزكاة تؤخذ منها كلها بعد ان تحصد وتصير حبا. قال مالك تؤخذ الزكاة تؤخذ منها كلها الزكاة تؤخذ منها كلها بعد ان تحصد وتصير حبا. قال مالك والناس مصدقون في ذلك يقبل منهم في ذلك ما ما دفعوا قال يحيى وسئل مالك متى يخرج من الزيتون العشر؟ اقبل النفقة ام بعدها؟ فقال لا ينظر الى النفقة ولكن يسأل عنه اهله كما يسأل اهل الطعام عن الطعام ويصدقون بما قالوا فمن رفع من زيتونه خمسة او خمسة او سق فصاعدا اخذ من زيته العشر بعد ان يعصر ومن لم يرفع من زيتونه خمسة او سق لم تجب عليه في زك في زيته الزكاة. قال مالك ومن باع وقد صلح ويبس في اكمامه فعليه زكاته. وليس على الذي اشتراه زكاة. قال يحيى قال مالك لا يصلح بيع الزرع حتى في اكمامه ويستغني عن الماء قال وقال مالك في قول الله تبارك وتعالى واتوا حقه يوم حصاده ان ذلك الزكاة والله اعلم. وقد سمعت من يقول ذلك قال قال مالك ومن باع اصلح حائطه او ارضه او ارضه وفي ذلك زرع او ثمر لم يبدو صلاحه ذلك على المبتاع. وان كان قد طاب وحل بيعه فزكاة ذلك الثمر او الزرع على البائع الا ان يشترطه البائع وعلى المبتاع ما لا زكاة فيه من الثمار. قال وحدثني يحيى عن مالك انه قال ان الرجل اذا كان له ما يجد ما يجز منه ارض اوسق من التمر وما يقطف منه اربعة اوسق من الزبيب. وما يحصد منه اربعة افق من الحنطة وما يحصد منه اربعة من القطنية انه لا يدمع عليه بعض ذلك الى بعض. وانه ليس عليه في شيء من ذلك زكاة حتى يكون في الصنف حتى هنا في الصنف الواحد من التمر او في الزبيب او في الحنطة او في القطنية ما يبلغ الصنف الواحد منه خمسة اوسق انبصاع النبي صلى الله عليه وسلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق من التمر صدقة. قال ما لك وان كان في الصنف الواحد من الاصناف ما يبلغ خمسة اوسق ففيه الزكاة. فان لم يبلغ خمسة او سوق فلا زكاة فيه. قال ما لك وتفسير ذلك ان الرجل من التمر خمسة اوسق ام قال مالك وتفسير ذلك ان يجز الرجل من التمر خمسة او سوق وان اختلفت اسماؤه والوانه فانه يجمع بعضه الى بعض ثم يؤخذ من ذلك الزكاة فان لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه قال مالك وكذلك الحنطة كلها السمراء والبيضاء والشعير والسلت ذلك كله صنف واحد ذلك كله صنف واحد. كله كله. نعم وكذلك الحنطة كلها السمراء والبيضاء والشعير والسلت ذلك كله صنف واحد. فاذا حصد الرجل من ذلك كله خمسة اوسق جمع عليه بعض ذلك الى بعض ووجبت فيه الزكاة. فان لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه. قال وكذلك الزبيب كله اسود وهو احمره فاذا قطف الرجل منه خمسة اوسق وجبت فيه الزكاة. فان لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه. قال مالك وكذلك القطنية هي صنف واحد مثل الحنطة والتمر والزبيب وان اختلفت اسماؤها والوانها. والقطنية الحمص والعدس واللوبيا والقطنية الحمص والعدس ها والقطنية والحمص والعدس واللوبيا والجلبان وكل ما ثبت معرفته عند الناس انه قطنية فاذا حصد الرجل من ذلك خمسة اوسق بالصاع الاول صاع النبي صلى الله عليه وسلم. وان كان من اصناف كلها ليس من صنف واحد من القطنية فانه فانه يجمع ذلك كله. بعضه الى بعض كله فانه يجمع ذلك كله بعضه الى بعض وعليه فيه الزكاة قال مالك وقد فرق عمر بن الخطاب بين القطنية والحنطة فيما اخذ من من النبض ورأى ان القطن ان القطنية صف واحد فاخذ منها العشر. واخذ من الحنطة الزبيب نصف العشر. قال مالك قال قائل كيف تجمع القطنية بعضها الى بعض في الزكاة حتى تكون صدقتها واحدة. والرجل يأخذ منها اثنين اثنين بواحد يدا بيد ولا يؤخذ من الحنطة اثنان بواحد يدا بيد. قيل له فان الذهب والورق يجمعان في الصدقة وقد يؤخذ بالدينار اضعافه في العدد من الوارق يدا بيد قال مالك في النخيل يكون بين الرجلين فيجزان منها ثمانية اوسق من التمر انه لا صدقة عليهما فيها وانه ان كان لاحدهما منها مما يجد منه خمسة اوسق وللاخر ما يجل منها اربعة اوسق او اقل من ذلك في ارض واحدة كانت الصدقة على صاحب الخمسة الاوسق وليس على الذي جذ اربعة اوسق او اقل منها صدقة. قال يحيى قال مالك وكذلك العمل في الشركاء كلهم في كل في كل زرع من الحبوب كلها يحصد او نخل يجز او او كرم يقطف فانه اذا كان كل رجل منهم يجز من يجد من التمر او يقطف من الزبيب خمسة او سوق او يحصل من الحنطة خمسة او سخن فعليه فيه الزكاة. ومن كان حقه اقل من خمسة او سقم فلا صدقة. فلا صدقة عليه وانما تجب الصدقة على من بلغ جذاذه او قطافه او حصاده خمسة اوسق. قال مالك والسنة عندنا ان كلما اخرجت زكاته من هذه الاصناف كلها الحنطة والتمر الزبيب والحبوب كلها ثم امسكه صاحبه ثم امسكه صاحبه بعد ان ادى صدقته سنين ثم باعه انه ليس عليه في ثمنه زكاة حتى يحول على على ثمنه الحول من يوم باعه. اذا كان اصل تلك من فائدة او غيرها ولم يكن للتجارة وانما ذلك بمنزلة الطعام والحبوب والعروض يفيدها يفيدها الرجل ثم يمسكها سنين ثم يبيعها بذهب او ورق فلا يكون عليه في ثمنها زكاة. حتى يحول عليها الحول اليوم باعها فان كان اصل تلك العروض للتجارة فعلى صاحبها فيها الزكاة. حين يبيعها اذا كان قد حبسها سنة من يومها المال الذي ابتاعها به ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضم والبقول. قال وحدثني يحيى عن مالك انه قال السنة التي لا اختلاف فيها عندنا والذي سمعت من اهل العلم انه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة. الرمان والفلسك والتين وما اشبه ذلك وما لم يشبهه. اذا كان من قال مالك ولا في القول ولا في البقول كلها صدقة ولا في ازمانها اذا اذا بيعت صدقة حتى يحول على اثمانها الحول يوم يبيعها من يوم يبيعها ويقبض صاحبها ثمنها. ما جاء في الصدقة الرقيق والخيل والعسل. قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله ابن دينار عن سليمان ابن يسار وعن عراك ابن مالك عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة قال وحدثني عن مالك عن ابي شهاب عن سليمان ابن يسار ان اهل الشام قالوا لابي عبيدة بن الجراح خذ من خيرنا ورقيقنا صدقة فابى ثم الى عمر ابن الخطاب فابى عمر ثم كلمو هويضاء فكتب الى عمر فكتب اليه عمر ان احبوا فخذها منهم وارددها عليهم وارزق رقيقهم. قال ما لك معنى قوله وارددا عليهم يقول على فقرائهم. قال وحدثني عن مالك انعم عبدالله بن ابي بكر بن عمرو بن حزم انه قال جاء كتاب من عمر بن عبدالعزيز الى ابي. وهو بمنى الا يأخذ من العسل ولا من الخيل صدقة وهذا الذي اخذ به الامام مالك انه لا زكاة في العسل قد رويت حديث في زكاة العسل لكن لا يصح منها شيء حديث مرفوعة عن الرسول صلى الله عليه واله وسلم لكنها ضعيفة قال وحدثني عن مالك قال وحدثني عن مالك عن عبد الله ابن دينار انه قال سألت سعيد ابن المسيب عن صدقة البرازيل. فقال وسعيد وهل في الخيل من صدقة؟ جزية اهل الكتاب والمجوس. قال وحدثني يحيى عن ما لك عن ابن شاب قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من مجوس البحرين. وان عمر ابن الخطاب اخذها من مجوس فارس وان عثمان بن عفان اخذها من البربر. قال وحدثني عن وعن جعفر بن محمد بن علي قال وحدثني عن مالك عن جعفر ابن محمد ابن علي عن ابيه ان عمر ابن الخطاب ذكر المجوس فقال ما ادري كيف اصنع في امر؟ فقال عبد الرحمن ابن عوف اشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة اهل الكتاب. قال وحدث نعم ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام انه اخذ الجزية من آآ مجوسي هجر والمجوس عباد النار ليسوا من اهل الكتاب ولكن قيل انهم لهم شبهة شبهة كتاب يعني يقال انهم كانوا في الاصل لهم كتاب ثم ذهب كتابهم ففيهم شبه باهل الكتاب الذين هم اليهود والنصارى ولذلك تؤخذ منهم الجزء ويعاملون معاملة اهل عفوا اهل الكتاب فتؤخذ منهم الجزية وهذا ثابت في صحيح مسلم. واما قوله هنا عفوا صحيح البخاري واما قوله هنا سنوا بهم سنة اهل الكتاب اي اشركوا بهم طريقة اهل الكتاب في اخذ الجزية لا في نكاح نسائهم ولا اكل ذبائحهم وهذه محرمة ذبائح لا تؤكل ونسائهم لا تنكح ليسوا كاهل كتاب في هذا هم يشبهون اهل الكتاب اخذ الجزية منهم فقط. نعم قال وحدثني عن مالك عن نافع عن اسلم مولى عمر بن الخطاب ان عمر بن الخطاب ضرب الجزية على اهل الذهب اربعة دنانير. وعلى اهل الورق اربعين درهما مع ذلك ارزاق مع ذلك ارزاق المسلمين وضيافة ثلاثة ايام. قال وحدثني عن مالك عن اسلم عن ابيه انه قال لعمر ابن الخطاب ان في الظهر ناقة عمياء. فقال عمر ادفعها الى اهل بيت ينتفعون بها. قال قلت وهي عمياء. فقال عمر يقطرونها بالابل. قال فقلت كيف تأكل من الارض؟ فقال عمر ام النعم ام النعم الجزية هي ام النعم الصدقة فقلت بل من نعم الجزية. فقال عمر اردتم والله اكلها فقلت ان عليها وسم نعم فامر بها عمر فنحرت. وكان عنده صحاف تسع فلا تكون فاكهة ولا طريفة الا منها في تلك الصحة فيبعث بها به الى ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ويكون الذي يبعث به الى حفصة ابنته من اخر ذلك. فان كان فيه نقصان كان في حظ حفصة قال فجعل في تلك الصحاف من لحم تلك الجزور فبعث به الى ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. وامر بما بقي من لحم تلك الجزور فصنع فدعا عليه المهاجرين والانصار. قال ما لك لا ارى ان تؤخذ النعم من اهل الجزية الا في جزيتهم. قال وحدثني عن مالك انه بلغه ان عمر ابن عبد العزيز كتب الى عماله ان يضعوا الجزية عمن اسلم من اهل الجزية حين يسلمون. قال ما لك السنة ان لا جزية على نساء اهل الكتاب ولا على صبيانهم وان الجزية لا تؤخذ الا من الرجال الذين قد بلغوا قال مالك وليس على اهل الذمة ولا على المجوس في نخيلهم ولا كرومهم. ولا زروعهم ولا مواشيهم صدقة. لان الصدقة فانما وضعت على المسلمين تطهيرا لهم وردا على فقرائهم ووضعت الجزية على اهل الكتاب صغارا لهم. فهم فيما كانوا ببلد الذي صالحوا عليه ليس عليهم شيء سوى الجزية. في شيء من اموالهم الا ان يتجروا في بلاد المسلمين. ويختلفوا فيها فيؤخذ منهم العسر فيما يديرون من التجارة. وذلك انهم انما وضعت عليهم الجزية وصالحوا عليها على ان يقروا بميلادهم ويقاتل عنهم عدوهم فمن خرج منهم من بلاده الى غيرها يتجه اليها فعليه العشر منه من تجر منهم من اهل مصر الى الشام ومن اهل الشام الى العراق ومن اهل العراق الى المدينة. او اليمن او ما اشبه او ما اشبه فهذا من البلاد فعليه العشر. ولا صدقة على اهل الكتاب ولا المجوس في شيء من اموالهم ولا من مواشيهم. ولا ثمارهم ولا زروعهم مضت بذلك السنة ويقرون على دينهم ويكونون على ما كانوا عليه. وان اختلفوا في العام الواحد مرارا الى بلاد المسلمين فعليهم كلما اختلفوا العشر. لان ذلك ليس مما صالحوا عليه ولا مما شرط لهم وهذا الذي ادركت عليه اهل العلم ببلدنا اهل الذمة وحدثني يحيى عن مالك عن ابن جابر عن سالم بن عبدالله عن ابيه ان عمر بن الخطاب كان يأخذ من النوطم من الحنطة والزيت نصف العشر يريد بذلك ان يكثر الحمل الى المدينة. ويأخذ من القطنية العشر قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن السائب ابن يزيد انه قال كنت غلاما مع عبد الله ابن عتبة ابن مسعود على سوق المدينة في زمن عمر ابن الخطاب فكنا نأخذ من النبط العشر قال وحدثني عن مالك انه سأل ابن شهاب على اي وجه كان يقود عمر ابن الخطاب من النمط العشر. فقال ابن شهاب كان ذلك يؤخذ منهم في الجاهلية كيف الزمهم ذلك عمر؟ اجتراء الصدقة والعود والعود فيها. قال وحدثني يحيى عن ما لك عن زيد بن اسلم عن ابيه انه قال سمعت عمر ابن وهو يقول عملت على فرس عتيق في سبيل الله. وكان الرجل الذي هو عنده قد اضاعه فاردت ان اشتري ان اشتريه وظننت انه وظننت انه بائعه برخص. فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره. وان اعطاكه بيدهم واحد فان العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. قال هذا من الاحاديث التي تحفظ ان شاء الله ومن احاديث عمدة الاحكام متفق عليه من طريق مالك ومن اصح الاسانيد المشهورة عن عمر كان الاسناد الذي مر علينا قبل قليل وهو ما لك ابن شهاب عن سالم عن عبدالله بن عمر عن ابيه هذا اصح الاسانيد الى عمر اسنادنا هذا النهي عن شراء الصدقة ايضا اسناد صحيح قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمران عمر ابن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبدأ لا تبتع ولا تمت في صدقتك قال يحيى سئل مالك عن رجل تصدق بصدقة فوجدها مع غير الذي تصدق بها عليه تباع ايشتريها. فقال تركها احب يشتريها ايشتريها؟ فقال تركها احب الي. من تجب عليه زكاة الفطر قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يخرج الزكاة كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين به بوادي القرى وبخيبر. قال وحدثني عن مالك انه ان احسن ما سمع فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر ان الرجل يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته ولابد له من ان ينفق عليه والرجل يؤديه المكاتبه. ومدبره ورقيقه كلهم غائبهم وشاهدهم. من كان منهم مسلما ومن كان منهم لتجارة او لغير تجارة. ومن لم يكن منهم مسلما فلا زكاة عليه فيه. قال مالك في العبد الابر ان سيده ان علم مكانه او لم يعلم وكانت غيبته قريبة وهو يرجو حياته. ورجعته فاني ارى ان يزكى عنه وان كان سباقه قد ويأس منه فلا ارى ان يزكي عنه. قال ما لك الابق يعني الهارب وهذا يوصف به العبد اما الحيوان فيقال عنه الشارد قال مالك تجب زكاة الفطر على اهل البادية كما تجب على اهل القرى وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس على كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين مكيله زكاة الفطر مكينة مكينة زكاة الفطر قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر او صاعا من شعير على كل حر على كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين. نعم. وهذا الحديث ايضا يحفظ ومن طريق متفق عليه كم صارت الان في حديث اليوم كان محدثني عن مالك عن زيد ابن اسلم عن عياض ابن عبد الله ابن سعد ابن ابي سرح العامري انه سمع ابا سعيد الخدري يقول كنا نخرج زكاة صاعا من طعام او صام من شعير او صاع من دمر او صاع من اقط. او صاع من زبيب وذلك من صاع النبي صلى الله عليه وسلم لو حدثني عن مالك عن نافع الامام مالك ظهر روايته عدم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والله روايته الوقف لكن قد رواه الثوري عن زيد ابن اسلم عن ابي سعيد وذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم الثوري ثقة حافظ امام ولم يتفرد بل توبع على هذا وروايته راجحة يكون هذا فعل الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وهذا حجة يكون الامام مالك قد نصر الاسناد هنا حيث وقف المرفوع سابقا الامام مالك يفعل هذا انه يقف المرفوع. نعم قال وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان لا يخرج في زكاة الفطر الا التمر. الا مرة واحدة فانه اخرج شعيرا قال مالك والكفارات كلها وزكاة الفطر وزكاة وزكاة العشور كل ذلك بالمد الاصغر. مد النبي صلى الله عليه عليه وسلم الا الظهار. فان الكفارة فيه بمد هشام وهو المد الاعظم فندق الشام هذا هو ابن اسماعيل المخزومي امير المدينة في تلك الفترة ويقال له المد الهشامي نسبة الى ابن اسماعيل المخزومي وقد كان مده اكثر من مد الرسول عليه الصلاة والسلام في حدود الضعف او نحو ذلك والامام مالك يفرق في المدة الذي يخرج في الظهار والمدة الذي يخرج في كفارة غير ويرى التشديد في الظهار فيضاعف المد يقول هو منذ هشام وقت ارسال زكاة الفطر وحدثني يحيى عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين او ثلاثة. قال حدثني عن مالك انه رأى اهل العلم يستحبون ان يخرجوا زكاة الفطر اذا طلع الفجر من يوم الفطر قبل ان يغدو الى قبل ان يغدو الى المصلى قال مالك وذلك واسع ان شاء الله ان يؤدوا قبل الغدو من يوم الفطر وبعده من لا تجب عليه زكاة الفطر. قال وحدثني يحيى عن مالك قال ليس على الرجل في عبيد في عبيد عبيد. في عبيد عبيده ولا في اجيره ولا في امرأته زكاة. الا من كان منهم يخدمه ولا بد له منه. وليس عليه زكاة في احد منهم ما لم يسلم لتجارة كانوا او لغير تجارة كتاب الصيام ما جاء في رؤية الهلال الصيام ما جاء في رؤية الهلال للصيام والفطر في رمضان قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطنوا حتى تروه فان غم عليكم فاقدروا له. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمر ان حديث مالك عن نافع يحفظ ايضا ومن احاديث العمدة سلسلة الذهب عن نافع عن ابن عمر. نعم قال وحدثني عن مالك عن عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى الهلال ولا تفطنوا حتى تروه فان غم عليكم فاقدروا له. قال وحدثني عن مالك عن ثور ابن زيد الديني عن عبدالله بن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقالوا العدة ثلاثين. قال وحدثني عن قوله عن ثور عن ابن عباس هذا منقطع هذا منقطع والواسطة هو مولى عبد الله ابن عباس وهو ثقة على الراجح امام نعمة التفسير ومن اعلم الناس بعبد الله بن عباس قد كان يفتي في عهد عبد الله بن العباس وقد اتهم بالكذب بغير ذلك لكن قد دفع عنه من تهمة الكذب المتعمد ويقال هنا ان الامام مالك تعمد حذفه لانه يروى عن عن سعيد بن المسيب انه كذبه من كذب كلمة هذا لكن ما ورد من تكذيبه اما انه لا يصح او مؤول لا يصح سنده الى من كذبه او المقصود بذلك الخطأ ان الكذب يطلق بلسان العرب على الخطأ وان لم يكن متعمدا يعني مخالفة الواقع وان لم يكن متعمدا صاحبه ذلك يعتبر هذا كذب ولا يقصد به الكذب الذي هو الاخبار عمدا بخلاف الواقع وبخلاف ما يعتقده الشخص لا قال وحدثني عن مالك انه بلغه ان الهلال الرؤي في زمان عثمان ابن عفان بعشي فلم يفطر عثمان حتى امسى وغار الشمس وان ذلك اليوم من رمضان. ومن رأى هللة شوال وحده فانه لا يفطر لان الناس يتهمون على ان يفطر منهم من ليس مأمونا ويقول اولئك اذا ظهر عليهم قد قد رأينا الهلال. ومن رأى هلال شوال نهارا فلا يفطر ويتم صيام يومه ذلك فانما هو هلال الليلة التي تأتي. قال يحيى وسمعت مالكا يقول اذا صام الناس يوم الفطر وهم يظنون هنا انه من رمضان فجاءهم سبت ان هلال رمضان قد رؤي قبل ان يصوموا بيوم او يوم ان يصوموا بيوم وان يومهم ذلك احد وثلاثون فانهم يفطرون من ذلك اليوم اية ساعة جاءهم الخبر. غير انهم لا يصلون صلاة العيد. ان كان ذلك جاءهم بعد زوال الشمس. من اجمع الصيام قبل الفجر؟ قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه كان يقول لا يصوم الا من اجمع الصيام قبل الفجر قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عائشة وحصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. ما جاء في تعجيل الفطر هذا مرفوعا والارجح الوقف فيه هذا المتن مرفوعا والمرجح انه موقوف. نعم ما جاء في تعجيل الفطر قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابي حازم ابن دينار عن سهل ابن سعد الساعدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. قال وحدثني عن هذا الحديث يحفظ ايضا ومن احاديث العمدة اسناده ثنائي كما ترون عن ابي حازم عن سهل وسعد وسهل هو ممن تأخرت وفاته ولذلك على اسناد مالك اليه ادركه بواسطة واحدة ابو حازم ابن دينار ما اسم ابي حازم هذا ابن دينار. متوفى سنة اثنتين وثلاثين ومئة حجة حديثه في الكتب جميعا ذكرنا عن ابا سلمة عفوا ابا حازم عن السهل هو السلامة وابو حازم عن ابي هريرة من هو العرج هو هذا الثاني من هو؟ عن ابي هريرة اذا جاءك ابو حازم عن ابي هريرة فمن ابو حازم؟ سليمان سلمان الاشجعي مولى عزة سلمان الاشجعي مولى عزة هذا في الكتب الستة قد اشتبه عليه. ابو حازم توفي سنة اثنتين وثلاثين في هذه الفترة فترة الثلاثين ومائة قبلها او بعدها بيسير قبلها بيسير او بعدها بيسير مات مجموعة من شيوخ الامام مالك رحمه الله مثل عبد الله بن دينار ابو الزناد وابن المنكدر وابو حازم هذا وضعوا هؤلاء القوام في اذهانكم لتقارب وفاتهم عبد الله بن دينار وابو الزناد ومحمد ابن المنكدر قال وحدثني عن مالك عن عبدالرحمن ابن حرملة الاسلمي عن سعيد ابن مسيم ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما قال وحدثنا هنا هذي الرواية رواية متابعة المتن واحد عبد الرحمن بن حرمل الاسلمي متكلم في حفظه حتى هو قال عن نفسه كنت سيء الحفظ استأذنت سعيد ابن المسيب ان اكتب عنه فاذن لي قال ابن المديني ان الامام ما لك كتب عنه قديم حديثه لم يكتب عنه الا من قديم حديثه كأن ابن المدين يشير الى ان قديم حديث اه عبدالرحمن كان اجود على اية حال الامام مالك لم يكثر من الرواية عنه واغلب ما رواه عنه وعن شيخه سعيد ابن المسيب الذي قد كتب عنه احاديثه. ثم ايضا كما ترون هذا الحديث محفوظ ومعروف ولذلك لعله الامام مالك يعني تساهل في التخريج له تفضل قال وحدثني عن مالك عن ابن شاب عن حميد ابن عبد الرحمن ان عمر ابن الخطاب وعثمان ابن عفان كان يصليان المغرب حين ينظران الى الليل الاسود قبل ان يفطر ثم يفطران بعد الصلاة وذلك في رمضان. ما جاء في حميد بن عبد الرحمن من هو عبد الرحمن ابن من ابن عوف احسنت اخو ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف نعم ما جاء في صيام الذي يصبح جنبا. قال وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن معمر الانصاري عن ابي يونس مولى عائشة ان رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب وانا اسمع يا رسول الله اني اصبح جنوبا وانا اريد الصيام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا اصبح جنوبا. وانا اريد الصيام. فاغتسل واصوم فقال له الرجل يا رسول الله انك لست مثلنا. قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله اني لارجو ان اكون اخشاكم لله واعلمكم بما اتقي نعم عن ابي يونس مولى عائشة عن عائشة كما ترون انه جعل عائشة بين مع كوفتين ووضح ذلك في الحاشية لديكم ان هذا عائشة قوله عن عائشة لم ترد في رواية يحيى ابن يحيى النيزي من طريق عبيد الله ابنه نعرف الذي يروي عن مالك هو ابن يحيى والذي يروي عن يحيى ولده عبيد الله هناك راوي اخر امام حافظ الاندلس ابو محمد بن وضاح الاندلسي ومن كبار الحفاظ ورحل الى المشرق واخذ عن الائمة الكبار معين وجماعة ولما رجع الى الاندلس آآ نشر الحديث والسنة فيهم فله فضل في نشر السنة النبوية وعلم الحديث في الاندلس كان كثير منهم متفقه لا يعرفون الحديث ولا رجاله ولا علمه فكان لمحمد بن وضاح هذا فضل على اهل الاندلس وهو يروي الحديث هذا يروي الموطأ من طريق يحيى عن ماله فلما جاء الى هذا الموطن زاد فيه بيده عن عائشة لم يقع هذا في رواية يحيى من طريق عبيد الله لكن طريق ابن وضاح وابن وضاح من عيوبه انه اذا رأى خللا في الاسناد فانه يصلحه بيده وان لم يكن في اصل الرواية مثل ما يفعل الان بعض محققي بعض الكتب عندما يرى سقطا في الكتاب فانه يقوم يصلح السخط بيده مع ان هذا السخط ثابت في جميع النسخ مثلا والتحريف هذا ثابت انه بيد المؤلف قد تكون المسألة محتملة قد يكون له وجه من الصحة فمثل هذا اللائق ان الانسان يثبت الرواية كما هي ثم يعلق عليها بما يراه. لا ان يغير لان هذا من حق المؤلف الذي كتب الكتاب ان نحقق الكتاب هنا الشيخ عبد الرزاق نبه على هذا في الحاشية. نعم قال وحدثني عن مالك عن عبد ربه ابن سعيد عن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام عن عائشة وام سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم انه ما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتنام. في رمضان ثم يصوم. قال وحدثني عبدربه بن سعيد هذا واخو ليحيى بن سعيد القاضي يمر علينا كثيرا وهو اقل درجة من اخيه في العلم في الشهرة عبد ربه بن سعيد هذا الاسم قديم بعض الناس يظن انه حديث عبد ربه نعم وحدثني عن مالك عن سمي مولى ابي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام انه سمع ابا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن هشام انه سمع ابا بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام يقول كنت انا وابي عند مروان ابن الحكم وهو امير المدينة فذكر له وان ابا هريرة يقول من اصبح جنبا افطر ذلك اليوم فقال مروان اقسمت عليك يا عبد الرحمن لتذهبن الى ام المؤمنين عائشة وام سلمة فلتسألنهما عن ذلك. فذهب عبد الرحمن وذهبت معه حتى دخلنا على عائشة فسلم عليها ثم قال يا ام المؤمنين انا كنا عند مروان ابن الحكم فذكر له ان ابا هريرة يقول من اصبح جنوبا ذلك اليوم قالت عائشة ليس كما قال ابو هريرة يا عبد الرحمن اترغب عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصنع؟ قال عبدالرحمن لا والله. قالت عائشة واشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يصبح جنبا من جماع غيره ثم يصوم ذلك اليوم قال ثم خرجنا حتى دخلنا على ام سلمة فسألها عن ذلك فقالت مثلما قالت عائشة تخرجنا حتى جئنا مروان بن الحكم فذكرنا له عبدالرحمن. ما قالتا. فقال مروان اقسمت يا ابا محمد لتركبن دابتي فانها بالباب فلا تذهبن الى ابي هريرة فانه بارضه بالعقيق. فلا ليخبرنه بذلك. فركب عبد الرحمن وركبت معه حتى اتينا ابا هريرة فتحدث معه عبدالرحمن ساعة. ثم ذكر له ذلك فقال له ابو هريرة لا علم لي بذلك. انما اخبرني مخبر قال وحدثني عن مالك عن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن عائشة وام سلمة زوجه النبي صلى الله عليه وسلم انهما قالا ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم. هذا الاسناد وهو عن سمي مولى ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام عن ابيه الذي هو ابو بكر عن ابي هريرة احيانا يأتي او عن وغيرها عن عائشة كما هنا هذي من اسانيد المشهورة المتكررة. وينبغي الانتباه له سمي مولى ابي بكر عن مولاه ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث وسنحتاج الى هذا الاسناد في احاديث ستأتي وهذا الحديث الذي عندنا الاخير ومن احاديث عمدة الاحكام المعروفة وهذه المسألة مسألة من اصبح جنبا هل يصوم او لا يصوم فقد كان فيها خلاف كما سمعتم فكان ابو هريرة يتولى الفتيا بان من اصبح جنبا ولم يغتسل دخل عليه الفجر ولم يغتسل فانه لا صيام له في ذلك اليوم وعليه القضاء وكان يسند هذا الى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذكر له حديث ام سلمة وحديث عائشة اخبر بانه لم يسمع ذلك من الرسول عليه الصلاة والسلام انما اخبره مخبر وهذا يسمى اخبره مخبر عن الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم واسطة. وهذا يسمى مرسل صحابي وهو حجة شبه اتفاق بين المحدثين يحكم له بالاتصال. لان الساقط هو صحابي مثله والجهالة بالصحابي لا تضر لقيام الادلة على عدالة الصحابة جميعا رضي الله عنهم وارضاهم وقد دلت الروايات على ان الذي اخبره بذلك هو الفضل ابن العباس ابن عبد المطلب الذي هو اخو عبدالله ابن العباس لكن هذا منسوخ هذا منسوخ بدلالة حديث عائشة وحديث ام سلمة من اصبح وهو جنب فانه يغتسل ويصلي صلاة الفجر ويكمل صومه ولا حرج عليه في ذلك ومثل ذلك المرأة الحائض اذا طهرت قبل صلاة الفجر ثم اذن ولم تغتسل بعد فانها تغتسل بعد ذلك وتصوم يومها هذه مسألة تشبه مسألة سبقت معنا تتعلق بالجنب كان فيها خلاف بين الصحابة ثم اتفق العلماء على الحكم فيها وارتفع الخلاف فمن يذكرنا بها مسألة الغسل مما طيب في احد ايضا يذكرنا بها اذا هي مسألة ايش؟ الماء من الماء مسألة الاغتسال هل هو يكفي فيه مجرد العلاج او لابد من الانزال فكان بعض الصحابة لا يرى الاغتسال الا مع الانزال لكن اتفقوا بعد ذلك على ان الغسل يجب بمجرد الجماع والايلاج وهذا اجماع حصل بعد خلاف والاجماع اذا حصل بعد خلاف فانه يكون حجة والخلاف الذي قبله لا يرتفع من حوث كونه من حيث كونه خلافا لكن الاجماع الذي بعده يقطع الخلاف بعد ذلك وليس لاحد ان يأتي بعد الاجماع ويقول انا اختار رأي فلان من الصحابة الذي كان فيه خلاف ان الاجماع الذي حصل بعد ذلك يقفل باب الخلاف وهذا الذي نص عليه كثير من اهل الاصول. نعم ما جاء في الرخصة من قبلة للصائم قال وحدثني يحيى عن مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسأل ان رجلا قبل امرأته وهو صائم في فوجد عن ذلك فوجد من ذلك وجدا شديدا. فارسل امرأته تسأل تسأل له يسأل له عن ذلك فدخلت على فدخلت على ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها. فاخبرتها ام فاخبرتها ام سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. فرجعت فاخبرت زوجها بذلك فزاده ذلك شرا. وقال مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يحل لرسوله ما شاء. ثم رجعت امرأته الى ام سلمة فوجدت عندها رسولا الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله ما لهذه المرأة فاخبرته ام سلمة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخبرتيها اني افعل ذلك؟ فقالت قد اخبرتها فذهبت الى زوجها مقبرة فزاده ذلك شرا. وقال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يحل لرسوله ما شاء. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله اني لاتقاكم لله واعلمكم بحدوده. وانا وحدثني عن مالك عن هشام ابن عروة عن قالت قال وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد ان زيد ابن عمر ابنة زيد ابن عمر ابن نفيل امراة عمر عمر بن الخطاب كانت تقبل رأس عمر ابن الخطاب وهو صائم فلا ينهاها. قال وحدثني عن مالك عن ابي النظر مولى عمر ابن باذن الله ان عائشة بنت طلحة اخبرت انها كانت عند عائشة. زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليها زوجها هنالك هو عبدالله بن عبدالرحمن بن ابي بكر الصديق وهو صائم فقالت له عائشة ما يمنعك ان تدنو من اهلك فتقبلها وتلاعبها. فقال اقبلها وانا صائم. قال نعم. وهذا يعني كان في تلك الاوقات على التسامح نقبل زوجته امام خالته الان هذا عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ابي بكر عبدالرحمن بن ابي بكر واخ يا عائشة وهذا عبد الله وابن اخيها فهي عمة اذا هي عمته فتقول له ما يمنعك ان تدنو من اهلك فتقبلها وتلاعبها وما اعتذر ان امامك استحي او شئت. قال لا انا صائم يعني كانه لو لم يكن صائما لفعل ذلك وكأنها كانت ايضا تعودت على هذا منه فاستغربت هذه المرأة هذه المرة لم يفعل ذلك. فقال ما منعك من ذلك؟ الا تدنو فهذه تراعى فيها طبعا الاعراف الاحوال نعم قال وحدثني عن مالك عن زيد ابن يسلم ان ابا هريرة وسعد ابن ابي وقاص كانا يرخصان في القبلة للصائم ما جاء في التشديد من قبلة للصائم. قال وحدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت هي ذكرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم تقول وايكم املك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قال مالك قال هشام ابن عروة ابن الزبير لم ارى القبلة للصائم تدعو الى خير. قال وحدثني عن مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسأل ان عبد الله ابن عباس سئل عن القبلة للصائم فارخص فيها للشيخ وكرهها للشاب روي هذا مرفوعا ولا يصح الحديث الواردة في التفريق بين الشيخ والشاب لا يصلح منها شيء وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان ينهى عن القبلة والمباشرة الصائم ما جاء كما رأيتم الامام مالك ذكر في بابين احدهما في الرخصة والثاني النهي عن ذلك وفي التشديد عن ذلك القبلة في ذاتها القبلة في ذاتها لا ينهى عنها ولا يؤمر بها لكن الشيء المؤثر هو ما يترتب على هذه القبلة وما يتأثر على هذه ويترتب على هذه القبلة هل يتأثر بها صاحبها؟ هل قد يتمادى الى خروج شيء منه او قد يتمادى به الامر الى ان يعاشر اهله فهذا من من هذا الباب الاصل فيها الاباحة والحل للصائم ولكن اذا خشي على نفسه فانه يكره نحو ذلك. فان غلب على ظنه ان سيحصل عنده تجاوز الى الانزال او الى الجماع فهذا فاذا ليس لها حكم اه ثابت في جميع الاحوال انما الحكم باعتبار ما يترتب عليها من من اثار واغرب بعضهم فقال انه سنة الرجل لزوجته سنة لان النبي صلى الله عليه وسلم قبل زوجته وهو صائم والاصل ان يقتدى به عليه الصلاة والسلام لكن هذا قول ضعيف هذا من المباحات ليست من السنن. نعم ما جاء في الصيام في السفر قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابن جابر عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن عبدالله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الجديد ثم افطر فافطر الناس وكانوا يأخذون بالاحدث ملء احدث فالاحدث من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني عن قوله وكانوا يأخذون الى اخره هذا مدرج هذا مدرج من ابن الشهاب قال وحدثني عن ملك عن سمي مولى ابي بكر ابن عبد الرحمن عن ابي بكر ابن عبدالرحمن عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله صلى الله عليه وسلم امر الناس في سفره عام الفتح بالفطر وقال تقووا لعدوكم. وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. هذا الاسناد الى هنا يعتبر منقطعا اين الانقطاع سمي عن مولاه ابي بكر عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعتبر هذا انقطاع اين الانقطاع لسمية ما في تابعين حدد منعا من؟ اين انقطاع بينهما ناخذ من هنا في احد يا اخوان اين الانقطاع نعم ابو بكر يرويه عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عن ابيه نعم يا شيخ جيد الان يروي عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا ما هو التصريح يا شيخ كيف الانقطاع عن هنا انا انه لم يدرك الصحابة يعني رواية عن ابيه ومتابعي طيب لو هو سمع من بعض الصحابة كما مر عن ابي هريرة سمع منه سمع من ابي هريرة من جماعة نعم غير هذا نعم عائشة لم تذكر هنا عن ابي بكر ابن عبد الرحمن عن بعض اصحاب عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب هل هذا الصحابي مسمى هل هو محدد ليس بمحدد طيب كيف نعرف هل سمع منه او لم يسمع منه؟ هل ادركه او لم يدركه اذا نحن نجهل سماع ابي بكر وعبد الرحمن من هذا الصحابي لانه قال عن او قال ان هنا الان الاسناد يعتبر منقطع لعدم علمنا بسماعه سواء اشترطنا شرط البخاري وهو ثبوت السماع بينهما. او اشترطنا حتى المعاصرة اختفينا بالمعاصرة لا ندري من هو اصلا هل هو عاصره ما عاصره؟ ما ندري هذا الصحابي من وهو لم يقل حدثني انما قال عن وعن لا تدل لا على اتصال ولا على انقطاع فاذا يبقى اقل ما فيها ان هذا الاسناد موقوف موقوف يعني لا يحكم له لا باتصال ولا بانقطاع لكن يعامل معاملة المنقطع. انا لا نقبله. لعدم ثبوت السماع فيه. لعدم ثبوت الاتصال واضح الفكرة دعونا نكمل وانتبهوا ما الذي سيحصل رواية الى الان ما اكتملت. لكن انا متعمد في الوقف عند هذا الموضع تفضل قال ابو بكر قال الذي حدثني لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء من العطش او من حري ثم قيل طيب لحظة يا شيخ يصبوا لا يصبوا الصاد مضمونة ومفتوحة طيب هذا محتمل يصب ان شخص يصب على رأسه او هو بنفسه يصب على رأسه نعم اتفضل لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرش يصب على رأسه الماء من العطش او من الحر ثم قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان طائفة من الناس قد صاموا حين صمت قال فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكدير دعا بقدح فشرب فافطر ماذا لاحظتم بالنسبة للاسناد؟ رواية ابي بكر اتصلت في قوله قد رأيت. قال الذي حدثني لقد رأيت رسول الله اذا الذي حدثه الصحابي اننا وصرح بالتحديث وصرح بالتحديث هنا في وسط الرواية معنى ذلك ان الجزء الاول يحكم له الان بماذا؟ الانقطاع. بالاتصال يحكم له بالاتصال ولذلك صرح ابن عبدالبر بصحة هذا الاسناد وان كان لم يستدل بهذه اللفظة كان كلامه مجملا لكن لابد ان يضاف اليه هذا القيد هو بتصريحه بالتحديد وبناء عليه هذا الحديث سند صحيح وكله انتقاد ولا يحتاج ان يتوقف لان بعض الباحثين قال ان صح سماعه فهذا صحيح نقول هذا مصرح عندنا هنا قال الذي حدثني الاسناد اذا صحيح نعم نعم من جهته هو حديث عن شيوخه نعم صدقت نعم. هذا صحيح يعني هو الامام مالك رحمه الله تعالى اكثر حديثه عن شيوخه اخذه سماعا منهم سماعا فهو يعبر بعن سواء كان فيما سمع او فيما قرأه كله متصل لكن استعمل وهذا احسنت ملحوظة جيدة تفضل نعم طيب السؤال عن اي شيء اذا جاء عندنا حدث نعم اذا جاء حدثني يحيى اذا جاء حدثني يحيى عن مالك فالمتحدث هو عبيد الله حميد الله ابن يحيى الليثي ولده لكنه لا يذكر عندنا في كتاب. واذا جاء حدثني مالك فالمتحدث الان طيب طيب اي نعم طيب هذا عندك يا شيخ شوفها لنا في التشديد في القبلة شوف الطبعة التي عنده يكون المتحدث هنا عبيد الله على اية حال حدثني يحيى عن المتحدث معروف هو قصده يحيى. متحدث عبيد الله قصده بابيه هو الذي حدثه. لكن نبغى نشوف الموجود عنده انه حدثنا عن مالك عن زيد بن اسم عن عطاء اي نعم خلاص هذا هو. المتحدث هنا عبيد الله اتفضل قال وحدثني عن مالك عن حمير الطويل عن انس ابن مالك انه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر وهذا اسناد بصري ثنائي بصري ثنائية هذا حميد ابن ابي حميد الطويل معروف بالطويل وهو ثقة حافظ والاصل في حديثه عن انس الاتصال هذا الاصل نعم قال وحدثني يحيى عن مالك عن هشام ابن عوف عن ابيه ان حمزة ابن عمرو الاسلمي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني رجل ان اصوم افأصوم في السفر؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شئت فصم وان شئت فأفطر قال محدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان لا يصوم في السفر وقال وحدثني عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه كان يسافر في رمضان معه فيصوم عروة ونفطر نحن فلا يأمرنا بالصيام. ما يفعل من قدم من من سفر او اراده او اراد في رمضان قال وحدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان عمر ابن الخطاب كان اذا كان في سفر في رمضان فعلم انه داخل المدينة من اول يومه دخل وهو صائم قال يحيى قال مالك من كان في سفر فعلم انه داخل على اهله من اول يومه وطلع له الفئران قبل ان دخل وهو صائم قال يحيى قال مالك واذا اراد ان يخرج في رمضان فطلع له الفجر وهو بارضه قبل ان يخرج فانه يصوم ذلك اليوم قال يحيى قال مالك في الرجل يقدم من سفره وهو مفطر وامرأته مفطرة حين طهرت من حيضتها في رمضان ان لزوجها ان يصيبها ان شاء. نعم ومن عبارات الامام مالك احيانا لا تكون صريحة بذكر الحكم فهذا يرجع فيه الى اقوال اصحابه الذين يوجهون كلامه ويبينون الراجح فيه من حيث الدلالة وعندنا هنا مثلا في المسألة الاولى من كان في سفر قال في اخره دخل وهو صائم المسألة الثانية قال فانه يصوم ذلك اليوم هنا لا لم يصرح مالك هل هذا على الوجوب او هو عناء الاستحباب؟ اين نجده في كلام اصحابه يفسرون ذلك المسألة الاخيرة ان لزوجها ان يصيبها ان شاء هذا واضح انه للاباحة هذا واضح في الحكم الذي استفاد من كلام مالك وانه هو رأيه والمسألة الاخيرة هذه مسألة يعاير بها ايلغز بها وهي مسألة الرجل الذي يقدم من سفره وهو مفطر كان مسافرا فافطر ثم رجع الى بلده فقدم فوجد زوجته التي كانت حائضا قد طهرت وكانت مفطرة فهو يواصل فطره وهي تواصل فطره. فلو اصابها له ذلك كما قال ان شاء وكيفية المعاناة بها ان يقال رجل عاقل بالغ مسلم قادر مقيم اكتملت به جميع الشروط لوجوب الصيام وجاز له ان يجامع زوجته في نهار رمضان ولو زدنا نقول وكذلك زوجة كذا وكذا وكذا جاز لها ان يجامعها زوجها في نهار رمضان بدون ان يكون على احد منهما كفارة ولا اثم ما هو الجواب الجواب هذا. نعم هذه المسألة رجل قدم مسافرا مسافر قدم مفطرا على زوجته التي طهرت من حيضها في النهار طبعا وجاز له ان يجامعها. والفقهاء لهم كتب بعضهم حتى صنف فيها الغاز فقهية والمعاية الفقهية ان صنف فيها وهنا يفرق بالنسبة لهذه المسألة بين الصورتين بين من قام به السبب ومن زال زال عنه مانع الوجوب من قام به سبب الوجوب ومن زال عنه مانع الوجوب فمسألتنا هنا هي من باب زوال المانع مانع الوجوب فالاصل ان الانسان يصوم لكنه اذا سافر والسفر يمنع الوجوب فهذا الشخص اذا قدم وزال عنه المانع فانه يستحل فطره الى نهاية النهار اذا قدم مفطرا فانه يفطر الى نهاية النهار اما من قام به السبب يجب عليه ان يمسك. مثل صبي بلغ مثل الصبي اذا بلغ والكافر اذا اسلم في نهار رمضان انه يجب على كل منهما ان يمسك الى بقية الى نهاية النهار وان كان في اوله مفطرا فهذا قام به السبب مجنون عقل في نهار رمضان يمسك الى المغرب اما المريض الذي يبرأ الحائض التي تطهر المسافر الذي يقيم وكانوا قبل ذلك على فطرهم فانهم يواصلون فطرهم ولا حرج وهذا هو الاصح في هذه المسألة وكما رأيتم مذهب مالك في المسألة الاخيرة نعم كفارة من افطر في رمضان. قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شاب عن حميد ابن عبد الرحمن ابن ابن عوف عن ابي هريرة ان رجلا افطر في رمضان فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكفر بعتق رقبة. او صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكينا فقال لا اجد فاتي رسول الله اوتي رسول الله صلى الله فاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق بعرق تمر بعرق تمر فقال ايش مضبوطة عندك؟ لحظة نعم بالفتح يقول اكثرهم في الحاشية. هم عم نفتح اصابع هو الفتح بعرق نعم في عرق تمر فقال خذ هذا فتصدق به. فقال يا رسول الله ما اجد احدا احوج مني. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه ثم قال كله هذا طبعا بالنسبة للعرق وعرق بالفتح ومرويين السكون كان الشافعي ينكر على اهل الحديث انهم يخطئون يقصرون في قراءته فيقولون بعرق. والصواب هو العرق معنا ابن المديني يقول ان اهل الحديث يفتحون يقولون المديني متأخر عن الشافعي على اية حال هذا الحديث بالاسناد الذي سمعتموه ابن شهاب من هو ابن شهاب محمد ابن مسلم ابن بيت الله بن عبدالله بن شهاب الزهري ابو المدني نزيل الشاة متوفى سنة ثلاثة واربعة وخمسة وعشرين ومئة متفق على امامته وحفظه رحمة الله عليه. قلنا انه تفرد برواية كم سنة وقول مسلم روى الزهري تسعين فردا كلها قوي مالك يرويه عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف الذي مر علينا قبل قليل عن ابي هريرة بهذا الحديث هذا الحديث متواتر عن ابن شهاب رواه عنه اكثر من اربعين راويا كما قال ابن حجر وجمعهم في جزء يجوز يعني مثل الرسالة كتاب الصغير جمع هؤلاء الرواة ورواياتهم هذه الرواية التي وقعت عندنا من طريق ما لك يلاحظ عليها امران الاول انه قال ان رجلا افطر في رمضان وهنا لم يذكر سبب الفطر هل هو جماع او اكل او شرب او غير ذلك الثاني انه خيره في الكفارة وقال عتق رقبة او صيام شهرين او اطعام اتى بي او وعلى هذا رواه مالك وبعض اصحاب الزهري ورواه اكثر من ثلاثين راويا من اصحاب الزهري وذكر فيه ان السبب هو الجماع وذكر له الكفارة على الترتيب اتجد ما تعتق رقبة؟ قال لا قال اتستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا قال فاطعم ستين مسكينا وجعلها له عناء الترتيب وهذا من حيث الرواية هو الارجح حيث الرواية هذا هو الارجح والاقوى من حيث السند ومن حيث المتن هذي الرواية اقوى. رواية رواية الترتيب وابن القيم رحمه الله تعالى يجزم بان الزهري حدث به على الوجهين والخلاف ليس من طلاب الزهري بقدر ما هو من الزهري نفسه والذي الجأ ابن القيم الى مثل هذا الجزم هو ان الذين رواه عنه عن وجهين ثقات حفاظ والامام مالك رحمه الله تعالى يأتي في الطبقة الاولى من اصحاب الزهري من حيث الحفظ والاتقان والملازمة اول طبقة من طبقات اصحاب الزهري هم كبار الحفاظ الذين طالت ملازمتهم له للزهري ومنهم الامام مالك ومنهم ابن عيينة والامام مالك يقدم على ابن عيينة ضبط حديث الزهري ولذلك قول ابن القيم قوي جدا قول ابن القيم قوي جدا ومع ذلك فتكون الرواية المفصلة تقضي على الرواية المجملة بسبب هذا الخلاف في الرواية اختلفوا في الحكم المستفاد منى ولذلك الامام مالك رحمه الله تعالى لا يرتب في الكفارة في الجماع ليس عنده على وجوب يرى ان ان المسألة ليست على الترتيب بل انه في الروايات المتكاثرة عنه يرى انه يكتفى بالاطعام لا عتق ولا صيام انما يكتفى فيه بالاطعام وهذا مذهبه رحمة الله عليه اما الجمهور ممن قال بالكفارة وانها على الترتيب فذكر الخصال الثلاث او اقصد الجمهور الذين قالوا ان انها ليست على الترتيب كمثل مذهب مالك قالوا انه انه مخير بين ثلاث خصال كما وردت في ورد في هذا هذه الرواية. الامر الاخر ان الامام ما لك ايضا الحق بالجماع الاكل والشرب وعنده من اكل او شرب متعمدا فعليه الكفارة ايضا فعليه الكفارة لان هنا قال افطر لم يخص الجماع والجمهور على خلاف ذلك في مسألة الفطر ان هذا خاص بالجماع الكفارة خاصة الجماع وهذا الحديث فوائده كثيرة حتى ان الكرماني قال ان فيه اكثر من الف فائدة وفعلا بعض الحفاظ المتأخرين وهو ابو العز الهكاري المصري المعروف ابن خطيب الاشمنين الاشمنين وهي بلدة في مصر الف مصنفا خاصا في هذا اتى فيه باكثر من الف فائدة وجد الكتاب هذا عند والد السبكي وعلق عليه الحافظ ابن حجر اشار الى هذا اشارة ولم يسمي هذا الرجل لم يسمي هذا الرجل وهو هذا الرجل كما ذكرت لكم هو اه عبد العزيز او هو نعم عبد العزيز بن احمد عبد العزيز بن احمد القاضي المصري هو الذي كتب هذا الكتاب وهذا مثل حديث بريرة بعضهم استنبط منه اربعمئة فائدة وغير ذلك من الحديث الجامع تفضل قال وحدثني عن مالك عن عطاء بن عبدالله الخرساني عن سعيد بن المسيب انه قال جاء اعرابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب نحره وينتف شعره ويقول هلك الابعد وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا؟ فقال اصبت اهلي وانا قائم في رمضان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع ان تعتق رقبة؟ فقال لا. فقال هل تستطيع ان تهدي بدنة قال لا. قال فاجلس فاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال خذ هذا فتصدق فقال ما احد احوج مني فقال قل وصم يوما مكان ما اصاب. قال مالك قال عطاء فسألت سعيد ابن المسيب في كم كم في ذلك العرق من التمر؟ فقال ما بين خمسة عشر صاعا الى عشرين. قال بسبب هذه الرواية عطاء ابن عبد الله الخرساني شيخ ما لك سبب هذي الرواية لانه ذكر فيها البدنة ولكن هذا الذي جاء عن سعيد في هذا الحديث لا يصح هذا التهذيب لا يصح عن سعيد. ولا تقوم به حجة على عطاء واعطاء من شيوخ ما لك المتكلم فيهم واشد ما فيه كلام الامام البخاري انه لم يرى من شيوخ مالك من يستحق الترك الا عطاء هذا لكن الجمهور خالف الامام البخاري في هذا والاقرب انه ثقة الاقرب ان عطاء هذا عطاء ابن ابي مسلم عطاء بن عبدالله انه لكن هذه الرواية مرسلة كما سمعتم وذكر البدنة غير محفوظ ولا دخل له بكفارة الجماع في نهار رمضان. نعم قال مالك سمعت اهل العلم يقولون ليس على من افطر يوما من قضاء رمضان باصابة اهله نهارا او غير ذلك الكفارة التي تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن اصاب له نهارا في رمضان. وانما عليه قضاء ذلك اليوم. قال مالك وهذا احب ما سمعت فيه الي. نعم. الامام ما يتكلم عن قضاء رمضان ليس عن رمضان قضاء رمضان من افطر يوم من ايام القضاء فجامع في هذا اليوم الذي هو من ايام القضاء ان هناك كفارة عليه انما الكفارة على من وطئ في نهار رمضان احتراما للشهر وهذا شبه اجماع من اهل العلم فيه خلاف يسير يعتبر شاذا. نعم ما جاء في حجامة الصائم قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه طبعا مع التحريم دخل في قضاء رمضان وجب عليه ان يتمه وجب عليه ان يتمه انه واجب موسع فاذا دخل فيه صار واجبا مضيقا فوجب عليه اتمامه لكن اه كونه اذا جامع تجب عليه كفارة لا يكون عليه الاثم وعليه القضاء ابن وهب وابن القاسم يقولون يقول ان يقضي يومين اليوم الذي افطره من رمظان واليوم الذي افطره من قظاء رمضان بدل اليوم يصير يومين يقضيها لكن الراجح انه يقضي يوما واحدا يومه هذا يفسد ويقضي يوما من رمضان. نعم ما جاء في حجامة الصائم وهو صائم قال ثم ترك ذلك بعد فكان اذا صام لم حتى يفطر وعبدالله ابن عمر كانا يحتجمان وهما صائمان قال وهو هو صائم قال يحيى قال ما له لا تكره الحجامة للصائم الا خشية من ان يضعف ولولا ذلك لم تكره. ولو ان رجلا احتجم في رمضان ثم سلم من ان يفطر لم ارى عليه شيئا. ولم امره بالقضاء لذلك اليوم الذي احتجم فيه. لان الحجامة انما تكره الصائم لموضع التغرير بالصيام. فمن احتجم وسلم من ان يفطر حتى يمسي فلا ارى عليه شيئا. وليس عليه قضاء ذلك اليوم صيام يوم عاشوراء. قال وحدثني يحيى عن مالك عن شام بن عروة عن ابيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كان يوم عاشوراء عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة صامه وامر بصيامه. فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء. كان هو كان هو الفريضة كان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء. فمن شاء صامه ومن شاء تركه. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد ابن عبدالرحمن بن عوف انه سمع معاوية بن ابي سفيان يوم عاشوراء عام حج وهو على المنبر يقول يا اهل المدينة اين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وانا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. قال وحدثني عن مالك انه بلغه ان عمر بن الخطاب ارسل الى الحارث بن هشام ان غدا يوم عاشوراء فصم وامر اهلك ان يصوموا. صيام يوم الفطر والاضحى والدهر. قال وحدثني يحيى قال وحدثني يحيى عن مالك عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الاضح قال وحدثني عن مالك انه سمع اهل العلم يقولون لا بأس بصيام الدهر اذا افطر الايام التي نار رسول الله صلى الله عليه وسلم ام صيامها؟ وهي ايام مؤمنا ويوم الاضحى ويوم الفطر فيما بلغنا. وذلك احب ما سمعت الي في ذلك النهي عن الوصان في الصيام. قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال فقالوا يا رسول الله فقال اني لست كهيئتكم اني اطعم واسقى. يحفظ هذا ايضا وين اكثرنا عليكم اليوم؟ الا انها متون معروفة وباسناد مالك عن نافع عن ابن عمر فالامر ان شاء الله يسير. نعم انا وحدثني والوصال قالوا انك تواصل يا رسول الله قال اني لست كان يأتيكم اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني. في في صيام الذي يقتل او يتظاهر. قال يحيى سمعت مالكا يقول احسن ما سمعت فيمن وجب عليه صيام شهرين متتابعين في قتل خطأ او تظاهر فعرض مرض يغلبه ويقطع عليه صيامه انه ان صح من مرضه وقوي على صيامه فليس له ان يؤخر ذلك وهو على ما قد مضى من صيامه. وكذلك المرأة التي يجب عليها الصيام في قتل النفس اذا حاضت بين ظهر بين ظهري صيامها انها اذا طهر طهر. لا تؤخر الصيام وهي تبني على ما قد صامه. وليس لاحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله ان يفطر من علة مرض او حيضة الا من الا من علة مرض نوا علة مرض او حيضة الا من علة مرض او حيضة وليس له ان يسافر ان من علة مرض او الا من علة الا من علة مرض او حيضة ان من من علتي من علة مرض اذا وقفت من علة مرض او حيضة واذا وصلت من علة مرض بالاضافة الا من علة مرض او حيضة وليس له ان يسافر فيفطر. قال مالك وهذا احسن ما سمعت الي في ذلك. ما يفعل المريض في صيامه قال يحيى سمعت مالكا يقول الامر الذي سمعت من اهل العلم ان المريض اذا اصابه المرض الذي يشق عليه الصيام الذي يشق عليه صيام معه ويتبعه ويبلغ منه ذلك. فان له ان يفطر وكذلك المريض اذا اشتد عليه القيام في الصلاة وبلغ منه ما الله واعلم بعذر بعذر ذلك من العبد ومن ومن ذلك ما لا تبلغ صفته فاذا بلغ ذلك منه صلى وهو جالس ودين الله وقد رخص للمسافر في الفطر في السفر وهو اقوى على الصيام من المريض قال الله تعالى في كتابه من ايام اخر. فارخص الله للمسافر في الفطر في السفر وهو اقوى على الصيام من المريض. فهذا احب ما سمعت اليه وهو الامر النذر في الصيام والصيام عن الميت. قال وحدثنا قال وحدثني يحيى عن مالك انه بلغه عن سعيد ابن المسيب انه سئل عن رجل نذر صيام شهر هل له ان يتطوع؟ فقال سعيد ليبدأ بالنذر قبل ان يتطوع. قال مالك وبلغنا سليمان ابن يسار مثل ذلك. قال مالك من مات وعليه نذر من رقبة يعتقها او صيام او صدقة او بدنة فأوصى بأن يوفى ذلك عنه اما لي فان الصدقة والبدنة في ثلثه. وهو يبدى على ما سواه من الوصايا الا ما كان مثله وذلك انه وليس الواجب عليه من النذر وغيرها كهيئة ما يتطوع به مما ليس بواجب. وانما يجعل ذلك في ثلثه خاصة دون رأس ماله انه لو جاز له في ذلك في رأس ماله لآخر المتوفى مثل ذلك من الامور الواجبة عليه. حتى اذا حضرت الوفاة وصار المال لورثته سمى فمثل هذه الاشياء التي لم يتم التي لم يكن يتقاضاها منهم متقاض فلو كان ذلك جائزا له اخر هذه الاشياء حتى اذا كان عند موته سماها وعسى ان تحيط بجميع ماله فليس ذلك له. قال وحدثني عن مالك انه بلغه ان عبد الله ابن عمر كان يسأل هل يصوم احد قال وحدثني عن مالك كان كان على طول كان يسأل كان يسأل هل يصوم؟ هل يصوم احد عن احد او يصلي احد عن احد؟ او يصلي احد. او يصلي احد عن احد فيقول لا يصوم احد عن احد ولا يصلي احد عن احد ما جاء في قضاء رمضان والكفارات قال وحدثني يحيى عن مالك عن زيد ابن يسلم عن اخيه خالد بن اسلمة ان عمر بن الخطاب افطر ذات يوم في رمضان يوم ذي غيم ورأى انه قد امسى وغابت الشمس فجاءه رجل فقال يا امير المؤمنين فطلعت الشمس فقال عمر وقال فقال عمر يا امير المؤمنين فقال يا امير المؤمنين اطلعت الشمس فقال عمر الخطب يسير وقد اجتهدنا. قال مالك يريد بقوله الخطب يسير القضاء فيما نرى. والله اعلم وخفة مؤنتي وخفة مؤنته واثارته يقول نصوم يوما مكانه. قال وحدثني عن مالك عن نافع عبدالله بن عمر كان يقول يصوم قضاء رمضان متتابعا من افطره من مرض او في سفر. قال وحدثني عن مالك علي ان عبد الله ابن عباس ابو هريرة اختلف في قضاء رمضان فقال احدهما يفرق بينه وقال الاخر لا يفرق بينه لا ادري ايهما قال يفرق بينه ولا ايهما قال ولا ايهما ولا ايهما قال لا يفرق بينه قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه كان يقول من استقاء وهو صائم فعليه انقضى ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء. قال وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد انه سمع سعيد ابن المسيب يسأل عن قضاء رمضان فقال سعيد احب الي الا يفرق قضاء رمضان وان وان يواتر قال يحيى وسمعت مالكا يقول فيمن فرق قضاء رمضان فليس عليه عادة وذلك مجزئ عنه. واحب ذلك الي ان اتابع قال وسمعت مالكا يقول من اكل او شرب من رمضان ساهيا او ناسيا او ما كان من صيام او كان او ما كان من صيام واجب ان عليه قضاء يوم مكانة. الامام ما لك لا يعذر بالنسيان في الاكل والشرب لا يعذر بالنسيان يرى انه يواصل يواصل الصيام ويقضي فيما بعد نعم قال وحدثني عن مالك عن حميد ابن قيس المكي انه اخبره قال كنت مع مجاهد وهو يطوف بالبيت فجاءه انسان فسأله عن صيام ايام الكفارة امتتابعا ام يخضعها؟ قال حميد فقلت له نعم يقطعها ان شاء. قال مجاهد لا يقطعها فانها في قراءة ابي ابن كعب ثلاثة ايام متتابعة. لكنها تركت هذه اللفظة متتابعات كما قالت عائشة انها نزلت ثم تركت يعني من حيث النهض القراءة ومن حيث الحكم نعم قال مالك واحب اليه ان يكون ما سمى الله في القرآن ان يصام متتابعا. قال يحيى وسئل مالك عن المرأة تصبح صائمة في رمضان ادفعوا دفعة من دم من دم عبيط في غير اواني حيضتها. ثم تنتظر حتى تنسي ان ترى مثل ذلك فلا ترى شيئا ثم تصبح يوما اخر فتدفع دفعة اخرى وهي دون الاولى ثم ينقطع ذلك عنها قبل حيضتها بايام فسئل مالك كيف تصنع في صيامها وصلاتها قال مالك ذلك الدم من الحيضة فاذا رأته فلتفطر. ولتقضي ما افطرت فاذا ذهب عنها الدم فلتغتسل وتصوم قال يحيى وسئل مالك عن من اسلم في اخر يوم من رمضان هل عليه قضاء رمضان كله؟ وهل يجب عليه قضاء اليوم الذي اسلم فيه؟ فقال ليس علي قال ليس عليه قضاء ما مضى وانما يستأنف الصيام فيما يستقبل واحب الي ان يقضي اليوم الذي اسلم في بعضه قضاء التطوع انا وحدثني يحيى عن مالك عن ابن جابر ان عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم اصبحتا صائمتين متطوعتين فاهدي اليهما مطعم فافطرتا عليه فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال عائشة فقالت حفصة وبدرتني بالكلام وكانت بنت ابيها يا رسول الله اني اصبحت انا وعائشة صائمتين متطوعتين فاهدي لنا طعام فافطرنا عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضيا مكانه يوما اخر. قال يحيى سمعت مالكا يقول من اكل وشرب ساهيا او ناسا في صيام تطوع. فليس عليه قضاء وليتم يومه الذي اكل فيه او شرب وهو متطوع. ولا يفطره وليس على من اصابه امر اقطعوا صيامه وهو متطوع قضاء اذا كان انما افطر من عذر من من عذر غير متعمد للفطر ولا ارى عليه قضاء صلاة نافلة اذا هو قطعها من حدث لا يستطيع حبسه مما يحتاج فيه الى الوضوء قال مالك ولا ينبغي ان يدخل الرجل في شيء من الاعمال الصالحة الصلاة الصلاة والصيام والحج وما اشبه هذا من الاعمال الصالحة التي يتطوع بها الناس فيقطعها حتى يتمه على سنة على سنته. اذا كبر لم ينصرف حتى يصلي ركعتين. واذا صام لم يفطر حتى حتى يتم صوم يومه اذا اهل لم يرجع حتى يتم حجه واذا دخل في الطواف لم يقطعه حتى يتم سبع. حتى يتم سبعة. ولا ينبغي ان يترك شيئا من هذا اذا دخل خلفي حتى يقضي الا من امر يعرض له مما يعرض للناس من الاسقام التي يعذرون بها والامور التي يعذرون بها وذلك ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر فعليه اتمام الصيام كما قال الله. وقال الله تعالى واتموا الحج والعمرة لله. فلو ان رجلا اهل بالحج تطوعا وقد قضى الفريضة لم يكن له ان يترك الحج بعد ان دخل فيه. ويرجع حلالا من الطريق. وكل احد قال في نافلة فعليه اتمامها اذا دخل فيها كما يتم الفريضة وهذا احسن ما سمعت معنا الإمام مالك رأيه من دخل في نافلة فعليه اتمامها بالنسبة للصيام كما سمعنا انه ان افطر بعذر فلا قضاء عليه وان لم وان افطر بغير عذر فعليه القضاء. هذا هو رأي الامام مالك فدية من افطر في رمضان من علة قال وحدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان انس ابن مالك كبر حتى كان لا يقدر على الصيام فكان يفتدي. قال مالك واجبا واحب الي ان يفعله ان كان قويا عليه فمن فدى فانما يطعم مكان كل يوم مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني عن مالك انه بلغه ان عبد الله ابن عمر سئل عن المرأة الحامل اذا خاضت على ولدها واشتد عليها الصيام فقال تفطر مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة بمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك واهل العلم يرون عليها القضاء كما قال الله عز وجل فمن كان فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. ويرون ذلك مرضا من الامراض ما الخوف على ولدها. قال وحدثني عن مالك عن عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه انه كان يقول من كان عليه قضاء رمضان فلم يقضه وهو قوي على صيامه حتى جاء رمضان اخر فانه يطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة وعليه مع ذلك القضاء. قال وحدثني عن انه بلغه عن سعيد بن جبير مثل ذلك. جامع قضاء الصيام. قال وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن انه سمع عاشت زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول ان كان ليكون علي الصيام من رمضان فما استطيع اصومه حتى يأتي شعبان. صيام اليوم الذي يشك فيه صيام اليوم الذي يشك فيه. قال وحدثني يحيى عن مالك انه سمع اهل العلم ينهون عنه. ان يصام اليوم الذي يشك فيه من شعبان اذا نوى به صيام رمضان ويرون ان على من صامه على غير رؤية ثم جاء انه من رمضان ان عليه قضاءه ولا يرون تطوعا بئسا. قال مالك وهذا الامر عندنا والذي ادركت عليه اهل العلم ببلدنا. نعم. يوم الشك ويوم الثلاثين من شعبان اذا لم يرى الهلال بسبب غيم او قتر ويصبح الناس وهم شاكون. هل هذا اليوم هو المكمل للثلاثين او هو اليوم الاول من رمضان اذا يوم الشك هو اليوم الثلاثون من شعبان اذا لم يرى الهلال بسبب غيم او قتر يعني غبار فلا يدرى اهو من بقية شعبان او هو من بداية رمضان يقول الامام مالك رحمه الله تعالى انهم ان هذا هو يوم الشك عنده ويرون ان اه اذا جاء الخبر انه من رمضان ان عليه قضاء ولا يرون بصيامه تطوعا بأسا يعني ان جاء مخبر في في النهار واخبره انه قد رؤي الهلال البارحة فان عليه القضاء ما دام انه صامه على غير رؤية وبعضهم يرى انه يكتفى بذلك لان هذا هو مبلغ علمه والنية تتبع العلم النية تتبع العلم لكن على اية حال نحن نريد نذهب هنا او نقرر كلام الامام مالك رحمه الله تعالى لعلنا نقف عند هذا القدر ونستكمل ان شاء الله بعد الراحة لكن نسمع لبعض الارشادات المتعلقة بالدرس من فضيلة الشيخ نبيل فيما يتعلق بترتيبات الدرس. تفضل حولوا عليه الاخوة اتمنى من كل مشارك للاخوة اكتب فيها مجموعة خاصة الشاب يقول الشيخ ان هناك في بعض الاحاديث بعض الواجبات ما في عندنا مجلس