السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد هذا هو المجلس الثامن عشر من مجالس قراءة الكتاب الموطأ الامام مالك رحمة الله عليه وهو ينعقد بعد صلاة العشاء من مساء يوم الاثنين العشرين من شهر ذي الحجة عام ثمان وثلاثين الف واربع مئة والف في جامعة في مدينة ابي عريش في منطقة جيزان وكنا قد وقفنا عند باب الباب الثالث من من كتاب مكاتب. نعم. القطاعة في الكتابة. قال وحدثني مالك انه بلغه ان ام سلامة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تخاطب مكاتب ابي الذهب منورا قال مالك لموسى يكون بين الشريكين فانه لا يجوز لاحد من يقاطع على حصته الا وذلك ان العبد وماله وبينهما فلا يجوز لاحدهما ان يؤخذ شيء مما لا به لشريكه. ولو قاطع احدهما دون صاحبه ثم عاد ذلك ثم مات المتعة ونوما. او ولكن السلام عليكم وعلى صميم رقبة مكعب. كان ذلك وان مات المكاتب وترك مالاستووا فالذي بقيت له الكتاب حقه الذي بقي ثم كان الذي بقي من مال بين الذي قضى بنشرك على قدر حصصهما في المكاتب. وان احدهما قاطعه متماسك صاحبه بالكتابة ثم عادة مكاتبته الذي شئت ان ترد على صاعك نصف الذي احفظته ويكون العبد بينكما شطرين قال اه نحتاج الى شيء من الصبر ايها الاخوة عندنا حدود عشرين وجها ستكون قراءة سردا. ليس فيها احاديث انما كلام الامام مالك نريد ان نمر عليه ونسمعه نعم. قال مالك في المكعب او اكثر من ذلك لم يعجز المكاتب. قال ثم قال مالك بن متعة ثم يقول قال ثم فذلك ثلاثة ارباع وكان الذي قاطع ربع العابد لانه ابى ان يرد قال قال مالك لدينا احق من ماله من سيدي فليس ذلك. له ما قاطعه عليها انه ليس بذلك باب وانما كان ذلك من كرهه لانه يكون الرجل على الرجل الذي عنه وينقله وليس هذا مثل دين ما كانت قطعة فيجب له الميراث والشهادة والحدود وتثبت له حرمة بدراهم ولا وانما مثل ذلك مثل رجل قال غلامه ائتني بكذا وكذا دينار وانت حر فوضع عنه من ذلك فقال ان جئتني بافعل من ذلك وانت حر. فليس هذا دين ولكن هناك ولو كان دينا ثابتا لحاصى السيدة ورمى المكاتب. اذا مات وافلس فدخل معه في مال مكاتبه. جراح كتابته وذلك قال قال ادوا جميعا عقل ذلك الجرف ان ادوا ثباته على كتابته ولم يؤدوا فقد عجزوا يخيرون سيدهم فان شاء ادى عقل ذلك ارجع ورجو عبيدا له جميعا وان شاء والجارح وعده ورجع اخرون عبيدا له جميعا. جميعا بعجزهم عن اداء عقل ذلك الجراح الذي جرح صاحبهم. قال اذا اصيب جرح يكون الكتاب قال ثلاثة الاف درهم وكان دية جرح الذي وان كان كان عقى عقل جرحه اكثر مما بقي على المقعد اخذ سيدنا مقعد ما بقي من الكعبة وكان ما فاضل بعد اداء كتابته للمكاتب ولا ينبغي ان ان عجز رجع الى سيده عور او مقطوعا يده وانما كاتب وسيده على ماله من عقل جسده الذين ولدوا في كتابته او كاتب عليهم يدفع الى سيده ويحسب له ذلك في اخر كتابته قال يحيى عن مالك ان احسن ماتعبر اذا كان وقد نهي عن الكذب الكاذب. فانه علوم باشتراك تابتهم من اشتراها اذا اذا قوي ان يؤدي الى سيره الثمن الذي بغى به نقدا. وذلك ان اجتراء نفسه عن العتق وان العتاق تبد على ما كان معها من الوصايا. فليس وذلك انه انما يصل بمنزلة قاطعة وليس له ان يقاطع بعض الشركاء وانما منه ليس له به حرمة تامة. وان ما له محجوم عنه ان الشرع وبعض من يخاف عليه منه لاجل ما يعلم من ماله. وليس ذلك ما زالت اشترى المكاتب قال مالك لا يحل بيع نجم من نجوم المكاد غير ذلك انه غرر لم يأخذ الذي اشترى نجمه بحصته من مع غربائه شيئا وانما لا فسيدنا وكذلك ايضا يجتمع له على قال به من على عين او من عرض او غيره مخالف معجل او منخر. قال ما لك في المتعة من يهلك ويترك امه ام ولد وولدا له صغارا منها او من غنى فلا يغن على السعي. ويخاف عليهم العجز عن كتابتهم. قال تبع ام ولدنا بهم اذا كان في ثمنها ما يؤدى به عنهم جميعا لجميع ام كانت ام ولد فان لم يكن في ثمنها ما يؤدى عنهم ولم تقضى هي والاهم على السعي راجعهم جميعا كرقيقا لسيدهم. قال الامر عندنا في الذي يمتع كتابة المكاتم. ثم يهلك المكاتب قولا يؤدي كتابته انه يرثه الذي اشترى كتابنا. وان عجز فلو رقبته وان ادى الموت قال فقال فان فيما ترك ما يؤدى عنهم ادع ذلك عنهم وتركوا على حالهم حتى يبلغوا السعي. فان ادوا عتقوا وان عجزوا ورقوا. قال ما لك وفي المكاتب يموت ويترك ويترك ولدا معه في كتابته وام ولد فارادت ام ولده ان تسعى عليهم انه يدفع اليها المال اذا كانت مأمورة على ذلك قوية على السعي. وان لم تكن قوية على السعي لم تعط شيئا من ذلك. ورجعت هي وهو ولد الموقعة لسيد مكعب قال مالك اذا كاتب القوم جميعا كتابة واحدة ولا رحم بينهم فعجز بعضهم حتى اعتقوا جميعا فان الذين سعوا يرجعون الذين عجزوا بحصة ما ادوا عنهم لان بعضهم حملاء على بعض. عتق المكاتب اذا ادى ما عليه قبل محنه قال ما عليه من كتابته فابى الفرافصة الفراقصة. فاتى المكاتب عمران ابن الحكم. وهو امير المدينة. فذكر ذلك له فدعا وقال فقد عتق فلما رأى ذلك الهراخصة قبض المال. قال ما له ما عليه من نجوم اجازة ذلك لا. ولم يكن لسيدنا ذلك عليه وذلك انه يضع المكاتب بذلك كل شرط من خدمة وسواء لانه لا تتم معتاقة رجل علي بطية من الطيمانات المحرمة ولا تريد شهادته ولا عليه كلها الى سيد لان لان يرثه ورثة له احرام. وليس معه في كتابته ولد لا. قال ما لك ذلك لانه تتم بذلك حرمته وتجوز شهادته يجوز اعترافه بما عليه من ديون الله. عليهما ان يقولا فر مني بماله ميرا حدثني ما قال حدثني ما لك وانه بلون سعيد موسى يسأل عنه كان بين رجلين مكاتب وترك مالا كثيرا قال اذا لم يكن لاحد منهم ولد كاتب عليهم او ولده في كتابته فان الاخوة يتوارثون فان كان لاحد منهم ولد في ولده في كتابته ولدوا في كتابته او كاتب عليه ثم هلك احدهم وترك ثم هلك ثم ترك مع الهده يعلم جميع معالم كتابتهم وعتقوا وكان فضل المال بعد ذلك لولده دون اخوته. الشرط في المكاتب. قال ان كل شيء من ذلك قال موضوع قال لورثته وكان ولاءه للذي عات عقد عتقه ولولده من الرجال قال مالك في يشترط على انك لا تسافر ولا تنكح ولا تخرج من ارضه الا باذنه فان فعلت شيئا من ذلك بيدي قال مالك ليس محو كتابة عن ذلك الى السلطان وليس هو لم يختلط ذلك وذلك ان الراجع لا يشترطه. وذلك ان الراجع يكاتب عبده بمئة دينار ولو الف دينار. او اكثر من ذلك فينطلق المرأة ولا على ذلك كاتبا وذلك بيد سيدي له في ذلك ولاء مكاتم اعتق اذا اعتق عبدا. قال مالك ان المكات اذا اعتق عبدا وان ذلك غير جاهز له الى بذر سيده وان مات المعتق قبل ان يعتق سيد مقعد قال الذي كان عتق وان مات المكاتب الاول قبل ان يؤدي او عجز عن ولد احرار قال مالك في مكاتب يكون بين رجلين فيترك عدهما للمكاتب الذي له علي ينشح الاخر. ثم يموت المكاتب ويترك ما لا. قال ما عليه يقضي الذي لم يترد له شيء ما بقي ثم يقتسما ان ما لك اياته لو مات عبدا. لان الذي صنع الليل سبعتاقا وانما ترك ما كان له عليه. قال مالك بن ثم ولو كانت عتاقة ندمة ونادما اعتق منهم رجال ونسائهم. قال مالك يوم ابيهم وذلك ايضا انه اذا اعتق احدهم نصيبا ثم حسن متعة ولم يقوم على الذي اعتقه نصيب من ولو كانت عتاقات كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتى عليه قيمة العدل. فان لم يكن له مال عاتق منه ما عتق. قال ما لك وما بين ذلك ايضا ان من سنة المسلمين التي اعتنى فيها ان من اعتق عشرين في مكاتب لم يعتق عليه في ماله ولو عتق عليه كان الولاء له دون شركائه. قال من سنة المسلمين ان الولال وانعقد الكتاب وان اعتقن نصيبهن نصيبهن شيء انما ولا انما ولا ولد سيدي الذكور او عصابته من الرجال. ما لا يجوز من عتق مكاتب. قال مالك اذا كان القوم جميعا في المكاتب قال مالك اذا كان القوم جمعا في كتابة واحدة لم يعتق سيدهم احدا منهم دون مؤامرة اصحابه الذين مروا في كتابته واراضيه ورضا من ورضا منهم وان كانوا صغارا فليس الله امرتهم بشيء ولا يجوز ذلك عليهم. قال وذلك ان الراجح لربما يسعى لربما كان يسعى على جميع القوم يؤدي عنهم كتابتهم لتتم بيعتهم عتاقتهم فيعمد سيدنا الذي وداعا به نجاة من الغي فيؤتي قومه فيكون ذلك عزا لمن بقى منهم وانما ارادوا ذلك الفضل وزيادة نفسه فله جزر ذلك على وقد قال رسولنا صلى الله عليه وسلم لا ضرار وهذا اشد الضرر. قال مالك في العبيد وكاتبون جميعا الا نسيت من يعتق منهم والصغير الذي نادي واحد منهم وليس عند واحد منهما عنو ولا قوة في اجتهادهم فذاك جاهز النوم. جامع ما جاء فعل مكافئ من ولده. قال يحيى قال مالك في رجل يكاد عبده ثم يموت مكاتب ويترك ام ولده وقد بقيت عليه من كتابته بقية ويترك وفاء بما عليه. قال ما تكن ام ولده امة مملوكة حين لم يعد لم يعتق المكاة حتى مات. ولم يترك ولدا فيعتقون ما بقي فتعتق ام ولد ابيهم بعتقهم. قال مالك في المكاتم يعتق عبد الله او بعد ماله ولم يعلم بما حتى عاتق المكاتب. قال مالك قبل ان ولا ان يخرج تلك الصدقتين ان يفعل ذلك ضعيفا. الوصية في المكاتب. قال حين قال مالك عند الموت ان الموكات يقام على هذه تلك التي لو بيع كان ذاك الثمن الذي يبلغ. فان كانت قلما بقى عليه من الكتابة وضع من الثلث الثامن الذي وضع من ثلث الميت ولم ينظر الى عدد الدراهم التي عليه. وذلك انه لو قاتل لم يغرم قاتله الا الى قيمته يوم قتله ولو جرح لم يغرم جارح الذي يتجرح جرحه يوم جرحه. ولا ينظر في شيء من ذلك ان امك اوتي وعلي من لانه عابد ما بقى عليه وذلك صارت وصية او صابها قال مالك وتفسير ذلك انه لو كانت قيمة المكاة الف درهم ولم يبقى من كتابته الا مئة درهم مئة درهم التي بقي قال مالك في رجل كان وعبده عند موته انه يفهم عبدا فان كان في ثلثي ساعة يثامل العبد جاز ذلك له قال ما هو تفسير ذلك ان تكون قمة العبد يصيد على مئتين دينار عند موته فيكون ثلثا الف دينار فذلك له جائز وانما هي فان كان السيد قد اوصى بقوم بوصايا وليس في الثلث فضل عن قيمة مكاتب مكاتب. لان الكتاب عتاقته العتاد الدور على الوصايا ثم تجعل تلك الوصايا في كتابة المفاجأة يتبعون بها ويخيرون الورثات الموصي. فان احبوا ان يعطوا اهلا وسهلا ان يعطوا اهلا وصايا وصايا كاملة وتكون كتابة المكاتب فذلك لهم. وان ابوا واسلموا مكافرون عاليين عن الوصايا فذلك نوع من ان الثمن صار بالمكادرة. ولعل كل وصية احد اوصى به احد. فقال الورثة الذي اوصى به صاحبنا اكثر من ثلثه. وقد اخذ ما ليس له. قال فان ورثته يخيرون. فيقال قد اوصى صاحبكم ما قد علمت فيه نحوت ان تنفذه ذلك بهني على ما اوصى به الميت. والا فيسلم لاهل الوصايا ثلث مال ميتكن. قال في ناس الكتابة وان عجز الموتى وكان عبدا يعني وصايا لا يرجعون عن الميراث. لانهم تركوها حين خير ونعلم ان على الوصايا حين اسلم اليهم ضمئوا ضمنوا. فلو مات لم يكن فلم يكن لهم على الورثة شيء. وان مات المكاتب قبل ان يؤدي كتابته وترك مالا هو اكثر مما عرف مال ولا الوصايا. وان ادى المكاتب عليه عتق رجل الذي عقد كتابته. قال ما لك بن مكاتب يكون لسيدي علي عشرة الاف درهم فيضعنه عند موته الف درهم. قال ما لك يقاومك عدفا فان كانت قيمته الف درهم فالذي وضع نعش كتابه وذلك من قيمة مئة درهم وهو عشر قيمة فيرضى عن عشر كتابا فيصير ذلك الى عشر الميت الا قيمة المكاة بالف درهم ان كان الذي وضع له نصف كتاب وان كان اقل من ذلك على هذا الحساب عشرة الاف درهم ولم يسم انها من اول كتابته او من اخرها مضي عنه من كل نجم حشرا. قال ما لكم اذا وضع الرجل عن مكاتبه عند من اول كتابته على ثلاثة الاف درهم. ثم قسمت الارض وجعلت التي من اول قصاتها من تلك القيمة بقدر قربها من الاجل وفضلها. ثم الانية ثم الالف التي تلي الالف الاولى بقدرها ايضا. ثم الالف التي تليها بقدر فضلها ايضا ثم تفاوض لذلك يقال او كثر فهو على هذا من الحساب. قال مالك في رجل انصار رجل بربعة واعتق ربعه فهلك الرجل ثم اهلك المكاتب قال ثم يقتسمون وذلك فانما يورث بنا. قال مالك في مكاتب اعتقه سيده عند الموت. قال ان لم يحمله ثلث الميت عتق منه قدر ما حمل الثلث ويضع الكتابة قدر ذلك ان كان على المكاتب خمسة ان خمسة الاف درهم. وكانت قيمتها الف درهم لغدا ويكون ثلث مئة الف درهم عتق نصفه ويوضع وكاتب فلانا قال تبدأ العتاقة على الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب مدبر. القضاء في ولد مدبر. قال المدبر والعبد الذي علق عتقه على موت سيده. فيقول له السيد انت حر اذا متم. هذا هو المدبر. فاذا مات السيد صار هذا العبد حرا نعم. قال حدثني مالك ولما قال الامر عندنا في من دبر جارية له فولدت اولادا مع تدبيره اياها. ثم مات لا لدخول الذي دبر ان ولدها من زيناتها باتت لهم من الشيطان مثل الذي ثبت لها. ولا يضرهم على مات الذي كان دبرها فقد عاتق وسع مثل قال مالك كل ذات راحم كانت حرة فولدت بعد عتقها فولدها احرارا وان كان مدبر او معتقل نسيا او مختما او بعضا حرا كل واحد منهن على مثال حال امه يعتقون بعتقها بنقها. قال مالك في مدبرة تخبرت وهي حامل ان ولدها منزلة قال قال مالك يضع من ثمنها ولا يدري ايصل ذلك اليه ام لا؟ وانما ذلك المنزلة ما لو باع الجنين في بطن امه وذلك لا يحل له لانه غرر. قال ما لك في مدبر او مكاتب تعاهد قال فان ولد فان ولد كل واحد منهما من جاره فان ولده فان ولد كل واحد منهما من جاريته بمنزلته يعتقون بعتقه وينقون بلقه. قال مالك في ذا اعتق انما ام ولده مال من ماله تسلم اليه اذا اعتق. جامع ما جاء في التدمير. قال يحيى قال مالك في المدبر قال واعطيك خمسين دينارا منجما علي. فقال سيده نعم انت حر عليك خمس وثلاثين وتؤدي اليه كل عام عشر دينار. فرضي بذلك ثم بعد ذلك قال في رجل دبر عبدا له فمات وله مال حاظر ومال غائب فلم يكن في ماله الحاضر ما يخرج فيه المدى فيه المدبر. قال فان كان لم يكن فيما ترك سيئ ما يحمله عتق منه قدرة الكمال في يده. الوصية بتدمير. قال ما لم يكن تدميرا فاذا دبر فلا سبيل له انما دبر. قال مالك كل ولد ولدته ولدته امات او لم تدبر فان ولدها لا يعتقون معها اذا عاتقه. وذلك ان سيدها يغيرها ما تشاء. ولم يثبت لا عتاقة الا منزلة رجل قال لجارته ان ان بقي ان بقيت عندي فلانة حتى اموت فهي حرة. قال مالك فان ادركت ذلك كان لها ذلك. وان شاء قبل ذلك ما ولدها لانها لم يدع فان لم يدخل ولدها بشيء مجعلا. قال والوصية بالعتاقات مخالفة للتدبير. فرق بين ذلك ما مضى من السنة. قال ولو كانت يستطيع قال ان كان ولم يبد احد منهم قول صاحبه وانما هي وصيته وانما له الثلث يقسم بينهم بالحصص ثم يعتق منهم الثواب عليهم ما بلغ قال هنا قال يعتق قال قال ما لكم في رجل في راجع على رجل قال ما يقول في رجل اعتق نصف عبد له وهو مريض فبت عتق نصفه او بت عتقه كله وقد وذلك انه ليس للرجل ان يرد ما دبر ولا ان يتعقبه امر يرده به فاذا عاتق المدبر فليكن ما بقي من الثلث الذي عتق شطره حتى يستتم عتقه كله في ثلث مال ميل فان من بعد ذلك بعد الثلث عتق منهما بلغ فضل الثلث بعد المدبر امس. ما السراج لوردته اذا دبرها؟ قال وحدثني مالك عن عبد الله بن عمر قال اذا منزلتها فليس له وان مات سيد مدبر ولا مال له غيره عتق ثلثه وكان ثلثاه لورثته في مات سيد المدبر عليه دين يحيض بالمدبر قال فان كان الدين لا يحيط الا بنصف العد به يعني الدين ثم عتق ثلث ما بقي بعده الليل قال فيكون ذلك جائزا له او او يعطي احدا سيد المدبر ما لا ويعتقه سيده الذي دبر فذلك يجوز قال مالك قال مالك لا جزاء خدمة المدبر انه غرق لا يدرى كم يعيش وسيده فذلك ضرر لا يصلح قال انه الذي بقينا وفينا ان اعطايا رجل نصراني دبر عبد الله نصرانيا اسلم العبد قال مالك يحال بينه وبين العبد من خرج على سيد النصراني ولا يباع عليه حتى يتبين امره فان هذا كالنصراني وعليه دين قظي دينه زمن مدبر الا ان يكون في ما له ما يحمل الدين فيعتق المدبر. جراح مدبر. قال وحدثني ما لك ان عمر ابن عبدالعزيز فان ادى قبل ان يأتي سيده ليس له مال غيره انه يعتق ثلثه ثم يقسم عقلا حياة الاذى فيكون ثلث العقل على الثلث الذي اعتق منه. ويكون العقل او المقصود بالعقل الدية تقدمت هذه الكلمة. العقل سيأتي الى لها ابواب خاصة باب في ابواب العقول او كتاب العقول اي الديات نعم. ويكون ثلثا الثلثين الذي بعيد ورد ان شاء وسلم الذين هم الذين هم منه الى الى صاحب الجرح. وامسكوا نصيبهم من العام وذلك ان عقل ذلك الجرح انما كان جنايته من العبد. ولم يكن جناء على سيده فلم يكن ذلك الذي اعددنا العبد بالذي يبطل ما صنع سينا وتكبيره. فان كان على سيدنا ثم يبدأ بالعقل الذي كان يلقى الله بالتامن سيده ثم انظر الى خمسون ومئة دينار وكان العبد قد شج رجلا حرا موضحة عقلها خمسون دينارا. وكان على سيدنا عبد من الدين خمسون دينار قال ما لكم فانه الخمسين دينار التي في عقد السجدة فتقضى من ثمن العبد. ثم يقضى عن دين سيده. ثم ينظر الى ابا بكر ابن العبد فيعتق ثلثه يرفع ثلثه للوراء الذي المدبر دين النمل وصية. وذلك ان الله تبارك وتعالى قال من بعد وصيته يوصي بها اوتين. قال ذلك فان كان فيه كله كاملة وذلك اذا لم يكن على سيده دين. وقال ما لك في المدبر اذا جرح رجلا فاسر اذا جرح رجلا فاسلمه سيده الى المجرور. ثم هلك شهد نحن نسلم الى صاحب الجرح وقال صاحب الدين انا ازيد على ذلك انه يحط عن الذي عليه دين قدر ما زاد الغنية فان لم يزد شيئا لم يأخذ العبد. وقال مالك في المدبر؟ اذا جرح فان كان ورد وان لم يكن وفاء اختصه من الدية جرحي واستعمال مدبر بما بقي له من دية جرحه جراح ام الولد. قال ما لك وفي يوم قال ذلك ضامن على ذلك الجرعة اكثر من قيمة ام الولد. فليس على سيدنا ان يخرج اكثر من قيمتها. وذلك لرب العرش او الوليدة اذا بجرح اصابه واحد منهما فليس عليه اكثر من ذلك من كثر العقل فان لم يفدها لم يستطع سيده من ولد ان يسلم لما مضى من ذلك من السنة. فانه اذا اخرج قيمته فلن اسلمها فاسلم على اكثر من ذلك. وهذا احسن ما سمعته وليس علي اكثر من قيمتها بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحدود ما جاء في الرجم. قالوا حدثنا يحيى عن صلى الله عليه وسلم ان رجلا من فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة من شأن الله؟ فقالوا صباحهم ويجلدون فقال عبدالله بن سلام كذبتم ان فيها الرجم. فاتوا بالتوراة فنشروها فوضع احدهم يده على اية ثم قرأ ما قبله وما بعدها. فقال وعبدالله بن سلام ارفع يا ارفع يدك فرفع يده فاذا فيها اية الرجل. فقال وصدق امحمد اية صدقة يا محمد فيها اية الرجم. فامر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم. قال عبدالله بن عمرة رجل يحني عن المرأة الحجارة لسنا ما جاعين ابي بكر صديقا قال لا ان الاخرة ان الاخرة فقال ان ان الاخيرة الاخيرة الاخرة ان الاخرة فقال له ابو بكر هل ذكرت هذا لاحد غيري؟ ان الاخرة. من الاخرة لا هنا الشيخ عصام الاخر بفتح الخاء. ايش الاخر؟ الاخر ما معنى؟ الاخر يعني الاخير. اخر شيء. الاخر هو يقصد نفسه ويخلي عن نفسه الاخر. وما يكون هذا من تصرف الراوي نعم. فقال له ان الاخر رزانا قال له ابو بكر هل ذكرت هذا لاحد غيري؟ فقال لا. فقال له ابو بكر فتب الى الله واستتر بستر الله. فان الله يقبل توبة قال عبادة فلم فلم عمر ابن الخطاب فقال له مثل ما قال ابي من؟ فقال عمر مثل ما قال له ابو بكر فلم تكن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ان ان الاخر زنى فقال سعيد فاعرض عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات كل ذلك يعرض يعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا فرعني بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اهله فقال اي فقالوا يا رسول الله والله انه لصعيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتى فاحشة فلا يجب عليه ان يرتفع الى الامام. اذا استتر بستر الله عليه وتاب فيما بينه وبين الله كفاه ذلك ولا يجب عليه عليه ان يذهب ليقام عليه الحد. بل اذا تاب فانه يكفر عنه بتوبته. واذا كان للمرأة في اعتدائه عليه في اعتدائه عليها فليعطها حقها. نعم. قال وحدثني مالك راني سعيد عن سعيد ابن وسيم بانه قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل من السلام يقال له هزال يا هزال لو سترته بنتاك لكان خيرا لك. قال يحيى ابن سعيد لو سترته للخطأ. لو سترت هو. نعم. مفتوح التاء. يا هزان لو سترته برداءك لكان خيرا لك. قال يحيى بن سعيد فحدث فحدثته بهذا الحديث في مجلس فيه يزيد ابن نعيم ابن سعد الاسلمي. فقال يا زيد لا نجدي وهذا الحديث قالوا حدثني مالك عن اخبره ان الرجل اعترف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد على نفسه قال ابن شهام فمن اجل ذلك يقصد الرجل باعترافه على نفسه. قال وحدثني ما لك عن يعقوب ابن زيت ابن طلحة عن ابي زيد ابن طالب عن عبدالله بن ابي مهيكة انه اخبر عن امرأة جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حامل فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى تضعي فلما ضجت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى ترضعي فلما ارضعته جاته فقال اذهبي فاستودعيه قال قال حدثني مالك عن شاب عن بيت الله بن عبدالله بن عتبة بن سعد بن ابي هريرة وزين بن خالد الجهني انه ما اخبره رجلين اغتصب في ردعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احدهما يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وقال الاخر وهو افقمهما اجل يا رسول الله فاقضي بيننا بكتاب الله فقال ان ابني كان عسيفا على على هذا فزنا بامرأته اخواني ان على بني الرجم فابتديت منه بمائة شاة وجارية لي. ثم اني سألت عن العمل فاخبروني ان ما عن ابنه جل دميات فاخبروني ان ما علا ابني جلد مائة وتغريب عام. واخبرني ان من امرأته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما والذين سيبيتي لاقضين بينكم كتاب الله وجلد ابنه مئة وغنمك واما غانوا عما فغنمك وجريتك فرد عليك. وجلد ابنه مائة مائة وغربه عاما. وامر انيسا الاسلمي. ان يأتي امرأة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارأيت لو اني وجدت مع امرأتي رجلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال وحدث هذا تقدم ولا لا؟ ايه نعم. تقدموا وكما قلت لهم البارحة قليلا ما كرر الامام ما لك الرواية بعينه. نعم. قال وحدثني ما لك عن شعبان على بيت الله بن عباس انه قال سمعت الرجل في كتابه لاحق على من زنى من الرجال البينة قالوا عمر بن الخطاب ثم جعل يلقنها اشباه ذلك لتزعزع بتاتا وتمت على الاعتراف غامر بها عمر فرجما. قالوا حتى يقول لما صدر عمر عطا من علاقة بالابطح ثم كون كومة بطحاء ثم طرح عليها يده واستلقى ثم تأتي نفسها فقال اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاغمضني اليك غير مضيع ولا مفرط. ثم خادما المدينة فخطب الناس فقال ايها الناس قد صنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركت الان على وتركتم على الواضحة الا ان تظنوا بالناس يمينا وشمالا. وضرب باحدى يديه على الاخرى ثم قال اياكم ان تهلكوا عن اية اياكم ان تهلكوا عن اية الرجم ان يقول القائل لا نجد حدين في كتاب فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نسي بيده لولا ان يقول الناس زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله لكذبتها قال ما لكم؟ قال احمد سعيد قال ورحمه الله قال يحيى سمعت مالكا يقول قوله الشيخ والشيخة يعني الثيب والثيبة فارجموهم البتة. قال وحدثاني مالك فقال في كتابه هنا شهرة في ختامه ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وقال والوالدات يرضين اولادهن حولين كاملين ان من اراد ان يتم نضع فالحمل يكون ستة اشهر فلا رجم عليها فبعث عثمان في وجدها باثرها فوجدها قد رجمت. قال وحدثني عن مالك عن الذي يعمل عمل قوم لوط. ينسب هذا الى ابن عباس مع عمر بن الخطاب رواية مختلفة من الذي استنبط هذا الاستنباط وهو اقل الحمل فان الاية التي فيها الحمل والفصال ثلاثون شهرا. والاية التي فيها اتمام الرظاع فيها سنتين. واذا خصمت هذه من تلك صارت ستة اشهر التي اقل مدة الحمل يعني اقل مدة يمكن ان يعيشها الحمد اذا سقط. يعني اذا خرج فينسب هذا في بعض الروايات لابن عباس وبعض الروايات هذا الى علي بن ابي طالب وكلاهما اهل لذلك للاستنباط الاستنباطات الدقيقة من كتاب الله تعالى نعم. قالوا عن الذي يعمل عمل قوم لطيف. فقال ابن شهاب علي ردم ما جاء فيمن اعترف على قالوا حدثني مالك عزيز لسان رجل اعترف رسول الله صلى الله عليه وسلم فاوتي بصوت مكسور فقال فوق هذا بصوت جديد الم تقطع ثمراته؟ فقال دون هذا فوتي بصوته قدرك به ولان فامر به رسول الله فجلد ثم قال ايها الناس قد كان لكم ان تنتهوا عن حدود الله. من اصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله. فانه من يبدي لنا صفحاته نقم عليه كتاب الله قال وحدثني مالك عن نافع ثم اعترف على ولم يكن احصن فامر ابو بكر فجلد الحج ثم نفي الى فزك. قال ما لكم في الذي يعترف عن ذلك ويقول لم افعل وانما كان ذلك اني على وجه كذا وكذا لتقبل منه ولا يقام عليه احد وذلك ان احد الذين والله الذي هو لله لا يؤخذ الا باحد وجهين اما ببينة عادلة تثبت باعتراف يقيم عليه حتى يقام عليه الحد. قال ما لك بنا قام على اعترافه؟ قال ما لك الذي ادركت عليه هذا العلم انه لا نفي عن العبيد اذا زنوا. نعم. اذا شهدت البينة لا ينفع المشهود عليه المتهم ان ينكر. فيقام عليه الحد اذا كانت بينة عادلة اربع شهود فيثبت عليه القلب. اذا اعترف قال مالك يقيم علي حتى يقام عليه الحد. هنا يقام الحد اذا ثبت على الاعتراف. اما اذا تراجع ونزع قال لا لم افعل او الاكراه او شيء من هذا فانه يترك ولا يقام عليه الحد. فالاعتراف اضعف من قيام البينة. نعم. جامع ما جاء في حديث الزنا قالوا حدثني مالك عن بيت الله بن عبدالله بن عثمان بن مسعود عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الهامة اذا زنت ولم تحصن فقال ان زانت فاجلدها ثم ادن فاجردها ثم ان زنى فاجردها ثم يبيعها ولو قال ابن شهاب نادنا بعد الثانية والرابعة قال سمعت ذلك يقول الضفير الحبل قال وحدثني مالك فعلناك ان عبدا كان يقوم على ارضية الخمس وانه استكرى جارية من تلك الرقي فوقع بها فجلده عمر بن الخطاب ولم يجلد الوالي ولم يجل ولم يجلد الوليد من ان اكرهها. قال عمران عمر بن الخطاب في فتن في قريش فجالدنا ولا دم ونهدي الامارات خمسين خمسين بزنا. ما جاء في المغتصبة. قال قال ما لك وعندنا في امرأة وجد حاملا ولا زوجة فتقول قد استكريت ان ذلك لا يقبل منها وانما انها يقام عليها الحد الا يكون لها علامات دعت بالنجاح بيننا او عناء الناس او جاءت تدمع ان كانت بكرا حتى اوتيت وهي على داره او ما اشبه هذا من الامر الذي تبلغ في فضيحة نفسها قال فان لم تأتي بشيء من هذا اقيم عليه الحال ولم يقبل منها ما ادعت من داره. قال مالك الموتى اصابته لا تنكح حتى فان ارتابت من حيضتها فلا تنكع حتى تستبلى نفسها من تلك الريبة. الحد في القذف النفي والتعنيض. قال وحدثني ما لك عن مثل هذه انه قال جلد عمر نعم. جلد عمر بن عبدالعزيز عبدا في فنية ثمانين. قال ابو فقال مصباح فكأنه استبطأه فلما وقال له يا زاني قال الرزاق فاستعداني عليه فلما اردت ان اجلده قال ابنه والله لئن جلدت ولا ابوهن على نفسي بالزنا. فلما قال ذلك فكتبت ارأيت رجلا افتري عليه او على ابويه وقد هلك وحدهما. قال فكتب الي عمر ان عفا فاجز عفوه في نفسه. وان افتري على ابويه وقد هلك اتى واحدهما فخذ له بكتاب سترا. قال يحيى سمعت مالكا يقول وذلك ان يكون الرجل كيف ذلك منتهما فاذا كانت قال مالك وان تفرغ فليس عن احد واحد قال ثم من بني النجار عن امه والله فقال مدح اباه نرى ان تجلده الحد فجلده عمر الحد ثمانين. قال ما يكون لا حد عندنا الا في نفي اوقاف او تعليق يرى ان قائله انما اراد بذلك نفها او قذفا فعلى من قال ذلك الحد تاما. قال ما لك الامر عندنا انه اذا نافى في الامة يقع بها الرجل وله فيها شرك انه لا يقام عليه الحد. وانه يلحق به الولد وتقام عليه على الجارية حين حملت قال الذي احلت له قوهمت عليهم اصابع حملت ولو تعمل. وجري عنه الحاد بذلك. فان حملت الحقبه الولد. قال مالك في رجل قال انه يدرى عنه الحد وتقام عليه الجار حاملة ولم تعمل. قال حداد قال وحداثان مالك عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن ان عمر والحطاب قال رجلا خرج بآلة فقال عمر لتأتيني بالبينة قال فاعترفت امرأته انها وهبتها انها وهبت هالة ما يجب فيه القط. قال وحدثني ما لك عن ثلاثة دراهم. قال وحدثني عن مالك عبدالله بن عبد الرحمن بن ابي حسين مكي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاذا بنت عبد الرحمن ان سارخا عثمان فامر بها عثمان بن عفان تقوم فقوم بثلاث قال ما قال القطع في ربع دينار فصعدا. قال حدثنا عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن عمر بن حزم عن عمرة بن عبد الرحمن انها قالت خرجت عائشة لزوج النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة ومعها غلام لبني عبد الله ابن ابي بكر الصديق فبعثت مع خرقة خضراء قالت فاخذ وجعل مكانه لبدى او فروة فلما قدمت المولى المولى تان المدينة ولم يجدوا البرد فكلموا المرأتين فكلما عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم او كتبتا الي والتهامة عبد الباسط عن ذلك فاعترف فامرت به النبي صلى الله عليه وسلم فقطع يده وقالت عائشة القطع في ربع دينار فصعدا قال ثلاثة دراهم. وان ارتفع الصرف او ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم قطع في في مجل ثمنه ثلاثة دراهم. وان عثمان بن عفان وضع فيه اطرنجة قومت بثلاث دراهم. وهذا احب ما سمعت الي من ذلك. نعم هذا هو نصاب القطع في السرقة فاقله ثلاثة دراهم او ربع وهذي المسألة مرت علينا والاشارة اليها في قياس ما لك ماذا قاس عليها؟ اي مسألة اقل. اقل المهر. اقل المهر احسنت. ومن شروطه ايضا شروط القطع ان يكون مسروق بعد بلوغه ذلك ان يكون في حرزه اذا كان خارجا من حرزه فانه لا قطع فيه وانما فيه التأديب. انما في التأديب ولعله يأتي مزيد بيان لهذه ان شاء الله نعم ما جاء في قطع الابط والسارق قال وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد ابن عبد الله ابن عمر فارسل به عبد الله ابن عمر الى سعيد ابن العاص وهو امير المدينة ان يقطع يده فابى سعيد ان يقطع يده وقال لا تقطع يد الهابطين فقال له عبد الله ابن عمر في اي كتاب لله وجدت هذا؟ ثم امر بي عبد الله بن عمر فقطعت يده. قال وحدثني عن مالك عن اخبار انها انه اخذ عبدا ابي قد سرق قال يومئذ واخبره اني كنت اسمع ان العبد لم تقطع يده وان الله تبارك وتعالى الكتاب والسارق والسارقة بما كسب لكان من الله. والله عزيز حكيم. فاقطع يده كانوا يقولون اذا سرق العبد قال ما ان العبد البابغ اذا سرق مجوبي فيهم فتنقطع. اللي هو الهارب. من من سيده كونه يهرب من سيده ويسرق هذا لا يعفيه من القطأ. نعم ترك الشفاعة للسارق اذا بلغ السلطان. قال وحدثني عن ما لك عن صفوان بن عبدالله بن صفوان ان صفاء موميا قيل له انه من لم يهاجر على كعب المدينة فنام في المسجد وتوسد نداءه فجاء سارق فاخذ نداء فاخذ صفوان السارق فجاء به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تقطع يده. فقال صلى الله عليه يا رسول الله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا قبل ان تأتيني قال عن مالك عن رابعة بن ابي عبد الرحمن ان الزبير بن عوام رجلا قد اخذ سارقا وهو يريد ان يذهب الى السلطان فقال لا حتى ابلغ به السلطان. فقال الزبير اذا بلغت به الى السلطان. اذا ايوة. اذا بلغت به الى السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. نعم. اذا رفعت القضية الى السلطان وصلت ثبت الحق على السارق فانه لا يجوز له ان يسقط الحد. هذا ليس من حقوقه. اقامة الحد من حقوق الله عز وجل تعطيل الحد من كبائر الذنوب. وهو سبب للفساد. لكن اذا كانت هناك شفاعة او تنازل من صاحب الحق من الشخص المسروق. تنازل عن حقه قبل ان اه يرفع الى السلطان ويثبت عليه الحق. فيمكن ان يسقط القطع في هذه الحالة ويتنازل عنه ولا يقام هنا يعني قبل ان تصل الى السلطان ويحكم فيها يمكن ان تكون هناك شفاعة وهذا من باب سد الذرائع لتعطيل الحدود. نقف عند هذا الحد ونحمد الله جل وعلا على ما يسر وسهل ولنا لقاء في عصر الغد ان شاء الله ونأمل من الله سبحانه وتعالى ان لختم الكتاب في المسائل القادمة مساء الغد بحول الله وقوته. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد