﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال رحمه الله وشيخنا والحاضرين ولا ينبغي قضاء تحت شجرة مثمرة والدليل والدليل على كراهة هذا العمل انه يؤذي الناس الذين يقصدون هذه الشجرة

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
ثمرنا وقد نسجن الثمرة عليه من سقطت على النجاسة. قال ولا ولا يستقبل شمسا ولا قمرا. وقد وقد استدل من قال في كراهة استقبالهما بان هذا النجل تكفيه من اجل تكريمهما. وذهب كثير من اهل العلم الى انه لا يرفع استقباله

3
00:00:40.100 --> 00:01:05.350
لقوله صلى الله عليه وسلم اذا اتيتموه غائطا فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولا تشرقوها رواه البخاري ومسلم. يقولون استقبل النيران علل هذا في الروضة المربع فقال لما فيهما من نور الله وهذا غلط لا اصل له

4
00:01:05.850 --> 00:01:27.950
الصواب ان يجوز استقبالهما باجماع الصحابة رضي الله عنهم. لانه لا يمكن لشخص الا ان يستقبلهم في حالة من الاحوال  فمثلا اهل نجد قبلتهم المغرب لكن غيرها قبلتهم الجنوب المدينة ما هي قبلة الجنوب؟ المدينة نعم

5
00:01:27.950 --> 00:01:47.950
رواه البخاري ومسلم فقوله اذن باستقبال الشمس يوم استبدالها وهذا ولا قام قال ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لقوله ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لقوله. لقول رسول الله صلى الله

6
00:01:47.950 --> 00:02:04.150
عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائب ولا بول ولا تستأجروها ويجوز ذلك في البنيان لما روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ارتقيت فوق ظهر البيت حفصة لبعض حاجة

7
00:02:04.150 --> 00:02:32.200
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبرا القبلة مستقبلا الشام قال فانقطع مسألة طبعا فيها اكثر من خمس روايات عن الامام احمد اصح الروايات في المذهب  لا يجوز هذا في البنيان؟ ويحرم هذا في الفضاء

8
00:02:33.350 --> 00:02:58.450
جمعا بين الادلة واعمالا لكل النصوص فحديث ابي ايوب في الصحيحين دليل على المانع مطلقا وحديث ابن عمر في الصحيحين دليل على الجواز وفي المراقي يقول والجمع واجب متى ما امكن

9
00:02:59.400 --> 00:03:26.150
وقد امكن الجمع في حمل حديث ابن عمر على البنيان وحمل حديث ابي ايوب على الفضاء وفي هذه الطريقة نكون قد عملنا كل الادلة قال فاذا انقطع الكون وساء من اصل ذكره الى رأسه واستدل من قال

10
00:03:26.150 --> 00:03:52.000
بان المسح فيه الزيادة فيه زيادة استبراء من البول قال ثم ينثره ثلاثا والنثر جذب البول من الذكر بالكلية بقوة. وقد استدل من قال بهذا القول بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا بال احدكم فليمسوا ذكره ثلاث مرات

11
00:03:52.300 --> 00:04:12.300
بعض اهل العلم الى عدم مشروعية مسح الذكر ونشره. لانه لا دليل صحيح على ذلك. والحديث الذي استدلوا به ضعيف. وهذا هو في هاتين المسألتين قول ولا يمسح ذكره بيمينه ولا يتمسح بها اي لا لا اي لا يمسك الحجر ونحوه

12
00:04:12.300 --> 00:04:32.200
او مما يستدمر به بيمينه ثم يمسح به ذكره انما يمسك الحجر ونحوه بيمينه ويمسك دفعه ويمسحه على الحجر. نعم لانه يحرم الانسان ان يمسك ذكره بيمينه ويقول والرواية مقيدة وهو يقول

13
00:04:32.900 --> 00:04:57.400
لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يتمسح من الخلاء بيمينه اي لا يقضي او لا يزيل الاوساخ عن بدنه بيمينه وزير النجاسات من مخرج الغائط باليمين واما مس الذكر في غير قضاء الحاجة باليمين فهو جائز

14
00:04:58.350 --> 00:05:28.350
الذكر باليمين في غير قضاء الحاجة فهو جاء. نعم نعم اذا كان هذا ايضا قوله صلى الله عليه وسلم لا تستقبل قوم لبغاء فلو ادب. لا فرق بين هذا شف كيف قوله من الائمة الاربعة

15
00:05:28.350 --> 00:05:48.350
والصحيح لانهم يقولون ادب الاحباب عندنا قاعدة هذي نشر عليها كل على قاعدة جمهور القاعدة في الادب يقول الجمهور لكن في تناقض ليس الفرق بينهم تحريم ولا لا؟ التحريم المالكية المالكية استقبل

16
00:05:48.350 --> 00:06:14.500
القبلة هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى. عفا الله عنك وانما يمسك الحجر ونحوه بيمينه ويمسك ذكره بشماله ويمسحه على الحجر ونحوه ونحو دين ما امسكه بيمينه او يمسحه على حجر كبير او يمسك بشماله منديلا او حجرا او ترابا او غيره

17
00:06:14.500 --> 00:06:34.500
فيمسح به ذكره ودبره ونحو ذلك. والدليل على قراءة امساك الذكر باليمين وعلى قراءة الاستجماري في احاديث لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يقول ولا اتمسح من الخلاء بيمينه متفق عليه

18
00:06:34.500 --> 00:07:06.850
عن احمد رواية بان هذا للتحريم ليس للتنزيه. عن احمد رواية لان هذا التحريم وليس للتنزيل واختار هذا القول ابو محمد ابن حزم عفا الله عنك  قال ثم يستدمر وفقا والدليل على استحباب الايثار بالاستجمار ما رواه البخاري ومسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه وارضوا عن من استثمر

19
00:07:06.850 --> 00:07:28.950
ثم يستحي بالماء والدليل على استحباب هذا الترتيب انه اكمل تطهيرا. وعليه فان الافضل ان يستثمر الانسان بالمنابر التي انتشرت في هذا العصر عند تيسرها. او بالاحجار او بغيرها مما يستثمر به. ثم يتبعها الماء

20
00:07:28.950 --> 00:07:49.550
قال وان اتصل على الاستجمار اجزأه اذا لم تتعدى النجاسة في موضع العادة. والدليل على اجزاء الاقتصار على الاستجمار ما ثبت عنائك رضي الله عنها مرفوعة. اذا ذهب احدكم الى الغائط فليذهب معه بثلاثة احجار. يستطيب بها فانها تجزئ عنه

21
00:07:49.550 --> 00:08:09.550
اخذ بهذا الرواية ابن حزم وغيره انه لو استجمر باقرب ثلاثة فانها لا تجزئ. والصواب انه اذا ان قال مع التحريم لحديث سلمان في صحيح مسلم نهانا نستنجي باقل من ثلاثة احجار اذا ما هي للتحريم

22
00:08:09.550 --> 00:08:39.350
اجزأت لكن لا يجوز واذا اه انقذ الاربعة ثم اذا انقذ انقذ اربعة اي السحب استحباب لا اجابة يضيف خامسا احسن الله اليك الا بس عندنا نصوص اخرى نرى ان نستنجي باقل. العدد له معنى. العدد له معنى. وكان بامكان النبي يقول آآ نار

23
00:08:39.350 --> 00:09:05.650
فلما حدد النبي العدد اذا له معنى العدد دائما يا شيخ الحكمة ما في صحيح وهذا من الاسباب المتمسك بها انه هل عدده معني ولا تستمسك بها الكثير من الاعداد مثل ما مضى آآ يغسل صدعه مذهب ما لك يقول قوي جدا

24
00:09:05.650 --> 00:09:39.100
النجاسة كانوا يقولون عددا فاستمسكنا بهذا العدد كم نستمسك بالعدد بقول الله جل وعلا تجدوه مائة جلدات العدد هو المعتدل. نعم مفهوم العدد عنه. اذا يا شيخ. نعم. لا بما اكمل ويأتم مع الاجزاء يقول لا عبادته باطلة وسنة باطلة باطل نعم

25
00:09:39.100 --> 00:10:09.100
حجر واحد قال لا تتعدى النجاسة موضع العادة ان الرخصة باستعمال الحجارة انما جاءت في المحل المعتاد. بالمشقة في غسله لتكرر النجاة وذهب بعض اهل العلم الى ولو تعدى الخارج موضع العادة لعموم الادلة الدالة على اجزاء الاستجمام

26
00:10:09.100 --> 00:10:28.700
وهذا هو الاقرب. ولا يجزئ اقل من ثلاث مساحات مقياس. والدليل والدليل على على الصراط ثلاث مساحات فاكثر. ما رواه مسلم عن سلمان رضي الله عنه قال قيل له وفي رواية قال

27
00:10:28.700 --> 00:10:59.250
المشركون قد علمهم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراف. فقال اجل لقد نهانا لا وقد بلغ انقلب لا هو بحول البلاء عطاه مرادف للبلاء وفي مرادف للبلاء؟ نعم. نعم. نعم. يقول بلى تغير الموت. يعني بلى مع اللبن

28
00:10:59.250 --> 00:11:19.250
يقول نعم نعم علمني. نعم. فقال اجل لقد نهانا ان نستقبل القبلة لغاية او بول او نستدعي باليمين او نستنجي باقل من ثلاثة احياء لو نستنجي برجيع او عون والدليل على اضطراب الانقاء ان الخارج نجس

29
00:11:19.250 --> 00:11:52.000
فلابد من ازالته. نعم    ويجوز الاستغناء بكل طاهر كالاحجار والتراب والمناديل التي انتشرت في هذا الوقت والاوراق ونحوها لحديث سلمان السابق. النهي فيهن ما ورد في الاستجمام. ان يسرت الاوراق فيها ذكر الله ايها التنبه

30
00:11:52.000 --> 00:12:12.000
تستنجب الجرايد على اعتبار ان غالبا يكون فيها الصور والكلام البدوي ونحذاك لكن فيها ذكر الله فلا يجوز ذلك. التنبه لذلك عفا الله عنك فالنهي فيه انما ورد بالعرض والروثة فدل على جواز الاستجمام بغيرهما من الاشياء الطاهرة

31
00:12:12.000 --> 00:12:32.000
في حديث ابن مسعود لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم الطائر القيد الطاهرة وماذا يحصل بذلك ايضا اهانة بطعام هل يباح له ذلك؟ يمنع من ذلك. عفا الله عنك فدل على جواز الاستثمار بغيرهما من الاشياء الطاهرة ولحديث

32
00:12:32.000 --> 00:12:52.000
ابن مسعود لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم برودة ليستثمر بها فالقاها صلى الله عليه وسلم وقال هذا لبس اي رواه البخاري فلما علل عليه السلام تركه للروضة بانها نجسة دل ذلك على عدم الزاء الاستجمار بشيء نجس

33
00:12:52.000 --> 00:13:18.350
ويشترط في شيطان الذي يستكبر به ان يكون مما يلقي محله. وذلك بازالته للنجاسة عن القبور والدبر. فاذا اذا كان الشيء مستثمر به لا يزيل النجاسة لملوسته او لذهنيتي او لذهنية فيه تمنعه من الابقاء لم يجز الاستدمار به. لان المقصود من الاستجمار ازالة لان

34
00:13:18.350 --> 00:13:38.350
المقصود من الاستثمار ازالة النجاسة وهي لا تحصل بالاستجمار بهذا الشيء. فلا يكون الاستجمار به مجزيا. قال ان الروت فلا الاستماع به فروه جميع الحيوانات وربيعها جميع الحيوانات ورجيعها لا

35
00:13:38.350 --> 00:14:02.850
به والدليل حديث سلمان السابق قال محمدا بريء منه العظام لا يجوز الاستجمار بها والدليل حديث سلمان السابق. وكل ما له حرمة لا يجوز الاستجمار به. ومن امثلة ما له حرمة

36
00:14:02.850 --> 00:14:28.300
كتب اهل كتب العلم والاوراق التي كتب فيها علم شرعي. والمطعومات كالخبز ونحوه ونحو ذلك والدليل على تحريم السمار بها انه اهانة لها واهانة واهانة المحترم لا تجوز النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الاستشوار

37
00:14:28.500 --> 00:14:48.500
بينهما ما في حديث صحيح في هذا. حديث سنفي الا حديث عند عمر ابن سباح. من رواية عاصم الأحول عن رجل من الأنصار اختلف في رجل من الأنصار هل هو صحابي او تافه؟ هل اصح حديث عند عمر ابن

38
00:14:48.500 --> 00:14:58.043
ويقال بينهما لكن ما ثبت فيها