﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:23.200
الحمد لله الحمد لله العظيم المالك احمده سبحانه الهادي الى احسن المسالك واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له المبارك واشهد ان محمدا عبده ورسوله المبارك صلى الله عليه

2
00:00:23.400 --> 00:00:51.750
وعلى اله واصحابه ذوي العلم والارائك وبعد فان الشريعة مبناها استدلالا على الكتاب والسنة وما يفهم منهما بانواع المدارك ولذلك حفظ الله تبارك وتعالى الدين بحفظ مصدريه مهما حاكى الحاكون

3
00:00:51.900 --> 00:01:19.750
الحوائج  كان الوحي المتلوم وغير المتلو في الصدور محفوظا اعظم من كبر السبائك وفي السطور مظبوطا ادق من نظم الدرر في السوالك ثم هيأ الله تبارك وتعالى علماء اجلاء بهذه الامة

4
00:01:19.950 --> 00:01:43.200
جمعوا الشتات من الاحاديث النبوية من القرى والفيافي بنصب وهوالك والفوا المؤلفات العظيمة مبعدين الافائك من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اخرجوا لنا الخالص من كل الشوائب

5
00:01:44.000 --> 00:02:09.700
وكان من اوائلهم مما وصل الينا موطأ الامام ابي عبدالله الامام مالك رحمه الله امام دار الهجرة فهو بحق كتابه وهو اعني كتابه بحق بلا منازع اصل الاصول كل مريد

6
00:02:10.150 --> 00:02:38.650
ولكل طالب حق من العلماء والفقهاء من اهل الرواية والدراية الامام ما لك ماذا عسى ان يقول مثلي عنه شيئا ولكن يكفي جلالة قدره ان ندرك ان الامة مجمع ان الامة مجتمعة على فظله

7
00:02:40.300 --> 00:03:09.800
فهذه وحدة كفاية لمن اراد القناعة وفيها غنية لمن اراد الحق وجانب الغواية واما الموقع فاني ازعم انه ليس اصلا بل اقول انه اصل الاصول في اربعة امور كل العلوم عليها بعد ذلك مبني

8
00:03:10.600 --> 00:03:36.650
الامر الاول انه اصل في الرواية فهو رحمه الله رام جمع احاديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فجمعها جمعا عظيما بديعا ماتع النافعة الاصل الثاني انه اصل في الاثار

9
00:03:37.350 --> 00:04:05.100
عن الصحابة الاخيار والتابعين لهم باحسان من الابرار فما مصنف ابن ابي شيبة وما مصنف عبد الرزاق الا على منوال الموطأ فالموطأ كتاب جمع بين احاديث النبي صلى الله عليه وسلم

10
00:04:05.400 --> 00:04:34.850
واثار سلفنا الصالح الاصل الثالث ان هذا الكتاب اصل في الدراية اصل في الفقه فلم يصل الينا كتاب منظوم نظم الفقه ليس نظم الشعراء وانما نظم الفقه اول من كتاب الامام مالك

11
00:04:35.950 --> 00:05:02.300
فهذا الكتاب اصل في جميع فقه الكتاب والسنة حتى ان العلماء رحمهم الله يقولون ان من اراد الفقه في الحديث فعليه ان يبدأ بالموطأ لان استنباطات الامام رحمه الله عظيمة الغور

12
00:05:04.150 --> 00:05:29.800
فائقة الاستدلال الاصل الرابع ان هذا الكتاب اصل في ترتيب ابواب العلم فما جاء بعده عالم الا واخر شيئا وقدم اشياء والا فان موطأ الامام مالك اصل في ترتيب كتب العلم

13
00:05:29.900 --> 00:05:55.350
وابوابه ويكفي الموطأ فخرا ان قال عنه الامام ابو عبد الله محمد بن ادريس الشافعي رحمه الله ما على وجه الارض كتاب اصح من موطأ الامام مالك اي نعم لم يرى الصحيحين

14
00:05:55.700 --> 00:06:27.300
لكنه يتحدث عن زمانه وهذا يدل على علو كعب الموطأ ولذلك قال ابن العربي وغيره ان الموطأ اصل والصحيح يعني صحيح البخاري اصل ثان وهذا كلام صحيح لكن لابد ان ننتبه

15
00:06:27.950 --> 00:06:57.750
انه ان بعض الناس ربما يرى مؤاخذات على الامام وليست هي بمؤاخذات لذوي الافهام ذلك لان الانسان لا يؤاخذ الناس مذهبه وانما يؤاخذهم بمذهبه فالامام مالك رحمه الله يرى ان المراسيل

16
00:06:57.850 --> 00:07:19.700
حجة فكيف ياتي انسان ويستدرك على الامام مالك ويقول فيه المراشي هو يراها حجة ليس لك ان تستدرك عليه كونك انت لا تراها حجة هذا مذهبك وهو مذهب الجمهور لكن اقصد ان المؤاخذات

17
00:07:19.950 --> 00:07:44.250
لا ينبغي ان تكون على مناهجنا نحن فموطأ الامام مالك قدم خدمة عظيمة من امام المغرب ابي عمر ابن عبدالبر رحمه الله واسكنه فسيح جناته هذا الامام العظيم ذو اللسان العفيف

18
00:07:45.300 --> 00:08:09.550
والقلم السيال اللفيف الذي ماء ما الف احد مثله في خدمة الموقع فالف رسالتين عظيمتين استغرق في تأليفهما ثلاثين سنة اليوم البعض منا يؤلف مؤلف في سنة ولا سنتين ولا ثلاث خلاص يتعب

19
00:08:10.000 --> 00:08:37.750
ثلاثين سنة وهو يخدم الموطأ فاخرج كتابيه المشهورين التمهيد لما في الموطي من الاسانيد وفي هذا الكتاب انصب جهده وجهده على امرين عظيمين بيان المعاني والحكم على الاسانيد وجمع طرقها ورواياتها

20
00:08:39.300 --> 00:09:11.200
اما الكتاب الاخر فهو اذا صح التعبير الاول نسميه كتاب الرواية والكتاب الاخر هو كتاب الدراية. وهو الاستذكار فانه قد جمع فيه مع شرحه للاحاديث فقه علماء الامصار فاذا اذا جمعنا التمهيد والاستذكار نكون جمعنا بين الرواية والدراية

21
00:09:11.900 --> 00:09:36.500
بين علم الحديث رواية وبين العلم الحديث دراية وهنا يحق لاهل الحديث ان يفتخروا وان يعلموا انه ما من فقه الا ومبناه على الرواية وفقه بلا رواية وفقه بلا رواية قد يكون شبيها بالغواية

22
00:09:37.800 --> 00:09:59.600
فنسأل الله ان يرزقنا الرواية والدراية اقول ايها الاخوة ان الامام البخاري وهو من هو في العلم كان يقول ان اسناد الذهب واصح الاسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر

23
00:10:00.500 --> 00:10:21.850
وتأملوا معي هذا الاسناد بين الامام مالك وبين الصحابي راوي واحد والبخاري يقول عنه انه اصح الاسانيد وكم في الموطأ مثل هذه الاسانيد وكم في الموطأ مثل هذه الاسانيد فهذه شهادة

24
00:10:22.450 --> 00:10:52.050
من امام المحدثين لامام المحدثين فاصح الاسانيد موجودة في موطأ الامام مالك وهذا الموطأ كما تعلمون قد رواه خلق كثير ولكن المنقول بالاسانيد هي الروايات المشهورة رواية ابن عيسى ورواية يحيى ابن يحيى

25
00:10:52.150 --> 00:11:13.100
ورواية محمد بن الحسن الشيباني ورواية الزبير ونحو ذلك من الروايات ونحن ان شاء الله تبارك وتعالى بما قرأناه على مشايخنا نقرأ هذا السفر المبارك الذي نسأل الله عز وجل

26
00:11:13.300 --> 00:11:36.300
ان يجعلنا فيه من المباركين وان يبارك لنا في وقتنا وفي علمنا وارجو من الجميع اغلاق الهواتف هذا المشغل الذي يشغل الاذهان عن العلم الصالح وارجو ايضا من الاخوة الا يغلقوا الطرقات

27
00:11:36.400 --> 00:11:58.400
حتى لا نقطع مجالس العلم باعلان ان فلان اغلق على فلان وارجو من الاخوة ايضا الصبر والمصابرة مع احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الرواية والدراية هذا العلم يحتاج الى صبر

28
00:12:00.100 --> 00:12:26.350
قد كان العلماء يجلسون يجلسون السنين طلبا للعلم فماذا يعني اذا جلسنا نحن اسبوعا نبذل نبذل قصارى جهدنا الا نقرأ الا من الساعة الرابعة والربع الى الساعة السادسة الا خمس دقائق يعني قبل الاذان بثلث ساعة ان شاء الله

29
00:12:26.800 --> 00:12:54.700
حتى يتمكن الائمة والمؤذنون من ادراك مساجدهم هذا في اليوم الاول والثاني والثالث اما يوم الاربعاء والخميس فاذا رأينا انا لا نستطيع الانتهاء فربما نمد المجالس الى العشاء وما بعده حتى تكونوا مهيئين من الان. نسأل الله جل وعلا ان يرزقنا البركة

30
00:12:54.900 --> 00:13:11.350
وادعوا الله جل في علاه ان يبارك في الوقت فانه سبحانه اذا بارك الوقت والله نقرأ فيه ما لا يقرأه الناس في ايام وشهور نسأل الله جل وعلا العون والسداد

31
00:13:11.450 --> 00:13:27.750
والتوفيق والهدى والرشاد والقراءة مع الشيخ يوسف جاسم العيناتي فليتفضل الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا

32
00:13:27.750 --> 00:13:47.750
ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين باسانيدكم حفظكم الله تعالى الى الحافظ عبيد الله ابن يحيى الليثي عن ابيه الامام يحيى ابن يحيى الليثي عن الامام ما لك ابن انس رحمهم الله تعالى انه قال

33
00:13:47.750 --> 00:14:07.650
الله الرحمن الرحيم كتاب وقوت الصلاة. باب وقوت الصلاة. البسملة مغنية عن الحمدلة وعن الافتتاحيات في  وهو اقتداء بالله عز وجل في كتابه وهو اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في رسائله

34
00:14:07.850 --> 00:14:30.550
والبسملة لها موضعان عند افتتاح قراءة القرآن من اول السورة وعند الرسائل العلمية وغيرها. واما التسمية فمواضعها ما عدا ذلك والامام مالك رحمه الله قدم وقوت الصلاة على الطهارة والوضوء والتيمم

35
00:14:30.800 --> 00:14:53.650
ذلك لان الصلاة مقصود لذاتها والطهارة شرط من شروطها ولا وهو فقيه رحمه الله. ولا يلزم الانسان ان يكون على طهارة قبل دخول الوقت ولكنه اذا دخل الوقت لزمه الطهارة. فتقدم وقوت الصلاة

36
00:14:53.900 --> 00:15:14.600
وقدم اشياء على الطهارة كما سيأتي ان شاء الله بيانه لكن لابد وان لم نعلق ان ندرك ان الامام مالك فقيه زمانه وفقيه الزمان على الاطلاق وهو قد جمع بين الرواية والدراية رحمه الله تعالى. نعم

37
00:15:14.900 --> 00:15:29.200
قال باب وقوت الصلاة. قال حدثني يحيى ابن يحيى الليثي عن مالك ابن انس عن ابن قلت باب وقوت الصلاة تقول عن ابن شهاب مباشرة لان الامام مالك هو الذي وضع هذه الابواب على الصحيح

38
00:15:29.350 --> 00:15:50.200
نعم احسن الله اليكم باب وقوت الصلاة عن ابن شهاب عن ان عمر ابن ابن عبد العزيز اخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة ابن الزبير وهو ان المغيرة ابن شعبة اخر الصلاة يوما وهو بالكوفة فدخل عليه ابومسعود الانصاري فقال ما هذا يا مغيرة اليس قد علم

39
00:15:50.200 --> 00:16:05.750
ان جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله

40
00:16:05.750 --> 00:16:25.750
عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا امرت. فقال عمر ابن عبد العزيز اعلم ما تحدث به ان يعوضوا اوى او ان جبريل هو الذين قام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة قال عروة كذلك كان بشير ابن ابي

41
00:16:25.750 --> 00:16:39.200
ابن مسعود الانصاري يحدث عن ابيه قال عروة ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل

42
00:16:39.200 --> 00:16:50.550
ان تظهر وحدثني يحيى عن مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار انه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح قال فسكت عنه رسول

43
00:16:50.550 --> 00:17:00.550
الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر ثم صلى الصبح من الغد بعد ان اسفر ثم قال اين السائل عن وقت الصلاة

44
00:17:00.550 --> 00:17:20.550
قال ها انا ذا يا رسول الله فقال ما بين هذين وقت. وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن عمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلففات بمروطهن

45
00:17:20.550 --> 00:17:33.200
ما يعرفن من الغلس وحدثني عن مالك عن زيد مباشرة اقرأ عن عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار وعن مسلم سعيد وعن الاعرج كلهم يحدثه عن ابي هريرة رضي الله عنه

46
00:17:33.200 --> 00:17:53.200
وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس ادرك العصر وعن نافع مولى عبد الله ابن عمران عمر ابن الخطاب كتب الى عماله ان اهم اموركم عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ

47
00:17:53.200 --> 00:18:10.450
حفظ دينه ومن ضيعها فهو الى سواها اضيع ثم كتب ان صلوا الظهر اذا كان الفيء ذراعا الى ان يكون ظل احدكم مثله والعصر والشمس مرتفعة بيضاء قدر ما يسير الراكب فارسخين او ثلاثة قبل غروب الشمس

48
00:18:11.000 --> 00:18:31.000
والمغرب اذا غربت الشمس والعشاء اذا غب الشفق الى ثلث الليل فمن نام فلا نامت عينه فمن نام فلا نامت عينه فمن نام فلا نامت والصبح والنجوم بادية مشتبكة. وعن عمه ابي سهيل بن مالك عن ابيه ان عمر بن الخطاب كتب الى ابي موسى الاشعري ان صلي

49
00:18:31.000 --> 00:18:51.000
الظهر اذا زاغت الشمس والعصر والشمس بيضاء نقية قبل ان تدخلها صفرة. والمغرب اذا غربت الشمس واخر العشاء ما لم تنم وصل الصبح والنجوم بادية مشتبكة واقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل. الحديث السابق فمن نام فلا نامت عينه دعاء على الذي ينام عن الصلاة

50
00:18:51.000 --> 00:19:12.850
اه آآ هذا فيه دعاء على الذين ينامون عن صلاة الفجر نسأل الله السلامة والعافية. الحديث نص في العشاء ولكنه عام فمن نام اي عن صلاة فلا نامت عينه وان كان السياق يدل ان المقصود به العشاء لكن الاستدلال به على العموم صحيح. نعم

51
00:19:13.000 --> 00:19:33.000
قال رحمه الله عن هشام ابن عروة عن ابيه ان عمر ابن الخطاب كتب الى ابي موسى لنصلي العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب ثلاثة فراسخ وان صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل فان اخرت فالى شطر الليل ولا تكن من الغافلين. قال وعن يزيد ابن زياد ابن عبد الله ابن رافع

52
00:19:33.000 --> 00:19:51.200
مولى ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انه سأل ابا هريرة عن وقت الصلاة فقال ابو هريرة انا اخبرك صلي الظهر اذا كان ظلك مثلك والعصر اذا كان ظلك مثليك والمغرب اذا غربت الشمس والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل. وصل الصبح بغبش يعني الغلس

53
00:19:51.900 --> 00:20:11.900
قال وعن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة عن انس ابن مالك انه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الانسان الى بني عمر ابن عوف فيجدهم يصلون العصر وعن ابن شهاب عن انس بن مالك انه قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب الى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. في حديث اسحاق بن عبدالله بن ابي

54
00:20:11.900 --> 00:20:24.750
جواز اختلاف المواقيت في اقامة الصلاة في البلدة الواحدة يعني ما هو لازم المساجد كلهم يقيمون في وقت واحد فهذا الصحابي يحكي انه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر

55
00:20:24.850 --> 00:20:39.000
ثم يخرج الى بني عمر ابن عوف وديارهم في قباء فيجدهم يصلون العصر معناته انهم كانوا يؤخرون هذا فيه دلالة على جواز الاختلاف في اقامة الصلاة. نعم. لكن الاذان لابد ان يكون عند دخول الوقت

56
00:20:39.700 --> 00:20:52.600
فرق بين الاذان وبين الاقامة نعم قال رحمه الله عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن عن القاسم لمحمد انه قال ما ادركت الناس الا وهم يصلون الظهر بعشي. باب وقت الجمعة

57
00:20:52.950 --> 00:21:12.950
قال عن قال رحمه الله عن امه ابي سهيل ابن مالك عن ابيه انه قال كنت ارى طنفسة لعقيل ابن ابي طالب يوم الجمعة تطرح الى جدار المسجد الغربي فاذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب فصلى الجمعة ثم رجع بعد صلاة الجمعة في قيل قائلة الضحى. فيه

58
00:21:12.950 --> 00:21:29.200
على جواز طرح الطنافس لاجل ان الانسان يريد ان يأتي ويجلس عليها يجوز للانسان يأتي الى المسجد ويضع علامة ثم يذهب ويتوظأ ويغتسل ثم يرجع. لانه كان يوظع لعقيل ابن ابي طالب طنفسة

59
00:21:29.250 --> 00:21:43.450
ولو كان هذا امرا غير جائز لانكر عليه عمر. نعم قال وعن عمرو ابن يحيى المازني عن ابن ابي سليط ان عثمان ابن عفان صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل. قال مالك وذلك للهجير وسرعة السير

60
00:21:43.450 --> 00:21:53.450
باب من ادرك ركعة من الصلاة. قال رحمه الله عن ابن شهاب عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة

61
00:21:53.450 --> 00:22:13.450
فقد ادرك الصلاة وعن نافع ان عبد الله بن عمر بن الخطاب بن الخطاب كان يقول اذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة. قال وانه بلغ هو النعمة عبد الله بن عمر وزيد ابن ثابت كانا يقولان من ادرك الركعة فقد ادرك السجدة. وقال انه بلغه ان ابا هريرة كان يقول من ادرك الركعة

62
00:22:13.450 --> 00:22:39.100
قد ادرك السجدة ومن فاته قراءة ام القرآن فقد فاته خير كثير. لادراك الصلاة انما يكون بادراك ركعة منها فمن لم يدرك ركعة من الصلاة فقد فاتته الصلاة ولذلك من جاء يوم الجمعة بعد الركوع الثاني فلا جمعة له. عليه ان يصلي الظهر كما هو قول الائمة الثلاثة

63
00:22:39.400 --> 00:22:51.750
خلافا للحنفية نعم قال رحمه الله باب ما جاء في دروك الشمس وغسق الليل عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول دلوك الشمس ميلها. وعن داوود ابن الحسين

64
00:22:51.750 --> 00:23:11.750
قال اخبرني مخبر ان عبدالله بن عباس كان يقول ضنوك الشمس اذا فالفين وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته. باب جامع الوقوت عنافع عن عبدالله بن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر اهله وماله. قال وعن يحيى ابن سعيد ان عمر ابن الخطاب

65
00:23:11.750 --> 00:23:31.750
انصرف من صلاة العصر فلقي رجلا لم يشهد العصر فقال ما حبسك عن صلاة العصر فذكر له الرجل عذرا فقال عمر طففت. قال مالك فيقال لكل شيء وفاء وتطفيف. وعن يحيى ابن سعيد انه كان يقول ان المصلي لا يصلي الصلاة وما فاته وقتها ولما فاته من

66
00:23:31.750 --> 00:23:51.750
وقتها اعظم او افضل من اهله وماله. قال مالك من ادرك الوقت وهو في سفر فاخر الصلاة ساهيا او ناسيا حتى قدم على اهله انه كان قدم على اهله وهو في الوقت فانه يصلي صلاة المقيم وان كان قد قدم على اهله وقد ذهب الوقت فليصلي صلاة المسافر لانه انما يقضي مثل

67
00:23:51.750 --> 00:24:05.650
الذي كان عليه وقال رحمه الله وهذا الذي ادركت عليه الناس واهل العلم ببلدنا وقال مالك الشفق الحمرة التي في المغرب فاذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء وخرجت من وقت المغرب

68
00:24:05.750 --> 00:24:25.650
قال وعن نافعنا ان عبد الله ابن عمر اغمي عليه فذهب عقله فلم يقض الصلاة. قال مالك وذلك فيما نرى والله اعلم ان الوقت قد ذهب فاما من افاق وفي الوقت فانه يصلي. هنا مسألتان اختلف فيهما الفقهاء رحمهم الله. والامام مالك رحمه الله حكى ما ادرك عليه فقهاء المدينة

69
00:24:25.900 --> 00:24:49.300
والامام مالك حينما يحكي الفقه عن اهل المدينة فانما يحكيه عن الفقهاء السبعة الفقهاء السبعة المشهورين من التابعين اذا قيل من في العلم سبعة ابحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقل هم عبيد الله هذا واحد. هم عبيد الله عروة قاسم ابو بكر سعيد

70
00:24:49.300 --> 00:25:07.850
سليمان خارجه هؤلاء السبعة كما ذكرهم ابن القيم رحمه الله في اول اعلام الموقعين وهذا رأيهم ان من فاتته الصلاة وهو في السفر حتى خرج وقتها ولم يصليها فانه يصليها في بيته ركعتين

71
00:25:07.850 --> 00:25:27.700
لانه آآ فاتته الصلاة وهو مسافر والجمهور على خلاف ذلك. الجمهور يقولون من فاتته الصلاة وهو في السفر فلم يتذكر الا في الحظر يغلب جانب الحظر وآآ اه كذلك بالنسبة للمغمى عليه

72
00:25:28.000 --> 00:25:49.050
جمع من الفقهاء يرون ان المغمى عليه حكمه حكم غير المكلف والجمهور على ان المغمى عليه اذا فاق يقضي الصلوات. نعم قال رحمه الله باب النوم عن الصلاة وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر اسرى حتى اذا كان من

73
00:25:49.050 --> 00:26:09.050
اخر الليل عرس وقال لبلال اكلأ لنا الصبح ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه. وكلا بلال ما قدر له ثم استند الى راحلته وهو ومقابل الفجر فغلبته عيناه فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا احد من الركب. حتى ضربتهم الشمس ففزع

74
00:26:09.050 --> 00:26:29.050
الله صلى الله عليه وسلم فقال بلال يا رسول الله اخذ بنفس الذي اخذ بنفسك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتادوا فبعثوا رواحلهم ازدادوا شيئا ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فاقام الصلاة فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ثم قال رسول الله صلى الله عليه

75
00:26:29.050 --> 00:26:48.800
وسلم حين قضى الصلاة من نسي الصلاة فليصلها اذا ذكرها. فان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه واقم الصلاة لذكري وعن زيد بن يسلم انه قال عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة وكل بلال ان يوقظهم للصلاة فرقد بلال ورقدوا حتى استيقظوا وقد طلعت

76
00:26:48.800 --> 00:27:08.800
الشمس فاستيقظ القوم وقد فزعوا فامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي وقال ان هذا واد به شيطان فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي ثم امرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزلوا وان يتوضأوا وامر بلالا ان ينادي بالصلاة او يقيم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

77
00:27:08.800 --> 00:27:28.800
بالناس ثم انصرف اليهم وقد رأى من فزعهم فقال يا ايها الناس ان الله قبض ارواحنا ولو شاء لردها الينا في حين غير هذا اذا رقد احدكم عن الصلاة او نسيها ثم فزع اليها فليصلها كما كان يصليها في وقتها. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الى ابي

78
00:27:28.800 --> 00:27:51.050
ابي بكر فقال ان الشيطان اتى بلالا وهو قائم يصلي فاضجعه فلم يزل يهدثه كما يهد. فلم يزل يهدئه كما يهدئ الصبي حتى نام ثم دعا ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فاخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر

79
00:27:51.050 --> 00:28:06.350
فقال ابو بكر اشهد انك رسول الله باب النهي. هذا من الفوائد تغيير سنية تغيير المكان لمن نام عن الصلاة في المكان اللي تفوتك الصلاة لا تنام فيه مرة ثانية

80
00:28:06.400 --> 00:28:26.550
نام مكان اخر مثلا انت تنام على وسادة مريحة وفراش مريح تفوتك صلاة الفجر اذا لا تنام في هذا المكان غير المكان نعم قال رحمه الله تعالى باب النهي عن الصلاة وعن زيد ابن اسلمان عطاء ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

81
00:28:27.100 --> 00:28:47.250
الحر فابردوا عن الصلاة وقال اشتكت النار الى ربها فقالت يا ربي اكل بعضي بعضا فاذن لها بنفسين في كل عام نفس في ايتاء ونفس في الصيف قال وعن عبد الله ابن يزيد مولى الاسود ابن سفيان عن ابي سلمة ابن لا يوجد حديث

82
00:28:47.450 --> 00:29:02.750
يعني لا يوجد حديث مرسل بموطأ الامام مالك الا وله اسانيد متصلة ولو من جهة اخرى المهم انت تدرك ان الامام مالك رحمه الله يرى مراسيل سعيد ابن المسيب حجة

83
00:29:02.900 --> 00:29:20.250
يرى مراسل عطاء حجة اذا ليس لنا نحن ان نتدارك على الامام مالك هذا مذهبه رحمه الله ولكن نحن ان عندما عندما نقول هذا حديث مرسل ينبغي لنا ان نبحث له عن اسناد اخر

84
00:29:20.300 --> 00:29:45.850
او اسناد موصول كما فعل الامام ابو عمر ابن عبد البر رحمه الله فانه بحث عن اسانيد المراسيل والبلاغات فوجد لها كلها الا احاديث يسيرة جدا معدودة. نعم قال وعن عبد الله بن يزيد هنا الاسود بن سفيان عن ابي سامة بن عبد الرحمن وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

85
00:29:45.850 --> 00:30:05.850
اذا اشتد الحرب فابردوا عن الصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم وذكر ان النار اشتكت الى ربها فاذن لها في كل عام بنفسين نفس في الشتاء اخز في الصيف قال وعن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة

86
00:30:05.850 --> 00:30:25.850
فان شدة الحر من فيح جهنم. قال رحمه الله باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم. قال وعن وعن ابليسها عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اكل هذه الشجرة فلا يقرب مساجدنا يؤذينا بريح الثوم. قال وعن عبد

87
00:30:25.850 --> 00:30:50.600
ابن المجبر انه كان يرى سامع ابن عبدالله وهو يصلي جبذ الثوب عن فيه جبدا شديدا حتى ينزعه عن فيه حتى حتى ينزعه عن فيه. هذا يعني الحديث يدل على ان الانسان لا ينبغي له ان يصلي وهو متلثم. ولا ينبغي للانسان يدخل المسجد وقد اكل

88
00:30:50.600 --> 00:31:11.500
توم ولم يمته بالطبخ فان اكل ثوما فعليه ان يأكل شيئا اخر يذهب رائحة الثوم الثوم نعم قال الامام مالك رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطهارة باب العمل في الوضوء وعن عمرو ابن يحيى المأزني يعنى به انه قال لعبدالله بن زيد بن عاصم وهو جد

89
00:31:11.500 --> 00:31:21.500
وعمرو ابن يحيى المازني وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هل تستطيع ان تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ قال عبدالله ابن زيد

90
00:31:21.500 --> 00:31:41.500
نعم فدعا بوضوء فدعا بوضوء فافرغ على يديه مرتين مرتين ثم تمضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين الى مرفقين ثم مسح رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما حتى رجع الى المكان الذي بدأ منه ثم

91
00:31:41.500 --> 00:31:51.500
ما غسل رجليه قال وعن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينثر ومن

92
00:31:51.500 --> 00:32:13.050
فليوتر قال وعن ابن شهاب عن ابي ادريس الخولاني عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنفذ ومن استجمر يوتر قال يحيى سمعت مالكا يقول في الرجل يتمضمض ويستنثر من غرفة من غرفة واحدة انه لا بأس بذلك؟ جمع من اهل العلم يرى ان

93
00:32:13.050 --> 00:32:36.350
والاستنثار من غرفة واحدة هي السنة الامام مالك يقول لا بأس بذلك اشارة الى ما رآه من العمل عند اهل المدينة نعم قال وبلغني ان عبد الرحمن ابن ابي بكر قد دخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد بن ابي وقاص فدعا بوضوء فقالت له عائشة يا عبد الرحمن اسبغ

94
00:32:36.350 --> 00:32:56.350
الوضوء فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للاعقاب من النار. وعن يحيى ابن محمد ابن طحلان عثمان ابن عبد الرحمن محدثا وانه سمع عمر ابن الخطاب يتوضأ بالماء لما تحت ازاره. قال يحيى سئل مالك عن رجل توضأ فنسي فغسل وجهه قبل ان يتمضمض

95
00:32:56.350 --> 00:33:16.350
قبل ان يغسل وجهه فقال اما الذي غسل وجهه قبل ان يتمضمض فليمضمض ولا يعد غسل وجهه واما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليوم عيد غسل ذراعيه حتى يكون غسلهما بعد وجهه اذا كان ذلك في مكانه او بحضرة ذلك. هذا فيه دلالة ان الامام مالك رحمه الله يرى

96
00:33:16.350 --> 00:33:38.900
آآ شرطية الترتيب في اركان الوضوء ولا يرى شرطية الترتيب في ما عدا الاركان يعني مثلا تعرفون غسل الوجه قبل غسل اليدين فان غسل يديه يجب ان يغسل وجهه ثم يعيد غسل اليدين مرة اخرى الى المرفقين

97
00:33:39.100 --> 00:34:00.450
لكن لو انه غسل اليسرى قبل اليمنى يصح عنده ولا يعيد ولو انه غسل وجهه ثم تمضمض لا يعيد نعم قال وسئل مالك عن رجل نسي ان يتمضمض ويستنثر حتى صلى قال ليس عليه ان يعيد صلاته وليتمضمض ويستنثر ما يستقبل ان كان يريد ان يصلي

98
00:34:00.450 --> 00:34:14.750
باب وضوء النائم اذا قام الى الصلاة عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يدخلها في وضوءه فان احدكم لا يدري

99
00:34:14.750 --> 00:34:34.750
حين باتت يده وعن زيد ابن اسلم ان عمر ابن الخطاب قال اذا نام احدكم مضطجعا فليتوضأ. وعن زيد ابن اسلم ان تفسير هذه الاية يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين

100
00:34:34.750 --> 00:34:59.400
ان ذلك اذا قمتم من المضاجع يعني النوم. زيد ابن اسلم في التفسير مقامه مقام ربيعة ابن عبد الرحمن في الفقه وكانا متقارنين نعم قال مالك الامر عندنا انه لا يتوضأ من رعاة ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد ولا يتوضأ الا من حدث يخرج من ذكر او دبر او نوم

101
00:34:59.400 --> 00:35:15.900
قال وعن قال وعن نافعين ان ابن عمر كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ باب الطهور الامام مالك وغيره من الائمة يفرقون بين النوم المتمكن والنوم غير المتمكن فمنا مجالسا

102
00:35:16.100 --> 00:35:35.000
هذا يكون ليس نوما مستغرقا ولكن من نام نوما مستغرقا فان عليه الوضوء نعم قال رحمه الله باب الطهور للوضوء وعن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من ال بني الازرق عن مياه بن ابي بردة وهو من بني عبد الدار انه اخبره

103
00:35:35.000 --> 00:35:55.000
انه سمع ابا هريرة يقول جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنى القليل من الماء فان توضأ وانى به عطشنا افنتوضأ به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قال وعن اسحاق ابن عبد الله

104
00:35:55.000 --> 00:36:15.000
عن ابن ابي طلحة عن حميدة بنت ابي عبيدة ابن فروة عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت تحت ابن ابي قتادة انها اخبرتها ان ابا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة لتشرب منه فاصغى لها الاناء حتى شربت قالت كبسة فرآن ينظر اليه فقال

105
00:36:15.000 --> 00:36:36.600
اتعجبين يا ابنة اخي؟ قالت فقلت نعم. فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم او موافاة قال مالك لا بأس به الا ان يرى في فمها نجاسة. قال وعن يحيى ابن سعيد عن محمد ابراهيم ابن الحارث التيمي عن يحيى ابن عبد ابن عبد الرحمن ابن حاطب

106
00:36:36.600 --> 00:36:56.450
عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض يا صاحب الحوض هل تلد حوضك؟ هل ترد حوضك فقال عمر بن الخطاب يا صاحب الحوض لا تخبرنا فانا نرد على السباع وترد علينا. يحيى ابن سعيد هذا هو يحيى بن سعيد الانصاري

107
00:36:56.850 --> 00:37:19.500
وليس هو يحيى بن سعيد القطان فان يحيى بن سعيد القطان اه انزل من مرتبة الامام ما لك بدرجة ويحيى ابن سعيد القطان من شيوخ الامام احمد نعم قال وعن نافعين ان عبد الله ابن عمر كان يقول ان كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأون جميعا

108
00:37:20.000 --> 00:37:37.600
باب ما لا يجب بعض اهل الاهواء والبدع اليوم يستدلون بمثل هذا الحديث على جواز الاختلاط كما ربما سمع بعضكم من بعض وهذا لا اقول لقلة فقههم وانما اقول لعدم فقهه

109
00:37:38.650 --> 00:38:02.600
لان المقصود ان كان الرجال والنساء في زمان الرسول يتوضأون جميعا هو المقصود انهم في ان واحد يتوضأون انما المقصود كلهم يتوضؤون من ماء واحد من ماء واحد نعم قال باب ما لا يجب منه الوضوء وعن عن وعن محمد ابن عمارة عن محمد ابن ابراهيم عن ام ولد لابراهيم ابن عبدالرحمن ابن عوف انها سنة ثم سلمت

110
00:38:02.600 --> 00:38:21.350
زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني امرأة اطيل ذيلي وامشي في المكان القدير. قالت ام سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعد قال قال وانه رأى ربيعة ابن ادم هذا فيه شعرة من الامام مالك ان النجاسة اذا صابت

111
00:38:21.400 --> 00:38:44.900
الثوب او البدن والانسان على طهارة ان طهارته لا تنتقض ماذا يفعل اذا؟ يغسل ها النجاسة المصابة بالثوب او البدن فقط نعم وعن مالك انه رأى ربيعة بن ابي عبد الرحمن مرارا وهو في المسجد فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي. ربيعة ابن ابي عبد الرحمن هذا هو

112
00:38:44.900 --> 00:39:12.150
المشهور من شيوخ الامام مالك بالفقه وكان يلقب بربيعة الرأي لانه اول الفقهاء في المدينة ممن قال بالاستنباط برأيه والا ان لم يجد اثرا عمن قبله اما من كان قبله من الفقهاء او من كان في زمانه فكانوا لا يقولون شيئا باستنباطاتهم وانما ينقلون عن الصحابة

113
00:39:12.150 --> 00:39:27.150
ان لم يجدوا عن التابعين فان لم يجدوا فعن اقرانهم. نعم قال يحيى وسئل مالك عن رجل قنس طعاما هل عليه وضوء فقال ليس عليه وضوء من ذلك وليتمضمض من ذلك وليغسل فاه. قال

114
00:39:27.150 --> 00:39:47.150
عبد الله ابن عمر حنا طبنا لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ قال يحيى وسئل مالك وضوء؟ قال لا ولكني اضمن ذلك وليغسل فاه وليس عليه وضوء. كون الانسان اذا استقاء بطل صومه لا يلزم من بطلان الصوم بطلان

115
00:39:47.150 --> 00:40:03.900
انظروا كما فهم ذلك بعض الفقهاء لا هذا شيء وهذا شيء نعم قال رحمه الله باب ترك الوضوء مما مسته النار. وعن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عبدالله بن عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله

116
00:40:03.900 --> 00:40:23.900
صلى الله عليه وسلم اكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. قال وعن يحيى ابن سعيد عن بشير ابن يسار المولى بني حارثة عن سويد بن النعمان انه واخبره انه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى اذا كانوا بالصهباء وهي من ادنى خيبر. نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر ثم دعا

117
00:40:23.900 --> 00:40:43.900
الازواج فلم يؤتى الا بالسويق فامر به فتري. فاكل رسول الله صلى الله عليه وسلم واكلناه ثم قام الى المغرب فمضمض ومضمضنا ومضمض ما ثم صلى ولم يتوضأ قال وعن محمد بن المنكدر وعن صفوان ابن سليم انهما اخبراه عن محمد ابن ابراهيم ابن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبدالله بن الهديري

118
00:40:43.900 --> 00:41:03.900
انه تعشى مع عمر ابن الخطاب ثم صلى ولم يتوضأ قال وعن ضمرة ابن سعيد المازني عن ابان ابن عثمان ان عثمان بن عفان اكل خبزا ولحما ثم تمضمض وغسل يديه ومسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ. طبعا المؤلفون من العلماء القدامى المتقدمون

119
00:41:03.900 --> 00:41:22.650
الامام مالك وغيره ومن بعده اذا ذكروا الصحابة يترضون عنهم ولكن لا يكتبون ذلك الترضي وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاء اسمه ربما يكتبون الصلاة ويصلون عليه. وربما يصلون عليه ولا يكتبونه

120
00:41:22.800 --> 00:41:40.450
فننتبه الى هذا ولا نترك لا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا الترضي عن الصحابة رضوان الله عليهم. نعم قال وعن مالك انه بلغه ان علي ابن ابي طالب وعبدالله ابن عباس رضي الله عنهما كانا يتوضأان مما مست النار. وعن يحيى ابن سعيد انه سأل عبد الله ابن

121
00:41:40.450 --> 00:42:00.450
ابن ربيعة عن الرجل يتوضأ للصلاة ثم يصيب طعاما قدم الستر قد مسته النار ان يتوضأ قال رأيت ابي يفعل ذلك ويصلي ولا يتوضأ روى عن ابي نعيم وهب ابن كيسان انه سمع جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما يقول رأيت ابا بكر الصديق رضي الله عنه اكل لحما ثم صلى ولم

122
00:42:00.450 --> 00:42:15.050
قال وعن محمد بن المنكدر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي لطعام فقرب اليه خبز ولحم فاكل منه ثم توضأ وصلى ثم اوتي بفضل ذلك الطعام فاكل منه ثم صلى ولم يتوضأ

123
00:42:15.500 --> 00:42:25.500
قال وعن موسى ابن عقبة عبد الرحمن ابن زيد الانصاري رضي الله عنه ان انس ابن مالك قدم من العراق فدخل عليه ابو طلحة وابي ابن كعب فقرب لهما طعاما قد مسته النار

124
00:42:25.500 --> 00:42:45.500
فاكلوا منه فقام انس فتوضأ فقال ابوطلحة وابي ابن كعب ما هذا يا انس؟ فقال انس ليتني لم افعل وقام ابوطلحة وابي بن كعب فصليا ولم يتوضأ. هذا قول الجمهور انه اخر الامر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوظوء مما

125
00:42:45.500 --> 00:43:12.050
مسته النار يعني لا يلزم الوضوء من المطبوخ واما لحم الجزور فجاء فيه حديث خاص ولا تعارض بين عام وخاص وهو من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله نعم قال رحمه الله باب جامع الوضوء وعن هشام بن عروة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة فقال اولا يجد احد

126
00:43:12.050 --> 00:43:22.050
ثلاثة احجار وعن العلاء ابن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمن

127
00:43:22.050 --> 00:43:39.850
وانا ان شاء الله بكم لاحقون وددت اني قد رأيت وددت اني قد رأيت اخواننا قالوا يا رسول الله السنا باخوانك؟ قال بل انتم اصحابي واخواننا الذين لم يأتوا بعد وانا فرطهم على الحوض. قالوا يا رسول الله اي والله بشارة عظيمة لكم

128
00:43:40.150 --> 00:43:54.850
اسأل الله ان يجمعني واياكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وان يجعلنا من اخوانه بحق سيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه خليل رب العالمين يتمنى رؤيتكم. والله هذا امر عظيم

129
00:43:55.500 --> 00:44:12.600
اذا لم يكن يتمنى رؤية من يحب الحديث ومن يقرأ الحديث ومن يعمل بالحديث من ينتسب الى الحديث فاي اولئك الذين يتمنى رسول الله رؤيتهم اهل الحديث لم يصحبوا نفس الرسول انفاسه صحيب

130
00:44:13.350 --> 00:44:28.750
الله ان يحشرنا واياكم تحت لوائه وان يردنا حوض نعم قالوا يا رسول الله لسنا باخوانك؟ قال بل انتم اصحابي واخواننا الذي لم يأتوا بعد وانا فرطهم على الحوض قالوا يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من امتك

131
00:44:29.150 --> 00:44:42.150
قال ارأيت لو كان لرجل خير غر محجلة في خيل دهم دهم الا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فانهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء وانا فرطهم على الحوض

132
00:44:43.850 --> 00:44:59.500
فلا يدادن رجالنا الحوض كما يداد البعير الضال يناديهم الا اناديهم الا هلم الا هلم الا هلم فيقال انهم قد بدلوا بعدك فاقول فسحقا فسحقا فسحقا. سبحان الله ناس توظوا وصلوا وابعدوا

133
00:44:59.500 --> 00:45:19.400
من الحوض بسبب البدع والمحدثات. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية لا يظنن ظن ان امر البدع امر هين. لا والله الشرك انتقاص لرب العالمين والبدعة انتقاص لرسول رب العالمين

134
00:45:20.000 --> 00:45:34.950
يحذر الانسان من البدع ولو كانت صغيرة نعم قال وعن هشام ابن عروة عن ابيه عن حمران مولى عثمان ابن عفان ان عثمان ابن عفان جلس على المقاعد فجاء المؤذن فاذنه بصلاة العصر فدعا بماء فتوضأ ثم قال

135
00:45:34.950 --> 00:45:54.950
والله لاحدثنكم حديثا لولا اية في كتاب الله ما حدثتكموه ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم توضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي الصلاة الا غفر له ما بينه وبين الصلاة الاخرى حتى يصليها. قال يحيى قال يحيى قال مالك رحمه الله رضي عنه ارى

136
00:45:54.950 --> 00:46:14.950
وراه يريد هذه الاية واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن مئات ذلك ذكرى للذاكرين. وعن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عبد الله الصنابيحي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ العبد المؤمن

137
00:46:14.950 --> 00:46:34.950
مضمضة خرجت الخطايا من فيه واذا استنثر خرجت الخطايا من انفه. فاذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت اشفار عينيه. فاذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت اظفار يديه. فاذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من اذنيه

138
00:46:34.950 --> 00:46:50.550
فاذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت اظفار رجليه قال ثم كان مشيه الى المسجد وصلاته نافلة له والله اذا صدقت النيات يحس الرجل يحس الرجل

139
00:46:50.650 --> 00:47:09.450
بخفة وزيادة ايمان بعد الوضوء والله الذي لا اله الا هو ان الانسان الذي يحصل منه غيبة باللسان او نظر الى شيء او يكون همز ولمز بيده بمجرد ما ان يتوضأ يحس بالفرق

140
00:47:10.100 --> 00:47:28.350
فلذلك ينبغي على الانسان ان يحرص على هذا هذه الشعيرة فيأتي بها على احسن وجه واكمله نعم قال وعن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه

141
00:47:28.350 --> 00:47:48.350
خرجت من وجهه كل خطيئة نظر اليها بعينيه مع الماء او مع اخر قطر الماء فاذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء او او مع اخر قطر الماء فاذا غسل يديه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء او مع اخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب

142
00:47:48.350 --> 00:47:58.350
وعن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة عن انس ابن مالك انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس وضوء وضوءا فلم يجدوه

143
00:47:58.350 --> 00:48:08.350
رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في اناء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الاناء يده. ثم امر الناس ان يتوضأ منه. قال انس فرأيت الماء ينبع من تحت

144
00:48:08.350 --> 00:48:24.750
اصابعه فتوضأ الناس كلهم حتى توضأوا من عند اخرهم قال وعن نعيم بن عبدالله المجبر انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول من توضأ فاحسن الوضوء ثم خرج عامدا الى الصلاة فانه في صلاة ما دام يعمد الى الصلاة

145
00:48:24.750 --> 00:48:43.600
وانه يكتب له باحدى خطوتيه حسنة ويمحى عنه بالاخرى سيئة. فاذا سمع احدكم الاقامة فلا فان اعظمكم اجرا ابعدكم دارا. قالوا لم يا ابا هريرة؟ قال من اجل كثرة الخطى. قال وعن يحيى ابن سعيد انه سمع سعيد ابن المسيب

146
00:48:43.600 --> 00:48:57.450
ابن المسيب يسأل عن عن الوضوء من الغائط بالماء فقال سعيد انما ذلك وضوء النساء. لا شك انه مر معنا ان عمر كان يغسل ما تحت ازاره بالماء مر معنا قبل قليل

147
00:48:57.700 --> 00:49:13.150
واما قول سعيد انما ذلك وضوء النساء ان كان عادة العرب انهم يأنفون من لمس الايدي من لمس اليد بموضع القذارة فلذلك كانوا لا يستجمرون الا بالحجارة لا يستنجون بالماء

148
00:49:13.500 --> 00:49:33.350
ولكن الشريعة جاء فيها الاستجمار والاستنجاء والاستطاب بالماء كما في قوله تبارك وتعالى فيه رجال يحبونه ان يتطهروا والله يحب المطهرين فلما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ان احدنا لا يخرج الا ويأخذ معه ماء

149
00:49:33.500 --> 00:49:45.850
فيستنجي بالماء نعم قال وعن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات قال وان

150
00:49:45.850 --> 00:50:03.800
قال وعن مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولا تحصوا واعملوا وخير اعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن باب ما جاء في المسح بالرأس والاذنين. قال وعن نافل ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يأخذ الماء

151
00:50:03.900 --> 00:50:15.400
باصبعيه لاذنيه. قال وعن مالك رحمه الله ورضي عنه انه بلغه ان جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما سئل عن المسح على العمامة فقال لا حتى تمسح الشعر بالماء

152
00:50:15.900 --> 00:50:35.900
قال وعن هشام العروة ان اباه عروة بن الزبير كان ينزع العمامة ويمسح رأسه بالماء. قال وعن نافع انه رأى صفية بنت ابي عبيد امرأة عبدالله ابن عمر تنزع خمارها وتمسح على رأسها بالماء ونافع يومئذ صغير. قال يحيى وسئل مالك عن المسح على العمامة والخمار فقال لا ينبغي ان

153
00:50:35.900 --> 00:50:53.500
انتهى الرجل ولا المرأة على عمامة ولا خمار وليمسحا على رؤوسهما قال يحيى وسئل مالك عن رجل توضأ فنسي ان يمسح على رأسه حتى افهموا وضوءه قال ارى ان يمسح برأسه وان كان قد صلى ان يعيد الصلاة. لان مسح الرأس ركن

154
00:50:53.850 --> 00:51:11.300
وجاء في رواية ابي داوود المسح على العمايم كما تعلمون وهو في مسند الامام احمد لكن على كل حال الصحيح ان هذه الاثار كلها صحيحة فماذا نقول في الجمع؟ نقول في الجمع ان العمائم ليست على صورة واحدة

155
00:51:11.600 --> 00:51:36.500
هنالك عمايم مكورة محنكة يصعب نزعها هناك عمائم مسدلة مثل عمائمنا هذه يسهل نزعها فما جاء فيه بالمسح مسح الرأس ونزع العمائم انما هي للعمائم الخفيفة وما جاء من جواز المشي على العمائم والخمار ان ذلك في حال المشقة

156
00:51:36.600 --> 00:51:56.450
والدين ليس فيه مشقة. الله يقول في ايات الوضوء ها ما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم قال باب ما جاء في المسح على الخفين وعن ابن شهاب عن عباد ابن زياد وهو من ولد المجرة ابن شعبة ابن شعبة المغياط ابن شعبة ان رسب

157
00:51:56.450 --> 00:52:06.450
عن ابيه المغيرة عن ابيه المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك قال المغيرة فذهبت معه بماء فجاء رسول الله

158
00:52:06.450 --> 00:52:26.450
صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه الماء فغسل وجهه ثم ذهب يخرج يديه من كمي جبته فلم يستطع من ضيق كم اي الجبة فاخرجهما من تحت في الجبة فغسل يديه ومسح برأسه ومسح على الخفين فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبدالرحمن بن عوف يؤمهم وقد صلى بهم ركعة فصلى

159
00:52:26.450 --> 00:52:46.450
الله صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت عليهم ففزع الناس فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعنا في وعبدالله بن دينار وانه ما اخبراه ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قدم الكوفة عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه وهو اميرها فرآه عبدالله بن عمر يمسح على الخفين فانكر ذلك

160
00:52:46.450 --> 00:53:06.450
عليه فقال له سعد سل اباك اذا قدمت عليه فقدم عبد الله فنسي ان يسأل عمر عن ذلك حتى قدم سعد فقال اسألت اباك فسأله عبد الله فقال عمر اذا ادخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما. قال عبدالله وان جاء احدنا من الغائط فقال عمر نعم وان جاء

161
00:53:06.450 --> 00:53:21.400
احدكم من الغائط وعن نافع يعني هذا تأكيد من عبد الله ابن عمر لنفي الوضوء على الوضوء حتى لا يظن ظان ان المسح جائز على الخفين في حال ما اذا كان الانسان متوضأ فيجدد الوضوء

162
00:53:21.550 --> 00:53:38.150
فقال حتى لو جاء احدنا من الغائط يعني الوضوء من الحدث؟ فقال نعم نعم قال وعن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما بال في السوق ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل

163
00:53:38.150 --> 00:53:58.150
فمسح على خفيه ثم صلى عليها. وعن سعيد بن عبدالرحمن بن رقيش للاشعري انه قال رأيت انس بن مالك اتى قباء فبال ثم اوتي بوضوء فتوضأ فغسل وجهه ويديه الى مرفقين ومسح برأسه ومسح على خفيه ثم جاء المسجد فصلى

164
00:53:58.150 --> 00:54:18.150
مالك عن رجل توضأ وضوء الصلاة ثم لبأ ثم لبس خفيه ثم بال ثم نزعهما ثم ردهما في رجليه اي يستأنف الوضوء فقال لينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه وانما يمسح على الخفين من ادخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء. واما من ادخل يديه في الخفين وهما غير طاهرا

165
00:54:18.150 --> 00:54:38.150
بطهر الوضوء فلا يمسح على الخفين. قال وسئل ما لك عن رجل توضأ وعليه خفاه فسهى عن المسح على الخفين حتى جف وضوءه وصلى قال ليمسح على خفيه وليعد الصلاة ولا يعيد الوضوء. وسئل مالك عن رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء

166
00:54:38.150 --> 00:54:52.550
قال لينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه قال باب العمل في المسح على الخفين وعن هشام بن عروة انه رأى اباه يمسح على الخفين قال وكان لا يزيد اذا مسح على الخفين على ان يمسح ظهورهما ولا يمسح

167
00:54:52.550 --> 00:55:11.500
قال وعن مالك انه سأل سأل ابن شهاب عن المسح عن الخفين كيفه فادخل ابن شهاب احدى يديه تحت الخف والاخرى فوقه ثم امرهم قال مالك وقول ابن شهاب احب ما سمعت الي في ذلك. الاثار جاءت هكذا وهكذا. جاء بالمسح على ظهور الخفين

168
00:55:11.600 --> 00:55:27.950
وجاء بالمشي على الظهور والبطء لكن آآ الروايات التي فيها المسح على ظاهر الخفين هو الاشهر والاكثر نعم قال باب ما جاء في استأمن من مسح الخف كله عامل الخف معاملة الجبيرة

169
00:55:28.200 --> 00:55:43.500
الجبيرة لابد من مسح ايش كل الجبيرة قال باب ما جاء في الرعاة وعن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان اذا رعى فانصرف وتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم. قال وعن مالك انه بلغه ان

170
00:55:43.500 --> 00:56:03.500
عبد الله بن عباس كان يرعف فيخرج فيغسل الدم عنه ثم يرجع فيبني على ما قد صلى. قال وعن يزيد ابن عبد الله ابن قصي الليثي انه رأى سعيد المسيب راعى فهو يصلي فاثنى حجرة ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فأوتي بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على ما قد صلى

171
00:56:03.500 --> 00:56:23.500
قال باب العمل في الرعاة وعن عبدالرحمن بن حرمات الاسلمي انه قال رأيت سعيد ابن المسيب يرعف فيخرج منه الدم حتى تضرب اصابعه من الدم الذي يخرج من انفه ثم يصلي ولا يتوضأ. وعن عبدالرحمن بن المجبر انه رأى سالم عبد الله يخرج من انفه الدم

172
00:56:23.500 --> 00:56:39.550
حتى تختضب اصابعه ثم يفتله ثم يصلي ولا يتوضأ. قال رحمه الله هذا فيه دلالة ايضا على ان الدم في نفسه ليس بنجس اذ لو كان نجسا لوجب ان ان يغسل الدم

173
00:56:40.050 --> 00:56:56.700
وايضا فيه دلالة على انه لو فرضنا ان الدم نجس كما هو قول جمهور الفقهاء فانه لا يلزم خروج كل نجس ان يكون ناقضا للوضوء وانما الناقض الوضوء على قاعدة الامام مالك وهو

174
00:56:56.750 --> 00:57:16.300
قول جمع من فقهاء الحديث ان الناقض من الوضوء هو ما خرج من السبيلين والنوم نعم قال باب العمل فيمن غلب عليه الدم من جرح او رعاة. وعن هشام ابن عروة عن ابيه ان المسك ان المسمر ابن مخرمة اخبره انه دخل على

175
00:57:16.300 --> 00:57:28.050
عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الليلة التي طعن فيها فايقظ عمر لصلاة الصبح. فقال عمر نعم ولا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة فصلى عمر وجرحه يصعب دما

176
00:57:28.300 --> 00:57:45.600
قال قال وعن يحيى ابن سعيد ان سعيد المسيب قال ما ترون فيمن غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه قال يحيى ابن سعيد ثم قال سعيد مسيب اراني يومئ برأسه ايماءا. قال مالك وذلك احب ما سمعت الي في ذلك. باب الوضوء من المذي

177
00:57:46.300 --> 00:57:56.300
عن ابي النظر مولى عمر ابن عبيد الله عن سليمان ابن يسارع المقداد ابن الاسود ان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه امره ان يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل اذا

178
00:57:56.300 --> 00:58:14.250
ما من اهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟ قال علي فان عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا استحي ان اسأله. قال المقداد رضي الله عنه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال اذا وجد ذلك احدكم فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة

179
00:58:15.050 --> 00:58:35.050
قال وعن زيد بن اسلم عن ابيه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال اني لاجده ينحدر مني مثل الخريزة. فاذا وجد ذلك احدكم فليغسل ذكره يتوضأ وضوءه للصلاة يعني زيد ابن اسلم عن جندب مولى عبد الله ابن عياش انه قال سألت عبد الله ابن عمر عن المدين فقال اذا وجدت

180
00:58:35.050 --> 00:58:55.050
بغسل فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة. باب الرخصة في ترك الوضوء من المذي. وعن يحيى ابن سعيد عن سعيد المسيب انه سمعه هو رجل يسأله فقال اني لاجد البلل وانا اصلي افأنصرف. فقال له سعيد لو سال على فخذي لم انصرف حتى اقضي حتى اقضي

181
00:58:55.050 --> 00:59:11.850
قال وعن الصلاة ابن زبيد انه قال سألت سليمان ابن يسار عن البلل اجده فقال انضح ما تحت ثوبك والهى عنه. يعني هذا مراد الامام مالك الرخصة في ترك الوضوء من المذي ان الانسان اذا غسل المذي وتوضأ

182
00:59:11.950 --> 00:59:26.850
ثم بعد ذلك شعر بشيء خرج منه فلا يلتفت اليه وهذا قطع لباب الوسواس هذا هو المراد مراد الامام ما ليس المراد الامام مالك ان الوضوء من المذي منسوخ لا

183
00:59:26.950 --> 00:59:38.400
نعم قال رحمه الله باب الوضوء من مس الفرج. قال وعن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم انه سمع عرة بن الزبير يقول دخلت على

184
00:59:38.400 --> 00:59:53.150
ابن الحكم فتذاكرن ما يكون منه الوضوء. فقال مروان وين من مس الذكر من مس الذكر الوضوء. فقال عمرة ما علمت هذا فقال مروان الحكم. اخبرتني بشرة بنت صفوان انها سمعت رسول الله

185
00:59:53.150 --> 01:00:07.400
صلى الله عليه وسلم يقول اذا مس احدكم ذكره فيتوضأ قال وعن اسماعيل ابن محمد ابن سعد ابن ابي وقاص عن مصعد ابن سعد ابن ابي وقاص انه قال كنت كنت امسك المصحف على سعد ابن ابي مقاص فاحتككت

186
01:00:07.400 --> 01:00:24.900
قال سعد المعلا كمسست ذكرك؟ قال فقلت نعم فقال قم فتوضأ فقمت فتوضأت ثم رجعت فيه دلالة انه لا يجوز مس مصحف بلا وضوء وهذا قول السلف قاطبة لم يخالف فيه الا ابن حزم

187
01:00:25.500 --> 01:00:36.450
نعم قال وعن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول اذا مس احدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء. قال وعن هشام ابن عروة عن ابيه انه كان يقوم من مس ذكره فقد وجب

188
01:00:36.450 --> 01:00:46.450
عليه الوضوء. قال وعن ابن شهاب عن سان ابن عبد الله انه قال رأيت ابي عبد الله ابن عمر يغتسل ثم يتوضأ فقلت له يا ابتي اما يجزيك الغسل من الوضوء

189
01:00:46.450 --> 01:01:06.450
قال بلى ولكني احيان امس ذكري فأتوضأ. قال وعن نافع عن سالم ابن عبد الله انه قال كنت مع عبد الله ابن عمر وفي سفر فرأيته بعد ان طلعت الشمس توضأ ثم صلى قال فقلت له ان هذه لصلاة ما كنت تصليها قال اني بعد ان توضأت لصلاة الصبح مسست فرجي

190
01:01:06.800 --> 01:01:23.450
ثم ثم نسيت وانا اتوضأ فتوضأت وعدت وعدت لصلاتي قال باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته. بل بعض العلماء يجمع بين حديث بشرى وبين حديث صفوة حديث صفوان هل هو الا بضعة منك

191
01:01:23.800 --> 01:01:41.950
حديث بشرى من مس ذكره فليتوضأ ويقول ان البظعية لا تتحقق الا مع عدم الشهوة. كما لو ان الانسان مس انفه مس وجهه مس خده مس رقبته لا يتوضأ فاذا كان المس

192
01:01:42.300 --> 01:01:59.450
كما لو مس اي عضو اخر فلا وضوء فيه لكن ان مسه لخصوص العضوية وهي الذكورية معنى هذا انه مسه بشهوة فحينئذ عليه ان يتوضأ هذا جمع لطيف وبه وهو رواية عن الامام احمد وبه قال

193
01:01:59.500 --> 01:02:14.700
الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله من فقهائنا المتأخرين. نعم قال رحمه الله باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته وعين شهاب عن سال ابن عبد الله عن عن ابيه عبد الله ابن عمر انه كان يقول قبلة

194
01:02:14.700 --> 01:02:34.700
رجل امرأته وجسمها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته جسنا بيده فعليه الوضوء قال وعن مالك انه انه بلغه ان عبد الله ابن مسعود كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء قال وعن ابن شهاب انه كان يقول من قبلة الرجل امرأته لوضوء قال باب العمل في غسل

195
01:02:34.700 --> 01:02:46.400
جنابة عن هشام ابن عمرة عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل اصابعه

196
01:02:46.400 --> 01:03:05.050
لما يخللوا بها اصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات ثلاث غرفات بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله  لا نعدم ان شاء الله يعني فوائدكم وعوائدكم الظاهر اني انا اخطأت في ذكر الاحاديث

197
01:03:05.450 --> 01:03:20.900
فيعني الحديث الذي فيه آآ هل الوضوء من مس ذكرا فيتوضأ هو حديث صفوان اللي رواه الامام مالك واما الحديث الذي فيه هل هو الا بضعة منك فهو حديث طلق ابن حبيب نعم

198
01:03:22.000 --> 01:03:32.000
احسن الله اليكم قال وعن ابن شهاب ابن عمرة ابن الزبير عن عائشة ام المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من اناء هو الفرق هو الفرق من الجنابة؟ الفرق

199
01:03:32.000 --> 01:03:50.350
نوع من انواع الانية الفرق نوع من انواع الانية وهو يتسع لاربعة اصع نعم قال وعن نافعين ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان اذا اغتسل من الجنابة بدأ فافرغ على يده اليمنى فغسلها ثم غسل فرجه ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه

200
01:03:50.350 --> 01:04:10.350
ونضح في عينيه ثم غسل يده اليمنى ثم غسل يده اليسرى ثم غسل رأسه ثم اغتسل وافاض عليه الماء. قال وعن مالك انه بلغه ان عائشة ام رضي الله عنها سئلت عن غسل المرأة من الجنابة فقالت لتحف على رأسها ثلاث حفنات من الماء والكضغث رأسها بيديها. قال

201
01:04:10.350 --> 01:04:30.350
باب واجب الغسل اذا التقى الختانان. قال وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون اذا مس اذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. قال وعن ابي النظر مولى عمر ابن عبيد الله عن ابي سلمة ابن عبد

202
01:04:30.350 --> 01:04:40.350
ابن عوف رضي الله عنه انه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب الغسل فقالت هل تدري ما مثل؟ هل تدري ما مثلك يا ابا سلمة

203
01:04:40.350 --> 01:04:58.450
مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. يعني هذا تشبيه منها له انه يقول ما يقوله مشايخه ولا يستثبت ولا يستثبت نعم فامره بالتثبت

204
01:04:58.900 --> 01:05:11.650
بالاستدلال والدليل نعم قال وعن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب ان ابا موسى الاشعري اتى عائشة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها لقد شق علي اختلاف اصحاب رسول الله

205
01:05:11.650 --> 01:05:31.650
الله عليه وسلم في امر اني لا اعظم ان استقبلك به فقالت ما هو؟ ما كنت ما كنت سائلا عنه امك فسلني عنه. فقال الرجل يصيبك واهله ثم يكثر ولا ينزل فقالت اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال ابو موسى الاشعري لا اسأل عن هذا احدا بعدك ابدا. يعني بعد

206
01:05:31.650 --> 01:05:47.450
الناس من السفهاء اليوم اه يقولون كيف في البخاري في الاحاديث كيف عائشة تقول مثل هذه العبارات هم جهلوا نص القرآن وازواجه امهاتهم. الام تقول ما تقول لابني. وش المشكلة

207
01:05:47.600 --> 01:06:13.400
سبحان الله شيء غريب ولذلك ام المؤمنين عائشة رضي الله قالت لابي موسى ما كنت سائلا عنه امك فسلني عنه قاعدة مطردة داخل ظمن الاية وازواجه امهاتهم. نعم ولو عن يحي ابن سعيد عن عبد الله ابن كعب ولا عثمان ابن عفان ان محمود ابن ابي الانصاري سأل زيد ابن ثابت عن رجل يصيب اهله ثم يكسر ولا ينزل فقال زيد

208
01:06:13.400 --> 01:06:25.650
يغتسل فقاله محمود ان انه ابي ابن كعب كان لا يرى الغسل. فقال له زيد ابن ثابت ان ابي بن كعب نزع ذلك قبل ان يموت في دلالة ان الصحابة يرجعون

209
01:06:25.700 --> 01:06:40.200
عن بعض اقوالهم اذا بلغتهم الاثار نعم. قال وعن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. باب وضوء الجنب اذا اراد ان ينام او يطعم قبل

210
01:06:40.200 --> 01:06:56.200
ان يغتسل وعن عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمر انه قال ذكر عمر ابن الخطاب الرسول ذكر عمر ابن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه تصيبه جنابة من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل

211
01:06:56.200 --> 01:07:06.200
وعن هشام عو وطعن به عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت تقول اذا اصاب احدكم المرأة ثم اراد ان ينام قبل ان يغتسل فلا ينم حتى

212
01:07:06.200 --> 01:07:26.200
وضوءه للصلاة. قال وعن نافل ان عبد الله ابن عمر كان اذا اراد ان ينام او يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه للمرفقين. ومسح برأسه ثم طعم نعم قال باب اعادة الجنب الصلاة وغسله اذا صلى ولم يذكر وغسله ثوبه. قال وعن اسماعيل ابن ابي حكيم ان عطاء بن

213
01:07:26.200 --> 01:07:37.650
ان اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من في صلاة من الصلوات ثم اشار اليهم بيده ان امكثوا فذهب ثم رجع وعلى جلده اثر الماء

214
01:07:38.300 --> 01:07:53.850
قال وعن هشام ابن عوة ان زنيد ابن ابن الصمت انه قال عن زنيد ابن الصمت انه قال خرجت مع عمر ابن الخطاب زيد تحت مثنى زييد نعم على وزن عويد

215
01:07:53.950 --> 01:08:13.950
احسن الله اليكم وعن هشام انه قال خرجت مع عمر بن الخطاب الى الجرف فنظر فاذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل فقال والله ما اراني الا قد احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت قال فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم يرى واذن او اقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى

216
01:08:13.950 --> 01:08:35.950
تمكن قال وعن اسماعيل ابن ابي حكيم عن سليمان ابن يسار ان عمر بن الخطاب غدا الى ارضه بالجرف ووجد في ثوبه احتلاما فقال لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت الناس فاغتسل وغسل وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام ثم صلى بعد ان طلعت الشمس قال وعن يحيى ابن سعيد عن سليمان ابن يسار ان عمر ابن الخطاب

217
01:08:35.950 --> 01:08:55.950
رضي الله عنه صلى بالناس الصبح ثم غدا الى ارضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما فقال انا لما صبنا الواد كانت العروق فاغتسل وغسل الاحتلام وغسل الاحتلام من ثوبه وعدل صلاته. قال وعن هشام ابن عروة عن ابيه عن يحيى ابن عبد الرحمن ابن حاتم انه اعتمر مع عمر ابن الخطاب في

218
01:08:55.950 --> 01:09:05.950
فيهم عمرو بن العاص وان عمر بن الخطاب عرس ببعض الطريق قريبا من بعض المياه فاحتلم عمر قد كاد ان يصبح فلم يجد مع الركب ماء فركب حتى جاء الماء

219
01:09:05.950 --> 01:09:25.950
فجعل يغتسل ويغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى اسفر فقال له عمرو بن العاص اصبحت ومعنا ثياب فدع ثوبك يغسل فقال عمر بن الخطاب عجبا لك يا عمرو ابن العاص يا عمرو ابن العاص لان كنت تلد ثيابا افكل الناس يجد ثيابا. والله لو فعلتها لكانت

220
01:09:25.950 --> 01:09:40.300
سنة بل اغسل ما رأيت وانضح ما وانضح ما لم ارى قال ما يكون في رجل وجد في ثوبه اثر احتلام ولا يدري متى كان ولا يذكر شيئا وهو في منامه قال ليغتسل من ليغتسل من

221
01:09:40.350 --> 01:09:55.300
ليغتسل من احدث من احدث نوم نامه قال ليغتسل من احدث نوم نامه فان كان صلى بعد ذلك النوم فليعد ما كان صلى بعد ذلك النوم من اجل ان الرجل ربما احتلم ولا يرى شيئا

222
01:09:55.300 --> 01:10:09.500
ولا يحترم فاذا وجد في ثوبه احتراما فعليه الغسل. وذلك ان عمر اعد ما كان صلى لاخر نوم نامه ولم يعد ما كان قبله. يعني  صلى الفجر ثم نام الضحى

223
01:10:09.900 --> 01:10:26.700
ثم صلى الضحى ثم صلى نام ثم صلى الظهر ثم نام ثم صلى العصر فوجد اثر المني في ثوبه. الان يعيد اي الصلوات احدث نوم نعمه من هنا يحتسب نعم

224
01:10:27.950 --> 01:10:47.950
قال باب غسل المرأة اذا رأت في المنام مثلما يرى الرجل. وعن ابن شهاب عن الزبير ان ام سليم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة في المنام مثلما يرى الرجل اتغتسل فقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فلتغتسل. فقالت لها عائشة اف لك وهل ترى ذلك المرأة؟ فقال

225
01:10:47.950 --> 01:11:07.950
رسول الله صلى الله عليه وسلم تربت يمينك ومن ومن اين يكون الشبه؟ قال وعن هشام عروة عن ابيه عن زينب عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة مات زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت جاءت ام سليم امرأة ابي ابي طلحة الانصاري الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحيي

226
01:11:07.950 --> 01:11:26.850
من الحق هل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت؟ فقال نعم اذا رأت الماء. قال رحمه الله باب جامع غسل الجنابة وعن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا بأس ان يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا او جنبا. وعن نافعين ان عبد الله ابن عمر كان

227
01:11:26.850 --> 01:11:46.850
وفي الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه. قال ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يغسل جواريه جواريه رجليه ويعطينه الخمرة وهن قال وسئل مالك عن رجل له نسوة وجواري هل يطأهن جميعا قبل ان يغتسل؟ فقال لا بأس ان يصيب الرجل جارية قبل

228
01:11:46.850 --> 01:12:04.850
ان يغتسل  يعني في ان واحد قال وسئل مالك عن رجل له نسوة وجواري هل يطأهن جميعا قبل ان يغتسل؟ فقال لا بأس بان يصيب الرجل جاريتيه قبل ان يغتسل

229
01:12:04.850 --> 01:12:18.550
فاما النساء الحرائر فيكره ان يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم الاخرى. فاما ان يصيب الجانية ثم يصيب الاخرى وهو زرب فلا بأس بذلك يقول قائل ان النبي صلى الله عليه وسلم

230
01:12:18.600 --> 01:12:33.000
اتى نساؤه من غسل واحد قال العلماء لان القسمة عليه لم تكن واجبة ها فيجي انسان يستدل بهذا هذا خاص للنبي صلى الله عليه وسلم. القسمة لم تكن واجبة عليه

231
01:12:33.250 --> 01:12:50.850
طيب قد يقول قائل لكنه كان يقسم يقسم فظلا لا لا وجوبا. نعم قال يحيى وسئل مالك عن رجل جنب وضع له ماء يغتسل به فسهى فادخل اصبعه فيه ليعرف حر الماء من برده. قال مالك ان لم يكن

232
01:12:50.850 --> 01:13:12.400
ان اصاب غصب اصبعه اذى فلا ارى ذلك ينجس عليه الماء. قال قال هذا باب في التيمم. وعن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره حتى اذا كنا بالبيداء او بذات الجيش انقطع عقد لي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماس

233
01:13:12.400 --> 01:13:32.400
قام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهما. فاتى الناس الى ابي بكر الصديق فقالوا الا ترى ما صنعت عائشة اقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وليس معهم ماء قالت عائشة فجاء ابو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذه حتى نام فقال حبستي رسول الله

234
01:13:32.400 --> 01:13:49.000
صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة فعاتبني ابو بكر وقال ما شاء الله ان يقول وجعل يطعن بيده في خاصرته فلا يمنعني من التحرك الا ما كان رأس رسول الله صلى الله

235
01:13:57.250 --> 01:14:14.700
ان كنت تحته في قول عائشة رضي الله عنها فجاء ابو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام هذا فيه دلالة على حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم

236
01:14:15.000 --> 01:14:32.450
في اه ازواجه وحسن عشرتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال يحيى وسئل مالك عن رجل تيمم لصلاة حضرت ثم حضرت صلاة اخرى ايتيمم لها؟ ام يكفيه تيممه ذلك؟ فقال بل يتيمم لكل صلاة

237
01:14:32.450 --> 01:14:52.450
ان عليه ان يبتغي الماء لكل صلاة فما يبتغى الماء فلم يجده فانه يتيمم. قال يحيى وسئل مالك عن رجل تيمما ايؤم اصحابه وهم على وضوء؟ قال يا امهم غيره احب الي احب الي ولو امهم ولو امهم هو لم ارى بذلك بأسا. قال مالك في رجل تيمم حين لم يجد ماء فقام وكبر

238
01:14:52.450 --> 01:15:12.450
طالما دخل في الصلاة فطلع عليه انسان معهما قال لا يقطع لا يقطع صلاته بل يتمها بالتيمم ولا يتوضأ لما يستقبل من الصلوات قال قال يحيى وقال مالك من قام الى الصلاة فلم يجد ما انفع عمل بما امره الله به من التيمم فقد اطاع الله وليس الذي وجد الماء باطهر منه ولا

239
01:15:12.450 --> 01:15:27.850
اتم صلاة لانهما امرا جميعا وكل عمل بما وكل عمل بما وكل عمل بما امره الله به وانما العمل بما امر الله به من الوضوء لمن وجد الماء والتيمم لمن لم يجد لمن لم يجد الماء قبل

240
01:15:27.850 --> 01:15:46.150
ان يدخل في الصلاة وقال مالك في الرجل الجنوب انه يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن ويتنفل ما يجد مان وانما ذلك في المكان الذي يجوز له وان يصلي فيه بالتيمم. الامام ما لك رحمه الله وهو قول جمع من الفقهاء يرى التيمم رافعا للحدث

241
01:15:46.600 --> 01:16:08.300
نعم قال رحمه الله تعالى باب العمل في التيمم وعن نافع انه اقبله عبدالله بن عمر رضي الله عنهما من الجروف حتى اذا كان بالمربد نزل عبد الله ابن عمر فتيمم صعيدا ضيما فمسح وجهه ويديه الى المرفقين ثم صلى. الى المرفقين قال يحيى

242
01:16:08.300 --> 01:16:30.000
وسئل مالك عن كيف التيمم واين يبلغ به فقال يضرب ضربة للوجه وضربة لليدين ويمسحهما الى المرفقين. هذه الصورة واردة انه يظرب ظربتين ظربة يظرب بهما ثم ينفض التراب ويمسح بهما وجهه ثم يظرب ظربة اخرى ويمسح على يمينه يساره

243
01:16:30.100 --> 01:16:58.750
كاملا من المرفق الى اطراف الاصابع. والصفة الاخرى انها ضربة واحدة للوجه واليدين. نعم قال باب تيمم الجنب وعن عبدالرحمن ابن حرملة ان رجلا سأل ثم يدرك الماء فقال بما يستقبل؟ قال مالك في من يحتلمه وهو في سفن ولا يقدر على ماء الا قدر الوضوء الا قدر الوضوء وهو لا يعطس حتى يأتي الماء قال يغسل

244
01:16:58.750 --> 01:17:08.750
بذلك فرجا وما اصابه من ذلك الاذى ثم يتيمم صعيدا طيبا كما امره الله. قال يحيى وسئل ما لك عن رجل من جنب اراد ان يتيمم فلم يجد ترابا الا تراب سبقت

245
01:17:08.750 --> 01:17:28.750
هل يتيمموا بالسباخ وهل تكره الصلاة في السباق؟ قال ما يكون لا بأس بالصلاة في السباق والتيمم منها لان الله تبارك وتعالى قال فتيمم صعيدا طيبا. فكل ما كان صعيدا فهو يتيمم به سباخا كان او غيره. قال باب ما ما يحل للرجل من امرأته

246
01:17:28.750 --> 01:17:39.950
يا حائض وعن زيد ابن اسلم ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يحل لي من امرأتي وهي حائض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتشد عليها

247
01:17:39.950 --> 01:17:54.050
ازارها ثم شأن ثم شأنك باعلاها وقال وعن ربيعة بن ابي عبد الرحمن ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد وانها وثبت وثبة شديدة

248
01:17:54.050 --> 01:18:14.050
قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها شدي على نفسك ازارك ثم عودي الى مضجعك نافعين ان عبيد الله ان عبيد الله بن عبدالله بن عمرو بن عمر ارسل الى عائشة يسألها هل يباشر رجل امرأته وهي حائض فقالت

249
01:18:14.050 --> 01:18:31.500
اذا شد ازارها على اسفيها ثم يباشرها ان شاء. قال وعن مالك انه بلغه ان سان عبدالله وسليمان ابن يساء سئل عن الحيض هل يصيب هذا زوجها اذا رأت الطهر قبل ان تغتسل فقالا حتى تغتسل. قد زعم بعض الفقهاء

250
01:18:31.600 --> 01:19:00.600
ان الامام مالك رحمه الله آآ وبعض فقهاء المدينة يرون جواز اتيان المرأة في دبرها ولكن نقل المحققون من اهل العلم ان هذا غلط على مالك رحمه الله نعم قال رحمه الله باب طهر الحائض وعن علقمة ابن ابي علقمة عن امه مولاة عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها انها قالت كان النساء يبعثن الى عائشة

251
01:19:00.600 --> 01:19:23.000
ام المؤمنين بالدرجة فيها هي بالدرجة هذا التصويب غلط هنا في النسخة الصواب بالدرجة. نعم انها قالت كان النساء يبعثن الى عائشة ام المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف فيها الصفرة من دم الحيض يسألنها عن الصلاة فتقول لهن

252
01:19:23.000 --> 01:19:44.700
حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة. قال وعن عبد الله بن ابي بكر عمته عن عن ابنة زيد ابن ثابت انه بلغها ان نساء كن يد يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن الى الطهر. فكانت فكانت تعيب ذلك عليهن وتقول ما كان النساء ويصنعن هذا. قال يحيى وسئل ما لك عن الحائض

253
01:19:44.700 --> 01:20:02.550
تطهر فلا تجد ماء هل تتيمم؟ قال نعم لتتيمم فان مثلها مثل الجنب اذا مرد ما ان تيمم. باب جامع الحيضة. قال وعن قال وعن مالك انه بلغه ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت في المرأة الحامل

254
01:20:03.100 --> 01:20:23.300
قال وعن مالك انه سألهم عن ابتدع الصلاة ولو قبل الوضع ولو قبل الوضع لماذا هذا فيه دلالة ان الامام مالك يرى ان المرأة الحامل ربما يأتيها الدورة طيب الجمهور يقولون الحامل

255
01:20:23.350 --> 01:20:46.850
لا يمكن ان يأتيها الدورة هذا دم فساد ويمكن ان يحمل قول الامام مالك ان المقصود بالدم اذا كان قبل الولادة بشيء يسير بيوم او يومين نعم قال وعن مالك انه سأل ابن شهاب عن عن المرأة الحامل تردما قال تكف عن الصلاة. قال قال مالك وذلك الامر عندنا. قال وعن هشام ابن عروة عن ابيه

256
01:20:46.850 --> 01:20:56.850
عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كنت ارجن رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حائض ولو عن هشام عروة عنبه عن فاطمة بنت المنذر

257
01:20:56.850 --> 01:21:11.500
الزبير عن اسماء بنت ابي بكر الصديق انها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ارأيت احدانا اذا اصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع فيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

258
01:21:11.500 --> 01:21:31.500
اصاب ثوب احداكن الدم من الحيضة فلتقرضه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصلي. قال باب مستحاضة وعن هشام من عروة عن ابيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت قالت فاطمة بنت ابي حبيش يا رسول الله اني لاطوف افأدع الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

259
01:21:31.500 --> 01:21:49.900
ذلك عرق وليست بالحيضة وذلك اشارة الكلام معها فقال اسم الله دائما الكاف اذا كان لمذكر ذلك اذا كان المؤنث ذلك قال الله عز وجل ذلك الكتاب لان الخطاب مع المذكرين

260
01:21:50.750 --> 01:22:11.900
نعم احسن الله اليكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق وليست بالحيضة فاذا اقبلت فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة فاذا ذهب قدرها فاغسل الدم عنك وصلي قال وعن وعن نافع عن سليمان يساء عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان امرأة كانت تهرق الدماء الدماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

261
01:22:11.900 --> 01:22:21.900
استفتت لها ام سلم فاستفتت لها ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر الى عدد الليالي والايام التي كانت تحيضهن من الشهر

262
01:22:21.900 --> 01:22:41.900
قبل ان يصيبها الذي اصابها فتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر. فاذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي. قال وعن جميع ما تعنى به عن زينب بنت ابي سلمة انها زينب بنت جحش التي كانت تحت عبدالرحمن بن عوف. وكانت تستحاض فكانت تغتسل وتصلي

263
01:22:41.900 --> 01:23:01.900
قال وعن سمية وعن سمي مولى ابي بكر ان القعقاع ابن حكيم وزيد ابن اسلم ارسله الى سعيد ابن المسيب يسأله كيف تقتسم المستحاضة فقال تغتسل من طهر الى طهر وتتوضأ لكل صلاة فان غلبها الدم استثرت. قال وعن هشام ابن عروة عن ابيه انه قال ليس على المستهاوة الا ان

264
01:23:01.900 --> 01:23:21.900
غسلا واحدا ثم ثم لتتوضأ بعد ذلك لكل صلاة. قال مالك الامر عندنا ننوي استحاضة اذا صلت ان لزوجها ان يصيبها وكذلك اذا بلغت اقصى ما يمسك النساء الدم فان رأت الدم بعد ذلك فانه يصيبها زوجها وانما هي بمنزلة المستحاوة. قال ما لك الامر عندنا في

265
01:23:21.900 --> 01:23:38.900
على حديث هشام ابن عبوات عن ابيه وهو احب ما سمعت الي في ذلك قال باب ما جاء في بول الصبي وعن هشام عروة عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين انها قالت اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على

266
01:23:38.900 --> 01:23:57.100
فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فاتبعه اياه. وعن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة ابن مسعود عن ام قيس بنت محصن انها اتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسه في في

267
01:23:57.100 --> 01:24:21.900
فما اجلسه في حجره فبان على ثوبه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه فنضحه ولم يغسله المكان والحجر هو ما بين اليدين قال رحمه الله باب ما جاء في البول قائما وغيره. وعن يحيى بن سعيد انه قال دخل اعرابي المسجد فكشف عن فرجه ليبول فصاح الناس به حتى

268
01:24:21.900 --> 01:24:41.900
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوه فتركوه فبال. ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فصب على ذلك المكان. وعن عبد الله بن انه قال رأيت عبد الله ابن عمر يبول قائما قال وسئل ما لك عن غسل الفرد من البول والغائط هل جاء فيه اثر فقال بلغني ان بعض من مضى كانوا يتوضأون

269
01:24:41.900 --> 01:25:05.300
الغائط وانا احب ان اغسل الفرج من البول. على كل حال البول واقفا جائز عند الحاجة واما عند غير الحاجة فجاء في احاديث في النهي صحيحة نعم قال باب ما جاء في السواك وعن ابن شهاب عن ابن السباق ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع يا معشر المسلمين

270
01:25:05.300 --> 01:25:25.300
هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا. ومن كان عنده طيب فلا يضره ان يمس منه وعليكم بالسواك. وعن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعن ابن شهاب عن

271
01:25:25.300 --> 01:25:45.950
ابن عبد الرحمن ابن عوف عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال قال رحمه الله تعالى كتاب الصلاة باب ما جاء في النداء للصلاة وعن يحيى بن سعيد انه قال كان رسول الله صلى الله

272
01:25:45.950 --> 01:26:05.950
عليه وسلم قد اراد ان يتخذ خشبتين يضرب بهما ليجمع الناس ليجمع الناس للصلاة. فهني عبدالله بن زيد الانصاري ثم من بني الحارث من خزرج خشبتين في النوم فقال ان هاتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل الا تؤذنون للصلاة فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين

273
01:26:05.950 --> 01:26:26.300
فذكر له ذلك فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاذان قال اذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن. الاذان من خاصية هذه الامة لا تجد امة على وجه الارض

274
01:26:26.550 --> 01:26:42.800
ها تؤذن لعباداتها الا امة الاسلام ولله الحمد والمنة. نعم قال وعن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي صالح السماء عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما

275
01:26:42.800 --> 01:27:02.800
بالنداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا عليه. ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا اليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لاتوهما ولو حبوا. قال وعن وعن العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب عن ابيه واسحاق ابن عبدالله واسحاق ابن عبد الله انه ما اخبراه انه

276
01:27:02.800 --> 01:27:22.800
وما سمع ابا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وانتم تسعون واتوها وعليكم السكينة فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا فان احدكم في صلاة ما كان يعمد الى الصلاة. يعني نودي والمقصود به

277
01:27:22.800 --> 01:27:38.050
نودي الى ثوابه حي على الصلاة حي على الفلاح نعم قال وعن عبدالرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصعة الانصاري ثم المازني عن ابيه انه اخبره ان ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال له اني اراك

278
01:27:38.050 --> 01:27:58.050
تحب الغنم والبادية فاذا كنت في غنمك او باديتك فاذنت بالصلاة فارفع من صوتك بالنداء فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا لا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامة. قال ابو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وعن ابي الزناد عن الاعرج

279
01:27:58.050 --> 01:28:08.050
عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا نود للصلاة ادبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع النداء فاذا قضي النداء اقبل

280
01:28:08.050 --> 01:28:25.550
حتى اذا تؤمن بالصلاة ادبر حتى اذا قضيت تثميم اقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه حتى يقول له اذكر كذا اذكر كذلك لما لم لما لم كن يذكر حتى يظل الرجل ان يدري كم ان يدري كم صلى؟ المقصود بالشيطان هنا جنس الشيطان

281
01:28:25.750 --> 01:28:47.000
والشيطان الذي آآ يوسوس في الصلاة هذا جاء في بعض الروايات في الاثار ان اسمه ولهان او خنزر نعم قال وعن ابي حازم ابن دينار عن سهل ابن سعدي الساعدي انه قال ساعتان تفتح لهما ابواب السماء وقل داع ترد عليه دعوته حضرة النداء

282
01:28:47.000 --> 01:28:57.000
اي للصلاة والصف في سبيل الله. قال يحيى وسئل مالك عن النداء يوم الجمعة هل يكون قبل ان يحل الوقت؟ فقال لا يكون الا بعد ان تزول الشمس. قال يحيى وسئل

283
01:28:57.000 --> 01:29:17.000
عن تسمية النداء والاقامة ومتى يجب القيام على الناس حين تقام الصلاة؟ فقال لم يبلغني في النداء والاقامة الا ما ادركت الناس عليه فاما الاقامة فانها لا تثنى ولا ذلك الذي لم يزل عليه اهل العلم ببلدنا. واما قيام الناس حين تقام الصلاة فاني لم اسمع بذلك بحد بحد يقام له. الا اني ارى

284
01:29:17.000 --> 01:29:37.000
وذلك على قدر طاقة الناس فان منهم الثقيل والخبيث ولا يستطيعون ان يكونوا كرجل واحد. قال وما سئل مالك عن قوم حضور ارادوا ان يجمعوا المكتومة فارادوا ان يقيموا ولا يؤذنوا. قال مالك ذلك مجزئ عنهم وانما يجب النداء في مساجد الجماعات التي تجمع فيها الصلاة. قال مالك عن تسليم المؤذن

285
01:29:37.000 --> 01:29:55.200
الامام ودعائه اياه للصلاة ومن اول من سلم عليه؟ فقال لم يبلغني ان التسليم كان في الزمن الاول قال وسئل مالك عن مؤذن اذن لقوم ثم انتظر هل يأتيه احد فلم يأتيه احد فاقام الصلاة وصلى وحده؟ ثم جاء الناس بعد ان فرغ يعيد الصلاة معهم فقال

286
01:29:55.200 --> 01:30:15.200
ايعيد الصلاة ومن جاء بعد انصرافه فليصلي لنفسه وحده ان يصلوا باقامة غيره قال لا بأس لذلك اقامته واقامة غيره سواء. واما غيرها من الصلوات فانا لم نرها ينادى لها الا

287
01:30:15.200 --> 01:30:28.250
بعد ان يحل وقتها قال وعن مالك انه بلغه ان المؤذن جاء عمر بن الخطاب جاء عمر جاء عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائما فقال الصلاة خير من النوم

288
01:30:28.800 --> 01:30:46.100
فامره عمر ان يجعلها في داء الصبح كون عمر جعله في نداء الصبح ليس معناه انه لم يثبت والا فان الصحابة لا يمكن ان يوافقوه على هذا ولكن هذا فيه دلالة انه كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

289
01:30:46.150 --> 01:31:09.700
وترك ثم رجع اليه الصحابة او كما قال بعض العلماء ان هذا من الاجماع لان عمر امر به فسكت الصحابة فعد اجماعا والاجماع حجة نعم قال وعن عمه ابي قال وعن مالك عن عمه ابي سهيل بن مالك النبي انه قال ما اعرف شيئا مما ادركت عليه الناس الا النداء بالصلاة. قال وعن نافع ان عبد الله

290
01:31:09.700 --> 01:31:29.700
ابن عمر سمع الاقامة وهو بالبقيع فاسرع المشي الى المسجد باب النداء في السفر وعلى غير وضوء عند الله ابن عمر اذن بالصلاة في ليلة ذات برد فقال الا صلوا في الريحان ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن اذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول الا صلوا في الرحال وعنا

291
01:31:29.700 --> 01:31:39.700
ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يزيد عن الاقامة في السفر الا في الصبح. فانه كان ينادي فيها ويقيم وكان يقول انما الاذان للامام الذي يجتمع

292
01:31:39.700 --> 01:31:54.000
اليه الناس. وعن هشام ابن عروة ان اباه قال له اذا كنت في سفه فان شئت ان تؤذن وتقيم فعلت. وان شئت فاقم ولا تؤذن. وعلى يحيى سمعت ما يقول لا بأس ان يؤذن الرجل وهو راكب وهو منصوص الحديث

293
01:31:54.350 --> 01:32:09.350
قال اذناه ولي امكما اكبركما؟ نعم قال وعن يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب انه كان يقول من صلى بارض فلاة صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك فاذا اذن واقام الصلاة واقام صلى

294
01:32:09.350 --> 01:32:29.350
من الملائكة امثال الجبال. قال باب قدر باب قدر السحور من النداء الله عليه وسلم قال ان بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن ام مكتوم. قال وعن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان

295
01:32:29.350 --> 01:32:49.350
الى ان ينادي بليل فكونوا واشربوا حتى ينادي ابن ام مكتوم قال وكان ابن ام مكتوم رجلا اعمى لا ينادي حتى يقال له اصبحت اصبحت افتتاح الصلاة وعن ابن شهاب عن ابن عبدالله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا فتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه واذا رفع

296
01:32:49.350 --> 01:33:09.350
رأسه من الركوع رفعهما كذلك ايضا وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود قال وعن ابن شهاب عن علي ابن حسين علي ابن ابي طالب انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله قال وعن يحيى ابن

297
01:33:09.350 --> 01:33:19.350
سليمان ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة قال وعن ابن شهاب عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه كان

298
01:33:19.350 --> 01:33:39.350
يصلي لهم فيكبروا كل ما قضى ورفع اذا انصرف قال والله اني لاشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم او عن ابن شهاب عن ابن عبدالله ان عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يكبر في الصلاة كلما قبض ورفع ان عبد الله ابن عمر كان اذا افتتح الصلاة رفع يديه

299
01:33:39.350 --> 01:33:53.000
حذو منكبيه واذا رفع من الركوع رفعهما دون ذلك. قال وعن ابي نعيم وهمي كيسان عن جابر عبد الله انه كان يعلمه التكبير في الصلاة. قال كان يأمرنا ان نكبر كلما خفضنا ورفعنا

300
01:33:53.500 --> 01:34:13.500
قال وعن ابن شهاب انه كان يقول اذا ادرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة اجزأت عنه تلك التكبيرة قال مالك وذلك اذا نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة قال يحيى وسئل مالك عن رجل دخل مع الامام فنسي تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع حتى صلى ركعة ثم ذكر انه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح ولا عند الركوع وكبر

301
01:34:13.500 --> 01:34:33.500
الركعة الثانية فقال يبتدئ صلاته احب اليه احب الي ولو سامع الامام عن تكبيرة الاستفتاح وكبر في الركوع الاول رأيت ذلك مجزيا عنه اذا نوى تكبيرة الافتتاح وقال يحيى قال مالك بالذي يصلي نفسه فنسي تكبيرة الافتاح انه يستأنف صلاته قال مالك في امام ينسى تكبيرة

302
01:34:33.500 --> 01:34:49.700
حتى يفرغ من صلاته قال ارى ان يعيد ويعيد من كان خلفه الصلاة وان كان من خلفه قد كبر فانهم يعيدون. قال باب القراءة في المغرب والعشاء. قال وعن ابن شهاب عن محمد ابن جبير ابن مطعم عن ابيه

303
01:34:49.700 --> 01:34:59.700
انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور في المغرب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن عبدالله بن عباس ان ام الفضل بنت

304
01:34:59.700 --> 01:35:22.200
الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا. فقالت لي يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة انها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله وسلم يقرأ بها في المغرب قال وعن ابي عبيد المولى سليمان ابن عبد الملك عن عبادة ابن نسي عن قيس ابن الحارث عن ابي عبدالله الصنابيحي انه قال قدمت المدينة في خلافة ابي بكر الصديق رضي

305
01:35:22.200 --> 01:35:41.400
الله تعالى عنه فصليت وراءه المغرب فقرأ في الركعتين الاوليين بام القرآن وسورة من قصار مفصل ثم قام في الثالثة فدنوت منه حتى ان ثيابي لا تكاد ان تمس ثيابه فسمعته قراب ام القرآن وبهذه الاية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا

306
01:35:41.400 --> 01:36:01.400
وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. قال وعن نافع وان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان اذا وحده يقرأ في الاربعين جميعا في كل ركعة بام القرآن وسورة من القرآن وكان يقرأ احيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة ويقرأ في الركعتين

307
01:36:01.400 --> 01:36:16.650
المغرب كذلك بام القرآن وسورة سورة. قال وعن يحيى بن سعيد عن عدي ابن ثابت الانصاري عن البراء بن عازب انه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ فيها والتين والزيتون

308
01:36:17.250 --> 01:36:27.250
قال باب العمل في القراءة وعن نافعنا ابراهيم بن عبدالله بن حنين عن ابيه عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القس

309
01:36:27.250 --> 01:36:47.250
وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع على الناس وهم يصلون وقد علت اصواتهم بالقنوات فقال ان المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن

310
01:36:47.250 --> 01:36:57.250
همئذ ينطوين عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال قمت وراء ابي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم فكلهم كانوا لا فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن

311
01:36:57.250 --> 01:37:12.350
الرحيم اذا افتتح الصلاة يقرأ يعني لا يجهر قال وعن عمه ابي سهيل بن مالك عن ابيه انه قال كنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب عند دار ابي جهل بالبلاط قال وعن نافع ان عبد الله بن عمر

312
01:37:12.350 --> 01:37:32.350
من كان اذا فاتته فاذا فات مسلم من الصلاة مع الامام فيما جهر فيه الامام القراءة انه اذا سلم الامام قام عبدالله بن عمر فقرأ لنفسه فيما يقضي وجهه انه قال كنت اصلي الى جانب نافع ابن جبير ابن مطعم فيغمزني فافتح عليه ونحن نصلي. قال باب القراءة في الصبح وعن

313
01:37:32.350 --> 01:37:48.300
وعن هشام ابن عروة عن ابي ان ابا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه صلى الصبح فقرأ فيها بسورة البقرة في الركعتين كلتيهما وفيه دلالة يعني كل البقرة قرأها في ركعتين فيه دلالة انهم يبتدئون الصلاة من اول الوقت

314
01:37:48.450 --> 01:38:07.250
والا ما يمكن الانتهاء منهما الا بعد الشروق نعم قال وعن هشام ابن عروة ابن عامر ابن ربيعة يقول مصلين وراء عمر ابن الخطاب رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه الصبح فقرأ فيها بسورة يوسف وسورة الحج قراءة بطية فقلت والله اذا

315
01:38:07.250 --> 01:38:27.250
قد كان يقوم حين يطمع الفجر قال اجل قال وعن يحيى ابن سعيد وربيعة ابن ابي عبدالرحمن عن القاسم محمد ابن عمير الحنفي قال قتل ما اخذت سورة يوسف الا من قراءة عثمان ابن عفان اياها في الصبح من كثرة ما كان يرددها. ان عبد الله بن عمر كان

316
01:38:27.250 --> 01:38:47.250
العشر بالعشر السور الاول من من المفصل في كل ركعة بيوم القرآن وسورة. قال باب ما جاء في ام القرآن قال وعن العلاء ابن عبدالرحمن ابن يعقوب ان ابا سعيد المولى عامر بن كريز اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى ابي بن كعب وهو يصلي فلما فرغ من صلاته لاحقة فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على يده وهو

317
01:38:47.250 --> 01:39:07.250
يريد ان يخرج من باب المسجد فقال اني لارجو الا تخرج من المسجد حتى تعلم سورة ما انزل الله في التوراة ولا في الانجيل ولا في مثلها. قال ابي فجعلت ابطئ في في المسيرة وجاء ذلك. ثم قلت يا رسول الله علمني السورة التي وعدتني. قال كيف تقرأ اذا فتحت الصلاة؟ قال فقرأت

318
01:39:07.250 --> 01:39:29.700
الحمد لله رب العالمين. حتى اتيت على اخرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هذه السورة وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي اعطيت قال وعن ابي نعيم وهبي ابن عبد الله رضي الله عنه يقول من صلى ركعة لم يقرأ فيها بام القرآن فلم يصلي الا وراء الامام قال

319
01:39:29.700 --> 01:39:38.047
بارك الله فيك نقف على هذا ان شاء الله نكمل في الغد الساعة الرابعة والربع صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى