﻿1
00:00:03.100 --> 00:00:18.000
فالاحاديث الواردة في الاذان لا تصح لا من جهة الاسناد ولا من جهة المتن نعم واما ما يتعلق بالكلام على فقه هذا الحديث قال ابو موسى اتيت النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:18.350 --> 00:00:31.950
نعم وفي اكثر من واقعة جاء ابو موسى الى الرسول عليه الصلاة والسلام وهكذا كانوا الصحابة هكذا كان الصحابة كانوا ملازمين. للرسول عليه الصلاة والسلام حتى انه ثبت في الحديث

3
00:00:31.950 --> 00:00:52.850
الصحيح فيما يتعلق بابي موسى انهم عندما صلوا المغرب جلسوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام ينتظرون او جلسوا في المسجد ينتظرون الى العشاء وبشرهم عليه الصلاة والسلام ان ما في احد ينتظر الصلاة غيرهم او لا او ليس هناك احد يصلي الصلاة هذه الصلاة غيرهم في مثل

4
00:00:52.850 --> 00:01:13.000
هذا الوقت نعم وجاء في مرة من المرات جاء مع بعض قومه وطلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام ان يوليهم ولايات. فقال ابو موسى للرسول عليه الصلاة والسلام او بين ابو موسى للرسول صلى الله عليه وسلم انه لم يكن يعلم

5
00:01:13.050 --> 00:01:26.550
بمقصدهم هم طلبوا من ابي موسى ان يأتي معهم الى الرسول عليه الصلاة والسلام فطلبوا منه ما يدري ابو موسى فبين له الرسول عليه الصلاة والسلام انه لم يكن عنده علم

6
00:01:26.600 --> 00:01:45.900
بمقصدهم لانه الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم انا لا نستعين بهذا الامر من سألنا اياه او كما قال عليه الصلاة والسلام نعم فمن يسأل هذا الامر ما كان يستعين به او رسول عليه الصلاة والسلام

7
00:01:46.050 --> 00:02:05.300
لانه يعني هذه مسؤولية وامانة كبيرة. فالذي يريدها قد ما يكون يريد اه القيام بمصالح المسلمين. وانما كان وانما قد تكون نيتها مخلوطة او فيها شيء نعم ولذا من اه

8
00:02:05.400 --> 00:02:23.800
طلب هذه الولاية قد لا يعان لكن من اه طلب منه ان يتولى الولاية؟ هذا نعم قد يعان على ذلك نعم ففي اكثر من واقعة فيها ابو موسى يخبر انه قد جاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم

9
00:02:24.100 --> 00:02:42.050
قال اتيت النبي عليه الصلاة والسلام وهو يستاك بسواك نعم وهذا موضع الشاهد هذا موضع الشاهد وما ياتي من الحديث ايضا وهو استعمال السواك وفي هذا استحباب السواك واخذ بعض اهل العلم من هذا

10
00:02:42.250 --> 00:03:00.250
انه لا بأس بالسواك بحضرة الناس انه لا بأس بالسواك بحضرة الناس يعني قد يظن البعظ ان هذا من باب ازالة الاذى وكذا اذا لا يكون امام الناس وانما يكون الانسان خالي

11
00:03:00.250 --> 00:03:21.400
لكن في هذا ما يبين خلاف هذا الشيء. وانه لا بأس بالاستياك بحضرة الناس وقد بوب النسائي وبن حبان استياك الامام بحضرة الرعية اشتياك الامام بحضرة الرعية فهذا اه ظاهر ويدل على ذلك

12
00:03:21.500 --> 00:03:44.300
قال يشتاق بسواك وتقدم لنا ان الاحاديث ما ثبتت في نوع السواك لكن تقدم لنا في الحديث الماظي البخاري ان كان السواك الذي مع عبدالرحمن بن ابي بكر كان نعم جريدة ورطب نعمة يعني استحباب ورطب هذا اولى وانه كان من جريدة

13
00:03:44.550 --> 00:04:05.550
نعم وثبت عن ابن مسعود استخدام الاراك نعم قال يشتاق بسواك. قال وطرف السواك على لسانه وفي هذا ان آآ الاشتياك لا يكون للاسنان فقط بل يكون ايضا لا اللسان يكون ايضا حتى على اللسان

14
00:04:05.850 --> 00:04:27.000
لان السواك هو تطهير وتطييب فيكون للاسنان ويكون ايضا على اللسان او يكون للسان قال طبعا بعض اهل العلم طب نعم قالوا ان على اللسان يكون طولا  للاسنان يكون عرظا

15
00:04:27.250 --> 00:04:43.050
يستاق الانسان بالنسبة للاسنان عرظا وبالنسبة اللسان يكون طولا. طبعا جاء في رواية عند الامام احمد قال يستاك طولا يشتاق طولا على لسانه نعم هذا جاء في رواية عند الامام احمد

16
00:04:43.200 --> 00:05:02.950
واما عرضا جاءت حديث ولكن لا يصح منها شيء سواك على الاسنان عرظا جاءت احاديث ولكن لا يصح منها شيء ولذا كيفما استاك الانسان عرظا او طولا فيكون قد اتى بالسنة

17
00:05:03.050 --> 00:05:17.700
لان المقصود ماذا؟ المقصود هو تطييب الفم تطهيره فسوا كان عرظا او طولا بما انه لم يثبت شيء فيما يتعلق بالاسنان سواء كان عرضا او طولا واما اللسان فقد جاء كما ذكرت في رواية طولا

18
00:05:17.700 --> 00:05:39.100
نعم يقول هذا صوت اه الانسان عندما يدخل السواك الى فيه ويكون على لسانه اذا كان على الاسناك هذا يستن ما يخرج هذا الصوت هذا الصوت لا يخرج اذا كان على الاسنان فقط

19
00:05:39.150 --> 00:05:56.800
وانما يكون يعني يستنجى كما تقدم لنا يستن لكن اذا كان على اللسان يخرج مثل ماذا؟ يخرج مثل هذا الصوت ولذا جاء في رواية جاء في رواية عا عا نعم

20
00:05:57.000 --> 00:06:25.850
وجاء عند ابي داوود اه اه نعم وايضا حتى هذه يعني اختلف في ضبط هذه اللفظة يعني في اذ قيل انها ضبطت اه اه واه اه المهم هذا هو الصوت الذي يخرج من من الانسان عندما يدخل السواك الى فيه. عندما يدخل السواك الى فيه يخرج

21
00:06:25.850 --> 00:06:55.850
مثل هذا الصوت نعم قال والسواك في فيه ولذا خرج مثل هذا الصوت قال كانه يتهوع يتهوى هو التقيؤ يعني كانه يتقيأ ولكن لا يتقيأ بسبب ادخال آآ السواك الى فيه يخرج مثل هذا الصوت. قال كانه يتهوى اي كأنه يتقيأ ولكنه لا يتقيأ وانما هذا صوت خرج

22
00:06:55.850 --> 00:07:19.800
بسبب ادخال السواك الى داخل الفم على اللسان فاذا يستفاد ان السواك ليس للاسنان فقط بل حتى ايضا للسان. وان السواك كيفما استعمل فان هذا يكون عملا بالسنة. لانه لم يثبت صفة معينة عرضا او طولا. هذا بالنسبة للاسنان

23
00:07:19.800 --> 00:07:37.500
نعم واما بالنسبة للسان جاء بانه طولا. نعم السنة في مسك السواك اختلف اهل العلم في السنة في مسك السواك هذه تقدم لنا في اول الكلام فالكلام على اول نعم

24
00:07:37.650 --> 00:07:55.750
قيل اه حديث عائشة في التيمم تقدم الكلام لنا على هذه القضية. وان اهل العلم اختلفوا على ثلاثة اقوال بعضهم قال باليمين نعم قال لانه تطييب وهذا من باب التحسين فيكون باليمين

25
00:07:55.950 --> 00:08:13.350
وبعض اهل العلم قال لا يكون بالشمال نعم وبعض نعم بعض اهل العلم قالوا بالشمال لان هذا تنظيف فاذا تستعمل يد اليسرى وبعض اهل العلم ذهب الى التفصيل قال ان كان

26
00:08:13.650 --> 00:08:38.000
اه ان كان هذا تنظيف فيكون هذا بالشمال. وان كان الفم نظيف يكون باليمين ان كان الفم يحتاج الى تنظيف فيكون بالشمال وان كان الفم نظيفا يكون باليمين نعم وممن يعني ممن ذهب الى انه باليمين ايضا استدلوا به كما قلنا برواية وقعت في حديث عائشة عند ابي داود

27
00:08:38.900 --> 00:08:56.950
من الذي زادها من نعم مسلم ابن ابراهيم الازدي الفراهيدي نعم احسنت عن شعبة زاد هذه الزيادة قال وسواكه ولكن هذه الزيادة الشاذة تفوض بها مسلم لابراهيم الازدي الفراهيدي عن

28
00:08:57.350 --> 00:09:12.400
يعني ثمانية رووا هذا الحديث عن شعبة لم يذكروا هذه الزيادة. الا مسلم ابن ابراهيم فهي زيادة شاذة هي زيادة شاذة لو ثبتت لكانت نصا في المسألة ولد الاقرب انه يكون باليسار

29
00:09:12.600 --> 00:09:34.500
واما التفصيل هذا ليس بصحيح لان السواك في جميع الحالات تنظيف ولا ليس بتنظيف؟ هو تنظيف السواك بجميع الحالات السواك بجميع الحالات هو تنظيف. نعم  الاقرب باليد الشمال وقد نص على هذا ابن تيمية رجح هذا وقال نص على هذا الامام احمد

30
00:09:34.750 --> 00:09:57.100
قال ولم يخالفه احد من كبار الائمة نعم حكم السواك تقدم لنا انه مستحب انه مستحب  بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم قد يكون واجبا لانه جاء في حديث عبد الله بن حنظلة

31
00:09:57.400 --> 00:10:13.450
اسماء بنت زيد بن الخطاب وروت عن عبد الله بن حنظلة ان الرسول عليه الصلاة والسلام امر بالوضوء عند كل صلاة امر بالوظوء عند كل صلاة فلما شق ذلك عليه امر بماذا

32
00:10:13.750 --> 00:10:29.300
بالسواك عندما شق ذلك عليه امر بالسواك فكان عبد الله بن عمر يرى ان به قوة فكان يتوضأ عند كل صلاة نعم هذا الحديث رواه ابو داوود رواه الامام احمد ورواه

33
00:10:29.600 --> 00:10:50.600
الداجم والطبري وصححه ابن خزيمة هذا الحديث طبعا رواه ايظا اه ابو داوود كما ذكرت رواه ابو داوود وهو كذلك احمد والدارمي والطبري وصححه ابن خزيمة هذا الحديث يفيد ان الرسول عليه الصلاة والسلام مأمور بالسواك عند كل صلاة

34
00:10:51.150 --> 00:11:06.500
فقد يكون في حقه عليه الصلاة والسلام واجب واما في حق امته فهو سنة كما تقدم لنا ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لولا نشق على امتي لامرتم بالسواك عند كل

35
00:11:06.750 --> 00:11:23.950
عند كل صلاة وفي رواية عند كل وضوء نعم بعض اهل العلم ذهب الى انه واجب في يوم الجمعة بعض اهل العلم ذهب الى انه واجب في يوم الجمعة فقط دون باقي الصلوات. وهذا ما ذهب اليه ابو محمد

36
00:11:24.000 --> 00:11:44.800
ابن حزم نعم لان الرسول عليه الصلاة والسلام ايضا خص الجمعة بالامر بالسواك لكن ما تقدم لنا في حديث ابي هريرة لقوله عليه الصلاة والسلام لولا نشق على امتي لامرتم بالسواك عند كل صلاة هذا يدل على انه في حق الامة ليس بواجب بل هو سنة مؤكدة

37
00:11:45.400 --> 00:12:07.550
وامر مستحب متأكد استحبابه نعم هذي بعض المسائل التي تتعلق بهذا الحديث ولعلي اقف عند هنا اعوذ بالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين

38
00:12:07.550 --> 00:12:28.700
محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة وازكى التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. امين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المسح على الخفين عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في

39
00:12:28.700 --> 00:12:57.450
فاهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما نعم احسنت بسم الله الرحمن الرحيم وبه استعين وعليه اتوكل وبه اعتصم. احمده جل وعلا واثني عليه الخير كله واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

40
00:12:57.850 --> 00:13:16.500
اما بعد وصلنا عند باب المسح على الخفين فذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وحديث حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنهما

41
00:13:16.800 --> 00:13:41.950
اما ما يتعلق بحديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه فالكلام عليه من جهتين اولا فيما يتعلق باسانيد هذا الحديث. والامر الثاني فيما يتعلق بفقه هذا الحديث. فاما ما يتعلق باسانيد هذا الحديث فهذا الحديث له طرق كثيرة

42
00:13:42.050 --> 00:14:06.300
واسانيد عديدة حتى قال ابو بكر البزار رحمه الله تعالى انه روي من ستين وجها فهذا الحديث من الاحاديث المشهورة والتي جاءت من طرق كثيرة وله طرق متعددة في الصحيحين له طرق متعددة في الصحيحين

43
00:14:06.500 --> 00:14:26.350
البخاري رحمه الله تعالى اخرج هذا الحديث في تسعة مواضع اخرج هذا الحديث في تسعة مواضع واما ما يتعلق بالامام مسلم فانه اخرج هذا الحديث في موضعين اخرج هذا الحديث في موضعين

44
00:14:26.600 --> 00:14:46.750
طبعا تعلمون ان طريقة الامام مسلم انه يجمع اسانيد والفاظ الخبر غالبا في ماذا في موضع واحد يعني نادر ما يكرر الحديث في موضع اخر في كتاب اخر كما فعل هنا في حديث المغيرة بن شعبة

45
00:14:46.800 --> 00:15:15.200
ولا الاصل يسوقه في مكان واحد بطوقه واسانيده والامام مسلم تميز بذلك. تميز بجمع الطرق وببيان الالفاظ واختلاف الالفاظ فهو دقيق في هذا جد. نعم فيما يتعلق بالبخاري اخرجه في كتاب الطهارة في الوضوء. اخرجه في كتاب الوضوء. واخرج ايضا هذا الحديث في

46
00:15:15.200 --> 00:15:44.950
صلاة علاقته في الوضوء ظاهرة واما علاقته بالصلاة فالبخاري بوب عليه فيما يتعلق بالصلاة بالجبة الشامية. وفيما يتعلق بالصلاة الخفاف نعم فله علاقة بالصلاة من حيث اللبس كما انه اخرجه ايضا في الجهاد والسير. لان هذا لان هذه القصة كانت متى؟ كانت في غزوة

47
00:15:44.950 --> 00:16:02.850
هذه القصة كانت في غزوة تبوك. طبعا جاء في صحيح البخاري رواية عبد العزيز ابن ابي سلمة عن سعد ابن ابراهيم عن آآ ابن جبير ابن مطعم عن عوة ابن المغيرة عن ابيه

48
00:16:03.050 --> 00:16:21.550
عن نافع ابن جبير وابن مطعم ابن جبير وابن مطعم نافع النافع ابن جبير وابن مطعم عن عروة ابن المغيرة عن ابيه قال ولا اعلمه الا في غزوة تبوك في هذه الرواية قال ولا اعلمه الا في غزوة تبوك

49
00:16:21.700 --> 00:16:45.850
يعني اللي قال هذا اما الراوي عن المغيرة او من بعده نعم وجاء هذا ايضا في رواية بكر بن عبد الله المزني عن عوة ابن المغيرة عن ابيه ان ذلك كان في تبوك. ان هذا في تبوك. لا عفوا في تبوك الجزم في مسلم. هذا من طريق ابن شهاب. هذا من طريق ابن

50
00:16:45.850 --> 00:17:08.050
بن شهاب. نعم وليس من الطريقة التي ذكرت نعم اقول ان هذا نعم ان البخاري اخرج ذلك في في الجهاد والسير وذلك لان هذه القصة وقعت في غزوة تبوك. نعم. كما اخرجه ايضا في المغازي

51
00:17:08.200 --> 00:17:22.450
نعم وهو ايضا الحديث في الغزو الحديث في الغزو كما تقدم قبل قليل وغزوة تبوك هي اخر الغزوات التي خرج فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وكانت في اخر حياته

52
00:17:22.800 --> 00:17:52.500
واخرجه ايضا في اللباس واخرجه ايضا في اللباس في اللباس في لبس الجبة ظيقة الكمين  يعني ايضا فيما يتعلق في الجهاد والمغازي والسير بوب عليه البخاري لبس الجبة في في الحرب والغزو لبس الجبة في الحرب وفي الغزو. نعم

53
00:17:52.650 --> 00:18:14.550
فاخرجه البخاري في هذه الكتب طبعا تسعة مواضع بعضها يسوق في عدة مواضع من الكتاب ببعضها يسوقه في عدة مواضع من الكتاب كما في كتاب الوضوء ساقه تحت باب الرجل يوظأ صاحبه. الرجل يوظأ صاحبه. من اين اخذ ذلك

54
00:18:14.900 --> 00:18:31.500
لان المغيرة ماذا هو الذي صب على الرسول صلى الله عليه وسلم لان المغير هو الذي صب على الرسول عليه الصلاة والسلام طبعا جاء في بعض الروايات انه كان ذلك في الليل. وجاء في بعض الروايات ان ذلك كان قبل الفجر

55
00:18:31.700 --> 00:18:50.650
وليس بينهما اختلاف كان ذلك قبل الفجر وقبل الفجر يعني في وقت ماذا اخر الليل وقت السحب اخر الليل قبل الفجر الرسول عليه الصلاة والسلام امر المغيظة ان يتبع ياخذ اداوة ويتبعه اتبعه ثم انطلق عليه الصلاة والسلام حتى

56
00:18:50.650 --> 00:19:08.800
عن المغيرة بن شعبة فقضى حاجته وقضى حاجته عليه الصلاة والسلام ثم جاء فصب عليه المغيرة بن شعبة فغسل يديه كفيه جافر وهي انه غسل كفيه ثلاثا وتمضمض واستنشق وهذه ايضا في رواية

57
00:19:08.950 --> 00:19:35.850
وغسل وجهه وغسل ذراعيه ومسح برأسه وجاء في بعض الروايات انه مسح على مقدم رأسه وعلى العمامة في بعض الروايات انه مسح على مقدم رأسه وعلى ماذا وعلى العمامة وهذي في مسلم ليست في البخاري نعم وجاء في بعض الروايات انه مسح على ناصيته والعمامة

58
00:19:36.100 --> 00:19:56.950
جاء في بعض الروايات ما صح على مقدم رأسه والعمامة وفي بعضها مسح على ناصيته والعمامة نعم وهذا في مسلم ومسح على خفيه ومسح على خفيه ثم جاءوا ثم جاء الرسول عليه الصلاة والسلام والمغيرة بن شعبة

59
00:19:57.100 --> 00:20:14.250
فوجدوا ان الصحابة يصلون وقد قدموا من نعم قدموا عبد الرحمن بن عوف قدموا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه نعم لماذا صلى الصحابة ولم ينتظروا الرسول عليه الصلاة والسلام

60
00:20:14.700 --> 00:20:29.850
نعم يعني الذي يبدو يعني احيانا الرسول عليه الصلاة والسلام اه يعني قد يوحى اليه هو ذهب ولا ولم يخبرهم هو امر المغير ان ينطلق معه وذهب قد يكون ما اخبرهم عليه الصلاة والسلام الى اين ذهب

61
00:20:29.950 --> 00:20:45.950
فهم جزما انهم انتظروا فلما لم ياتي صلوا لما لم يأتي صلوا فهم خشوا انه مثلا يعني قد يكون انه يوحى اليه وانه قد يتأخر اكثر واكبر لا يدرون. نعم

62
00:20:46.300 --> 00:21:04.350
فلذا صلوا فجاء عليه الصلاة والسلام مع المغيرة وكانوا قد صلوا ماذا قد صلوا ركعة فاراد المغيرة ان يؤخر عبدالرحمن بن عوف فقال عليه الصلاة والسلام دعه عليه الصلاة والسلام فصلى خلفه

63
00:21:04.400 --> 00:21:17.900
عليه الصلاة والسلام ولم يصلي تقريبا خلف احد من امته الا خلف المغيضة الا خلف عفوا عبدالرحمن ابن عوف بالنسبة للصديق رضي الله عنه ايضا في حديث سهل ابن سعد في الصحيحين

64
00:21:18.050 --> 00:21:39.750
عندما ذهب عليه الصلاة والسلام لكي يصلح بين بني عمرو بن عوف من الانصار فحضرت الصلاة فاجى بلال الى الصديق فاق استأذن في ان يقيم الصلاة اذن له فصلى ابو بكر فجاءه الرسول عليه الصلاة والسلام وابو بكر يصلي

65
00:21:39.850 --> 00:21:56.150
فشق الصفوف تخلص حتى وقف في الصف الاول فاكثر الصحابة من التسبيح فكان الصديق ما يلتفت فعندما اكثروا التفت عليهم فوجد خلف الرسول عليه الصلاة والسلام فاشار اليه ان ابقى في مكانك واكمل الصلاة

66
00:21:56.300 --> 00:22:15.300
فرفع يديه وحمد الله عز وجل على هذه النعمة كونه الرسول عليه الصلاة والسلام خلفه ويقول له صل واكمل صلاتك ثم استأخوا  عندما تأخر الصديق تقدم الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الانتهاء من الصلاة

67
00:22:15.650 --> 00:22:31.550
قال ما منعك ان تصلي؟ قال ما كان لابن ابي قحافة ان يصلي بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا الصديق تأخر مع ان الرسول عليه الصلاة والسلام اشار اليها نبقى في مكانك وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام واجبة

68
00:22:31.650 --> 00:22:49.350
طاعته واجبة عليه الصلاة والسلام ومع ذلك الصديق تأخر هل هذا الامر للوجوب هذا الامر ليس للوجوب هذا الامر هنا ليس لوجوب لانه من قبيل ماذا؟ من قبيل الاكرام من قبيل التكريم هذا من قبيل الاكرام

69
00:22:49.700 --> 00:23:05.500
هذا من قبيل الاكرام هذا من قبيل الاكرام يعني مثلا تجد مثلا الرجل يريد ان يكرم ابيه فيقول ابوه لا تفعل كذا لا تتعب نفسك ومع ذلك مثلا يفعل هو نهي والدة له

70
00:23:05.900 --> 00:23:16.400
هل هذا يريد ان يلزمه ولا ما يبغي ان ما يبغى ان يشق عليه فهذا هنا نهي او الولد عليه ان يطيع والده في غير معصية الله ولا ما يجب عليه

71
00:23:16.550 --> 00:23:31.000
يجب عليه هذا من باب التكريم الاكرام فهنا هذا من باب التكوين هذا من باب التقييم وليس من باب الالزام ولذا والرسول عليه الصلاة والسلام ما ان بالصديق ولا قال انت عصيت امري او كذا وكذا

72
00:23:31.300 --> 00:23:51.200
والصديق معروف يعني عدم تردده ابدا في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وسمي الصديق لانه بادر الى تصديقه رضي الله تعالى عنه فهذا من قبيل الاكرام الرسول عليه الصلاة والسلام صلى خلف ابو بكر شيء من الصلاة ليس كل الصلاة

73
00:23:51.450 --> 00:24:09.250
وايضا في مرض موته عليه الصلاة والسلام عندما امروا ان يصلي بالناس الصديق ففي مرة من المرات شعر عليه الصلاة والسلام ببعض الخف شعر ببعض النشاط فخرج فخرج وهو يهادى بين رجلين من الرجلان

74
00:24:09.650 --> 00:24:30.100
نعم علي والعباس رضي الله تعالى عنهما ايضا اراد الصديق ان يستأخذ فاشار اليه فاجلسوه عند الصديق فمن اللي اصبح الامام الرسول عليه الصلاة والسلام هو الامام فالصديق يصلي بصلات الرسول والصحابة يأتمون بالصديق لان الصديق هو الذي يرفع صوته بالتكبير

75
00:24:30.200 --> 00:24:46.400
نعم يعني الصفوف الاخيرة ما تشوفه الرسول عليه الصلاة والسلام. الصف الاول نعم واللي حوله. لكن الصفوف الاخيرة ما يرونه. فهم يقتدون بالصديق والصديق يقتدي بمن يقتضي بالرسول صلى الله عليه وسلم

76
00:24:46.500 --> 00:25:10.250
نعم  ثم عندما انتهى انتهت الصلاة غبطهم عليه الصلاة والسلام بصلاتهم في وقتها باداء الصلاة في وقتها. اثنى عليهم على فعلهم. واقرهم على ذلك واثنى عليهم كما ذكرت. نعم هذا الحديث كما ذكرت بالنسبة للامام مسلم اخرجه في الطهارة

77
00:25:10.350 --> 00:25:29.150
واخرجه ايضا اين؟ في الصلاة في الطهارة واضح بالنسبة للصلاة اخرجه قبل حديث سهل بن سعد في قصة اه صلاة آآ الصديق والرسول صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك ساق حديث المغيرة بن شعبة

78
00:25:29.300 --> 00:25:43.350
لان فيه ايضا ان كما تقدم ان الرسول عليه الصلاة والسلام صلى خلف ايضا خلف عبدالرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه نعم هذا الحديث كما ذكرت له طرق متعددة في الصحيحين

79
00:25:43.750 --> 00:25:57.450
اه البخاري رحمه الله ساقه من طريق اه يحيى بن سعيد الانصاري عن سعد بن ابراهيم عن نافع بن جبير وابن مطعم عن عروة ابن المغيرة وابن شعبة عن ابيه

80
00:25:57.700 --> 00:26:12.750
وساقه من طريق يحيى بن سعيد من طريقين تاقه عن يحيى بن سعيد من طريقين طريق عبد الوهاب وهو ابن عبد المجيد الثقفي ومن طريق الليث وهو ابن سعد وساقه كذلك ايضا

81
00:26:12.900 --> 00:26:30.000
من طريق زكريا وهو ابن ابي زائدة عن عامر وهو الشعبي عن عامر وهو الشعبي عن عوة بن المغيرة عن ابيه المغيرة بن شعبة ورواية زكريا عن المغيرة عفوا رواية زكريا

82
00:26:30.100 --> 00:26:51.400
عن الشعب هي التي لفظها الموافق للفظ العمدة نعم لفظ العمدة هو من طريق اه زكريا وهو ابن ابي زائدة عن الشعبي عن عوة ابن المغيرة عن ابيه وساق هذه الرواية مسلم

83
00:26:51.650 --> 00:27:07.250
هواية الشعب وساقه ايضا من طريق عمر ابن ابي زائدة عن الشعبي. مسلم ساقها من طريق عمر ابن ابي زايدة عن الشعبي نعم البخاري ساقها في موضوعين تعق هذه هذه اللفظة في موضعين

84
00:27:07.450 --> 00:27:22.900
ساقها في الطهارة نعم او في الصلاة ساقها في الطهارة او في الصلاة وساقها كذلك ايضا في اللباس بنفس الاسناد عن ابي نعيم عن زكريا عن ابي نعيم هو من

85
00:27:23.400 --> 00:27:38.800
عن ابي نعيم عن زكريا وهو ابن ابي زايد عن عامر شابعا عروة عن ابيه ابو نعيم هذا من الفضل نعم احسنت الفضل ابن دكين هذا الفضل ابن دكين البخاري من عادته اذا ساق الحديث في مكان اخر

86
00:27:39.150 --> 00:27:57.900
لا يسوق بنفس الاسناد واللفظ وانما غالبا يغايب اما ان يسوق اسناد اخر واما ان يعني ان ذاق ان ضاق عليه المخرج كما يعني هنا ساق بنفس عن ابي نعيم في الموضعين

87
00:27:58.100 --> 00:28:23.150
في الاول مغتصب وفي الثاني ماذا مطول في الاول مختصر وفي الثاني مطول هذا وجه المغايرة هنا في الاول المختصر والثاني مطول نعم كذلك ايضا ساقه اه البخاري من طريق الاعمش عن مسلم وهو بن صبيح ابو الضحى عن مسروق بن الاجدع

88
00:28:23.450 --> 00:28:40.150
عن المغيرة بن شعبة طبعا مسروك ابن الاجدع الهمداني الكوفي من كبار التابعين من ادلة اصحاب ابن مسعود وتلاميذه مشكوك هو الذي غير اسم اه ابيه عبد نعم عمر غيره الى من

89
00:28:40.400 --> 00:28:55.200
الى عبد الرحمان قال لا اجدع شيطان قال لا اجدع شيطان قيره الى عبدالرحمن لكن لا يسمى الا بعبده الا بالاجدى مسروق من الاجدع الهمداني نعم ساقه من كما ذكرت الاعمش

90
00:28:55.350 --> 00:29:13.000
عن مسلم وهو ابن صبيح ابو الضحى عن مسروق عن المغيرة بن شعبة ساقه البخاري من طريق ساقه البخاري عن الاعمش من عدة طرق ساقه من طريق ابي معاوية وساقهم طريق عبدالواحد

91
00:29:13.250 --> 00:29:35.900
ابن زياد ابو معاوية طبعا محمد محمد ابن حازم السعدي التميمي مولاهم وساقه كذلك ايضا من طريق ابي اسامة حماد بن اسامة القرشي هذه ثلاثة  طريق عبدالواحد ذكره مرتين طريق عبد الواحد ساقه مرتين. طريق عبد الواحد ساقه

92
00:29:35.950 --> 00:29:54.700
مرتين هذه هي اسانيد البخاري لهذا الحديث بقي عندنا ماذا اسناد بقي عندنا اسناد وهو طريق قد اشرت اليه قبل. وهو طريق عبدالعزيز بن ابي سلمة الفريق عبدالعزيز بن ابي سلمة عن سعد ابن ابراهيم

93
00:29:55.000 --> 00:30:13.450
عن نافع ابن جبير ابن مطعم عن عجوة هذه هي طرقه عند البخاري هذه هي طرق الحديث عند البخاري كما ذكرت البخاري يبوب عليه بابواب متعددة. الرجل يوظأ صاحبه والمسح على الخفين

94
00:30:13.700 --> 00:30:44.400
وكذلك ايضا الصلاة بالجبة الشامية والصلاة ايضا بالخفاف وادخال الرجلين وهما طاهرتين ولبس الجبة في الحرب والغزو وكذلك ايضا لبس الجبة الجبة ظيقة الكمين لبس الجبة ظيقة الكمين نعم فساقه فهذه هي تقريبا ابواب البخاري

95
00:30:44.500 --> 00:31:01.150
لهذا الحديث الرجل يوضع صاحبه تقدم الكلام عليه ولبس الجبة كذلك ايضا وضيقت الكمين لان جاء في جاء في الروايات انه اراد ان يخرج يديه من الكمين فضاقت عليه. فاخرجهما من تحت ماذا

96
00:31:01.300 --> 00:31:22.550
اخرجهما من الاسفل ما اخرجهما من الكمين نعم طب انا البخاري تبويب البخاري لبس الجبة وفي ايضا تبويب لبس جبة الصوف لبس جبة الصوف وفي باب في المغازي ما ذكروا عنوان الباب وانما قال باب وساق الحديث بدون عنوان. نعم هذه تبويباته

97
00:31:22.750 --> 00:31:39.950
نعم ساقه البخاري في لبس الجبة الشامية لانها كانت الشام انذاك ماذا بلاد ماذا بلاد كفو كانت الشام انذاك بلاد كفؤ. فهذه جبة شامية اوتي بها من من اين من بلاد الشام من الكفار

98
00:31:40.000 --> 00:32:00.250
ولد البخاري عندما ذكر هذا ذكر ايضا في بعض الابواب ذكروا ما جاء عن الحسن البصري عندما سئل عن لبس الثياب التي ينسجها المجوسي فقال لا بأس بذلك المجوسي كافي ولا مو بكافي؟ كافئ وثني قال لا بأس بذلك يعبدون النار

99
00:32:00.400 --> 00:32:21.950
نعم وشاق عن اه ان الزهري رحمه الله كان يلبس الثياب التي يؤتى بها من اليمن وكذا وكذا نعم فيعني لا بأس بذلك بلبس الثياب حتى ولو كان الكفار كانوا قد صنعوها يعني قد يقول قال يمكن فيها النجاسة يمكن كذا اذا قبل ان تلبس

100
00:32:22.150 --> 00:32:40.850
تغسل فبين بذلك انه لا بأس بذلك كما انه عندما بوب عليه باب لبس الجبة الصوف لبس جبة الصوف انه لا بأس بلبس الصوف وكذلك ايضا عندما لبس الجبة ظيقة الكومين انه لا بأس بذلك

101
00:32:41.200 --> 00:32:57.350
لكن اذا كان نفس القميص او اللباس ضيق كله هذا ينبغي ماذا هذا الاولى ماذا؟ الاولى توكل ظيقة الكمين مو ان ليس مثل ان يكون القميص كل ماذا كله ضيق لا

102
00:32:57.500 --> 00:33:14.200
نعم فاذا كان القميص كله ضيق هذا يحدد عورة الانسان هذا يحدد العورة ولذا المرأة لا يجوز جزما ان تلبس لباسا ظيقا عند عند النسا وحتى عند محارمها الا زوجها. نعم

103
00:33:14.700 --> 00:33:32.550
نعم فهذه هي الصلاة في الخفاف ان هذا يعني ايضا من تبويبات البخاري انه لا بأس بذلك نعم وان هذا امر مشروع والمسح على الخفين وادخالهما اذا كانا طاهرتين نعم من ادخل رجليه في الخفين وكانتا

104
00:33:32.550 --> 00:33:49.750
طاهرتين نعم لانه قال اراد ان ينزع الخفين فقال دعهما فاني ادخلتهما وهما طاهرتين نعم بالنسبة هذه اسانيد البخاري بالنسبة لاسانيد مسلم هي تقريبا يعني في كثير منها نفس اسانيد البخاري. اسانيد البخاري من حيث

105
00:33:49.750 --> 00:34:07.300
وجهة نهايتها نعم ولى تعدد الطرق يختلف نعم ان الامام مسلم كذلك ايضا ساقه من تلك ابن سعيد بالاسناد السابق وساقه ايضا من طريق اشعث عن اسود بن هلال طريق اشعث

106
00:34:07.450 --> 00:34:30.650
عن اسود بن هلال عن المغيرة بن شعبة عن المغيرة ابن شعبة وساقه كذلك ايضا من طريق الاعمش الطريقة كاع ماشي عند البخاري لكن ساقه من طريق لم يخرجها البخاري وهي طريق عيسى بن يونس. وهي طريق ماذا؟ عيسى ابن يونس عن الاعمش به. الاعمش عن مسلم عن

107
00:34:30.950 --> 00:34:51.350
آآ عن ماذا امن عن مسروق عن مسوق ابن الاجدة عن المغير وابن شعبة نعم الطريق انا ذكرت طريق عيسى بن يونس لان فيه قال المغيرة عفوا في هزه الرواية رواية عيسى بن يونس قال فصلى بنا

108
00:34:51.400 --> 00:35:15.500
قال فصلى بنا هذه الرواية بالمعنى لان من الذي صلى بهم عبد الرحمن بن عوف هو الذي صلى بهم الذي صلى بهم عبدالرحمن بن عوف قد يكون يعني في هذه الرواية انه صلى بنا عندما انتهت الصلاة قام الرسول عليه الصلاة والسلام والمغيرة يصليان. يكملان ما بقي. قال

109
00:35:15.500 --> 00:35:35.250
نصلي او قال المغيرة فصلينا في رواية قال فصلينا هل المغير ائتم بالرسول عليه الصلاة والسلام هل ائتم بعد ان انتهى عبدالرحمن من الصلاة وقام الرسول عليه الصلاة والسلام والمغيظة

110
00:35:35.650 --> 00:35:59.650
هل ائتم المغيرة بالرسول عندما قضي الركعة الباقية ليس في الروايات شيء في رواية قال المغيظة فصلينا وهادي محتملة صلينا صلى بنا الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الرسول عليه الصلاة والسلام او صلينا يعني كل واحد قام يكمل لنفسه

111
00:36:00.700 --> 00:36:20.650
نعم في رواية عيسى ابن يونس قال فصلى بنا هذه رواية بالمعنى ولا في اكثر روايات؟ قال فصلى في اكثر روايات صلى وفي وفي الروايات التي فيها تفصيل قال فكان عبد الرحمن يصلي فجئنا في الركعة الثانية ثم صلينا

112
00:36:20.750 --> 00:36:41.250
نعم فجواية عيسى بن يونس هذه بالمعنى. نعم طبعا لو كان فيها انه صلى بالرسول عليه الصلاة والسلام او ائتممت بالرسول فيما بقي كان هذا يفيد انه يعني لا بأس عندما يأتي اناس متأخرون عن الصلاة

113
00:36:41.750 --> 00:36:59.050
ثم تنتهي الصلاة الاولى لا بأس ان يأتمون بشخص منهم لكن الروايات لا تفيد هذا الشيء لكن هذا الامر جائز. هذا الامر لا بأس به. جائز هذا الامر جائز لا بأس به

114
00:36:59.150 --> 00:37:13.500
يعني يدخل تحت النصوص العامة انا اردت ان يكون هناك نص خاص لكن ما في نص خاص طبعا ابن خزيمة بوب الصلاة بامامين في بعض في بعض تبويبات ابن خزيمة الصلاة بامامين

115
00:37:13.650 --> 00:37:29.850
نعم فما عرف ان هناك نص خاص لكن هذا يدخل تحت النصوص العامة الخلاصة انه لا بأس عندما يأتي اناس متأخرون وتنتهي الصلاة لا بأس ان يأثم يأتمون بماذا بشخص منهم

116
00:37:30.050 --> 00:37:48.350
لا بأس ان يهتمون بشخص منهم يكمل لهم الصلاة فيكونون قد اهتموا بكم بامامين يكونون قد اتموا بامامين وهذا طبعا كما ذكرت حصل حصل من حيث العموم عندما صلى الصديق جزء من الصلاة وجاء من

117
00:37:48.600 --> 00:38:06.000
وجاءه الرسول عليه الصلاة والسلام. فصاروا الصحابة اهتموا بمن اهتموا بامامين ائتموا بامامين نعم الامام مسلم ايضا ساقه من غير طريق يعني غير طريق الاعوج السابق ساقه ايضا من طريق

118
00:38:06.100 --> 00:38:33.500
عميد الطويل عن بكر ابن عبد الله المزني عن بكر بن عبدالله المزني عن عقبة ابن المغيرة عن ابيه وساقه كذلك ايضا من طريق آآ سليمان التيمي عن اه بكر بن عبد الله المزني ساقه ايضا من سليمان التيمي عن بكر بن عبدالله المزني

119
00:38:34.050 --> 00:38:52.800
عن الحسن البصري عن عروة ثم قال وسمعته ايضا ممن من عقبة ابن المغيظة وسمعت ايضا من عروة ابن المغيظة يعني بكم بن عبدالله المزني مرة رواه عن الحسن عن عروة ابن المغير ومرة رواه عن نفس من

120
00:38:53.250 --> 00:39:11.100
عن نفس عروة ابن المغيرة عن ابيه نعم وكذلك ايضا رواه الامام مسلم من طريق ابن شهاب وبن شاب عنده له طريقان في مسلم لهذا الحديث من طريق عباد ابن زياد

121
00:39:11.650 --> 00:39:29.950
هذه طريق عن عروة عن ابيه بن شعبة ومن طريق كذلك ايضا ابن شهاب عن اسماعيل ابن محمد ابن سعد ابن ابي وقاص عن اسماعيل ابن محمد ابن سعد ابن ابي وقاص

122
00:39:30.000 --> 00:39:46.650
عن حمزة ابن المغيرة بالحديث يعني عن ابيه نعم. الطريق الثاني لابن شهاب عن اسماعيل ابن محمد ابن سعد ابن ابي وقاص عن حمزة ابن المغيرة بالحديث اي عن ابيه

123
00:39:46.950 --> 00:40:05.400
نعم هذه هي طرق في الصحيحين. هذه هي طوق الحديث في الصحيحين خلاصة هالطرق الان مسلم شاق نعم خلاصة هالطرق انها اولا عوضنا المغيظة هذه اشهر الطرق وعن عروة اكثر من شخص

124
00:40:05.900 --> 00:40:27.450
وكذلك حمزة ابن ابن المغيضة ابن شعبة عن ابيه هذه اثنان وطريق من مسبوق من الاجدى ادي اربع وطريق من ايضا اسود بن هلال هذه عفوا اكبر طريقة طريق اسود من هلال هذه اربع طرق

125
00:40:27.600 --> 00:40:50.150
اربع طرق عن المغيرة بن شعبة هذه اربعة طرق في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة. وهذه الطرق تتفرع كما ذكرت لها يعني عدة طرق نعم فهذا الحديث المنجاة من طرق كثيرة عن المغيرة بن شعبة من الطرق ايضا طريق ابي سلمة بن عبد الرحمن عن المغيظة. وهذه في المسند

126
00:40:50.150 --> 00:41:08.750
في المسند فهذا الحديث له طرق كثيرة كما ذكرت آآ ان البزار يقول جاي من ستين طبيب نعم هذه هي طرق الحديث. اما ما يتعلق بفقه هذا الحديث فهذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله

127
00:41:08.800 --> 00:41:28.550
من اجل المسح على الخفين يريد ان يبين ما يتعلق بالمسح على الخفين من احكام ساق حديثان بينما في الصحيحين عدة احاديث الحديث المغيرة هذا في السفر وفيه المسح على الخفين

128
00:41:28.850 --> 00:41:45.350
وحديث حذيفة ابن اليمان هذا في ماذا في الحضر هذا يعني الحكمة من ذلك من فعل المصنف والله اعلم حديث المغيرة في السفر وحديث حذيفة بالحضر لان اهل العلم في بينهم بعض الاختلاف

129
00:41:45.850 --> 00:42:02.100
بعضهم قال ان هذا المسح انما يكون في ماذا بالصفوة وانتم تعلمون ان في السفر له احكام تختص به دون الحضر. هناك احكام تختص بالسفر دون الحظر فبعض اهل العلم قال هذا في السفر

130
00:42:02.300 --> 00:42:18.000
المسح لا يكون الا في الصبر. هذه رواية عن بعض اهل العلم فهذا الحديث حديث المغيرة في السفر وحديث حذيفة بالحضر اذا المسح على الخفين يكون في ماذا بالسفق والحظر مطلقا ليس خاصا في وقت دون وقت

131
00:42:18.100 --> 00:42:37.150
وانما في كل الاوقات في سفر وفي حضر وفي ليل وفي نهار وفي جميع الاوقات نعم المسح على الخفين هذا ثابت بالسنة والاجماع وبعض اهل العلم زاد مع السنة والاجماع ماذا

132
00:42:37.300 --> 00:42:57.650
نعم القرآن الكريم زاد ايضا القرآن الكريم وجه اخذ من القرآن الكريم قراءة الجو وامسحوا برؤوسكم وارجلكم. قراءة الجو اخذ هذا من قراءة الجو وهي قراءة سبعية. وهي قراءة سبعية

133
00:42:57.800 --> 00:43:19.850
مأخوذ من هذا اما ما يتعلق بالسنة فالاحاديث متواترة في المسح على الخفين. الاحاديث متواترة في المسح على الخفين بس فقط في الصحيحين جا من نحو ستة احاديث يعني في الصحيحين ليس مجموعين وانما بعضها في البخاري بعضها في مسلم بعضهم متفق عليه

134
00:43:20.100 --> 00:43:42.550
الاحاديث في الصحيحين عندنا حديث المغيرة متفق عليه حديث ابن شعبة متفق عليه وعندنا حديث حذيفة ابن اليمان هذان حديثان وعندنا حديث كذلك ايضا حديث كعب بن عجرة حديث عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن كعب ابن عجرة عن بلال

135
00:43:42.700 --> 00:44:01.200
وهذا في مسلم انه مسح على عمامته وخفيه عليه الصلاة والسلام مشى على الخفين والخمار بلفظ ماذا الخمار؟ المقصود هنا الخمار العمامة فعندنا حديث اه عبد الرحمن ابن ابي ليلى وهو الانصاري

136
00:44:01.600 --> 00:44:23.400
عن كعب بن عجرة عن بلال هذا في مسلم هذا كم عندنا الان حديث هذي ثلاثة وعندنا حديث جريب بن عبدالله البجلي في الصحيح حديث جرير جاء من حديث ابراهيم النخعي عن همام ابن الحارث عن جرير ابن عبد الله البجلي

137
00:44:23.650 --> 00:44:39.100
انه بال ثم توظأ ومسح على خفيه فسئل لماذا فعل ذلك مسى على خبي وصلى فقال رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك قال ابراهيم اي النخعي فكان يعجبهم ذلك لان جرير

138
00:44:39.300 --> 00:44:53.250
نعم اسلم متأخرا كان اسلامه متأخرا يعني هذا اخر شيء لم ينسخ فعندنا حديث جرير هذا الحديث الرابع عندنا كذلك ايضا حديث علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه

139
00:44:53.550 --> 00:45:12.350
ان المسافر يمسح كم ثلاثة ايام بلياليهن والمقيم يوما وليلة وهذا فيه جواز وفيه مشروعية المس على الخف في الحظر وماذا والسفر وعندنا ايضا حديث سليمان ابن بريدة عن ابيه وهو في مسلم

140
00:45:12.400 --> 00:45:32.050
وهو في مسلم هذي كم حديث هذه ستة احاديث هذه ستة احاديث كلها في الصحيح هذه ستة احاديث كلها في الصحيح اربعة منها في البخاري واثنان يعني في بعدها اثنان تفرد بهما مسلم. اثنان تفرد بهما مسلم. اللي تفرد بهما حديث

141
00:45:32.200 --> 00:45:47.050
سليمان ابن بريدة عن ابيه وحديث كعب ابن عجرة عن بلال نعم نعم احسنت وحديث علي ثلاثة احاديث لتفرد بها مسلم وحديث علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ثلاثة احاديث اللي تفرد بها مسلم

142
00:45:47.250 --> 00:46:02.600
نعم يقول جاء في عن الامام احمد يقول ليس في نفسه شيء من المسح على الخفين جاء في ذلك اربعين حديث وفي رواية عنه جاء عن اربعين صحابي وفي رواية عنه جاء عن سبع وثلاثين

143
00:46:02.700 --> 00:46:20.450
صحابيا اذا احاديث المسح على الخفين متواترة. احاديث المسح على الخفين متواترة واما الاجماع فنقل ابن المنذر اجماع. نقل ابن المنذر اجماع المسلمين على ذلك. نقل ابن المنذر واجماع المسلمين على ذلك

144
00:46:20.750 --> 00:46:43.050
طبعا نقل عن الرائد طبعا الرافظة لا يرون ذلك. وهل الرافظة من المسلمين ليسوا من المسلمين هؤلاء ليسوا من المسلمين ونقل عن الخوارج طبعا الصحيح انهم ليسوا بكفار كما كما جاء هذا عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ونقل ابن تيمية اتفاق الصحابة على ذلك

145
00:46:43.500 --> 00:47:03.450
نعم لكن الخواجي لا يعتد بخلافهم الخوارج لا يعتد بخلافهم المهم المسح على الخفين هذا نقل عليه الاجماع لكن في تفاصيل واختلافات بين اهل العلم فاذا المسح على الخفين هذا ثابت بالسنة المتواترة وبالاجماع

146
00:47:03.700 --> 00:47:27.650
وبالقرآن الكريم على قراءة الجو هذا اولا الامر الثاني فيما يتعلق بالشروط التي اه تشترط عند المسح على الخفين اول هذه الشروط هو ان يلبس الانسان خفيه وهو على ماذا

147
00:47:28.100 --> 00:47:48.150
وهو على طهارة طهارة كاملة على طهارة كاملة وهذا في حديث المغيرة بن شعبة قال دعهما فاني قد ادخلتهما وهما نعم فاذا لو كانت غير طاهرتين كان هل يجوز المسح؟ كان ما يجوز. هذا

148
00:47:48.750 --> 00:48:10.100
مفهوم اه الرواية هذا مفهوم الحديث نعم فاول شي لا بد ان يكون الانسان على طهارة كاملة ولذا عندما الانسان مثلا يتوضأ ويغسل يتوضأ من حدث ويغسل قدمه ويلبس خفه

149
00:48:10.200 --> 00:48:26.350
ثم يغسل قدمه الثانية ويلبس خفه ثم جاء وقت الصلاة يريد ان ان يتوضأ هل يجوز لها المسح ما يجوز لماذا لان من لم لانه لم يدخلهما على طهارة كاملة

150
00:48:26.700 --> 00:48:41.200
يعني لبس الخف الاول على طهارة ماذا ناقصة نعم الثاني لابسها على طهارة كاملة لكن الاول ابعده ناقصة ما كمل اه اه ما تم الوظوءه حتى يكون طاهر طهارة كاملة

151
00:48:41.700 --> 00:48:58.950
ولو ترك الانسان موضع ظفر من اعضاء الوضوء هل طهارة صحيحة ولا غير صحيحة؟ غير صحيحة. نعم فلابد ان آآ يدخل لا عليكم السلام لابد ان يلبس الخفين على طهارة كاملة

152
00:48:59.450 --> 00:49:24.100
هذا الشوط الاول الشرط الثاني هو ان يكون هذين الخفين صفقين اي سخينين نعم بحيث لا ترى بشرة القدم وهذا طبعا يعني اخذ ذلك من كون الرسول عليه الصلاة والسلام مسح على خفيه

153
00:49:24.400 --> 00:49:45.150
وايضا جاء عن بعض الصحابة انهم مسحوا على الجوارب مسحوا على الجوارب نعم جوارب الصوف والصوف صفيق ليس بالخفيف نعم فاخذ جمع من اهل العلم ان ان لا يجوز للانسان ان يمسح

154
00:49:45.300 --> 00:50:02.900
على الجوارب اذا كانت شفافة تشف عن البشرة نعم لكن هناك من اهل العلم ممن ناقش في ذلك وقال ان هذا الشقط لم ياتي صريحا في الادلة. ان هذا الشرط لم يأتي صريحا في الادلة

155
00:50:03.150 --> 00:50:18.550
ومما يعني قد يؤيد ذلك هو ما جاء في رواية ما جاء في حديث راشد بن سعد عن ثوبان حديث في السنن انه قال امرنا الرسول عليه الصلاة والسلام ان نمشي على

156
00:50:18.700 --> 00:50:40.900
على العصائب والتساخين على العصائب والتساخين. العصائب ما هي العمائم والتساخين ما يسخن القدم فاللفائف قل فاقد تكون صفيحه قد تكون ماذا وقد تكون خفيفة نعم ها يعني ذهب بعض اهل العلم الى ان هذا لا يشترط

157
00:50:40.950 --> 00:51:01.250
لكن يعني في النفس من هذا شيء ولا شك ان الاحوط ان تكون الخفاف او طبعا الخفاف غالبا يعني صفيقة لكن بالنسبة لجوارب ان تكون سميكة لا تكون خفيفة لا تكون خفيفة لا شك ان هذا الاحوط والاحسن والاكمل

158
00:51:01.750 --> 00:51:22.750
نعم الشرط الثالث ان يكون الخف طاهر ليس بنجس وهذا واظح لان المقصود من المسح ان الانسان ماذا الطهارة ويصلي حتى يصلي وهل الصلاة تجوز بالملابس النجسة لا تجوز من الملابس الجواريب

159
00:51:23.050 --> 00:51:40.650
والخفاف فلا بد ان تكون طاهرة الامر الرابع تكون ايضا غير محرمة يعني لا يجوز المس على الخفاف اذا كانت من ماذا كانت من حرير مثلا ان كانت من حرير مثلا

160
00:51:41.150 --> 00:51:58.050
نعم او من جلد خنزير لان هذا ما يجوز لبسه نعم هذا ما يجوز لبسه  يعني هو نجد جاء تسميته بانه نجس لكن هذه قد تكون نجاسة نعم يعني جاء عفوا جاء ايضا تسميته بالنص انه نجس. نعم

161
00:51:58.350 --> 00:52:21.150
لابد ان تكون هذه الخفاف والجوارب تكون طاهرة وليست بنجسة وان تكون كذلك ايضا مباحة وليست بماذا؟ بمحومة. اذا كان حقيقة هذا محرم. هذا ليس له علاقة بالنجاسة او الطهارة وانما له علاقة باي شيء

162
00:52:21.700 --> 00:52:39.250
بالحلو والتحريم هذا له علاقة بالحلو والتحريم. فالرجل لا يجوز ان يلبس الحريم الا بمقدار اربعة اصابع فما دون نعم وهذا الشرط بالنسبة للرجال لكن المرأة لا بأس لها لبس والمرأة يجوز لها لبس الحويض

163
00:52:39.350 --> 00:52:59.700
ايضا من الشروط التي اشترطها بعض اهل العلم ان تكون هذه الخفاف تثبت بنفسها ان تثبت بنفسها على القدم نعم يعني حتى يعني هذا اخذ والله اعلم من كونه لابس الخفين ويمشي بهما ويذهب ويجيء

164
00:52:59.950 --> 00:53:18.600
فلابد ان هذه الخفاف او الجوارب ثابتة بنفسها لكن هذا الشوط غير ما عليه دليل هذا الشوط ليس عليه دليل. ممكن للانسان ان يلف على ماذا نعم من يلف عليه لفافة يلف على الخف لفافة او على الجواب لفافة ويثبت

165
00:53:18.900 --> 00:53:42.300
ويثبت فهذا الشرط ليس عليه دليل ايضا اشترطوا الا تكون ممزقة او مخوقة بحيث تكون الخروق كبيرة بحيث تكون الخروق كبيرة وهذا طبعا ليس عليه دليل صحيح جاء في مصنف عبد الرزاق عن سفيان الثوري

166
00:53:42.400 --> 00:54:01.150
في مصنف عبد الرزاق عن سفيان الثوري قال وهلا كانت خفاف الانصار والمهاجرين الا مخوقة فحتى لو كان فيها شقوق او خروق هذا لا بأس هذا لا بأس نعم بشرط هذا هذا يشترط لا شرط وهو الشرط الاخير

167
00:54:01.400 --> 00:54:26.900
ان تكون ماذا ساترة للقدم ساترا لموضع الغسل من القدم يعني تغطي ماذا الكعبين تغطي الكعبين نعم فاذا كانت ساترة لاكثر القدم وفيها بعض الخروق هذا يؤثر ولا ما يؤثر؟ القول الصحيح انه لا يؤثر. القول الصحيح ان هذا لا يؤثر

168
00:54:27.050 --> 00:54:45.750
نعم من اين اخذ انها تكون تغطي الكعبين وخذ ذلك من قول الرسول عليه الصلاة والسلام عندما نهى المحرم ان يلبس الخفين قال ومن لم يجد النعلين فليقطع الخفين حتى تكون اسفل

169
00:54:45.900 --> 00:55:06.000
الكعبين حتى تكون اسفل الكعبين فاذا قطع الخوف حتى يكون اسفل الكعبين صار اشبه بماذا اشبه بالنعال صار اشبه بالنعال فاذا الخف الاصل يغطي ماذا يغطي الكعب الاصل الخف يغطي الكعب

170
00:55:06.100 --> 00:55:25.900
نعم فهذه الشروط التي تشترط في المسح على الخف هذه الشروط التي تشترط في المسح على الخف طبعا يعني هناك بعض التفاصيل والامور لعل نقف عند هنا ونكملها بمشيئة الله في الدرس القادم عند الكلام

171
00:55:26.000 --> 00:55:40.050
على حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله

172
00:55:40.050 --> 00:55:59.950
وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى لا عنه ما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال فتوضأ ومشي على خفيه مختصر. نعم احسنت

173
00:56:00.000 --> 00:56:25.450
بسم الله الرحمن الرحيم وبه استعين وعليها توكل احمده جل وعلا واثني عليه الخير كله. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد وصلنا عند حديث حذيفة بن اليمان العبسي رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي

174
00:56:25.450 --> 00:56:49.350
صلى الله عليه وسلم فبالى فتوضأ ومسح على خفيه. قال المصنف مختصر. يعني ان هذا الحديث قد جاء مطولا وجاء مختصرا مصنف ذكر الرواية المختصرة لان فيها موضع الشاهد وهو المسح على الخفين. وهذا الحديث قد ذكره المصنف

175
00:56:49.350 --> 00:57:07.250
في المتفق عليه لان المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب كما تعلمون لا يذكر هذا طبعا في الغالب الا الاحاديث المتفق على صحتها بين البخاري ومسلم فهذا الحديث نعم قد خرجه البخاري

176
00:57:07.250 --> 00:57:32.650
ما سوف يأتينا وخوجه الامام مسلم. ولكن هذا اللفظ الذي ذكره المصنف هنا انما هو لفظ من؟ لفظ الامام مسلم لانه ليس عند البخاري المسح على الخفين من حديث حذيفة ليس عند البخاري المس على الخفين من حديث حذيفة وانما عنده المسح على الخفين من حديث جرير ابن عبد الله

177
00:57:32.650 --> 00:57:51.800
البجل عنده المسعى والخفين من حديث جاوير بن عبدالله البجلي. واما اه حديث حذيفة فليس عند البخاري المسح على الخفين نعم وانما الذي عنده ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان مع كان حذيفة معه يتماشون

178
00:57:51.900 --> 00:58:12.700
وعندما اتى الى سباطة قوم والسباطة هي الزبالة. قال حذيفة قام كما يقوم احدكم فبال عليه الصلاة والسلام وهو قائم اشار الى حذيفة ان يكون عند ماذا عند عقب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يكونوا حتى يكون له ماذا

179
00:58:12.850 --> 00:58:30.400
ساترا حتى يكون له سترا من اعين الناس نعم هذا الحديث الكلام عليه من جهتين اولا فيما يتعلق باسانيد هذا الخبر في الصحيحين. والامر الثاني فيما قال لك بفقه هذا الحديث

180
00:58:30.600 --> 00:58:55.100
هذا الحديث خرجه البخاري في اربعة مواضع وذلك في كتابين من كتب الصحيح. خرجه في كتاب الوضوء. في ثلاثة مواضع. وخرجه ايضا في كتاب المظالم في موظع واحد. فهذه اربعة مواضع قد خرج فيها البخاري هذا الحديث. وتقدم لنا

181
00:58:55.100 --> 00:59:24.300
فيما سبق ان البخاري رحمه الله يكور الحديث. ويعيد الحديث وينوع التبويبات التي يبوبها على الحديث. ولذا قيل ان الفقه البخاري في تبويباته. بخلاف الامام مسلم فانه غالبا يسوق الحديث في مكان واحد بطرقه والفاظه. نعم. هذا الحديث بوب كما ذكرت

182
00:59:24.300 --> 00:59:44.300
قوي عفوا ذكره في كتاب الوضوء وبوب عليه بابواب متعددة لانه ذكره في كتاب الوضوء فيه ثلاثة مواضع. الباب اول بوب عليه باب البول قائما وقاعدا. يعني بذلك انه لا بأس ان الانسان يبول قائما

183
00:59:44.300 --> 01:00:04.050
انه ايضا يبول قاعدا وان البول عن قيام لا بأس بذلك. لان الرسول عليه الصلاة والسلام قد فعل هذا. طبعا عن جلوس هذا امر معلوم. طبعا جاء عن بعض اه الصحابة انهم كانوا لا يعرفون البول عن جلوس

184
01:00:04.300 --> 01:00:24.650
او جاء عن البعض انهم ما كانوا يعرفون البول عن جلوس. وانما يعدون ان هذا هو فعل النساء. حتى جاء في حديث قالوا انظروا الي يقول كما تبول المرأة يعني عن جلوس جالسا. نعم. والغالب على الرسول صلى الله عليه وسلم البول عن جلوس

185
01:00:24.850 --> 01:00:45.250
حتى قالت عائشة من حدثكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه. عائشة رضي الله عنها تقول من ان الرسول عليه الصلاة والسلام بال قائما فلا تصدقوه خفي عليه هذا الحديث ولا ما خفي؟ خفي عليه هذا الحديث

186
01:00:45.350 --> 01:01:10.050
لان هذا الحديث لم تشهد فعل الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك وانما الذي شهده حذيفة ونقل لنا ما شهده. نعم. فحديث عائشة يفيد ان غالب حاله عليه الصلاة والسلام انه كان يبول ماذا؟ جالسا عليه الصلاة والسلام. ولا شك ان هذا هو الاولى. لا شك ان هذا هو الاولى لانه هو ماذا

187
01:01:10.050 --> 01:01:33.900
الاستو لانه هو الاستو وهو كذلك ايضا الاحفظ. الاحفظ من ان يصيب شيء من رشاش البول. لكن الانسان في بعض بعض الاحيان قد يحتاج الى ان يبول ماذا قد يحتاج الى ان يبول قائما قد يحتاج الى ان يبول قائما. كما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث

188
01:01:33.900 --> 01:01:59.800
او في هذه القصة وجاء حديث خرجه الترمذي ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعمر او علقه الترمذي عندما رآه يبول قائما قال لا تبل قائما. ولكن بين الترمذي ان هذا ليس بصحيح لانهم من رواية عبد الكريم ابن ابي المخارق النافع عن ابن عمر عن عمر قال رآني الرسول عليه الصلاة

189
01:01:59.800 --> 01:02:19.150
والسلام وانا اقول قائما فبعد ذلك قال لي لا تبل قائما. لكن هذا الاسناد ضعيف لان فيه عبد الكريم ابن ابي المخارط وهو لا يحتج به ولذا بين ابو عيسى ان عبيدالله بن عمر ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وهو ثقة ثبت

190
01:02:19.200 --> 01:02:41.450
وهو هذا الخبر عن نافع عن ابن عمر ان عمر رضي الله عنه قال ما قلت قائما منذ اسلمت ما قلت قائما منذ ماذا منذ اسلمت فما جاء من النهي عن البول عن قيام عن الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا لا يصح

191
01:02:41.550 --> 01:02:56.400
طبعا جاء عن ابن مسعود من الجفاء البول ان تبول قائما وهذا ايضا خفي على ابن مسعود ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام وقد جاء عن عمر جاء عن عمر انه بال قائمة ايضا. ثبت هذا عنه

192
01:02:56.550 --> 01:03:12.200
وهذا يكون هو عندما قال ما قلت قائما منذ اسلمت هذا يكون على ماذا لا يكون يعني الاولى يكون على الغالب والكثير. يكون هذا الاصل. لكن قد يحتاج الانسان ان يبول قائما عندما مثلا ما يجد مكان للجلوس

193
01:03:12.300 --> 01:03:30.950
فقد يحتاج او يكون في رجله ماذا او قد يكون في رجله الشيء يمنعه من البول عن جلوس ولذا قيل ان الرسول عليه الصلاة والسلام انما بال قائما من جرح بمقبضه باطن الركبة

194
01:03:31.150 --> 01:03:47.600
او من شيء في مقبضه لكن هذا لم يصح هذا لم يصح وقيل انه بال قائما لانه يستشفي بذلك من داء لكن كل هذا لم يصح فالبول عن قيام هذا ان حصل احيانا

195
01:03:48.100 --> 01:04:05.300
وبالذات ان كان لحاجة فلا بأس لكن يشترط فيه شرطان الشوط الاول لابد ان يتستر عن ماذا عن اعين الناس وفي هذا الحديث ان الرسول عليه الصلاة والسلام اتى الى حائط

196
01:04:05.500 --> 01:04:33.000
اتى الى سباطة قوم عند حائط فبال عن قيام وامر حذيفة ان يستره يعني استتر بسترين استتق بالحائط واستتر بماذا؟ بحذيفة رضي الله عنه. ولذا بوب عليه البخاري ايضا الباب الثاني لهذا الحديث في صحيح البخاري قال رحمه الله باب ما جاء في البول عند صاحبه

197
01:04:33.100 --> 01:04:51.100
وعند الحائط عند صاحبه وعند الحائط عند صاحبه يعني ان الرسول عليه الصلاة والسلام استتر بحذيفة. وعند الحائط لانه جاء في الحديث ايضا ان اتى الى الى سباطة قوم عند حائط فبال عندها عليه الصلاة والسلام

198
01:04:51.300 --> 01:05:07.250
فهذا التبويب الثاني للبخاري لهذا الحديث فالشرط الاول ان يستتر وما يفعله بعض الناس والعياذ بالله انه يبول امام الناس ولا يستتر فلا شك ان هذا امر محرم ولا يجوز

199
01:05:07.300 --> 01:05:22.900
لان لا شك ان ستر العواد هذا امر واجب نعم هذا الشوط الاول الشوط الثاني ان يتحفظ من ان يصيبه رشاش ماذا رشاش البول يتحفظ من ان يصيب الرشاش البول

200
01:05:23.150 --> 01:05:38.550
لان البول عن قيام في اصابة البائل عن قيام من قبل البول او وشاش البول في اصابته من غشاش البول اكثر من ان يبول وهو جالس لان البول عن جلوس هذا

201
01:05:38.800 --> 01:05:53.400
ابعد من ان يصيب الرشاش البول بخلاف عن قيام فينبغي ايضا للبائل ان ينتبه في اثناء بوله عن قيام لئلا يصيب رشاش البول. ولذا كان فعل الرسول هنا عليه الصلاة والسلام انه بال

202
01:05:53.400 --> 01:06:10.300
في سباطة ماذا؟ سباطة قوم والسباطة هي الزبالة والزبالة لا يكون لا تكن ارضها ماذا قاسية فيرتد عليه البول وانما يكون هناك خلل وما شابه ذلك فيجري البول ويذهب في

203
01:06:10.350 --> 01:06:29.450
هذا في موضع الخلل او الفتحات او ما شابه ذلك ولا يصيب شيء للبائل عن قيام فلا بد من الانتباه لهذين الامرين. فاذا تم وحصل وحصل فيكون البول لا بأس به عن قيام

204
01:06:29.600 --> 01:06:47.300
نعم التبويب الثالث الذي بوب عليه البخاري لهذا الحديث قال البول عند سباطة قوم البول عند سباطة قوم لانها في حديث حذيفة النواة عند سباطة قوم اي زبالة للناس فبال قائما

205
01:06:47.500 --> 01:07:04.950
ولذا البخاري بوب على هذا الحديث في ذكره في كتاب المظالم هذا الموضع الرابع هذا الموضع الرابع ذكر هذا الحديث في كتاب المظالم وقال باب من وقف وبال عند سباتة قوم

206
01:07:05.200 --> 01:07:21.200
باب من وقف وقال عند سباطة قوم. لماذا ذكروا في كتاب المظالم؟ هو علاقته بالطهارة واضحة لكن ليش ابعد ذكره في كتاب المظالم نعم نعم احسنت ان البول في سباطة قوم

207
01:07:21.700 --> 01:07:38.600
وهو اظاف السباط لقوم يعني هذي ملك واختصاص قوم ان هذا الفعل عندما يبال في سباطتهم ان هذا ليس من باب ظلم الظلم لهم الظلم الاغتصاب واخذ مال الغير هذا من معاني الظلم

208
01:07:39.000 --> 01:08:02.700
حين تعلمون ان الظلم ينقسم الى ثلاثة اقسام الظلم بمعنى الشوك ان الشرك لظلم عظيم والظلم ايضا يكون المقصود به المعاصي والسيئات وهذا ظلم الانسان لنفسه والثالث هو ظلم الانسان لمن؟ نعم. لغيره للناس

209
01:08:02.900 --> 01:08:20.650
فالبخاري ذكر هذا في كتاب المظالم واستدل بهذا على ان هذا ليس فيه تعدي ليس فيه ظلم وتعدي على حقوق الغيب ليس فيه ظلم وتعدي على حقوق الغير ولذا ذكر هذا الحديث في كتاب المظالم

210
01:08:21.050 --> 01:08:43.400
انظروا الى نظروا من؟ انظروا الى نظر البخاري  شفوف علمه وفقه رحمه الله يعني ابعد وذكره في كتاب المظالم حتى يستفيد منه هذه الفائدة. وهي فائدة مهمة هذه فائدة يعني القارع لهذا الحديث

211
01:08:43.450 --> 01:09:02.550
يكون اه تكون نفسا متوجهة الى ما يتعلق بالطهارة واحكام الطهارة والمسح وما شابه ذلك وقد لا ينتبه الى مسألة ام ان هذا له علاقة في المظالم نعم فانظر الى فقه البخاري رحمه الله تعالى

212
01:09:02.750 --> 01:09:20.800
وكتاب المظالم بوب البخاري تقريبا ذكر في كتاب المظالم نحو خمسة وثلاثين بابا زكر نحو خمسة وثلاثين بابا وذكر في ثنايا هذه الابواب ايات فيما يتعلق بالظلم وما شابه ذلك وذكروا حديث تبين

213
01:09:21.000 --> 01:09:39.050
ما يتعلق اه هذا الامر الامر العظيم وامن تبويباته ايضا في كتاب المظالم قال باب ما جاء في اراقة الخمر في الطريق قال باب ما جاء في اراقة الخمر في الطريق ذكره في كتاب المظالم

214
01:09:39.250 --> 01:09:56.600
الطرق الناشئة يشتركون فيها ولا ما يشتركون؟ كلهم يشتركون فيها فلا يجوز ان يتعدى احد على هذه الطريق لا يجوز لشخص ان يتعدى بحيث يؤذي من يؤذي الناس ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال اتقوا ماذا

215
01:09:56.700 --> 01:10:14.900
اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم او كما قال عليه الصلاة والسلام اللي يتخلى بطريق الناس يؤذيهم هذا يعني محل ممشى ومسار للناس فاللي يتخلى بطريقهم راح يؤذيهم

216
01:10:15.100 --> 01:10:31.000
فهذا يجلب اللعن هذا يسبب الى ان يلعن من فعل ذلك والعياذ بالله نعم تضوب البخاري على اراقة الخمر في الطريق وزكر ان عندما حرمت الخمر الصحابة اراقوها اين اراقوه في الطريق اراقوها في الطرقات

217
01:10:31.200 --> 01:10:47.100
فاراد ان يبين ان هذا ليس من ذاك ان هذا ليس من ذاك وان هذا لا يدخل في ما يتعلق باللعن نعم وبوب كذلك ايضا البخاري في هذا الكتاب ان من هدم حائطا يبني مثله

218
01:10:47.500 --> 01:11:05.550
وزكر قصة جريج ذكر قصة جريج وايش موضع الشاهد في تبويبة هنا ان هدموا ماذا؟ هدموا صومعته. فارادوا عندما علموا ان عندما الله عز وجل اخرج وبين براءته. عندما نطق هذا الطفل

219
01:11:05.550 --> 01:11:19.950
وقال ان ابي هو واعي فقالوا نعيدها من ذهب قال لا اعيدوها كما هي. قال اعيدوها كما هي فالبخاري بوب عليه ان من هدم حائطا يبني مثله ان هذا هو الواجب

220
01:11:20.300 --> 01:11:35.300
اذا اراد ان يبني احسن منه من قبل الذي فعل اللي هدم وبعد ان يبني احسن منه الامر اذا اذا رضي صاحب الشأن صاحب الحائط جاهز ولا مو بجائز جائز

221
01:11:35.500 --> 01:11:56.200
نعم فانظر الى تبويبات البخاري رحمه الله تعالى نعم بالنسبة للبول في سباطة قوم ايضا هذا طبعا آآ فيه فيه تفصيل قد يكون سباطة قوم قد يكون هنا سباطة قوم الاظافة هنا ليست اظافة ملك

222
01:11:56.550 --> 01:12:17.050
وانما اظافة هؤلاء الناس يرمون زبالتهم اين؟ في هذا المكان سباطة قوم قد يكون هذا لا يعني الازاف قد هنا تكون الاظافة سباطة قوم لا تعني انهم ملك لهؤلاء القوم

223
01:12:17.300 --> 01:12:38.050
وانما لانهم يرمون الزبالة في هذا المكان فاظيفت هنا لهم وظيفة هنا لهم فاذا كان هكذا فليس هناك شيء اذا كان هذه هذا المكان هم لا يملكونه وانما هو مكان يرمون فيه ماذا

224
01:12:38.550 --> 01:12:52.750
الزبالة التي تخرج منه فيكون هنا البول في هذا المكان فيه شيء ولا ما فيه شيء؟ ما فيه شيء نهائيا فقد يكون هنا قد تكون هنا الاظافة ليست اظافة تملك

225
01:12:53.050 --> 01:13:10.700
نعم وانما بس اختصاص انهم يظعون زبالتهم بهذا المكان نعم وقد يكون لا هالاضافة انهم يملكون هذا المكان انهم يملكون هذا المكان وتكون هنا الاضافة اضافة تمليك ملك نعم  فاذا كانت اضافة ملك

226
01:13:10.900 --> 01:13:27.000
فهناك فوق ما بين ان يكون شيء عارض وما بين ان الانسان يتخذ هذا المكان محل للبول بفوق بينهما ولا ما في فوق في فوق بينهما في فوق بين ان الانسان

227
01:13:27.050 --> 01:13:44.050
يبول في مكان ما لامر عارض وبين ان يتخذ هذا المكان محل لاي شيء للبول في فرق بينهما. قد يكون الامر الاول يعني الانسان يرضى ما فيه شيء لكن الامر الثاني قد ما يرضى صاحب

228
01:13:44.600 --> 01:13:59.950
الشأن صاحب الملك قد ما يرظى اذا كان بيتخذ هذا المكان محل البول ففي فوق بين ان يكون شيء عارض وبين ان يكون هذا الشيء دائم ومستمر هنا في هذا الحديث ان هذا شيء عارض

229
01:14:00.250 --> 01:14:14.550
اه في هذا الحديث شيء عاقل وكذلك ايضا هناك فرق بين ان يكون الانسان محتاجا جاءت حاجة وبين ان الانسان ما هناك حاجة وانما يقصد هذا المكان في فرق بينهم ولا ما في فوق

230
01:14:14.600 --> 01:14:32.950
في فوق فعند الفوق بينهما ان الانسان عندما يكون في حاجة يكون الامر اسهل ولا موب اسهل اسهل هذه حاجة يعني مثال على هذا البرادات التي آآ يضعها الشخص ويقفها يوقفها على

231
01:14:33.000 --> 01:14:50.850
يسبلها يوقفها على من يريد ان يشرب لو اتخذت هذه البرادة محل الوضوء هو يرظى ولا ما يرظى ما يرضى اذا بتتخذ محل الوضوء يتوضأ بهذا الماء ما يرضى لانه وظاحة للشرب ما وظاحها للوضوء

232
01:14:51.100 --> 01:15:08.100
نعم والشرب اكد من الوضوء الوضوء اذا ما وجد الانسان ماء يتيمم واذا كان في مكان يعني اذا كان هو مقيد لا يستطيع لا على الماء ولا حتى يتيمم مقيد محبوس مثلا مقيد

233
01:15:08.200 --> 01:15:26.600
فيصلي على ماذا يصلي على حاله فاتقوا الله ما استطعت نعم لكن لو ان شخصا مثلا ما وجد ما بيتوضأ ولا وجد ماء وتوضأ مرة واحدة. من هذه البرادة. يكون الامر اسهل من ان تتخذ عادة

234
01:15:26.600 --> 01:15:42.200
محلا للوضوء بفوق بينهما ان هذا ما يواسع مرة واحدة وبين ان يتخذ هذا عادة مرة واحدة احتاج حضرت الصلاة واقيمت لو ذهب الى مكان فاتته الصلاة فاحتاج الى ان يتوضأ وما فيه الا هالبول

235
01:15:42.200 --> 01:16:04.200
وبين ان يتخذ هذا يعني يقصد وبين ان يكثر من ذلك ففي فوق ما بين الامرين فيما يتعلق بهذه القضية والمسألة نعم الخلاصة ان البول في سباطة قوم ان كانت ملكا لهم فان حصل هذا شيء عارض فهذا لا بأس اما ان يتخذ هذا

236
01:16:04.500 --> 01:16:18.250
مكانا للبول فهذا يحتاج الى استئذان في مثل هذه الحالة نعم بالنسبة للامام مسلم طبعا ذكر هذا الحديث في كتاب الطهارة ذكر هذا الحديث في كتاب الطهارة في موضع واحد

237
01:16:18.550 --> 01:16:41.000
نعم ولم يسق له الا اسنادا واحدا البخاري نعم البخاري ساق هذا الحديث من طريقين من طريق الاعمش وهو سليمان ابن مهران الاسد الكاهني ومن طريق منصور وهو ابن المعتمر ابو عتاب السلمي الكوفي كلاهما كوفيان الاعمش ومنصوب

238
01:16:41.300 --> 01:17:02.100
كلاهما عن ابي وائل شقيق بن سلمة الاسدي الكوفي عن حذيفة الاعمش عن ابي وائل عن حذيفة هذه سلسلة فيها عدة احاديث. هذه سلسلة فيها عدة احاديث وكذا ايضا منصور عن ابي وائل عن حذيفة لكن

239
01:17:02.450 --> 01:17:20.600
اه الاحاديث التي جاءت طريق الاعمش عن ابي وائل عن حذيفة اكثر لان الاعمش اكثر حديث اكثر حديثا من ابي وائل نعم يعني حديث الاعمش بالكتب اكثر من منصوب. عفوا الاعمش اكثر حديث من

240
01:17:20.700 --> 01:17:41.400
منصوب اكثر حديث من منصوب حديثنا عن مشفى الكتب اكثر من حديث منصور في الكتب نعم ساقه اه من طريق شعبة اي البخاري عن منصور وكذلك ايضا عن الاعمش المنصوب وعن الاعمش

241
01:17:41.700 --> 01:18:00.050
وساقه ايضا من طريق جرير بن عبد الحميد الظبي عن منصوب نعم بالنسبة لشعبة ساقه كما ذكرت من طريق شعبة عن الاعمش عن ابي وائل عن حذيفة وايضا ساقه من طريق الاعمش عن

242
01:18:00.100 --> 01:18:20.600
اه عفوا وشاكوا ايضا من طريق شعبة عن منصور عن ابي وائل عن حذيفة نعم  اه بالنسبة للامام مسلم انما ساقه من طريق الاعمش ولم يسوقهم من طريق منصوب سواء كان من طريق الاعمش عن ابي وائل عن حذيفة بن اليمان العبسي

243
01:18:20.800 --> 01:18:36.500
رواه الامام مسلم عن يحيى بن يحيى التميمي عن ابي خيثمة ابو خيثمة هو زهير بن حرب عفوا ابو خيثمة هو زهير ابن معاوية ليس زهير بن حوب زهير بن حوب هذا شيخ مسلم

244
01:18:36.950 --> 01:18:56.350
وانما ساق ان يحيى بن يحيى التميمي عن ابي خيثم زهير ابن معاوية الجعفي اه شيخ شيخ مسلم نعم عن منصور عفوا عن الاعمش عن الاعمش به. عن الاعمش به. وفيه زيادة المسح على الخفين

245
01:18:56.450 --> 01:19:14.350
نعم اه بالنسبة لابي عيسى الترمذي روى هذا الحديث من طريق وكيع بن الجراح عن الاعمش به  قال ابو عيسى عندما رواه قال سمعت الجاؤود يقول سمعت وكيع بعد ان حدث بهذا الحديث

246
01:19:14.450 --> 01:19:36.300
يقول هذا اصح حديث جاء في المسح على ماذا على الخفين هذا صحو حديث جاء بالمسح على الخفين نعم هذه طوق حديث آآ حذيفة في الصحيحين اما ما يتعلق بفقه هذا الحديث فتقدم الكلام على بعظ فقه هذا الحديث

247
01:19:36.500 --> 01:20:00.200
وبقي الكلام على بعض احكام المسح. ايضا بالنسبة اه احكام المسح ايضا تقدم لنا بعض هذه الاحكام نعم طبعا اه الاشياء التي تمسح فالوضوء المسح يكون في الوضوء ويكون في الغسل. المسح يكون في الوضوء

248
01:20:00.400 --> 01:20:21.750
ويكون كذلك في الغسل فالوضوء معلوم لكن في الغسل متى يكون المسح؟ في الغسل نعم بالجبيرة نعم في الغسل يكون في الجبيرة يكون في الجبيبة يعني شان عليه جنابة ومثلا هناك في يده جبيرة فيغسل السليم ويمسح على ماذا

249
01:20:22.050 --> 01:20:37.400
ويمسح على الباقي يمسح على الجبيرة فالمسح يكون في الوضوء ويكون في الغسل ولا يكون في الغسل الا عن ظرورة فالغسل ما يكون الا عن ضرورة ولكن المسح في الوضوء

250
01:20:37.700 --> 01:20:54.650
هل يلزم انه لا يكون الا عن ظرورة لا ما يلزم لان الاشياء التي تمسح في الوضوء طبعا قسمين اشياء اختياري اشياء اولا واجب فيها المسح واشياء الانسان مخير فيها بالمسح

251
01:20:55.050 --> 01:21:16.650
واشاء يكون ماذا ظرورة القسم هذا هو المسح حواس هذا امر واجب وواس ما يغسل وانما ماذا يمسح واما التي بالاختيار فهي المسح على العمامة وعلى ماذا وعلى الخف يعني هو الماس على العمامة مخير وبين ان ينزع عمامته ويمسح على ماذا

252
01:21:16.750 --> 01:21:38.700
على راسه وكذلك في لبس الخب وهو مخير انه يخلع الخف وماذا ويغسل يغسل قدميه وبالاختيار بالنسبة لجبيرة هذه ضرورة الجبيرة هنا مضطر الى ان يمسح عليها اذا كانت في احد اعضاء الوضوء. كانت مثلا كما تقدم في يده او في

253
01:21:38.700 --> 01:21:57.100
بقدمه فهنا آآ مضطرب الى ان يمسح عليها فاذا الاشياء التي تمسح اما ان تكون باختيار واما ان يكون ليس باختيار الانسان. اما ان يكون باختياره واما الا يكون باختياره. باختياره في مسأل العمامة والخف

254
01:21:57.500 --> 01:22:18.350
وليس باختياره مسح الرأس ومسح كذلك الجبيرة نعم بالنسبة اه مسح الخف ومسح العمامة طبعا بالنسبة لمسح الخف تقدم لنا الكلام على بعض الشروط التي تشترط في المسح على الخف

255
01:22:18.650 --> 01:22:45.350
قلنا لا بد ان يكون عن طهارة دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين ولابد ان يكون الخف شاطرا القدم ولابد ان يكون الخف يعني صفيق هذا عند جمهور اهل العلم ولا يكون خفيفا وقلت ان هذه المسألة فيها خلاف. والاحوط ان يكون الا يكون شفافا

256
01:22:45.700 --> 01:23:03.650
وايضا ان يكون الخوف مصنوعا من ماذا ان يكون طاهر مصنوع من مادة طاهرة يعني لو ان الانسان توظأ اه مشى على اخوه مصنوع من جلد حماو. اه عفوا من جلد كلب. الحمار فيه خلاف

257
01:23:04.100 --> 01:23:24.900
لكن من جلد كلب فلا شك ان جلد الكلب نجس نعم فلابد ان يكون طاهرا. ايضا لا بد ان يكون مباحا يعني اذا كان الخوف من حبيب هذا ليس بمباح للرجال. الا ما جاء الشرع باباحته وهو اربع اصابع فما دون

258
01:23:25.000 --> 01:23:43.800
نعم لكن المرأة يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. يجوز بالنسبة للمرأة نعم ايضا اشترط بعض اهل العلم انه لابد ان يثبت الخف بنفسه يعني لو انه شد عليه خيط يقولون لا لابد ان يثبت بنفسه وهذا الشرط

259
01:23:44.250 --> 01:24:01.850
آآ ليس بصحيح هذا الشرط فيه نظر وليس بصحيح. هذا شرط حتى لو شد لا بأس بذلك نعم فهذا الشرط ليس بصحيح نعم هذه اه بعض الشروط التي تشترط في المسح على الخفين

260
01:24:02.050 --> 01:24:22.750
نعم طبعا الشرع جاء بان المسح له مدة مؤقت بمدة هذه المدة في حالة الاقامة يوما وليلة يعني خطأ بعض الناس يقيدها بخمس صلوات لا هي لا تتقيد بخمس صلوات

261
01:24:22.850 --> 01:24:42.600
وانما تتقيد بماذا بالمدة يوما وليلة تتقيد بالمدة يوما وليلة قد قد يمسح الانسان اكثر او عفوا. قد يصلي والخف في قدميه اكثر من خمس صلوات نعم يعني لو ان الانسان لبس الخف في صلاة الظهر

262
01:24:42.900 --> 01:24:59.850
ثم عندما جاءت الساعة الحادية جاءت الساعة الحادية عشر ومسح الوقت انتهى ولا ما انتهى ما انتهى الوقت بعد هو مسى حظو الساعة اثنعش ويوم جا الساعة احدعش توظا وصلى صلاة الظحى وجا صلاة الظهر وهو طاهر

263
01:25:00.100 --> 01:25:17.300
فصلى وجا العصر وهو ماذا؟ وهو ايضا طاهر فهنا صلى اكثر من خمس صلوات هنا صلى اكثر من خمس صلوات فهو فالمسح مقيد بالوقت وليس مقيدا بالصلوات يوما وليلة. للمقيم

264
01:25:17.650 --> 01:25:36.000
والمسافر ثلاث ايام بلياليهن. المسافر ثلاثة ايام بلياليهن والدليل على هذا حديث علي رضي الله عنه وغيره حديث علي وحديث صفوان ابن عسال وغيرهما ان المقيم يمسح يوما وليلة والمسافر يمسح

265
01:25:36.050 --> 01:25:57.900
ثلاثة ايام بلياليهن نعم وان مدة المسح تبدأ من ماذا نعم تبدأ من المسح يعني بعظ اهل العلم قال من اللبس وبعضهم قال من الحدث بعد اللبس. من اول حدث بعد اللبس

266
01:25:58.200 --> 01:26:19.400
وبعضهم قال من حين المسح وهذا هو الصواب لانه جاء في بعض الاحاديث يمسح يمسح المقيم يوما وليلة فاذا قلنا ان هذا يبدأ من الحدث فالى الحدث نعم اذا قلنا هذا يبدأ من الحدث

267
01:26:20.000 --> 01:26:39.800
قد ما يمزح يوم وليلة راح يكون المسح ماذا قد يكون اقل لكن المسح يبدأ من حين يمسح يعني لو انه لبس الخف الظهر تطهروا ثم لبس الخف الظهر وصلى واحدث صلى مثلا الظهر واحدث الساعة الواحدة

268
01:26:40.400 --> 01:26:53.400
عند بعض اهل العلم انه يبدأ تبدأ المدة من الساعة الواحدة لكن لو قلنا من حين المسح ما مسح الا يوم جا صلاة العصر وتوضأ مسح. راح يكون يبدأ من ماذا

269
01:26:53.700 --> 01:27:11.450
من صلاة العصر وهذا هو الاصوب هذا هو الاصوب لان المقصود بالخف هو المسح اما كون الانسان يلبس خفيه من حيث الاصل هذا ليس له علاقة بالمسح وانما متى تكون العلاقة

270
01:27:11.950 --> 01:27:28.900
عندما يمسح يعني مثلا قد واحد يلبس الخف وكل ما جاء وقت الصلاة خلع الخف غسل قدميه هنا ما يكون الخف له علاقة بالمسح لكن له علاقة بالمسح من حين

271
01:27:28.950 --> 01:27:45.400
يبدأ بماذا؟ من حين يبدأ بالمسح والله يعني هو الاحوط من حين يمسح يعني افرض انه توضأ كما قلنا الظهر وعندما جت صلاة العصر لا شغل طهارة لكن اراد ان يجدد ماذا

272
01:27:45.600 --> 01:28:00.500
يجدد وضوءه فمسح وهو على ماذا الا طهارة الاولى يبدأ المدة من هذه لان مسح هنا هنا مسح وان كان هذا وضوء ليس عن حدث وانما وضوء تجديد لكنه مسح

273
01:28:01.000 --> 01:28:25.050
نعم ايضا اختلف طبعا بعض اهل العلم قال اذا جاء اذا انتهت المدة وهو على طهارة بعض اهل العلم قال اذا انتهت المدة فوضوءه ينتقض حتى ولو لم يحصل ناقض سوى انتهاء المدة

274
01:28:25.700 --> 01:28:41.800
يعني كما قلنا قبل قليل مسحوا الظهر في اليوم الثاني قبل الظهر توظأ ومسى قبل نهاية المدة وجت جت صلاة الظهر بعض اهل العلم قال ان ما يصلي عليه انه يخلع ويتوضأ وضوءا

275
01:28:42.000 --> 01:28:55.450
كاملا من جديد بعض اهل العلم قال لا بما انه على طهارة اذا يصلي ما تيسر له من صلوات حتى يحدث فاذا احدث والمدة انتهت لا هنا نعم ما يمشي عليه ان يخلع

276
01:28:56.000 --> 01:29:12.900
نعم الصواب والصواب اه هو القول الاخر وهو انه اذا كان على طهارة جاء صلاة الظهر وهو على طهارة في اليوم الثاني فانه يصلي ما تيسر له من صلوات حتى يحدث

277
01:29:13.250 --> 01:29:32.350
حتى يحدث نعم ايضا اه فيما يتعلق نكمل مدة المسح بالنسبة للمسافر ثلاث ايام بلياليهن هناك مسألة وهي عندما يكون هناك حاجة وضرورة هل هل يمسح اكثر من ثلاثة ايام

278
01:29:32.600 --> 01:29:48.450
اذا كان هناك حاجة وضرورة هل يمسح اكثر من ثلاثة ايام طبعا جاء حديث عند الدعوة قطني ان عقبة بن عامر جاء من الشام الى المدينة الى عمر في المدينة يبشره بفتوح الشام

279
01:29:48.500 --> 01:30:08.500
والمدة التي قطعها ما بين الشامل ان وصل المدينة اسبوع. فقال متى لبست خفيك؟ قال منذ وانا في الشام حب المسح. نعم. ذهب الى الى هذا القول بالاضافة يعني طبعا هو قال عمر اصبته. وفي رواية اصبت السنة. في رواية اصبت

280
01:30:08.500 --> 01:30:10.450
كالسنة وفي رواية اصبت