﻿1
00:00:02.050 --> 00:00:32.050
قال عن ابيه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا توضأت فخلل الاصابع قال ومن جامع ابن عباس وهو ابن شداد الفتي وابي ايوب الانصاري. عن ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح

2
00:00:32.050 --> 00:00:52.050
على هذا عند اهل العلم انهم يقلدوا اصابع رجليه في الوجوه وبه وبه يقول احمد واسحاق وقال اسحاق اصابع يديه ورجليه في الوضوء. وابو هاشم اسمه حدثنا ابراهيم بن سعيد بن الجوهري

3
00:00:52.050 --> 00:01:22.050
على ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا توضأت فحلل بين اصابعك بين اصابع اليدين ورجليك قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب قال حدثنا بالنهيرة عن عن ابي عبد الرحمن الزبري

4
00:01:22.050 --> 00:01:42.050
قال رأيت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا توضأ دلت اصابع رجليه قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعده الا من جديد الا من شديد الحديث السابق اخرجه ابو داوود

5
00:01:42.050 --> 00:02:12.050
الامام احمد وابن عدي في كتابه الكامل داومي كما ذكرنا يعني بعض الروايات مرفوعة وبعضها موقوفة بعضها بالشكل. طبعا في مسألة تتعلق بمسح الاذنين. هنا مسألة تجديد الماء للاذنين. آآ بعض اهل العلم ذهب الى

6
00:02:12.050 --> 00:02:32.050
انه يستحب تجديد الماء للاذنين ممن ذهب الى هذا الامام مالك والامام الشافعي والله يعني الامام احمد ذهبوا الى انه يستحب تجديد آآ اه الماء عند مسح الاذنين. وايضا هذا ثابت عن عبد الله ابن عمر. رواه الامام مالك الموطأ. وايضا السجود لكم بحديث

7
00:02:32.050 --> 00:03:02.050
موجود عن ابيه انه سمع عبد الله بن زيد يذكر انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ باذنيه ماء خلاف الماء الذي اخذه طبعا ايضا ضعف هذا الحديث الصحة لكن المعدول والشاذ ان الروايات الصحيحة التي اخرج الامام مسلم عن ابن وهب نفسه انه

8
00:03:02.050 --> 00:03:22.050
قدماء جديدا لرأسه وليس لاذنيه. الروايات الصحيحة كما رواه الامام مسلم عن هارون بن معروف وهاون ابن سعيد الايلي وابو الطاهر ثلاثة عندي واحد ان الرسول عليه الصلاة والسلام اخذ ماء آآ جديدا لرأسه وليس لاذنيه. فهذه رواية شاذة

9
00:03:22.050 --> 00:03:42.050
من ذهب ايضا يجدون هذه الرواية شيخ الاسلام ابن تيمية كذلك ايضا تلميذ العلامة ابن القيم ذهب الى هذه الرواية بالفعل اصله في مسلم نعم واصله هو هذا انه اخذ لواسه ماء جديدا وليس لاذنيه. الحديث في مسلم نعم ومضيق ابن وهب نفسه الهيثم المخارج هو الذي

10
00:03:42.050 --> 00:04:02.050
لعبدالله بن وهب فجعل فقلب الحديث جعل اخذ ماء جديدا لاذنيه وليس لرأسه. والصحيح نأخذ الماء ان انه اخذ ماء جديدا لرأسه اصحاب بالوهم على هذا وتعتبر الرواية المخالفة لرواية الصفات عن الرواد تعتبر شهادة. لا يقصد نعم

11
00:04:02.050 --> 00:04:22.050
يقصد اصله هو هاتف نعم ان اخذ ماء جديدا لرأسه وليس لاذنيه. لان الحديث نفس الاسناد عن المدور فوقع الخلاف الا بالواو. والخطأ من الرواوي يعني بالواو فالصحيح ان المسألة انه لا يستحب اخذ ماء جديد لاذنين وتابعان لواس وهذا الذي ثبت في السنة لم يثبت في السنة ان الرسول عليه الصلاة والسلام اخذ ماء جديدا لرأسه

12
00:04:22.050 --> 00:04:42.050
آآ لاذني آآ عندما يمسح رأسه يمسح اذنيه مع رأسه بنفس الماء. وايضا ممن ذهب الى هذا او بكر بن المنذر صاحب كتاب الاوسط. فهذا هو الصحيح يعني قد يقول قائل يعني يقل عن ابن عمر انه كان يجدد الماء لمسح اذنيه نقول هذا موقوف على عبد الله ابن عمر ابن عمر وثبت في السنة

13
00:04:42.050 --> 00:05:02.050
كل ما يخالف هذا ان في السنة كان الرسول عليه الصلاة والسلام يمسح اذنيه بنفس الماء الذي مسح به رأسه. والصحيح ان هذه المسألة انه لا يستحب تجديد ماشي اه نعم لا يستحب تجديد مسح الاذنين. وايضا بعض اهل العلم ذهب الى انه يستحب التسليح

14
00:05:02.050 --> 00:05:22.050
يستحب انه يمسح باذنيه ثلاثا. وهذا ايضا في مذهب الامام الشافعي. هذا فرعا آآ عن آآ عن ايظا آآ نعم مسح الرأس. اذا كان الخلاف سابقا في علم المسألة. يقول ان بعظ اهل العلم ذهب الى انه يستحب

15
00:05:22.050 --> 00:05:42.050
مسح رأس او تكميم مسح الرأس. والصحيح ان المسألة انه يعني لا يمسح الا مرة واحدة. وهذا كان الادلة على ذلك وكنا هذا هو عن الرسول عليه الصلاة والسلام في الاحاديث الصحيحة كما هو في حديث عثمان بن عفان وحديث عبد الله بن زيد وحديث علي بن ابي طالب وغيرها من الاحاديث كلها تذكر انه مسح كراسي مرة واحدة

16
00:05:42.050 --> 00:06:02.050
ليس هناك تكبار في مسح الرأس هذا هو الصحيح في اي مسألة. قال حدثنا قتيبة وهناك ايضا تقدم لنا كثيرا وهناد وابن ابو السبي التميمي وهو صيغة من الحديث ومشهود بالزهد والعبادة. وتوفي عام ثلاثة واربعين ومئتين. وقد اخرج الامام اخرج له الامام مسلم

17
00:06:02.050 --> 00:06:22.050
واصحاب السنن قال وايضا تقدم هو من كبار ائمة المسلمين هم كبار في اصله فواكيع من كبار الطبقة التاسعة وتسعين وقيل في نهاية عام ستة وتسعين ومئة. وقد اخرج له الجماعة

18
00:06:22.050 --> 00:06:42.050
عن سفيان هو الثوبي. طبعا غالب على وفيه عن اليوم عن سفيان الثوري. واذا اراد ان يروي عن سفيان ابن عيينة يقول حدثنا ابن عيينة لغاية سفيان فيقول حدث ابن عيينة. وهذه هي القاعدة. اذا كان شاص معروف برواية عن شخص ويروي ايضا عن شخص اسمه مثل هذا الشخص

19
00:06:42.050 --> 00:07:02.050
فبالنسبة للمعروف يطلق اسمه ولا يقيده. واذا روى عن الشخص الاخر الذي هو مقل عنه يقول يعني يذكر تقييده في ذكر نسب هذا الشخص مثلا وكيع اللي روى عن سفيان ابن عيينة يقول حدثنا سفيان بن عيينة واذا روى عن السو يقول حدثنا سفيان وفي الغالب يعني في

20
00:07:02.050 --> 00:07:22.050
ليس طبعا دائما لكن في الغالب يلطف سفيان فهو الثوري. لكن هذا ايضا يرجع الى نفس الوقت لا بد يعني ما وجد اصحاب سفيان الثوري واصحاب سفيان وهم لله الحمد معروفين سوي يعني متقدمة لسفيان بن عيينة. وايضا سفيان بن عيينة تأخرت وفاته جدا. كاصحاب سفيان الثوري

21
00:07:22.050 --> 00:07:42.050
واصحاب سفيان علم او فيهم ولا يغفل هذا الا على يعني يعني من لم يعني يبحث على شيء او يكثر من النظر في كتب الحديث وما عليه ان بعض اهل العلم جعل يعني عندما روى الحميدة عن سفيان قال سفيان هذا هو وهذا خطأ لان الحميدي ما هو بعينه ابدا سفيان الثوري بل

22
00:07:42.050 --> 00:08:02.050
وتمجيد سفيان واخذ عنه علم الحديث والسنة. وايضا في مسألة نبهنا عليه سابقا وقلنا ان بعض ايضا بعض اهل العلم يعني عندما روى عن المدينة عن سفيان قال سفيان هو الثوب وايضا هذا خطأ لان ابن لان بالمدينة لم ير بعينه ابدا سفيان الثوري بل هو تلميذ بن عيون ودرس عليه

23
00:08:02.050 --> 00:08:22.050
نعم وسفيان من الطبقة السابعة طفل عام واحد وستين ومئة. انا بهاشم وابو هاشم سموه اسماعيل بن كثير الحجازي المكي. وهو ثقة بالاتفاق وما فيهاش ثقة بالاتفاق. عن عاصم ابن لقيط ابن صبغة وعاصمه النسائي وكذلك ايضا ابن حبان. وايضا

24
00:08:22.050 --> 00:08:42.050
الائمة صححوا حديث عاصم هذا. عاصم ثقة. بتوثيق النسائي وابن حبان له وايضا لتصحيح العلماء لحديثه والاكيد من صبرة والعقيدي صحابي جليل. والله في نوع من الجهالة نعم لان هذا من حديث لا يعني هذا الحديث المشهود. لا ايضا يعني

25
00:08:42.050 --> 00:09:02.050
ثلاثة لعله يمكن يعني حديث واحد لكن يعني هاي طبعا اه توثيق النسا لهذا الشخص يدل على انه يعني درس احاديث هذه هذا الشخص وان كانت قليلة فوجدها مستقيم ووسفر. والنسائي كما ذكرنا سابقا انه يوثق المجاهيل. وطبعا الجمهور على هذا الشيء

26
00:09:02.050 --> 00:09:22.050
على حسب القواعد والشروط لم يتفاوت ابن حبان بكذا بل يتفاوت بل الذي تفاوت فيه ابن حبان انه جعل هذا قاعدة ان كلفة وسط عنده هذي قاعدة لكن الجمهور ليسوا على هذه القاعدة وانما يوثقون على حسب الفواهم. وممن يفعل هذا بالمعين والنسائي وابو غازي وابن مات

27
00:09:22.050 --> 00:09:42.050
لذلك ايضا تجد بعض المجاهيل موجودين في كتاب الامام مسلم لان الامام مسلم وهو تقريبا عن ثلاثين شخص مدفون. وكذلك ايضا الائمة يعني يتساهلون في تصحيح اللي فيه جهاز وقلنا يعني لابد قلنا ان هناك شروط في توثيق هؤلاء المجاهيل وايضا يعني لابد من تطبيق هذه الشروط على

28
00:09:42.050 --> 00:10:02.050
هذا حديث هؤلاء على هذا كثيرا فيما سبق. عاصم الاوجه انه ثقة في حديثه قد يكون حالة يعني في نوع من الجهالة الاوجه في حديثه انه ثقة. عن ابيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأت فخلل الاصابع

29
00:10:02.050 --> 00:10:22.050
الناس كلها اول شيء تنام على الحديث بعدين قال الحديث ناده صحيح لماذا اسناده صحيح من جميع صفات جميع اذا الحديث صحيح وقد صححه الائمة مما صححه ابو عيسى الترمذي كما هو منها. كذلك ايضا صححه خزيمة ابن حبان والحاكم وابن القحطان

30
00:10:22.050 --> 00:10:42.050
والحديث اخرجه الامام الشافعي في كتاب مسلم وابن ابي شيبة المصنف واحمد وعبد الرزاق والنسائي وابو داوود وابن ماجة والبعض في شرح السنة وابن داوود في المنطقة والحاكم وابن المنذر في كتاب الاوسط والبينكة في السنن الكبرى

31
00:10:42.050 --> 00:11:02.050
ايضا كما قال في كتابه المعوجة وايضا ممن صح هذا الحديث الخاف ابن حجر اتفاق من العلماء على تشخيص هذا الحديث. والحديث صفات ثم طالب عيسى والعمل على هذا عند اهل العلم انه يصلي اصابع رجليه في الوضوء به يقول واحد

32
00:11:02.050 --> 00:11:22.050
ابو هاشم وقال ابو عيسى حدثنا ابراهيم بن سعيد هو الجوهر بن سعيد ايضا اه الجمهور على توثيقه وهو ثقة اسماعيل بن سعيد ابراهيم بن سعيد الجوهوي صفة ثابت وهو من الطبقة العاشرة وتوفي عام تسعة واربعين

33
00:11:22.050 --> 00:11:42.050
الى بعد الخمسين ومئتين ولم يتكلم فيه الا حجاج الشاعر. حجاج الشاعر قال عن ابراهيم ابن سعيد فرأيت في مجلس ابي نعيم آآ وابو نعيم يحدث وهو نائم. طبعا هذا جرح عند اهل الحديث. لكن يعني جمع النبوة من الثقات الاسباب. فيحمل هذا على انه

34
00:11:42.050 --> 00:12:02.050
يعني سمع هذا سمع هذا الحديث الذي يحدث به الذي يحدث به ابو نعيم لعله سمع هذا الحديث سابقا فلذلك لم لم ينتبه الى آآ اه تحديث ابي نعيم وابراهيم بن سعيد معروف يعني بكثرة اه وكان لا يكتفي في سماع الحديث مرة واحدة بل يسمع الحديث تكرارا ومواظا

35
00:12:02.050 --> 00:12:22.050
لكي يثبت في ذهنه فلعل يعني هنا سمع هذا الحديث عدة لذلك يتساهل في سماع هذا الحديث ونام في المجلس سفيان ونام في مجلس آآ ابو نوعين وهذا كما قلت لا يعني هذا القول الصحيح مثل ابراهيم بن سعيد لا يجوز هذا الشيء. لان الجمهور على توثيقه وهو صفة تبذل المعروف ايضا في

36
00:12:22.050 --> 00:12:42.050
رواية وحديثة مستقيمة ولم يعرف له حديث منكر. قال حدثنا سعد ابن حميد ابن جعفر والانصاري المدني العاشرة عام تسعطعش ومئتين. والارجح في سعد ابن عبد الحميد انه لا بأس به هذا الارجح في حاله. كما ذهب الى ذلك صالح جزرة

37
00:12:42.050 --> 00:13:02.050
وكذلك ايضا يهدم المعين قالوا عن هذا عن سالم ابن تميم او لا بأس به. وتكلم فيه ابو حاتم ابن كتبان. وطبعا كلام هنا يعني لا يقبل لماذا؟ لانه كلام غير مفسر وهذا معارض بتوثيق الموثقة وهم ابن معين وصالح

38
00:13:02.050 --> 00:13:22.050
لكن ايضا الشخص الذي عندما يتكلم في احد الرواة يفسر كلامه او يفصل كلامه. كما كما ذكرنا سابقا بالمدينة يعني معروف بالتفصيل في كلام وان كان هذا التفصيل قليل لكن معروف بهذا. كذلك ايضا تلاميذه البخاري ويعقوب بن شعيب السدوسي المعروفين في التفصيل عند كلام العبوات وخاصة يعقوب بن سعيد

39
00:13:22.050 --> 00:13:42.050
انزل انزل هؤلاء ينبغي ان يؤتنى بكلامهم ويعني يقدم كلام هؤلاء عند الخلاف في احد الرواة. قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي سناب وهو عبدالله من الاخوان المدني نجيب بغداد. ومن الطبقة السابعة توفي عام اربعة وسبعين ومئة. وادركنا بجناد فيه

40
00:13:42.050 --> 00:14:02.050
خلاف لكن العدد الاوجه ان الحديث ينقسم الى ثلاثة اقسام. فما رواه مدنيين عن عبد الرحمن ابن ابي زناد. ويكون شيخه هشام بن عروة او او ابو عبدالرحمن وابو عبد الله من فهذا اقوى حديثه. ويحكم على هذا بانه جيد او حسن. اقوى حديث رواه المدنيون عنه

41
00:14:02.050 --> 00:14:22.050
ويكون شيخه هشام ابن عروة او ابو زناد والد عبدالرحمن. لانه يعني عندما كان في مدينة اه كان حديث مستقيم وعندما انتقل الى بغداد ساء حفظه. لذلك فرطنا بين رواية المدنيين وواية غيرهم. وكذلك ايضا موصوف بانه من اثبت الناس بهشام عضوة

42
00:14:22.050 --> 00:14:42.050
ابن معين بذلك. كذلك ايضا المعين ووصفه بانه تسكن في ابيه وهو معروف ايضا برواية عن ابيه. ولذلك يقدم في روايته عن ابيه وعن هشام عضوة ويكون ايضا تلاميذه من المدنيين. هذا القسم الاول من حديثه. والقسم الثاني من حديثه ان يكون راوي عنه احد المدنيين ولا يكون

43
00:14:42.050 --> 00:15:02.050
شايفة هشام العضوة او ابو سناد وهذا دون الاول وهو ايضا حسن. القسم الثالث هو ما رواه البغداديون عنه. والجمهور على تضعيف هذا الجمهور تكلموا في واجب البغداديين عمي. فطبعا لعله في الافضل في واجب ان النفيه ضعف. وحدثني بعض الاخوان ان

44
00:15:02.050 --> 00:15:22.050
المعلم يقسم حديث عبد الرحمن الى خمسة اقسام لكن ما وقفت على كلام المعلم في هذا. وحسب ما تبين لي ان الحديث ينقسم الى ثلاثة اقسام الموسى ابن عقبة هو الاسدي مولى ال سفيان وموسى بن عقبة ثقة سب وامام في المغازي وقد اثنى الائمة على مغازيه فقال الامام مالك

45
00:15:22.050 --> 00:15:42.050
والامام الشافعي والامام احمد ان المغازي سفيان ابن مغازي موسى ابن عقبة هي من اصح المغازي. وموسم العقبة من الطبقة الثالثة وتسعة من واحد واربعين الطبقة الخامسة في عام واحد واربعين ومئة وقيل بعد ذلك. عن صالح مولى التوأم. صالح وابن نبهان المدني مولى التوأمة. وصالح حديثان

46
00:15:42.050 --> 00:16:02.050
الى قسمين يتكلمون عنه فهو حسن. وما رواه المتأخرين عنه لا يحتج به لانه اختلط وساء حفظه جدا حتى اصيب بالتخويف. اه واية من المتأخرين لا تقبل. ومن المتأخرين الذين رووا عن اه صالح مولى التوأم

47
00:16:02.050 --> 00:16:22.050
وسفيان الثوري وابن عيينة. النواة المتقدمين عنه وذكروا ان ممن هو عنه قديما ابن زويد وكذلك زياد ابن سعد وابن ابي ذر المحاولات لا تغوا عنه قديما. ممن ذكر ذلك ابن عدي وكذلك ايضا ابن معين. لكن وقع خلاف في رواية

48
00:16:22.050 --> 00:16:42.050
فالامام احمد قال ان ابن ابي ذر وهو عنه اخيوان لكن خالف في ذلك ابن معين وابن جويد يحي ابن معين وابن عدل فقالوا ان ان ابن ابي ذر عنه قديما. وايضا موسى ابن عقبة ايضا يعني لعل العقبة انه روى عنه قديما لان موسى في عقبه متقدم وكان متقدمة

49
00:16:42.050 --> 00:17:02.050
وايضا نص على ذلك آآ الحافظ البوصيري صاحب السوائل. فقال الناموس العقبة روى عنه قديما. ويدل على هذا ان موسم العقبة متقدم وفاته متقدم عين ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا نعم اذا توضأت فخل بين اصابع يديك واجليك. قال بعث هذا حديث

50
00:17:02.050 --> 00:17:22.050
حسن الغريب طبعا هذا الحديث لعل لقب انه يعني اسناد لا بأس به. لان يعني سعد بن عبد الحميد مدني نازلة بغداد طبعا يعني هنا يمكن يشك في ويستعدنا عبد الحميد هل سمع منه في بغداد؟ او سمع منه في المدينة لانه سكن المدينة لانه كان في المدينة ثم انتقل

51
00:17:22.050 --> 00:17:42.050
الى بغداد لكن آآ شابنا ابن عبد الحميد تابعه سليمان ابن داوود الهاشمي نعم داوود بن سليمان الهاشمي ويقول ابن المديني ان حديث اولى سليمان الهاشمي عن عبد الرحمن بن ابي زناد مقاربة تقوي رواية اه داوود سليمان الهاشمي

52
00:17:42.050 --> 00:18:02.050
العله من الاسناد لا بأس به. وايضا موسم العقبة كما قلنا هو عن صالح قبل ان يتغير. فهذا اسناد لا بأس به ثم ايضا يعني الاحاديث التي تقدمت والتي تأتي تشهد لهذا الحديث البخاري زين طيب احسن انا ما اقول ان البصيري من المتقدمين يعني

53
00:18:02.050 --> 00:18:32.050
لكن اذا كان البخاري نص على هذا فهذا يعني يؤيد كلام البوسيني. كيف؟ اذا كان وهذا طبعا هذي وايضا يؤيد هذا ان المسلم اكو متقدم. كان محمد نعم يعني النقل يعني وقع خطأ نفس هذا النقل

54
00:18:32.050 --> 00:19:02.050
ابن سيد الناس قال محمد قال محمد نعم قال محمد عيسى الترمذي عن البخاري ومحمد اسماعيل عن الامام احمد ان ابن ابي نفس هذا الكلام تقريبا اقول هذا منسوب للامام احمد. هذا منسوب للامام احمد. من رواية البخاري عنه. يعني هنا البخاوي هذا

55
00:19:02.050 --> 00:19:32.050
وهذا الماء ما يتدخل مين يضعف الماء؟ السمي يقول ان البخاري كأنه يضاعف سماع موسى من عقبة نعم نعم طيب ثم قال قال حتى هذا ما يدل يعني فلان ما يدل على هذا نفس هذا الكلام منقول عن الامام احمد

56
00:19:32.050 --> 00:19:52.050
كلام الترمذي او كلام البخاري. طبعا هذا موجود بالتأديب الامام احمد ليس في موسم الحكم لعل وقع السقف للتهريب يمكن ان التهريب ما هو بالصبر. ثم قال ابو عيسى حدثنا قتيبة قال حدثنا من لهيه. ابن لهية هو عبد الله ابن لهيئة

57
00:19:52.050 --> 00:20:12.050
عليه ويعني الاقوال لعله الاقوال فيه تنقسم الى خمسة اقسام فمنه من ضعف مطلقا ومنهم من وسق مطلقا كما هو من قول عن احمد بن صالح المصري ومنهم ايضا من فصل في حاله وقال

58
00:20:12.050 --> 00:20:32.050
رواية العبادلة وغيرهم ايضا ممن هو مثل عبادلة ممن سمعوا منه قديما اقوى من غيرهم. لكن ايضا لا يحتج به وهذا هو مذهب الجمهور وبعضهم جعل هواية الابادلة عنه صحيحة. لعل هذا هو اضعف الاقوال في لعل اضعف الاقوال هو من يعني قوى من جعل رواية العبادة صحيحة

59
00:20:32.050 --> 00:20:42.050
ما فيش اقوى من غيره لكن تجعل صحيحة لعل هذا من اضعف الاقوال في هذه المسألة حتى يعني من وثقه مطلقا وواهم من الصلاة في النصف اقوى من هذا الخوف

60
00:20:42.050 --> 00:21:02.050
كاقوى الاقوال في ذي اللهيعة انه لا يحتج به هذا هو اقوى الاقوال وهذا هو المذهب الجمهوري لكن ما في شك انه بادلة وغير الابادلة من الذين سمعوا منه من اقوى من غيرهم. طبعا ليس بس العبادي فقط ممن سمع قديما. ايضا عبدالرحمن المهدي وخطيب ابن سعيد وغيره من العشرة. سمعوا مني بالله

61
00:21:02.050 --> 00:21:22.050
قديما فافضل الاقوال فيه هو ان انه لا يحتج به الاقوى من غيرهم. ولعل القول الثاني من حيث القوة في ظل هيئة انه يعني حديث يحسن ويفوض. اما القول بانه عبادة صحيحة فهذا اضعف الاقوال. وتقدم الكلام سابقا عن ابي البقيع عن يزيد ابن عمرو

62
00:21:22.050 --> 00:21:42.050
والمعافي المسلم وهو صدوق من طبقة رابعة. وقال ابو حاتم ان يزيد معهم لا بأس به. وقال ابن حبان وذكر ابن حبان فهو كما قال حظن حجر صدوق عن ابي عبد الرحمن وابو عبد الرحمن اسمه عبد الله بن يزيد الحبلي المصري وهو ثقة مكس من

63
00:21:42.050 --> 00:22:02.050
وهو وهو من الطبقة الثالثة عام مئة. المستورد بن شداد الفهمي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ دلت اصابعه او اليه بمنصبه. طبعا العلماء اتفقوا على ان دلك الاصابع او تقليل الاصابع مستحب وسنة

64
00:22:02.050 --> 00:22:22.050
هذا هو مذهب اهل العلم من المتقدمين لكن نقل عن بعض المتأخرين كالشوكاني وايضا آآ صاحب صحبة الاحوذي الباكستوني ذهبوا الى هذا الشيوب تسليم الاصابع. لكن المتقدمين لم ينقل عنهم هذا واستدلوا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام ان توضأت فخلل الاصابع وقالوا هذا امر

65
00:22:22.050 --> 00:22:42.050
وليس هناك صرف لهذا الامر. لكن يحتج على هؤلاء ان الاجماع القديم يدل على ان هذا سنة وليس بواجب. ويعمل هذا على يعني اذا كان الماء لا يصل الى خلل الاصابع فهنا يجب اذا كان الماء لا يصل الى بعض الاصابع والى خلل اصابع فهنا يجب على الانسان ان يحلل اصابعه

66
00:22:42.050 --> 00:22:52.050
لانه يعني يجب ان يصل الماء الى جميع اليد. فاذا كان هناك جزء لم يصل اليه ماء. وهنا يجب على الانسان ان يوصل الماء الى هذا الجزء الذي لم يصله

67
00:22:52.050 --> 00:23:12.050
فلعل هذا الامر يحمل على هذا الشيء. طبعا والاولى للانسان ان يصلي الاصابع بهذا الامر المنقول او الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وايضا وقع خلاف في يعني هل تخلل اصابع اليدين او الرجلين او كلتيهما؟ فالاوجع ان اصاب اليدين والرجلين

68
00:23:12.050 --> 00:23:32.050
حديثنا عام قال اذا توضأت فخلل الاصابع. فهذا يحمل الاصابع اليدين واصابع الرجلين. طبعا اه نقل عن الرسول عليه اسلام في نعم المنقول عن الرسول عليه الصلاة والسلام في تحرير اصابع نوثان يدلك اصابع رجليه بخنشبه

69
00:23:32.050 --> 00:23:52.050
هذه هي الصفة الثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا متابع تابع الامام مالك والليث ابن سعد. كما رواه البيهقي. البيهقي اخوتي هذا الحديث من ضيف احمد ابن عبد الرحمن ابن وهب عن عبد الله ابن وهب عن الليث بن سعد وعمرو بن الحارث المصري وابن لفيعة ابن لهيعة هنا توضع على هذا الحديث

70
00:23:52.050 --> 00:24:12.050
فالعلل افضل من هذا الحديث ثابت. وقد صحح هذا الحديث من طبعا هناك علة ترد على هذا وهو الكلام في احمد ابن عبد الرحمن ابن وهب. لكن الزوجة في احمد بن عبدالرحمن بن وهب انه صدوق حسن الحديث لعل هذا هو الاودع فيه. طبعا بصفة تحرير خابح كما هو في رواية مستورد من شدان

71
00:24:12.050 --> 00:24:32.050
ويبدأ اول باليمين ثم باليسار. لان طبعا السنة تقديم اليمين. وما في ما يتعلق بتقليد حديث ابن عباس وقد اخذ قديس بن عباس الامام احمد وابن ماجه والحاكم. رواه ابن ابي شيبة موقوف عن ابن

72
00:24:32.050 --> 00:24:52.050
وقال حدثنا بشيء عن عمران ابن ابي بن ابي عطاء قال رأيت ابن عباس اذا توضأ خلل بين اصابع بين اصابعه وهذا الاسناد الموقوف اسناده الحسن لان عمران بن عطاء الارجح انه صديق. واما حديث مستورد بن شداد فقد اخرجه الامام احمد وابو داوود. وابن ماجة

73
00:24:52.050 --> 00:25:12.050
ايضا ابو الحسن ابو الحسن ابن سلمة القطان راوي سنن ابن ماجة. والبغاوي في شرح السنة اخرجوا هذا هذا الحديث المستورد كلهم من طريق بن لفيعة وكما قلت باللي هي توضع في رواية البيهقي تتابعه الليث من شاد وعمرو بن الحارس. واما

74
00:25:12.050 --> 00:25:32.050
حديث ابو ايوب الذي اشار اليه الترمذي فقد اخرجه ابن ابي شيبة في كتاب المصنف. وكذلك ايضا في مسنده كما في مطالب العالية للحرب حجر وايضا اخرجه الطبراني في الكبير واصل ابن السائب عن ابي ثورة عن عمه ابي ايوب الانصاري

75
00:25:32.050 --> 00:25:52.050
واسناده ساقط لان واقي النساء ضعيف ابو ثورة ايضا ضعيف. نعم الحديث يعني له طرق كثيرة تقريبا وفي الحديث كحديث عن الصحابي فيه خلاف بين اهل العلم ما ذهب الى انهما واحد ذهب الى ذلك الامام احمد

76
00:25:52.050 --> 00:26:12.050
ويحيى بن معين وايضا البخاري اختار هذا القول وذهب الى التفريق بينهما علي بن المديني وابن ابي خيثمة وغيره ويعني ما ادري واجد في هاي المسألة حتى ما رجحوا اه الراجح في هذه المسألة. وان كان حول محله في التقيد كان ممارس للتوفيق بينهم

77
00:26:12.050 --> 00:26:42.050
في العقيدة لكن يعني ولعل يعني هذا الاسناد لا بأس به. ودائما ابن تيمية يدعو ويستدل به. فهذا يدل على انه سابق عند شيخ الاسلام. واسناده لا بأس به ايضا ابن القيم ودائما او كثير ما يستدل بهذا الحديث هذا لا بأس به

78
00:26:42.050 --> 00:27:02.050
لكن متقدم وايضا محد تكلم فيه هو حديث يعني ما يخالف احاديث الاخوان ولعل اسناد هذا الحديث لا بأس به. لا ليس ليس معناهم واحد لكن هنا يعني كان يدك اصابع

79
00:27:02.050 --> 00:27:32.050
يعني معناهم واحد هنا يعني حمل او اسبوع من التدليك بمعنى التخليل لعل في اليد في قنص اليد اليسرى لان هذه هي القاعدة من باب ذات القدم فتستعمل اليسرى هذا لله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد بعد ما جاءه ويلوي الاعقاب من النار حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد

80
00:27:32.050 --> 00:27:52.050
عن صحيح ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للاعقاب من النار قال عن هدي الله نعم ابن عمر وعائشة عبدالله ابن الحارث هو ابن الزبيري ومعايقين وخالد بن الوليد

81
00:27:52.050 --> 00:28:22.050
قال ابو عيسى حديث ابو رواية حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ويل لاعقابك وبطون الاقدام من النار. قالوا هذا الحديث انه الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد

82
00:28:22.050 --> 00:28:42.050
وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فقال ابو عيسى الترمذي حدثنا قتيبة وكتيبة تقدم سابقا هو بورسعيد ابن طبيب ابن وجع السقفي. كتيبة من الطبقة العاشرة في عام اربعين ومئتين. وقد اخرج له الجماعة

83
00:28:42.050 --> 00:29:12.050
قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وابن عبيد هو من الطبقة وتوفي عام ستة وثمانين او سبعة وثمانين او تسعة وثمانين ومئة. وقد اخرج له الجماعة تركيزه ينقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول ما حدث به من كتابه. اذا حدث عبد العزيز ابن محمد

84
00:29:12.050 --> 00:29:32.050
الدواور من كتابه فحديسه يعتبر صحيح. وكيف نعرف ان هذا الحديث حدث به من كتابه كما ذكر سابقا يكون بسلاسة في اشياء الاول اذا كان هذا الشخص يعرف لا يعرف انه لا يحدث الا من كتابه. اذا كان هذا الشخص معروف بانه لا يحدث

85
00:29:32.050 --> 00:29:52.050
الا من كتابه. كما ذكرنا سابقا مثل جبير ابن عبد الحميد الظبي او مثل الامام احمد فكان لا يحدث الا من كتابه. هذا الاول الثاني اذا نص على ذلك الراوي عنك وقال مثلا حدثنا فلان من كتابه فما يفعل الحافظ البيهقي اذا روى عن ابي عبد

86
00:29:52.050 --> 00:30:12.050
السلمي يقول حدثنا ابو عبدالرحمن من كتابه. الثالث اذا هو عنا شخص وهذا الشخص الذي روى عنه ايعرف بانه يعني لا يروي الاحاديث عن الاخرين الا اذا حدثوا من كتبهم. اذا كان هذا الشخص راوي عن عبد العزيز

87
00:30:12.050 --> 00:30:32.050
محمد معروف بانه لا يقبل اه ما حدث به ابو واد الا من كتبهم. فما هو المنقول عن الامام احمد ويحيى ابن معين وابن الدين وغيرهم. وقصة يحيى بن معين مع عبد الرزاق مشهورة وذكرناها سابقا عندما اراد عبد الرزاق ان يحدث يحيى بن معين من حفظه فقال لا

88
00:30:32.050 --> 00:30:52.050
ولا حديث فلم يقبل منه الا من كتابهم ان عبد الوهاب معروف بالحفظ. فالاول اذا حدث من كتابه فحديثه صحيحا الثاني اذا حدث اذا لم يحدث من كتابه ولا يكن شيخه عبيد الله بن عمر. طبعا حتى هذا الشهر يشترط في الاول. شيخه

89
00:30:52.050 --> 00:31:12.050
عبيد الله بن عمر والدرجة الثانية يحكم عليها بانها حسنة. الحديث يعتبر حسنة. الدرجة الثالثة اذا لم يحدث من كتابه شيخه عبيد الله ابن عمر. فهذه تكلم فيها الحفاظ كلمة الامام احمد والنسائي وقالوا ان احاديث

90
00:31:12.050 --> 00:31:32.050
عبد الله بن عمر انقلبت على عبد العزيز بن محمد. طبعا هناك اثنان عبيد الله ابن عمر وهو ثقة سبت حافظ واخيه عبدالله وهو لا يفطر به فيقولون ان احاديث آآ عبد الله انقلبت على عبد العزيز بن محمد فجعلها عن عبيد الله

91
00:31:32.050 --> 00:31:52.050
لعل العفو والله اعلم ان الاصل فيها ايضا انها حسنة. الاصل بالدرجة الثالثة انها حسنة. اذا لم يعلم انه خالف فالاصل فيها ان انها حسنة لانها احاديث قليلة جدا انكرت على عبد العزيز ابن محمد فيما رواه عن عبيد الله في الحديثين او ثلاث. مع ان عبد العزيز بن محمد

92
00:31:52.050 --> 00:32:12.050
من الحديث الان لا الاصل فيها انها حسنة. طبعا لعل ايضا على حسب القرائن. فاذا وجدنا المتن يعني لا يخالف نصوص. وايضا ما في خالف عبد العزيز بن محمد فقد نحسن آآ هذا الحديث. عن سهيل بن ابي صالح سهيل ايضا تقدم

93
00:32:12.050 --> 00:32:32.050
سابقا وكله من الطبقة السادسة وتوفي في خلافة ابي جعفر المنصور وبعضهم قال انه توفي عام ثمانية وثلاثين ومئة وسهيل حديثه ينقسم الى قسمين. القسم الاول ما رواه قديما. القسم الاول ما رواه قديما في حكم عليه بانه جيد

94
00:32:32.050 --> 00:32:52.050
وخاصة اذا كان رواية الامام مالك ان الامام مالك روى عنه قديما. وايضا يلحق الامام مالك قدماء المدنيين. لان عندما كان المدينة كان حديثه اقوى. وعندما انتقل الى بغداد او عندما تقدم به العمر ساحبه. العراقيين عنه اقل من

95
00:32:52.050 --> 00:33:12.050
نعم دون هواية المدنيين. فحديث الثاني يعتبر حسن. الاول يعتبر جيد يعني فوق الحسن ودون الصحيح الاول جيد والثاني حسن وكيف نفرق اذا وجدنا غاوي يعني من المتقدمين وهو مدني فهذا هو علمه قديما واذا وجدنا غاوي من متأخرين وخاصة اذا كان

96
00:33:12.050 --> 00:33:32.050
ايضا عراقي فهذا هو عنه بعدما تغير حفظه قليلا او نوعا ما. عن ابي صالح ابو صالح هو ذكوان السمان وهو وثقة سبق حافظ مكثر من الحديث. وايضا مشهور بالعبادة والزهد وهو من الطبقة الثالثة وتوفي عام مئة وواحد

97
00:33:32.050 --> 00:33:52.050
وقد اخرج له الجماعة ويعتبر من اثبت اصحاب ابي هريرة. طبعا اصح الاسانيد عن ابي هريرة هو ما هو ما رواه الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريرة هذا اصح اسناد يروى عن ابي هريرة من رواية التابعين طبعا ابو هريرة هو ان بعض الصحابة لكن بالنسبة لرواية تابعين اصح عنه

98
00:33:52.050 --> 00:34:12.050
الزهري عن سعيد بن المسيب هذا اصح اسناده. يأتي تقريبا مباعدة بالدرجة الثانية الاعمش ابي صالح اخوان سلمان عن ابي هريرة وهذه ايضا سلسلة آآ في البخاري وفي مسلم وفي الكتب الستة وطبعا في

99
00:34:12.050 --> 00:34:32.050
في سلسلة ثالثة يعني قريب من السلسلة الثانية او في دراجتها وهي ما رواه يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة تقريبا علامة علي صالح بمنزلة آآ يحيى ابن ابي كسير عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف عن ابي هريرة. ايضا هناك ايضا

100
00:34:32.050 --> 00:34:52.050
الاخوة وهي رواية معمر عن وهب بن منبه عن ابي هريرة. وهذه الصحيفة مشهورة جدا والبخاوي وهو هذي الصحيح روى بعض احاديث هذه الصحيح في كتاب والامام احمد رواها وهو جميع هذه الصحيفة. ابو الزناد عن الاعوج يأتي بعد هؤلاء

101
00:34:52.050 --> 00:35:12.050
يأتي بعد هؤلاء او بمنزلة آآ رواية آآ عن وهب ابن منبه. ايضا بجناد الاعوج يعني البخار يعتمد على هذه السلسلة كثيرا في كتابه الصحيح. وتقريبا هذه هذه الاسانيد الخمسة اصح ما

102
00:35:12.050 --> 00:35:32.050
عن ابي هريرة طبعا في اسانيد اقل من هذه الاسانيد لكن هاي الاسانيد اصح ما يروى عن ابي هريرة وهي في الدرجة العليا من الصحة عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للاعصاب من النار. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام يتهدد الذين لا

103
00:35:32.050 --> 00:35:52.050
يصلون اعقابهم ويقول ويل للاعقاب من النار. ولهذا الحديث قصة وهي ان ابا هريرة رأى آآ بعض الناس يتوضؤون فلم يحسنوا الوضوء. فقال لهم اسبغوا الوضوء وقد سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ويل للاعقاب من النار. وهذا

104
00:35:52.050 --> 00:36:12.050
الحديث يعتبر حديث متواتر. هذه من الاحاديث المتواترة القولية. ويل لاعقاب من من النار لان جاء من حديث عبد الله ابن عمر وهو في الصحيحين ومن حديثه ايضا ابي هريرة الحديث طبعا ايضا في الصحيحين. وايضا حديث عائشة في صحيح مسلم وحديث جابر ايضا صحيح فيعتبر من الاحاديث الصحيحة

105
00:36:12.050 --> 00:36:32.050
الحديث المتواترة اللفظية. بعض الناس يعتقد انه ما صح يعني الا احاديث قليلة جدا. بعضهم يقول حديث واحد هو حديس اه يقول يعني نعم يقول ما في حديث متواكبة لفظية الا حديث واحد وهو حديث اه من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار لكن هذا

106
00:36:32.050 --> 00:36:52.050
ليس بصحيح في احاديث كثيرة صحت آآ في احاديث كثيرة ومتواترة غير هذا الحديث ومنها هذا الحديث الذي معنا وايضا حديث آآ للحسم ان الحسن والحسين سيدة شباب اهل الجنة. ايضا هذا اللفظي. وايضا حديث النزول. ان الله عز وجل ينزل

107
00:36:52.050 --> 00:37:12.050
ويجتمع الدنيا في كل ليلة فيقول من يسأله من يسألني فاعطيه من يستجيب من نعم من يسألني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له من يدعوني استجيب له هذا الحديث متواكب وهذا الحديث طبعا ايضا قدسي وكما ذكرنا سابقا ان هذا الحديث يعتبر يعني من كلام الله عز

108
00:37:12.050 --> 00:37:32.050
ويقال يعني ايضا هذا غير مخلوق. لانهم لانهم من كلام الله عز وجل ومتواثا. طبعا الاحاديث القدسية كما ذكرنا سابقا ان يكون لفظ المعنى من الله عز وجل هذا اصح الاقوال في هذه المسألة. فاذا كان لفظ المعنى من الله فاذا

109
00:37:32.050 --> 00:37:52.050
الحديث فاذا هذا الكلام يعتبر غير مخلوق لانه من كلام الله عز وجل. طبعا لكن لابد ان يكون هذا الحديث متواتر لان الحديث القدسية طبعا اول النبوية الصحيحة يجوز روايتها بالمعنى. فقد يروي احد الرواة الحديث القدسي يرويه بالمعنى. فهذا الذي يمنعنا من حكم

110
00:37:52.050 --> 00:38:12.050
جميع الاحاديث القدسية الصحيحة بانه من كلام الله عز وجل. خشية ان تهوى بالمعنى. لكن لو وجدنا حديث متواتر فهذا نحن نؤدي بانه من كلام الله عز وجل وغير مخلوق. طبعا هو فقه هذه المسألة كما قال ابو عيسى التمهدي انه لا يجوز المسح على القدمين اذا لم

111
00:38:12.050 --> 00:38:32.050
عليهما كفان او ذوبان. طبعا هذا هو فقه هذه المسألة. طبعا وهذه المسألة اختلف فيها اهل العلم. هل يجب غسل القدم ام يجزئ مسح القدمين بدون غسل؟ وبعض اهل العلم ذهب الى جواز مسح القدمين وانه لا

112
00:38:32.050 --> 00:38:52.050
يجب غسل القدمين واستدل بقوله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم لكم الى الكعبين استدل بالقراءة الثانية وهي وارجلكم عطفا على الرأس. فقال بما ان الرأس يمسح فكذلك ايضا الرجل ثم

113
00:38:52.050 --> 00:39:12.050
ان هذه القراءة فيها ان الرجل معطوفة على الرأس. على قراءة الخط. طبعا كلا القراءتين قراءة النصب وقراءة خلط متواترة وقراءة الخط للذين قضوا بقراءة الخف هو ابو عمر بن علاء البصري وابن فؤاد السبعة

114
00:39:12.050 --> 00:39:32.050
وكذلك ايضا ابو بكر بن عياش وهو المعروف بفعبة عن عاصم. وكذلك ايضا في غير هؤلاء ممن قضوا في على قراءة الخطف. طبعا هناك ايضا قراءة ثالثة تعتبر شاذة وهي قراءتها وارجلكم. وممن قرأ

115
00:39:32.050 --> 00:39:52.050
هذه القراءة الحسن البصري. الحسن البصري قراءة بقراءة وتعتبر هذا الثواب كما قال اهل العلم يعتبر شاذة على قراءة الخبز فبعض مستدل بقراءة الخفض انه يجوز مسح القدمين ولا يجب غسل القدمين. طبعا والصحيح في اي غسل انه يجب

116
00:39:52.050 --> 00:40:12.050
غسل القدمين لان خير ما يفسر به القرآن السنة. وثواب في السنة ان الرسول عليه الصلاة والسلام غسل قدميه. وقد ثبت من حديث عثمان بن عفان في الصحيحين وكذلك حديث عبدالله بن زيد بن عاصم في الصحيحين كذلك ايضا حديث معاوية في السنن وحديث مقدام بن معد كبد ايضا في السنن وحديث ابن عباس

117
00:40:12.050 --> 00:40:32.050
البخاري ان الرسول عليه الصلاة والسلام غسل قدميه. فخير ما يكس به القرآن هو السنة. والذي ثبت في السنة المتواترة ان الرسول عليه الصلاة ثم كان يغسل قدميه بل توعد من لم يحسن غسل قدميه توعده بالنار كما في هذا الحديث. ويل لاعقاب من النار. فالذي

118
00:40:32.050 --> 00:40:52.050
لا يحسن غسل القدمين فيترك مثلا بعض الشيء من القدمين طبعا متعمدا اذا كان متعمدا فيعتبر كتب كبيرة من الكبائر الذنوب طبعا اذا كان عالما لا بد لان الجاهل يعفى عنه. الامر اذا كان عالما وترك موضع من قدمه ولم يغسل هذا الموضع فيعتبر ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب

119
00:40:52.050 --> 00:41:12.050
وبان هنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال ويل لاعقاب من النار واهل العلم معروفون كبيرة بان ما في حد في الدنيا او وعيد في الاخرة. وهنا الرسول عليه توعد هذا الشخص بالويل وقيل ان الويل هو وادي في نار جهنم وقيل غير ذلك قيل هي كلمة عذاب وقيل هي وقيل

120
00:41:12.050 --> 00:41:32.050
ان الويل واجب في نار جهنم. المهم ان هذا السياق يفيد ان من لم يغسل بعض قدميه انه متوعد بالنار وايضا الرسول عليه الصلاة والسلام عندما ثبت في صحيح مسلم عندما ترك احد الصحابة اه موضع في قدمه لم يصبه بماء قال ارجع فاحسن الوضوء

121
00:41:32.050 --> 00:41:52.050
حديث اخرجه مسلم من حديث عمر رضي الله عنه. وكذلك ايضا زيادة على غسل القدمين ايضا التخليد كما تقدم في حديث لقيت ابن صبي فزيادة على غسل القدمين ايضا الرسول عليه الصلاة والسلام امر بتخليل الاصابع وهذا زيادة على الغسل. التقليد زيادة على الغسل

122
00:41:52.050 --> 00:42:12.050
فخير ما يفسر به القرآن السنة المتواترة. والذي ثبت في السنة ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يغسل قدميه. لكن ما فائدة قراءته فبعض اهل العلم قال ان فائدة قراءة الخبز هذه اشارة الى اذا كانت القدمين مستورة بالكفين فيجب هنا

123
00:42:12.050 --> 00:42:32.050
او يستحب طبعا هنا المسح المسح على الخفين. يقول ان هذه اشارة الى اذا كانت القدم مستورة بالكفين فهنا يمسح على الخفين كما جاءت ايضا به السنة المتواكبة. واهل العلم يقولون اذا كان هناك في الاية الواحدة قراءتان ولا يمكن الجمع بينهما فتستعمل كلا

124
00:42:32.050 --> 00:42:52.050
هاي تحمل على وجه وهذي تحمل على وجه اخر كما في كما في الاية التي معنا. فقراءة النصف تحمل على اذا كانت القدمين غير مسلوغتين وهنا يجب طبعا كما ذكرنا ويفرظ فرضا انه يجب عليه ان يغسل قدميه. واذا كانت القدمين

125
00:42:52.050 --> 00:43:12.050
لغتين وهنا يمسح على القدمين. ففائدة قراءة الخفظ هو اشارة الى المسخ. وممن قال هذا الامام الشافعي وغيره من اهل العلم يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى ان هذا هو المعروف عند اهل العلم. اذا كان لا يمكن الجمع بين القراءتين في الاية الواحدة فهي تحمل على وجه

126
00:43:12.050 --> 00:43:32.050
تحمل على وجه وتستعمل الى القراءتين. وهنا طبعا تستعمل فيها كلا القراءتين. فراواية الخفض او قراءة الخف القدمين مستورتين. طبعا بعض اهل العلم ذهب الى ان المس على القدمين اذا كان مكشوفتين ذهب الى ان هذا

127
00:43:32.050 --> 00:43:52.050
منسوب هذا ايضا ثبت يعطينا منشوف ممن ذهب الى هذا ابو محمد ابن حجر وما في حاجة الى القول بالنسخ ما في حاجة القول بالنسخ لان السنة بينت ما المراد بالاية. الاية فيها نوع اجمال وبينت هذا الاجمال السنة المتواترة

128
00:43:52.050 --> 00:44:12.050
وطبعا كما قلت بعضهم ذهب الى جواز المسح على القدمين. ممن ذهب الى هذا ابن عباس. وثبت هذا عن ابن عباس لكن يقولون ايضا ان ابن عباس رجل عن هذا القول انا ما اوقف الاسنان صحيح يفيد بان ابن عباس رجب لكن اهل العلم يقولون ابن عباس

129
00:44:12.050 --> 00:44:32.050
كذلك ايضا ينقل هذا عن علي لكن لم يثبت عن علي. فعلي ثبت عنه انه كان يغسل قدميه. وايضا ثبت ان كان يمسح على قدميه. طبعا الحديث واحد لكن جاءت روايات بالمسح وجاءت روايات بالغسل. والروايات التي بالغسل اكثر. لكن اهل العلم يقولون

130
00:44:32.050 --> 00:44:52.050
لو يجوز ان يستعمل مسح او يطلق المسح على الغسل. يجوز ان يطلق المسح على الغسل. فيجوز ان يكون الانسان اذا توضأ يفوت تم السحب وممن قال بهذا من اهل اللغة ابو زيد الانصاري وكذلك ابن قتيبة وغيرهم من اهل اللغة. طبعا هذا

131
00:44:52.050 --> 00:45:12.050
ما هو ما نقل عن علي او ما ثبت عن علي رضي الله عنه انه روايات ان غسل قدميه وفي روايات انه مسح على قدميه والحديث واحد. فالرواية طيب وايت المسح تقسم رواية الغسول. وهذا جائز في اللغة العربية. فهذه ثبت عنه يعني انه كان يغسل وايضا

132
00:45:12.050 --> 00:45:32.050
الروايات انه كان يمسح وروايات المسك واحمل على هوايات الغسل. لكن ابن عباس انه يجوز مسح القدمين. طبعا هو يبدو ان ابن عباس جهاد من عندك لان انت ما ثبتت هذا في السنة بل ثبت في السنة على خلاف هذا. وايضا ممن ثبت عنه المسح انس بن مالك كما ثبت في مصنف

133
00:45:32.050 --> 00:45:52.050
الشاي ده لكن ايضا ينقل عن انس بن مالك انه كان يغسل قدميه. روايات متعارضة عن انس بن مالك. كذلك ايضا نقول عن الشافعي المسح يقول عنه ايضا الغسل وعقم مولى ابن عباس نقل عنه آآ جواز المسح. ونقل ايضا هذا المذهب عن ابن جميل الطبري

134
00:45:52.050 --> 00:46:12.050
في كتابه التفسير غير واضح يعتمد هذا ويخرج من هذا وان كان كأن الله كلام من جرير انه يوجب الغسل طبعا بعض اهل العلم نقل عنه انه يرى جواز المسح لكن كلامه في التفسير يعني فيه نوع من الاجمال. وان كان يعني ضعف كلامه نوعا ما انه يوجب الغسل

135
00:46:12.050 --> 00:46:32.050
طبعا يعني السنة المتواترة تفسر اه الاية فلم يثبت في السنة الا الغسل بل الرسول عليه الصلاة والسلام تواعد من لم يغسل قدميه فاجعله بالنار. ثم قال ابو عيسى في الباب عن عبد الله ابن عمرو

136
00:46:32.050 --> 00:46:52.050
الان قبل حديث عبدالله بن عمرو حديث ابي هريرة طبعا حديث ابي هريرة اخرج الامام مسلم طبعا البخاري ايضا نعم نعم مفرد الامام مسلم وابن ماجه وابو عوانه وعبد الرزاق وابن خزيمة وابن حبان وابن جرير الطبع في تفسيره

137
00:46:52.050 --> 00:47:12.050
الامام احمد كله من طريق صهيب بن ابي صالح به. واخرجه البخاري والامام مسلم والنسائي في الصغرى وفي الكبرى وابو عوان واحمد وعبد الرزاق ابن ابي شيبة وابن داوود وابن منذر الاوسط والباغوي في مسند علي بن الجعد وابن جرير والبيهقي كل من طريق شعبة

138
00:47:12.050 --> 00:47:32.050
الحجاج ام محمد ابن زياد عن ابي هويوة. وهذا سناب سامي من حديث ابي هريرة. وهناك اسناد ثالث وهو ما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جويد قال قلت لعطاء قال سمعت ابا حويرة. فايضا هذا اسناد اخر صحيح. نعم. زيادة محب

139
00:47:32.050 --> 00:47:52.050
صفر طواله الجماعة وهناك بالاخر اسمه ايضا محمد بن زياد الالهاني وهو يروي عن ابي امامة فمن زيادة اثنين لا هما من يعني واحدة الثالثة في معرضنا الثانية الرابعة. الاذهان يظن ان الرابعة. ومحمد بن زياد الجمعة من السالسة. فاذا رأيت محمد

140
00:47:52.050 --> 00:48:12.050
عن ابي هريرة وهو الجمحي واذا روى عن ابي امامة فهو الالهاني الشامي. ثم قال وفي باب ابن عبد الله ابن عمرو وعائشة وثابر ابن عبدي نعم وعبدالله بن الحارس وهو ابن جزم الزبيدي ومعيطير وخالد ابن الوليد ابن الحسنة وعمرو ابن العاص ويزيد

141
00:48:12.050 --> 00:48:32.050
ابي سفيان اما تخريج حديث عبد الله بن عمرو فخرجه البخاري في صحيحه في مواضع منها في كتاب العلم في موضعين وفي الطحارة في وجوب غسل الرجلين. ومسلم في صحيحه وابو عوانه والنسائي في الصغرى وفي الكبرى وابن ماجة والدارمي واحمد وابن

142
00:48:32.050 --> 00:48:52.050
من شيبة وابن خزيمة وابن فلان وبن جرير في تفسيره والبيهقي وابن حزم في المجلى. وحديث عائشة اخرجه الامام مسلم وابو وابو ماجة والامام احمد والخميدي والخيالسي وابن مندم في الاوسط وابن حبان وابن جرير في تفسيره

143
00:48:52.050 --> 00:49:12.050
وحديث جابر ابن ابي شيبة قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قاله النبي صلى الله عليه وسلم قوم يتوضأون ولم يمس الماء اعصابهم فقال ويل للاعقاب من النار طبعا هذا اسناد صحيح

144
00:49:12.050 --> 00:49:42.050
وجال مسلم طبعا يعني معروف انه ابو سفيان مرات يروي عن جابر في السماء مرات يروي عنه من صحيفة هذا ابو سفيان سمع من جابر وايضا يروي عنه اه بواسطة. لكن جميع روايات ابو سفيان محمولة على الصحة لان الواسطة بين ابو سفيان وجابر اوفت وهذي

145
00:49:42.050 --> 00:50:02.050
متسقة وهي بواسطة سليمان عقيد بن عقيل يشكو نعم سليمان ابن قيس ان يشكو نعم وايضا صحيفة جابر صحيفة مشهورة جدا رواها كبار التابعين وايضا على يعني ايضا رواية ابو الزبير

146
00:50:02.050 --> 00:50:22.050
وايضا تحمل على هذا عن جابر بالسماع ويروي عنه بالواسطة. واخطأ من رد الرواية في الزبير المكي عن جابر ما في اخطأ وخالف تقريبا مذهب جمبوه اهل العلم. فالواسطة عوفت بين ابو الزبير وبين جابر بن عبدالله. وايضا بالتتبع وجدنا حديث ابو ابو

147
00:50:22.050 --> 00:50:42.050
وانجابوا مستقيما ونتحدث هؤلاء الذين ضعفوا رواية آآ ابو الزبير عن جابر نتحداهم ان يأتوا باحاديث باحاديث منكرة واخطر من ضعف الاحاديث الموجودة في صحيح مسلم ما فيش اخطأ خطأ فاحشا بعد كتاب الله البخاري ثم صحيح الامام مسلم واهل العلم

148
00:50:42.050 --> 00:51:02.050
ابو الزبير وعن جابر للقبول ولم يخالف في ذلك الا ابو محمد بن الحسن فردها واما الحافظ الذهبي قال فبالنفس منه ما وده ابدا انما قال في نفسي منها شيء لكن اهل العلم عن جابر بالقبول ومنهم ابو بكر ابن خزيمة

149
00:51:02.050 --> 00:51:22.050
الائمة صاحب الصحيح وابن كسبان وابن منده وغيرهم. واشوف اتفاق بين العلم على تصحيح رواية ابو الزبير والمكي عن جابر. فالواسط عوفت هي ثقة وايضا صحيفة جابر صاحبة مشهورة وسادسا ان تتبعنا رواية ابو الزبير وعن جابر وجدناها في الغالب مستقيما

150
00:51:22.050 --> 00:51:42.050
وايضا رابعا عمل اهل العلم على تصحيح رواية ابو الزبير المكي عن جابر. ثم ايضا هؤلاء الذين ضاعوا من مكة عن جابر تناقضوا صحة واحاديث منكرة ولا تصل في رتبة الى رواية الاسبوع المكي عن جابر فيلزمهم ايضا يضاعفون هذه الاحاديث التي صححه

151
00:51:42.050 --> 00:52:02.050
وانه ابو اسبوع مكة عن جابر اصح من الاحاديث التي صححه. وحديث عبد الله بن الحارث بن جزم طبعا لحديث جابر ايضا اسناد اخر رواه ابن ابي شيبة قال حدثنا ابن الاحوط عن ابي اسحاق عن سعيد بن ابي كليب عن جاده

152
00:52:02.050 --> 00:52:22.050
فزكى بقى وهذا الاسناد كلهم ثقات واخرجوا ايضا الامام احمد وابن ماجة وابن المنذر وابن جرير والطيالسي وابن ابي شيبة ايضا في مسنده كما في زوائد البوصية على المعدة. كما في زواد ابن ماجة البوصيني. له مصنف وله ايضا مسند. والمصنف مطبوع والمسند لا زال

153
00:52:22.050 --> 00:52:42.050
المخطوب اما حديث عبدالله بن الحارث فاخرجه الامام احمد قال حدثنا حسن ابن موسى عن ابن لهيعة قال حدثنا حيوة عن عقبة بن مسلم عن عبد الله بن الحاوس ومن هؤلاء يعني رجال من صفات الا بالنهيعة فالكلام فيه معروف وتقدم

154
00:52:42.050 --> 00:53:12.050
وتابعه الليث فاخرجه ابن خزيمة عن يونس ابن عبد الاعلى عن يحيى ابن عبد الله ابن مكيل قال حدثني الليث ان حيوا به وايضا اخرجه والبيهقي ايضا في الكبير اما رواية فقد الامام احمد في موضعين وابن دوي الطبري كلاهما من طريق خلف بن الوليد

155
00:53:12.050 --> 00:53:32.050
هذا يبنى عتبة ان يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن معيقين فذكره طبعا هذي سناب ظعيف لان في ايوب ابن عتبة وهو ظعيف. دجاج وكل انتقاد الا ايوب العتبة ظعيف. وابو سلمة

156
00:53:32.050 --> 00:53:52.050
المعارضين لان روايته في الصحيحين عن معارضيه. والاسناد فالاسناد ليس فيه علة الا يوجد نكبة. لكن يقبل في الشواهد والمتابعات وطبعا في واحد من حديث لما يعني تقدم تقدما. اما حديث آآ خالد ابن الوليد بن الحسن وعمرو بن العاص ويزيد ابن

157
00:53:52.050 --> 00:54:12.050
سكان قال حدثنا عباس بن عثمان وعثمان بن اسماعيل الدمشقيان قال حدثني وليد بن مسلم قال حدثنا شيبة الملحنف عن ابي سلام عن ابي صالح الاشعري قال حدثني ابو عبد الله الاشعري عن خالد بن الوليد وش وهبيل ابن حسنة وعمرو بن العاص ويزيد ابن ابي سفيان

158
00:54:12.050 --> 00:54:32.050
كلهم سمعوا الرسول عليه الصلاة والسلام يحدث بهذا الحديث. طبعا هذا الاسناد فيه شيبة ابن الاحنف وفيه جهالة الموسق توثيق المؤتمرات وكذلك ابو عبد الله الاشعري يعني ما وثق الا بن حبان لكن آآ

159
00:54:32.050 --> 00:54:52.050
روى عنه روى عن جماعة. روى عن جماعة من الصحابة وهو عنه ايضا جماعة. ذلك الحظ ابن حجر بتوثيق ابن حبان ايضا روى عن جماعة وروى عنه جماعة رواية عن جماعة كثيرين من الصحابة يدل على انهم طلب العلم. وايضا لا يعرف لابي عبد الله الشامي حديث منكر. الاقرب توثيق

160
00:54:52.050 --> 00:55:12.050
اما ذهب اليه الحائض وابو صالح الشامي وابو صالح الاشعب الشامي يكون عنده مقبول. طبعا هذا الاصطلاح يستعمل ابن حجر قيمة لم يوثق توثيقا معتبرا. والارجح في ابو صالح الاشعري انهم لا بأس به كما قال ابو حاتم غازي. الحاكم يقول

161
00:55:12.050 --> 00:55:32.050
لا بأس به الاحسن ان يقال بدل مقبول يقال لا بأس به فحديثه لا بأس به حسنا الحديث لا بأس به ما في الا شيء من الاحنف وفيه جهالة وكما قلنا سابقا ان جمهور اهل العلم يتساهلون في الجهالة ولذلك كان يدل على ذلك لذلك الحافظ التوصيني

162
00:55:32.050 --> 00:55:52.050
قال هذا اسناد حسن. وما علمت في وجانه ضعفا. ثم قال ابو عيسى هذا ثم قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح. والحديث طبعا اسناده اسناده جيد. لان طبعا عبد العزيز من المدنيين. وهو عن سهيل

163
00:55:52.050 --> 00:56:12.050
والحديث كما قلنا طبعا هذا بغض النظر عن كونه في مسلم. وايضا الانسان يلفها في الصحيحين يفيد بان هذا الحديث صحيح ايضا صحيح نعم وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ويل للاعقاب وبطون الاقدام من النار. طبعا هذا

164
00:56:12.050 --> 00:56:32.050
حديث او هذا اللفظ هو لفظ آآ حديث عبد الله بن الحارث بن حديث عبد الله بن حارث بن دسر آآ الاسناد صحيح بن خزيمة هذا هو لفظ وبطون الاقدام من النار وهاي الاحاديث تؤيد انه يجب في القدمين ان يغسلا

165
00:56:32.050 --> 00:56:52.050
وما قد يكون هذا الشيء. قد يكون هذا الشيء. لكن الصحيح بالتواتر طبعا الصحيح انه لا ليس هناك عدد معتبر. الصحيح في التواتر ليس هناك عدد معتدل لكن لابد يكون العدد اكثر من اربعة. فاذا روى الحديث اربع من الصحابة وجاء باسانيد صحيحة عن هؤلاء الاربعة

166
00:56:52.050 --> 00:57:12.050
يعتبر هذا متوازي لكن لو هذا الحديث مثلا خمسة او ستة او سبعة هو كلهم فيه كلام فالحديث ما تواتر العمل على الثقة وعلى الظبط. هذا هو العمل عليه. لكن لابد يكون اكثر من سلاسة. وممن ذهب الى هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية والحافظ ابن حجر في كتابه نخبة

167
00:57:12.050 --> 00:57:32.050
هذا هو القول الساق يعني المسألة يا من جاء في الوضوء مرة مرة حدثنا ابو كرير وهنال وقتيبة قالوا حدثنا وفيه عن سفيان قال حدثنا محمد ابن بشار. قال حدثنا يحيى ابن سعيد. قال حدثنا سفيان عن زيد ابن اسلم عن عطاء بن يسار. عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه

168
00:57:32.050 --> 00:57:52.050
وسلم توضأ مرة مرة قال ابو عيسى وفي الباب عن عمر وجادل من بريدة وابي رافع بن كافر قال ابو عيسى وحديث ابن وحديث ابن عباس احسن شيء في هذا الباب اصح وروى الحبيب بن ساحر وغيره هذا الحديث عن الضحاك عن زيد ابن اسلم عن ابيه عن عمر ابن الخطاب ان النبي

169
00:57:52.050 --> 00:58:12.050
صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة قال وليس هذا بشيء والصحيح ما روى ابن عدنان وهشام ابن سعد وسفيان وسفيان الثوري وعبد العزيز بن محمد بن اسلم عن عطاء اليسار عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا بكويب وابو كويت تقدم الى اخوه محمد من على

170
00:58:12.050 --> 00:58:32.050
الهنداني الكوفي وهو صفة حافظ مكثر من الحديث وهو من الطبقة العاشرة في عام ثمانية واربعين ومائتين وفي العام سبعة واربعين. وهل ايضا تقدم كثيرا وهو ابن الشوي ابو الشوي التميمي وهو ايضا ثقة عابد مكثر من الهدي وتوفي عام ثلاثة واربعين ومائتين وهو من الطبق العاشر وكتب

171
00:58:32.050 --> 00:58:52.050
تقدم قالوا حدثنا ايضا تقدم لنا كثيرا وهو من كبار الائمة من كبار من كبار الحفاظ وتوفي عام سبعة وتسعين وفي العام ستة وتسعين وهو من الطبقة التاسعة وقد اخذ له الجماعة عن سفيان والثوري وايضا سفيان الثوري

172
00:58:52.050 --> 00:59:12.050
تابع وتقدم وترك عام واحد وستين ومئة. حاء قال وحدثنا محمد ابن بشار. البشار والعبدي البصر المعروف بندار وايضا تقدم وهو من الصبغة العاشرة وهو صيغة وقت من الحديث وتوفي عام اثنين وخمسين ومئتين. قال حدثني احمد بن سعيد هو القطران الامام الجليل

173
00:59:12.050 --> 00:59:32.050
وهو احفظ اهل عصره طمعوه بشدة الحافظة. وهو من اثبت الناس. وذكرنا سابقا ان لواء يحيى بن سعيد ميزات منها نداوي الا انسقة ومنها ايضا انه لا يحمل عن شيوخه الا ما صرفوا فيه بالتحديث. وابن سعيد من الطبقة

174
00:59:32.050 --> 00:59:52.050
التاسعة وتكون عام اثنين وتسعين والمئة. قال حدثنا سفيان سفيان البستري عن زيد ابن اسلم. زيد ابن اسلم هو العدوي مولى مولاهم زيد ابن اسلم العدوي مولى مولى بني عدي وهو مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو من الطبقة الثالثة في عام ستة وثلاثين رمية وقد اخذ له الجماعة وهو صيغة سبع

175
00:59:52.050 --> 01:00:12.050
علمت التفسير ان يسار هو الهلال مولى ميمونة وهو ايضا صفة سبت معروف او مشهور بالفقه والعبادة والجلالة وهو من الطبقة الثالثة ووقع في وفاة عام مئة وثلاثة. وكانت ولادته عام تسعطعش

176
01:00:12.050 --> 01:00:32.050
هذا هو هذا هو الارجح في وفاته وفي وفي ولادته كما قال تلميذة زيد بن اسلم. وتلميذة زيد بن اسلم من اعلم الناس به ويروي عنه كثيرا فصف اصح الاكوال وفي وفاته وفي ولادته ما قاله زيد ابن اسلم. هذا من ان ابن عباس وعبد الله بن عباس الصحابي الجليل ان النبي صلى الله عليه وسلم

177
01:00:32.050 --> 01:00:52.050
توضأ مرة مرة طبعا هذا يعني متفق عليه بين المسلمين وليس هناك خلاف بين المسلمين كما نقل او كما نقل البطن المنجب صاحب كتاب الاوسط وغيره. انه بالاتفاق يجوز للانسان يتوضأ مرة او يتوضأ مرتين او يتوضأ ثلاث

178
01:00:52.050 --> 01:01:12.050
والسنة ثبتت يرحمك الله بالتوضأ مرة واحدة وفي مرتين وفي الثلاث. لكن اهل العلم يقولون ان الاكثر من احوال النبي صلى الله عليه وسلم انه يتوضأ ثلاثا ثلاثا. طبعا ما عدا الرأس. او اذا كان سابقا ان الصحيح في مسألة

179
01:01:12.050 --> 01:01:32.050
اضاف انه يمسح مرة واحدة كما ثبتت بذلك الاحاديث. طبعا في حديث رواه ابو داوود ومن حديث رواه الحافظ البيهقي هو حديث عن ابن شعيب نبيه عن جده. ان الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال من زاد على هذا او نقص فقد اساء وتعد

180
01:01:32.050 --> 01:01:52.050
لا وطنا والحديث نعم فقد اساءوا التعبد والحديث وان كان يجالب صفات لكن هذه الزيادة وهي او نقصت زيادة شاذة من كرة لانها خالفت الاحاديث الصحيحة والحديث رواه ابن خزيمة في صحيحه والترمذي والامام احمد والنسائي وكذلك البيعة

181
01:01:52.050 --> 01:02:12.050
نعم داوود بزيادة لكن هؤلاء الامام احمد ابن خزيمة والنسائي هذا الحديث بدون زيادة او نقص والصحيح ان الحديث لفظه من زاد على هذا فقد تعدى واساء وظلم. فالزيادة على الثلاث لا تجوز. كما ذهب الى هذا اهل العلم

182
01:02:12.050 --> 01:02:32.050
كما يفيد هذا الحديث باجتهاد على اثلاث لا تجوز ابلغ ما يكون الوضوء ثلاثا. اما النقص من اما ان ينقص الانسان من ثلاث فهذا جزء فهذا جائز كما قلنا بالاتفاق فزيادة اه او نقص تعتبر زيادة شاذة ممطرة ممن ذهب الى انها ليست بصحيحة الامام مسلم

183
01:02:32.050 --> 01:02:52.050
من الحجاج ثم نقل زاد الحاضر نحجب عن مسلم. وكذلك ايضا المواف وواضح شذوذ هذه الزيادة لانها خالفت الاحاديث الصحيحة كما قال ابن منذر ليس بين المسلمين خلاف بجواز وضوء مرة واحدة. وايضا مرتين وايضا ثلاث

184
01:02:52.050 --> 01:03:12.050
طبعا تخريج الحديث رجل حديث ابن عباس رجل البخاري في صحيحه والنسائي في الصغرى وفي الكبرى وكذلك ابن ماجه وداوود والامام احمد والدارمي وعبد الرزاق وابن حبان وابن داوود في المنتقى وابن خزيمة والطحاوي في شرح المعاني والبغو في شرح السنة

185
01:03:12.050 --> 01:03:32.050
وبالمنذر في الاوسط وابن حزم في قال بعيث في الباب عن عمر وجابر والرويدة وابي رافع وابن الفاكه. حديث عمر في الامام احمد وهنا اشار اليه الترمذي. نعم حديث ماخذ الامام احمد وانما اخرجه ابن ماجة في كتابه السنن. حديث

186
01:03:32.050 --> 01:03:52.050
عمر اخرج ابن ماجة في كتابه السنن. قال حدثنا بكويب قال حدثنا بشدين بن سعد قال نعم هذا حدثنا الضحك متوافقين عن زيد ابن اسلم عن ابيه عن عمر فذكره. وايضا اخرجه عبد ابن حميد في المنتخب من

187
01:03:52.050 --> 01:04:12.050
قال اخبرنا الحسن لموسى ولحدثنا ابن لهيعة ولا حدثنا الضحى. تابع وش دين بن سعد. بن سعد ضعيف وبالذيعة تقدم الكلام فيه. وضحت ايضا مختلف فيه. لكن الاوجه لعل الاوجه في هذا الضحى انه حسن الحديث

188
01:04:12.050 --> 01:04:32.050
لكن طبعا هذا الحديث يعتبر يعني وهم وخطأ. لان الرواية الصحيحة عن زيد بن اسلم هي كما تقدم عن اعطاء ابن يسار عن ابن فالاسناد وقع فيه قلب كما قال ابو عيسى الترمذي قال وروى اسكين ابن سعد وغيره هذا الحديث عن الضحاك

189
01:04:32.050 --> 01:04:52.050
لوحديه طبعا قولا بغيره هو ابن لفيعة. كما قلنا عن ابن حميد المنتخب المسلم. عن الضحاك عن زيد ابن اسلم عن ابيه عن عمر ابن الخطاب قال ابو عيسى وليس هذا بشيء والصحيح ما روى ابن عدنان وهشام بن سعد وسفيان الثوري

190
01:04:52.050 --> 01:05:12.050
العزيز محمد عن زيد الناس من اصاب يسار عن ابن عباس هذا هو الصحيح في هذا الاسناد. آآ رواية بن لهيعة وواية لعل الوهم من ابن شوحبين لانه مختلف فيه اما حديث جابر فاخذه

191
01:05:12.050 --> 01:05:32.050
المواجهة في كتاب السنن وفيه سابق بن ابي صفية وهو ضعيف الاجابة يقول ابن ماجة وفيه سابق ابن ابي صفية وهو ضعيف وحديث بريدة اه صاحب تحدث الاحمد المغفوري ازاه الى البزار. نعم لم اقف عليه في مسند البزار. وحديث

192
01:05:32.050 --> 01:05:52.050
واقع خلف البشار. كذلك اخذ ظاهر كبير كما عزاه اليه الهيثمي في المجمع الزوائد. وقال هيثم رجال رجال الصحيح وكذلك ايضا قضاني في كثير في مجمع الزوائد للهيثمي وقال الهيثمي في

193
01:05:52.050 --> 01:06:12.050
بمجمع الزواج ودار الميدان الصحيح. وحديث ابن الفاكهة اخرجه آآ البغوي في مسند علي ابن الجعد في مسند علي ابن جاد وفيه حديث وهو متفوق او ضعيف جدا كما في الحاشية

194
01:06:12.050 --> 01:06:42.050
والحديث حديث من حديث اخرجه ابو القاسم في مسند علي ابن الجهل. نعم نعم ليس بصحيح وحديث اه كذلك حديث جابر ايضا ليس بصحيح وحديث بريدة قلت كما قلت عليه وحديث يقول ان الهيثم يجاب الصحيح

195
01:06:42.050 --> 01:07:02.050
وحديث ابن فاتح ايضا ليس بصحيح. ثم قال ابو عيسى وحديث ابن عباس احسن شيء في هذا الباب وسط. نعم. حديث ابن عباس في الصحيحين هو صح حديث في هذا الباب مرتين مرتين حدثنا ابو فريض ومحمد بن رافع قال حدثنا زيد ابن خضار

196
01:07:02.050 --> 01:07:22.050
انا عبد الرحمن ابني ثابت من ثوبان قال حدثني عبد الله ابن عبد الرحمن ابن هارون هو الاعرب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين قال ابو عيسى وفي الباب عن جابر قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث ابن ثوبان

197
01:07:22.050 --> 01:07:42.050
عن عبد الله بن فض وهو اسناد حسن صحيح. قال ابو عيسى وقد روى همام عن عطاء عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله الله عليه وسلم توضأ ثلاثا. قال ابو عيسى حدثنا تقدم الكلام عليه. ومحمد بن وافه هو النيسابوري

198
01:07:42.050 --> 01:08:12.050
وصفة ثبت عابد من الطبق الحادي عشر في عام خمسة واربعين ومئتين. قال حدثنا زيد بن حباب زيد بن حباب هو الكوفي او من الطبقة التاسعة مئتين وثلاثة وزيد الحباب الجمهور على توثيقه وهذا هو الراجح في حاله انه ثقة. لكن بعض اهل العلم تكلم في روايته عن سفيان الثوري

199
01:08:12.050 --> 01:08:32.050
الاوجه انه غاية عن سفيان سوي مستقيمة كما قال ابن عدل هذا هو الاوجه الزوجة في رواية زيد بن حجاب عن سفيان الثوري انها مستقيمة كما قال ابن وزيد بن حجاب مشهور بكثرة الحديث. عن عبد الرحمن بن ثابت عبد الرحمن بن ساتن ثوبان هو الشامي

200
01:08:32.050 --> 01:08:52.050
الدمشوي وعبد الرحمن بن ثابت اختلف فيه. على ثلاثة اقوال. فبعضهم وثق كما نقل عن ابو حفص الفلاس عمو بن وكذلك ايضا دحيم وابو حاتم غازي ذهبوا الى توثيقه. وهناك قول اخر مقابل لهذا القول وهو القوم بتضعيفه. كما نقل عن

201
01:08:52.050 --> 01:09:12.050
الامام احمد ويحيى ابن معين. وهناك قوم وسط وهو قوم علي ابن المتين وابو داوود وصالح جزره. وذهب الى انه لا بأس به وهذا هو القول الراجح. القول الراجح في عبد الرحمن بن ثابت هذا القول انه لا بأس به صديق. هو دائما القول وفد يكون احسن الاقوال

202
01:09:12.050 --> 01:09:32.050
والقول الثاني والدليل الثاني ان هذا هو قول المعتدلين من ائمة الجرح والتعديل سابقا انه يمضي الاخذ باقوال المعتدلين واقوال المعتدلين تقدم اذا كانت اذا كان هناك خلاف يقاوم. فعلم المدين المعروف بانه معتدل وكذلك ايضا بن داود وكذلك ايضا

203
01:09:32.050 --> 01:09:52.050
القول الاول الذين ذهبوا الى تظعيفهم معروفين بالشدة فيخدم معي المعروف بالشدة وكذلك ايظا الامام احمد الاصح في الامام احمد انه متشدد هذا هو الاصل. خلاف ما ذهب اليه الحظ الذهبي الحافظ السخاوي اعتمادا على الحافظ الذهبي

204
01:09:52.050 --> 01:10:12.050
لانه يتبع اقوال الامام احمد يجد ان الغالب الامام احمد انه متشدد. هذا هو الغالب لكن ليس مثل النسائي وليس مثل ابو حاتم الله غالب على الامام احمد انهم متشدد وهو تقريبا مثل يحيى بن معين وان كان الذهب يقول ان يحيى بن معين اشد لكن لعل الاقرب

205
01:10:12.050 --> 01:10:32.050
بعث اقوال الامام احمد وقارنت باقوال يحيى ابن معين تجد تقريبا يعني دائما يعني متساوية اموات يتشدد هذا في وجهه ومواد هذا يتشدد رجل لكن ما في شك ان عبارات يحي بن معين اشد فقط يعني السمع عبارات شديدة مثل كذاب دجال

206
01:10:32.050 --> 01:10:52.050
اخف واقل لكن تغيير المنهج مثل منهج فالصحيح في الامام احمد في منهج انه متشدد المديني هو المعتدل وكذلك ايضا تلميذ البخاري وكذلك ايضا تلميذ البخاري ابو عيسى التلميذي. هؤلاء تقريبا معتدلين. واذا قارنت اقوال البخاري

207
01:10:52.050 --> 01:11:12.050
باقوال ائمة الجهوى والتاريخ تجده متساهل بالنسبة اليهم. اذا قارنت اقوال البخار مع اقوال ابن معين والامام احمد وابو حاتم وابو تجده متساهل. لكن كما قلت معتدلا الغالب على هؤلاء التشدد. فمنهج البخاري الصحيح انه معتريك من

208
01:11:12.050 --> 01:11:32.050
قال ذلك الذهبي وهذا ايضا ثبت في الاستقرار. الثالث في توضيح هذا القول وهو انه صدوق. ان الاحاديث التي عبدالرحمن على التي انفق عليها عبدالرحمن بن سعد بن سوفان انها ليست بالغة ليست بالدرجة آآ يعني ليست آآ

209
01:11:32.050 --> 01:11:52.050
يعني منكرة جدا يعني تعتمد على على عبد الرحمن الاحاديث يعني يجب ان قليلة وايضا ليست بالمنكر جدا فيعني اذا اخطأ ضاوي في عدة احاديث وكان هذا غاوي يعني له حديث كثير يتجاوز عن هذه الاحاديث التي اخطأ فيها. فالاوجه

210
01:11:52.050 --> 01:12:12.050
واحنا من الثابت انه صدوق حسن الحديث. قال حدثني عبد الله بن الفضل والقرشي الهاشمي وهو ثقة بالاتفاق طبعا الا الامام احمد قال لا بأس به وتحمل يحمل هذا القول على انه سقاة. كما ذهب الى هذا الجمهور فالجمهور على

211
01:12:12.050 --> 01:12:32.050
اه عبد الله بن الفضل الهاشمي. وهو من الطبقة الرابعة. عن عبد الرحمن بن هرمز هو الاعوج المدني وهو صفة سبت مكس من الحديث وتوفي عام سبعتاش رميا وهو من الطبقة الثالثة. عن ابي هريرة

212
01:12:32.050 --> 01:12:52.050
ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. قال كان سابقا ان ليس هناك خلاف بين المسلمين في جواز التوضأ مرة او مرتين او ثلاث فهذا الحديث يفيد هذا الشيء وايضا الاجماع يفيد هذا الشيء. وايضا الحديث الاخرى ثبت في الصحيحين من حديث او في البخاري حديث عبد الله بن زيد

213
01:12:52.050 --> 01:13:12.050
ان الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ مرتين مرتين. قال بعث للبابي عن جابر قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث ابن ثوبان عن عبدالله بن الفضل وهو اسناد حسن صحيح

214
01:13:12.050 --> 01:13:32.050
ثم قال ابو عيسى وقد روى همام عن عام الاحول عن عطاء عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ ثلاثا ثلاثا. طبعا هذي رواية الامام احمد في المسند اخرج الامام احمد في مسند وكذلك ايضا يعني لها شاهد اخر رواه ابن ماجة. كما ايضا في الحاشية

215
01:13:32.050 --> 01:13:52.050
من طريق ميمون النصران عن عائشة وابي هريرة واسناده صحيح. طبعا الاسناد نعم كما قال الشيخ ابن الشاكر وجاء الانتقال لكن لا يعرب سماع عن عائشة وابي هريرة معروف بالارشاد فاذا تبى السماعة من عائشة ومن ابي هريرة فالاسناد

216
01:13:52.050 --> 01:14:12.050
واذا لم يكن سماعه فيتوقف في تصحيح الاسناد. لكن الشيخ مشاك وعنده اللي كان يغاوي المعاصر لما بمن روى عنه فيحمل رايت على السماع طبعا هذا خلاف مذهب الجمهور من اهل الحديث. الامام احمد والبخاري وابن المديني وابو حاتم وابن معين وغيرهم. يذهبون لابد من ثبوت

217
01:14:12.050 --> 01:14:32.050
اه اسمع وهذا هو الصحيح لابد تقول السماء لانه وجد هناك اه بعض الرواة يكون معاصر لرواة اخرين ويبون عنهم وهم لم يثبت لهم سماع من هؤلاء الرواة فلابد من ثبوت السماع ولا يكتفى بالمعاصرة. وطبعا عندما قال ابو عيسى هذا حديث حسن

218
01:14:32.050 --> 01:14:52.050
ثم قال اسناده حسن صحيح. طبعا ليس هناك خلاف بين الحكمين. حكمه على هذا الحديث بانه حسن غريب حكم على المتن قال هذا حديث حسن صحيح. وحكم بانه حسن صحيح حكم على الاسناد. حين قال هذا اسناد حسن صحيح. فالامر كما قال

219
01:14:52.050 --> 01:15:12.050
احمد ابو ساعي وليس كما قال الشيخ احمد شافعي. الشيخ مشاك هنا يقول عندما نقل كلام احمد ابو ساعي قال قوله حسن غريب متعلق بالحديث وما بعده بالاسناد ولا يلزم من روابط الحديث روابط الاسناد. ولا عكسه وايضاه في مصطلح الحديث

220
01:15:12.050 --> 01:15:32.050
ثم قال شهم الشافي وهذا رأي جيد لان المتن معروف من غير هذا الاسناد. وانما الغرابة في الاسناد حيث انفرد ثوبان بهذا طبعا ثم صحح الترمذي الاسناد نفسه ولا منافاة بين الغابة والصحة. طبعا الصحيح ما ذهب اليه احمد الرفاعي. فابو عيسى حكم على المتن بانه حصن غريب

221
01:15:32.050 --> 01:15:52.050
لان المثل معلوم المال المعلول ان الروايات الصحيحة هي بلفظ ان الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا ثلاثا وليس وليس مرتين الفوايد الصحيحة تفيد بان الرسول توضأ ثلاثا ثلاثا وليس مرتين. فهذا المتن معلول واذا كان سابقا ان الترمذي عندما يحكم على متن

222
01:15:52.050 --> 01:16:12.050
بانه حسن عريض لابد يكون في هذا المتن علة. والعلة هنا واضحة وهي المخالفة. فالروايات الصحيحة من حديث ابي هريرة انه توضأ وثلاثا ثلاثا وليسوا مرتين. فلعل ابن ثوبان هنا اخطأ في هذا الحديث. وقول ابو عيسى هذا اسناد حسن صحيح حكم على الاسناد

223
01:16:12.050 --> 01:16:32.050
فالتمذي لعل يذهب الى ان عبد الرحمن بن ثوبان ثقة لكن كما ذكر سابقا ليحكم على الاسناد والمثل لابد واذا كان المتن فيه علة لا يصحح هذا المتن. يكون اسناد صحيح والمتن ايضا صحيح فيحكم عليه بانه حسن صحيح. وذكرنا امثلة على هذا

224
01:16:32.050 --> 01:16:52.050
في الدوري السابق فكنا مثل عبد الله بن محمد بن عقيل المعروف عنه يصحح حديث عبد الله بن محمد بن عقيل لكن مر علينا ان نتوفق في احاديث عبدالله بن محمد بن عقيل لماذا توقف فيها؟ لان المتون مخالفة لمتون اصح منها. فلذلك توقف وهذا عين الفقه. وهذا

225
01:16:52.050 --> 01:17:12.050
وعليه العمل من اهل الحديث آآ هذا خلاف ما عليه المتأخرين المتأخرين ما ينظرون الا الى الاسناد وهذا خطأ ما فيه شك بعض الانسان ينظر الى المتن الاسناد فهنا نظرنا الى الاسناد فوجدناه لا بأس به حسن لان جميع الاسقاط الا عبدالرحمن بن سوفان بن الاودح انه حسن

226
01:17:12.050 --> 01:17:32.050
الحديث صديق ونظرنا الى المسجد فوجد معلول ان روايات الصحيح من حديث ابي هريرة انه توضأ ثلاثا ثلاثا وليس مرتين فحكمه بعيسى على هذا الحديث حكم صحيح. فحكم المتن بانه حسن ظريف وهذا يقتضي انه معلول عنده وحكم على الاسناد بانه حسن صحيح

227
01:17:32.050 --> 01:17:52.050
هاي جزء فيها تفصيل. المسألة فيها تفصيل. اذا كان نعم يعني هنا لماذا ولدنا هذا الحديث؟ لان روايات الصحيح من حديث ابي رويظة انه توضأ ثلاثا ثلاثا فلعل بن سلطان اخطأ في هذا الحديث فجعله مرتين مرتين

228
01:17:52.050 --> 01:18:12.050
ثبت لا تنتابك من حديث عبد الله بن زيد ومن غيره. حديث ثابت عن متن ثابت من حديث عبد الله بن سعيد في صحيح البخاري لكن حنا حكمنا في هذا الحديث انه معلول على هذا المتن فقط من حديث ابي هريرة حديث ابو هريرة معدول لانه

229
01:18:12.050 --> 01:18:32.050
رواية الصحيح تفيد ان يتوضأ ثلاثا ثلاثا وليس مرتين. ومنهج هنا في الحكم على هذا الحديث والمنهج الصحيح. والعمل على هذا المنهج وينبغي على طالب العلم وخاصة طالب الحديث ان يتبع هذا المنهج فلابد ينظر الى الاسناد وينظر الى المتين. اي نعم

230
01:18:32.050 --> 01:18:52.050
لان اضعف رقم في الاسناد عبد الرحمن بن ثابت اضع رجل في الاسناد عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان واذا ما وجدنا دليل ان احد يقول نحمل الخطأ على اضعف وجه في الاسلام. نعم. لكن اذا وجدنا دليل يعني مثلا وجدنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثابت بن ثوبان متابع

231
01:18:52.050 --> 01:19:02.050
فقد يكون الخطأ مثلا من عبد الله بن الفاضل قد يكون الخطأ من عبد الله بن الفاضل. لكن وجدنا ابن ثوبان تفوت بهذا الحديث وهو اضعف وجه في الاسلام فاذا الحمل في الخطأ

232
01:19:02.050 --> 01:19:32.050
في هذا الحديث على ابن سلطان والصحيح منهج وكان هنا يعني نتكلم فيه كلام. فاذن سلطان هنا اخطأ لذلك ابو عيسى قال هذا حديث حسن وهنا اشارة الى تعليم هذا الحديث

233
01:19:32.050 --> 01:19:52.050
وهذا المنهج يتبع التوني كما قلت هو منهج المتقدمين من اهل الحديث. طبعا كما يعني المتأخرين انه يحمل هذا على ان ابو هريرة وهو الحديث في كلا اللفظين. لكن هذا ليس بصحيح. ولا نذهب الى هذا الا اذا وجدنا اسناد صحيح. فاذا كان في الاسنادين

234
01:19:52.050 --> 01:20:12.050
هذا يعني هو مضى رواه في هذا اللفظ ومرة اخرى رواه في اللفظ الاخر. يعني حنا كنا شبابنا اخطأ نعم لان فيه ظاء وان كنا وجهلنا حسن لكن لماذا قلنا اخطأنا خلف رواية الصحيح عن ابي هريرة فحملنا على انه اخطأ

235
01:20:12.050 --> 01:20:42.050
ليس بحسن مثل حديث ان الرسول عليه الصلاة والسلام امر بالوضوء عند كل صلاة. حديث وجاء من طريق اخر عن ابي هريرة نفسه ان امر بالوضوء عند كل وضوء. امر بالسواك. امر بالسواك عند كل صلاة وامر بالسواك عند كل وضوء. وكلا اللفظين صحيح من جميع اسناده صحيح

236
01:20:42.050 --> 01:21:02.050
بهذا اللفظ ومرة اخرى رواه باللفظ الاخر. نعم. لكن هنا لا. لان ذو ثوبان فيه ظهر باي باي خالد بن ابي شيبة في كتاب المصنف والامام احمد في مسند وابو داوود وابن داوود في المنتقى وابن حبان في صحيحه

237
01:21:02.050 --> 01:21:22.050
وبذلك الاوسط والبيهقي كل مضيق جثمان بن ثابت بن سودان. رواية همام كما في الحاشية رواه الامام احمد وايضا لاسناد اخر عند ابن ماجد يجتمع ايضا في الحاشية. في صحيح مسلم موجود في صحيح مسلم

238
01:21:22.050 --> 01:21:52.050
لكن لعل الحافظ في كتاب البلوغ ذكر بعض الفاظه العقاب ومؤخرة القدم. طبعا هذا مؤقت من السنة في في من السنة ان يجلس الانسان على اعقابه بين السجدتين. من السنة ان يجلس على عقابه بين

239
01:21:52.050 --> 01:22:12.050
فينصب قدميه ويجلس على اعقابه. يعني ما هو تفعل هذا تفعل الافتراش او آآ نعم يفعل الافتراش ومن ثبت اه اذا ثبت يعني هذا عن الرسول عليه الصلاة والسلام يحمل على كل سنة يحمل على ان هذا

240
01:22:12.050 --> 01:22:32.050
وسنة وهذا سنة وهذا سنة لكن الاحسن والافضل هو الوضوء ثلاثا لان العلماء يقولون هذا هو آآ حال الرسول عليه الصلاة والسلام اكثر حال الرسول انه يتوضأ فلافل فلافل وللجميع سنة بمناسبة هذا وهذا فينا فينا فما ثبت يعني في مثلا احاديث

241
01:22:32.050 --> 01:22:52.050
الاستفتاح في الصلاة وحديث التشهد في الصلاة ايضا حديث الاذان ايضا والاقامة ما هذا ضعيف ضعف ابو عيسى الدنيا لا لا الحديث ضعيف ما يسمع الحديث ضعيف ولا من توضأ على كتب له عشر حسنات

242
01:22:52.050 --> 01:23:12.050
ايضا معتبر لانه ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اسبغوا الوضوء. والاسباغ ايضا وكذلك العدد معتبر. واهل العلم يقولون ان لاكثر من حال الرسول عليه الصلاة والسلام انه يتوضأ ثلاث نعم ابن مالك اثنان

243
01:23:12.050 --> 01:23:52.050
نعاود الحاكم الصوفي. لا هذا ما اظنه صحيح تجد هذا الشيء يفيد هذا الشيء كتاب العلل يسأل يسأل البخاري عن هذه الاحاديث فيقول مثلا هذا حديث لا بأس فيه حسن. وعندما يضاعف حديث يقول لا بل هو حسن

244
01:23:52.050 --> 01:24:22.050
هنايا نعم يقول هذا بدعة وهذه مسألة تكلمنا عليها سابقا ان هذا بدعة لا والانسان يعني يتوضأ لا يعود يصلي اما فريضة واما نافلة. من حج شيخ يقول لا يشفع الانسان اذا توضأ اه

245
01:24:22.050 --> 01:24:42.050
يتوضأ وصلى نافلة ثم جاءت فريضة بعد هاي النافذة مباشرة. يقول لا يشرع له ان يعيد الوضوء مرة اخرى. لان هذا لم ينقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام بل اذا توضأ يصلي الفريضة وما يتبع هذه الفريضة من النوافل. لذلك اذا اراد ان يجمع بين الصلاتين. ويقول ايضا لا يشرع الانسان

246
01:24:42.050 --> 01:25:02.050
لمن اراد ان يدعو بين الصلاتين ان يجدد الوضوء بين الصلاتين. لان هذا لم يثبت وخلاف السنة. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما توضأ وعندما ولد يجمع طبعا يعني ما نقدر نتوضأ بين الصلاة بل صلى هذه الصلاة ثم جمع يديها بدون اخر

247
01:25:02.050 --> 01:25:22.050
الصلاة اللي كان لها سبب مثل ركعتين بعد الوضوء فهي من دوات الاسباب لانها سبب وهو الوضوء. نعم. وايضا الحديث لا يفيد هذا في مكان اذا توضأ يصلي ركعتين. وهذا مطلقا يتوضأ. ثم تأتي من السنة وبعد احسان. سنة

248
01:25:22.050 --> 01:25:42.050
او هي وفعلية وتطبيقية رافع الهم. الرسول عليه الصلاة والسلام يهم من يفعل شيئا. ثم لا يفعل هذا الشيء تنفيذ صلاة الاستسقاء. فعندما اراد الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو اراد او نعم اراد ان يقلب بداءه

249
01:25:42.050 --> 01:26:02.050
اه الاسفل الى اعلى والاعلى الى الاسفل لكن ثقلت عليه ثقل عليه بداء فترك وامسك بقلب يمينه اليسار واليسار سننقلب على قلب نداء من اسفل الاعلى ومن اعلى الاسفل فهذا هو الاجمل. ومن لم يقدر يمين اليسار واليسار واليمين

250
01:26:02.050 --> 01:26:52.050
هنا  الاحسن وان كان بعض العلم طبعا الى ان السنة قد يمين يسار النصب شيء وان كان وصفه فيجوز القياس عليه. يعني اذا ذهب الانسان يعني اذا ذهب مثلا الى بيته وغادا ينزع

251
01:26:52.050 --> 01:27:12.050
جاء ونزعه هنا يعني اذا نزع واذا واراد ان يلبس اذا مرة اخرى هنا يلبسه على اللبس الطبيعي. هكذا قال بعض اهل امنيتك عليه الى ان يفسخ واذا اراد ان يلبس هنا يلبس على على ما كان عليه سابقا. يعني هذا بس

252
01:27:12.050 --> 01:27:32.050
اجتهاد. لعل السنة يعني السنة تؤيد هذا الشيء. كيف لا يفعلها؟ الذي سجد في صحيح مسلم من حديث ابي رويضة من حديث ابي ثوبي ان الرسول عليه الصلاة والسلام وصاهم بسنة الضحى عن اثنين من الصحابة لم يصلوا

253
01:27:32.050 --> 01:27:52.050
واذا كان يصلي من الليل واذا كان يقوم من الليل او صام مطلق بداو معروف مكان يعني مقصود بالعبادة كان يقوم الليل نعم لو صام مطلقا بان يصلوا كل يوم ركعتي الضحى. نعم

254
01:27:52.050 --> 01:28:12.050
وان الرسول عليه الصلاة والسلام ما عملها كل يوم فهذا يعني لعل الرسول عليه الصلاة والسلام كان مشغول ما في كان مشغول فيفترا اقوى من الفعل. قول الرسول عليه الصلاة والسلام. اي نعم. نعم مطلقا من القول اقوى من الفعل. من الفعل

255
01:28:12.050 --> 01:28:32.050
الاحتمالات الى قبل الى قبل وقت النهي يعني صلاة الشمس عمودية هنا انتهت وقت سنة الضحى لابد لابد يعني يجعل قولها شيء اذا ما يعرف متى يعني تستوي بالضبط في كبد السماء قبل

256
01:28:32.050 --> 01:28:52.050
اسطوانة يعني طبعا دقيق او دقيقتين او ثلاث. هنا يترك الصلاة. وايضا هذا الوقف قصير جدا. يعني يمكن تقريبا دقيقتين او ثلاثة. حين حين تولي الفساد المسلم ان احسن وقت لسنة الضحى حين تنبض الفصال كيف؟ ثبت في صحيح المقاول الحديث

257
01:28:52.050 --> 01:29:12.050
من حيث المحانية ان الرسول عليه الصلاة والسلام صلى ثمان ركعات. والصحيح انه ما له حل. وان كان بعض العلم قيدها باثناش ركعة لكن ما له حد بينات واجتهادات. لا يصلي اربع اذا كان يصلي احدى عشر يصلي

258
01:29:12.050 --> 01:29:32.050
على حسب عدد صلاتك. الرسول عليه الصلاة والسلام فيصلي احدعش فصلى اثناش. فالقضاء ان تصلي نفس الصلاة. نعم لماذا زدنا عليها؟ لان هكذا ثبت في السنة. هذا الاصل في القضاء نفسه. نفس الشيء اللي فات التطبيق بدون زيادة. اذا فاتتك مثلا صلاة الظهر تصليها افضل. لكن

259
01:29:32.050 --> 01:30:02.050
الزيادة كان الرسول عليه الصلاة والسلام اذا فات قيام الليل ليس اثنا عشر على حسب ما تصلي تجود عليه بطنه في حديث صحيح مثل ما تذكر الإنسان الصلاة يصليها او اذا كان دافي يصلح ما بين طلوع الشمس الى قبل اه قبل استواء الشمس من كبر السماء. لكن المثل اذا

260
01:30:02.050 --> 01:30:08.850
مصلى الظهر وتذكر ان نساء قيام الليل فهنا يصليها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد