﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
اله وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم اورز المنطوق منها والمفهوم. اما بعد فهذا المجلس التاسع لشرح الكتاب الاول من المستوى الرابع من برنامج اصول العلم في سنته الثامنة

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
احدى واربعين واربعمائة والف وهو كتاب العمدة في الاحكام للحافظ عبدالغني ابن عبدالواحد ابن سرور المقدسي رحمه الله المتوفى سنة ستمائة. وقد انتهى بنا البيان الى الاحاديث التي ذكرها في باب المواقيت من كتاب الصلاة

4
00:01:00.050 --> 00:01:23.300
نعم. احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الاحكام عن ابي عمرو الشيباني واسمه سعد ابن اياس قال حدثني صاحب هذه الدار واشار بيده الى دار عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال

5
00:01:23.300 --> 00:01:43.300
سألت النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل احب الى الله؟ قال الصلاة على وقتها قلت ثم اي يقال بر الوالدين قلت ثم اي يقال الجهاد في سبيل الله؟ قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته

6
00:01:43.300 --> 00:02:03.300
ساعدني عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متنفعات بمروطهن. ثم يرجعن الى بيوتهن ما يعرفهن احد من الغلس. المروط

7
00:02:03.300 --> 00:02:27.300
معلمة تكون من خز وتكون من صوف ومتنفعات ملتحفات والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه. ومتنفعات احسن الله اليكم. ومتنفعات ملتحفات. والغلس اختلاط حكاية لللفظ. ترفعات

8
00:02:27.650 --> 00:02:56.750
ومتنفعات ملتحفات والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب اذا وجبت والعشاء احيانا واحيانا واذا رآه مجتمعوا عجل. واذا رآهم ابقوا

9
00:02:56.750 --> 00:03:16.750
الصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. عن ابي المنهال سيار ابن سلامة قال دخلت انا وابي على ابي برزة الاسلمي رضي الله عنه فقال له ابي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة

10
00:03:16.750 --> 00:03:36.750
فقال كان يصلي الهجير التي تدعونها الاولى حين تدحض الشمس. ويصلي العصر ثم يرجع احدنا الى فيها قصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب ان يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة

11
00:03:36.750 --> 00:03:56.150
وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين الى المئة عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق

12
00:03:56.150 --> 00:04:16.150
ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال

13
00:04:16.150 --> 00:04:36.150
حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس او اصفرت. فقال رسول الله الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله اجوافهم وقبورهم نارا. او قال

14
00:04:36.150 --> 00:04:59.350
الله اجوافهم وقبورهم نارا عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال اعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر رضي الله عنه فقال الصلاة يا رسول الله رقد النساء والصبيان فخرج رأسه يقطر يقول لولا انا اشق على امتي او قال على

15
00:04:59.350 --> 00:05:19.350
امرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت الصلاة وحضر فبدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه. ولمسلم عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه

16
00:05:19.350 --> 00:05:39.100
وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو ولا هو يدافع الاخبثات. عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنه ما قال شهد عندي رجال مرضيون وارضاهم عندي عمر وان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح

17
00:05:39.700 --> 00:05:56.650
حتى تشرق عن عبد الله بن عباس عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وارضاهم عندي عمر ان النبي صلى الله ان رسول الله ان احسن الله اليكم

18
00:05:57.700 --> 00:06:17.700
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس. وبعد العصر حتى اتى غرب عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد

19
00:06:17.700 --> 00:06:37.700
بعد العصر حتى تغيب الشمس. وفي الباب عن علي ابن ابي طالب وعبدالله ابن مسعود وعبدالله ابن عمر ابن الخطاب وعبدالله ابن عمرو ابن العاصي وابي هريرة وسمرة بن جندب وسلمة بن الاكوع. وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء وكعب بن مرة وابي امامة

20
00:06:37.700 --> 00:06:59.000
الباهلي وعمرو بن عبسة السلمي وعائشة رضوان الله عليهم. والصنابحيين. قال رضي الله عنهم السلام عليكم وعائشة رضي الله عنهم والصنابحي رضي الله عنه ولم يسمع من الصنابحي ولم يسمع

21
00:06:59.200 --> 00:07:19.200
صلى الله عليه وسلم وصنابه ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان عمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش. فقال يا رسول الله قال

22
00:07:19.200 --> 00:07:41.750
احسن الله اليكم فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت اصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب فقال النبي الله عليه وسلم والله ما صليتها قال فقلنا الى ابطحانا فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها

23
00:07:41.750 --> 00:08:04.250
وقمنا الى اما بطحان او بطحان. لغتان والمشهور في لسان المحدثين بطحة. والمشهور في لسان اللغويين بطحا احسن الله اليكم. فقمنا الى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب

24
00:08:04.250 --> 00:08:38.800
ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب اثني عشر حديثا نصفها مذكور في عمدة الاحكام الكبرى ونصفها غير مذكور فيها وهي ستة احاديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه الاول

25
00:08:39.550 --> 00:09:14.300
اي العمل احب الى الله وحديث علي رضي الله عنه ملأ الله قبورهم وحديث ابن مسعود رضي الله عنه الثاني شغلونا عن الصلاة الوسطى وحديث ابن عباس رضي الله عنهما لولا ان اشق على امتي

26
00:09:16.650 --> 00:09:51.250
وحديث عائشة رضي الله عنها الثاني اذا اقيمت الصلاة وحديثها رضي الله عنها الثالث لا صلاة بحضرة طعاما فهذه الاحاديث الستة المعينة لم يذكرها المصنف في عمدة الاحكام الكبرى وهي من زيادات

27
00:09:51.800 --> 00:10:18.750
الصغرى عليها والباب المذكور وهو باب المواقيت اكثر الابواب التي وقعت فيها زيادات عمدة الاحكام الصغرى الكبرى وفيه ابطال دعوى ان كل ما في عمدة الاحكام الصغرى فانه في الكبرى

28
00:10:19.350 --> 00:10:49.400
فالعمدة الصغرى تزيد على الكبرى باحاديث وان كان الاصل ان العمدة الكبرى هي التي تزيد على الصغرى والاحكام المتعلقة بباب المواقيت الواردة في الاحاديث المذكورة ستة عشر حكما فالحكم الاول

29
00:10:49.650 --> 00:11:15.750
ان تعجيل الصلاة افضل. ان تعجيل الصلاة افضل لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما سأله اي العمل احب الى الله فقال الصلاة على وقتها

30
00:11:17.050 --> 00:11:47.650
اي المقدر لها شرعا اي وقتها المقدر لها شرعا ودلالته على افضلية التعجيل في قوله صلى الله عليه وسلم على ودلالته على افضلية التعجيل في قوله صلى الله عليه وسلم على فانها للاستعلاء

31
00:11:47.650 --> 00:12:25.400
فانها للاستعلاء. والحين الذي يعلو به بعض الوقت على بعض هو اوله. والحين الذي يعلو به بعض الوقت على بعض هو اوله فانه يكون مرتفعا عن سائر الوقت لتقدمه على غيره. فانه يكون مرتفعا على سائر الوقت لتقدمه

32
00:12:25.400 --> 00:13:02.550
عليه فاذا قدرت وقتا ما مجزأ اجزاء متعددة لها اول ولها اخر فان الاجزاء الاولى تكون مستعلية على الاجزاء المتأخرة اي مرتفعة عليها لتقدمها فان الاجزاء الاولى من الوقت تأتي اولا فتكون

33
00:13:02.550 --> 00:13:29.300
حينئذ مستعلية على ما بعدها فتتحقق افضلية تعجيل الصلاة في اول وقتها بقوله صلى الله عليه وسلم على وقت  فالمبادرة بفعل الصلاة في اول الوقت تعجيل لها. فالمبادرة بفعل الصلاة في اول

34
00:13:29.300 --> 00:14:12.500
الوقت تعجيل لها. فهو افضل وتحصل فضيلة التعجيل بالاستعداد للصلاة. وتحصل فضيلة التعجيل اعدادي للصلاة اذا دخل وقتها بان يشتغل بالاسباب المتعلقة بها. بان يشتغل بالاسباب المتعلقة بها  كالطهارة والسعي اليها ونحو ذلك. عند دخول الوقت

35
00:14:13.000 --> 00:14:50.650
لانه حينئذ لا يعد متوانيا ولا مقصرا. لانه حينئذ لا يعد متوانيا ولا مقصرا فمن احب ان يدرك فضيلة تعجيل الصلاة في اول وقتها فانه يبادر بالاستعداد لها عند دخول الوقت فاذا سمع المؤذن ردد مع الاذان ثم

36
00:14:50.650 --> 00:15:24.050
اشتغل بالوضوء ثم سعى الى الصلاة. ثم اداها مع جماعة مسجده فانه يكون حينئذ قد حصل فضيلة الصلاة في اول وقتها. واستثني من كون تعجيل الصلاة افضل عند الحنابلة واستثني من كون تعجيل الصلاة

37
00:15:24.150 --> 00:15:59.450
افضل عند الحنابلة حال وثلاث صلوات. حال وثلاث صلوات. فاما الحال فلنصلي كسوف ومعذور فاما الحال فلنصلي كسوف ومعذور كحاقن بيبول او تائق الى طعام. كحاقن ببول او تائق الى طعام. اذا امن

38
00:15:59.450 --> 00:16:34.700
فوات وقتها اذا امن فوات وقتها فاما المصلي الكسوف فانه يستحب له تأخير الفريضة ليجمع بين الصلاتين. فاما المصلي الكسوف فانه يستحب له او تأخير الفضيلة ليجمع بين الصلاتين. فيصلي الكسوف ثم يصلي

39
00:16:34.700 --> 00:17:06.400
الفرض. فلو قدر ان الشمس لما زالت ودخل وقت الظهر كسفت الشمس فانه يقدم هنا ايش؟ صلاة الكسوف. ويسن له تأخير الظهر ما دام وقتها باقيا لانه اذا صلى الكسوف ثم صلى الظهر في وقتها يكون صلى صلاة

40
00:17:06.400 --> 00:17:32.300
واذا اشتغل باداء فرض فرض الظهر فانه ربما ينكشف الكسوف قبل فراغه من صلاة الظهر فتكون صلاة الكسوف قد فات وقتها بزوال سببها وهو كسوف الشمس ومثله ايضا في استحباب

41
00:17:32.550 --> 00:18:02.550
تأخير الصلاة في حقه المعذور بما يشغله عن كمال الاقبال على الصلاة كالحاقن ببوله اي المحتمس اي المحتبس بوله مع اشتداده عليه. ومثله كذلك التائب الى الطعام اي من تتطلع نفسه الى الطعام مشتهية اكله. فيسن لهما

42
00:18:02.550 --> 00:18:30.500
تأخير الصلاة عن اول وقتها حتى يفرغ من الشاغل المانع من كمال الخشوع فيها. فيفرغ الحاقن من بوله ويفرغ التائب الطعام الى الطعام من اكل طعامه ثم يصليان. واما الصلوات الثلاث

43
00:18:31.600 --> 00:19:01.600
فالصلاة الاولى صلاة الظهر في شدة حر ومع غيم. فالصلاة الاولى صلاة الظهر في شدة حر ومع غيم. فاما في شدة الحر فيسن تأخيرها حتى ينكسر الحرف فاما في شدة الحر فيسن تأخيرها حتى ينكسر الحرف. ولو وحده او في بيته

44
00:19:01.600 --> 00:19:29.750
ولو وحده او في بيته واما مع غيم فيسن تأخير الظهر ايضا. واما مع غيم فيسن تأخير الظهر ايضا. لمن يصليها جماعة  لمن يصليها جماعة. فيؤخرها الى قرب وقت العصر

45
00:19:29.800 --> 00:19:55.900
فيؤخرها الى قرب وقت صلاة العصر تيسيرا عليه في الخروج الى الصلاتين تيسيرا عليه في الخروج الى الصلاتين اذ يعرض مع الغيم من المطر والظلمة ما يشق معه الخروج. اذ قد يعرض مع

46
00:19:55.900 --> 00:20:30.700
من المطر والظلمة ما يشق معه الخروج فيكون خروجه واحدا فيخرج الى صلاة الظهر مؤخرة فيصليها في اخر الوقت ثم ينتظر في المسجد فيصلي العصر ثم يرجع والى بيته. والثانية المغرب. والصلاة الثانية صلاة المغرب. ليلة

47
00:20:30.700 --> 00:21:11.700
المزدلفة ليلة المزدلفة. وفي غيم وجمع تأخير. وفي غيم وجمع تأخير فيسن تأخيرها لمن قصد مزدلفة محرما. فيسن تأخيرها لمن قصد مزدلفة محرما فالمحرم في ذلك اليوم اذا قصد مزدلفة سن له ان يؤخر صلاة المغرب

48
00:21:11.800 --> 00:21:44.700
ليصليها مع العشاء الا اذا وصلها وقت غروب الشمس او كان فيها حينئذ فانه يصليها في وقتها ولا يؤخرها الا اذا وصلها وقت غروب الشمس او كان فيها حينئذ فانه يصليها ولا يؤخرها

49
00:21:45.400 --> 00:22:15.700
فلو قدر انه تهيأ من اسباب سرعة الانتقال ما يصل به المحرم الى المزدلفة عند غروب الشمس فانه يصلي حينئذ في اول وقت المغرب وكذلك لو قدر انه ممن دفع قبل غروب الشمس فوصل مزدلفة مع غروبها فانه يصلي المغرب حين

50
00:22:15.700 --> 00:22:49.300
ولا يؤخرها. وكذلك يسن تأخيرها في غيب لمصل جماعة. وكذلك يسن تأخيرها في غيم لمصل جماعة اي من يصلي المغرب في جماعة وقت الغيم طلبا للتيسير عليه نظير ما تقدم. طلبا للتيسير عليه نظير ما تقدم. بان يكون

51
00:22:49.300 --> 00:23:25.100
خروجه لها وللعشاء واحدة بان يكون خروجه لها وللعشاء واحدا. فتؤخر المغرب وتصلى في اخر وقتها ثم تنتظر العشاء وتصلى في اول وقتها ومثله من يريد جمعها مع العشاء جمع تأخيره ومثله من يريد جمعها مع العشاء جمع تأخير

52
00:23:25.100 --> 00:23:59.750
لانه ارفق بك لانه ارفق به المغرب ثم يصليها مع العشاء. فيؤخر المغرب ثم يصليها مع العشاء معجلا العشاء معجلا العشاء والصلاة الثالثة صلاة العشاء. والصلاة الثالثة صلاة العشاء. فيسن تأخيرها مطلقا

53
00:23:59.750 --> 00:24:27.050
فيسن تأخيرها مطلقا ما لم يشق على المأمومين. ما لم يشق على المأمومين ولو بعضهم ولو بعضهم والا مع تأخير المغرب في غيم وجمع تأخير. والا مع تأخير المغرب في غيم

54
00:24:27.050 --> 00:25:04.800
جمع تأخير فيسن تعجيل العشاء حينئذ. فيسن تعجيل العشاء حينئذ وهو موافق لاصل افضلية التعجيل. وهو موافق لاصل افضلية التعجيل والحكم الثاني ان تعجيل الفجر افضل مطلقا ان تعجيل الفجر افضل مطلقا. لحديث عائشة رضي الله عنها

55
00:25:05.300 --> 00:25:41.100
انها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متنفعات بمروطهن ثم يرجعن الى بيوتهن ما وهن احد من الغلس وحديث جابر رضي الله عنه انه قال لما ذكر وقت صلاة النبي صلى الله عليه

56
00:25:41.100 --> 00:26:04.850
سلم الفجر والصبح كان النبي والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس وحديث ابي برزة الاسلمي رضي الله عنه انه قال في وصف صلاة النبي صلى الله عليه

57
00:26:04.850 --> 00:26:32.750
وسلم الفجر فينفتل وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسا كان ينبدل من صلاة الغداة حتى حين يعرف الرجل جليسه ففي الحديثين الاولين انها تصلى بغلس. ففي الحديثين الاولين انها تصلى بغلس

58
00:26:32.750 --> 00:27:03.450
وفسر المصنف الغلس بقوله اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل. وفسر المصنف رحمه الله الغلسة بقوله اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل انتهى كلامه اي مع غلبة الظلمة. اي مع غلبة الظلمة. ولذلك لم تعرف

59
00:27:03.450 --> 00:27:23.450
نساء الشاهدات صلاة الفجر معه صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم تعرف النساء الشاهدات صلاة الفجر معه صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ابي برزة رضي الله عنه انه صلى الله

60
00:27:23.450 --> 00:27:50.850
عليه وسلم كان ينفتل من صلاة الغداء. اي ينصرف منها بالسلام ان ينصرف منها بالسلام. حين يعرف الرجل جليسه حين يعرف الرجل جليسه. وذكره ظهور النهار ظهور نور النهار عند

61
00:27:50.850 --> 00:28:16.750
انصراف وذكره ظهور نور النهار عند الانصراف. دون الابتداء يدل على انه لا يصليها في تلك الحال يدل على انه لا يصليها في تلك الحال لكنه يصليها في اول الوقت. لكنه

62
00:28:16.750 --> 00:28:44.550
صليها في اول الوقت مع بقاء الظلمة. مع بقاء الظلمة ثم يستمر في فيها حتى يبين نور يعرف به القريب دون البعير ثم يستمر فيها حتى يبين نور يعرف به القريب دون البعيد. ولذلك قال ويقرأ

63
00:28:44.550 --> 00:29:19.000
وبالستين بالستين الى المئة. اشارة الى سبب ذلك. وهو تطويل صلاة الفجر وبيان هذه الجملة المتقدمة ان ابا برزة الاسلمي رضي الله عنه لما اراد ان يذكر الحين الذي كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر ذكر حين الانتهاء

64
00:29:19.000 --> 00:29:44.100
ولم يذكر حين الابتداء. فقال في ذكر حين الانتهاء وكان ينفتح من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه وذكره هذا الحين دون غيره اعلام بانه كان يبتدأ في غيره. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يبتدأ

65
00:29:44.100 --> 00:30:04.100
في تلك الحين التي يعرف فيها الرجل جليسه. ولكنه كان يبتدأ في حين متقدمة. وتلك الحين يحين الغنس المتقدم ذكرها. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمر في صلاة الفجر

66
00:30:04.100 --> 00:30:24.100
حتى اذا فرغ منها عرف الرجل جليسه. اي عرف الرجل من كان قريبا منه. دون من كان بعيدا منه ولذلك كانت النسوة اللاتي ينصرفن من الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم لا

67
00:30:24.100 --> 00:30:44.100
لا يعرفهن احد لانهن يرين من بعيد فلا يتميزن. ففراغه صلى الله عليه وسلم من الصلاة تكون في حال معها نور يميز به المرء جليسه القريب ولا يميز البعيد فكان

68
00:30:44.100 --> 00:31:23.500
يبتدأ بغلس وينتهي في هذه الحالة المذكورة. وفسر المصنف رحمه الله قول عائشة بمروطهن فقال في قولها متلفعات ملتحفات فقال في قولها متنفعات ملتحفات. انتهى كلامه. اي مشتملات بلباسهن متغطيات به اي مشتملات بلباسهن متغطيات به. فكانت الواحدة منهن

69
00:31:23.500 --> 00:32:01.150
تتلفع بلف لباسها على رأسها وجسدها فتكون في تلك الصورة وقال رحمه الله في قولها بمروطهن المروط اكسية معلمة. تكون من خز وتكون من صوف. انت كلامه ومعنى معلمة اي لها اعلام. ومعنى معلمة بتشديد اللام مفتوحة اي

70
00:32:01.150 --> 00:32:27.950
لها اعلام جمع علم وهو رسم الثوب ورقمه. وهو رسم الثوب ورقمه. اي تكون عليها تصاوير والوان او الوان يتميز بها بعضها عن بعضها. فاصل العلم هو من التمييز والاستبا

71
00:32:27.950 --> 00:33:04.300
والخز هو الحرير. والخز هو الحرير والحكم الثالث ان تعجيل صلاة الظهر افضل والحكم الثالث ان تعجيل صلاة الظهر افضل. لحديث جابر رضي الله عنه انه قال  كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر

72
00:33:04.300 --> 00:33:29.200
الهاجرة. وفي حديث ابي برزة الاسلمي رضي الله عنه كان يصلي الهجير. كان يصلي الهجير التي تدعونها الاولى حين تدحض الشمس. كان يصلي الهجير التي تدعون الاولى حين تدحض الشمس

73
00:33:29.400 --> 00:33:47.800
فقوله في حديث ابي برزة رضي الله عنه حين تدحض الشمس اي تزول. فقوله في حديث ابي برزة رضي الله عنه حين تدحض الشمس اي تزول. واللفظ المذكور هو للبخاري

74
00:33:48.250 --> 00:34:18.500
وهو في الصحيحين بلفظ حين تزول الشمس واللفظ المذكور عند المصنف وللبخاري وهو في الصحيحين بلفظ حين تزول الشمس وهذا ابتداء وقت الظهر. وهذا ابتداء وقت الظهر والزوال هو ميل الشمس عن وسط السماء. عن وسط السماء

75
00:34:18.500 --> 00:34:42.650
والزوال هو ميل الشمس عن وسط السماء. فيكون تعجيلا للظهر. فيكون تعجيلا الظهر ومثله حديث جابر رضي الله عنه ومثله حديث جابر رضي الله عنه. فالهاجرة اسم للوقت الذي يشتد فيه الحر

76
00:34:43.200 --> 00:35:13.200
فالهاجرة اسم للوقت الذي يشتد فيه الحر في منتصف النهار عند زوال الشمس في منتصف النهار عند زوال الشمس. وهو الهجير المذكور في حديث ابي برزة هو الهجير المذكور في حديث ابي برزة. وبه تسمى صلاة الظهر

77
00:35:13.200 --> 00:35:58.900
صلاة الهجير وبه تسمى صلاة الظهر صلاة الهجير. وتسمى الاولى ايضا ون وتسمى الاولى ايضا لماذا لماذا تسمى الأولى نعم انها اول صلاة فرضت  لانها اول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل لما علمه مواقفه

78
00:35:58.900 --> 00:36:27.900
الصلاة لانها اول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل لما علمه مواقيت الصلاة. واستثني من افضلية تعجيل الظهر ما تقدم واستثني من افضلية تعجيل الظهر ما تقدم وهو في شدة حر ومع غيب على ما تقدم بيان

79
00:36:27.900 --> 00:36:55.950
وهو في شدة حر ومع غيم كما تقدم بيانه. والحكم الرابع  ان تعجيل صلاة العصر افضل ان تعجيل صلاة العصر افضل مطلقا افضل مطلقا ما معنى اذا قال الفقهاء مطلقا

80
00:36:57.250 --> 00:37:18.850
نعم اي في كل حال. طيب نجد احيانا يقولون مطلقا ثم يستثنون ما وجه ذلك انه قد يقولون مطلقا ثم بعد تقرير الحكم يذكرون استثناء فيقولون الا كذا او الا كذا وكذا فما وجه ذلك

81
00:37:20.150 --> 00:38:14.750
مو مسألة الوقت مسألة مطلقة التعبير هذا انهم اذا عبروا بهذا مطلقا هذا هو نصر طيب والاستثناء هذا والاتفاق عليه احسن  نعم المجموع الجوابين انهم اذا وقع منهم هذا التعبير فيما فيه استثناء انهم يقصدون كونه الاصل

82
00:38:15.250 --> 00:38:41.900
وان ما ورد عليهم الاستثناء لا يبطل كونه اصلا انهم يريدون بذلك انه الاصل. وان ما ورد عليه من استثناء لا يبطل الاصل. لان ان تخلف بعض الافراد لا يبطل الكلية. لان تخلف بعض الافراد لا يبطل الكلية. ذكره

83
00:38:41.900 --> 00:39:13.300
في الموافقة فمثلا لو قال فقي والافضل تعجيل الظهر مطلقا الا مع شدة حر وفي غيم ما وجه الاستثناء هنا؟ وجهه ان قوله مطلقا يعني انه الاصل وان تخلف هذين الفرضين لا يبطل الاصل فالاصل باق على ما هو عليه. والحكم الرابع ان

84
00:39:13.300 --> 00:39:36.800
تعجيل صلاة العصر افضل مطلقا. لحديث جابر رضي الله عنه لما ذكر وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم العصر فقال والعصر والشمس نقية. فقال والعصر والشمس نقية وحديث ابي برزة رضي الله عنه كذلك

85
00:39:36.850 --> 00:40:11.300
وفيه ويصلي العصر ثم يرجع احدنا الى رحله في اقصى المدينة والشمس حية فنقاء الشمس وحياتها وصفان لاول العصر فنقاء الشمس وحياتها وصفان لاول العصر فمعنى نقية صافية لم يخالطها ما يغير ضياءها

86
00:40:11.400 --> 00:40:49.250
فمعنى نقية صافية لم يخالطها ما يغير ضياءها من اصفرار وغيره ومعنى حية باقية حرارتها حرارتها باقية حرارتها لم تضع فلم تضعف فلم تضعف ويجدها الماشي فيها ويجدها الماشي فيها. كما كانوا كما كان

87
00:40:49.250 --> 00:41:16.100
يجد ذلك اذا رجع الى رحله. كما كان احدهم يجد ذلك اذا رجع الى رحله اي مسكنه في اقصى المدينة. فيؤنس حال مشيه حرارة الشمس فيؤنس اي فيجد حال مشيه حرارة الشمس فتوصف الشمس بانها حية حينئذ. فتوصف الشمس

88
00:41:16.100 --> 00:41:55.050
بانها حية حينئذ والحكم الخامس ان اخر وقت الضرورة لصلاة العصر هو غروب الشمس ان اخر وقت الضرورة لصلاة العصر هو غروب الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم كما شغلونا عن الصلاة الوسطى لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله عنه كما شغلونا عن الصلاة

89
00:41:55.050 --> 00:42:18.950
الوسطى حتى غابت الشمس. حتى غابت الشمس والصلاة الوسطى هي العصر كما سيأتي والصلاة الوسطى هي العصر كما سيأتي. وفي حديث جابر رضي الله عنه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه

90
00:42:19.400 --> 00:42:46.200
جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفارا قريش وقال يا رسول الله ما كدت اصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. ما كدت اصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب

91
00:42:46.600 --> 00:43:06.600
ففي الحديث الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم اخر العصر رجاء ان يدرك صلاتها قبل الغروب. وفي الحديث الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم اخر العصر رجاء ان يدرك صلاتها

92
00:43:06.600 --> 00:43:42.300
قبل الغروب ولم يتمكن من ذلك وفي حديث جابر الثاني ان عمر رضي الله عنه اخرها كذلك. فادركها قبل غروب الشمس فادركها قبل غروب الشمس. فهو وقت ضرورة فهو وقت ضرورة. لا يأثم بتأخيرها اليه معذور. لا يأثم بتأخيرها

93
00:43:42.300 --> 00:44:14.500
اليه معذور فتقع صلاة المعذور في وقت الضرورة اداء. فتقع صلاة المعذور في وقت الضرورة اداء. ولا يأثم بتأخيرها الى ذلك الوقت ولا يأثم بتأخيرها الى ذلك الوقت. اما غير المعذور

94
00:44:14.850 --> 00:44:58.400
فانه يأثم وان كانت صلاته اداء. واما غير المعذور فانه يأثم. وان كانت صلاته اداء والحكم السادس والحكم السادس ان تعجيل صلاة المغرب افضل والحكم السادس ان تعجيل صلاة المغرب افضل. لحديث جابر رضي الله عنه لحديث جابر

95
00:44:58.400 --> 00:45:32.050
رضي الله عنه لما ذكر وقت صلاة المغرب فقال والمغرب اذا وجبت. فقال والمغرب اذا وجبت اي الشمس وحذفها للعلم بها وحذفها للعلم بها. ووجوب الشمس سقوط قرصها بغروبها وغيابها. ووجوب الشمس سقوط سقوط قرصها. بغرور

96
00:45:32.050 --> 00:46:08.250
بها وغيابها وهذا وهذا مبتدأ وقتها. وهذا مبتدأ وقتها فاذا غربت الشمس دخل وقت المغرب فاذا غربت الشمس دخل وقت المغرب فيكون فعله لها صلى الله عليه وسلم  في اول وقتها معجلة فيكون فعله صلى الله عليه وسلم لها في اول وقتها معجلة

97
00:46:08.600 --> 00:46:46.850
فتعجيلها افضل. فتعجيلها افضل واستثني من فضيلة تعجيل المغرب ما تقدم. واستثني من فضيلة تعجيل المغرب ما تقدم وهو ايش في ليلة مزدلفة ايش ومع ظيم وجمع تأخير ومع غيم وجمع تأخير على ما تقدم بيانه على ما تقدم بيانه

98
00:46:46.850 --> 00:47:14.650
الحكم الخامس مش اخر عبارة قلناها اكون خامس  اللي قبله قبل ولو كان اذان واما غير المعذور فيأثم  اه اما غير المعذور فيأثم فانه يأثم. لا ولو كان اذان يشطبها هذه لانه ما يكون اداء. لان وقت العصر ينتهي على اما

99
00:47:14.650 --> 00:47:34.650
مصير ظل الشيء مثلي وهو المذهب. واما اذا اصفرار الشمس وهو الرواية الثانية وهي مختار فما بعدها يكون قضاء لا يكون اداء لكنه يكون وقته ضرورة فاشطبوا على الثلاث كلمات الاخيرة والحكم

100
00:47:34.650 --> 00:48:10.200
السابع والحكم السابع ان تأخير صلاة العشاء ان تأخير صلاة العشاء وفعلها اخر ثلث الليل الاول اخر ثلث الليل الاول افضل ان تأخير صلاة العشاء وفعلها اخر ثلث الليل الاول افضل. لحديث ابي برزة رضي الله عنه لما ذكر وقت صلاة النبي صلى الله

101
00:48:10.200 --> 00:48:32.850
عليه وسلم العشاء فقال وكان يستحب ان يؤخر من العشاء. وكان يستحب ان يؤخر من العشاء وحديث ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اعتم النبي صلى الله عليه وسلم

102
00:48:32.850 --> 00:48:56.350
العشاء اعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء. ثم ذكر قوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق يا امتي او قال على الناس لامرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. لامرتهم بهذه الصلاة

103
00:48:56.350 --> 00:49:31.150
هذه الساعة واللفظ للبخاري واللفظ للبخاري لكن اخره عنده بلفظ لامرتهم بالصلاة هذه الساعة واللفظ للبخاري لكن اخره لكن اخره عنده لامرتهم بالصلاة هذه الساعة ففي حديث ابي برزة رضي الله عنه استحباب تأخير العشاء. ففي حديث ابي برزة رضي الله عنه

104
00:49:31.150 --> 00:49:57.200
احباب داخل العشاء في قوله وكان يستحب ان يؤخر من العشاء وكان يستحب ان يؤخر من العشاء. وفي حديث ابن عباس تعيين وقت ذلك وفي حديث ابن عباس تعيين وقت ذلك في قوله اعتم

105
00:49:57.400 --> 00:50:24.300
بقوله اعتم اي دخل في العتمة. اي دخل في العتمة وهي وقت من الليل كائن بين غياب الشفق الاحمر الى اخر ثلث الليل الاول وهي وقت من الليل كائن بين غياب الشفق الاحمر

106
00:50:24.500 --> 00:50:51.200
واخر الى اخر ثلث الليل الاول فاصدق التأخير فعلها في اخر وقت العتمة فاصدق التأخير فعلها في اخر وقت العتمة. وهو اخر ثلث الليل الاول وهو واخر ثلث الليل الاول

107
00:50:52.450 --> 00:51:16.600
فقول ابن عباس رضي الله عنه اعتم بيان بان النبي صلى الله عليه وسلم اوقع صلاة انشاء في وقت العتمة ووقت العتمة اجزاء فهو ممتد بين غياب الشفق الاحمر الى اخر ثلث الليل

108
00:51:16.600 --> 00:51:47.150
الاول فكل هذا مما يشمله اسم العتمة فاذا صلاها بعد غياب الشفق الاحمر قيل اعتم. واذا صلاها اخرة في الليل الاول قيل اعتم واصدق الجزئين في اسم التأخير في العتمة هو اخرها. فيكون تأخيرها

109
00:51:47.150 --> 00:52:09.600
الى اخر ثلث الليل الاول افضل. ما لم يشق على المأمومين. ما لم يشق على المأمومين ولو كانت المشقة في حق بعضه. ولو كانت المشقة في حق بعضهم. لمخافته صلى الله عليه وسلم

110
00:52:09.600 --> 00:52:32.650
ذلك لمخافته صلى الله عليه وسلم ذلك عليهم. في قوله لولا ان اشق على امتي او قال على الناس  لقوله لولا انا شق على امتي او قال على الناس. فاذا وجدت المشقة كره تأخيرها. فاذا وجدت المشقة

111
00:52:32.650 --> 00:52:59.950
كره تأخيرها. وتقدم ايضا انه يسن تعجيل العشاء متى اذا اخرت المغرب في غيم او جمعت مع العشاء جمع تأخيره. اذا اخرت المغرب في غيم او جمعت مع العشاء جمع تأخير على ما تقدم بيانه

112
00:53:00.000 --> 00:53:27.450
والحكم الثامن ان الافضل في صلاة العشاء ان الافضل في صلاة العشاء مراعاة ذات حال المأمومين مراعاة حال المأمومين لحديث جابر رضي الله عنه لما ذكر وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم العشاء. لما ذكر

113
00:53:27.450 --> 00:53:56.950
وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم العشاء. فقال والعشاء احيانا واحيانا والعشاء احيانا واحيانا وهما وقوله احيانا واحيانا منصوبان على الظرفية وقوله احيانا واحيانا منصوبان على الظرفية. بفعل مقدر

114
00:53:56.950 --> 00:54:28.100
بفعل مقدر وقع التصريح به في رواية لمسلم. ووقع التصريح به في رواية لمسلم ان جابرا قال والعشاء احيانا واحيانا والعشاء احيانا والعشاء احيانا يؤخرها واحيانا يعجل. انه قال والعشاء

115
00:54:28.100 --> 00:54:58.600
يؤخرها احيانا يؤخرها واحيانا يعجل. احيانا يؤخرها واحيانا يعجل  والاحيان جمع حين وهو اسم مبهم للوقت والاحيان جمع حين وهو اسم مبهم للوقت. يطلق على قليله وكثيره. يطلق على قليله

116
00:54:58.600 --> 00:55:28.600
كثيرة وبين ابن عباس رضي الله عنهما موجب التعجيل والتأخير وبين ابن عباس رضي الله عنهما موجب التعجيل والتأخير في قوله اذا رآه ما اجتمعوا عجل واذا ابطأ اخر. في قوله اذا رآهم اجتمعوا عجل. واذا رآهم ابطأوا اخ

117
00:55:28.600 --> 00:55:54.700
اي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاحظ المأمومين ويرمقهم بعينه اي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاحظ المأمومين ويرمقهم بعينه فاذا وجدهم اجتمعوا اول الوقت عجل صلاة العشاء

118
00:55:56.000 --> 00:56:28.500
واذا رآهم تباطؤوا وتمهلوا فلم يعجلوا في المجيء المسجد اخر صلى الله عليه وسلم الصلاة حتى يجتمعوا. اخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة حتى يجتمعوا والحكم المذكور هنا هو رواية ثانية عن الامام احمد. والحكم المذكور هنا

119
00:56:28.500 --> 00:57:00.300
ورواية مذكورة عن الامام احمد في ان الافضل في العشاء مراعاة حال المأمومين لان الافضل في العشاء مراعاة حال المأمومين والمتقدم قبله هو الرواية الاولى وهي المذهب والمتقدم قبله هي الرواية الاولى وهي المذهب

120
00:57:01.200 --> 00:57:33.900
فعن الامام احمد في هذا الموضع روايات منها روايتان ذكر المصنف دليل كل واحدة منهما فالرواية الاولى ان الافضل تأخير العشاء مطلقا وهي المتقدم دليلها في حديث ابي برزة وابن عباس رضي الله عنهم. والرواية الثانية ان الافضل

121
00:57:33.900 --> 00:58:02.700
مراعاة حال المأمومين. فقد تعجل وقد تؤخر وهي الرواية التي ذكر حديث جابر دليلا لها. والمذهب من الروايتين هو ان العشاء ان تأخير العشاء افضل مطلقا ان تأخير العشاء افضل مطلقا

122
00:58:03.000 --> 00:58:35.700
ومما يذكر من مفاخر الحنابلة ان اكثر المذاهب الاربعة ادلة هو مذهب الحنابلة لتعدد الروايات عن امامه اكثر من غيره. اذ قد يذكر عنه روايتان او ثلاث او واربع او فوق ذلك. ويكون لكل رواية دليل من الادلة

123
00:58:36.300 --> 00:59:10.000
ومن هنا كانت اكبر كتب احاديث الاحكام هي للحنابلة كانت اكبر كتب احاديث الاحكام هي للحنابلة ما هي   وهما المنتقى للجد ابن تيمية ابي البركات والمجموع في احاديث الاحكام للشيخ محمد بن عبد الوهاب

124
00:59:10.200 --> 00:59:40.200
فهذان الكتابان هما اكبر الكتب المصنفة في احاديث الاحكام. وهما لفقيهين حنبليين ووجه ذلك ما ذكرت لك فانك تجد في المنتقى ادلة مختلفة في المسألة الواحدة تكون وادلة للروايات المذكورة عن الامام احمد. ومن هذا الجنس الواقع هنا في هذا الباب عند المصنف. فانه ذكر

125
00:59:40.200 --> 01:00:12.750
ايتين وذكر للرواية الاولى منهما دليلين من الاحاديث وذكر للرواية الاخرى دليلا واحدا من الحديث ثم مما ينبه اليه ايضا ان ما يقع محتاجا الى التقدير بخطاب الشرع فتقديره بما جاء فيه افضل من تقديره بغيره. سواء كان في

126
01:00:12.750 --> 01:00:43.600
قرآني او في السنة فمثلا قوله تعالى يوسف اعرض عن هذا فالمقدر هنا حرف نداء تقديره ياء لماذا دون غيره ليش يأدون غيره لانه المصرح به في مواضع اخرى من القرآن فتقديره به اولى من تقديره بغيره. ومثله كذلك في السنة

127
01:00:43.600 --> 01:01:10.000
فالحديث المذكور هنا والعشاء احيانا واحيانا وقع بيان الفعل المتعلق بالظرف احيانا في رواية مسلم. فالتقدير بما ورد اولى من التقدير بما لم يرد وهذه قاعدة شريفة في فهم خطاب الشريعة ان ما

128
01:01:10.000 --> 01:01:37.300
وقع في القرآن او السنة مفتقرا الى التقدير فتقديره بما جاء فيهما اولى من التقدير بما ليس فيهما والحكم التاسع انه يجب قضاء الصلوات الفوائت فورا. انه يجب قضاء الصلوات الفوائت

129
01:01:37.300 --> 01:02:06.700
فورا لحديث علي رضي الله عنه لحديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. لحديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال شغلونا عن الصلاة وسط صلاة العصر. قال علي ثم صلاها بين

130
01:02:06.700 --> 01:02:31.600
والعشاء قال علي ثم قال علي صلاها ثم صلاها بين المغرب والعشاء وهو من المتفق عليه الا قول علي وهو من المتفق عليه الا قول علي. وهذا هو مقصود المصنف في قوله وفي لفظ لمسلم

131
01:02:31.600 --> 01:02:55.950
هذا ومقصود المصنف في قوله وفي لفظ لمسلم. اي انهم فرض بالحديث على هذا الوجه على قوله عليه اي انه انفرد بالحديث على هذا الوجه المشتمل على قول علي فهذا اللفظ هو عند البخاري ايضا

132
01:02:56.600 --> 01:03:18.550
سوى قول علي بل انفراد مسلم بقول علي ووروده تابعا للحديث قال المصنف وفي لفظ لمسلم ثم ساقه ووقع في حديث جابر رضي الله عنه تفصيل هذا الاجمال ووقع في حديث

133
01:03:18.550 --> 01:03:50.250
لجابر رضي الله عنه تفصيل هذا الاجمال انه قال فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب انه قال فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب فمن فاتته صلاة مكتوبة وجب عليه قضاؤها فورا. فمن فاتته صلاة مكتوبة

134
01:03:50.250 --> 01:04:16.500
وجب عليه قضاؤها فورا. اي في اول وقت الامكان. اي في اول وقت الامكان فان النبي صلى الله عليه وسلم حبس عن صلاة العصر فان النبي صلى الله عليه وسلم حبس عن صلاة العصر حتى غربت الشمس

135
01:04:16.600 --> 01:04:43.950
حتى غربت الشمس فلما تمكن من صلاتها بادر الى فعلها. فلما تمكن من صلاتها بادر الى فعلها. فصلاها قضاء في اول وقت امكان فعلها  قضاء في اول وقت امكان فعلها

136
01:04:44.250 --> 01:05:19.150
فلو قدر ان احدا فاتته صلاة الفجر لنوم او اغماء فاستيقظ من نومه او افاق من غيبوبة غيبوبته الساعة التاسعة فعرض له طعام فطوره ان يتناوله حتى لا يبرد حتى لا يبرد ثم يصلي فانه اذا

137
01:05:19.150 --> 01:05:42.950
قدم الافطار يكون اثما. لان اداءه صلاة الفرض في اول وقت امكانها واجب عليه يبادر في اول وقت امكان فعل الصلاة الى فعل الصلاة ولا يقدم عليها شيئا ولا يقدم

138
01:05:42.950 --> 01:06:02.950
شيئا وهذه مسألة تخفى على كثير من الناس فيظنون ان من فاتته الصلاة مخير في اي وقت شاء فعلها. فربما استيقظ احدهم وقد فاتته الفجر في الساعة التاسعة ثم يتمهل

139
01:06:02.950 --> 01:06:32.950
في قضائها حتى يقرب وقت الظهر ثم يصليها ثم يذهب الى الظهر. وهو اثم حينئذ فانه لنومه يكون معذورا فاذا ارتفع العذر وجب عليه المبادرة الى الصلاة فان اخرت مع امكان الفعل فانه اثم في ذلك. واستثني من وجوب فورية القضاء حالان

140
01:06:32.950 --> 01:07:04.250
من وجوه فورية القضاء حالان الحال الاولى ان يتضرر في بدنه او ماله او معيشة يحتاجها. ان يتضرر في او ماله او معيشة يحتاجها فيقطع عنها بالمبادرة الى القضاء. في قطع عنها بالمبادرة الى القضاء

141
01:07:05.950 --> 01:07:40.200
فيؤخر قضاءه حتى يندفع الضرر. فيؤخر قضاءه حتى يندفع الضرر ويدرك حاجة معيشته ويدرك حاجة معيشته والحال الثانية اذا حضر صلاة عيد اذا حضر صلاة عيد فيكره القضاء بموضع العيد

142
01:07:40.600 --> 01:08:12.250
قبل صلاته فيكره القضاء في موضع صلاة العيد قبل صلاته. لئلا يقتدى به لان لا يقتدى به فلو قدر ان احدا لما وصل مصلى العيد ذكر انه لم يصلي صلاة الظهر انسي

143
01:08:13.000 --> 01:08:37.050
فانه حينئذ لا يجب عليه القضاء فورا ويكره له فعل الصلاة حينئذ فانه ربما يصلي فيأتي اليه من يفتدي به ظنا انه يصلي صلاة العيد فيؤخر قضاء هذه الصلاة حتى يصلي

144
01:08:37.100 --> 01:09:16.850
العيد ثم يصليها بعد العيد والحكم العاشر انه يجب قضاء الصلوات الفوائت مرتبة انه يجب قضاء الصلوات الفوائت مرتبة لحديث جابر رضي الله عنه المتقدم لما ذكر قضاء النبي صلى الله عليه وسلم العصر فقال فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها

145
01:09:16.850 --> 01:09:42.350
لحديث جابر رضي الله عنه المتقدم لما ذكر قضاء النبي صلى الله عليه وسلم العصر فقال فصلى العصر بعد لما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب ففيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم الصلاة المقضية وهي العصر. ففيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم

146
01:09:42.350 --> 01:10:16.250
صلاة المقضية وهي العصر. على صلاة الوقت الحاضرة وهي المغرب. على صلاة الوقت حاضرة وهي المغرب توقع قضاؤه مرتبا. فوقع قضاؤه مرتبا بتقديم العصر على المغرب. بتقديم العصر على المغرب. فيجب على من اراد قضاء صلوات فوائت ان يرتبها ولو كثرت. فيجب على

147
01:10:16.250 --> 01:10:46.300
فمن اراد ان يرتبها ولو كثرت فمن فاتته صلوات يوم كامل تدري فما بعدها فاتته صلوات يوم كامل فجر فما بعدها فانه يصلي الفجر ثم ثم العشاء ويصبغ الترتيب في حالين. ويسقط الترتيب في حالين

148
01:10:46.600 --> 01:11:24.250
الحال الاولى ثم العشاء ويسقط الترتيب في حالين ويسقط الترتيب في حالين الحال الاولى النسيان النسيان الفرائض بان يتذكر مثلا ان عليه ظهرا وعصرا بان يتذكر مثلا ان عليه ظهرا وعصرا. من يومين

149
01:11:24.600 --> 01:11:54.550
من يومين ولا يذكر ايهما صلاة اليوم الاول ولا يذكر ايهما صلاة اليوم الاول. وهو لا يدري هل العصر في اليوم الاول ام في الثاني ولا يدري هل الظهر في الاول ام في الثاني؟ فيسقط عنه وجوب الترتيب. وكذلك اذا نسي

150
01:11:54.550 --> 01:12:28.400
بين حاضرة وفائتة وكذلك يدخل في الحاضرة ناسيا الفائتة بان يدخل في الحاضرة ناسيا الفاتحة. حتى يفرغ حتى يفرغ من الحاضرة فتصح منه ثم يصلي الفائدة فتصح منه ثم يصلي الفائتة

151
01:12:28.600 --> 01:13:03.150
كمن نسي ان عليه فائدة كمن نسي ان يبقى فلما فرغ منها تذكر العصر فلما فرغ منها تذكر العصر وكان عارفا بفوتها قبل. وكان عارفا بفوتها قبل. فانه يصلي العصر حينئذ ولا يعيد المغرب. فانه يصلي العصر حينئذ ولا يعيد المغرب

152
01:13:03.300 --> 01:13:40.600
وان ذكرها وهو فيها والوقت اتمها نفلا وان ذكرها وهو فيها اتمها نفلا ركعتين او اربعا ركعتين او اربعا وقضى الفائتة ثم صلى الحاضرة وقضى الفائتة ثم صلى الحاضرة فلو قدر انه في المثال السابق

153
01:13:40.850 --> 01:14:11.200
لما احرم بالمغرب تذكر العصر فانه يتم المغرب نفلا ويكون اتمامها اما ركعتين واما اربعا فانه لا يتنفل بثلاث وتر الا في وتر. فانها يتمها نفلا ثم يأتي بصلاة العصر الفائتة ثم

154
01:14:11.200 --> 01:14:40.550
يصلي المغرب وعنه انه يتمها فرضا وتصح منه وعنه انه يتمها فرضا وتصح منه. ثم يصلي الفائتة. وهو المختار وعنه انه يتمها فرضا وتصح منه ثم يصلي الفائتة وهو المختار

155
01:14:40.600 --> 01:15:08.100
فالمذهب كما قدمنا انه يتمها نفلا ثم يصلي الفائتة ثم يصلي الحاضرة. وعن الامام احمد رواية ثانية انه فرضا وتصح منه ثم يصلي الفائتة وهو المختار. والحال الثانية اذا خشي خروج وقت الاختيار للحاضرة

156
01:15:08.400 --> 01:15:44.650
اذا خشي خروج وقت الاختيار للحاضرة فيقدمها لانها اكد فيقدمها لانها اكد ولان لا تكون الصلاتان فائتتين اذا خشي خروج وقت الاختيار للحاضرة. فيقدمها لانها اكد ولان لا تكونوا الصلاتان فائتتين

157
01:15:46.100 --> 01:16:20.350
فلو قدر ان احدا تذكر في وقت المغرب ان عليه فائتة من العصر ان عليه فائتة هي العصر. ولم يبقى من وقت المغرب الا ما يسع المغرب ولم يبق من وقت المغرب الا ما يسع المغرب. فانه يصلي الحاضرة الصلاة الحاضرة وهي المغرب ثم يصلي

158
01:16:20.350 --> 01:16:56.200
الفائتة وعللوه بكون الصلاة الحاضرة اكد. اي اثبتوا في ذمته. لان ذلك الوقت  من يومه مشغول بهذه الصلاة. فطلب براءة ذمته منها. اولى وهي اوجب في حقه ولان لا تكون الصلاتان فائتتين فانه لو قدر انه صلى العصر فيما بقي من وقت المغرب ثم خرج وقت المغرب

159
01:16:56.200 --> 01:17:22.100
فصلى المغرب فانه يكون قد صلى العصر قضاء. وصلى المغرب قضاء ايضا. فكلا الصلاتين في غير وقتهما. وعن الامام احمد رواية ثانية ان الترتيب مستحب ولا يجب  وعن الامام احمد رواية ثانية ان

160
01:17:23.350 --> 01:18:00.750
الترتيب مستحب ولا يجب وفيها قوة وفيها قوة والحكم الحادي عشر انه يسن قضاء الصلوات الفوائت جماعة انه يسن قضاء الصلوات الفوائت جماعة لحديث جابر رضي الله عنه لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم

161
01:18:01.200 --> 01:18:31.050
صلاة العصر يوم الخندق فقال جابر فقمنا الى بطحانا. فقمنا الى بطحانا وهو واد معروف ويقال فيه ايضا بطحا. ويقال فيه ايضا بطحا على ما تقدم بيانه قال فتوضأنا للصلاة. قال فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها. قال فتوضأ

162
01:18:31.600 --> 01:18:59.900
للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعد ما غربت الشمس فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب ثم صلى بعدها المغرب فكانت صلاتهم جماعة فكانت صلاتهم جماعة من اين في الحديث صلاة الجماعة

163
01:19:07.650 --> 01:19:41.950
لذكره وضوءه صلى الله عليه وسلم ووضوءه. لذكره وضوءه صلى الله عليه وسلم وضوءهم لها في قوله فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها. في قوله فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها. فذكر تلك الحال يقتضي انه صلوها جماعة. ذكر تلك الحال يقتضي

164
01:19:41.950 --> 01:20:18.700
انهم صلوها جماعة فاذا فات قوم فاذا فاتت قوم صلاة فاذا فاتت قوما صلاة فانهم يصلونها مجتمعين ولا يشرع ان يصلوها حينئذ افرادا. ومن العوام من يعتقد ان الرهط من الناس اذا فاتتهم الصلاة فانهم حينئذ يصلون افرادا على حسب احوالهم فتجدهم في

165
01:20:18.700 --> 01:20:43.150
اوقات النزه والرحلات يخرجون ثم اذا باتوا فاتتهم صلاة الفجر حتى خرج وقتها. فاذا نهض بعد فوات الوقت صلوا افرادا. يتوضأ كل واحد ثم يصلي. وهذا خلاف السنة. فالسنة ان يجتمعوا للصلاة الفائتة

166
01:20:43.700 --> 01:21:20.400
فيتوضأون ثم يصلون جماعة الصلاة التي فاتتهم والسنة حينئذ ان يصلوها اين في غير المكان الذي فاتتهم فيه. في غير المكان الذي فاتتهم فيه. فيتحولون الى يبعدون عن الموضع الاول ويصلون حينئذ كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته الصلاة مع اصحابه. والحكم

167
01:21:20.400 --> 01:21:43.500
عشر ان الصلاة الوسطى لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت المسجد. الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس

168
01:21:43.550 --> 01:22:18.200
وفي اللفظ الاخر شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر والوسطى هي الفضلى والوسطى هي الفضلى فهي فعلى من الاوسط فهي فعلة من الاوسط ومؤنث الاوسط اسطى

169
01:22:18.250 --> 01:22:48.100
فمؤنث الاوسط وسطا والوسط من كل شيء عدله وخياره الوسط من كل شيء عدله وخياره وجعلت الصلاة الفضلى لما اختصت به من الفضائل. وجعلت الصلاة الوسطى لما خصت به من الفضائل

170
01:22:48.200 --> 01:23:24.650
الواردة في الاحاديث النبوية والحكم الثالث عشر انه لا يكره انه لا يكره تسمية العشاء بالعتمة لقول ابي برزة الاسلمي رضي الله عنه وكان يستحب ان يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة وكان يستحب ان يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة. ومعنى

171
01:23:24.650 --> 01:23:56.150
تدعونها تسمونها. ومعنى تدعونها تسمونها. فهو اسم مستقر عندهم في القرون الفاضلة فهو اسم لصلاة العشاء. مستقر عندهم في قرون الفاضلة  وعند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كانوا يصلون العتمة

172
01:23:56.300 --> 01:24:14.100
وعند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كانوا يصلون العتمة فيما بين ان يغيب الشفق الى ثلث الليل الاول فيما بين ان يغيب الشفق الى ثلث الليل الاول

173
01:24:14.350 --> 01:24:49.750
فلا يكره عند الحنابلة تسمية العشاء العتبة فلا يكره عند الحنابلة تسمية العشاء العتمة. والافضل عندهم ان تسمى العشاء آآ والافضل عندهم ان ان تسمى العشاء ومن المباحث المنثورة في فروع الحنابلة الاسماء المكروهة عند الحنابل

174
01:24:49.850 --> 01:25:13.500
ومن الباحث المنثورة في فروع الحنابلة الاسماء المكروهة عند الحنابلة ففي ابواب مختلفة من الفقه نصت على اشياء من الاسماء انها تكره. وربما ايضا نقص على اسماء انها لا تكره كهذا الموضع. وكقولهم

175
01:25:13.500 --> 01:25:44.400
ولا يكره ان يقال شهر رمضان. ولا يكره ان يقال شهر رمضان. والحكم الرابع عشر انه يسن تأخير الصلاة لتائق الى طعام ونحوه انه يسن تأخير الصلاة لتائق الى طعام ونحوه

176
01:25:45.000 --> 01:26:08.800
لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها اذا اقيمت الصلاة صلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. اذا اقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء  فمن تاقت نفسه الى طعام

177
01:26:09.200 --> 01:26:46.050
واجتهده مع سعة وقت الصلاة بدأ بالطعام. فمن تاقت نفسه الى طعام واشتهته مع سعة وقت الصلاة بدا طعام ومثل الطعام ما جرت العادة  ومن الشهوة كل مسؤول بما يمنعه من الاقبال على الصلاة. ومثل ذي الشهوة كل مشغول بما يمنعه

178
01:26:46.050 --> 01:27:14.400
من الاقبال على الصلاة كحاقن ببور ونحوه فيسن في حق هؤلاء تأخير فيسن في حق هؤلاء تأخير الصلاة. وتقديم ما شغلوا به وتقديم ما شغلوا به. تفريغا للنفس عند دخولها في الصلاة

179
01:27:14.400 --> 01:27:45.800
تفريغا للنفس عند دخولها في الصلاة. والحكم الخامس عشر تكره صلاة انه صلاة بحضرة انه تكره صلاة احد بحضرة طعام يشتهي. انه تكرم صلاة احد بحضرة طعام يشتهيه. ومن يدافع الاخبثين. ومن يدافع الاخبأين

180
01:27:45.800 --> 01:28:07.500
لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها لا صلاة بحظرة طعام ولا هو يدافعه اخبثان لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه لاخبثان والاخبثان هما البول والغائط

181
01:28:07.600 --> 01:28:39.400
والاخبثان هما البول والغائط وكنى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم استقباحا باسميهما وكان عنهما النبي صلى الله عليه وسلم استقباحا لاسميهما ومثل مدافعة الاخبثين احتباس ريح ومثل مدافعة الاخبثين احتباس

182
01:28:39.400 --> 01:29:15.450
وكذلك كل ما يمنع كمال الصلاة وكذلك كل ما يمنع كما لا الصلاة. كحر وبرد شديدين كحر وبرد شديدين وجوع وعطش مفرط. وجوع وعطش مفرط لاغتنام الخشوع لامتناع الخشوع مع هذه المنازعات امتناع الخشوع

183
01:29:15.450 --> 01:29:45.850
مع هذه المنازعات فهذه الواردات اذا عرظت على النفس امتنع الخشوع حينئذ في الصلاة. فتكره صلاة من هذه في حاله فتكره صلاة من هذه حاله. الا ان يضيق الوقت الا ان يضيق الوقت فتجب عليه الصلاة ويحرم عليه الاشتغال بغيرها. الا ان يضيق الوقت

184
01:29:45.850 --> 01:30:19.400
تحرم عليه الصلاة ويحرم عليه تأخيرها فلو قدر ان احدا وضع بين يديه طعام يشتهيه. لم يبقى من وقت الصلاة الا قدر ما يكفي لها  فانه حينئذ يجب عليه ان يصلي ثم بعد ذلك يأكل طعامه. والحكم السادس عشر

185
01:30:19.400 --> 01:31:04.800
انه يحرم انه يحرم التطوع بصلاة انه يحرم التطوع بصلاة ولو كانت ذات سبب ولو كانت ذات سبب كتحية المسجد. كتحية المسجد. بعد الصبح بعد الصبح وصلاة العصر بعد الصبح وصلاة العصر. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله

186
01:31:04.800 --> 01:31:28.850
عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب وحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح

187
01:31:28.850 --> 01:32:03.650
حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس والنهي للتحريم والنهي للتحريم فتحرم الصلاة بعد طلوع الفجر وبعد صلاة العصر فتحرم الصلاة بعد طلوع الفجر وبعد صلاة العصر

188
01:32:04.850 --> 01:32:30.150
وعنه انها تحرم بعد صلاة العصر بعد صلاة الفجر. وعنه انها تحرم بعد صلاة الفجر. لا بعد الصبح لا بعد الصبح وهو المختار. وهو المختار. ما الفرق؟ بين هذا وذاك

189
01:32:31.300 --> 01:32:59.300
والجواب نعم بالمذهب اه ان وقت النهي يبتدئ من طلوع الفجر وفي الثاني انه يبتدي بعد صلاة الفجر فالفرق بينهما انه في القول الاول وهو المذهب يبتدأ النهي بعد ايش؟ طلوع الفجر الثاني

190
01:32:59.300 --> 01:33:26.950
اذا طلع الفجر ابتدأ النهي. وفي الرواية الثانية ان النهي لا يكون الا بعد صلاة الفجر اذا صلى الفجر يكون الوقت حينئذ وقت نهي. والرواية الثانية هي المختارة. واوقات النهي عند الحنابلة خمسة واوقات النهي عند الصلاة عند الحنابلة خمسة

191
01:33:28.100 --> 01:33:55.200
الاول من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس وتقدم ان الرواية الثانية انه بعد صلاة الفجر وهو المقطع وتقدم انه في الرواية الثانية بعد صلاة الفجر وهو المختار. والثاني من طلوع الشمس

192
01:33:55.200 --> 01:34:23.600
حتى ترتفع قدر رمح في عين الراء بعد من طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح في عين الراء اي ان هذا القدر المقدر وهو طول الرمح يكون باعتبار عين الرائي لا في نفسها هي في نفسها اطول من ذلك وابعد والثالثة

193
01:34:23.600 --> 01:34:54.800
عند قيامها في وسط السماء حتى تزول. عند قيامها في وسط السماء حتى تزول. اي اذا صارت الشمس في منتصف السماء قبل الزوال فاذا صارت الشمس في منتصف السماء قبل الزوال. والرابع بعد صلاة العصر الى غروب الشمس

194
01:34:54.950 --> 01:35:25.350
بعد صلاة العصر الى غروب الشمس والخامس اذا شرعت الشمس في الغروب حتى يتم اذا شرعت الشمس في الغروب حتى تتم فهذه الاوقات الخمسة تحرم فيها الصلاة عند الحنابلة. ولو كانت ذات سبب

195
01:35:25.350 --> 01:36:07.400
واستثنوا من ذلك ست صلوات واستثنوا من ذلك ست صلوات الاولى الصلاة المفروضة المقضية الصلاة المفروضة المقضية فلو قدر ان احدا فاتته صلاة الظهر ثم ذكرها بعد العصر فانه يصليها حينئذ. والثانية الصلاة

196
01:36:07.400 --> 01:36:54.300
منذورة الصلاة المنذورة اذا اطلقت الصلاة المنذورة اذا اطلقت كيف اذا اطلقت  يعني كيف نعم  الله اي اذا لم يعينها بان يقول لله علي صلاة اي اذا لم يعينها بان يكون لله علي

197
01:36:54.350 --> 01:37:16.500
صلاة فيوصل فيجوز له ان يصليها في وقت النهي فيجوز له ان يصليها في وقت النهي. فلو نذرها في وقت النهي صارت من نذر المحرم. صارت من نذر المحرم. يعني لو قال لله علي ان اصلي بعد صلاة العصر

198
01:37:16.600 --> 01:37:45.800
صار هذا النذر من جنس النذر المحرم  والصلاة الثالثة فعل ركعتي الطواف تعلو ركعتي الطواف فمن طاف وفرغ من طوافه بوقت نهي صلى ركعتي الطواف. والرابعة اعادة صلاة جماعة اقيمت وهو في المسجد

199
01:37:46.600 --> 01:38:13.450
اعادة صلاة جماعة اقيمت وهو في المسجد اي لو قدر ان احدا جاء الى مسجد الجماعة وقد صلى في مسجد اخر. فدخل عليهم في وقت عند نهي وهم قد فرغوا من صلاة العصر

200
01:38:13.650 --> 01:38:43.300
ثم ذكر الامام ما يوجب اعادة الصلاة فاذا اقاموا لصلاة العصر المعادى وهو في المسجد فانه يصلي معهم مع كونه صلى العصر في مسجد اخر ولو دخل وهم يصلون فانه لا يجب عليه ان يصلي ولا يدخل معهم في هذه الصلاة

201
01:38:43.300 --> 01:39:13.500
والصلاة الخامسة ركعتا راتبة الفجر قبله ركعتا راتبة الفجر قبلها. لان ابتداء وقت النهي عندهم من طلوع الفجر الثاني من طلوع الفجر والسادسة سنة ظهر بعد العصر المجموعة اليها سنة ظهر بعد العصر المجموعة

202
01:39:13.900 --> 01:39:43.900
اليها فلو قدر ان احدا صلى لعذر يجمع به بين صلاة الظهر والعصر فلما فرغ من صلاة العصر يكون ما بعدها ايش؟ وقت نهي لكنه يجوز له ان يصلي راتبة الظهر حينئذ. ووقت الصلاتين المجموعتين يكون

203
01:39:44.050 --> 01:40:06.900
واحدا فوقت الصلاتين المجموعتين يكون واحدا. فمثلا لو ان مسافرا جمع بين المغرب والعشاء في وقت المغرب  فانه اذا فرغ من صلاة العشاء يكون قد دخل وقت صلاة الوتر. يكون قد دخل وقت صلاة الوتر فله ان يصلي

204
01:40:06.900 --> 01:40:30.800
ان يصلي الوتر حينئذ لان الوتر تكون بعد بعد العشاء وقد فرغ من العشاء. وعن الامام احمد رواية ثانية انه تجوز صلاة ذوات الاسباب في وقت النهي. وعن الامام احمد رواية ثانية انه تجوز صلاة

205
01:40:30.800 --> 01:40:59.650
ذوات الاسباب في وقت النهي وهو المختار وهو المختار فمن دخل الى مسجد في وقت نهي فاراد ان يصلي تحية المسجد فيجوز له على هذه الرواية والحديثان المذكوران في هذا الحكم يتعلق بهما تنبيها

206
01:40:59.700 --> 01:41:28.650
والحديثان المذكوران في هذا الحكم يتعلق بهما تنبيهان الاول انه وقع في حاشية نسخة عتيقة انه وقع في حاشية نسخة عتيقة من الكتاب قول المصنف عقب حديث ابن عباس قول المصنف عقب حديث ابن عباس شرقت الشمس اذا

207
01:41:28.650 --> 01:41:55.950
طلعت واشرقت اذا اضاءت وصفت. شرقت الشمس اذا طلعت واشرقت اذا اضاءت انتهى كلامه. ثم ادرجت هذه الجملة في بعض النسخ المتأخرة ثم ادرجت هذه الجملة في بعض النسخ المتقدمة

208
01:41:56.550 --> 01:42:24.800
وحقيقتها انها من كلام المصنف الذي علق عند سماع الكتاب عليه. وحقيقتها انها من سماء انها من كماع الكتاب عليه. وليست من الكتاب وليست من اصل الكتاب. وتقدم لها نظير لما تقدم وتقدم لها نظيره. اي ان المصنف لما قرئ عليه

209
01:42:24.850 --> 01:42:53.900
ادخل بعد ذلك في وهذا ليس من اصل الكتاب فلا يدخل في اصل الكتاب بل يوضع في حاشيته كما وضع في عشية النسخة العتيقة. والثاني ان اتبع حديث ابي سعيد رضي الله عنه بقوله والثانية والثاني ان المصنف

210
01:42:53.900 --> 01:43:09.150
رحمه الله حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه بقوله وفي الباب عن علي ابن ابي طالب وفي الباب عن علي ابن ابي طالب وعبدالله ابن مسعود الى اخر ما ذكر

211
01:43:10.200 --> 01:43:35.050
ولم يقع مثل هذا في غير هذا الموقع ولم يقع مثل هذا في مثل هذا في ولم يقع مثل هذا في غير هذا الموضع والاحاديث المذكورة تعد شواهد لحديث ابي سعيد الخزي رضي الله عنه فاراد ان

212
01:43:35.050 --> 01:43:58.750
ان المذكور في حديث ابي سعيد جاء مثله في حديث جماعة من الصحابة الا الصنابحين فانه عنده تابعي. ولذلك قال والصنابحي ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم واضح؟ يعني قوله في الباب وذكر هذه الاحاديث انها

213
01:43:59.000 --> 01:44:25.050
شواهد طيب هو لم يفعلها الا في هذا الموضع لماذا فعل هذا لماذا فعل هذا يعني الاحاديث الاخرى التي ذكرها المصنف اليس لها شواهد ايضا بلى لكن لماذا فقط فعل هذا في

214
01:44:25.600 --> 01:44:56.950
حديث ابي سعيد وفي نفس الحكم موجود في هدية بن سعيد موجود في غيره طيب واللي قبله ان قال وفي الباب علي ابن ابي طالب وعبدالله ابن مسعود وعبدالله ابن عمر وعبدالله ابن عمر الى اخر ما ذكر. نعم

215
01:44:59.850 --> 01:45:48.150
كيف عميته  نعم لا طيب وغيره من في مثل هذا الحديث غيره. كثير له شواهد  يعني احسنت قريب مني وعمد الى ذلك لان المذكور في حديث ابي سعيد نهي عن الصلاة. وعمد الى ذلك بان المذكور في حديث ابي سعيد نهي

216
01:45:48.150 --> 01:46:19.850
عن الصلاة وهو خلاف طلب الشريعة لها وهو خلاف طلب الشريعة لها فان الصلاة خير موضوع. وهي من افضل الاعمال. ان الصلاة خير موضوع وهي من افضل الاعمال فلما كان الحكم المذكور فيه خلاف الاصل ذكر انه وارد من جماعة من حديث جماعة كثيرين من

217
01:46:19.850 --> 01:46:44.300
فلما كان الحكم المذكور فيه خلاف الاصل ذكر انه وارد في حديث جماعة من الصحابة دفعا لما يتوهم من انفراد ابي سعيد به دفعا لما يتوهم من انفراد ابي سعيد به. فهمتم؟ يعني الحكم اللي في حديث ابي سعيد

218
01:46:44.300 --> 01:47:05.900
ينهى عن ايش عن الصلاة والشرع جاء بطلب الصلاة فرضا ونفلا. وفي احدى الروايات الثلاث في المذهب ان افضل الاعمال هي الصلاة فرضا ونفلا. والرواية الاخرى العلم والرواية الثالثة الجهاد. فلما كان الحديث خلاف الاصل المقرر في الشريعة اراد ان

219
01:47:05.900 --> 01:47:31.050
انه لم يأتي بوجه فرد من حديث ابي سعيد وانما جاء من من حديث جماعة كثيرين من الصحابة واضح طيب اريد ان تبحثوا في شروح عمدة الاحكام هل احد ذكر شيئا حول ان المصنف قال وفي الباب في هذا الموضع دون غيره

220
01:47:31.600 --> 01:47:59.800
يعني ابعدوا هذا النص الذي ذكره. هل اثار انتباه احد من الشراح فاعتنوا ببيانه ام لا واضح الكلمة؟ انا رجعت للاحكام احكام الاحكام هو ليس حنبليا لكن الرجوع له نادر لكن رجعت قلت لعله بين دقيق العيد وهو من اذكياء الناس لعله يبحث في مسألة لماذا ذكر في هذا الموضع دون غيره من

221
01:47:59.800 --> 01:48:19.800
مواضع فلم اجده ذكر شيئا فانتم ابحثوا في في هذا ووافوني بالاجابة به في الاسبوع القادم لا تنسوا هذه لاهميتها في فهم الكتب. سنعلق عليها يتعلق بما يتعلق في فهم الكتب. وهذا اخر هذا

222
01:48:19.800 --> 01:48:43.100
المجلس واحب ان انبه الى امر وقع هذا الاسبوع وهو وفاة احد الطلبة الواردين الملازمين في معونة المتعلم وهو الاخ احمد المصطفى رحمه الله وهذا الامر الذي وقع تتجلى فيه مشاهد ينبغي امعان النظر وتقريب الفكر فيها

223
01:48:43.650 --> 01:49:08.600
فالمشهد الاول فضيلة الاشتغال بالعلم وعمارة الوقت به بان يختم للعبد خاتمة حسنة فانه رحمه الله كان اخر ما قرأ على زوجه ثبتها الله بابا من فضل الاسلام لانه سيعرضه في البرنامج فتوفي فنام

224
01:49:08.600 --> 01:49:33.750
بعد ان قرأه عليها توفي رحمه الله. فعمارة الوقت بما ينفع واعظمه من الاعمال الصالحة طلب العلم يهيئ الانسان للخاتمة الحسنة والخاتمة الحسنة حقيقتها ايش؟ ايش معنى الخاتمة الحسنة ان يموت العبد على طاعة

225
01:49:33.800 --> 01:49:53.800
ان يموت العبد على طاعة. بعض الناس يظن الخاتمة الحسنة هي الميتة الحسنة. لا تلازم بينهما. الخاتمة الحسنة ان يموت على طاعة وقد يموت مقطعا في جهاد وقد يموت محترق وقد يموت مترديا من جبل لكنه يموت على طاعة

226
01:49:53.800 --> 01:50:20.050
فالخاتمة الحسنة هي ان يموت العبد على طاعة والمشهد الثاني تعزيز الاخوة الايمانية بين المؤمنين وخاصة طلاب العلم. فحظر جنازته ولله الحمد كثير منكم. وفي مثل هذا تطلب الاخوة الايمانية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم اخو المسلم وقال المؤمن

227
01:50:20.050 --> 01:50:40.050
مؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضه بعضا وكلاهما في الصحيح. فمن مشاهد الاخوة الايمانية الاعتناء بحضور من تعرفه من الاخوان والمشاركين لك في الطلب وان تحرص على الصلاة عليهم وحضور دفنهم فهذا من

228
01:50:40.050 --> 01:51:09.700
جملة حقوقهم والمشهد الثالث الحرص على السنة فيما يتعلق بالميت اذا مات فيما يتعلق غسله وتكفينه والصلاة عليه  دفنه فهذه السنة صار يتعدى عليها بعض الناس. فيضعفونها في قلوب الخلق

229
01:51:09.700 --> 01:51:34.850
اسوأ الاحوال ان تكون في جنائز طلاب العلم وشيوخه هل ينتظر في جائزهم الا اظهار السنة؟ واما ان يتصرف العوام في جنائز المشايخ وطلاب العلم كما يتصرفون في جنائز وغيرهم من المسلمين ويتركون فهذا يؤدي الى ذهاب السنة. فمثلا من السنة اذا صلي على الميت في المسجد ثم قصدت

230
01:51:34.850 --> 01:51:54.850
مقبرة ان يبادر الى دفنه مباشرة. لا ان ينزل ويصلى عليه ثم بعد ذلك يدفن. بل جاءت قمنا بتعجيل الجنازة بان تدخل في القبر ثم تدفن فهذا حقها ثم بعد ذلك يصلي عليه من ان يرى ان يصلي وهو في القبر

231
01:51:54.850 --> 01:52:14.850
لا في خارج القبر في في المقبرة فالسنة هكذا وكذلك السنة ان يدخل من رجلي القبر يعني يدلى فيقدم من رجليه يقدم رأسه ثم بقية جسده. اما ما يفعله الان الناس من جعل النعش بجانب القبر ثم ينزلونه من جانب القبر هذا خلاف

232
01:52:14.850 --> 01:52:34.850
في السنة واذا كان الانسان طالب علم او شيخ من شيوخ العلم ويدرسه ان في الجنائز كذا وكذا ثم اذا حضرت جنازته او جنازة طلابه وحضرها فعل بها كما يفعل بالعوام. فطالب العلم يحرص على ان يظهر السنة في مثل هذه الامور

233
01:52:34.850 --> 01:52:54.850
لان هذه حال هي حال مغادرة من الدنيا فينبغي ان يكون الانسان معتنيا في تطبيق السنة واظهارها بين الناس وان يعلم الانسان السنة في مثل هذا والمشهد الرابع مشهد الاستعداد للموت. الاخ احمد رحمه الله نام ثم مات في نومه

234
01:52:54.850 --> 01:53:14.850
فينبغي للانسان ان يستعد للموت والله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. الانسان يحاسب نفسه انظر في في عمله وان ويستعد للموت ويمتثل وصية النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ابن عمر كن كأنك كن في الدنيا كأنك غريب او عابر

235
01:53:14.850 --> 01:53:34.850
سبيل فكان ابن عمر يقول اذا اصبح فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. فان اغتنم الانسان هذه الاوقات بالاستعداد للموت. وكأنه يموت الليلة او او غدا

236
01:53:34.850 --> 01:53:50.650
الموت ومن قرب نفسه من الموت قويت نفسه على العمل ومن طال امله ساء عمله. فالمرء الذي لا يزال يحدث نفسه بانه سوف وسوف وسوف وسوف يتوب ثم يأتيك تأتينا

237
01:53:50.650 --> 01:54:10.650
المنية وهو لم يتب وقد قال بعض السلف سوف جند من جند ابليس. يعني ان ابليس يتسلط على الناس بالتسويف اسوء هذا التسويف تسويف التوبة وتأخيرها وعدم الاستعداد للموت فينبغي للانسان ان يلازم الاستعداد للموت وكان الربيع بن ختيم

238
01:54:10.650 --> 01:54:30.650
تحب اذا اتى المرء فراشه ان ينظر في عمله. فما وجد من خير حمد الله عليه. وسأله ان يتقبله. وما وجد من شر استغفر الله وتاب منه. قال فان مات مات على توبة وان قام قام على توبة. يعني

239
01:54:30.650 --> 01:54:50.600
اذا فعلت ذلك اذا قام يقوم على توبة واذا مات في ذلك الفراش يكون قد مات على توبة. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يلهمنا رشدنا وان يقينا شر انفسنا وان يغفر لميتنا وان يتغمدنا جميعا برحمته والحمد لله رب العالمين

240
01:54:53.650 --> 01:54:59.800
