وان يوصي لبعض ورثته باكثر من ثلثه انه ليس له من يرجع في ذلك ولو جاز ذلك لهم صنع كل وارث ذلك. فاذا هلك الموصي اخذوا ذلك لانفسهم. ومنعوه الوصية ليس لعرق ظالم حق. قال مالك والعرق ظالم كل ما احتفر او اخذ او غرس بغير حق. وحدثني مالك العلم الشافعي عن سالم بن عبدالله عن نبينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال عمر اعطه ثمان مئة درهم. قال يحيى سمعت مالكا يقول وليس على هذا وليس على هذا العمل وعندنا في تضعيف القيمة. ولكن مضى امر الناس عندنا على انه انما ما سئل عن الرقبة الواجبة هل تشترى بشرط؟ قال لا. قال مالك وذلك احسن ما سمعت في الرقاب الواجبة انه لا يشتريها الذي يعتقها بشرط على ان بشرط بشرط على ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد فنسأل الله تبارك وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العليا ان يبارك لنا في اوقاتنا واعمارنا واموالنا واهلنا وذوينا وبعد فهذا هو المجلس التاسع مغرب الخميس التاسع والعشرين من شهر الله ذي القعدة عام سبعة وثلاثين واربع مئة والف لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وكنا قد وقفنا في كتاب القضاء باب القضاء في ميراث الولد المستلحق والقراءة مع الشيخ فواز الدوماني فليتفضل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد. وبه اليه رحمه الله تعالى قال باب القضاء في ميراث الولد المستلحقه. قال يا يحيى سمعت مالك كان يقول الامر مجتمع عليه عندنا في الرجل يهلك وله بنون فيقول احد قد اقر ابي ان فلانا ابنه. ان ذلك النسب لا يثبت بشهادة انسان واحد ولا يجوز اقرار اقر الا على نفسه في حصته من مال اليمين يعطى الذي شاهد له قدر ما يصيبه من ذلك المال الذي به يديه. قال مالك وتفسير ذلك ان يهلك الرجل ويترك بنين له ويترك مئة دينار فيأخذ كل واحد منهما ثلاثمئة دينار ثم يشهد احدهما ان اباه الهالك اقر ان فلانا لابنه فيكون على الذي شهد للذي استلحق مائة دينار وذلك نصف ميراث مستلحق لو لحقه ولو اقر له الاخر واخذ المئات الاخرى فاستكمل حقه وثبت نسبه وهو ايضا من منزلة المرأة تقر بالدين على ابيها وعلى زوجها وينكر ذلك الورثة فعليها ان تدفعها الى الذي اقرت له بدينه قدر الذي يصيبها من ذلك الدين. لو ثبت على الورثة كلهم ان كانت امرأة ان كانت امرأة ورثت الثوم. دفعت الى دفعت الى الغريم ثمن دينهم وان كانت ابنة ورثة نصف دفعت الى الغريم نصف دينه على حساب هذا يدفع على حساب هذا يدفع اليه من اقر له من النساء قال مالك وان شهد رجل على مثل ما شهدت به المرأة ان لفلان على ابيها على ابي دينا احلف صاحب الدين مع شهادته شاهده واعطي الغريم حقه كل وليس هذا بمنزلة المرأة لان الرجل تجوز شهادته ويكون على صاحب دين مع شهادة شاهده ان يحلف ويأخذ حقه كله. فان لم يحلف اخذ من الميراث الذي اقر له قدر ما يصيبه ذلك لانه اقر بحقه وانكر الورثة وجاز عليه اقراره. باب القضاء في امهات الاولاد قال يا يحيى قال مالك عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن ابيه عن ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ايغرم الرجل قيمة البعير او الدابة يوم يأخذها القضاء في من اصاب شيء من البهائم؟ قال سمعت مالكا يقول الامر عندنا في من اصاب شيئا من البهائم ان عالذي اصابها قدر ما نقص من ثمنها؟ قال يا يحيى سمعت مالكا يقول في الجمال يصوم قال ما بال ريال يطاؤون ولا ايدهم ثم يعزلونهن ثم لا تأتيني والدة يعترف سيدها ان ان قد الم بها الا الحقت به ولدها بعد ذلك او اتركوه قال مالك عن نافع عن الصبية بنت ابي عبيد انها اخبرته ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما بال رجال يطأون ولائهم ثم يدعون ثم يدعون ثم يدعو يدعوه هن يخرج يخرجن لا يأتي والدة يعترف سيدها ان قد الم بها الا الحقت بها ولدها. فارسلوهن بعد او امسكوا او امسكوهن. قال حينما سمعت مالكا يقول الامر عندنا في ام الولد اذا جنتني اية ضمن سيدها ما بينها وبين قيمتها وليس له ان يسلمها. وليس عليه ان يحمل من جنايتها اكثر من قيمتها. باب القضاء في عمارة الموات. قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام ابن عروة نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احيا ارضا ميتة فهي له وقال من احيا ارض ميتا فهي له. قال مالكون على ذلك الامر عندنا. باب القضاء في المياه. قال حدثنا يحيى عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم انه بلغ من رسول الله صلى الله وسلم قال في سيل مهزور مزينيب يمسك يمسك وحتى الكعبين ثم يرسل الاعلى على الاسفلت. قال وحدثني مالك عن ابن الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلام. وحدثني عن مالك عن ابي رجال محمد بن عبدالرحمن عن امه عمرة بنت عبدالرحمن انها اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع نقع بئر باب القضاء في المرفق. قال حدث يحيى عن مالك عن عمرو ابن يحيى المازني عن ابينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. وحدثني مالك عن ابن شاب عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لا يمنع احدكم جاره وخشبة يغرسها في جداره ثم يقول ابو هريرة ما لي اراكم عنها معرضين والله لارمين بها بين اكتافكم. وحدثني مالك عن عمرو ابن يحيى المازني عن ابيه ان الضحاك ابن خليفة ساقى خليجا له من من العريض. فاراد ان يمر ان يمر به في ارض محمد بن سلمة بن مسلمة فابى فقال له الضاحاك لم لم تمنعني وهو لك من فعل؟ تشرب به اولا واخرا ولا يضرك فابى محمد فكلم فيه. الضحاك عمر بن الخطاب. فدعا عمر بن الخطاب محمدا وسلمته فامره وان يخلي سبيله وقال محمد له. فقال عمر لم تمنع اخاك ما ينفعه فهو لك نافع؟ تسقي به اولا واخرا وهو لا يضرك. فقال محمد لا والله فقال عمر والله لا يمرن به ولو على بطنك فامره عمران يمر به ففعل الضحاك. وحدثني ما لك عن عمرو ابن يحيى المازني عن ابيه انه قال كان في حائط جده ربيع لعبد الرحمن بن عوف فاراد عبدالرحمن بن عوف يحوله الى ناحية من الحائط وهي اقرب الى ارضه فمنعه صاحب الحائط فكلم عبدالرحمن بن فكلم عبدالرحمن بن عوف عمر بن الخطاب فقضى لعبد الرحمن بن عوف بتحويله باب القضاء في قسم الاموال حدثني يحيى عن ما لك العثور ابن زيد الديني انه قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما دار او ارض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية في اي مدار او ارض ادركها الاسلام ولم تقسم فهي على قسم الاسلام. قال يا يحيى سمعت مالكا يقول فيمن هالك وترك مالا بالعالية والسافلة ان البعل لا يقسم ومع النضح الا ان يرضى اهله بذلك وان البعل يقسم مع العين اذا اذا كان يشبهها وان الاموال اذا كانت بارض واحدة الذي بينها متقارب انه يقام كل مال منها ثم يقسم بينهما المساكن والدور بهذه المنزلة. باب القضاء في الضواري في الضواري والحريصة. حدثني مالك عن حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حرام ابن سعد ابن محيصة ان ناقة للبراء ابن عازب رضي الله عنه دخلت على حائطه رجل فافسدت فيه. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان على للحوائط حفظها بالنهار وانا ما افسدت المواشي بالليل ضامن على ان وحدثني ما لك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن يحيى ابن عبد الرحمن ابن حاتم ان رقيقا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها فرفع ذلك الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فامر عمر كثير ابن الصلت ان يقطع ايديهم. ثم قال عمر اراك تجيعهم ثم قال عمر والله لاغرمنك غرما يشق عليك. ثم قال للمزاني كم ثمن ناقتك؟ فقال المزاني كنت والله امنعها من اربعمائة درهم على الرجل فيخافه على نفسه فيقتله او يعقره. فانه ان كانت له بينة على انه اراده وصال انه اراده وصال عليه. فلا عليه وان لم تقم له بينة الا مقالاته فهو ضامن للجمل. القضاء فيما يعطى العمال قال يحيى سمعت مالكا يقول في من دفع الى الى الغسال ثوبا يصبغه اكل الذي اعطاها فجأة الذي اعطيها بشاهد يشهد له انه اعطاه ذلك. عرضا كان او ذهبا او ورقا او حيوانا احلف الذي اعطي مع شهادة شاهده. فان ابى الذي اعطي طبقوا قال صاحب الثوب لما لم امرك بهذا بهذا الصبغ. وقال الغسال بل انت امرتني بذلك فان الغسالة مصدق في ذلك والخياط مثل ذلك. والصائغ مثل ذلك ويحلفون على ذلك الا ان يأتوا بامر الله لا يستعملون في مثله. فلا يجوز قولهم في ذلك وليحلف صاحب الثوب فان ردها وابى ان يحلف حلف الصباغ قال وسمعت مالكا يقول في الصباغ يدفع اليه سوف يخطئ فيه فيدفعه الى رجل اخر حتى يلبسه الذي اعطاه اياه انه لا ظلم على الذي لبسه ويغرمه الغسال بصاحب ثوب. وذلك اذا لبس الثوب الذي دفع عليه على غير معرفة بانه ليس له. فان لبسه وهو يعرف انه ليس له انه ليس ثوبه فهو ضامن له. باب القضاء في حمالة والحول قال وسمعت مالكا يقول الامر عندنا في الرجل يحيل الرجل على الرجل بدين الله وعليه انه ان افلس الذي احتيل عليه او مات لفلم يدع وفاء فليس للمحتال على الذي احال فله شيء وانه لا يرجع على صاحبه الاول. قال مالك هذا الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا؟ قال مالك فاما الرجل يتحمل له الرجل بدين على رجل اخر ثم يهلك المتحمل او يفلس فان الذي تحمل له يرجع على تحمل له يرجع على غريمه الاول. باب القضاء في من ابتعث ثوبا وبه عيب قال يحيى سمعت مالكا يقول اذا ابتعى الرجل ثوبا به عيب من حرق او غيره قد علمه البائع فشهد له فشهد عليه بذلك او اقر بذلك واحدث فيه الذي ابتاعه حالة من تقطيع ينقص من ثمن الثوب ثم علم المبتع بالعيب فهو رد على البائع وليس على الذي ابتعه غرم في تقطيعه اياه. قال وان ابتاع رجل ثوبا وبه عيب من حرق او او عوارهم فزعم الذي باعه انه لم يعلم بذلك. وقد قطع الثوب الذي ابتاعه او صبغه فالمبتاع بالخيار ان شاء ان يوضع عنه قدر ما نقص الحرق او العوار من ثمن الثوب ويمسك الثوب فعل وان شاء ان يغرم ما نقص التقطيع او الصبغ من ثمن الثوب ورده افعل. وهو في ذلك بالخيار فان كان المبتع قد صبغ الثوب صبغا يزيد في ثمانيه فالمبتاع بالخيار ان شاء ضاع عنه قدره نقص العيب من ثمن ثوبه وان شاء ان يكون شريكا للذي معه ثوبه فعل وينظر كم ثمن الثوب وفيه الحرق والعوار فان كان ثمنه عشرة دراهم وثمنه ما زاد فيه الصبغ خمسة كانا شريكان في ثوبي لكل واحد منهما بقدر حصته فعلى حسابي هذا يكون ما زاد الصبغ في ثمن الثوب. باب ما لا يجوز من النخل من النحل باب ما لا يجوز من النحل احسن الله اليكم. قال حدثني مالك عن مالك عن ابن شاب عن حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف عن محمد ابن النعمان ابن بشير انهما اخبراه عن النعمان ابن بشير انه قال ان اباه بشيرا اتى به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني نحلت هذا غلاما كان عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال لا قال الرسول صلى الله عليه وسلم فارتجعه وحدثني مالك عن ابن شاب عن عروة ابي الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها انها قالت ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه كان نحلها جاد عشرين وسقا من ماله بالغابة قد فلما حضرته الوفاة قال والله يا بنية ما من الناس احد احب الي غنى بعدي منك ولا اعز علي فقرا بعدي منك وان كنت واني كنت نحلتك عشرين وثقة فلو كنت جددتيه واحتزرت واحتزتيه كان كان لك وانما هو اليوم مال وارث وانما هو وانما هما اخواك واختاك تسموه على كتاب الله. قالت عائشة فقلت يا ابتي والله لو كان كذا وكذا لتركته. انما هي اسماء فمن الاخرى؟ فقال ذو بطن ذو بطن بنتي خارجة جارية وحدثني مالك عن عروة ابن الزبير عن عبد الرحمن ابن عبد القاري ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال ما بال رجال ينحلون ابنائهم نحلا ثم يمسكونها فان مات ابن احدهم ان قال ما لي بيدي لمعطيه احدا وان مات وقال هو لابني قد كنت اعطيته اياه. من من نحل نحلة فلم يحزها الذي نحلها حتى يكون ان ما ان مات لورثته فهي باطل. باب ما لا يجوز من العطية. قال يحيى مالكا يقول الامر عندنا في من اعطى احدا عطية لا يريد ثوابها فاشهد عليها فانها ثابتة للذي اعطيها الى ان يموت المعطي قبل ان يقبضها الذي اعطيها. قال وان اراد المعطي امساكها بعد ان اشهد عليه فليس ذلك لا. اذا قام عليه بها صاحبها اخذها. قال مالك بن عطى ان يحلف حلف المعطي وان ابى ان يحلف ايضا ادى الى المعطى ما ادى عليه. اذا كان له شاهد واحد وان لم يكن له شاهد فلا شيء له. قال مالك من اعطى عطية لا يرث ثوبها ثم فمات المعطى فورثته بمنزلته. وان مات المعطي قبل ان يقبض. المعطي قبل ان يقبض المعطى عطيته فلا شيء له. وذلك انه اعطي عطاء لم يقبض فلا فان اراد المعطي ان يمسكها وقد اشهد عليها وقد اشهد عليها حين اعطاها فليس ذلك اذا قام صاحبها اخذها. باب القضاء في الهبة. قال حدثني ما لك عن داوود ابن حصين عن ابي عن ابي غطفان ابن طريف المري ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من وهب هبة لصلة رحم او على وجه صداقة فانه لا يرجع فيها ومنه بهيبة يرى انها انما اراد بها الثواب فهو على هيبته يرجع فيها اذا لم يرضى اذا لم يرضى منها. قال سمعت مالكا يقول الامر مجتمع ولي عندنا ان ليبة اذا تغيرت عند الموهوب له لثواب بزيادة او نقصان نعلمه له ان يعطي صاحبها قيمتها يوم قبضها. باب الاعتصار في الصدقة. قال يا يحيى سمعت مالكا يقول الامر عندنا الذي لا اختلاف فيه ان كل من تصدق على امه وصدقة قبضها الابن او كان في حجر ابيه فاشهد له على صدقته فليس له ان يعتصر شيئا من ذلك. لانه لا يرجع في شيء من الصدقات. قال وسمعت مالكا يقول الامر مجتمع عليه عند في من ناحية لولده نحلا او اعطاه عطاء ليس بصدقة. انه له ان له ان يعتصر ذلك ما لم يستحدث الولد دينا تداينه الناس به. ويأمنونه عليه من اجل ذلك كالعطاء الذي اعطاه ابوه فليس لابي ان يعتصر من ذلك شيء بعد ان يكون عليه الديون قال مالك او يعطي الرجل ابنته او ابنه المال فتنكح المرأة الرجل وانما تنكحه لغناه. وللمال الذي اعطاه ابوه فيريد ان يعتصر ذلك الاب ويتزوج الرجل المرأة قد نحلها ابوها النوح انما يتزوجها ويرفع في صداقها لغناها ولمالها وما اعطاها ابوها. ثم يقول الاب انا اعتصر ذلك فليس له ان يعتصر من من ابنه ولا من ابنته شيء اذا كان على ما وصفته لك باب القضاء في العمرة. قال حدثني مالك عن ابي شاب عن ابي سلمة عبدالرحمن بن عوف عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل اعمر عمرة وله ولعاقبه فانها للذي يعطاها. لا ترجع الى الذي اعطاها ابدا لانه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث. وحدثني مالك عن يحيى ابن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم انه مكحولا الدمشقية يسأل القاسم ابن محمد عن العمرة وما يقول الناس فيها؟ فقال قاسم بن محمد ما ادركت الناس الا وهم على شروط في اموالهم وفيما اعطوا. قال يا يحيى سمعت مالكا؟ قال سمعت مالك ان يقول وعلى الذي وعلى وعلى ذلك الامر عندنا ان العمرة ترجع الى الذي اعمارها اذا لم يقل هي لك ولعاقبك. وحدثني مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ورث ابن حفصة بنت عمر رضي الله عنهما دار دارها قال وكانت حفصة قد اسكنت بنت زيد بن الخطاب ما عاشت. فلما توفيت بنت زيد بن الخطاب قبض عبد الله ابن عمر المسكن ورأى انه له. باب القضاء في اللقطة. حدثني ما لك عن ربيعة بن عبدالرحمن حدثني مالك عن ابيعة ابن ابي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه انه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف حفاصه ثم عرف سنة فجاء صاحبها والا فشأنك بها قال فضالة الغنم يا رسول الله؟ قال هي لك او لاخيك او لذئ؟ فقال وضالة الابل؟ قال وما الك ولها معها سقاها وحدا وتر ظلمها وتأكل الشجرة حتى يلقاها ربها. وحدثني مالك عن ايوب ابن موسى عن معاوية ابن عبد الله ابن بدر الجهني ان اباه واخبره انه نزل منزل قوم بطريق الشام. فوجد سرة فيها ثمان جاز منهم ومن ابى اخذ حقه من ذلك. قال وسمعت مالكا يقول في المريض الذي يوصي فيستأذن ورثته في وصيته وهو مريض ليس له من ما له الا ثلثه. فيأذنون له فذكرها لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له عمر عرفها على ابواب المساجد واذكرها لكل من يأتي من الشام سنة فاذا مضت السنة فشأنك بها. وحدثني مالك عن رجلا وجد الوقاطة تنفج الى عبد الله ابن عمر فقال له اني وجدت لقطة فماذا ترى فيها؟ قال له عبدالله بن عمر عن رفاقه قال فقد فعلت قال زده قال قد فعلت فقال عبد الله لا امرك ان تأكلها ولو شئت لم تأخذها. باب القضاء في استهلاك العبد للغاطة. قال يا يحيى سمعت مالكا يقول الامر عندنا في العبد يجد اللقطة فيستهلكها قبل ان يبلغ الاجال الذي اجل اجل في ذلك سنة انها في رقبته اما ان يعطي سيده ثمنا ما استهلك غلامه واما ان يسلم اليهم غلامها اما ان يعطي سيده ثمن ما استهلك غلامه واما ان يسلم اليهم غلاما. وان امسكها حتى يأتي الاجل الذي اجل في الوقطة ثم استهلكها كانت دينا عليه. يتبع باعوا به ولم تكن في رقبته ولم يكن على سيده فيها شيئا. باب القضاء في وحدثني مالك عن يحيى ابن سعيد عن سليمان ابن يسار انا ثابتا من الضحاك الانصاري اخبر انه وجد بعيرا بالحرات فعقله ثم ذكره لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فامره عمره ان يعرفه ثلاث مرات فقال له ثابت انه قد شغلني عن ضيعته فقال له عمر ارسله حيث وحدثني مالك عن سعيد عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال هو مسند ظهره الى قال وهو مسند ظهره الى الكعبة من اخذ ضالة فهو ضال وحدثني عن وحدثني مالك انه سمع ابن ابن شهاب يقول كان الضال الابل في زمان عمر بن الخطاب ابلا مؤبلا تناتج لا يمسها احد حتى اذا كان عثمان بن عفان امر بتعريفها ثم تباع فاذا جاء صاحبها اعطي ثمنها. باب صدقة الحي عن الميت. حدثني مالك عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة عن ابيه عن جده انه قال خرج سعد بن عبادة رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغارزيه فحضرت امه الوفاة بالمدينة. فقال لها اوصي فقالت ما ابي ما اوصيت. انما المال مال سعد فتوفيت قبل ان يقض ما سعد فلما قال الامام سعد ابن عبادة ذكر له ذكر ذلك له. فقال سعد يا رسول الله هل ينفعها ان اتصدق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فقال سعد حائط كذا وكذا وصدقة عنها لحائط وحدثني مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها انها رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان امي افتلتت نفسها واراها لو تكلمت تصدقت افاتصدق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. وحدثني مالك انه بلغنا رجلا من الانصار من بني الحارث بن الخزرج تصدق على ابويه بصدقة فهلك. فورث ابنهما المال وهي نخل سأله عن فسأل عن ذلك فقال فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد قد قد اجرت في صدقتك وخذها بميراثك بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوصية باب الامر بالوصية. حدثني مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته عنده مكتوبة. قال ما لك الامر مجتمع عليه عندنا ان الموصي اذا اوصى في صحته او مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق من رقيق وغير ذلك فانه يغير من ذلك ما بدا له. ويصنع من ذلك ما شاء حتى يموت. وان احب ان يطرح تلك الوصية او يبدلها فعل الا ان يدبر مملوكا. فان دبر لا سبيل الى تغيير ما دبر دبر وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته عنده مكتوبة قال مالك فلو كان الموصي لا يقدر على تغيير وصيته ولا ما ذكر فيها من العتاقة كان كل موس قد حبس ما له الذي اوصى فيه من اعتاقه وغيرها يوصي الرجل في صحته وعند سفره. قال مالك فالامر عندنا الذي لا اختلاف فيه انه يغير من ذلك ما شاء غير التدبير. باب جواز وصية الصغير الضعيف والمصاب والسفين. حدثني مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن حزم عن ابيه ان عمرو بن سليم الزراقي اخبره انه قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه انها هنا غلاما دفاعا لم يحترم بعد من غسان ووارثه بالشام وهو ذو مار وليس له ها هنا الا بنت عم. قال عمر بن الخطاب فليوصلها. قال فاوصى لها بمال يقال له قال عمرو بن سليم فبيع ذلك المال بثلاثين الف درهم. وبنت عمه التي اوصى لها هي ام عمرو بنت ام عمرو ابن تليمن الزراق. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن ابي بكر بن حزم ان غلاما من غسان حضرته الوفاة بالمدينة ووارثه بالشام فذكر ذلك لعمر بن الخطاب فقيل له ان فلانا يموت افيوصي؟ قال فليوصي. قال يحيى ابن سعيد قال ابو بكر وكان الغلام ابن ابن عشر سنين او اثنتي عشرة سنة. قال فاوصى ببئر جوشم فباعها اهلها بثلاثين الف درهم. قال يا يحيى سمعت مالكا يقول الامر المجتمع عليه عندنا ان الضعيف في عقله والسفيه والمصاب الذي يفيق احيانا تجوز وصاياهم اذا كان معهم من عقولهم لا يعرفون ما يوصون به. فاما من ليس معه من عقله ما يعرف بذلك ما يوصي به وكان مغلوبا على عقله فلا وصية له باب الوصية في الثلث لا تتعدى. قال حدثني مالك عن عن عامر ابن حدثني مالك عن ابن شهاب عن عامر ابن سعد ابن ابي وقاص عن ابيه انه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود نعم حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله قد بلغ من الوجع ما ترى وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنة لي. افا اتصدق بثلثي مالي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. فقلت فالشاطر. قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. انك انت دار ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس. وانك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك. قال فقلت يا رسول الله اخلف بعد اصحابي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انك كالن تخالف فتعمل عملا صالحا الا ازددت به درجة ورفعة. ولعلك ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون. اللهم امض لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مات بمكة. قال يا يحيى سمعت مالكا يقول في الرجل يوصي بثلث ماله لرجل ويقول غلامي يخدم فلانا ما عاش ثم هو حر فينظر في ذلك فيوجد فيوجد العبد ثلث مال الميت قال فان خدمة العبد قوموا ثم يحاص ثم يحاصانه الذي اوصي له بالثلث بثلثه ويحاص الذي اوصي له بخدمة العبد بما قوم له من خدمة فيأخذ كل واحد منهما من خدمة العبد او من او من اجارته ان كانت له اجارة بقدر حصته. فاذا مات الذي جعلت له خدمة العبد ما عاش قال العابدة. قال وسمعت مالكا يقول في الذي يوصي في ثلثه فيقول لفلان كذا وكذا ولفلان كذا وكذا يسمي مالا من ماله فيقول ورثته قد زاد على ثلثه فان الورثة يخيرون بين ان يعطوا اهل الوصايا وصاياهم ويأخذوا جميع مال الميت وبين ان يقسموا لاهل الوصايا ثلث مال الميت فيسلموا فيسلم اليهم ثلثه فتكون حقوقهم فيه ان ارادوا بالغا ما بالغت باب امر الحامل والمريض والذي يحضر القتال في اموالهم قال يا يحيى سمعت مالكا يقول احسن ما سمعت في وصية الحامل وفي قضائها في في ما لها ما يجوز انا الحامل كالمريض فاذا كان المرض الخفيف غير المخوف على صاحبه فان صاحبه يصنع في ماله ما يشاء. واذا كان المرض المخوف عليه لم يجز لصاحبه شيء الا في ثلثه قال وكذلك المرأة الحامل اول حملها بشر وسرور وليس بمرض ولا خوف. لان الله تبارك وتعالى قال في كتابه فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق ويعقوب وقال تبارك وتعالى حملت حملا خفيفا فمرت به فلما اثقلت دعوة الله ردهما لئن اتيتنا صالحا لنكونن من الصالحين. قال قلت الحامل اذا اثقلت لم لنكونن من الشاكرين. قال فالمرأة الحامل اذا اثقلت لم يجز لها قضاء الا في ثلثها. فاول الاتمام ستة اشهر. قال الله تبارك وتعالى في كتابه والوالدات يرضعن اولادهن هن حولين كاملين وقال واحمله في صالة ثلاثون شهرا. فاذا مضت الحامل ستة ستة فاذا مضت للحامل ستة اشهر من يوم حملت لم يجز لها قضاء في مالها الا في الثلث. قال وسمعت مالكا يقول في الرجل يحضر القتال انه اذا زاحف في الصف للقتال لم يجوز له وان يقضي في ما لي شيئا الا في الثلث وانه بمنزلة الحامل والمريض مخوفي عليه ما كان بتلك الحال. باب الوصية للوارث والحيازة. قال يحيى سمعت مالكا يقول في هذه الاية انها منسوخة. قول الله تبارك وتعالى ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين. نسخها ما نزل من قسمة الفرائض في كتاب الله عز وجل. قال يحيى سمعت مالكا يقول سنة ثابتة عندنا التي لا اختلاف فيها انه لا تجوز وصية لوارث الا ان يجيز له ذلك ورثة الميت. وانه ان اجازه له بعضهم وابى بعضهم جاز له حق من ابى في ثلثه وما اذن له به في ماله. قال فاما ان يستأذن ورثته في وصية فاما ان يسألنا ورثته في وصية يوصي بها لوارث في صحته فيأذنون له فان ذلك لا يلزمهم ولورثته ان يردوا ذلك ان شاء وذلك ان الرجل اذا كان صحيحا كان احق معمارية يصنع فيما شاء ان يخرج من جميعه خرج فيتصدق به او يعطيه من شاء وانما يكون استئذانه ورثته جائزا على الورثة اذا اذن له حين يحجب عنه ما له حين يحجب عنه ماله ولا يجوز له شيء الا في ثلثه وحين هم وحينهم احق بثلثي ماله منه فذلك حين يجوز عليهم امره امرهم وما اذنوا له به فان سأل بعض ورثته ان يهب له ميراثه حين تحضره الوفاة فيفعل ثم لا يقضي فيه الهالك شيئا فانه رد فانه رد على من وهبه. الا ان يقول له الميت فلان لبعض ورثته ضعيف وقد احببت ان تهب له ميراثك فاعطاه اياه. فان ذلك جائز اذا سماه الميت له. قال وان وهب له ميراثه ما انقذ الهالك بعضه وبقي بعضه. انفذ هالك بعظه وبقي بعظه فهو رد على الذي وهب يرجع اليه على ما بقي يرجع اليه ما بقي بعد وفاة الذي اعطي. قال وسمعت مالكا يقول في من اوصى بوصيته ذكر انه قد اعطى بعض ورثته شيئا لم يقبضه فابى الورثة ان يجيزه ذلك. فان ذلك يرجع الى الورثة ميراثا على كتاب الله. لان الميت لم يرد ان يقع شيء من ذلك في ثلثه ولا يحاص اهل الوصايا في ثلثه بشيء من ذلك. باب ما جاء في المؤنث من الرجال ومن احق بالولد قال حدثني مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه ان مخنثا كان ان مخنثا كان عندهم مكتوب المؤنث ما ادري الصواب ما جاء في المخنث ما ادري كيف كتبه المؤنث على كل حال هو المراد المخنث ايا كان. احسن الله احسن الله اليكم قال حدثني مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه ان مخنثا كان عند ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعبدالله بن ابي امية ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع يا عبد الله انفتح الله عليكم الطائف غدا فانا ادلك على ابنتي غيلان فانها تقبل باربع وتدبر بثمان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هؤلاء عليكم. وحدثني مالك عن ابن سعيد انه قال سمعت القاسم ابن محمد يقول كان عند عمر ابن الخطاب امرأة من الانصار فوجدت له عاصم ابن عمر ثم انه فارقها فجاء عمر قباء فوجد ابنه عاصما يلعب بفناء المسجد فاخذه بعضه فوضعه بين يديه على الدابة فادركته فادركته جدة الغلام فنازعته اياه حتى اتى يا ابا بكر الصديق فقال عمر ابنه قالت المرأة ابنه فقال ابو بكر خلي بينها وبينها. قال فما راجعه فما راجعه عمر بالكلام. قال وسمعت مالكا يقول وهذا الامر الذي اخذ به في ذلك. باب اي بفي السلعة وضمانها. قال يحيى سمعت مالكا يقول في الرجل يشتري السلعة من الحيوان او الثياب او العروض. فيوجد ذلك البيع غير جائز فيرد ويؤمر الذي قبض سلعة ان يرد على صاحبه سلعته. قال فليس لصاحب السلعة الا قيمتها يوم قبضت منه. وليس يوم يرد ذلك اليه وذلك انه ضمنها من يوم قبضها فما كان فيها من نقصان بعد ذلك كان عليه فبذلك كان دماؤها وزيادتها له. وان الرجل يقبض السلعة في زمان هي فيه نافقة مرغوب فيها ثم يردها في زمانه هي فيه ساقطة لا لا يريدها احد فيقبض الرجل السلعة من الرجل فيبيعها بعشرة دنانير او يمسكها وثمنها ذلك ثم يردها وانما ثمنها دينار ليس له ان يذهب من مال الرجل بتسعة دنانير او يقبضها منه والرجل فيبيع بدينار او يمسكها وانما ثمنها دينار ثم يردها وقيمتها يوم يردها عشرة فليس على الذي قبضها ان يغرم لصاحبها من ماله تسعة دنانير انما عليه قيمة ما قبض يوم قبضه. قال مالك ومما يبين ذلك ان السارق اذا سرق السلعة انما ينظر الى ثمنها يوم يسرقها فاذا فان كان يجب فيه القطع كان ذلك عليه وان استأخر قطعه انما في سجن يسجن فيه حتى ينظر في شأنه واما ان يهرب السارق ثم اخذ بعد ذلك فليس استيخار قطعه بالذي يضع عنه حدا قد وجب عليهما سرقه. وان رخصت تلك السلعة بعد ذلك. ولا بالذي يوجب عليه قطعا لم يكن وجب عليه وما اخذها ان غلت تلك السلعة بعد ذلك جاء باب جامع القضاء وكراهيتهم قال حدثني مالك عن يحيى ابن سعيد ان اباه ان ابا الدرداء كتب الى سلمان الفارسي رضي الله عنهما انهى الامة الى الارض المقدسة فكتب اليه سلمان ان الارض لا تقدس احدا وانما الانسان عمله. وقد بلغني انك انك جعلت طبيبا تداوي. فان كنت تبرئ فنعم مالك وان كنت متطببا فاحذر ان تقتل انسان فتدخل النار فكان ابو الدرداء اذا قضى بين اثنين ثم ادبر عنه نظر اليهما وقال ارجع الي اعيدا علي قضيتكما متطبب والله قال وسمعت مالكا يقول من استعان عبدا بغير اذن سيره في شيء له بال ولمثله اجاره فهو ضامن ما اصاب العبد ان اصيب العبد بشيء وان سلم العبد فطلب سيده ايجاره لما عمل فذلك لسيده وهو الامر عندنا قال يحيى وسمعت مالكا يقول في العبد يكون بعضه حرا وبعضه مسترقا انه يوقف ماله بيده وليس له ان يحدث فيه شيئا ولكنه يأكل فيه ويكتسي بالمعروف فاذا هلك فماله الذي بقي له فيه الرق. قال يحيى وسمعت مالكا يقول الامر عندنا ان الوالد يحاسب ولده بما انفق عليه من يوم يكون للولد مال ناضا كان او او او عرض اذا اراد الوالد ذلك. وحدثني مالك عن عمر ابن عبد الرحمن ابن دلاف المزاني ان رجلا من جهينة كان يسبق الحاج فيشتري حين في ثم يسرع السير فيسبق الحاج فافلس. فرفع امره الى عمر بن الخطاب فقال اما بعد ايها الناس فان الاسيفع اسيفيع جهينة رضي رضي من دينه وامانته بان يقال سبق الحاج وانه قد دنا. وانه قد دان معرضا. فاصبح قد رين به. فمن كان له عليه دين اجتناب الغداة نقسم ماله بينهم واياكم والدين. فان اوله هم واخره حرب. باب ما جاء فيما افسد العبيد او جرحوه. قال يا يحيى سمعت ذلك ان يقول السدة عندنا في جناية العبيد ان كلما اصاب العبد من جرح جرح به انسانا او شيء اختلس او حريصة احترسها او ثمر معلق جذه او افسده او سرقة سرقها لا قطع عليه فيها ان ذلك في رقبة العبد لا لا يعدو ذلك الرقبة قل ذلك واكثر فان شاء سيده ان يعطي قيمة ما اخذ غلامه او ارسله. او عقل ما جرحه اعطاه وامسك غلامه. وان شاء ان يسلمه اسلمه وليس عليه شيء غير ذلك فسيده في ذلك بالخيار. باب ما يجوز من النخل. لا يجوز من النحل. حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن نسيب عن عثمان بن عفان رضي الله عنهما قال من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ ان يحوز نحله فاعلن ذلك له. واشهد عليها فهي جائزة وان وليها ابوه. قال ما لك الامر عندنا ان من نحل ابنا له صغيرا ذهبا او ورق ثم هلك وهو يليه انه لا شيء للابن من ذلك الا ان يكون عزلها بعينها او دفعها الى رجل وضعها لابنه عند ذلك الرجل فان فعل ذلك فهو جائز للابن بسم الله الرحمن الرحيم كتاب العتق والولاء. باب من اعتق شركا له في مملوك. حدثني مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركا له فيه عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فاعطى شركائه حصتهم واعتق عليه العبد والا فقد عتق منه ما عتقه قال مالك الامر مجتمع عليه عندنا في العبد يعتق يعتق سيده منه شخصا. ثلثه او ربعه او نصفه او سهما من الاسهم بعد موته انه لا اعتقوا منه الا ما اعتق سيده وسمى من ذلك الشخص. وسمي وسمى من ذلك الشخص وذلك ان عتاقة ذلك الشخص انما وجبت وكانت بعد وفاة الميت وان سيده كان مخيرا في ذلك ما عاش. فلما وقع العتق للعبد على سيده الموصي ان لم يكن للموصي الا ما اخذ من ماله ولم يعتق ما بقي من العبد لان ما له قد صار لغيره فكيف يعتق ما بقي من العبد على قوم اخرين ليسوا مبتدأوا العتاقة ولا اثبتوها ولا لهم الولاء ولا يثبت لهم وانما صنع ما صنع ذلك الميت. هو الذي اعتق وثبت له الولاء. فلا يحمل ذلك في مال غيره الا ان يوصي بان يعتق ما بقي منه في ماله فان ذلك لازم لشركائه ولورثته وليس لشركائه ولا لورثته ان يأبوا ذلك عليه. وهو في ثلث مال الميت لانه ليس على ورثته في ذلك ضرر. قال مالك ابن لو اعتق رجل ثلث عبده وهو مريض ففتح عتقه. عتق عليه كله في ثلثه وذلك انه ليس بمنزلة الرجل يعتق ثلث عبده بعد موته. لان الذي يعتق ثلث عبده بعد موته لو عاش رجع فيه ولم ينفذ عتقه. وان العبد الذي يثبت الذي يثبت سيده عتق ثلثه في مرضه يعتق وعليه كله انعاش واما تعتق عليه في ثلث وذلك ان امر الميت جائز في ثلثه. كما امر كما امر الصحيح جائز في ماله كله. باب الشرط في قال مالك من اعتق عبدا له فبت عتقه حتى تجوز شهادته وتتم حرمته ويثبت ميراثه فليس لسيدي ان يشترط عليه مثلما يشترط على عبده ولا يجعل عليه شيئا من لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركا له في في عبد قوم عليه قيمة العدل فاعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد. قال مالك فهو اذا كما كان له العبد خالصا احق باستكمال عتاقه ولا يخلطها بشيء من الرق. باب من اعتق رقيقا لا يملك مالا غيرهم. قال حدثني مالك عن يحيى ابن سعيد ان غير واحد عن الحسن بن ابي الحسن البصري وعن محمد بن سيرين ان رجلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق عبيدا له ستة عند موته فاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فاعتق ثلث العبيد. قال مالك وبلغني انه لم يكن لذلك الرجل ما ذلك الرجل مال غيرهم. وحدثني مالك عن ربيعة ابن يا عبد الرحمن ان رجلا في امارة ابانا ابن عثمان اعتق رقيقا له كلهم جميعا. فامر ابان ابن عثمان بتلك الرقيق فقسمت اثلاثا. ثم اسلم على يا خروج سهم الميت فيعتق فيعتقون. فوقع السهم على احد الافلاك فعتق الثلث الذي وقع عليهم السهم. باب القضاء في مال العبد اذا عاتق قال حدثني مالك عن ابن انه سمعه يقول مضت السنة ان العبد اذا عتق تبعه ماله قال مالك مما يبين ان العبد اذا عتق تبعه ماله ان ان مكاتبة اذا كتب تبعه ماله وذلك ان عقد الكتابة وعقد الولاء اذا تم ذلك. وليس مال العبد والمكاتب بمنزلة ما كان لهما من ولد. انما اولادهما بمنزلة رقابهما بمنزلة اموالهما لان السنة التي لا اختلاف فيها. ان العبد اذا عتق تبعه ماله ولم يتبع ولم يتبعه ولده. وان المكاتب اذا كتب تبعه ماله ولم يتبعه ولده. قال مالك ابن وما يبين ذلك ان العبد والمكاتب اذا افلسا اخذت اموالهما وامهات اولادهما ولم تؤخذ اولادهما لانهم ليسوا باموال لهما. قال مالك ومن بين ذلك ايضا ان العبد اذا بيع واشترط الذي تاعه ما له لم يدخل ولده في ماله. قال مالك ومما يبين ذلك ايضا؟ ان العبد اذا جرح اخذه وماله ولم يؤخذ ولده باب عتق امهات الاولاد وجامع القضاء في العتاقة. قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال ايما وليدة ولدت من سيدها فانه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها وهو يستمتع بها فاذا مات فهي حرة. وحدثني مالك انه بلغه ان عمر بن الخطاب اتته وليدة قد ضربها سيدها بنار او اصابها بها فاعتقاها. قال مالك الامر عندنا انه لا تجوز عتاقة رجل وعليه دين يحيط بماله وانه لا يجوز عتاقة الغلام حتى يحترم او يبلغ مبلغ الحلم وانه لا تجوز عتاقة المولى عليه في ما له وان بلغ الحلم حتى يلي ماله. باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة. قال حدث مالك عن هلال ابن اسامة عن عطاء ابن يسار عن عمر ابن الحاكم انه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ان جارية لي كانت ترعى غنما لي فجئتها وقد فقد وقد فقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت اكلها الذئب فأسفت عليها وكنت من بني ادم فلطمت وجهها وعلي رقبة اعتقها؟ فقال الرسول فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اين الله؟ فقالت في السماء. فقال له من فقال لها من انا؟ فقالت انت رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقها وحدثني مالك عن ابن شهاب عن عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود انا رجل من انصار جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء الى رسول الله صلى الله عليه بجارية له سوداء. فقال يا رسول الله ان علي رقبة مؤمنة فان كنت تراها مؤمنة اعتقها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اتشهدين ان لا اله الا الله قالت نعم قال اتشهدين ان محمدا رسول الله؟ قالت نعم. قال اتوقنين بالبعث بعد الموت؟ قالت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقها؟ قال وحدث مالك انه بلغه عن المقبورية انه قال سئل ابو هريرة رضي الله عنه عن الرجل تكون عليه رقبة هل يعتق فيها ابن زنا؟ فقال ابو هريرة نعم ذلك المكاتب وعن مالك انه بلغهم ان عورة ابن الزبير وسليمان بين انسان سئل اعرج ان كاتب على نفسه وعلى بنيه ثم مات هل يسعى بنو المكاتب في كتابة ابيهم ام هم عبيد وحدثني مالك عنه بلغه عن فضالة ابن عبيد ابن عبيد الانصاري وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم انه سئل عن الرجل تكون عليه هل يجوز له ان يعتق ولد زنا؟ قال نعم ذلك يجزئ عنه. باب ما لا يجوز من العتق في الرقاب الواجبة. قال احدثني مالك انه بلغه ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنه يعتقها لانه اذا فعل ذلك فليست برقبة تامة. لانه يضع من ثمنها للذي يشترط من عتقها. قال مالك ولا بأس ان يشتري الرقبة في التطوع ويشتري طعن عتقها وحدثني مالك ان احسن ما سمع في الرقاب الواجبة انه لا يجوز ان يعتق فيها نصر ان يعتق فيها نصراني ولا يهودي ولا يعتق فيها مكاتب ولا مدبر ولا ام ولد ولا معتق الى سنين ولا اعمى ولا بأس ان يعتق ان يعتق النصراني واليهودي والمجوسي تطوعا. لان الله تبارك وتعالى قال في كتابه فاما من بعد واما فداء حتى تضع الحرب اوزارها. فالمن العتاقة. قال مالك فاما الرقاب الواجبة التي ذكر الله في الكتاب فانه لا يعتق فيها الا رقبة مؤمنة. قال مالك وكذلك في اطعام المساكين في الكفارة في اطعام المساكين في الكفارات لا ينبغي ان ان يطعم فيها الا المسلمون ولا يطعم فيها احد على غير دين الاسلام باب عتق الحي باب عتق الحي عن الميت الحي. الخطأ. نعم. باب عتق الحي عن الميت. قال حدثني مالك عن عبدالرحمن بن ابي عمرة الانصارية ان امه ارادت ان توصي ثم اخر ذلك الى ان تصبح فهلكت وقد كانت همت بان تعتق فقال عبدالرحمن فقال عبدالرحمن فقلت للقاسم بن محمد اينفعها ان اعتق عنها؟ فقال القاسم ان سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان امي هالكت فهل ينفعها ان اعتق عنها؟ فقال رسول الله الله عليه وسلم نعم. وحدثني مالك عن سعيد انه قال توفي عبدالرحمن بن ابي بكر في نوم نام فاعتقت عنه عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رقابا كثيرة. قال مالك وهذا احب ما سمعت الي في ذلك. باب فضل عتق الرقاب وعتق الزانية وابن الزنا. قال حدثني ما لك عن هشام ابن عروة عن ابيه ان عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرقاب ايها افضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغلاها ثمنا انفسها عند اهلها. وحدثني مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر انه اعتق ولد زنا ولد زنا وامة. باب مصير الولاء لمن اعتاقه. قال حدثني مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انه قالت جاءت بريرة فقالت اني كتبت اهلي على تسع اوواق اواق. في كل عام اوقية فاعينيني فقالت عائشة ان احب اهلك ان اعدها لهم عندك عنك عادتها ويكون لي ولاؤك فعلت. فذهبت مريرة الى اهلها فقالت لهم ذلك فابوا عليها فجاءت من عند اهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت لعائشة اني قد عرضت عليهم ذلك فابوا علي الا ان يكون الولاء لهم. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها فاخبرته عائشة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذيها واشترطي لهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في اسف حمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط قضاء الله احق شرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق. وحدثني مالك وحدثني مالك عن نافع عن عن عبد الله ابن عمر ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ارادت ان تشتري جارية تعتقها فقال اهلها نبي عكيها على ان ولائها لنا ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعنك ذلك فانما الولاء لمن اعتقه. وحدثني مالك عن يحيى ابن سعيد عن عمرة بنت عبدالرحمن ان بريرة جاءت جاءت تستعين عائشة ام المؤمنين. فقالت عائشة رضي الله عنها ان احب اهلك ان اصب لهم ثمنك صبة واحدة واعتيقك ففعلت. فعلت. فذكر ذلك بريرة الارياف قالوا لا الا ان يكون لنا الولاء. قال مالك قال يحيى ابن سعيد فزعمت عمرة ان عائشة رضي الله عنها ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتريها واعتقيها فانما الولاء لمن اعتق. وحدثني مالك عن عبدالله ابن دينار عن عبدالله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهيبته. قال مالك في العبد يبتاع نفسه من سيره على انه يوالي من شاء. ان ذلك لا يجوز وانما الولاء لمن اعتق. ولو ان رجلا اذن لمولاه ان يوالي من شاء ما جاز ذلك. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن اعتقه. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هيبته. فاذا جاز لسيدي ان يشترط ذلك له وان يأذن له ان يوالي من شاء فتلك الهبة باب باب جر العبد الولاء اذا اعتق. قال حدثني مالك عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن ان الزبير ابن العوام اشترى عبدا فاعتقه ذلك العبد بنون من امرأة حرة لما اعتقه الزبير وقال هم مواليه وقال موالي امهم. بل هم موالينا فاختصموا الى عثمان بن عفان عثمان الزبير بولائهم وحدثني مالك انه بلغه ان سعيد ابن المسيب سئل عن عبد عن عبد له ولد عن عبد له ولد من امرأة حرة لمن ولائهم فقال سعيد ان مات ابوهم وهو عبد لم يعتق فولاؤهم لموالي امهم. قال مالك مثل ذلك ولد الملاعنة من الموالي ينسب الى ما والي امه فيكون له مواليه مواليه ان مات ورثوه. وان جر جريرة عقلوا عنه فان اعترف به ابوه الحق به. وصار ولا الى موالي ابيه وكان ميراثه لهم وعقله عليهم وجلد ابوه الحد. قال مالك وكذلك المرأة الملاعنة من العرب اذا اعترف وكذلك المرأة الملاعنة من العرب اذا اعترف زوجها الذي لعنها بولدها صار بمثل هذه المنزلة. الا ان بقية ميراثه بعد ميراث امه واخوته لعامة المسلمين ما لم يلحق بابيه انما ورث ولد الملاعنة الموالاة موالي امه قبل ان يعترف به ابوه لانه لم يكن له نسب ولا عصبة فلما ثبت نسب وصار الى عصبته قال مالك الامر مجتمع عليه عندنا في ولد العبد من مرأة حرة وابو العبد حر ان الجد ابا العبد يجر ولا ولد ابنه ولا ولد ابنه الاحرار من امرأة حرة يرثهم ما دام ابوهم عبدا. فان عتق ابوهم رجع الولاء الى مواليه. وان مات هو عبد فان الميراث والولاء. ولو ان العبد كان له بنيان حران فمات احدهما وابوه عبد. جر الجد ابو الاب الولاء والميراث. قال مالك في الام تعتق وهي حامل وزوجها مملوك ثم زوج ثم يعتق زوجها قبل ان تضع حملها او بعدما تضع ان ولاء ما كان في بطنها للذي اعتق امه. لان ذلك الولد كان اصابه الرق قبل ان تعتق امه وليس هو بمنزلة الذي تحمل به امه بعد العتاقة لان الذي تحمل به امه بعد العتاقة اذا اعتق ابوه جر ولا قال مالك في العبد يستأذن سيده ان يعتق عبدا له فيأذن كان له سيده. ان ولاء المعتقل سيد العبد لا يرجع ولاؤه لسيده الذي اعتقه وان عتق باب ميراث الولاء باب ميراث الولاء قال حدثني مالك عن عبدالله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبدالملك بن ابي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام عن ابيه انه اخباره ان العاصي ابن هشام هلك وترك كبنين له ثلاثة. اثنان لام ورجل لعلة فهلك احد الذين لام وترك مالا وموال. فورثه اخوه لابيه وامه ماله وولاءه موالي وولاءه مواليد ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي وترك ابنه واخاه لابيه. فقال ابنه قد احرزت ما كان ابي احرز من المال وولاء الموالد قال اخو ليس كذلك انما احرزت المال واما ولاء الموالي فلا ارأيت لو هلك اخي اليوم الست ارثه انا فاختصم الى عثمان ابن عفان فقضى لاخيه بولاء وحدثني مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ابن حزم انه اخبره انه اخبره ابوه انه كان جالسا عند ابانا ابن عثمان فاختصم اليه نفر من جهينة ونفر من من الحارث من وكانت امرأة من جهينة عند رجل من بني الخزرج يقال لها يقال له ابراهيم بن كليب فماتت المرأة وتركت مالا وموالد فورثها ابنها وزوجها ثم مات ابنها فقال لنا ولاء الموالي قد كان منها احرزه. فقال الجهنيون ليس كذلك انما هم موالي صاحبنا. فاذا مات ولدها فلنا ولاءهم ونحن نرثهم فقضى ابان ابن عثمان للجهين بولاء الموالد وحدثني مالك لانه بلغه ان سعيد بن المسيب قال فيه رجل هلك وترك بنينة له ثلاثة وترك ما ولي عنده اعتاقهم هو ثم ان الرجلين من بنيه هلكا وتركا اولادا. فقال سعيد بن المسيب يرث الموالي الباقي من الثلاثة فاذا هلكه فولده وولد في ولاء الموالي شرعا سواء. باب ميراث السائبة وولاء من اعتق اليهودي والنصراني وحدثني مالك انه سال ابن شهاب عن السائبة قال يوالي من شاء فان مات ولم يوالي احدا فيما يراثه للمسلمين وعقله عليهم. قال مالك ان احسن ما سمع في السائبة انه لا يوالي احدا وان ميراثه للمسلمين وعقله عليهم. قال مالك في اليهود والنصراني يسلم عند احدهما فيعتقه فيعتقه قبل ان يباع عليه ان ولاء العبد المعتق للمسلمين. وان اسلم اليهودي او النصراني بعد ذلك لم يرجع اليه الولاء ابدا. قال مالك ولكن اذا اعتق اليهودي او النصراني عبدا على دينهما ثم اسلم المعتق قبل ان يسلم اليهودي والنصراني الذي اعتقه رجع الولاء اليه الولاء. لانه قد كان ثبت له الولاء يوم اعتقاه. قال ما لك وان كان اليهودي او النصراني ولد مسلم ورث ووالي ابيه اليهودي او نصراني اذا اسلم اذا اسلم المولى المعتق قبل ان يسلم الذي اعتقه. وان كان المعتق حين اعتق مسلما لم يكن لولد نصراني او يهودي المسلمين من ولاء العبد مسلمين من ولاء العبد المسلم شيء لانه ليس لليهودي ولا للنصراني ولا فولا او العبد المسلم لجماعة المسلمين. احسنت بارك الله فيك قراءة مع الشيخ يوسف قراءة هذه الابواب تدلنا على ان العلماء فقهاء اما اليوم فكثير منا ربما ينتسب الى العلم لا يفهم نصف ما هو مكتوب هنا. جزاك الله خير نصف ما هو مكتوب هنا ربما لا يفهمه فضلا عن ان يفقهه او يعرف مأخذه ومخرجه ومدخله. نسأل الله ان يرزقنا واياكم العلم النافع فليس كل من قرأ يكون فقيها وليس كل فقيه يكون عالما انما يخشى الله من عباده العلماء نسأل الله ان يرزقنا واياكم العلم والفقه والخشية نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى كتاب المكاثر قال رحمه الله القضاء في المكاتب وعن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيئا وعن مالك انه بلغه ان عورة ابن الزبير وسليمان ابن يسار كان يقول ان المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء. قال مالك وهو رأيي؟ قال مالك وان هلك المكاتب وترك ما اكثر مما بقي عليه من كتابته وله ولد ولدوا في الكتابة او كاتب عليهم ورثوا ما بقي من المال بعد قضاء كتابته وعن مالك عن حميد ابن قيس المكي ان مكاتبا كان للمتوكل هلك بمكة وترك عليه بقية من كتابته وديونا للناس ابنته فاسكن على عامل مكة القضاء فيه فكتب الى عبد الملك ابن مروان يسأله عن ذلك فكتب اليه عبدالملك يعني ابدأ بديون الناس ثم اقض ما بقي من كتابته ثم اقسم ما بقي من ماله بين ابنته ومولاه. قال ما لك الامر عندنا انه ليس على سيد العبد ان يكاتبه اذا سأله ذلك ولم اسمع ان احدا الائمة اكره رجلا على ان يكاتب عبده. وقد سمعت بعض اهل بعض اهل العلم اذا سئل عن ذلك فقيل له ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه فكاتبوا وهم ان علمتم فيهم خيرا يتلو هاتين الايتين واذا حللتم فاصطادوا فاذا فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. قال ما يكن فانما ذلك امر اذن الله فيه للناس وليس بواجب عليهم. قال مالك وسمعت بعض اهل العلم يقول في قول الله تبارك وتعالى اتوهم من مال الله الذي اتاكم ان في ذلك ان يكاتب الرجل غلامه ثم يضع عنه من اخر كتابته شيئا مسمى. قال مالك احسن الذي سمعته والذي ادركت عليه عمل الناس عندنا. قال مالك وقد بلغني ان ان عبد الله ابن عمر كاتب غلاما له على خمسة وثلاثين الف درهم ثم مضى عنه ومن اخر كتابته خمسة الاف درهم. قال مالك الامر عندنا ان المكاتب اذا كاتبه سيده تبعه ماله ولم يتبعه ولده الا ان يكون الا ان يشترطهم في كتابته. قال وسمعت مالكا يقول في المكاتب يكاتبه سيده وله جارية بها حبل. لم يعلم به هو ولا سيده يوم كتابته ثم كتبه فانه اتبعه ذلك الولد لانه لم يكن دخل في كتابته وهو لسيده فاما الجارية فانها للمكاتب لانها من ماله. قال مالك في رجل ورث مكاتبا من امرأته وهو وابنها. ان المكاتبين مات قبل ان يقضي كتابته واقتسم ميراثه على كتاب الله وان ادى كتابته ثم مات فمراثه من ابن المرأة ليس للزوج من ميراثه شيء. قال مالك في المكاتب يكاتب عبده قال ينظر في ذلك فان كان انما اراد المحاباة لعبده وعرف ذلك منه بالتخفيف عنه فلا يجوز ذلك وان كان انما كاتبه على وجه الرغبة طلب المال وابتغاء الفضل والعون على كتابته. فذلك جائز له. قال مالك في رجل واعطي مكاتبة له انها ان حملت فهي بالخيار ان شاءت كانت ام ولد وان شاء جاءت قرت على كتابتها فان لم تحمل فهي على كتابتها. قال ما لك الامر مجتمع عليه عندنا في العبد يكون بين الرجلين. ان احدهما لا يكاتب نصيبه منه اذن له بذلك صاحبه او لم يأذن الا ان يكاتباه جميعا لان ذلك يعقد له عتقه ويصير اذا ادى العبد ما كتب عليه الى ان الى ان نصف ولا يكون على الذي بعضه ان يستتم عتقه. فذلك خلاف لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد ان قوم عليه قيمة العدل. قال مالك وان جهلنا ذلك حتى يؤدي المكاتب او قبل ان يؤدي رد الذي كتبهما قبض من المكاتب فاقتسم هو شريكه على قدر حصصهما كتابته وكان عبدا لهما على حاله الاولى. قال مالك في مكاتب من رجلين فانظره احدهما بحقه الذي عليه وابى الاخر ان ان ينظره فاقتضى الذي ابى ان ينظره بعض حقه ثم مات المكاتب وترك ما لم مالا ليس فيه وفاء من كتابته قال مالك يتحصان بقدر ما بقي لهما عليه يأخذ كل واحد منهما بقدر حصته فان ترك المكاتب فضل عن كتابته. اخذ كل واحد منهما ما بقي من الكتابة وكان فما بقي بينهما بالسواء فان عجز المكاتب وقد اغتمر الذي لم ينظره اكثر مما اقتضى صاحبه. كان العبد بينهما نصفين ولا يرد على صاحبه فضل ما اقتضى لانه انما ثم الذي له دين باذن صاحبه. وان وضع عنه احدهما الذي له ثم اقتضى صاحبه بعض الذي له عليه. ثم اجزى فهو بينهما اولا يرد على الذي اقتضى على صاحبه شيئا لانه انما اقتضى الذي له عليه وذلك بمنزلة الدين للرجلين بكتاب واحد على رجل واحد فينظره احدهما ويشح الاخر بعض حقه ثم يفلس الغريم فليس على الذي اقتضى ان يرد شيئا مما اخذ. قال رحمه الله تعالى باب الحملة في الكتابة. قال مالك الامر مجتمع عليه عندنا ان العبيد جميعا كتابة واحدة فان بعضهم حمراء حلماء حملاء عن بعض. وانه لا يوضع عنهم لموت لموت احدهم شيء وان قال احدهم عند استواء القى بيديه فان لاصحابه ان يستعملوه فيما يطيق من العمل. ويتعاونون بذلك في كتابتهم حتى يعتق بعتقهم ان عتقوا ويرق برقهم قال مالك الامر للمجتمع عليه عندنا ان العبد اذا كاتبه سيده لم ينبغي لسيده ان يتحمل له بكتابة عبده احد. ان مات العبد او عجز وليس هذا من سنة المسلمين وذلك انهن وذلك انه ان تحمل رجل لسيد المكاتب بما بقي عليه من كتابته ثم اتبع ذلك سيد المكاتب قبل الذي تحمل له اخذ ما له باطلا لا هو ابتاع المكاتب فيكون ما اخذ منه من ثمن شيء من ثمن شيء هو له ولا المكاتب عتق فيكون في ثمن حرية حرية ثبتت له فان عجز المكان تم رجع الى سيده وكان عبد المملوكا له وذلك ان الكتابة ليست بيدين ثابت يتحمل لسيد المكاتب بها. انما هي شيء اذ اداه المكاتب عتقه وان مات المكاتب عليه دين للناس يرد عبدا مملوكا لم يحاصن الغرماء سيدوه بكتابته. لم يحصن الغرماء سيده بكتابته وكان الغرماء اولى بماله من وان عجز المكاتب عن دين الناس رد عبدا مملوكا لسيده وكانت وكانت ديون الناس في ذمة المكاتب لا يدخلون مع سيدهم شيء من ثمن رقبته قال مالك اذا كاتب القوم جميعا كتابة واحدة ولا رحم بينهم يتوارثون بها فان بعضهم حمراء حمراء عن بعض ولا يعتق بعضهم دون بعض حتى ايؤدوا الكتابة كلها فان مات احدهم وترك مالا هو اكثر من جميع ما عليهم ادي عنهم جميع ما عليهم. وكان فضل الماء بسيدهم ولم يكن لمن كاتب معه من فضل لشيء ويتبعهم السيد بحصصهم التي بقيت عليهم من الكتابات التي قضيت عنهم من مال الهالك. لان الهالك انما انما كان حمل عنهم فعليهم ان يؤدوا ما اعتقوا به من ماله وان كان لمكاتب الهالك ولد حر لم يولد في الكتابة ولم يكاتب عليه لم يرثه لان المكاتب لم يعتق حتى تا مات رحمه الله تعالى باب القطاعات في الكتابة وعن مالك انه بلغ ان ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان كانت تقاطع مكاتبيها بالذهب والورق قال مالك الامر المستمع اليه عندنا في الملكان تبي يكونوا بين المشركين فانه لا يجوز لاحدهم ان يقاطعه ولا حسده الا بإذن شريكه. وذلك ان العبد وماله بينهما فلا يجوز لاحدهما ان يأخذ عليه شيئا الا بذكره ولو قطعه احدهما دون صاحبه ثم حاز ذلك ثم مات المكاتب وله مال او عجز لم يكن لمن قاطعه شيء من ماله ولم يكن له ان يرد ما قاطعه ما قاطعه عليه ويرجع ويرجع حقا ويرجع حقه في رقبته ولكن من من قاطع مكاتب ثم عجز المكاتب فان احب الذي قاطعه فان احب الذي قاطعه ان يرد الذي اخذ منه من ضع من القطاعة ويكون على نصيبه من رغبة المكاتب كان ذلك نهو وان مات المكاتب وترك ما لم يستوى فالذي بقيت له الكتابة حقه الذي بقي له على المكاسب من ماله ثم كان ما بقي من مال المكاثر بين الذي قاطعه وبين شركه على قدر حصصهما بالمكاتب. وان احدهما قاطعه وتماسك صاحبه بالكتاب ثم عز المكاتب. قيل للذي ان شئت ان ترد على صاحبك نصف على صاحبك نصف الذي اخذت ويكون العبد بينكما شطرين وان ابيت فجميع العبد للذي تمسك بالرق خالص قال مالك في المنكات ان يكون بين الرجلين فيقاطعه احدهما بإذن صاحبه ثم يقبض الذي تمسك بالرقيض مثل مثلما قاطع عليه صاحبه او اكثر من ذلك ثم يعجز فقال مالك فهو بينهما لانه انما اقتضى على الذي عليه وان وان اقتضى اقل مما اخذ الذي قاطعه ثم عز المكاتب فاحب الذي قطعه ان رد على صاحبه نصف الذين يفضلون به ويكون العبد بينهما نصفين فذلك له وان ابى فجميع العبد للذي لم يقاطعه وان مات المكاتب وترك مالا فأحب الذي قاطعه ان يرد على صاحبه نصف ما الذي يفضله به ويكون الميراث بينهما فذلك له وان كان الذي تمسك بالكتاب فالميراث بينهما لانه انما اخذ حقه. قال مالك في المكاتب ان يكون بين الرجلين فيقاطع احدهما عن نصف حقه باذن شريكه ثم يقبض الذي تمسك اقل مما قاطعنيه صاحبه ثم يعجز المكاتب قال مالك ان احب الذي قاطع العبد اذا ان احب الذي قطع العبد ان يرد على صاحبه نصف ما يخطم به كان العبد بينهما شطنين وان ابى ان يرد فللذي تمسك بالرق حصة صاحبه الذي كان قاطع عليه المكاتب. قال مالك وتفسير ذلك ان سيكون بينهما شطرين فيكاتبانه جميعا ثم يقاطع احدهما المكاتب على نصف حقه باذن صاحبه. وذلك الربع من جميع العبد ثم يعجز المكاتب فيقال للذي قطعه ان شئت برضو دعانا صاحبك نصف ما فضلته به. ويكون العبد بينكما شطرين وانما كان للذي تمسك بالكتابة ربع صاحبه الذي قطع المكاتب عليه خالصا وكان له العبد كذلك ثلاثة واربعين عبدي وان كان للذي قطع ربه عن العبد لانه ابى ان يرد ثمن ربوعه الذي قاطعه عليه. قال مالك في المكادم يقاطع سيده فيعتق ويكتب عليه ما بقي من من قطعته دينا عليه ثم يموت المكاتب وعليه دين للناس. قال ما يكن فان سيده ليحاص غرماءه بالذي عليه من قطاعته ولعلمائه ان يبدؤوا عليه. قال مالك ليس للمكاتب ان يقاطع سيده اذا كان عليه دين من الناس فيعتق ويصير هنا شيئا لا شيء له. لان اهل الدين احق بماله من سيده فليس ذلك بجائز له. قال مالك الامر عندنا في الرجل يكاتب عبده ثم يقاطعه فيضع عنه مما عليه من المكاتبة على ان عجل لهما قاطعه عليه انه ليس بذلك بأس وانما كره ذلك من كره انه انزله منزلة الدين يكون على رجل الى اجر فيضع عنه وينقده وليس هذا مثل دين انما قاطع المكاتب سيده على ان يعطيه مالا في ان يعجل العتق فيجب له الميراث والشهادة والحدود. ويثبت له حرمة العتاقة ولم دراهم بدراهم ولا درهم من ذهب وانما مثل ذلك مثل رجل قال الغلام ائتني بكذا وكذا دينارا وانت حر. فيوضع عنه فيوضع عنه من ذلك فقال ان جئتني باقل من ذلك فانت حر فليس هذا دينا ثابتا ولو كان دينا ثابتا لخاص به السيد غرماء المكاتب اذا مات وافلس فدخل معهم في مكاتبة. احسنت نقفل بعد الاذان ان شاء الله يقاطع يعني يقاسط حنا نسميه قسط في زماننا اقساط يعني باقساط سياراته عندنا حنا نعم بسم الله. قال رحمه الله تعالى باب جراح المكاتب قال مالك احسن ما سمعت في المكاتب يجرح الرجل يقع فيه العقل عليه ان المكاتب ان قوي على ان يؤدي عقل ذلك الجرح مع كتابته يداه. وكان على كتابته فان لم يقوى على ذلك فقد عجز عن كتابته وذلك انه ينبغي ان يؤدي عقل ذلك الجرح قبل الكتابة بينما عجز عن اداء العقل ذلك الجرح خير سيده. فان احب ان يؤدي عقل ذلك الجرح فعل وان امسك غلامه وصار وامسك غلامه وصار عبدا مملوكا. وان شاء ان يسلم العبد الى مجروح اسلمه ويس على السيد اكثر من ان يسلم عبده. قال مالك في قوم كاتبون جميعا ان فيجرح احدهم جرحا فيجرح احدهم جرحا في عقل. قال مالك من جرح منهم جرحا فيه عقل قيل له وللذين معه في كتابته ادوه جميعا فان فان الدم ثبتوا على كتابتهم وان لم يؤدوا فقد عجزوا ويخير سيدهم فان شاد عقل ذلك الجرح ورجعوا عبيدا له جميعا. وان شاء اسلم الجارح وحده ورجع الاخرون عبيد لهم جميعا بعجزهم عن اداء عقد ذلك الجرح الذي جرح صاحبهم قال مالك الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا ان المكاتب اذا اصيب بجرح يكون له فيه عقل او اصيب احد من ولد المكاتب الذين معه في كتابته فان عقلهم عقل في قيمتهم وان ما اخذ لهم من عقلهم يدفع الى سيدهم الذي له الكتابة. ويحسب ذلك للمكاثر في اخر كتابته فيوضع عنه ما ما اخذ سيده من دية جرحه قال ملكنا تفسير ذلك انه كأنه كاتبه على ثلاثة الاف درهم وكان وكان دية جرحه للذي اخذ سيده الف درهم فاذا المكاتب الى سيده الفي درهم فهو حر وان كان الذي بقي عليه من كتابته الف درهم وكان الذي اخذ من دية جرحه الف درهم فقد عتق وان كان وان كان عقب جرحه اكثر مما بقي على المكاتب اخذ سيد المكاتب ما بقي من كتابته واعتق وكان ما ما فضل بعد اداء كتابته للمكاتب الى المكاتب شيء من دية جرحه فيأكله ويستهلكه فان اعجز رجع الى سيده اعور او مقطوع اليد او معضوب الجسد وانما كتمه سيده على ماله وكسبه ولم يكاتبه على ان يأخذ ثمن ولده ولا ما اصيب من عقل جسده فيأكله ويستهلكه ولكن عقل جراحات المكاتب وولده الذين ولدوا في تاب فيها وكاتب عليهم يدفع الى سيده ويحسب ذلك له في اخر كتابته. قال رحمه الله تعالى المكاتب وعن مالك قال وحدثني مالك ان احسن ما سمع في رجل يشتري مكاتب الرجل انه لا يبيعه اذا كان كاتبه بدنانير او دراهم الا بعرض من الوضوء يعجله ولا يؤخره لانه اذا اخره كان دينا بدينه وقد نهي عن الكائن وقد نوي عن قال وان كاتب المكاتب قال وان كاتب المكاتب سيده بعرض من العروض من الابل او البقر او الغنم او او الرقيق فانه يصلح للمشتري ان يستنيه بباب نافضة او عرض مخالف للعروض التي التي كاتبه سيدنا عليها يعجل ذلك ولا يؤخره. قال ما لكم احسن ما سمعت في المكاتب انه اذا بيع كان احق باشتراء كتابته ممن اشتراها. اذا قوي ان يؤدي الى سيده الثمن الذي باعه به وذلك ان اجتمع نفسه عتاقة وان العتاق ستبدأ على ما كان معها من وصاياها وان باع بعض من كاتب المكاتب نصيبه منه فباع نصف المكاتب او ثلثه او ربوعه او زهما من الزمن المكاتب فليس للمكاتب فيما بيع منه شفعة وذلك انه انما يصير بمنزلة القطاعة وليس له ان يقاطع ان يقاطع بعض ما من كتبه الا به شركائه وان ما بيع منه ليست له به حرمة تامة وان ما له محجور عنه ان اشتراه بعضه يخاف عليه منه العجز ولما يذهب منه من ماله وليس ذلك بمنزلة الشراء المكاتب نفسه كاملا الا ان يأذن له ان بقي له فيه كتابة فان اذنوا له كان احق بما بيع منه. قال ما يكون لا يحل بيع نجم من نجوم المكاتبة وذلك انه غرض ان عجز المكاتب بطل ما عليه وان مات او افلس وعليه ديون للناس لم يأخذ للذي لم يأخذ الذي اشتراه نجمه بحصته مع غرمائه شيئا وانما الذي اشترى نجم من نجوم المكاتب بمنزلة سيد المكاتب سيد المكاتب لا يحاص بالكتابة وعلمائه وعلماء المكاتب كذلك الخوارج ايضا يجتمع له على غلامه فيحاص ما اجتمع له من غلامه. قال مالك لا بأس ان يستلم كاتب كتابته بعين او عرض مخالف لما كتب ما به من العين او العضم او غير مخالف معجلا او مؤخرا. قال مالك في المكاتب يهلك ويترك ام ولد وولد له صغارا منها غيرها فلا يقوون على السعي ويخاف عليهم ويخاف عليهم العجز عن كتابتهم. قال تباع ام ولد ابيهم اذا كان في ثمنها ما يؤدى به عنه هم جميع كتابتهم امهم امهم كانت او غير امهم يؤدى عنهم ويعتقون لان اباهم كان لا يمنع بيعها اذا خاف اذا خيف عليهم العجز بيعت ام ولد ابيهم فودي عنهم فان لم يكن في ثمنها ما يؤدى عنهم ولم تقوى هي ولا هم على السعي. رجعوا الرقيقة لسيدهم قال مالك الامر عندنا في الذي يبتاع كتابة المكاتب ثم يهلك المكاتب قبل ان يؤدي كتابته انه يرثه الذي اشترى كتابته وان عجز فله رقبته وان مكاتب كتابته الى الذي اشتراها وعتق فولاؤه للذي عقد كتابته ليس للذي اشترى كتابته من ورائه شيء. قال رحمه الله تعالى باب قال بل يسعون في كتابة ابيهم ولا يوضع عنهم لموت ابيهم شيء. قال مالك وان كانوا صغارا لا يطيقون على الساني ثم لم ينتظر سيد ابي ان يكبروا وكانوا راضين عن زيدان الا ان يكون المكاتب ترك ما يؤدى به عنهم نجومهم الى ان يتكلفوا السعي. فان كان فيما ترك ما يؤدى عنهم ادي ذلك عنهم على حالهم حتى يبلغوا السعي فان ادوا عتقوا وان عجزوا رقوه. قال مالك في المكاذب يموت ويترك مالا ليس فيه وفاء للكتابة. ويترك ولدا معه في كتابته وام ولد فارادت ام ولده ان تسعى اليهم فانه يدفع اليها المال اذا كانت مأمونة على ذلك قوية على السعي وان لم تكن قوية على السعي ولا مأمونة على اي ولم يعطي شيئا من ذلك ورجعت هي وولد المكاتب رقيقا لسيدي المكاتب. قال مالك اذا كاتب القوم تبعه كتابة واحدة ولا رحيم بينهم فعز بعضهم موسى بعضهم حتى اعتقوا جميعا فان الذين سعوا يرجعون على الذين عجزوا عجزوا بحصة ما ادوا عنهم لان بعضهم حملاء عن بعض. قال رحمه الله تعالى باب اذا ادى ما عليه قبل محله وعن مالك انه سمع ربيعة بن ابي عبدالرحمن وغيره يذكرون ان مكاتبا كان لفرافصة ابن عمير الحنفي وانه عرض عليه ان فعلى ما عليه من كتابته فاما الفرافصة فاتى مكاتب مروان ابن الحكم وهو امير المدينة فذكر ذلك له. فدعا مروان الخرافصة فذكر له ذلك فابى فامر مروان ان يقبض من المكاتب فيوضع في بيت المال وقال المكاتب اذهب فقد عتقت فلما رأى ذلك الفرافصة قبض المال. قال ما لكم فالامر عند ان المكاتب اذا جميع ما عليه من نجومه قبل محلها جاز ذلك ولم يكن لسيده ان يأبى ذلك عليه وذلك انه يضع عن المكاثر ذلك كل شرط او خدمة او سفر انه لا تتم عتاب رجل وعليه بقية من رق ولا تتم حرمته ولا تجوز شهادته ولا يتم ميراثه ولا اشبه هذا من امره ولا من بين سيديه ان يسلط عليه خدمة بعد عتاقته وانا منكم في مكاتب ثمانية ظهر مرضا شديدا فاراد ان يدفع نجومه كلها الى سيده لان لان يرثه ورثة له احرار وليس معه في كتابته ولد له قال مالك ذلك جائز له لانه تتم بذلك حرمته وتجوز شهادته ويجوز اعترافه بما عليه من ديون الناس وليس لسيده ان يأبى عليه بان يقول فر مني بماله. قال رحمه الله تعالى باب امرة المكاتب اذا اعتق وعن مالك انه بلغه ان سعيد ابن المسيب سئلا مكاتب كان بين رجلين فاعتق احدهما نصبه فمات المكاتب وترك مالا كثيرا وكان يؤدى الى الذي تمسك بكتابته الذي بقي له ثم يقتسمان ما بقي بالسوية قال مالك اذا كاتب المكاتب فيعتقه فانما يرثه اولى الناس من كاد مؤمن رجال يوم توفى يوم توفى. يوم توفي يوم توفي المكاتب من ولد او عصبة. قال وهذا ايضا في كل من اعتق فانما ميراثه لاقرب الناس ممن اعتقه. من ولد او عصبة من الرجال يوم يموت المعتق بعد ان يعتق ويصير موروثا وانا ما يقولون اخوة في كتابة منزلة الولد اذا كتبوا جميعا كتابة واحدة اذا لم يكن لاحد منهم ولد كاتب عليهم او ولده في كتابته فان الاخوة يتوارثون فان كان لاحد منهم ولدوا في كتابته او كتب عليهم ثم هلك احدهم وترك مالا ادي عنهم جميع ما عليهم مكتبة واعتقوا وكان فضل المال ذلك لولده دون اخوته قال رحمه الله باب الشرط في المكاثر قال مالك في رجل كاتب عبده بذهب او ورق واستوفى عليه في كتابته سفرا او خدمة او اضحية او اضحية ان كل شيء من ذلك سمى باسمه ثم قوي المكاتب على داء نجومه كلها قبل محلها قال اذا ادى نجمه كلها وعليه هذا السطر عتق فتمت حرمته ونوا ونظر الى ما شرط عليه من خدمة او سفر او ما ذلك مما يعالجه هو بنفسه ذلك موضوع عنه وليس لسيده في شيء وما كان من اضحية من اضحية او كسوة او شيء يؤديه فانما هو منزلة الدنانير يقوم فذلك فيدفعه مع نجومه ولا يعتقه حتى يدفع ذلك مع نجومه قال مالك الامم مجتمع عليه عندنا الذي الاختلاف فيهن المكاة بمنزلة عبد اعتقه سيده بعد خدمة عشر سنين فاذا هلك سيده الذي اتاه قبل عشر سنين فانما بغي خدمة ديني ورفضه وكان ولاءه للذي عقنا عتقه ولولده من رجال او من عصبة قال ما يكن في رجل يشترط على مكاتبه انك لا تسافر ولا تنكح ولا تخرج من ارضه الا اذا ان فعلت فان بعدت شيئا من ذلك بغير اذنه فما فمحو كتابتك بيدي قال مالك ليس محو كتابته بيده ان فعل المكالم شيئا من ذلك وليرفع ذلك اشترط ذلك ولم يشترطه وذلك ان الرجل يكاتب عبده بمثل دينار وله الف دينار اكثر من ذلك فينطلق وينكح امرأ المرأة فيصدقها فيصدقها الصداق الذي يجحف بماله ويكون فيه عجزه فيرجع الى سيده عبد الله ملل له ويسافر فتحل نجومه وهو غاب فليس ذلك له ولا على ذلك كتابته. وذلك بيد سيده ان شاء اذن له في ذلك وان شاء منعه. فرحمه الله تعالى امام ولاء المكاتب اذا اعتق قال وعن مالك قال وحدثني مالك الى المكاتب اذا عتق عبده ان ذلك غير جائز له الا باذن سيده فان جاز ذلك سيده ثم اعتق المكاتب ثم اعتق مكاتبوت كان ولا اموري للمكاتب وان مات المكاتب قبل ان يعتق كان ولاء المعتق لسيد المكاتب وان مات المعتق قبل ان يعتق المكاثر المكاتب قال مالك وكذلك ان الله كاتب المكاتب عبدا فيعتق المكاتب فيعتق مكاتب اخر قبل سيده الذي كذبه فان ولاؤه لسيد المكاذب ما لم يعتق المكاتب الاول الذي كاتبه فان عتق الذي كاتبه ورجع اليه ولواء مكاتبه. الذي كان اعتق ربه وان مات المكاتب الاول قبل ان يؤدي قومه عجز عن كتابته ولد احرار لم يرثه ولا مكاتب ابيهم لانه لم يثبت لابيهم ولا يكون له الولاء حتى يعتق. قال مالك في المكاتب يكون بين الرجلين فيترك احدهما كاتب الذين هو عليه ويشح الاخر ثم يموت منكدا ويترك ماله قال مالك يقضي الذي لم يترك له شيئا ما بقي له عليه ثم يقتسمان المال كيأتيه لو مات عبدا ان الذي صنع ليس معتاقة وانما ترك ما كان له عليه قال ما لك مما يبين ومما يبين ذلك ان الرجل اذا مات وترك مكاتما وترك بنين رجالا ونساء ثم اعتقن احد البنين ثم اعتق احد البنين نصيبه من المكاتب ان ذلك لا يثبت له من الولاء شيئا ولو كانت عتاقة لثبت الولاء لمن اعتق منهم رجال ونسائهم قال ما يبين ذلك ايضا انهم اذا اعتق احدهم نصيبهم ثم عز المكاتب ولم يقوم على على الذي اعتق نصيبهم ما بقي من مكاتب ولو كانت تعتاقد قوم عليه حتى يعتق في ماله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد قوم قيمة العدل فان لم يكن له مال فقد عتق منه ما طب قال مالك ومما يبين ذلك ايظا ان من سنة المسلمين ان التي لا اختلاف فيها ان من اعتق شركا له في مكاتب لم يعتق عليه في ماله ولو اعتق عليه كان الولاء هم دون شركاء. قال مالك مما يبين ذلك ايضا ان من سنة المسلمين ان الولاء لمن عقد الكتابة وانه ليس لمن ورث سيد المكاتب المكاتب وان اعتق وان اعتقنا نصيبهن شيء وانما ولاءه لولد سيد المكاتب الذكور او عصبته من الرجال. احسنت بارك الله فيك نكمل ان شاء الله بعد الصلاة ابشركم انكم في رباط