﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:40.050
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين نحمده عز وجل نثني عليه الخير كله ونسأله الكفاية والاعانة والتوفيق والسداد. قال الامام ابو داوود في كتابه السنن رحمه الله تعالى قال كيف التكشف عند الحاجة؟ اي

2
00:00:40.050 --> 00:01:10.050
كيف يفعل من اراد قضاء الحاجة عند رفعه لثيابه قال حدثنا زهيب بن حرب وهو النسائي الحافظ قال حدثنا وكيع وهو ابن الجواح الرئاسي وهو ايضا احد الحفاظ قال عن الاعمش وهو سليمان ابن مهوى

3
00:01:10.050 --> 00:01:40.050
قال وهو سليمان ابن مهوان احد الحفاظ ايضا قال عن رجل قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض. هذا الحديث وان كان

4
00:01:40.050 --> 00:02:10.050
ضعيفا لان فيه من لم يسمى. وقد تقرر في علم الحديث انه لا يقبل الحديث باسناد وان يسمى جميع رواد. هذا الحديث وان يكونوا ثقة و ان يكون بعضهم قد سمع من البعض الاخرون. ولذا قال ابو داوود

5
00:02:10.050 --> 00:02:30.050
رواه عبدالسلام بن حرب عن الاعمش عن انس بن مالك. وهو ضعيف وقيع رواه عن عن رجل عن ابن عمر. واما عبدالسلام بن حرب فرواه عن الاعمش عن انس بن مالك. وهو ضعيف ايضا

6
00:02:30.050 --> 00:03:00.050
وذلك لان الاعمش لم يسمع من انس ابن مالك. مع ان الصواب الاسناد الاول ولذا ابو داوود قد بدأ به والله اعلم. فاقول هذا الخبر وان كان ضعيفا الا ان معناه صحيح. فالانسان عندما يريد ان يقضي الحاجة انما يرفع ثوبه في محل قضاء الحاجة او

7
00:03:00.050 --> 00:03:30.050
وعندما يدنو من المكان الذي يريد ان يقضي فيه الحاجة اذا كان مثلا في خلاء وفي في عرض فاضية. نعم. فيرفع ثوب عند هذا المحل الذي يريده فيه قضاء الحاجة. لانه كما تعلمون ان التعوي لا يجوز الا عندما الانسان يكون مع اهله

8
00:03:30.050 --> 00:04:00.050
قال باب كراهية الكلام عند الخلاء. اي عند ايضا قضاء الحاجة وذلك ان اه محل قضاء الحاجة او عند وقت قضاء الحاجة ليس هذا محل للكلام وليس محلا للحديث. نعم. قال حدثنا عبيد الله ابن عمر

9
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
امراء ابن ميس الله القواضي وهو ثقة سبت. قد حدثنا ابن مهدي. وهو عبدالرحمن بن مهدي من الحفاظ قال حدثنا عكرمة بن عمار الحنفي وهو ثقة الا ان في روايته عن يحيى

10
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
ابن ابي كثير كلام فمتكلم فيها. قال عن يحيى ابن ابي كثير وهو الطائي اليمامي وهو ثقة ثبت مكثر من الحديث توفي عام اثنين وثلاثين ومئة وقيل غير ذلك. قال عن هلال ابن

11
00:04:40.050 --> 00:05:10.050
عياض. طبعا والصواب عياض بن هلال. هذا هو الصواب. وهذا عياض ابن هلال فيه جهالة غير مشهور بحمل العلم والرواية. واهل الحديث لا يقبلون حديث مثل هذا الصنف بل يقبلون حديث الثقة العالم المعروف

12
00:05:10.050 --> 00:05:40.050
والمعروف بالحفظ والاتقان. واما شخص لا يدرى عنه هل هو او ليس كذلك او هل هو حافظ او ليس كذلك؟ هذا لا يقبلونه. قال حدثني ابو سعيد وهو الخدري سعد ابن مالك ابن كنان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

13
00:05:40.050 --> 00:06:10.050
قل لا يخرج رجلان يضربان الغائط كاشفين عن عوراتهما تحدثان فان الله عز وجل يمقت على ذلك. قال ابو داوود لم يسنده عكرمة بن عمار نعم هذا الخبر كما اشار ابو داوود الى انه ليس بصحيح لان الصواب فيه الارسال

14
00:06:10.050 --> 00:06:40.050
يعني منقطع هذا الحديث موصل. وهلال ابن عياض كما تقدم هذا ليس مشهورا بحمل العلم ولذا هذا الحديث لا يصح ولكن معناه ايضا صحيح دلت عليه النصوص فكما تقدم لا يجوز للانسان ان يتعور بحظرة الناس. كما ان محل قضاء الحاجة ليس

15
00:06:40.050 --> 00:07:10.050
محلا للكلام والحوار. نعم. وانما لا يتكلم الانسان الا في حالة اضطراب. يعني مثلا هو في محل قضاء الحاجة وجاء شخص يسأل. نعم اين فلان؟ فممكن ان يقول لا انتظروا قليلا انا موجود انتظر قليلا نعم. او رأى انسان

16
00:07:10.050 --> 00:07:40.050
مثلا الطفل رأى طفلا فخشي عليه فصاح به او رأى اعمى خشي عليه ان يصدم في جدار فنبهه فلا بأس لان للضرورة احكام. نعم. قال باب في الرجل يود السلام وهو يبول. ما حكم من سلم عليه وهو يقضي الحاجة. نعم ترى الشرع ما ترك

17
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
شيئا في الدين او في الدنيا. قال حدثنا عثمان وابو بكر ابن ابي شيبة كلاهما من الصفات الحفاظ عثمان ثقة حافظ توفي عام تسعة وثلاثين ومائتين وابو بكر توفي عام خمسة وثلاثين ومائتين

18
00:08:00.050 --> 00:08:20.050
قال حدثنا عمر بن سعد وهو الحفري وهو ثقل لكنه بعض الاوهام قال عن سفيان وهو ابن سعيد الثوري وهو امام جليل. قال عن الضحاك بن عثمان وهو الحزام صدوق

19
00:08:20.050 --> 00:08:40.050
قال عن نافع مولى عبد الله ابن عمر وهو ثقة سبت توفي عام سبعة عشر ومئة. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول. فسلم عليه

20
00:08:40.050 --> 00:09:10.050
فلم يردا عليه اي السلام. لان هذا ليس محلا للحديث او سلام. قال ابو داوود وروي عن ابن عمر وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم تيمم. ثم على الرجل السلام. تيمم اراد ان يكون على طهارة عليه الصلاة والسلام

21
00:09:10.050 --> 00:09:40.050
مع وجود الماء لكن هنا تيمم لانه اذا ذهب وبيتوضأ وبيستعمل الماء قد يكون الرجل ماذا خلاص ذهب نعم ووصل الى مكانه الذي يريد فلذا ثم رد على هذا الرجل السلام. وهذا الحديث قد ذكره ابو داوود في

22
00:09:40.050 --> 00:10:10.050
في موطن اخر من كتابه السنن. ذكره بعد نحو ثلاثمئة حديث فقال ابو داود حدثنا عبد الملك ابن شعيب ابن الليث قال حدثني ابي قال حدثني قال عفوا عن جدي وهو الليث بن سعد قال عن جعفر بن ربيعة وهو المصري ثقة فقيه. قال عن عبد الرحمن بن هرمز

23
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
وهو ايضا ثقة قال عن عمير مولى بن عباس وهو ثقة انه سمعه يقول اقبلت انه عبد الله بن يسار مولى ميمونة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على ابن جهيم ابن الحارث ابن السمة الانصاري. وهو صحابي

24
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
الله عنه فقال ابو الجهيم اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بئر جمل. فلقيه رجل فسلم عليه وكان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن على طهارة فلم يغدا رسول الله صلى الله عليه

25
00:10:50.050 --> 00:11:20.050
وسلم السلام حتى اتى على جدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد السلام يستحب للانسان الا يذكر الله الا على طهارة هذا استحباب من باب الكمال الاكمل وآآ اما الجواز والمشروعية فلا بأس ان يذكر الانسان ربه على غير طهارة. نعم. وانما يمنع الانسان ان يقرأ

26
00:11:20.050 --> 00:11:50.050
القرآن في حال الجنابة. نعم يمنع ان يقرأ بالقرآن في حال الحدث الاكبر اما الحدث الاصغر فلا يمنع من قراءته من حفظه. واما مس المصحف فلا يمس الا طاهر. قال حدثنا احمد بن ابراهيم الموصلي ابو علي قال حدثنا محمد بن ثابت العبدي وهذا ضعيف. قال

27
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
تحدثنا نافع قال انطلقت مع ابن عمر في حاجة الى ابن عباس فقضى ابن عمر حاجته وكان من حديثه يومئذ ان قال مر رجل على الرسول صلى الله عليه وسلم في سكة من السكك. سكك المدينة وقد خرج من غائط او بول

28
00:12:10.050 --> 00:12:40.050
سلما فلم يرد عليه حتى اذا كاد الرجل ان يتوارى في السكة. ضرب بيديه الحائط بها وجهه ثم ضرب ضربة اخرى فمسح ذراعيه. تقدم ان محمد بن ثابت ضعيف ولذا ذكر ضربتين للتيمم والصواب يا شيخ اسلام ضربة واحدة. نعم وليس

29
00:12:40.050 --> 00:13:00.050
كضربتين وايضا الصواب انك لا تمسح الذراعين وانما تضرب على الارض ضربة واحدة كان بهما غبار ولا بأس ان تضرب احداهما بالاخوة حتى تزيل هذا الغبار العالق ثم تمسح بوجه

30
00:13:00.050 --> 00:13:20.050
ثم تمسح اليسار على اليمين واليمين على اليسار وتكون قد تطهرت اذا لم يكن عندك ماء او كان بك مانع من استعمال الماء. الماء موجود لكن الانسان مريض. او اذا كان في مثله

31
00:13:20.050 --> 00:13:40.050
هذه الحالة كما فعل عليه الصلاة والسلام هو داخل المدينة بربع الجدار الجدار وين؟ في المدينة. نعم. نعم ولذا في سكة من سكك المدينة ولكن كما تقدم عندما يذهب ويتيمم عفوا عندما يذهب ويتوضأ يستعمل الماء يكون

32
00:13:40.050 --> 00:14:00.050
الذي سلم ماذا؟ خلاص ذهب الى مكانه ولذا هنا قال حتى كاد ان يتوارى هذا الرجل. نعم قال ثم رد على الرجل السلام وقال انه لم يمنعني ان ارد عليك السلام الا اني لم اكن على طهر

33
00:14:00.050 --> 00:14:20.050
نعم قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا عبد الله بن بن يحيى عبد الله بن يحيى قلب غلس وهو ثقة صدوقه. قال اخبرنا حيوة بن شريح وهو المصري ثقة. قال عن ابن الهادي وهو يزيد ابن

34
00:14:20.050 --> 00:14:40.050
وادي الليثي وهو ثقة ان نافعا حدثه عن ابن عمر وقال اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فلقيه رجل فلقيه رجل عند بئر جمل. البئر تسمى بئر جمل. فسلم عليه فلم يرد. رسول الله صلى الله عليه

35
00:14:40.050 --> 00:15:00.050
وسلم حتى اقبل على الحائط فوضع يده على الحائط ثم مسح وجهه ويديه ثم ود رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرجل السلام. وهذا كما تقدم يعني من باب الاكمل

36
00:15:00.050 --> 00:15:20.050
افضل والا لو رد عليه الصلاة والسلام لكان هذا يعني قد فعله ايضا عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة كان عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل احيانه. نعم عليه الصلاة والسلام هذا وبالله تعالى

37
00:15:20.050 --> 00:15:20.764
