﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:20.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله واصحابه. ومن اهتدى بهداه لا زلنا في آآ التعليق على هذا المنسك المبارك منسك العلامة محمد بن بدر الدين ابن رحمه الله توفى سنة الف

2
00:00:20.300 --> 00:00:48.800
وثلاثا وثمانين من الهجرة اه وصلنا الى فصل اه المحظورات وصلنا الى فصل المحظورات. اين قارئكم يا شيخ  طيب  طيب خلاص ما يمنع النبتة قال رحمه الله ويحرم على المحرم تسعة اشياء

3
00:00:49.650 --> 00:01:24.550
بسم الله بسم الله ها ايه الا فائدة  هم هنا من يحرم من الحج الحج منها ولعمرة من الحل نعم اثر قارئ اذا اللي يقرأ القارئ     بسم الله الرحمن الرحيم

4
00:01:24.800 --> 00:01:44.800
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وامام المرسلين. سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى اله وعلى صحبه افضل ولكن واجب وتسليم. اللهم اغفر لنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الوالد رحمه الله

5
00:01:44.800 --> 00:02:04.800
ويحكم عن المسلم تسعة اشياء ازالة الشعر الى ضرورة بحلق او بيض وتقليم الاطفال ما لم يكتسب الكفر تغطية رأس ذكر ولبسه المخيط والطيب والطيب ووقته صي. وقته صيد البر. وعقد النكاح والجماع والمباشرة

6
00:02:04.800 --> 00:02:24.800
ففي اقل من ثلاث شعرات وثلاثة اطفال في كل واحد فاضل طعام مسكين. وبالثلاث تأثر ذنبه وفي كل من تغطية الرأس بملاصق ونص المخيط والطين في بدء والطين في في بدن او ثوب او شم او ذهن او اكل للفدية

7
00:02:24.800 --> 00:02:44.800
من قتل صيدا مأكولا برديا اصلا. وان قتل وان قتل صيدا مأكولا بريا اصلا فعنه جزاءه. والجماع قبل التحلل الاول في حج وقبل خراب سعي في عمرة موسى بهما مطلقا. وفيه لحج بدله ولعمرة شاب. ويمضيان فيها

8
00:02:44.800 --> 00:03:04.800
ويقضيانه مغلقا ان كانا مقل فيه فورا والا بعد التجديد وبعد حجة الاسلام فورا. وبعد التحلل الاول وقبل الثاني لم يحصل حجه لكن فسد احرامه. فيحرم من الحلم يروح صحيح. ويسعى اليه

9
00:03:04.800 --> 00:03:26.450
وتحمل وعليه شاب. ويحصل التحلل الاول برمي جمرة العقبة والحل. والتحلل الثاني بطواف الزيارة. وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية الوجه. فان غطته بلا عذر فدت نعم هذا فصل في محظورات الاحرام والمحظورات جمع محظور

10
00:03:26.550 --> 00:03:53.850
والمحظور في اللغة هو الممنوع والمراد بالمحظورات ما يحرم على المحرم فعله بسبب الاحرام ويحرم على المحرم فعله بسبب الاحرام. وهل المحظورات آآ يأثم اه من يفعلها اذا فعلها او فقط توجب الفدية نقول نعم يأثم يأثم

11
00:03:53.850 --> 00:04:12.700
اه من يفعلها خلافا بنصر الله الحنبلي ذكر انه اه انه لا يأثم وان الواجب هو فدية لكن صريح كلامهم ان آآ الذي يفعل محظور اثم واذا صار اثما لا يكون حجه اه مبرورا لا يكون حجه

12
00:04:12.750 --> 00:04:40.100
مبرورة فيجب على الحاج ان يجتنب هذه المحظورات محتسبا لله عز وجل ولا يقول افعل اه اكفر الا لمن احتاج كما سيأتي ان من احتاج الى فعل محظور فعله وفدى من احتاج الى فعل هذه قاعدة ايضا من احتاج الى فعل محظور فعله وفدى الا في ثلاثة مواطن. الموطن الاول من عدم

13
00:04:40.100 --> 00:05:05.000
اه الازار فله ان يلبس سراويل ولا فدية عليه. الموطن الثاني من عدم النعلين فليلبس الخفين ولا فدية عليه والموطن الثالث المرأة التي اذا مر الرجال بجوارها وغطت وجهها فانه لا فدية عليها. والا الاصل والقاعدة ان

14
00:05:05.000 --> 00:05:20.650
من احتاج الى فعل محظور اه فعله وفدى وينتفي عنه الاثم اما اذا لم يحتج وفعله فانه يكون اثما ويجب عليه ايضا الفدية. قال ونحن على المحرم تسعة اشياء ازالة

15
00:05:20.650 --> 00:05:40.500
شعري بلا ضرورة وفي الحقيقة قوله بلا ظرورة فيها قلق. وليست هي عبارتهم اصلا لا يشترط ان يكون مضطرا الى ازالة الشعب بل لو احتاج لازالة الشعر ولو احتياجا لا اضطرارا

16
00:05:41.500 --> 00:05:59.850
فانه آآ يجوز له ان يفعله. لا يشترط حتى يجوز له ان يحلق شعره ان يكون مضطرا. بل يجوز ان يكون محتاجه حاجة ادنى من اه واقل شأنا من الضرورة. وازالة الشعر بحلق او غيره

17
00:06:00.700 --> 00:06:25.900
آآ كنتف آآ او قلع وآآ غير ذلك. ايضا ازالة شعر الجميع آآ البدن من جميع البدن اه اما مع الحاجة والاحتياج فانه يجوز له ان يزيل شعره اه ويفري فمن كان منكم مريضا اه او

18
00:06:25.900 --> 00:06:50.050
وبه اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. بل الكفارة وردت اصلا في حلق الشعر وقيس عليها المحظورات تقليم الاظفار تقديم الاظفار آآ ايضا من المحظورات لانه كما قال العلماء يحصل به

19
00:06:50.100 --> 00:07:11.550
من الرفاهية اه التي اه تشبه الرفاهية التي تحصل لمن ازال اه شعره ولذلك ذكرنا ان من سنن اه الاحرام او قبل ان يحرم السنة ان ايش؟ يتنظف بازالة الاظفار والشعور وغير ذلك لان لا يحتاج اليها في احرامه فلا يستطيع

20
00:07:12.250 --> 00:07:37.550
قال ما لم ينكسر ظفره اذا انكسر ظفره او آآ خرجت شعرة في عينه فله ازالتها ولا شيء اه عليه قال وتغطية رأس ذكر تغطية رأس ذكر ومنه الاذنان منه اذن البياض الذي خلف الاذنين يحرم ايضا تغطيته

21
00:07:37.550 --> 00:08:03.100
تحرم تغطيته ومنه كما قال ابن جاسر النزعتان والصدق والتحذيف والبياظ الذي فوق الاذنين. ويستثنى من ذلك لو حمل على رأسه شيئا فانه آآ ليس المحظور كذلك لو استظل بخيمة ونحوها فليس محظور اما الشمسية فانها من المحظورات فان

22
00:08:03.100 --> 00:08:30.700
قال رابعا ولبسه المخيط المراد به لبس آآ الذكر لبس الذكر والمخيط هو كل ما عمل على قدر الملبوس عليه كل ما عمل على قدر الملبوس عليه. ونذكر بعض المسائل التي تتعلق اه لباس المحرم. المسألة الاولى نقول يحرم على المحرم عقد الرداء

23
00:08:30.700 --> 00:08:49.000
يحرم عن محرم عقد الرياء الرداء اه وهو ما يلبس اعلى البدن ولا يخله بشوكة او ابرة او خيط ولا يضع له ازرار وغير ذلك آآ المسألة آآ الثانية آآ

24
00:08:49.400 --> 00:09:11.300
يقول انه يجوز لبس النعال على اي هيئة صنعت. يجوز لبس النعال على اي هيئة صنعت اه قال في المغني فاما النعل فيباح لبسها كيفما كانت واذا قال في الانصاف يضحي نعلو كيفما كانت على الصحيح مذهب

25
00:09:11.800 --> 00:09:32.350
ولكن ينتبه من اراد ان يلبس النعال ان ان يلبس نعال تغطي اصابعه او تغطي عقبه النعال التي تغطي الاصابع او تغطي العقب فانها محظور. اذا هذي الكنادر موجودة الان تعتبر من المحظورات تعتبر من المحظورات

26
00:09:32.350 --> 00:09:59.200
خامسا المحظورات قال الطيب. الطيب وآآ المراد به تعمد آآ استعمال آآ الطيب وهناك ثلاثة اشياء تحرم في الطير شمه في الطيب. اولا شمه يحرم شم الطيب يحرم شم الطيب يستسلم ذلك شم الفواكه

27
00:09:59.350 --> 00:10:31.100
شم الفواكه آآ وكذلك يستثنى ما ينبته الادمي بغير قصد الطيب كالحنا والقرنفل كذلك يستثنى ما ينبته الادمي بقصد الطيب لكن لا يتخذ من الطيب كالريحان كالريحان وكذلك يستثنى من يشتري الطيب لنفسه او للتجارة فيجوز له ان يشمه ولا يجوز له ان يمسه

28
00:10:31.250 --> 00:10:53.100
اذا هذا الامر الاول في الطيب يحرم شمه. ثانيا يحرم مس ما يعلق باليد من الطيب اذا علمت ان هذا الطيب اذا ما اسسته علاقة في اليد فانه يكون محظورا ولا يجوز استعماله. ثالثا استعمال الطيب في الاكل والشرب

29
00:10:53.800 --> 00:11:12.650
كالزعفران يحرم استعمال الزعفران للمحرم في الاكل والشرب ما دام الطعم والرائحة موجودة واما بقاء اللون بلا طعم فانه لا يؤثر. وقول لون بلا طعم ولا رائحة فانه لا يؤثر

30
00:11:12.850 --> 00:11:44.800
وهناك مسألة يتناولها العلماء وهي الصابون المطيب والمعطر كالشامبوهات التي فيها اطياب والصوابين التي فيها طياب فان هذه تكون لها من ايش من المحظورات كلها من المحظورات نقل العلماء عن القاضي من العربي في عارضة الحوذي آآ النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تمسه شيء من الطيب ولا تلبسه شيئا من ثيابه مسها الورس

31
00:11:44.800 --> 00:12:06.050
ولا الزعفران يذكر العلماء ان الورس والزعفران رائحتهما ضعيفة رائحتهما ضعيفة ومع ذلك اصبحت من آآ المحظورات بل بعض العلماء يقول ان الورس ليس محظورا ليس طيبا يقول ان الورس ليس طيبا ومع ذلك صار محظورا. يقول ابن العربي في عارضة

32
00:12:06.050 --> 00:12:25.800
والورس وان لم يكن طيبا فله رائحة طيبة. فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يبين تجنب الطيب المحض وما يشبه الطيب في ملائمة الشم واستحسانه. انتهى كلامه. وهذا يشمل هذه الصوابين المعطرة. الصوابين المطيبة فانه لا

33
00:12:25.800 --> 00:12:44.750
محرم ان يستعملها وله ممدوحة في آآ الشامبوهات التي ليس لها آآ ليس فيها اطياب وكذلك الصوابين التي ليس فيها اطيب. وهذا كله آآ متوفر. كذلك المزيل للعرق اذا كان فيه رائحة رائحة طيب

34
00:12:44.750 --> 00:13:04.750
انه يكون من المحظورات. تبقى الروائح الزكية. الروائح الزكية. هل يجوز للمحرم ان يستعملها؟ الرواح الزكية مثل المطهرات مثلا اه المعقمات هناك روائح زكية. ما الفرق بين الروائح والاشياء المطيبة؟ والاشياء التي في روائح زكية

35
00:13:04.750 --> 00:13:21.350
الاشياء المطيبة هي الاشياء التي اذا فصل منها الطيب يستعملها الناس ويتطيبون بها هذا واضح. اما الروائح الزكية مثل اللي في المطهرات الان والمعقم. زكية يعني رائحة حلوة. لكن اذا فصلت من هذه

36
00:13:21.350 --> 00:13:46.850
الاشياء فانه لا يتطيب الناس بها. ما احد يتطيب راحت يعني الصنوبر الموجود فيه المطهرات. فهذه الروائح المطهرات وهي موجودة في الحرم بكثرة يعني يغسل بها آآ يعني رخام الحرم. هذه الظاهر انه لا بأس آآ بها لا بأس بها. ومع ذلك الاحتياط للانسان ان

37
00:13:46.850 --> 00:14:09.450
يتجنبها لكن نعم نعم نكهة نكهة ذكرت ان النكهات هذي اه اذا فصلت عن ما هي عما هي معه فانه لا يتطيب الناس بها وذكرت ايضا حتى نحرك الشيخ هي روائح زكية

38
00:14:09.700 --> 00:14:26.350
لان بعض الناس يقول ان الاطياب الموجودة الان في بعض الصوابين والشامبوهات او مزيلات العرق كلها رواح برتقال رواح تفاح كل هذا من المحظورات والطيب ما ضابط الطيب هو كل ما اتخذ منه الطيب

39
00:14:26.550 --> 00:14:47.400
في السابق ما كان الناس يأخذون يتخذون من الفواكه طيبا الان الطيب يتخذ من كل شيء حتى الجرجير هناك طيب براحة الجرجير  فكل ما اتخذ الناس من الطيب فانه هو هذا المتخذ يكون طيبا وليس المراد من الجرجير يكون طيب او التفاح يكون طيب او برتقال

40
00:14:47.400 --> 00:15:07.400
ها او الريحان المشموم ها او الحبق يكون طيبا. لا الذي اتخذ منه الطيب. وثانيا ان هذه التي تتخذ من هذه الروائح ليس هو الحقيقة هي روائح هناك يعني روائح هذه الفواكه ليست يعني ما اتوا بليمون وعصروا

41
00:15:07.400 --> 00:15:37.650
في الطيب لا ورائح حمضي رواه حمضية وتجعل فيها خصائص الطيب من الانتشار الفوران تفوح ايضا هذه كلها تعتبر من الاطياب المحظورة على المحب سادسا قال قتل الصيد الصيد البر ولن اطيل في قتل الصيد لانه يكاد يكون منعدم الان

42
00:15:38.650 --> 00:16:03.050
وعقد النكاح عقد اه النكاح حديث مشهور لا ينكح المحرم ولا ينكح اه عقد النكاح اه ايضا من المحظورات فلا آآ المحرم فلا يزوج ولا يتزوج ولا يزوج غيره. يكون وكيلا عن غيره

43
00:16:03.550 --> 00:16:20.050
فيبقى الذي يعقد الاحرام الذي يعقد اه يقصد الذي يعقد العقد النكاح عقود الانكحة او عاقدي الانكحة هل تصح من المحرمين او لا تصح؟ نقول ان الذي يعقد النكاح آآ يصح منه

44
00:16:20.050 --> 00:16:49.100
عقد النكاح لانه في الحقيقة لا يتزوج ولا يزوج وانما يلقن يلقن الاب ان يقول زوجتك ابنتي ويلقن الزوج يقول قبلت نكاحها او زواجها فهذا يذكر علماء انه يكره ان يباشر العقد فقط ولكن لا يحرم عليه. فالعلماء يقولون يكره حضور

45
00:16:49.100 --> 00:17:15.450
يقرأ يكره ان يحضر عقد النكاح ان يقرأ خطبة النكاح ان الحمد لله نحمده ونستعينه ويكره ايضا الشهادة في النكاح للمحرم  ثامنا قال الجماع والجماع فالمراد به يعني الجماع الذي يوجب

46
00:17:16.250 --> 00:17:36.150
الغسل الجماع الذي يوجب الغسل والجماع كما سيأتي ان كان قبل التحلي الاول فانه اه يبطل اه النسك ويلزمه آآ عدة امور يلزمه المضي في هذا النسك الفاسد. ويلزمه آآ بدنه

47
00:17:36.250 --> 00:17:56.250
ويلزمه القضاء يلزمه القضاء. واما الزوجة ان كانت مطاوعة ان كانت مطاوعة فيلزمها نفس ميعزم الرجل وان كانت مكرهة فلا يلزمها آآ يعني يلزمها كل ما يلزم الرجل الا الفدية. الا الفدية يعني يفصل حجها ويلزمها

48
00:17:56.250 --> 00:18:16.250
القضاء على زوجها الذي جامعها ولا يجب عليها الفدية وهكذا اه قضى الصحابة رضي الله تعالى عنهم الجماع في العمرة الجماع في العمرة ايضا من المحظورات الجماع في العمرة من

49
00:18:16.250 --> 00:18:33.650
المحظورات والجماع في العمرة ان كان اه بعد الاحرام وقبل تمام السعي فيفسد ايش؟ العمرة ويلزمه اه ان يقضيها يلزمه ان يقضيها. واما ان جامع بعد تمام السعي فلا تفسد عمرته

50
00:18:34.000 --> 00:19:01.650
بعد تمام السعي وقبل الحلق لا تفسد عمرته ولكن في الصورتين يلزمه فدية. شاة والشهادة يقولون كفدية الاذى كفية الاذى. قالوا مباشرة فيما دون الفرج المباشرة هي مس البشرة للبشرة ويشمل كل ما يعني يتعلق ويحصل بين الزوج

51
00:19:01.650 --> 00:19:20.100
زوجتي ناظر الظن والتقبيل اللمس بشهوة وكل ما يعني ما من شأنه آآ يعني يكون فيه ملامسة مع الشهوة ملامسة مع الشهوة فيما دون الفرج هذه ايضا من المحظورات والمذهب

52
00:19:20.250 --> 00:19:43.350
آآ انه لو باشر فانزل قبل التحلي الاول لا يفسد حجه وانما يلزمه بدنه. واما اذا لم ينزل فيلزمه شاة يلزمه شاة كفدية الادب  ها والله يبقى عندنا ثلاث امور عندنا الكلام

53
00:19:44.150 --> 00:20:09.250
وآآ الكتابة اه الكلام والكتابة ايضا وفيه شيء ايضا ثالث ما يعني الكلام طبعا محرم ذكروه اه ذكروه اقال في القناع وان يسرع ويعرض لها بفحش من الكلام يحرم ان يعرض الزوج لزوجته في الاحالة الاحرام بالفحش من الكلام. فهذا ايضا محظور

54
00:20:09.350 --> 00:20:37.800
ويعني آآ هذا يحصل كثيرا من الحجاج خاصة المتزوجين الجدد يحصل بينهما يحصل يوم العيد من الرسائل والمكالمات وهذا ينبغي للمفتي ان ينبه عليه يعني قبل يوم العيد فهذا لا يجوز الا بعد التحلل الثاني. هذه لان حتى بعد التحلل الاول يحل كل شيء الا النساء واطئانا مباشرة وكلاما

55
00:20:37.800 --> 00:21:02.400
طبعا فيه شهوة آآ فالكلام محرم يبقى الامر الثاني الكتابة. الكتابة هل تحرم او لا تحرم؟ كتابة الرسائل بين آآ الزوجين اه بالكلام الفاحش اثناء الاحرام اه الاصل ان نقول ايضا ترددت فيه كثيرا لكن نقول الاصل انه

56
00:21:02.400 --> 00:21:32.100
قرا لانه يثير الشهوة وكما قال العلماء في الاصول ان آآ الخطاب ان الكتابة الخطاب الكتاب كالخطاب فنقول حتى الكتابة رسائل التي بين اه الزوجين في قبل التحلل الثاني فانها ايضا

57
00:21:32.100 --> 00:21:54.450
اه محرم ولا لعل المؤلف يأتي يتطرق لشيء من ذلك قال اقل ففي اقل من ثلاث شعرات وثلاثة اظفار في كل واحد فاقل طعام مسكين آآ قطع شعرة واحدة فيها طعام مسكين

58
00:21:54.950 --> 00:22:16.100
قطع شعرتين في اطعام مسكينين قطع ثلاث شعرات فيه اه دم لكن هناك حل هناك حل وهو اذا قطع شعرة ماذا يفعل؟ يفتي فتسقط عنه يطعم مسكين يعني ثم يقطع شعرة ثانية ويفدي

59
00:22:16.300 --> 00:22:34.050
ثم ثالثة ويفدي بإطعام مسكين اطعام مسكين حتى لا تجتمع عليه ثلاث شعرات فاكثر حتى كذلك له طبعا كل هذا محرم لا نقول له لو قلم ظفرا فاطعم مسكينا ها

60
00:22:34.100 --> 00:22:51.650
ثم لا يحسب عليه ثم يقلم ظفرا ثانيا فيطعم مسكين ثم ثالثا ويطعم مسكين يجب عليه اطعام المسكين وهكذا لكن هذا كله كله من الاشياء المحرمة لكن لو قل من ثلاثة اظفار بلا فدية للاول والثاني

61
00:22:51.750 --> 00:23:08.650
فيلزمه دم والمراد بالدم هنا فضية الاذى مصطلح فدية الاذى لابد يكون معكم تدية الاذى المراد بها ان الانسان يخير بين ثلاثة امور. وهي اطعام ستة مساكين في الحرم. والامر الثاني ان يصوم ثلاث

62
00:23:08.650 --> 00:23:26.000
طيب الامر الثالث ان ينسك ويذبح اه شاة كما ورد في الاية فدية من صيام او صدقة او نسك قالوا في الثلاث فاكثر دم وفي كل من تغطية الرأس بملاصق

63
00:23:26.750 --> 00:23:53.100
بملاصق آآ ولبس المخيط  اه طبعا اه تغطية الرأس سواء كان ملاصق او غير ملاصق فان فيه اه الفدية فيه خلف اليد  وهل يشمل السيارات؟ الاصل السيارات والطائرات الاصل انه يشملها

64
00:23:53.350 --> 00:24:24.200
فاصل انه يشملها والعلماء نصوا على ان المحمل الذي يكون على ظهر اه الابل ويجلس فيه الانسان او المرأة رجل والمرأة انه محظور للرجل انه محظور والسيارة والطائرة كالمحمل ولكن فتوى المشايخ الان الشيخ ابن عثيمين يقول انه يعني آآ ليس

65
00:24:24.500 --> 00:24:43.500
بمحظور الشيخ السعدي ايضا ذكر انه الشيخ عبد الرحمن السعدي متوفى سنة الف ثلاث مئة وستة وسبعين يقول انه ليس بمحظور وهذا والله في اشكال في اشكال في الحقيقة آآ والاثار كثيرة

66
00:24:43.650 --> 00:25:03.800
ان الانسان يضحي لمن احرم له يعني يضحي يجعل شعره مقابل للسماء اثار كثيرة عن الصحابة لكن انا قلت يعني الفترة الاخيرة ان هناك قد يكون هناك فرق مؤثر ان المحمل في السابق ليس كل الحجاج والمعتمرين يركبونه

67
00:25:04.150 --> 00:25:17.900
وانما هناك من يركب وهناك من يمشي يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق الان لا يكاد احد يأتي حج وعمرة الا وهو راكب طائرة او سيارة

68
00:25:19.000 --> 00:25:40.800
فهذا فرق يعني بين السيارة والطائرة وبين المحمل قد يكون مؤثرا في اسقاط الفدية والاحوط في الحقيقة ان الانسان يفدي ويعني وان كان الشيخ محمد يقول انه مهجور قول مهجور يقول لكن انا اعرف بعض المشايخ يفدون بعض المشايخ يفدي اذا ركب سيارة او

69
00:25:40.800 --> 00:26:11.900
طائرة وهو محرم. قال وتعمد الطيب. جات عندكم ها نعم لبس المخيط ذكرنا ان فيه الف دينار تعمد الطيب في بدنه عندكم كذا ايه الفدية نعم الطيب في البدن اه او الثوب او شم او دهن او اكله ذكرته هذا كله ذكرته

70
00:26:12.000 --> 00:26:41.400
يجب فيه الفدية والفدية المراد بها فدية اه الاذى فدية الاذى  وان قتل صيدا. صفة الصيد المحظور قتله ان يكون صيدا مأكولا بريا اصلا فعليه جزاؤه فعليه جزاؤه. الصيد ذكرت لكم انه يعني آآ لكن شيخ الاسلام ذكر له مسألة لطيفة في

71
00:26:41.450 --> 00:27:05.300
قال لو كان هناك احد في الحرم يصيد الحمام لكي يطعمه المحرمين وكان احد في الحرم يصيد الحمام ها؟ الحمام كله صيد. كل انواعها صيد ويشويه ويطعم المحرمين هل يجوز لهم اكلها ولا يجوز

72
00:27:05.500 --> 00:27:19.150
مم الاصل انه مصيدة ما صاده محرم او صيد لاجله فانه من المحظورات. من صاده المحرم او صيد لاجله فانه محروم. لكن لو اتاه الحمام جابه من برا مات الحرم مذبوح

73
00:27:19.400 --> 00:27:40.950
مدبوح من برة الحرم ها كما يحصل الان في القصيم وفي الرياض هناك مزارع كبيرة الحمام خاصة الفترة الاخيرة شف ما شاء الله الناس طايحين في الحمام مع ان الدجاج اطيب مهطا وحتى هم اهل الصيود يقولون اطيب لحوم الطيور الدجاج ومع ذلك سبحان الله يتركونه

74
00:27:40.950 --> 00:28:00.950
ويذهبون الى آآ الحمام. فلو كان مثلا اتى مذبوحا من خارج الحرم وادخل في الثلاجات وعمل صاحب المطعم فان هذا لا يكون محظورا لانه يعني اشتراه مذبوحا. ولم يذبح لاجل المحرمين

75
00:28:00.950 --> 00:28:25.550
قال والجماع قبل التحلل الاول في حج هذا ذكرت لكم الجماع قبل التحليل الاول الجماع الذي يوجب الغسل في حج وقبل فراغ سعي في عمرة مفسد لنسكهما مطلقا ما المراد بالاطلاق هنا؟ مراد به العامد

76
00:28:25.750 --> 00:28:50.700
الساهي في قضاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثم قال وفيه بحج بدنة ذكرت لكم ان الذي يجامع قبل الامتحان الاول يلزمه الاول نقول اه حجه او عمرته فسدت فهذا يجب عليه المضي. اه في الحج يجب اه بدنه. وفي العمرة تلزمه شاة. والشاه هذه كفدية

77
00:28:50.700 --> 00:29:17.700
الاذى ويمضيان في فاسده ويقضيانه مطلقا ما ما تبين لي من مراد بقوله مطلقا ويقضيانه مطلقا قال ان كانا مكلفين فورا  نعم والله جيد ويقضيان مطلقا يعني يشمل النافلة والفرض. جميل

78
00:29:18.050 --> 00:29:39.600
صحيح قد يشمل هذا صحيح ويقضيان ويقضيان مطلقا طبعا انا ذكرت ان كلام صاحب متن مطلقا هذا عيب مثل متن عيب في المتن ان يكثر الانسان من كلمة مطلقة لماذا؟ لان الاطلاق هنا لابد يحتاج الى بيان مطلقا في ايش

79
00:29:40.250 --> 00:30:00.300
لذلك الحجاوي رحمه الله انتقد المرداوي في الاكثار من قوله مطلقا مطلقا مطلقا  وهو في زاد المستقنع لم ياتي مطلقا لا يمكن خمس او ست مواضع مع ان كتابها كبير جدا. كذلك في القناع ما ذكر فيه الا خمسة وخمسين موضع

80
00:30:00.300 --> 00:30:24.850
في اربع مجلدات يعني يسيرة جدا فالاطلاق كما قال الحجاوي مطلقا عن ماذا؟ مطلقا لا بد يكون في شرحها تقول سواء كان كذا وكذا لا بد فهنا نقول مطلقا سواء كان الحج الذي افسده او العمرة التي افسدها فرضا او نافلة يلزمه ان

81
00:30:24.850 --> 00:30:41.850
يقضيها يزم ان يقضيها. جميل. قال ان كانا مكلفين فورا ان كان الذين الذين حصل منهم جماع مكلفين فيقضيان فورا. اما اذا كانا غير مكلفين فانهم يقضيان بعد ايش؟ البلوغ وحجة الاسلام

82
00:30:41.850 --> 00:30:58.250
بعد البلوغ وحجت وعمرة الاسلام يقضي ما افسده من حج او عمرة. قال والا بعد التكليف وبعد حجة السهم فورا ايضا على الفور ثم قال وبعد التحلل الاول وقبل الثاني لم يفسد حجه

83
00:30:59.700 --> 00:31:18.650
اذا وطأ بعد التحلل الاول وقبل التحلل الثاني فان حجه لا يفسد لكن فسد احرامه. يعني الذي تحل التحليل الاول لا يزال فيه نصف احرام بعض الناس يسميه نص محرم

84
00:31:19.900 --> 00:31:46.500
هذا اذا وطأ يفسد هذا النصف يفصل هذا النصف قال لكن فسد احرامه  والواجب عليه يقول فيحرم من الحل ليطوف بالزيارة في احرام صحيح فاذا وطي بعد التحلل الاول نقول اذهب الى الحل. واقرب الحلف لمكة هو التنعيم التنعيم

85
00:31:46.750 --> 00:32:11.800
فيذهب الى التنعيم و يحرم ينوي الإحرام من هناك ويلبس احرام ملابس احرام يعود او كان متحلل لابس ثيابه نقول لا اذهب الى التنعيم والبس ملابس الاحرام  وانوي الاحرام قال ليطوف للزيارة في احرام صحيح يطوف يعني طواف الزيارة لطواف ايش؟ الافاضة

86
00:32:12.200 --> 00:32:38.350
باحرام صحيح  قال ويسعى ان لم يكن سعى وتحلل يسعى لان التحال الاول كما سيذكر يحصل اثنين من ثلاثة يقول ويسعى ان لم يكن سعى وتحلل وعليه شاة وشاهنا فدية اذان يخير بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او

87
00:32:38.500 --> 00:33:04.750
ذبح شاة قال ويحصل التحلل الاول باثنين من ثلاثة برمي جمرة العقبة الحلق نعم   انا عندي موجود عموما ليست جميل لعله اضافة من عندي ويحصل التحلل الاول برمي جمر العقبة

88
00:33:04.850 --> 00:33:30.250
والحلق. عموما التحلل الاول يحصل باثنين وثلاثة وهي الرمي والحلق ها وطواف الزيارة وطواف الزيارة فاذا فعل اثنين من هذه الثلاثة تحلى تحلى وآآ يجوز انه بعد النصف من ليلة النحر ها بعد الدفع من مزدلفة يجوز له ان يرمي ثم يحلق ويتحلل. ويجوز له

89
00:33:30.250 --> 00:33:46.350
يبدأ بالحلق هذا بعضهم يظن انه ما يعني يجوز لكن معه كراهة طبعا. يجوز ان يحلق ثم يرمي ويتحلى والتحالف الثاني يحصل بما بقي من هذه الثلاثة. فان كان الذي بقي

90
00:33:46.650 --> 00:34:06.550
آآ طواف الزيارة يطوف طواف الزيارة ويضم معه السعي وبذلك يحصل التحلل الثاني قال برمي جمرة العقبة والحلق برمي جمرة العقبة والحلق قال والتحلل الثاني بطواف الزيارة مع الساعي. طواف الزيارة المراد به طواف

91
00:34:06.700 --> 00:34:28.450
الافاضة رواف الافاضة نعم اللي هو والله فيه شوي يعني في عبارات الشيء صراحة ويحصل تحالل الاول برمي جمرة العقبة والحلق يعني هو يقصد طبعا يقصد من اثنين وثلاثة لكن مفروض انه يصرح هذا بهذا

92
00:34:29.950 --> 00:34:49.450
يعني المفروض انه يصرح انها باثنين من ثلاثة ها وايضا ما صرح بالسعي صحيح التحالف الثاني يحصل بطواف الزيارة والسعي ايضا هو ما صرح بالسعي  ثم قال رحمه الله وتجتنب المرأة البرقع

93
00:34:49.550 --> 00:35:20.750
و البقيع معروف والقفازين ويلبسان على اه اليدين على قدر الاصابع واليد وتغطية الوجه يحرم تغطية الوجه سواء كانت كان بمخيط كالبرقع والنقاب او بغير مخيط كالغطاء العادي فانه كله من ايش

94
00:35:20.800 --> 00:35:39.850
من المحظورات الا اذا كما ذكرنا اذا مر بها الرجال الاجانب فلها ان تسدل على وجهها شيئا ولا فدية عليها ولا فدية عليه. قال فان غطته يعني غطت وجهها بلا عذر فدت

95
00:35:40.700 --> 00:36:00.400
واحرام المرأة كما ذكر العلماء في وجهها وهذا بالاجماع. ذكره في المجموع وذكره في المغني ان احرام المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه وهذا ذكره العلماء بالاجماع قالوا تغطية الوجه فان غطته بلا عذر

96
00:36:01.250 --> 00:36:21.950
ابتدت وهنا لا يذكرون عذرا الا مرور الرجال الاجانب عروض جالا جانب وهل من الاعذار اللبس الكمامة هكذا يقولون بكسر الكاف الكمامة وليس الكمامة كما نقول نحن. يقولون بكسر الكهف

97
00:36:22.500 --> 00:36:47.650
هل من الاعذار ان تلبس الكمامة؟ نقول لا قال محظور وعليها ايضا الفدية وعليها فدية. كذلك الرجل يجوز له تغطية الوجه لكن بغير مخيط فاذا لبس الكمامة فانه يفدي يلزمه الفدية يلزمه الفدية

98
00:36:47.700 --> 00:37:06.700
والفدية الان الحمد لله ميسورة تسعين ريال في اه احدى الجمعيات الخيرية في مكة اطعام ستة مساكين تسعين ريال وفي بمئة وزيادة ايضا الفدية متيسرة ان شاء الله ومن يعني عمل بالرأي الاخر

99
00:37:07.400 --> 00:37:27.500
انه لا فدية في لبس الكمامة فلا يشكى ان شاء الله لكن المذهب الذي يظهر انه يلزمه ان الرجل والمرأة ايضا يلزمه الفدية ويدخل في ولمن احتاجه لفعل محظور فعله وفدى

100
00:37:28.050 --> 00:37:52.300
ثم قال رحمه الله باب الفدية وهي ما يجب بسبب النسك او الحرم والفدية تنقسم الى قسمين قسم على الترتيب التخيير وقسم على الترتيب قسم على التخيير وقسم على الترتيب

101
00:37:53.850 --> 00:38:17.500
والذي في التخيير نوعان سيذكره المؤلف وهي فدية الاذى اه الصيد واما الترتيب وان كان المحشي هنا ذكر هكذا يذكرون لكنها قسم واحد قسم واحد على الترتيب يدخل فيها دم المتعة والقران والمحصر وفيه الوطئ

102
00:38:17.800 --> 00:38:46.750
والدم الواجب للفوات ولترك الواجب. خمسة اشياء تدخل في الفدية التي على الترتيب يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين كل مسكين

103
00:38:47.300 --> 00:39:13.450
مد بر او نصف صاع تمر او زبيب او شعير او او ذبح شاة او ذبح شاة هذا يدخل فيه تقريبا اكثر من عشرة اشياء اكثر من عشرة اشياء فدية الحلق للتقليم تغطية الرأس المباشرة بدون الانزال قبل التحلل الاول مباشرة بعد التحلل الاول الوقف العمرة

104
00:39:13.450 --> 00:39:37.250
ايضا فيها فدية اذى وكذلك لو لبس مخيطا في وجهه الرجل او المرأة غطت وجهها بلا آآ عذر  يعني هناك عشرة او اكثر من عشرة كلها تجب فيها فدية الاذى ويخير بين صيام ثلاثة ايام او يطعم ستة مساكين في الحرم

105
00:39:37.850 --> 00:39:57.150
لكل مسكين مد من البر يعني يقابل تقريبا خمس مئة او عشرة جرام او نصف صاع من التمر او الزبيب او الشعير يقابل تقريبا كيلو وعشرين جرام او يذبح شاة او يذبح شاة

106
00:39:57.800 --> 00:40:14.200
لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا وبها هذا من رأسه ففدية من صيام وصدقة ونسك  قال رحمه الله وفي جزاء الصيد بين مثلي مثلي. يخير في جزاء الصيد بين ان يخرج مثل المثلي

107
00:40:15.450 --> 00:40:40.550
والمثلي في الصيد هو الذي يشابه الصيد المقتول من بهيمة الانعام ما يشابه الصيد المقتول من بهيمة الانعام فقط وهي الابل والبقر والغنم  او تقويم يخرج المثل مثل المثلي يخرج مثل المثلي من بين الانعام ويذبحه ويفرقه على فقراء ايش؟ الحق

108
00:40:40.750 --> 00:41:03.900
او تقويم المثل بدراهم او تقويمه بدراهم بالموضع الذي اتلفه فيه وبقربه يشتري به طعاما فيطعم كل مسكين مد بر او نصف صاع من غير او يصوم لا يقوم لا يخرج مثل مثل ولا يقوم

109
00:41:04.300 --> 00:41:25.550
ويخرج القيمة وانما يصوم عن اطعام كل مسكين يوم وهذه قد تصل ايش؟ الى المئات من الايام من المئات الى المئات من الايام قال يصوموا عن طعام كل مسكين يوما

110
00:41:26.050 --> 00:41:45.200
وبين اطعام هذا في غير المثل. الصيد الذي ليس له مثل وشبيه من بيت انعام. هذا يخير بين اطعام هو صيام يعني يقوم هذا الصيد الذي ليس له مثل قومه مثلا بالف ريال

111
00:41:46.250 --> 00:42:03.400
فيأخذ هذه الالف ويشتري بها طعاما لكل مسكين مدمن البر او نصف صاع من غيره او يصوم عن طعام كل مسكين يوما قال او صيام في غير مثلي قالوا ان عدم متمتع او قارن الهدي

112
00:42:04.000 --> 00:42:24.300
صام ثلاثة ذكرنا هذا الان بدأ في الفدية التي على الترتيب انتهينا من الفدية التي على التخيير وهي فدية الادوات جزاء الصيد الان الفدية التي على الترتيب المتمتع والقانون يجب عليه ايش

113
00:42:24.550 --> 00:42:49.550
ان يذبح هديه فمن تمتع بالعمرة الحج فمن استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيامه ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم اذا الذي لا يجد هذا الترتيب الان دم متعة وقراءة قارن ومتمتع يجب عليه هدي. هدي نسك يقولون

114
00:42:49.950 --> 00:43:09.350
وليس هذه ايش جبران الشافعي يقولون هذه جبران الحنابلة يقولون هذه وذم نسك وادام شكر الشافعي يقول لا دم يجبر هذا النقص الذي في النسك انه سافر سفرة واحدة واعتمر وحج

115
00:43:09.400 --> 00:43:31.150
وهكذا يقول الشافعي الحنابل لا يقول هذا هذه نسك وشكران  فيصوم عشرة ايام يذبح هدي ما استطاع يصوم عشرة ايام ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله. قال وان عاد متمتعا قال ان الهدي صام ثلاثة

116
00:43:31.150 --> 00:43:53.250
ايام في الحج سبحان الله يذكر لي احد الدعاة مشايخ في المدينة يقول يذهب مع اللي يحجون مدينة الجامعة الاسلامية يعني اغلبهم او كثير منهم من من غير السعوديين فيقول له ولا سنة ما اذكر سنة الا اسأل فيك صيام العشرة ايام. يقول ما احد يهدي ابدا

117
00:43:53.550 --> 00:44:09.700
ما عندهم الا صيام عشرة ايام ما في مثلنا الحمد لله نروح الراجحي ولا الف ريال ثمان مئة ريال لا هم يقولون ما في عندهم فقراء هذه الاحكام قد يحتاجها الانسان لا يقول هذه بعيدة لا هذه فعلا

118
00:44:10.100 --> 00:44:28.750
يعني يحرم المتمتع ويلزمه الهدي ولا يستطيع الهدم. فما الواجب عليه؟ نقول تصوم عشرة ايام ثلاثة في الحج. وسبعة اذا رجعت الى اهله. قال صامت اياما في الحج والافضل جعل اخرها يوم عرفة. ثلاثة ايام له

119
00:44:28.850 --> 00:44:43.200
لها ثلاثة اوقات. الوقت الاول اذا احرم العمرة او احرم بالحج والعمرة اذا كان قارنا فحينئذ يدخل وقت الثلاثة ايام يعني اذا احرم بالعمرة مثلا يوم سبعة او يوم ستة

120
00:44:43.250 --> 00:45:06.350
يوم ستة مثلا او يوم آآ اربعة من حين يحرم نقول ابدأ في الصيام ثلاث دقايق. هذا الوقت ايش الجواز الوقت الثاني وقت الافضلية  وهي ايش؟ السابع والثامن والتاسع يقول والافضل جعل اخرها يوم عرفة

121
00:45:06.650 --> 00:45:25.000
سبعة ثمانية تسعة هذا ايش؟ ايام الافضلية الوقت الثالث وقت الوجوب وهو ايام التشريق اليوم الحادي عشر الثاني عشر الثالث عشر هذه ثلاث اوقات لصيام ثلاثة ايام في الحج سبعة يصوم اذا

122
00:45:25.200 --> 00:45:41.650
رجع الى رجع الى اهله اذا انتهى من اعمال الحج الحمد لله حتى لو صابها في الطريق ايش كان لكن الافضل يقولون يصومها اذا رجع الى ووصل الى اهله. نعم. لا يزال لا يزال تفريق

123
00:45:41.650 --> 00:46:05.400
ولا التتابع لا يجب قال وسبعة اذا رجع اليها. ذكرت. المراد بقولهم اذا رجع الى اهله انتهى من مناسك ايش؟ الحج فيجوز له ان يصومها قبل ان يصل الى هذه لكن الافضل ان يفعلها اذا وصل اليها. ثانيا مما يجب على الترتيب والمحصر واذا لم يجده

124
00:46:05.400 --> 00:46:25.200
الذي حصر عن اتمام النسك المحصر الذي لم يشترط طبعا لو ان اشترط استفاد يتحلل مجانا يلبس ثياب ويمشي. لكن هذا احرم بعمرة او حج ومنع من اتمام النسك نقول هذا يكون محصنا

125
00:46:26.200 --> 00:46:50.450
والمحصن حتى يتحلل يلزمه ان يذبح هديا فان لم يجد ما عندي هدية نقول تصوم كم يوم؟ هذا الترتيب الان تذبحني فان لم تجد صيام عشرة ايام عشرة ايام بنية التحلل ولا تتحلل حتى تصوم هذه العشر كلها

126
00:46:50.650 --> 00:47:09.150
حتى تصوم هذه العشرة كلها قال ومحصر الذي لم يجده صام عشرة ايام. نقول هنا بنية ايش؟ التحلل. ثم حل ثم حل قال رحمه الله وان لبس وتطيب وغطى رأسه ناسيا او جاهلا او مكرها

127
00:47:10.250 --> 00:47:35.950
فلا كفارة وان لبس او تطيب او غطى رأسه ناسيا او جاهلا هذي اشياء ثلاثة لو لبسها في احد الاحوال الثلاثة نسيان جاه النسيان النسيان جهل والاكراه فانه يعذر وهذا العلماء يسمونه ما ليس فيه اتلاف

128
00:47:36.650 --> 00:48:02.100
الامام احمد يسميه ما يمكن تداركه يمكن تداركوها. لبس ناسيا اخلع ثيابك. اذا تذكرت. تطيب ناسيا. اغسل الطيب غطى رأسه ناسيا او جهلا اذا تذكرت او علمت علمت اخلع ما على رأسك. اما المتأخرون يقولون ان هذا

129
00:48:02.100 --> 00:48:21.050
الذي ليس فيه اتلاف يعذر فيه بالجهل والنسيان والاكراه. جهل ونسيان الاكراه بعرف ولا كفارة ويلزمه غسل الطيب وخلع الثياب في الحائط وخلع الثياب في الحائط. هناك مسألة يسألها بعض

130
00:48:21.800 --> 00:48:38.600
يمنع من دخول الحرام فيدخل بايش بثيابه. يمنع من دخول الحرم. طبعا اقول ان هذا محرم هذا محرم ما عنده ترخيص ما عنده هذا الفعل محرم لكن لو دخل بثيابه

131
00:48:39.750 --> 00:48:54.350
نقول يلزمه ايش؟ الفدية طبعا يلزمه الفدية. لكن لو استدام فدى يعني هل يجوز مثلا يقول انا خلاص دخلت الثياب بروح اطوف وبس اعطي ثيابي نقول لا انتبه الان انت يلزمك الفدية

132
00:48:54.750 --> 00:49:17.550
وتذهب تفدي وان استدمت اللبس بعد الفدية يلزمك فدية للاستدامة يلزمك الفدية للاستدامة. استدامة لبس المحروم. لكن لو قال انا ما راح افدي الليلة بعد ما انتهي نقول يلزمك فدية واحدة الله يهديك يا شيخ. هذه حيلة محرمة طبعا. حيلة محرمة

133
00:49:17.950 --> 00:49:46.700
عموما الاستدامة اه القاعدة عندنا قاعدتان الاستدامة اقوى من الابتداء والقاعدة الثانية الاستدامة كالابتداء الاستدامة كالابتداء ومرت علينا مسائل قريبة لو حلف ها ان لا يبيت بيت فلان وهو في بيت فلان

134
00:49:47.100 --> 00:50:12.750
ها وجلس استدام علي كفارة ولا ما هي كفارة عليك يا سارة عليك كفرتني لان الاستدامة كالابتداء لو احرم وعليه المخيط واستدام المخيط عليه كفارة ولا ما عليه كفارة؟ نقول عليه كفارة لان الاستدامة

135
00:50:12.900 --> 00:50:33.950
كابتلاء استدامة كابتلاء. فهذه قاعدة لها صور كثيرة. ثم قال رحمه الله وكل هدي او اطعام مساكين الحرام. كل هدي كل ما ذكرنا في هدي او اطعام ها فانه يكون فقط لمساكين الحرم سواء تعلق بالاحرام او

136
00:50:33.950 --> 00:50:56.550
الحرم مساكين الحرم من هم الفقير اربعة اربعة الفقير والمسكين والمكاتب والغانم لنفسه والغارم لنفسه. مسكين الفقير الذي في مكة ولو مجتازا في مكة لو انها جاية من برا فقير يعطى

137
00:50:57.100 --> 00:51:19.350
وكذلك المسكين المستوطن مكة او المجتاز بها. يعطى وكذلك المكاتب والغارم لنفسه. هل يشترط التعدد في الاطعام او لا يشترط هذا فيه خلاف كبير هل يشترط تعدد مم يعني نعطيها اكثر من مسكين ولا يجوز تعطيه مسكين واحد ومع السلامة

138
00:51:19.500 --> 00:51:43.500
اطعام ستة مساكين هذه لا اشكال فيها لا يشكر فيها نعم اي نعم العدد العدد الان العدد يعني انت الان جزاء الصيد ها تطعم كل مسكين مدمن البر او نصف ساعة من الغيث هل

139
00:51:43.700 --> 00:52:09.200
يجوز دفعها الى مسكين واحد دفعة واحدة كما في آآ اطعام المرأة التي تفطر في رمضان. الحامل والمرضع قال ويجوز دفعها لمسكين واحد عليها ستة ايام خمسة عشرة ايام هل هنا يجوز طعام مسكين دفعه مسكين واحد او تعدد فيه خلاف كبير

140
00:52:09.250 --> 00:52:26.450
والشيخ منصور والشيخ مرعي يقولون نعم. وقياس على الكفارات كفارات آآ اطعام عشرة مساكين كلها فيها التعدد فالاحتياط ان يعدد. قال لا فدية اذى وخلع نعم فلا كفارة الا فدية

141
00:52:26.450 --> 00:52:50.200
كده فديته ولا فديته انت ها  وان لبس وتطيب وغطى رأسه الناس وجاء ونكران كيف اللافديات وما تجيه فديته وتكون منصوبة على الستة الا فدية اذى ولبس يعني فدية لبس ونحوهما فحيث وجد

142
00:52:50.550 --> 00:53:07.000
سببها فدية الاذى حيث وجد سببها المفروظ انه آآ لبس المخيط في الحل ها نقول فرق الاطعام هناك في نفس المكان الذي انت فيه ويجوز ايضا ان يفرقه في الحرم

143
00:53:08.300 --> 00:53:30.350
وآآ قال ويجزئ الصوم بكل مكان. كذلك العاجز عن ايصاله للحرم يجوز ان نفرقه في المكان الذي هو فيه. قال ويجزئ الصوم بكل مكان. لانه لانه يقول لا يتعدى نفعه لاحد. ويجزي الصوم بكل

144
00:53:30.600 --> 00:53:58.700
مكان قال رحمه الله والدم شاة الدم اذا قيل ان هذا فيه ذنب فالمراد به ايش؟ شاة او سبع بدنة يعني من الابل او سبع بقرة او سبع بقرة. وكما قال العلماء يجزئ عن سبع شياه بدنة او بقرة. وجد الشياه او عدمها

145
00:53:58.700 --> 00:54:14.700
ثم قال ويرجع في جزاء الصيد الى ما قضت فيه الصحابة رضي الله عنهم يرجع في جزاء الصيد الى ما قضت فيه الصحابة. جزاء الصيد ننظر الى هذا الصيد ان كان الصحابة

146
00:54:14.750 --> 00:54:36.150
اه قضوا فيه فيرجع فيه الى قضائهم وهذا محفوظ موجود بالضبع كبش وفي الغزالة عنز كل هذي موجودة يمكن قضوا في عشرة اشياء تقريبا ما لم يقدر فيه الصحابة يرجع الى ها؟ قول عدلين خبيرين ينظرون الى هذا الصيد

147
00:54:36.800 --> 00:54:55.300
والى ما يشابههم من بهيمة الانعام. من الابل والبقر والغنم ينظرون الى هذا الصيد والى ما يشابهه. فان قالوا انه يشبه ها البقرة فعليه بقرة. الذي قتل هذا الصيد. قالوا يشبه هذه الشاة او الماعز. نقول عليك معز

148
00:54:55.700 --> 00:55:19.400
ان قالوا ما يشبه شيئا من بهيمة الانعام ذكرها المؤلف قال وما لا مثل له؟ ها تجب قيمته مكانه تجب قيمته مكانه نثمن هذا الصيد الذي ليس له مثل الانعام وان نأخذ القيمة ونطعم بها الفقراء في الحرم كل مسكين مدمن

149
00:55:19.400 --> 00:55:37.400
او الاستفسار من غيره يتوقف الى هنا والله تعالى اعلم وصلى الله على محمد احسن الله اليكم ذكر الشيخ انه يجوز الاحرام بالثياب. لم نفهم كيف يجوز  الاحرام بالثياب للرجل طبعا

150
00:55:37.800 --> 00:55:58.600
يعني المراد بالثوب والفانيلة والسراويل. يجوز الاحرام ثم يخلعها مباشرة. وهذا خاص بالرجال يعني ما  طيب السؤال الثاني هل يجوز تبخير او تعطيل الملابس التي سأخذها معي للحج نعم يجوز

151
00:55:59.200 --> 00:56:18.900
لكنه آآ يكره يكره تطييب الملابس والبخور اه ذكرنا ان الطيب يستحب الطيب في البدن ويكره في الثياب. فلو بخرت المرأة او الرجل ثياب الاحرام فانه يكره يجوز مع الكراهة

152
00:56:19.350 --> 00:56:40.550
لا لا لكن ذكرنا ذكرت ان اللبس او الاحرام المطيب لو خلعه المحرم نعم لا يجوز له ان يعيد لبسه الا حتى حتى يغسل ما عليه من الطيب. نعم ما حكم الشعر المتسابق عند التنشيط في في الحج

153
00:56:40.750 --> 00:57:18.950
والله نعم حكمة التمشيط هم ذكروا لو مشط المحرم اه شعره وسقط شيء من الشعر ان كان هذا الساقط يعني بسبب التنشيط ان علم فانه سبب التمشيط فيزم فدية وان يعني آآ لم يعلم ذلك لا يلزمه. ومعنى الشك مع

154
00:57:18.950 --> 00:57:48.950
يعني يحتاطها يفدي يحتاط ويفتي. نعم. الصيام ثلاث ايام واجبة نعم يجب ان يصوم الانسان ثلاثة ايام لها ثلاثة اوقات وقت جواز من حين الاحرام والعمرة ووقت استحباب في السابع حتى ينهينا يوم عرفة ووقت النجوم ثلاثة ايام من ايام التشريق. نعم. لو رجع الى اهله الثلاثة

155
00:57:48.950 --> 00:58:09.300
يزمه الصيام مباشرة اه نعم لو اخرها لو اخرها بلا عذر عن ان هذه يلزمه دم. يقولون يلزمه دم. يحرم عليه ان يفعل ويلزمه دم ان كان بلا عذر في تأخير الثلاثة ايام عن ايام الحج

156
00:58:09.350 --> 00:58:48.050
ان كان له عذر فليس عليه الا قضاء هذه الثلاثة ايام  نعم انتهيت نعم    يقول السائل هنا ذكرنا للدائن منع المدين من الحج فهل هذا في مطلق الدين ام في الدين الحال فقط؟ لا

157
00:58:48.700 --> 00:59:09.850
بكل الديون الحالة والمؤجلة كل الديون الحال لها والمؤجلة له ان يمنع الداء المديما السفر. ولو كان قدوم المدين من السفر قبل حلول الدين له ان يمنعه من السفر. واذا منعه كما ذكرنا يكون السفر في حقه محرما فلا يترخص برخص

158
00:59:09.850 --> 00:59:39.450
هل يدخل في الخفارة التي ذكرها العلماء رسوم الحج التي تدفع الجهات؟ لا. لا هذه نفقات الحج هذه نفقات للحاج لاكله وشربه وسكنه ليست خفارة الخفارة تتكلف بها الدولة هل الاستخارة تشرع في النوافل؟ ام ان الاستخارة لوقته قاع النافلة؟ نعم اذا كان في وقت ايقاع النافلة في وقت

159
00:59:39.450 --> 00:59:57.350
فعل النافلة هذا فيه استخارة. اما الواجبات التي على الفور فلا يستخير فيها وانما يفعلها مباشرة وان كان النووي النووي طبعا يقول يستخير في الحج لكن هذا على اصلهم ان الحج لا يجب على الفور وانما على التراخي

160
00:59:58.000 --> 01:00:21.750
يقول ايضا السائل ما هو الحد الذي الذي يكون به الرفيق صالحا هذا مرجعه الى العنف ارجعوا الى العرف اذا كان صالحا في عرف الناس  فهو الرفيق الصالح والا لكن يختار الانسان صحبة صالحة له

161
01:00:22.500 --> 01:00:42.850
والسفر طبعا فعلا احيانا يعني قد يتورط الانسان السفر يكشف حقيقة الانسان. يعني احنا الان نتزين امام بعضنا بعضها اذا سافرنا تنكشف ان السفر يسفر عن اخلاق الرجال يعني تسفر تظهر اخلاقنا الحقيقية في

162
01:00:42.950 --> 01:01:07.200
السفر فينبغي الانسان ما يعني يختار الا رفيقا صالحا مجربا يقول لو نوت امرأة حامل في خمسة اشهر الحج عن الجنين في بطنها فهل يصح ذلك؟ لا لا يصح ذكرنا ان الراحلة شرط لوجوب الحج. هل يستوفي ذلك

163
01:01:07.450 --> 01:01:30.050
الافقي والمكي لا الراحل شرط للافقي اما المكي فيلزمه المشي يلزمه المشي ولا يشترط له الا الزاد. لا يشترط له الا الزاد. نعم يقول الفقهاء الذين ذكروا انه يجب على المستناب ان يرد ما يبقى بعد حجه

164
01:01:30.100 --> 01:01:55.850
من المال فماذا يكيفون العقد نفقة نفقة وكالة  يعطيه نفقة عشرة الاف ريال تحج والباقي ترجع يعني هذا الذي ذهب الوكيل هذا ذهب محتسبا وهذا في الحقيقة نادر ما يعني ما في احد يروح يحتسب الا من رحم الله

165
01:01:56.400 --> 01:02:16.750
ان يشق الالف كيلو لخمس مئة كيلو عشان احتساب الا من رحم الله الذي بعضهم يحج كما ذكر الفقهاء بعضهم يذهب يحج عن الغير ليرى المشاعر و مكة والذين يرغبون في رؤية الله. ذكرها الفقهاء. بعضهم ما يريد المال ويريد فقط

166
01:02:17.000 --> 01:02:38.650
يرى هذه الاشاعة المقدسة هذا في الوقت الحالي يشوفه في التلفزيون يروح في بيته قال يذكر الاصحاب ان تيمم هذا خارج التيم بها رافع  فلم يشرع بدلا عن الغسل المسنون. ايش المشكلة

167
01:02:39.400 --> 01:02:56.750
كل ما يسن له الغسل حنايا الانسان الغسل عندنا في ستة عشر موضعا كل موضع يسن له غسل يشرع له ايضا التيمم عند عدم او عند التعذر استعمال الماء. هذه قاعدة

168
01:02:57.350 --> 01:03:20.850
لو احرم وهو يلبس المخيط ولم يخلع واستدام ذلك فهل يجب عليه فدية؟ نعم ذكرنا ان هذا يلزمه الفدية يقول مرور الطائرة يكون سريعا جدا فكيف تكون النية؟ هل ينوي قبل المحاذاة؟ احتياطا ذكرها ذكر الشيخ الخثلان وهذا مقتضى كلامه

169
01:03:21.500 --> 01:03:37.600
ان الاصل ان الاحرام قبل الميقات مكروه الا ذكروا في رابغ رابغ اول ناس كانوا يحرمون منها. لان الجحفة النبي صلى الله عليه وسلم دعا ان تنقل اليها حمى المدينة

170
01:03:37.850 --> 01:03:59.200
فصارت خرابا فكان الناس يحرمون من رابغ رابغ قبل الجحفة وكانت في السابق كما يقول فقهاء رابغ كانت في يسار الجائي من المدينة منذ الحليفة يسار وجحفة عن يمينه الان رابغ صارت

171
01:03:59.500 --> 01:04:18.050
كلها على البحرين واللي يعرف ان الان الدولة يعني اتت اه وفعلت وصنعت ميقاتا في الجحفة. عموما في السابق يقولون يحرم من رابغ رابغ قبل الميقات بشيء بشيسير قبل محاذاة الجحر

172
01:04:18.100 --> 01:04:40.550
يعني هذا الرابغ يمر يكون الجحفة عن يمين بس قدام شوي ليست معينة بالظبط وانما بعده عن جهة البحر جهة الغرب الان الشيخ سعد كلامه جميل. الشيخ سعد الخاتم يقول ان الاصل من الاحرام قبل الميقات مكروه الا في الطائرة الانسان يحرم احتياطا ولو كان قبل يقات

173
01:04:40.550 --> 01:05:09.900
لسرعة الطائرة لسرعة الطائرة لا اشكال ولا يكون هناك آآ لا يكون مكروه  ها   يجوز لكن معه كراهة يعني كان الجحفة فيها ميقات نعم حتى الطيران الان  سنحارب  يكون لهم حدا

174
01:05:10.100 --> 01:05:30.700
سنمر ايه؟ قبلي قبل. صحيح. حتى يتيقن. ما يمر له محرم في الوقت صحيح هذا خطأ صحيح  يقول ذكرنا ان الذي وجب عليه صيام عشرة اياما يصوم ثلاثة ايام في الحج

175
01:05:30.800 --> 01:05:50.000
فيصوم ايام التشريق كيف يوفق بين هذا وبين حديث انها ايام اكل وشرب. هذا هذا المفروض يطلع على الحديث والسنة عارفين البخاري؟ عن حديث عائشة ابن عمر لم يرخص بان تشريق ان يصنف الا لمن لم يجد الهدي في البخاري

176
01:05:50.850 --> 01:06:17.350
كرت الانسان لابد يطلع على الفقه والسنة نعم  تقول ما شاء الله منين له الدفتر ذا ها؟ موزعها والله يجزاه خير بس خط واحد يعني ما اشوف ما تغير كل واحد. كلها حق واحدة. ها؟ اي والله حيل الحين

177
01:06:17.400 --> 01:06:38.900
ايش  ذكرنا من المحظورات الجماع وانه الذي يوجب الغسل فهل جماع الرجل الحاج بحائل على ذكر الله يفسد الحج فكان بالانزال لا طبعا لا يفسد هذا ما شاء الله عليه عنده

178
01:06:39.400 --> 01:07:02.150
عند خلفية ذكرت انا في الحوش سابقات ذكرت المسألة مذكورة يعني الجماعة الحاج بالحائل جماع الصائم بالحائل لا هذا مذكور. ذكروه يعني ليست مسألة نازلة الجماعة بالحائل المحرم لا يفسد لا يفسد الحج لانه لا يوجب

179
01:07:02.450 --> 01:07:16.450
الغسل الا اذا انزل الا اذا انزل وايضا فيه خلاف لو انزل هل يفسد او لا يفسد فيه خلاف؟ ذكرنا ان من فدية الاذى اطعام ستة مساكين في الحرم فهل اذا فعل المحظور خارج الحرم يجب فدية الحرم؟ لذكرنا

180
01:07:16.950 --> 01:07:50.100
فدية الاذى حيث وجد سببها  يقول ذكرنا في من فسد حجه عن التحالف الاول وقبل الثاني ان يحرم من الحلم فهل احرام الزيارة من الحل واجب؟ نعم. واجب  يقول ذكرنا في من فسد حجه لا ما يفسد الحج يفسد الاحرام ما يفسد الحج بعد التحلل الثاني بعد التحلل الاول وقبل التحلل الثاني وهل اذا احرم من الحرم

181
01:07:50.150 --> 01:08:09.400
وجب عليه دم نعم يجب عليه دم آآ اذا احرم الحرام النساء مؤخرا استعملن الكمامة بديلا عن النقاب او اللثام قال اذا استعملته المحرمة بهذه النية تفدي وان نوت الوقاية

182
01:08:09.950 --> 01:08:38.300
لا فدية لا لا تفدي مطلقا تفدي مطلقا  يعني اذا غطت اه اذا استعملتها الكمامة يعني تغطي نصف وجهها عن الرجال والله انه سؤال وجيه صراحة يعني لو استعملت الكمامة لتغطي نصف وجهي عن الرجال يعني بتطوف مع الرجال هي

183
01:08:39.050 --> 01:09:20.050
ولبست الكمامة لتغطية الوجه عن الرجال  هم؟ تغطي العقوبات وتلبس  اه هو مخيط ها  وهذا كلام شيخ الاسلام يقول شيخ الاسلام ان السدل يجوز للمحرمة ها  مم شيخنا للمرأة التي تكشف وجه لم تضع الكمامة لاجل رجال هي اصلا في غير الحرم تكشف

184
01:09:20.200 --> 01:09:46.000
والله لأ في في من يضعنا الان خصم الفترة الاخيرة تضع الكمامة للغطاء وتخلي نصف وجهها مفتوح يعني لكننا اشكالنا مخيط مخيط هم؟ لا بس يجوز كل شيء اذا في وجود الرجال

185
01:09:46.050 --> 01:10:05.000
اذا وجد الرجال يجوز. كل شي كل شي. اي كل شي لا لا البرقع لا لا لا لا ما يجوز ما يجوز. يجوز تغطية فقط احسنت. لا يجوز بمخيط. ايه. والكمامة مخيط

186
01:10:05.150 --> 01:10:23.100
والله نقول الاحتياط فدية بعض الناس يقول فدية فدية فدية انتوا خسرتوا المسلمين يا اخي. طيب فيها اجر اطعام المساكين. في الحرم ايضا ذكرتنا ان تقنية الصدر له حكمة لبس النظارات

187
01:10:23.250 --> 01:10:42.700
ونظارات تغطي شيئا من الصدق البياض الذي فوق الاذنين فهل يجب بلبسهما فدية. النظرات والله يعني اه طبعا فتوى الشيخ رسمينا هذا فدية فيها. لكن هل هي تدخل في كلام الفقهاء؟ انها لو بعضهم يقول ليست لبس

188
01:10:43.650 --> 01:11:13.350
يعني هذي ليست تلك يعني كالثياب اه طبعا اللي يقرأ في السنة وايضا في اللغة يعني في مرة في الحديث اه لهذا قد اسود من طول ما لبس. الحصير قد اسود من طول ما لبس مع انه لا يلبس اصلا. اسود من طول ما لبس يعني من طول ما جلس الناس عليه

189
01:11:13.350 --> 01:11:37.600
هذا الجلوس لبس فالنظارة لبس لبس. لكن انا اقول ان النظارة النظارة لا تغطي شيئا من الوجه اصلا. الظاهرة تبين منها   دخل بعض الطلاب وقال لا النظارة الشمسية. تغطي العين وتستر العين

190
01:11:37.600 --> 01:12:04.050
بقية لا هو طبعا التغطية اللبس كله عن العضو او بعضه كله لو حط سير على راسه يفدي  فالنظارة عموما نقول بقول الشيخ ابن عثيمين  يعني وفيها اشكال صفحته الساعة

191
01:12:04.200 --> 01:12:23.150
ذكر الشيخ محمد إبراهيم والشيخ ابن جاسر انها من المحظورات. العلماء اباحوا الخاتم وهذا بالاجماع. المحرم يجوز له ان يلبس خاتم اثر عن ابن عباس وايضا حكي فيه الاجماع انه يجوز لبس الخاتم. بعضهم قاس عليه الساعة

192
01:12:23.700 --> 01:12:41.400
ويعني الحقيقة يعني يحتاج الى تأمل هو يقال بقول الشيخ ابراهيم انا الساعة من المحظورات انا الساعة من المحظورات بعضهم قال بدليل ان المرأة يقولون لو غطت يدها بشيء فانها لا تفتي حتى

193
01:12:41.400 --> 01:13:04.300
شدة تشد على يدها شيء فاذا شدت هذا الغطاء بشيء يلزمها الفدية وهذا الشد حقيقة هو احاطة آآ العضو الساعد عضو الساعد لاحاطته لما يشبه المخيط. فالاحتياط في الساعة الفدية ولها استغناء الان

194
01:13:04.450 --> 01:13:32.850
الجوال والحرم الحمد لله مليان بالساعات وعندنا ايضا لو كان في الصحن عندنا ساعة الوقف ساعة المبنى الثاني نعم اه جوال الله يهديك تريد ان هذا حاجة عامة لا ليست حاجة اي نعم لكن هل جميع انواع الاهتمام

195
01:13:32.850 --> 01:13:52.500
والله ذكر بعض المشايخ قال هناك نوع من الكيماوي مستشفى انا اذكر كم كم يوم رحت قال هناك كمامة تربط فهل تأخذ حكم الكمامة التي توضع الاذن يعني هم قالوا لو غطى الرجل رأس وجهه باي شيء

196
01:13:52.600 --> 01:14:11.050
ها او بمنديل مثلا لا اشكال فيه. تغطية الوجه عند الرجل لا اشكال الا اذا كان في مخيط. هذي الكمامة ليست يعني اه كما التي توضع على الاذن فهل فيها فدية؟ او ليس فيها فدية؟ والله فيه تردد

197
01:14:11.400 --> 01:14:28.050
ما تثبت نفسي احسن. لا اه لكن لا لا اشكال فيها الشد الشد. لا لا مع الشد خلاص مع الربط خلاص انتهى الموضوع تكون من المخيط. يعني اي شيء يشد يحيط بالجسم فانه يكون

198
01:14:28.100 --> 01:14:52.900
اه مخيطا جا وقت الصلاة ولا باقي نعم  سنة وفي كل مرة في الحج والعمرة فيما يتعلق بما يسمى نعم تنورة  التنورة طبعا لا كنت ارى انها يعني جائزة من كلام العلماء لكن

199
01:14:53.300 --> 01:15:10.700
لانهم ذكروا الازار الموصل الازار الموصل ففهمنا منه انه المراد به التنورة التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين ووصل لجمع النواحي فتبين المراد الموصل انه يأتي قطعة قماش توصل بقطعة قماش اخرى هكذا يعني توصل

200
01:15:10.900 --> 01:15:31.100
اما لو وصلناهم صارت زي الدائرة فهذا ما يجوز يكون من المحظورات. في كلام شيخ الاسلام يعني فيه ما يفهم منه الجواز فيه لكن الكثير من الباحثين بحث ان هذه يسمونها في السابق النقبة

201
01:15:31.200 --> 01:16:04.700
وهذه النقبة بالاجماع انها آآ من المحظورات من المحظورات ها مفرد اذا هداه متى يحب؟ ماذا دخل التحلل ليس له ليس للذبح علاقة بالحلم الا في مسألة فهي مسألة واحدة المتمتع الذي ساق هدية فقط. كل الحجاج ليس لهم تعلق الهدي. خلاف المضحي

202
01:16:05.450 --> 01:16:20.750
نضحي ما يعني يحل الا اذا ذبحت اضحيته باقي كم سؤال خليهم بكرة ان شاء الله. جاء وقت الاقامة والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

203
01:16:20.950 --> 01:16:21.600
