سنمر ايه؟ قبلي قبل. صحيح. حتى يتيقن. ما يمر له محرم في الوقت صحيح هذا خطأ صحيح يقول ذكرنا ان الذي وجب عليه صيام عشرة اياما يصوم ثلاثة ايام في الحج بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله واصحابه. ومن اهتدى بهداه لا زلنا في آآ التعليق على هذا المنسك المبارك منسك العلامة محمد بن بدر الدين ابن رحمه الله توفى سنة الف وثلاثا وثمانين من الهجرة اه وصلنا الى فصل اه المحظورات وصلنا الى فصل المحظورات. اين قارئكم يا شيخ طيب طيب خلاص ما يمنع النبتة قال رحمه الله ويحرم على المحرم تسعة اشياء بسم الله بسم الله ها ايه الا فائدة هم هنا من يحرم من الحج الحج منها ولعمرة من الحل نعم اثر قارئ اذا اللي يقرأ القارئ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وامام المرسلين. سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى اله وعلى صحبه افضل ولكن واجب وتسليم. اللهم اغفر لنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الوالد رحمه الله ويحكم عن المسلم تسعة اشياء ازالة الشعر الى ضرورة بحلق او بيض وتقليم الاطفال ما لم يكتسب الكفر تغطية رأس ذكر ولبسه المخيط والطيب والطيب ووقته صي. وقته صيد البر. وعقد النكاح والجماع والمباشرة ففي اقل من ثلاث شعرات وثلاثة اطفال في كل واحد فاضل طعام مسكين. وبالثلاث تأثر ذنبه وفي كل من تغطية الرأس بملاصق ونص المخيط والطين في بدء والطين في في بدن او ثوب او شم او ذهن او اكل للفدية من قتل صيدا مأكولا برديا اصلا. وان قتل وان قتل صيدا مأكولا بريا اصلا فعنه جزاءه. والجماع قبل التحلل الاول في حج وقبل خراب سعي في عمرة موسى بهما مطلقا. وفيه لحج بدله ولعمرة شاب. ويمضيان فيها ويقضيانه مغلقا ان كانا مقل فيه فورا والا بعد التجديد وبعد حجة الاسلام فورا. وبعد التحلل الاول وقبل الثاني لم يحصل حجه لكن فسد احرامه. فيحرم من الحلم يروح صحيح. ويسعى اليه وتحمل وعليه شاب. ويحصل التحلل الاول برمي جمرة العقبة والحل. والتحلل الثاني بطواف الزيارة. وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية الوجه. فان غطته بلا عذر فدت نعم هذا فصل في محظورات الاحرام والمحظورات جمع محظور والمحظور في اللغة هو الممنوع والمراد بالمحظورات ما يحرم على المحرم فعله بسبب الاحرام ويحرم على المحرم فعله بسبب الاحرام. وهل المحظورات آآ يأثم اه من يفعلها اذا فعلها او فقط توجب الفدية نقول نعم يأثم يأثم اه من يفعلها خلافا بنصر الله الحنبلي ذكر انه اه انه لا يأثم وان الواجب هو فدية لكن صريح كلامهم ان آآ الذي يفعل محظور اثم واذا صار اثما لا يكون حجه اه مبرورا لا يكون حجه مبرورة فيجب على الحاج ان يجتنب هذه المحظورات محتسبا لله عز وجل ولا يقول افعل اه اكفر الا لمن احتاج كما سيأتي ان من احتاج الى فعل محظور فعله وفدى من احتاج الى فعل هذه قاعدة ايضا من احتاج الى فعل محظور فعله وفدى الا في ثلاثة مواطن. الموطن الاول من عدم اه الازار فله ان يلبس سراويل ولا فدية عليه. الموطن الثاني من عدم النعلين فليلبس الخفين ولا فدية عليه والموطن الثالث المرأة التي اذا مر الرجال بجوارها وغطت وجهها فانه لا فدية عليها. والا الاصل والقاعدة ان من احتاج الى فعل محظور اه فعله وفدى وينتفي عنه الاثم اما اذا لم يحتج وفعله فانه يكون اثما ويجب عليه ايضا الفدية. قال ونحن على المحرم تسعة اشياء ازالة شعري بلا ضرورة وفي الحقيقة قوله بلا ظرورة فيها قلق. وليست هي عبارتهم اصلا لا يشترط ان يكون مضطرا الى ازالة الشعب بل لو احتاج لازالة الشعر ولو احتياجا لا اضطرارا فانه آآ يجوز له ان يفعله. لا يشترط حتى يجوز له ان يحلق شعره ان يكون مضطرا. بل يجوز ان يكون محتاجه حاجة ادنى من اه واقل شأنا من الضرورة. وازالة الشعر بحلق او غيره آآ كنتف آآ او قلع وآآ غير ذلك. ايضا ازالة شعر الجميع آآ البدن من جميع البدن اه اما مع الحاجة والاحتياج فانه يجوز له ان يزيل شعره اه ويفري فمن كان منكم مريضا اه او وبه اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. بل الكفارة وردت اصلا في حلق الشعر وقيس عليها المحظورات تقليم الاظفار تقديم الاظفار آآ ايضا من المحظورات لانه كما قال العلماء يحصل به من الرفاهية اه التي اه تشبه الرفاهية التي تحصل لمن ازال اه شعره ولذلك ذكرنا ان من سنن اه الاحرام او قبل ان يحرم السنة ان ايش؟ يتنظف بازالة الاظفار والشعور وغير ذلك لان لا يحتاج اليها في احرامه فلا يستطيع قال ما لم ينكسر ظفره اذا انكسر ظفره او آآ خرجت شعرة في عينه فله ازالتها ولا شيء اه عليه قال وتغطية رأس ذكر تغطية رأس ذكر ومنه الاذنان منه اذن البياض الذي خلف الاذنين يحرم ايضا تغطيته تحرم تغطيته ومنه كما قال ابن جاسر النزعتان والصدق والتحذيف والبياظ الذي فوق الاذنين. ويستثنى من ذلك لو حمل على رأسه شيئا فانه آآ ليس المحظور كذلك لو استظل بخيمة ونحوها فليس محظور اما الشمسية فانها من المحظورات فان قال رابعا ولبسه المخيط المراد به لبس آآ الذكر لبس الذكر والمخيط هو كل ما عمل على قدر الملبوس عليه كل ما عمل على قدر الملبوس عليه. ونذكر بعض المسائل التي تتعلق اه لباس المحرم. المسألة الاولى نقول يحرم على المحرم عقد الرداء يحرم عن محرم عقد الرياء الرداء اه وهو ما يلبس اعلى البدن ولا يخله بشوكة او ابرة او خيط ولا يضع له ازرار وغير ذلك آآ المسألة آآ الثانية آآ يقول انه يجوز لبس النعال على اي هيئة صنعت. يجوز لبس النعال على اي هيئة صنعت اه قال في المغني فاما النعل فيباح لبسها كيفما كانت واذا قال في الانصاف يضحي نعلو كيفما كانت على الصحيح مذهب ولكن ينتبه من اراد ان يلبس النعال ان ان يلبس نعال تغطي اصابعه او تغطي عقبه النعال التي تغطي الاصابع او تغطي العقب فانها محظور. اذا هذي الكنادر موجودة الان تعتبر من المحظورات تعتبر من المحظورات خامسا المحظورات قال الطيب. الطيب وآآ المراد به تعمد آآ استعمال آآ الطيب وهناك ثلاثة اشياء تحرم في الطير شمه في الطيب. اولا شمه يحرم شم الطيب يحرم شم الطيب يستسلم ذلك شم الفواكه شم الفواكه آآ وكذلك يستثنى ما ينبته الادمي بغير قصد الطيب كالحنا والقرنفل كذلك يستثنى ما ينبته الادمي بقصد الطيب لكن لا يتخذ من الطيب كالريحان كالريحان وكذلك يستثنى من يشتري الطيب لنفسه او للتجارة فيجوز له ان يشمه ولا يجوز له ان يمسه اذا هذا الامر الاول في الطيب يحرم شمه. ثانيا يحرم مس ما يعلق باليد من الطيب اذا علمت ان هذا الطيب اذا ما اسسته علاقة في اليد فانه يكون محظورا ولا يجوز استعماله. ثالثا استعمال الطيب في الاكل والشرب كالزعفران يحرم استعمال الزعفران للمحرم في الاكل والشرب ما دام الطعم والرائحة موجودة واما بقاء اللون بلا طعم فانه لا يؤثر. وقول لون بلا طعم ولا رائحة فانه لا يؤثر وهناك مسألة يتناولها العلماء وهي الصابون المطيب والمعطر كالشامبوهات التي فيها اطياب والصوابين التي فيها طياب فان هذه تكون لها من ايش من المحظورات كلها من المحظورات نقل العلماء عن القاضي من العربي في عارضة الحوذي آآ النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تمسه شيء من الطيب ولا تلبسه شيئا من ثيابه مسها الورس ولا الزعفران يذكر العلماء ان الورس والزعفران رائحتهما ضعيفة رائحتهما ضعيفة ومع ذلك اصبحت من آآ المحظورات بل بعض العلماء يقول ان الورس ليس محظورا ليس طيبا يقول ان الورس ليس طيبا ومع ذلك صار محظورا. يقول ابن العربي في عارضة والورس وان لم يكن طيبا فله رائحة طيبة. فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يبين تجنب الطيب المحض وما يشبه الطيب في ملائمة الشم واستحسانه. انتهى كلامه. وهذا يشمل هذه الصوابين المعطرة. الصوابين المطيبة فانه لا محرم ان يستعملها وله ممدوحة في آآ الشامبوهات التي ليس لها آآ ليس فيها اطياب وكذلك الصوابين التي ليس فيها اطيب. وهذا كله آآ متوفر. كذلك المزيل للعرق اذا كان فيه رائحة رائحة طيب انه يكون من المحظورات. تبقى الروائح الزكية. الروائح الزكية. هل يجوز للمحرم ان يستعملها؟ الرواح الزكية مثل المطهرات مثلا اه المعقمات هناك روائح زكية. ما الفرق بين الروائح والاشياء المطيبة؟ والاشياء التي في روائح زكية الاشياء المطيبة هي الاشياء التي اذا فصل منها الطيب يستعملها الناس ويتطيبون بها هذا واضح. اما الروائح الزكية مثل اللي في المطهرات الان والمعقم. زكية يعني رائحة حلوة. لكن اذا فصلت من هذه الاشياء فانه لا يتطيب الناس بها. ما احد يتطيب راحت يعني الصنوبر الموجود فيه المطهرات. فهذه الروائح المطهرات وهي موجودة في الحرم بكثرة يعني يغسل بها آآ يعني رخام الحرم. هذه الظاهر انه لا بأس آآ بها لا بأس بها. ومع ذلك الاحتياط للانسان ان يتجنبها لكن نعم نعم نكهة نكهة ذكرت ان النكهات هذي اه اذا فصلت عن ما هي عما هي معه فانه لا يتطيب الناس بها وذكرت ايضا حتى نحرك الشيخ هي روائح زكية لان بعض الناس يقول ان الاطياب الموجودة الان في بعض الصوابين والشامبوهات او مزيلات العرق كلها رواح برتقال رواح تفاح كل هذا من المحظورات والطيب ما ضابط الطيب هو كل ما اتخذ منه الطيب في السابق ما كان الناس يأخذون يتخذون من الفواكه طيبا الان الطيب يتخذ من كل شيء حتى الجرجير هناك طيب براحة الجرجير فكل ما اتخذ الناس من الطيب فانه هو هذا المتخذ يكون طيبا وليس المراد من الجرجير يكون طيب او التفاح يكون طيب او برتقال ها او الريحان المشموم ها او الحبق يكون طيبا. لا الذي اتخذ منه الطيب. وثانيا ان هذه التي تتخذ من هذه الروائح ليس هو الحقيقة هي روائح هناك يعني روائح هذه الفواكه ليست يعني ما اتوا بليمون وعصروا في الطيب لا ورائح حمضي رواه حمضية وتجعل فيها خصائص الطيب من الانتشار الفوران تفوح ايضا هذه كلها تعتبر من الاطياب المحظورة على المحب سادسا قال قتل الصيد الصيد البر ولن اطيل في قتل الصيد لانه يكاد يكون منعدم الان وعقد النكاح عقد اه النكاح حديث مشهور لا ينكح المحرم ولا ينكح اه عقد النكاح اه ايضا من المحظورات فلا آآ المحرم فلا يزوج ولا يتزوج ولا يزوج غيره. يكون وكيلا عن غيره فيبقى الذي يعقد الاحرام الذي يعقد اه يقصد الذي يعقد العقد النكاح عقود الانكحة او عاقدي الانكحة هل تصح من المحرمين او لا تصح؟ نقول ان الذي يعقد النكاح آآ يصح منه عقد النكاح لانه في الحقيقة لا يتزوج ولا يزوج وانما يلقن يلقن الاب ان يقول زوجتك ابنتي ويلقن الزوج يقول قبلت نكاحها او زواجها فهذا يذكر علماء انه يكره ان يباشر العقد فقط ولكن لا يحرم عليه. فالعلماء يقولون يكره حضور يقرأ يكره ان يحضر عقد النكاح ان يقرأ خطبة النكاح ان الحمد لله نحمده ونستعينه ويكره ايضا الشهادة في النكاح للمحرم ثامنا قال الجماع والجماع فالمراد به يعني الجماع الذي يوجب الغسل الجماع الذي يوجب الغسل والجماع كما سيأتي ان كان قبل التحلي الاول فانه اه يبطل اه النسك ويلزمه آآ عدة امور يلزمه المضي في هذا النسك الفاسد. ويلزمه آآ بدنه ويلزمه القضاء يلزمه القضاء. واما الزوجة ان كانت مطاوعة ان كانت مطاوعة فيلزمها نفس ميعزم الرجل وان كانت مكرهة فلا يلزمها آآ يعني يلزمها كل ما يلزم الرجل الا الفدية. الا الفدية يعني يفصل حجها ويلزمها القضاء على زوجها الذي جامعها ولا يجب عليها الفدية وهكذا اه قضى الصحابة رضي الله تعالى عنهم الجماع في العمرة الجماع في العمرة ايضا من المحظورات الجماع في العمرة من المحظورات والجماع في العمرة ان كان اه بعد الاحرام وقبل تمام السعي فيفسد ايش؟ العمرة ويلزمه اه ان يقضيها يلزمه ان يقضيها. واما ان جامع بعد تمام السعي فلا تفسد عمرته بعد تمام السعي وقبل الحلق لا تفسد عمرته ولكن في الصورتين يلزمه فدية. شاة والشهادة يقولون كفدية الاذى كفية الاذى. قالوا مباشرة فيما دون الفرج المباشرة هي مس البشرة للبشرة ويشمل كل ما يعني يتعلق ويحصل بين الزوج زوجتي ناظر الظن والتقبيل اللمس بشهوة وكل ما يعني ما من شأنه آآ يعني يكون فيه ملامسة مع الشهوة ملامسة مع الشهوة فيما دون الفرج هذه ايضا من المحظورات والمذهب آآ انه لو باشر فانزل قبل التحلي الاول لا يفسد حجه وانما يلزمه بدنه. واما اذا لم ينزل فيلزمه شاة يلزمه شاة كفدية الادب ها والله يبقى عندنا ثلاث امور عندنا الكلام وآآ الكتابة اه الكلام والكتابة ايضا وفيه شيء ايضا ثالث ما يعني الكلام طبعا محرم ذكروه اه ذكروه اقال في القناع وان يسرع ويعرض لها بفحش من الكلام يحرم ان يعرض الزوج لزوجته في الاحالة الاحرام بالفحش من الكلام. فهذا ايضا محظور ويعني آآ هذا يحصل كثيرا من الحجاج خاصة المتزوجين الجدد يحصل بينهما يحصل يوم العيد من الرسائل والمكالمات وهذا ينبغي للمفتي ان ينبه عليه يعني قبل يوم العيد فهذا لا يجوز الا بعد التحلل الثاني. هذه لان حتى بعد التحلل الاول يحل كل شيء الا النساء واطئانا مباشرة وكلاما طبعا فيه شهوة آآ فالكلام محرم يبقى الامر الثاني الكتابة. الكتابة هل تحرم او لا تحرم؟ كتابة الرسائل بين آآ الزوجين اه بالكلام الفاحش اثناء الاحرام اه الاصل ان نقول ايضا ترددت فيه كثيرا لكن نقول الاصل انه قرا لانه يثير الشهوة وكما قال العلماء في الاصول ان آآ الخطاب ان الكتابة الخطاب الكتاب كالخطاب فنقول حتى الكتابة رسائل التي بين اه الزوجين في قبل التحلل الثاني فانها ايضا اه محرم ولا لعل المؤلف يأتي يتطرق لشيء من ذلك قال اقل ففي اقل من ثلاث شعرات وثلاثة اظفار في كل واحد فاقل طعام مسكين آآ قطع شعرة واحدة فيها طعام مسكين قطع شعرتين في اطعام مسكينين قطع ثلاث شعرات فيه اه دم لكن هناك حل هناك حل وهو اذا قطع شعرة ماذا يفعل؟ يفتي فتسقط عنه يطعم مسكين يعني ثم يقطع شعرة ثانية ويفدي ثم ثالثة ويفدي بإطعام مسكين اطعام مسكين حتى لا تجتمع عليه ثلاث شعرات فاكثر حتى كذلك له طبعا كل هذا محرم لا نقول له لو قلم ظفرا فاطعم مسكينا ها ثم لا يحسب عليه ثم يقلم ظفرا ثانيا فيطعم مسكين ثم ثالثا ويطعم مسكين يجب عليه اطعام المسكين وهكذا لكن هذا كله كله من الاشياء المحرمة لكن لو قل من ثلاثة اظفار بلا فدية للاول والثاني ان الاصل ان الاحرام قبل الميقات مكروه الا ذكروا في رابغ رابغ اول ناس كانوا يحرمون منها. لان الجحفة النبي صلى الله عليه وسلم دعا ان تنقل اليها حمى المدينة فيلزمه دم والمراد بالدم هنا فضية الاذى مصطلح فدية الاذى لابد يكون معكم تدية الاذى المراد بها ان الانسان يخير بين ثلاثة امور. وهي اطعام ستة مساكين في الحرم. والامر الثاني ان يصوم ثلاث طيب الامر الثالث ان ينسك ويذبح اه شاة كما ورد في الاية فدية من صيام او صدقة او نسك قالوا في الثلاث فاكثر دم وفي كل من تغطية الرأس بملاصق بملاصق آآ ولبس المخيط اه طبعا اه تغطية الرأس سواء كان ملاصق او غير ملاصق فان فيه اه الفدية فيه خلف اليد وهل يشمل السيارات؟ الاصل السيارات والطائرات الاصل انه يشملها فاصل انه يشملها والعلماء نصوا على ان المحمل الذي يكون على ظهر اه الابل ويجلس فيه الانسان او المرأة رجل والمرأة انه محظور للرجل انه محظور والسيارة والطائرة كالمحمل ولكن فتوى المشايخ الان الشيخ ابن عثيمين يقول انه يعني آآ ليس بمحظور الشيخ السعدي ايضا ذكر انه الشيخ عبد الرحمن السعدي متوفى سنة الف ثلاث مئة وستة وسبعين يقول انه ليس بمحظور وهذا والله في اشكال في اشكال في الحقيقة آآ والاثار كثيرة ان الانسان يضحي لمن احرم له يعني يضحي يجعل شعره مقابل للسماء اثار كثيرة عن الصحابة لكن انا قلت يعني الفترة الاخيرة ان هناك قد يكون هناك فرق مؤثر ان المحمل في السابق ليس كل الحجاج والمعتمرين يركبونه وانما هناك من يركب وهناك من يمشي يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق الان لا يكاد احد يأتي حج وعمرة الا وهو راكب طائرة او سيارة فهذا فرق يعني بين السيارة والطائرة وبين المحمل قد يكون مؤثرا في اسقاط الفدية والاحوط في الحقيقة ان الانسان يفدي ويعني وان كان الشيخ محمد يقول انه مهجور قول مهجور يقول لكن انا اعرف بعض المشايخ يفدون بعض المشايخ يفدي اذا ركب سيارة او طائرة وهو محرم. قال وتعمد الطيب. جات عندكم ها نعم لبس المخيط ذكرنا ان فيه الف دينار تعمد الطيب في بدنه عندكم كذا ايه الفدية نعم الطيب في البدن اه او الثوب او شم او دهن او اكله ذكرته هذا كله ذكرته يجب فيه الفدية والفدية المراد بها فدية اه الاذى فدية الاذى وان قتل صيدا. صفة الصيد المحظور قتله ان يكون صيدا مأكولا بريا اصلا فعليه جزاؤه فعليه جزاؤه. الصيد ذكرت لكم انه يعني آآ لكن شيخ الاسلام ذكر له مسألة لطيفة في قال لو كان هناك احد في الحرم يصيد الحمام لكي يطعمه المحرمين وكان احد في الحرم يصيد الحمام ها؟ الحمام كله صيد. كل انواعها صيد ويشويه ويطعم المحرمين هل يجوز لهم اكلها ولا يجوز مم الاصل انه مصيدة ما صاده محرم او صيد لاجله فانه من المحظورات. من صاده المحرم او صيد لاجله فانه محروم. لكن لو اتاه الحمام جابه من برا مات الحرم مذبوح مدبوح من برة الحرم ها كما يحصل الان في القصيم وفي الرياض هناك مزارع كبيرة الحمام خاصة الفترة الاخيرة شف ما شاء الله الناس طايحين في الحمام مع ان الدجاج اطيب مهطا وحتى هم اهل الصيود يقولون اطيب لحوم الطيور الدجاج ومع ذلك سبحان الله يتركونه ويذهبون الى آآ الحمام. فلو كان مثلا اتى مذبوحا من خارج الحرم وادخل في الثلاجات وعمل صاحب المطعم فان هذا لا يكون محظورا لانه يعني اشتراه مذبوحا. ولم يذبح لاجل المحرمين قال والجماع قبل التحلل الاول في حج هذا ذكرت لكم الجماع قبل التحليل الاول الجماع الذي يوجب الغسل في حج وقبل فراغ سعي في عمرة مفسد لنسكهما مطلقا ما المراد بالاطلاق هنا؟ مراد به العامد الساهي في قضاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثم قال وفيه بحج بدنة ذكرت لكم ان الذي يجامع قبل الامتحان الاول يلزمه الاول نقول اه حجه او عمرته فسدت فهذا يجب عليه المضي. اه في الحج يجب اه بدنه. وفي العمرة تلزمه شاة. والشاه هذه كفدية الاذى ويمضيان في فاسده ويقضيانه مطلقا ما ما تبين لي من مراد بقوله مطلقا ويقضيانه مطلقا قال ان كانا مكلفين فورا نعم والله جيد ويقضيان مطلقا يعني يشمل النافلة والفرض. جميل صحيح قد يشمل هذا صحيح ويقضيان ويقضيان مطلقا طبعا انا ذكرت ان كلام صاحب متن مطلقا هذا عيب مثل متن عيب في المتن ان يكثر الانسان من كلمة مطلقة لماذا؟ لان الاطلاق هنا لابد يحتاج الى بيان مطلقا في ايش لذلك الحجاوي رحمه الله انتقد المرداوي في الاكثار من قوله مطلقا مطلقا مطلقا وهو في زاد المستقنع لم ياتي مطلقا لا يمكن خمس او ست مواضع مع ان كتابها كبير جدا. كذلك في القناع ما ذكر فيه الا خمسة وخمسين موضع في اربع مجلدات يعني يسيرة جدا فالاطلاق كما قال الحجاوي مطلقا عن ماذا؟ مطلقا لا بد يكون في شرحها تقول سواء كان كذا وكذا لا بد فهنا نقول مطلقا سواء كان الحج الذي افسده او العمرة التي افسدها فرضا او نافلة يلزمه ان يقضيها يزم ان يقضيها. جميل. قال ان كانا مكلفين فورا ان كان الذين الذين حصل منهم جماع مكلفين فيقضيان فورا. اما اذا كانا غير مكلفين فانهم يقضيان بعد ايش؟ البلوغ وحجة الاسلام بعد البلوغ وحجت وعمرة الاسلام يقضي ما افسده من حج او عمرة. قال والا بعد التكليف وبعد حجة السهم فورا ايضا على الفور ثم قال وبعد التحلل الاول وقبل الثاني لم يفسد حجه اذا وطأ بعد التحلل الاول وقبل التحلل الثاني فان حجه لا يفسد لكن فسد احرامه. يعني الذي تحل التحليل الاول لا يزال فيه نصف احرام بعض الناس يسميه نص محرم هذا اذا وطأ يفسد هذا النصف يفصل هذا النصف قال لكن فسد احرامه والواجب عليه يقول فيحرم من الحل ليطوف بالزيارة في احرام صحيح فاذا وطي بعد التحلل الاول نقول اذهب الى الحل. واقرب الحلف لمكة هو التنعيم التنعيم فيذهب الى التنعيم و يحرم ينوي الإحرام من هناك ويلبس احرام ملابس احرام يعود او كان متحلل لابس ثيابه نقول لا اذهب الى التنعيم والبس ملابس الاحرام وانوي الاحرام قال ليطوف للزيارة في احرام صحيح يطوف يعني طواف الزيارة لطواف ايش؟ الافاضة باحرام صحيح قال ويسعى ان لم يكن سعى وتحلل يسعى لان التحال الاول كما سيذكر يحصل اثنين من ثلاثة يقول ويسعى ان لم يكن سعى وتحلل وعليه شاة وشاهنا فدية اذان يخير بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او ذبح شاة قال ويحصل التحلل الاول باثنين من ثلاثة برمي جمرة العقبة الحلق نعم انا عندي موجود عموما ليست جميل لعله اضافة من عندي ويحصل التحلل الاول برمي جمر العقبة والحلق. عموما التحلل الاول يحصل باثنين وثلاثة وهي الرمي والحلق ها وطواف الزيارة وطواف الزيارة فاذا فعل اثنين من هذه الثلاثة تحلى تحلى وآآ يجوز انه بعد النصف من ليلة النحر ها بعد الدفع من مزدلفة يجوز له ان يرمي ثم يحلق ويتحلل. ويجوز له يبدأ بالحلق هذا بعضهم يظن انه ما يعني يجوز لكن معه كراهة طبعا. يجوز ان يحلق ثم يرمي ويتحلى والتحالف الثاني يحصل بما بقي من هذه الثلاثة. فان كان الذي بقي آآ طواف الزيارة يطوف طواف الزيارة ويضم معه السعي وبذلك يحصل التحلل الثاني قال برمي جمرة العقبة والحلق برمي جمرة العقبة والحلق قال والتحلل الثاني بطواف الزيارة مع الساعي. طواف الزيارة المراد به طواف الافاضة رواف الافاضة نعم اللي هو والله فيه شوي يعني في عبارات الشيء صراحة ويحصل تحالل الاول برمي جمرة العقبة والحلق يعني هو يقصد طبعا يقصد من اثنين وثلاثة لكن مفروض انه يصرح هذا بهذا يعني المفروض انه يصرح انها باثنين من ثلاثة ها وايضا ما صرح بالسعي صحيح التحالف الثاني يحصل بطواف الزيارة والسعي ايضا هو ما صرح بالسعي ثم قال رحمه الله وتجتنب المرأة البرقع و البقيع معروف والقفازين ويلبسان على اه اليدين على قدر الاصابع واليد وتغطية الوجه يحرم تغطية الوجه سواء كانت كان بمخيط كالبرقع والنقاب او بغير مخيط كالغطاء العادي فانه كله من ايش من المحظورات الا اذا كما ذكرنا اذا مر بها الرجال الاجانب فلها ان تسدل على وجهها شيئا ولا فدية عليها ولا فدية عليه. قال فان غطته يعني غطت وجهها بلا عذر فدت واحرام المرأة كما ذكر العلماء في وجهها وهذا بالاجماع. ذكره في المجموع وذكره في المغني ان احرام المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه وهذا ذكره العلماء بالاجماع قالوا تغطية الوجه فان غطته بلا عذر ابتدت وهنا لا يذكرون عذرا الا مرور الرجال الاجانب عروض جالا جانب وهل من الاعذار اللبس الكمامة هكذا يقولون بكسر الكاف الكمامة وليس الكمامة كما نقول نحن. يقولون بكسر الكهف هل من الاعذار ان تلبس الكمامة؟ نقول لا قال محظور وعليها ايضا الفدية وعليها فدية. كذلك الرجل يجوز له تغطية الوجه لكن بغير مخيط فاذا لبس الكمامة فانه يفدي يلزمه الفدية يلزمه الفدية والفدية الان الحمد لله ميسورة تسعين ريال في اه احدى الجمعيات الخيرية في مكة اطعام ستة مساكين تسعين ريال وفي بمئة وزيادة ايضا الفدية متيسرة ان شاء الله ومن يعني عمل بالرأي الاخر انه لا فدية في لبس الكمامة فلا يشكى ان شاء الله لكن المذهب الذي يظهر انه يلزمه ان الرجل والمرأة ايضا يلزمه الفدية ويدخل في ولمن احتاجه لفعل محظور فعله وفدى ثم قال رحمه الله باب الفدية وهي ما يجب بسبب النسك او الحرم والفدية تنقسم الى قسمين قسم على الترتيب التخيير وقسم على الترتيب قسم على التخيير وقسم على الترتيب والذي في التخيير نوعان سيذكره المؤلف وهي فدية الاذى اه الصيد واما الترتيب وان كان المحشي هنا ذكر هكذا يذكرون لكنها قسم واحد قسم واحد على الترتيب يدخل فيها دم المتعة والقران والمحصر وفيه الوطئ والدم الواجب للفوات ولترك الواجب. خمسة اشياء تدخل في الفدية التي على الترتيب يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين كل مسكين مد بر او نصف صاع تمر او زبيب او شعير او او ذبح شاة او ذبح شاة هذا يدخل فيه تقريبا اكثر من عشرة اشياء اكثر من عشرة اشياء فدية الحلق للتقليم تغطية الرأس المباشرة بدون الانزال قبل التحلل الاول مباشرة بعد التحلل الاول الوقف العمرة ايضا فيها فدية اذى وكذلك لو لبس مخيطا في وجهه الرجل او المرأة غطت وجهها بلا آآ عذر يعني هناك عشرة او اكثر من عشرة كلها تجب فيها فدية الاذى ويخير بين صيام ثلاثة ايام او يطعم ستة مساكين في الحرم لكل مسكين مد من البر يعني يقابل تقريبا خمس مئة او عشرة جرام او نصف صاع من التمر او الزبيب او الشعير يقابل تقريبا كيلو وعشرين جرام او يذبح شاة او يذبح شاة لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا وبها هذا من رأسه ففدية من صيام وصدقة ونسك قال رحمه الله وفي جزاء الصيد بين مثلي مثلي. يخير في جزاء الصيد بين ان يخرج مثل المثلي والمثلي في الصيد هو الذي يشابه الصيد المقتول من بهيمة الانعام ما يشابه الصيد المقتول من بهيمة الانعام فقط وهي الابل والبقر والغنم او تقويم يخرج المثل مثل المثلي يخرج مثل المثلي من بين الانعام ويذبحه ويفرقه على فقراء ايش؟ الحق او تقويم المثل بدراهم او تقويمه بدراهم بالموضع الذي اتلفه فيه وبقربه يشتري به طعاما فيطعم كل مسكين مد بر او نصف صاع من غير او يصوم لا يقوم لا يخرج مثل مثل ولا يقوم ويخرج القيمة وانما يصوم عن اطعام كل مسكين يوم وهذه قد تصل ايش؟ الى المئات من الايام من المئات الى المئات من الايام قال يصوموا عن طعام كل مسكين يوما وبين اطعام هذا في غير المثل. الصيد الذي ليس له مثل وشبيه من بيت انعام. هذا يخير بين اطعام هو صيام يعني يقوم هذا الصيد الذي ليس له مثل قومه مثلا بالف ريال فيأخذ هذه الالف ويشتري بها طعاما لكل مسكين مدمن البر او نصف صاع من غيره او يصوم عن طعام كل مسكين يوما قال او صيام في غير مثلي قالوا ان عدم متمتع او قارن الهدي صام ثلاثة ذكرنا هذا الان بدأ في الفدية التي على الترتيب انتهينا من الفدية التي على التخيير وهي فدية الادوات جزاء الصيد الان الفدية التي على الترتيب المتمتع والقانون يجب عليه ايش ان يذبح هديه فمن تمتع بالعمرة الحج فمن استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيامه ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم اذا الذي لا يجد هذا الترتيب الان دم متعة وقراءة قارن ومتمتع يجب عليه هدي. هدي نسك يقولون وليس هذه ايش جبران الشافعي يقولون هذه جبران الحنابلة يقولون هذه وذم نسك وادام شكر الشافعي يقول لا دم يجبر هذا النقص الذي في النسك انه سافر سفرة واحدة واعتمر وحج وهكذا يقول الشافعي الحنابل لا يقول هذا هذه نسك وشكران فيصوم عشرة ايام يذبح هدي ما استطاع يصوم عشرة ايام ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله. قال وان عاد متمتعا قال ان الهدي صام ثلاثة ايام في الحج سبحان الله يذكر لي احد الدعاة مشايخ في المدينة يقول يذهب مع اللي يحجون مدينة الجامعة الاسلامية يعني اغلبهم او كثير منهم من من غير السعوديين فيقول له ولا سنة ما اذكر سنة الا اسأل فيك صيام العشرة ايام. يقول ما احد يهدي ابدا ما عندهم الا صيام عشرة ايام ما في مثلنا الحمد لله نروح الراجحي ولا الف ريال ثمان مئة ريال لا هم يقولون ما في عندهم فقراء هذه الاحكام قد يحتاجها الانسان لا يقول هذه بعيدة لا هذه فعلا يعني يحرم المتمتع ويلزمه الهدي ولا يستطيع الهدم. فما الواجب عليه؟ نقول تصوم عشرة ايام ثلاثة في الحج. وسبعة اذا رجعت الى اهله. قال صامت اياما في الحج والافضل جعل اخرها يوم عرفة. ثلاثة ايام له لها ثلاثة اوقات. الوقت الاول اذا احرم العمرة او احرم بالحج والعمرة اذا كان قارنا فحينئذ يدخل وقت الثلاثة ايام يعني اذا احرم بالعمرة مثلا يوم سبعة او يوم ستة يوم ستة مثلا او يوم آآ اربعة من حين يحرم نقول ابدأ في الصيام ثلاث دقايق. هذا الوقت ايش الجواز الوقت الثاني وقت الافضلية وهي ايش؟ السابع والثامن والتاسع يقول والافضل جعل اخرها يوم عرفة سبعة ثمانية تسعة هذا ايش؟ ايام الافضلية الوقت الثالث وقت الوجوب وهو ايام التشريق اليوم الحادي عشر الثاني عشر الثالث عشر هذه ثلاث اوقات لصيام ثلاثة ايام في الحج سبعة يصوم اذا رجع الى رجع الى اهله اذا انتهى من اعمال الحج الحمد لله حتى لو صابها في الطريق ايش كان لكن الافضل يقولون يصومها اذا رجع الى ووصل الى اهله. نعم. لا يزال لا يزال تفريق ولا التتابع لا يجب قال وسبعة اذا رجع اليها. ذكرت. المراد بقولهم اذا رجع الى اهله انتهى من مناسك ايش؟ الحج فيجوز له ان يصومها قبل ان يصل الى هذه لكن الافضل ان يفعلها اذا وصل اليها. ثانيا مما يجب على الترتيب والمحصر واذا لم يجده الذي حصر عن اتمام النسك المحصر الذي لم يشترط طبعا لو ان اشترط استفاد يتحلل مجانا يلبس ثياب ويمشي. لكن هذا احرم بعمرة او حج ومنع من اتمام النسك نقول هذا يكون محصنا والمحصن حتى يتحلل يلزمه ان يذبح هديا فان لم يجد ما عندي هدية نقول تصوم كم يوم؟ هذا الترتيب الان تذبحني فان لم تجد صيام عشرة ايام عشرة ايام بنية التحلل ولا تتحلل حتى تصوم هذه العشر كلها حتى تصوم هذه العشرة كلها قال ومحصر الذي لم يجده صام عشرة ايام. نقول هنا بنية ايش؟ التحلل. ثم حل ثم حل قال رحمه الله وان لبس وتطيب وغطى رأسه ناسيا او جاهلا او مكرها فلا كفارة وان لبس او تطيب او غطى رأسه ناسيا او جاهلا هذي اشياء ثلاثة لو لبسها في احد الاحوال الثلاثة نسيان جاه النسيان النسيان جهل والاكراه فانه يعذر وهذا العلماء يسمونه ما ليس فيه اتلاف الامام احمد يسميه ما يمكن تداركه يمكن تداركوها. لبس ناسيا اخلع ثيابك. اذا تذكرت. تطيب ناسيا. اغسل الطيب غطى رأسه ناسيا او جهلا اذا تذكرت او علمت علمت اخلع ما على رأسك. اما المتأخرون يقولون ان هذا الذي ليس فيه اتلاف يعذر فيه بالجهل والنسيان والاكراه. جهل ونسيان الاكراه بعرف ولا كفارة ويلزمه غسل الطيب وخلع الثياب في الحائط وخلع الثياب في الحائط. هناك مسألة يسألها بعض يمنع من دخول الحرام فيدخل بايش بثيابه. يمنع من دخول الحرم. طبعا اقول ان هذا محرم هذا محرم ما عنده ترخيص ما عنده هذا الفعل محرم لكن لو دخل بثيابه نقول يلزمه ايش؟ الفدية طبعا يلزمه الفدية. لكن لو استدام فدى يعني هل يجوز مثلا يقول انا خلاص دخلت الثياب بروح اطوف وبس اعطي ثيابي نقول لا انتبه الان انت يلزمك الفدية وتذهب تفدي وان استدمت اللبس بعد الفدية يلزمك فدية للاستدامة يلزمك الفدية للاستدامة. استدامة لبس المحروم. لكن لو قال انا ما راح افدي الليلة بعد ما انتهي نقول يلزمك فدية واحدة الله يهديك يا شيخ. هذه حيلة محرمة طبعا. حيلة محرمة عموما الاستدامة اه القاعدة عندنا قاعدتان الاستدامة اقوى من الابتداء والقاعدة الثانية الاستدامة كالابتداء الاستدامة كالابتداء ومرت علينا مسائل قريبة لو حلف ها ان لا يبيت بيت فلان وهو في بيت فلان ها وجلس استدام علي كفارة ولا ما هي كفارة عليك يا سارة عليك كفرتني لان الاستدامة كالابتداء لو احرم وعليه المخيط واستدام المخيط عليه كفارة ولا ما عليه كفارة؟ نقول عليه كفارة لان الاستدامة كابتلاء استدامة كابتلاء. فهذه قاعدة لها صور كثيرة. ثم قال رحمه الله وكل هدي او اطعام مساكين الحرام. كل هدي كل ما ذكرنا في هدي او اطعام ها فانه يكون فقط لمساكين الحرم سواء تعلق بالاحرام او الحرم مساكين الحرم من هم الفقير اربعة اربعة الفقير والمسكين والمكاتب والغانم لنفسه والغارم لنفسه. مسكين الفقير الذي في مكة ولو مجتازا في مكة لو انها جاية من برا فقير يعطى وكذلك المسكين المستوطن مكة او المجتاز بها. يعطى وكذلك المكاتب والغارم لنفسه. هل يشترط التعدد في الاطعام او لا يشترط هذا فيه خلاف كبير هل يشترط تعدد مم يعني نعطيها اكثر من مسكين ولا يجوز تعطيه مسكين واحد ومع السلامة اطعام ستة مساكين هذه لا اشكال فيها لا يشكر فيها نعم اي نعم العدد العدد الان العدد يعني انت الان جزاء الصيد ها تطعم كل مسكين مدمن البر او نصف ساعة من الغيث هل يجوز دفعها الى مسكين واحد دفعة واحدة كما في آآ اطعام المرأة التي تفطر في رمضان. الحامل والمرضع قال ويجوز دفعها لمسكين واحد عليها ستة ايام خمسة عشرة ايام هل هنا يجوز طعام مسكين دفعه مسكين واحد او تعدد فيه خلاف كبير والشيخ منصور والشيخ مرعي يقولون نعم. وقياس على الكفارات كفارات آآ اطعام عشرة مساكين كلها فيها التعدد فالاحتياط ان يعدد. قال لا فدية اذى وخلع نعم فلا كفارة الا فدية كده فديته ولا فديته انت ها وان لبس وتطيب وغطى رأسه الناس وجاء ونكران كيف اللافديات وما تجيه فديته وتكون منصوبة على الستة الا فدية اذى ولبس يعني فدية لبس ونحوهما فحيث وجد سببها فدية الاذى حيث وجد سببها المفروظ انه آآ لبس المخيط في الحل ها نقول فرق الاطعام هناك في نفس المكان الذي انت فيه ويجوز ايضا ان يفرقه في الحرم وآآ قال ويجزئ الصوم بكل مكان. كذلك العاجز عن ايصاله للحرم يجوز ان نفرقه في المكان الذي هو فيه. قال ويجزئ الصوم بكل مكان. لانه لانه يقول لا يتعدى نفعه لاحد. ويجزي الصوم بكل مكان قال رحمه الله والدم شاة الدم اذا قيل ان هذا فيه ذنب فالمراد به ايش؟ شاة او سبع بدنة يعني من الابل او سبع بقرة او سبع بقرة. وكما قال العلماء يجزئ عن سبع شياه بدنة او بقرة. وجد الشياه او عدمها ثم قال ويرجع في جزاء الصيد الى ما قضت فيه الصحابة رضي الله عنهم يرجع في جزاء الصيد الى ما قضت فيه الصحابة. جزاء الصيد ننظر الى هذا الصيد ان كان الصحابة اه قضوا فيه فيرجع فيه الى قضائهم وهذا محفوظ موجود بالضبع كبش وفي الغزالة عنز كل هذي موجودة يمكن قضوا في عشرة اشياء تقريبا ما لم يقدر فيه الصحابة يرجع الى ها؟ قول عدلين خبيرين ينظرون الى هذا الصيد والى ما يشابههم من بهيمة الانعام. من الابل والبقر والغنم ينظرون الى هذا الصيد والى ما يشابهه. فان قالوا انه يشبه ها البقرة فعليه بقرة. الذي قتل هذا الصيد. قالوا يشبه هذه الشاة او الماعز. نقول عليك معز ان قالوا ما يشبه شيئا من بهيمة الانعام ذكرها المؤلف قال وما لا مثل له؟ ها تجب قيمته مكانه تجب قيمته مكانه نثمن هذا الصيد الذي ليس له مثل الانعام وان نأخذ القيمة ونطعم بها الفقراء في الحرم كل مسكين مدمن او الاستفسار من غيره يتوقف الى هنا والله تعالى اعلم وصلى الله على محمد احسن الله اليكم ذكر الشيخ انه يجوز الاحرام بالثياب. لم نفهم كيف يجوز الاحرام بالثياب للرجل طبعا يعني المراد بالثوب والفانيلة والسراويل. يجوز الاحرام ثم يخلعها مباشرة. وهذا خاص بالرجال يعني ما طيب السؤال الثاني هل يجوز تبخير او تعطيل الملابس التي سأخذها معي للحج نعم يجوز لكنه آآ يكره يكره تطييب الملابس والبخور اه ذكرنا ان الطيب يستحب الطيب في البدن ويكره في الثياب. فلو بخرت المرأة او الرجل ثياب الاحرام فانه يكره يجوز مع الكراهة لا لا لكن ذكرنا ذكرت ان اللبس او الاحرام المطيب لو خلعه المحرم نعم لا يجوز له ان يعيد لبسه الا حتى حتى يغسل ما عليه من الطيب. نعم ما حكم الشعر المتسابق عند التنشيط في في الحج والله نعم حكمة التمشيط هم ذكروا لو مشط المحرم اه شعره وسقط شيء من الشعر ان كان هذا الساقط يعني بسبب التنشيط ان علم فانه سبب التمشيط فيزم فدية وان يعني آآ لم يعلم ذلك لا يلزمه. ومعنى الشك مع يعني يحتاطها يفدي يحتاط ويفتي. نعم. الصيام ثلاث ايام واجبة نعم يجب ان يصوم الانسان ثلاثة ايام لها ثلاثة اوقات وقت جواز من حين الاحرام والعمرة ووقت استحباب في السابع حتى ينهينا يوم عرفة ووقت النجوم ثلاثة ايام من ايام التشريق. نعم. لو رجع الى اهله الثلاثة يزمه الصيام مباشرة اه نعم لو اخرها لو اخرها بلا عذر عن ان هذه يلزمه دم. يقولون يلزمه دم. يحرم عليه ان يفعل ويلزمه دم ان كان بلا عذر في تأخير الثلاثة ايام عن ايام الحج ان كان له عذر فليس عليه الا قضاء هذه الثلاثة ايام نعم انتهيت نعم يقول السائل هنا ذكرنا للدائن منع المدين من الحج فهل هذا في مطلق الدين ام في الدين الحال فقط؟ لا بكل الديون الحالة والمؤجلة كل الديون الحال لها والمؤجلة له ان يمنع الداء المديما السفر. ولو كان قدوم المدين من السفر قبل حلول الدين له ان يمنعه من السفر. واذا منعه كما ذكرنا يكون السفر في حقه محرما فلا يترخص برخص هل يدخل في الخفارة التي ذكرها العلماء رسوم الحج التي تدفع الجهات؟ لا. لا هذه نفقات الحج هذه نفقات للحاج لاكله وشربه وسكنه ليست خفارة الخفارة تتكلف بها الدولة هل الاستخارة تشرع في النوافل؟ ام ان الاستخارة لوقته قاع النافلة؟ نعم اذا كان في وقت ايقاع النافلة في وقت فعل النافلة هذا فيه استخارة. اما الواجبات التي على الفور فلا يستخير فيها وانما يفعلها مباشرة وان كان النووي النووي طبعا يقول يستخير في الحج لكن هذا على اصلهم ان الحج لا يجب على الفور وانما على التراخي يقول ايضا السائل ما هو الحد الذي الذي يكون به الرفيق صالحا هذا مرجعه الى العنف ارجعوا الى العرف اذا كان صالحا في عرف الناس فهو الرفيق الصالح والا لكن يختار الانسان صحبة صالحة له والسفر طبعا فعلا احيانا يعني قد يتورط الانسان السفر يكشف حقيقة الانسان. يعني احنا الان نتزين امام بعضنا بعضها اذا سافرنا تنكشف ان السفر يسفر عن اخلاق الرجال يعني تسفر تظهر اخلاقنا الحقيقية في السفر فينبغي الانسان ما يعني يختار الا رفيقا صالحا مجربا يقول لو نوت امرأة حامل في خمسة اشهر الحج عن الجنين في بطنها فهل يصح ذلك؟ لا لا يصح ذكرنا ان الراحلة شرط لوجوب الحج. هل يستوفي ذلك الافقي والمكي لا الراحل شرط للافقي اما المكي فيلزمه المشي يلزمه المشي ولا يشترط له الا الزاد. لا يشترط له الا الزاد. نعم يقول الفقهاء الذين ذكروا انه يجب على المستناب ان يرد ما يبقى بعد حجه من المال فماذا يكيفون العقد نفقة نفقة وكالة يعطيه نفقة عشرة الاف ريال تحج والباقي ترجع يعني هذا الذي ذهب الوكيل هذا ذهب محتسبا وهذا في الحقيقة نادر ما يعني ما في احد يروح يحتسب الا من رحم الله ان يشق الالف كيلو لخمس مئة كيلو عشان احتساب الا من رحم الله الذي بعضهم يحج كما ذكر الفقهاء بعضهم يذهب يحج عن الغير ليرى المشاعر و مكة والذين يرغبون في رؤية الله. ذكرها الفقهاء. بعضهم ما يريد المال ويريد فقط يرى هذه الاشاعة المقدسة هذا في الوقت الحالي يشوفه في التلفزيون يروح في بيته قال يذكر الاصحاب ان تيمم هذا خارج التيم بها رافع فلم يشرع بدلا عن الغسل المسنون. ايش المشكلة كل ما يسن له الغسل حنايا الانسان الغسل عندنا في ستة عشر موضعا كل موضع يسن له غسل يشرع له ايضا التيمم عند عدم او عند التعذر استعمال الماء. هذه قاعدة لو احرم وهو يلبس المخيط ولم يخلع واستدام ذلك فهل يجب عليه فدية؟ نعم ذكرنا ان هذا يلزمه الفدية يقول مرور الطائرة يكون سريعا جدا فكيف تكون النية؟ هل ينوي قبل المحاذاة؟ احتياطا ذكرها ذكر الشيخ الخثلان وهذا مقتضى كلامه فصارت خرابا فكان الناس يحرمون من رابغ رابغ قبل الجحفة وكانت في السابق كما يقول فقهاء رابغ كانت في يسار الجائي من المدينة منذ الحليفة يسار وجحفة عن يمينه الان رابغ صارت كلها على البحرين واللي يعرف ان الان الدولة يعني اتت اه وفعلت وصنعت ميقاتا في الجحفة. عموما في السابق يقولون يحرم من رابغ رابغ قبل الميقات بشيء بشيسير قبل محاذاة الجحر يعني هذا الرابغ يمر يكون الجحفة عن يمين بس قدام شوي ليست معينة بالظبط وانما بعده عن جهة البحر جهة الغرب الان الشيخ سعد كلامه جميل. الشيخ سعد الخاتم يقول ان الاصل من الاحرام قبل الميقات مكروه الا في الطائرة الانسان يحرم احتياطا ولو كان قبل يقات لسرعة الطائرة لسرعة الطائرة لا اشكال ولا يكون هناك آآ لا يكون مكروه ها يجوز لكن معه كراهة يعني كان الجحفة فيها ميقات نعم حتى الطيران الان سنحارب يكون لهم حدا فيصوم ايام التشريق كيف يوفق بين هذا وبين حديث انها ايام اكل وشرب. هذا هذا المفروض يطلع على الحديث والسنة عارفين البخاري؟ عن حديث عائشة ابن عمر لم يرخص بان تشريق ان يصنف الا لمن لم يجد الهدي في البخاري كرت الانسان لابد يطلع على الفقه والسنة نعم تقول ما شاء الله منين له الدفتر ذا ها؟ موزعها والله يجزاه خير بس خط واحد يعني ما اشوف ما تغير كل واحد. كلها حق واحدة. ها؟ اي والله حيل الحين ايش ذكرنا من المحظورات الجماع وانه الذي يوجب الغسل فهل جماع الرجل الحاج بحائل على ذكر الله يفسد الحج فكان بالانزال لا طبعا لا يفسد هذا ما شاء الله عليه عنده عند خلفية ذكرت انا في الحوش سابقات ذكرت المسألة مذكورة يعني الجماعة الحاج بالحائل جماع الصائم بالحائل لا هذا مذكور. ذكروه يعني ليست مسألة نازلة الجماعة بالحائل المحرم لا يفسد لا يفسد الحج لانه لا يوجب الغسل الا اذا انزل الا اذا انزل وايضا فيه خلاف لو انزل هل يفسد او لا يفسد فيه خلاف؟ ذكرنا ان من فدية الاذى اطعام ستة مساكين في الحرم فهل اذا فعل المحظور خارج الحرم يجب فدية الحرم؟ لذكرنا فدية الاذى حيث وجد سببها يقول ذكرنا في من فسد حجه عن التحالف الاول وقبل الثاني ان يحرم من الحلم فهل احرام الزيارة من الحل واجب؟ نعم. واجب يقول ذكرنا في من فسد حجه لا ما يفسد الحج يفسد الاحرام ما يفسد الحج بعد التحلل الثاني بعد التحلل الاول وقبل التحلل الثاني وهل اذا احرم من الحرم وجب عليه دم نعم يجب عليه دم آآ اذا احرم الحرام النساء مؤخرا استعملن الكمامة بديلا عن النقاب او اللثام قال اذا استعملته المحرمة بهذه النية تفدي وان نوت الوقاية لا فدية لا لا تفدي مطلقا تفدي مطلقا يعني اذا غطت اه اذا استعملتها الكمامة يعني تغطي نصف وجهها عن الرجال والله انه سؤال وجيه صراحة يعني لو استعملت الكمامة لتغطي نصف وجهي عن الرجال يعني بتطوف مع الرجال هي ولبست الكمامة لتغطية الوجه عن الرجال هم؟ تغطي العقوبات وتلبس اه هو مخيط ها وهذا كلام شيخ الاسلام يقول شيخ الاسلام ان السدل يجوز للمحرمة ها مم شيخنا للمرأة التي تكشف وجه لم تضع الكمامة لاجل رجال هي اصلا في غير الحرم تكشف والله لأ في في من يضعنا الان خصم الفترة الاخيرة تضع الكمامة للغطاء وتخلي نصف وجهها مفتوح يعني لكننا اشكالنا مخيط مخيط هم؟ لا بس يجوز كل شيء اذا في وجود الرجال اذا وجد الرجال يجوز. كل شي كل شي. اي كل شي لا لا البرقع لا لا لا لا ما يجوز ما يجوز. يجوز تغطية فقط احسنت. لا يجوز بمخيط. ايه. والكمامة مخيط والله نقول الاحتياط فدية بعض الناس يقول فدية فدية فدية انتوا خسرتوا المسلمين يا اخي. طيب فيها اجر اطعام المساكين. في الحرم ايضا ذكرتنا ان تقنية الصدر له حكمة لبس النظارات ونظارات تغطي شيئا من الصدق البياض الذي فوق الاذنين فهل يجب بلبسهما فدية. النظرات والله يعني اه طبعا فتوى الشيخ رسمينا هذا فدية فيها. لكن هل هي تدخل في كلام الفقهاء؟ انها لو بعضهم يقول ليست لبس يعني هذي ليست تلك يعني كالثياب اه طبعا اللي يقرأ في السنة وايضا في اللغة يعني في مرة في الحديث اه لهذا قد اسود من طول ما لبس. الحصير قد اسود من طول ما لبس مع انه لا يلبس اصلا. اسود من طول ما لبس يعني من طول ما جلس الناس عليه هذا الجلوس لبس فالنظارة لبس لبس. لكن انا اقول ان النظارة النظارة لا تغطي شيئا من الوجه اصلا. الظاهرة تبين منها دخل بعض الطلاب وقال لا النظارة الشمسية. تغطي العين وتستر العين بقية لا هو طبعا التغطية اللبس كله عن العضو او بعضه كله لو حط سير على راسه يفدي فالنظارة عموما نقول بقول الشيخ ابن عثيمين يعني وفيها اشكال صفحته الساعة ذكر الشيخ محمد إبراهيم والشيخ ابن جاسر انها من المحظورات. العلماء اباحوا الخاتم وهذا بالاجماع. المحرم يجوز له ان يلبس خاتم اثر عن ابن عباس وايضا حكي فيه الاجماع انه يجوز لبس الخاتم. بعضهم قاس عليه الساعة ويعني الحقيقة يعني يحتاج الى تأمل هو يقال بقول الشيخ ابراهيم انا الساعة من المحظورات انا الساعة من المحظورات بعضهم قال بدليل ان المرأة يقولون لو غطت يدها بشيء فانها لا تفتي حتى شدة تشد على يدها شيء فاذا شدت هذا الغطاء بشيء يلزمها الفدية وهذا الشد حقيقة هو احاطة آآ العضو الساعد عضو الساعد لاحاطته لما يشبه المخيط. فالاحتياط في الساعة الفدية ولها استغناء الان الجوال والحرم الحمد لله مليان بالساعات وعندنا ايضا لو كان في الصحن عندنا ساعة الوقف ساعة المبنى الثاني نعم اه جوال الله يهديك تريد ان هذا حاجة عامة لا ليست حاجة اي نعم لكن هل جميع انواع الاهتمام والله ذكر بعض المشايخ قال هناك نوع من الكيماوي مستشفى انا اذكر كم كم يوم رحت قال هناك كمامة تربط فهل تأخذ حكم الكمامة التي توضع الاذن يعني هم قالوا لو غطى الرجل رأس وجهه باي شيء ها او بمنديل مثلا لا اشكال فيه. تغطية الوجه عند الرجل لا اشكال الا اذا كان في مخيط. هذي الكمامة ليست يعني اه كما التي توضع على الاذن فهل فيها فدية؟ او ليس فيها فدية؟ والله فيه تردد ما تثبت نفسي احسن. لا اه لكن لا لا اشكال فيها الشد الشد. لا لا مع الشد خلاص مع الربط خلاص انتهى الموضوع تكون من المخيط. يعني اي شيء يشد يحيط بالجسم فانه يكون اه مخيطا جا وقت الصلاة ولا باقي نعم سنة وفي كل مرة في الحج والعمرة فيما يتعلق بما يسمى نعم تنورة التنورة طبعا لا كنت ارى انها يعني جائزة من كلام العلماء لكن لانهم ذكروا الازار الموصل الازار الموصل ففهمنا منه انه المراد به التنورة التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين ووصل لجمع النواحي فتبين المراد الموصل انه يأتي قطعة قماش توصل بقطعة قماش اخرى هكذا يعني توصل اما لو وصلناهم صارت زي الدائرة فهذا ما يجوز يكون من المحظورات. في كلام شيخ الاسلام يعني فيه ما يفهم منه الجواز فيه لكن الكثير من الباحثين بحث ان هذه يسمونها في السابق النقبة وهذه النقبة بالاجماع انها آآ من المحظورات من المحظورات ها مفرد اذا هداه متى يحب؟ ماذا دخل التحلل ليس له ليس للذبح علاقة بالحلم الا في مسألة فهي مسألة واحدة المتمتع الذي ساق هدية فقط. كل الحجاج ليس لهم تعلق الهدي. خلاف المضحي نضحي ما يعني يحل الا اذا ذبحت اضحيته باقي كم سؤال خليهم بكرة ان شاء الله. جاء وقت الاقامة والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم