﻿1
00:00:02.200 --> 00:00:26.150
اذا كان يراوي عن سماك من اصحابه القدماء وكان شيخ سماك ليس عكرمة فهذا يعتبر الحديث جيد فهذا الحديث يعتبر جيد وقد يصل الى درجة الصحة اللي كان يروي عن سماك اذا كان شرب سماك ليس عكرمة وغاوي عن سماك آآ من اصحاب سماك المتقدمين في رواية عنه مثل

2
00:00:26.150 --> 00:00:49.250
كان تسوي وشعبة ابن الحجاج القسم الثاني من اقسام الحديث شمال اذا كان الراوي عنه احد المتأخرين. فيعتبر هذا يعتبر هذا الحديث حسن ولا يكون يراوي عنه عكرمة ويكون يغاوي ولا يكون شيخ سماك عكرمة ويعتبر هذا حسن لان سماك موصوف بانه يخطئ في

3
00:00:49.250 --> 00:01:08.900
والقسم الثاني اذا كان الشيخ عيسى عكرمة وغاوي عنه من المتأخرين من اصحابه يعتبر هذا حسن. القسم الثالث اذا كان الراوي عنه آآ اذا كان الراوي عنه من المتقدمين من اصحابه القدماء كالشعبة والثوي والشيخ سماك عتهمة

4
00:01:08.900 --> 00:01:28.900
فهذا يعتبر حسن هذا يعتبر هذا القسم حسن لماذا؟ لان هؤلاء آآ من المتقدمين عن سماك وايضا معروفين الثقة والحفظ ان السماك موصول بانه عندما تقدم بالعمر اخذ يلقن فهذا التلقين او شبهة هذا التلقين تنتف اذا كان يروي عنه

5
00:01:28.900 --> 00:01:47.400
ومن ومن المتقدمين من اصحابه. اما اذا كان يراوي عن سماك شخص ضعيف فتكون العلة ضعف هذا الشخص وايضا قد يلقن قد يكون هذا الضعيف يلقن شماك ويكون في الحديث علتان. هذا الضعيف وايضا تلقين سماك

6
00:01:47.800 --> 00:02:07.350
فهذا الحديث يعتبر من القسم الحسن لماذا؟ لانه عن سماك اه الشعبة والسوي. ثبت في بعض نعم هذا الحديث اخرجه بعض بعض الرواة عن اه السو وعن فشعبة وسوي كما قلت من المتقدمين من اصحابه

7
00:02:07.550 --> 00:02:30.800
فيعتبر هذا الاسناد حسن عن حكمة طبعا حكمه مولى ابن عباس وهو ايضا ثقة سبت فقيه مفسر عالم من الطبقة ثالثة توفي سنة سبع ومئة توفي سنة سبع ومئة فيما اظن توفي سنة سبع ومئة فيما ظلم واخرج له الجماعة نعم

8
00:02:31.150 --> 00:02:55.300
وكما قلت ان سماك يعني حجة باتفاق اهل الحديث تقضيبا. نعم آآ عكرمة عكرمة مولى ابن عباس. فبعضهم يتهم عكرمة بانه على مذهب الخوارج وهذا لم يثبت عنه كما قال آآ كما قال ابن عبد البر وغيره من الحفاظ. وايضا بعضهم كذب عثمان

9
00:02:55.300 --> 00:03:15.300
واتهموا بالكذب وهذا ايضا ليس بصحيح عن سماك وواضح انه ثقة سبت وفقيه عالم مفسر هذا هو الاوجع في حاله. وقد تكلم الحفاظ على عكرمة وبينوا ضعف هذه الانتقادات التي وجهت لعكرمة. ومن هؤلاء الذين تكلموا عن عكرمة

10
00:03:15.300 --> 00:03:33.850
محمد النصر المغوزي. وكذلك ايضا ابو عمر بن عبد البار وغيرهم. لعل حد الطبوي صاحب التفسير له رسالة في هذا الشيء. ورجح ان سماع ورجح ان العقلة ثقة مطلقا. وايضا يتوسع في الكلام على عكرمة في مقدمة الفتح

11
00:03:33.950 --> 00:03:53.950
عمي عباس قال اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في كفنة فوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ منه. فقالت يا رسول الله اني كنت دوبا فقال ان الماء لا يجلب. كما ذكرنا ان هذا الحديث فيه دليل على ان النهي الذي ورد في هذا الباب محمول على قضاء

12
00:03:53.950 --> 00:04:13.950
التنزيف وليس على التحويم. لان هذا الحديث يفيد ان كما قلت النهي محمود على التنزيه وليس التحويم وايضا في الباب ايضا في الباب ما يؤيد هذا الحديث وهو حديث ابن عباس ايضا اخرجه الامام مسلم وابو عوانه وابن خزيمة

13
00:04:13.950 --> 00:04:33.950
والبيهقي وابن حزم كلهم من طريق ابن جبير قال اخبرني عمرو وهو ابن دينار قال اكبر علمي والذي يخطر على بالي ان بشع ساء اخبرني ان ابن عباس اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. فايضا هذا يؤيد صحة هذا الحديث ويؤيد ايضا للنهي

14
00:04:33.950 --> 00:04:53.950
على كراهة التنزيل وليست العقيدة. طبعا هذا الشك من عمرنا دينار لا يؤثر كثيرا على هذا الحديث. لماذا؟ لان عونا دينار او غلب على ظنه ان بشعثاه حدثه هكذا. وكما هو معروف عند اهل العلم يعمل بغلبة الظن. وايضا احاديث

15
00:04:53.950 --> 00:05:13.950
كما ذكرنا سابقا تفيد غلبة الظن دينار وغلب على ظنه ان بشاش حدثه هكذا ولذلك الامام مسلم اخرج هذا الحديث في كتابه صحيح وكذلك ايضا الداء قطني عندما اخرج هذا الحديث قال اسناد صحيح وايضا ابن خزيمة اخرج هذا الحديث في كتابه الصحيح فلم يلتفت

16
00:05:13.950 --> 00:05:33.950
بلا شك عمرنا دينار. عمر ابن دينار غلب على ظنه ان بشاشاه حدثه هكذا. فاذا هذا الشكل لا يؤثر. وايضا السلف معروفين السلف رحمهم الله تعالى المعروفين بانهم يقصون الاسانيد وانهم يتحرجون. فعندما يتوقفون ادنى توقف في الحديث يتوقفون عن رفعه

17
00:05:33.950 --> 00:05:53.950
ثم نقل عن بعض السلف انه يحدث بالحديث موقوف ويقول لو شئت ان افعل الحديث لرفعته. لان الثابت عنده موفوع لكن بس من باب الوضع لا وهذا الحديث مرفوعا فايضا السلف معروفين بهذا الشيء فعمو ابن دينار غلب على ظن انه النبى حدثه هكذا فلذلك صححه الامام مسلم وابن خزيمة

18
00:05:53.950 --> 00:06:18.650
ابو محمد ابن حزم لعله بالشك وهذي كما ذكرت لا يلتفت اليه. وعله يحاول ابن حجر بعلة اخرى. وايضا هذه العلة يعني فيها نظر لتصحيح الامام مسلم بهذا الحديث زي ما ودع وقطني. طبعا في رواية عن عن ابن دبي في رواية عن عبد الرزاق عن دبي بدون شك. هذي رواية رواها

19
00:06:18.650 --> 00:06:38.650
والطهواني الطهواني رواه الطهواني وهو محمد بن حماد الطهراني وهو سيقان. عن عبد الرزاق عن ابن الجويج. عن عون دينار بدون شك. لكن ورواية الشك لان اصابنا دبيد هكذا رووا هذا الحديث عن ابن رويد عن عمو ابن دينار والحاظ الذهبي قال ان الطهران

20
00:06:38.650 --> 00:06:58.650
اختصر صيغة التحمل. يعني يقول ابن حزم طبعا خط الطهراني وقال ان الطهراني اخطأ. لكن الذهب اجاب عن هذا بان الطهران اختصر التحمل فما ذكره الشك. طبعا وهذا فيه بعد والارقى ما ذهب اليه ابن حزم وان الطهراني اخطأ. لان اهل الحديث معروفين. الطهاني معروف بانهم

21
00:06:58.650 --> 00:07:18.650
اهل الحديث واهل الحديث مثل هاي الاحاديث التي فيها شك لا يجزمون بعدم الشك. الطغاني هنا اتى بشيء فهي موجود في الحديث فيه شك. فكيف الطهران ينفي هذا الشك؟ فلقب ما زهب لابن حزم وان الطهراني اخطأ لان اصحاب من اصحاب رووه مع الشك

22
00:07:18.650 --> 00:07:38.650
فحديث ابن عباس الذي اخرجه مسلم وايضا هذا الحديث يفيدان ان احاديث النهي محمود على كراهة التنزيه. والاسناد كما ذكرت حسنا لان واو عن شماك في هذا الحديث من المتقدمين واصحابه. خرجنا الحديث عنه ولا لا؟ مخرجنا الحديث. حديث اخرجه ابو داوود

23
00:07:38.650 --> 00:07:58.650
والنسائي وابن ماجة واحمد في عدة مواضع وابن ابي شيبة وابن داوود وابن خزيمة وابن حبان والدار والطحاوي في شرح المعاني والحاكم وقال حديث صحيح والدارقطني والبيهقي. وعبد الرزاق والبغو والبغوي في شرح السنة. وايضا

24
00:07:58.650 --> 00:08:18.650
ابو القاسم البغوي في مسند علي بن الجعد وابن منذر في كتابه الاوسط من طوق عن السو والشعبة بن الحجاج واسرائيل وابو كلهم عن سماك به. طبعا الموفق بن قدامة في المغني نقل عن الامام احمد انه ضعف هذا الحديث. فقال حديث

25
00:08:18.650 --> 00:08:38.650
ان فيه بحال شماك ليس احد يرويه غيره. وقال فيه نعم ليس احد يرويه غيبه. وايضا ضعفه محمد ابن حزم المحلى يعلق بشمال. طبعا وهذا فيه نظر لان اذا كان ان الاوجه ان سماك ان حديث حسن كما قال نعم لو جاء عندنا حديث

26
00:08:38.650 --> 00:08:58.650
كما قال آآ وغيره من العلماء. وايضا هذا الحديث الجمهور ذهبوا الى تصحيح هذا الحديث وممن صحح هذا الحديث النسائي فكما ذكرنا النسائي عندما يخرج حديث في كتاب السنن ويسكت عليه ويسكت عليه يعتبر هذا الحديث ثابت عند النسائي

27
00:08:58.650 --> 00:09:18.650
قال الحب واصل وذكرنا هذا سابق بالادلة وايضا صح هذا الحديث ابن خزيم وابن حبان والحاكم ايضا وابن جاؤود ايضا في كتابه المنتقى من ابن داوود ايضا ما يذكر حديث الا وهو ثابت عنده كما قال الحافظ الذهبي. الذهبي عندما تعجب ابن الجاؤود قال ان ابن جاؤود لا يروي الا حديث صحيح

28
00:09:18.650 --> 00:09:38.650
او حسن عنده وايضا تسمية كتابه يفيد هذا الشيء يسمى كتابه بالمنتقى. ايضا الامام النووي في المجموع صحح هذا الحديث. فهذا الحديث الجمهور له الى تصحيحه وايضا ابو عيسى الترمذي ايضا صحح هذا الحديث. طبعا هو حكم على هذا الحديث بانه حسن لا يخالف حكم ابو عيسى الترمذي على هذا الحديث بانه حسن

29
00:09:38.650 --> 00:09:58.650
صحيح لان ابا عيسى آآ يدخل حسن المصطفى عليه عند اهل الحديث يدخله ضمن الصحيح مثل ابن خزيمة فمن قديم ابن حبان يتكون الاحاديث الصحيحة والحسنة. في كتبهم. ومن كتبهم ابن حبان يذكرون الاحاديث

30
00:09:58.650 --> 00:10:18.650
الصحيحة والحسنة في كتبهم. فايضا ابو عيسى لا يفرق بين الحسن المصلى عليه عند اهل الحديث وبين الصحيح لكن كما ذكرنا عندما يقول ابو عيسى عن حديث هذا حديث حسن فهل الحديث يعتبر ضعيف عنده. اما الحديث المصطلح عليه عند اهل الحديث وابو عيسى يدخله ضمن الصحيح

31
00:10:18.650 --> 00:10:38.650
هذا بالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اي نعم دائما ولا نعرف انه خلد بهذه القاعدة ولا احد ولا في احد ما نعرف انه قلب في هذه القاعدة ولا في ولا في حديث واحد. عن الحادث انها منقطعة. لان الناس

32
00:10:38.650 --> 00:11:08.650
سبعة ادلة ها؟ طبعا الذي هذا الشيء شيخ الاسلام ابن تيمية. يعني ان النسائي عندما يروي حديث في كتاب السنن يعتبر هذا الحديث ثابت عنده فهذا يستفاد من قول شيخ الاسلام ابن تيمية عن ميمون ابن سياه. ميمون نسياه فيه خلاف ناقش هذا الخلاف. وذهب الى توثيق هذا الشخص لماذا

33
00:11:08.650 --> 00:11:28.650
لان النسائي اخرج لهذا الشاص وقال احتجاج النسائي والبخاري كفى بثقة هذا الشخص. فشيخ الاسلام يرى ان الحديث الذي يقوله النسائي ثابت عنده. هذا واحد سيفيد هذا الشيء قوله. كذلك ايضا قبل شيخ الاسلام

34
00:11:28.650 --> 00:11:48.650
العدي في كتابه الكامل قال اخرجه النسائي في صحاحه. هذا موجود في كتابه الكامل. هذا شيء لعلك موجود في الثالث او الثاني. ايضا نقل الاسيوطي عن الخطيب البغدادي انه يسمي كتاب النسائي صحيح. ونقل ايضا عن الحاكم ابو عبد الله انه يسمي كتاب النسائي صحيح. ايضا كذلك الحرب ابن حجر

35
00:11:48.650 --> 00:12:08.650
ثم نص على هذا الشيء في كتاب نتائج الافكار فقال ان السيدة اذا روى حديث وسكت عنه فهذا يفيدنا للحديث ليس فيه علة عنده مواد يعود على من على من يجهز الحديث راوي يريد عليه بان النساء يحتج بهذا البعض. فهذا ايضا يفيد ان

36
00:12:08.650 --> 00:12:28.650
اه ان كتاب النسائي يعتبر ايضا ثابت. والنص على هذا الشيء كما قلت في كتاب وكذلك ايضا ذكر هذا الشيء. كذلك الحافظ الذهبي في كتاب الميزان قال ان النسائي اخرج هذا الحديث في صحيحه. كذلك ايضا الحافظ الذهبي مواد يرد على الشخص

37
00:12:28.650 --> 00:12:48.650
مواد يعود على من ضاعف الشاص فيقول ان البخاري والنسائي احتج بهذا الشخص. وهذا ايضا موجود في كتاب الميزان. وحتى مرات من عندما يضاعف النسائي شخص ويخرج عنه في كتاب السنن يستهوا بهذا الشيء. الحافظ الذهبي. كذلك ايضا يعني عندما تقرأ كتاب

38
00:12:48.650 --> 00:13:08.650
نسيت تجد هذا الشيء واضح فالنسائي تجد جميع اغلب الاحاديث صحيحة تقريبا خمسة وتسعين بالمئة الا الاحاديث التي ضعفها هو بنفسه فتجده كان الحديث فيه علة يقول يقول ان هذا الحديث يبين علته فاذا سكت عن الحديث اعلم ان هذا الحديث ما فيه عنده فايضا منهج يفيد هذا

39
00:13:08.650 --> 00:13:28.650
كذلك ايضا آآ نعم ابو سعد الزنجاني هذا يقول عن الذهبي يقول هذا الشاص اذا جاء ويطوف حول الكعبة الناس يتساقطون على تقفيل يده اكثر من تساقطهم على على الحجر الاسود. في صلاحه وعبادته. فهذا الشخص عندما سأل

40
00:13:28.650 --> 00:13:48.650
عندما سلب طاحوا الظاهر قال ان ان في بعض الرجال نعم قلنا في بعض الرجال اخذ له البخاري والنساء ضعفهم فقال فقال النبي عبد الرحمن شرط اشد من شرط البخاري. وتعرف ان ده قطني ايضا

41
00:13:48.650 --> 00:14:08.650
رجال الذين ضعفهم النسائي واحتج بهم البخاري. وهذه المسألة نعم موجودة ومخطوطة. فاهل العلم على هذا المذهب اي نعم نعم في نعم اي نعم لا في بحث لكن هذا الشخص ما قال لقلنا وانما قال ان

42
00:14:08.650 --> 00:14:38.650
ان الرجال المضاعفين في سنن النسائي قليلين جدا. لا تقول الا كم واحد؟ نعم هذي خلاصة بحثه الحديث مع ابيه. ان الاجزاء هذي والمنتقيات ما بها كثير فائدة لماذا الداقوت ينتقي او غيره من الحفاظ؟ لان هذه غريبة. احاديث غريبة. اول احاديث معروفة لها اسانيد غريبة. لذلك ينتقيه

43
00:14:38.650 --> 00:14:58.650
وهذي فائدة المنتقيات واذا كان ما فيها فائدة لانها تتفوت باحاديث اما غريبة من جهة واما الاسلام. فهذه لا يعود عليها كثير والمحققين من اهل الحديث لا يعولون على هذه الملتقيات وهذه الاجزاء. يعني حتى شيخ الاسلام تجده اذا زواجه ضعف حديث قال هذا ما خرجه من اصحاب

44
00:14:58.650 --> 00:15:18.650
وبالشتا والإمام احمد ولا دواوين الإسلام المعروفة. نعم هذه قاعدة صحيحة. وايضا يذهب الى هذا تلاميذه. وهذا شيء صحيح نعم. فالحديث اهل الحديث المشهورة الحديث فيه صعب. اما ان يكون ظاهر واما ان يكون شاذ منكر. انا اقول عليك دائما لكن هذا هو الغالي

45
00:15:18.650 --> 00:15:38.650
وصلى الله وسلم على نبينا محمد. غير واحد قالوا حدثنا ابو اسامة عن الوليد ابن كثير عن محمد ابن كعب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن رافع ابن خديج عن ابي سعيد الخدري قال قيل يا رسول الله ايتوضأ من بئر مباعة وهي بئر يلقى فيها الحياء ولحوم

46
00:15:38.650 --> 00:15:58.650
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. قال ابو عيسى هذا حديث حسن قد اسامة هذا الحديث فلم يأوي احد حديث ابا ابي سعيد في بئر بضاعة احسن مما روى ابو اسامة. وقد روي هذا الحديث من غير وجه

47
00:15:58.650 --> 00:16:18.650
عن ابي سعيد وفي الباب عن ابن عباس وعائشة. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال تحدثنا عن عناد هو ابن الشتوي ابو الشوي التميمي. وهو ثقة عابد مكثر من الحديث. فتوفي عام

48
00:16:18.650 --> 00:16:48.650
سبعة واربعين ومائتين وهو من الطبقة العاشرة. والحسن بن علي هو اخواني ابو علي الخلال وهو ايضا ثقة حافظ توفي عام اثنين واربعين ومئتين. وهم الطبقة الحادية عشوة قالوا حدثنا ابو اسامة ابو اسامة وحماد ابن اسامة القرشي مولاهم. ابو اسامة الكوفي

49
00:16:48.650 --> 00:17:08.650
وهو ثقة سبت فاضل عابد. ووثيقة سبت عابد فاضل. من كبار الطبقة التاسعة وتوفي عام واحد ومئتين. وابو اسامة موصوف بالتدليس لكن الارجح ان هذا التدليس لا يضره. ولو جهنا حديث

50
00:17:08.650 --> 00:17:28.650
مطلقا على السماعة والاتصال الا لتبين طبعا بشرط كما ذكرنا سابقا ان يثبت سماعة من الشخص الذي روى عنه فاذا جمعنا طرق الباب فاذا نعم اذا وقع في اسناد حديث وجمعنا طرق هذا الحديث ولم

51
00:17:28.650 --> 00:17:48.650
اه ان ابا اسامة زكى رجلا بينه وبين راوي عن فهو محمول على السماعة والاتصال. عن الوليد بن كسير والمخزومي ابو محمد المدني ثم الكوفي الوليد بن كسير المخزومي مولاهم ابو محمد المدني ثم الكوفي

52
00:17:48.650 --> 00:18:08.650
وهو ايضا ثقة على القول غادر. والسقه يحمد معين وابراهيم ابن سعد وعيسى ابن يونس وغيرهم. وهم من الطبقة السادسة وتوفي عام واحد وخمسين ومئة. وقد اخرج له الجماعة عن محمد ابن كعب هو القرطي

53
00:18:08.650 --> 00:18:28.650
محمد ابن كعب هو القرضي ابو حمزة. وهو ايضا ثقة فقيه عالم وهو ثقة فقيه عالم من الطبقة الثالثة وتوفي عام عشرين ومئة وذكر انه توفي قبل ذلك. فبعضهم ذكر انه توفي في عام ثمانية عشر ومئة. وقيل ايضا غير ذلك

54
00:18:28.650 --> 00:18:48.650
وهم للطبقة الثالثة وقع في في ولادته خلاف. لكن رجح انه ولد عام اربعين لان بعضهم لان بعضهم ذكر انه ولد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن لعل الاوجع كما قال ابن حجر انه ولد في عام اربعين

55
00:18:48.650 --> 00:19:08.650
عن عبيد الله بن عبدالله بن وافع بن خديج الله بن عبد الله اختلف في اسمه وفي اسم ابيه على عدة اقوال حتى اوصلها ابن قطان الى خمسة اقوال. فبعضهم قال انه عبيد الله ابن عبدالرحمن بعضهم قال

56
00:19:08.650 --> 00:19:28.650
انه عبد الله بن عبدالله. وايضا حتى وقع خلاف في نسبه. فبعضهم نسبه الى ابي سعيد الخدري. فقال عن ابن ابي سعيد الخدري عن ابيه فوقع في اسمه وفي اسم ابيه وفي نسبته خلاف. وكما قلت ان ابن القطان اوصل الخلاف الى

57
00:19:28.650 --> 00:19:48.650
اطوال وهو مجهول لم يوثقه احد. ووسقه ان لم يحبان. وكما ذكر سابقا او كما هو معروف عند اهل ان توصيف ابن حبان لا يعتد به دائما لا يعتد به دائما. طبعا تمزيق ابن حبان مقبول الا في حالة واحدة

58
00:19:48.650 --> 00:20:08.650
الحزام مقبول الا في حالة واحدة اذا كان هذا الشاص غير معروف. اذا كان هذا الشخص اللي وثقه بالهبان غير معروف فهنا يتطرق الخلل الى توصيكم لحبان هذا هو الضابط في توثيق ابن حبان اما اذا كان هذا الشخص معروف بكثرة الحديث مثلا توثيقه معتبر

59
00:20:08.650 --> 00:20:28.650
كزلك اذا كان هذا الشاص وان كان غير معروف لكنه من شيوخه فايضا هذا التوثيق معتبر. لكن متى يقع الخلل اذا كان هذا الشخص ليس من شيوخه وايضا غير معروف ما له الا حديث او حديثين فمثل هذا يقع يقع الخلل في توثيقه. طبعا معروف

60
00:20:28.650 --> 00:20:48.650
كلام المعلم رحمه الله تعالى عندما قسم توثيقه الى خمسة اقسام لعل الاقوى منه توثيق على قسمين اذا كان هذا شاص معروف ووثقه فتوثيقه هنا معتبر حتى ولو كان في هذا الشخص خلاف وتوثيقه هنا معتبر لانه ابن حبان

61
00:20:48.650 --> 00:21:08.650
المجاهيل وهذا الشخص غير مجهول فيه خلاف وهو غير مجهول او او ايضا اذا كان هذا الشاص يعني وثقه العلماء والمعروف ايضا بصفته فايضا هنا توثيق معتبر. كذلك ايضا اذا كان هذا الشخص من شيوخه فابن حبان من اعلم الناس بشيوخه. لكن كما قلت في القسم الثاني هو

62
00:21:08.650 --> 00:21:28.650
واذا كان هذا الشخص غير معروف وليس له من الحديث الا القليل فهنا يدخل الخلل في توثيق ابن حبان. ويكون هذا الشاص فيه جهازه ما هو الحال في عبيد الله بن عبدالله بن واسع لكن سوف يأتي ان العلماء على تصحيح هذا الحديث طبعا هذا لا يخالف آآ قواعد

63
00:21:28.650 --> 00:21:48.650
كما ذكرنا سابقا لان جمهور العلماء على الاحتجاج بالمجهول على حسب القظائن. اما ورد حديث المجهول مطلقا فهذا ليس مذهبا لاهل الحديث المتقدمين وانما هذا مذهب المتأخرين. عن ابي سعيد الخدري قال قيل يا رسول الله انتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر

64
00:21:48.650 --> 00:22:08.650
لم يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه لا ينجسه شيء فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم يفيد بان الماء طهور ولا يتنجس بوقوع النجاسة فيه. يفيد هذا الحديث

65
00:22:08.650 --> 00:22:28.650
ان الماء لا يتنجس بوقوع النجاسة فيه الا اذا تغير. كما سيأتي. فاذا تغير فهذا متفق عليه بين العلماء انه يعتبر نجس. اما اذا لم يتغير فهذا الماء يعتبر طاهر كما دل عليه هذا الحديث

66
00:22:28.650 --> 00:22:48.650
سوف يأتي ان بعض مقيدة بالقلتين وبعض مقيدة بغير هذا القيء فهذا الحديث يفيد ان الماء طهور حتى ولو وقعت فيه نجاسة الا اذا تغير كما نقل ذلك نعم الا تغير فما نقل ذلك ابن المندب نقل جماع العلماء على هذا الشيء ان الماء طهور

67
00:22:48.650 --> 00:23:08.650
يتغير. طبعا بعضهم نقل عن الظاهرية. انهم يقولون ان المائدة وقعت فيه نجاسة. ونعم اذا وقعت في البئر نجاسة واسرت في ماء البئر اما بتغير اللون او بالطعم او برائحة فيعتبر طاحن. وممن نقل هذا المضاد

68
00:23:08.650 --> 00:23:28.650
رحمه الله تعالى تنشر على الترمذي طبعا وهذا مذهب غليظ ولا يعرف ان الظاهرية يقولون بهذا والامر كما نقل ابن المنذر لقد اجماع العلماء على ان الماء طاهر الا اذا تغير. طبعا اذا كان كسيرا. كذلك ايضا ابو العباس ابن تيمية شيخ الاسلام

69
00:23:28.650 --> 00:23:48.650
ايضا نقل اتفاق العلماء. اما ما نقله باركفوري فلا اظن يصح عن الظاهرية. قال ابو عيسى هذا حديث حسن وقد جود ابو اسامة هذا الحديث ولم يروي احد حديث ابي سعيد في بئر بضاعة احسن مما روى ابو اسامة. وقد روي هذا الحديث

70
00:23:48.650 --> 00:24:08.650
من غير وجه عن ابي سعيد. الامر كما قال ابو عيسى انه وقع في اسناد هذا الحديث اختلاف واضطراب. ولعل عدم تصحيح ابو عيسى لهذا الحديث بسبب الاضطراب الذي وقع في اسناده. وكما ذكرنا سابقا ان ابا عيسى لا يقول عن حديث حسن

71
00:24:08.650 --> 00:24:28.650
الا وهو معدول عنده هذا خلاف مذهب اهل الحديث فاهل الحديث ان الحسن يعتبر عندهم ثابت لكن المتقدمين كانوا يدخلون الحسن ظمن صحيح المتقدمين من اهل الحديث كانوا لا يفوق بين الصحيح والحسن بل عندهم ان الحسن فرع بل عندهم ان

72
00:24:28.650 --> 00:24:48.650
حسن قسم من اقسام الصحيح. فتجد مواد الامام مسلم والحجاج يذكر احاديث في كتابه الصحيح وهي حسنة في كتاب الاحاديث وهي وهي يعني شروط الحسن آآ موجودة فيها لا لكن لا تصل

73
00:24:48.650 --> 00:25:08.650
الى درجة الصحة وهذا معروف في كتاب الامام مسلم حتى ايضا مضاد يقع هذا في كتاب البخاري وان كان نادرا لكن الله تقع هذا الشيء هنا حديث ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخالف اه بين طريقيه اذا ذهب الى صلاة العيد. الحظ بن حجر بين ان هذا الحديث اسناده حسن

74
00:25:08.650 --> 00:25:28.650
والبخاري يخرج لكن ماذا يجاب عن هذا؟ يجاب عن هذا بان الحسن داخل في القسم الصحيح وهذا نادى ان يقع في صحيح الامام البخاري لكن في مسلم كذلك ايضا الامام ابن خزيمة ابو بكر كذلك ابن حبان ايضا والحاكم يدخلون الصحيح يدخلون الحسن ضمن الصحيح كما نص على ذلك

75
00:25:28.650 --> 00:25:48.650
الحظ بن حجر في صحيح ابن قصيم وابن حبان هذا واضح لمن قرأ الكتاب. فتجد احاديث كثيرة وهي من طفل حسن ومع ذلك ايضا تجد ابن خزيمة يذكرها في كتابه الصحيح. كذلك ايضا بعيسى الترمذي لا يفرق بين الصحيح والحسن. في الغالب. فيختم الاحاديث اه الصحيحة او التي هي

76
00:25:48.650 --> 00:26:08.650
يحكم عليه بانها حسنة بانها حسن صحيح. ولا نعرف احد من اهل العلم انه لا يحتج بالحسن المصطلح عليه عند اهل الحديث المتأخرين طبعا كما هو معروف ان ان الحسن الاصطلاحي عند المتأخرين هو ما رواه عدل ما رواه

77
00:26:08.650 --> 00:26:28.650
تخفى ضبطه ويعبر عنه بالصدوق. فمثل هذا لا نعرف خلاف بين اهل العلم بالاحتجاج به. واما بعض واما ما نوكل امما نقل بعضهم ان آآ بعض الحفاظ لا يحتجون بالحديث الحسن فهذا ليس بصحيح ابدا هذا ليس بصحيح

78
00:26:28.650 --> 00:26:48.650
وحتى ايضا مضى الامام البخاري نعم ابو عيسى التومي اللي نقل عن شيخ البخاري انه سأله عن حديث وقال هذا الحديث حسن وهذا الحديث نفس البخاري اخرج في كتابه الصحيح هذا موجود في في كتاب العلة الكبير. فذكر حديث اخرجه في البخاري في كتابه الصحيح ثم ابو عيسى سأل البخاري عن هذا الحديث

79
00:26:48.650 --> 00:27:08.650
قال هذا حديث حسن وهذا يفيد ان العلماء يحتجون بالحديث الحسن وان الحسن داخل للصحيح. هذا طبعا الحسن الاصطلاحي في يعني اهل العلم يطلقون الحسن مضاف على الحسن الغير الاصطلاحي كما يطلق الترمذي. فالترمزي قال عن حديث هذا حديث حسن فلابد ان يكون هذا الحديث اما

80
00:27:08.650 --> 00:27:28.650
عنده او معلوم لا بد. ولا يقول ابو عيسى عن حديث ثابت عنده يقول عنه حسن ابدا. ما يقول عنه حديث حسن الا وفيه علة عنده او في نفسه من هذا الحديث شيء. ايضا يطلق الحسن على الحسن على الحسن من حيث المتن. فاذا

81
00:27:28.650 --> 00:27:48.650
المتن يعني اه الفاظ حسنة فيقول عن هذا الحديث هذا حديث حسن كما يطلق هذا ابو موسى المديني كما يطلق هذا ابو موسى فلا نعرف بين اهل العلم خلاف الاحتجاج بالحسن الاصطلاحي. واما ما نقل عنه ابن القطان وغيره انهم لا يحتجون بالحديث الحسن فهذا ليس

82
00:27:48.650 --> 00:28:08.650
حتى ابو حسن. نعم انا عارف ان السعودي نقل هذا عن بعض الحفاظ لكن هذا ليس بصحيح ابدا ليس بصحيح. فهذا ليس الحسن فالحسن الاصطلاحي محتج به عند جميع العلماء. فابو حاتم طبعا كبار الحفاظ صدوا. هل يعني ان هذا الشخص عند ابو حاتم ضعيف

83
00:28:08.650 --> 00:28:28.650
نعم واذا قال طيب قال رجل حسن الحديث نعم هذا على ان ابو حاتم يعني عند الحسن ليس بمعنى الصبر. اللي خف ضبطه وانما عنده دون ذلك. نعم تطلق هذا الشيء. فلابد من الانتباه

84
00:28:28.650 --> 00:28:48.650
الى اطلاقات المحدثين. اما الحسن كما قلت الحسن الاصطلاحي ان هو الثقة الذي خف ضبطه. والذي يعبر عنه بالصدوء. فهذا لا اعلم بين اهل الحديث من المتقدمين والمتأخرين خلاف الاحتجاز به. واذا كان البخاري والامام مسلم الحجاج وابن خزيمة بن حبان والحاكم كل ما يحتجون به

85
00:28:48.650 --> 00:29:08.650
يعني العلم يحتجون به ولا يعلم بينهم في الاخرة. يعني يقال ان هذا الحديث حديث حسن ما يمر. يقال ان الصحيح لان الصحيح لان الحسن تاخذه من الصحين. لكن نقول هذا من باب يعني آآ يعني من باب الواو من باب تبيين الواقع. وهذا الحديث صحيح لان

86
00:29:08.650 --> 00:29:28.650
كما قلنا للحسن داخل في الصحيح لا مش حسن داخل في الصحيح. يعني ما في مشاحة كما قال اهل العلم ما في مشاحة في الاصطلاح. فكماذا ان الصحيح حديث يرويه مالك عن نافع بن عمر هذا في اعلى درجات الصحة. فهذا في اعلى درجات الصحيح على درجات

87
00:29:28.650 --> 00:29:48.650
عما يقال يعني اما ما قسمه من الصلاح من الحديث صحيح ينقسم الى سبعة اقسام فهذا ايضا تقسيم فيه ضعف تقسيم فيه ضعف فالامر او على حسب اه درجات الثقة. فحديث الحافظ هذا يعتبر في اصح الصحيح. وهكذا دوجان. حتى يصل الى الحسن وهو داخل

88
00:29:48.650 --> 00:30:08.650
في الصحيح لكن العلماء المتأخرين يعني جعلوا اسمه الحسن خاوي عن الصحيح. طبعا الجميع يحتج به لكن ابو الحسن درجة بين الصحيح وبين الحسن. وفي ايضا درجات اخرى فتجد مراة الحديث يعني اللي قد يكون جاءوا بين الصحة وبين الحسن. قد نحكم عليه بانه

89
00:30:08.650 --> 00:30:28.650
حديث جيد متمدد بينهما. فالاحسن الاحسن طبعا ان يعني اه ينزل كل حديث بمنزلته. فيقال هذا الحديث اصح الصحيح وان هذا الحديث صحيح. وان هذا الحديث جيد وانه هذا الحديث حسن. وانهال الحديث فيه ضعف. وانهال الحديث ضعيف او

90
00:30:28.650 --> 00:30:48.650
نعم في ضعف او لين او ضعيف او هذا حديث شديد الضعف او موجود. فبعض المتأخرين خلط بين هاي الاقسام. فحتى المتأخرين زكوا اسناد الحديث اللي رواه الدارقطني نعم ان العظم

91
00:30:48.650 --> 00:31:08.650
لا يطهر فبعض الاسم المتأخرين خرج هذا الحديث وقال نعم نعم خرج هذا الحديث وقال ان فيه الحسن والصغات وهو مختلف فيه. وذكر ايضا شخص اخر قال وهو مختلف فيه. ثم قال هذا الحديث ضعيف. اذا كان مختلف ما يحكم عليه بالظرف ابدا

92
00:31:08.650 --> 00:31:18.650
يعني اذا توقف انسان في حديث ما تبين له هل هو حسن او هو ضعيف؟ يتوقف والا يقول فيه ضعف اذا كان المقصد فيه يقول فيه ضعف والاحسن طبعا التوكل

93
00:31:18.650 --> 00:31:38.650
دعوا بين هذا وهذا مع ان ايضا يكون سابقا قاعدة صحيحة وان الرجل المختلف فيه يكون حديثا من القسم الحسن. فمثل هذا خطأ يزمت بان هذا حديث ضعيف خطأ ما في شك في في هذا الشيء. والاحسن ان يقال عن هذا الحديث اما نتوقف واما حسن واما اذا اردنا ان نتشدد نقول فيه ضعف. اما نقول ضعيف

94
00:31:38.650 --> 00:31:58.650
فهذا خطأ وليس بصحيح. قلت ان الصحيح على درجة يعني هذا باتفاق على الحديث ما يمكن الحديث الصدوق يكون بمنزلة السير باتفاق من اول محدث الى الان؟ لا يمكن لان هذا لابد معتبر ما نقول بهذا

95
00:31:58.650 --> 00:32:08.650
كل ما يطلق عليه صحيح. وقلنا ايضا ما في مشاحة في الاستماع. نعم. العلماء دائما يقولون ان هناك قاعدة ما في مشاحة في الاصلاح لكن على الانسان ان يبين اصطلاحه

96
00:32:08.650 --> 00:32:28.650
يعني عندما تومزي يجعل الحسن اه ضعيف او فيه ضعف. يعني ما الناس اعتمد في هذا ابدا ما النازع. بس يا ليته تبي تبين هذا الشيء وله بينة اذا استفتى الكتاب تجد هذا واضح لكن هو ما نص على هذا النص صحيح بس نطلب من الترمذي هذا الشيء حتى يرتفع الخلاف بمعنى قول الترمذي هذا حديث

97
00:32:28.650 --> 00:32:48.650
بس نقول يا ليت التوني يبين هذا الشيء فقط. اما الناس لا فما النازل. اي نعم. نعم وهذا انه يعتبر ضعيف. وليس هناك خلاف ان الحديث اللي يرويه الحافظ عند التوجيه يعني عندما نريد ان نجمع ولا نستطيع ان نجمع طبعا اعمال الادلة

98
00:32:48.650 --> 00:33:08.650
لكن ما في شك نقدم وايد الصفة واذا كان هناك ثقة الثقة الحافظة على الثقة وهكذا ما في خلاف احنا دايما نستعمل هذا المنهج كما ذكرنا يعني حنا انتقدنا هذا الاخ اللي الذي ضاعف الحديث بمجرد الاختلاف ابدا هذا ليس بصحيح بل هذا هو منهج خاطئ

99
00:33:08.650 --> 00:33:28.650
عندما تجد انه شاص فيه لين في حديث له اسناد وفيه رجل فيه دين. يقول عنا بعض المتأخرين يقول هذا حديث ضعيف هذا خطأ هل يقال هذا اجتهاد فيه ليد؟ كما حكم على هذا الشخص بانه لين نقل عن نفسه هذا فيه دين. فنجعل الضعيف لدى وجاء. نجعل ايضا

100
00:33:28.650 --> 00:33:48.650
حسن حتى الحسن على درجات ايضا كذلك ايضا الصحيح على درجات فالاحسن يعني كلما فصلنا كل ما بينا هذا هو الاحسن والافضل. نعم ما يفيد ابدا يعني العلماء انهم يقولون ان هذا الحديث جوده فلان ما يفيد ان هذا الحديث نادى جيد ولا يفيد انه صحيح

101
00:33:48.650 --> 00:34:08.650
فيفيد ان هذا الشخص جعل الحديث موصول متصل. وان احسن من روى هذا الحديث هذا الشخص. هذا الذي يفيده قبل الترمذي وغيره من العلماء ما يفيد قول التوب ان هذا الحديث ثابت عنده ابدا. ودائما العلماء يستعملون هذا الشيء اذا وقع في حديث اختلاف. فيقولون جودوا فلان يعني احسن من

102
00:34:08.650 --> 00:34:28.650
فلان كما يقال انه اصح ما في الباب حديث فلان. هل يلزم ان هذا الحديث صحيح؟ لا وانما يلزم انه اصح ما موجود في الباب. هذا اللي يلزم قطعا قد يكون جميع ما في الباب احاديث ضعيفة فهذا اقواها. هو ضعيف لكن اقواها. ما يلزم انه صحيفة هكذا. معنى قول الترمذي وغيره من العلماء. وبالفعل يعني كما

103
00:34:28.650 --> 00:34:48.650
طيب وايش ان هذا ان رواية ابو اسامة احسن من روى هذا الحديث سوف يتبين اثناء التخريج؟ لا ان شاء الله ان الحديث وقع فيه اختلاف ضعف الحديث وقع فيه اختلاف نعم من الطوال. لا لا ابدا يعني مواد من الاحاديث بانه حسن. ثم يقول يعني ما له الا اسناد واحد

104
00:34:48.650 --> 00:35:08.650
لا لا لا يقول هذا لا ما اقول اقول كيف يكون جيبه من غير وجه يقول هذا حديث حسن غريب يعني ابو عيسى قال الحسن ما ما كان يقوى من اي وجه ويكون فيه اسناده لا كذاب ولا نعم ولا يكون شاذ. فما وضعت يخالف هذا الاصطداع. يقول هذا حديث

105
00:35:08.650 --> 00:35:28.650
حسن الغريب ماذا نسند واحد؟ يقول ان حسن غريب. قال يعني اذا قال عن حديث بانه حسن. ماذا يفيد؟ يفيد الاستباحة يعني تشوفي دائما يقول دائما يستعمل الحسنة ايضا يعني يعني يحتاج هذا الاستكبار ما اعرف ان حديث حكم عليه بانه حسن

106
00:35:28.650 --> 00:35:38.650
وانه يلزم انه يقوم يغير وجهه ابدا ما عرف هذا الشيء. قد يقوى من غير وجه وقد ما يبى من غير وجه. اي نعم في كثير يقول الحسن الغيوب يوبا من عيوبه. نعم

107
00:35:38.650 --> 00:35:58.650
وتجد مرات انه ما يبغى يعني ما له الا هالوجه ثم قال نعم. لا ابدا. نعم يقع خلاف بين حديث حسن صحيح وبين ايضا حديث حسن او حسن غبي لكن هذا ليس دائما يعني في الغالب يعني اذا حملنا يعني اذا حملنا

108
00:35:58.650 --> 00:36:18.650
كقول يا جماعة ازا حملنا معنى قول التوبة هذا حديث حسن على الذي ذكرناه فالاصطلاح يستقيم ولا يتناقض ابدا يعني قد توجد مواضع فيها اشكال نعم قليلة جدا هذا الاصلاح اه صحيح ولا يتناقض اذا حملنا على هذا الاصطلاح الحديث اخرجه الامام احمد وابو داوود

109
00:36:18.650 --> 00:36:38.650
في الصغرى وفي الكبرى ابن ابي شيبة والباغوي في شرح السنة وقال حسن صحيح. طبعا البعوي في الغالب ودائما اذا كان الحديث ليس في الصحيحين ينقل اقوال ابو عيسى الترمذي اذا كان له قول يعني في الغالب كما ذكرنا سابقا ان الباغوي ليس له تجديد في هذا

110
00:36:38.650 --> 00:36:58.650
وانما في الغالب ينقل اقوال غيره دائما وخاصة قول الترمذي. فهذا هو اصلاح الترمذي. فلعل وقعت نسخة للباوي فيها ان ابو عيسى قال ان الحديث هذا حديث حسن صحيح. لكن آآ يعني كل من نقل عن الترمذي نقل عنه ان هذا الحديث حسنه فقط

111
00:36:58.650 --> 00:37:18.650
لا لا وقعت نشقلباوي فيها حسن صحيح والله اعلم. وابن الجاؤود في المنتقى والدارقطني والبيهقي وابن المنذر في كتابه الاوسط من طوب عن ابي عن ابي اسامة به. طبعا وفي بعض الطرق ان ابا اسامة صرح بالتحديث من الوليد ابن كسير. فايضا شبهة ادريس انتفت. اذا قلنا بان

112
00:37:18.650 --> 00:37:38.650
التدليس يضرب وطبعا الاختلاف الذي وقع في هذا الحديث اه رواه الامام احمد قال حدثنا يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا ابي عن الوليد ابن كثير قال حدثني عبد الله بن ابي سلمة ان عبيد الله بن عبد الرحمن بن واقع عن ابي سعيد الخدي فذكر الحديث فهذا اسناد اخر

113
00:37:38.650 --> 00:37:58.650
فابراهيم بن سعد روى هذا الحديث عن الوليد ابن كثير فجعل شيخه بدلا فجعل شيخه بدلا منه محمد بن كعب جعل عبدالله بن ابي سلمة. طبعا والتوجيه بينهما صعب لان ايضا ابو اسامة ثقة ثابت كذلك ايضا ابراهيم بن سعد ايضا

114
00:37:58.650 --> 00:38:18.650
نعوذ بالثقة وايضا معروف بالحفظ. وايضا هذا الاختلاف يعني ما يضر كثيرا. لان عبد الله بن ابي سلمة المادحون آآ صيغة فقد يقال ان للوليد ابن كسير له آآ اسناد في هذا الحديث اوله شيخان في هذا الحديث. آآ عبد الله بن ابي سلمة وايضا

115
00:38:18.650 --> 00:38:38.650
محمد بن كعب وان كان لاقرب انه محمد بن كعب لانه هو الاسناد المشهور اختلاف اخر روى هذا الحديث ابو داوود ايضا من طريق محمد ابن سلمة عن محمد ابن اسحاق عن سليط ابن ايوب عن عبيد الله ابن عبد الرحمن به. فهذا ايضا آآ اسناد اخر

116
00:38:38.650 --> 00:38:58.650
في هذا الحديث قام ابن اسحاق معروف وسليط فيه جهادة سليط ابن ايوب فيه جهادة وايضا الامام احمد ايضا الحديث ايضا اسناد اخر عند النسائي رواه ابن طريف وهو ثقة عن خالد ابن ابي نوف وفيه جهالة ايضا

117
00:38:58.650 --> 00:39:18.650
عن صليب عن ابن ابي سعيد عن ابيه. عن ابن ابي سعيد عن ابيه. ايضا الاختلاف الاخر عند الشافعي عند الشافعي في مسنده قال اخبرنا الثقة عن ابن ابي ذئب. عن الثقة عنده عمن حدثه او عن عبيد الله او عن عبيد الله بن

118
00:39:18.650 --> 00:39:38.650
عبد الله عن ابي سعيد ايضا اسناد اخر عند الطيالس قال حدثنا قيس وهو ابن ربيع عن طريق ابن سفيان عن ابي نضرة عن ابي سعيد انه سفيان ضعيف. طبعا قيش بن الربيع ايضا فيه ضعف لكن توبع فاخرجه

119
00:39:38.650 --> 00:39:58.650
ابن ماجة اه من غير طوي نعم اخرجه ابن ماجة فيما اظن عن شيخ ابن عبد الله. عن طريق به العلة في طريق ابن سفيان وهو طبعا هذي الاسانيد او هذا الاختلاط الذي وقع في هذا الحديث. فبعض اختلاف وبعض اسانيد اخرى لهذا الحديث. لكن جميع هذه الاسانيد

120
00:39:58.650 --> 00:40:18.650
على عبد الله بن عبد الرحمن نوافع بن خديجة جميع الاسانيد تدعو على عبد الله او عبيد الله او عبدالرحمن بن عبدالله بن رافع خديج لهذا الحديث شاهد من حديث سعد بن سعد اخرجه الطحاوي نعم نعم

121
00:40:18.650 --> 00:40:38.650
اخرجه بن حزم اخرجه ابن محمد ابن حزم في المحلى من طريق ابن ايمن قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا ابو علي نعم قال حدثنا وعلي عبد الصمد بن ابي سكينة وهو ثقة. قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابيه سهل. نعم عن ابيه عن سهل ابن

122
00:40:38.650 --> 00:40:58.650
سعد الساعدي قال قالوا يا رسول الله نتوضأ من بئر البضاعة وفيها ما ينجي الناس والحائض فقال الماء لا ينجسه شيء وعز هذا الحديث الحائض ابن حجر الى مصنف قاسم ابن اصبغ الاندلسي. طبعا هذا الاسناد صححه ابو

123
00:40:58.650 --> 00:41:18.650
محمد ابن حزم لكن قال ان ابن عبد البر نقل ان ان عبد الصمد ابن ابي سكينة مجهول اما ابن حزم فقد وسق عبد الصمد ابن ابي وايضا ما يستدل لتوثيق عبد الصمد بن ابي سكينة برواية بن وضاح عنه. وابن وضاح كما ذكر انه في الغالب لا يروي الا عن

124
00:41:18.650 --> 00:41:38.650
محمد بن وظاح الاندلسي القرطبي في الغالب لا يعوي الا عن ثقة. فهنا هذا الحديث رواه ابن وظاع عن عبد الصمد. لكن ابن عبد البر اه جهل ابي سكينة. الحديث ايضا له اسناد اخر. اخرجه الطحاوي قال حدثنا ابراهيم ابن ابي داود قال حدثنا اصبه ابن الفرج. قال

125
00:41:38.650 --> 00:41:58.650
حدثنا حاتم اسماعيل عن محمد ابن ابي يحيى عن امه قالت دخلنا على سهل فقال فقال لو سقيتكم من بضاعة لكرة وقد شقيت منها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي. طبعا هذا ما فيه اه شاهد لحديث اه نعم ما في

126
00:41:58.650 --> 00:42:18.650
شاهد الجملة الاخرى من الحديث وهي ان الماء طهور لا ينجسه شيء وانما فيه ان الرسول عليه الصلاة والسلام شرب من هذه البئر. طبعا هذا الاسناد الذي رواه اسناد لا بأس به. جميع عجالة بين ثقة وصدوق الا ام محمد بن ابي يحيى. محمد ابن ابي يحيى هو الاسلمي والاوجه انه ثقة

127
00:42:18.650 --> 00:42:38.650
وامه لا تعرف لكن كما ذكرنا سابقا ان الجهالة يتساهل فيها خاصة في النساء. فمثل هذا الاسناد لا بأس به. ولعل الاسناد الاخر اللي من طريق عبد الصمد بن ابي سكينة لعل هذا الاسناد معلول لان لان الحديث عن سال بن سعد وهو طبعا

128
00:42:38.650 --> 00:42:58.650
اموال الطحاوي اقوى رواية التي ذكرها ابن حزم. وان سهل فقط قال لو سقيتكم من بئر البضاعة وليس فيها ان بئر البضاعة طهور لا يوجد لا ينجسه شيء كما تفيد هواية آآ ثم تفيد رواية ابن ايمن التي رواها ابن طريقة ابن حزم وايضا رواية قاسم الاصبغ. طبعا واسناد

129
00:42:58.650 --> 00:43:18.650
النادي الذي تقدم اسناد غريب اقصد اسناد اللي رواه ابن حزم وايضا رواه قاسم الاصبغ اسناد غريب لان هذا الشخص وهو ابتسم من ابي سكينة تفاوت به عن آآ عن عبد العزيز ابن ابي حازم اين اصحاب عبد العزيز من هذا الحديث؟ عبد العزيز ثقة ومشهور بكثرة الحديث اين

130
00:43:18.650 --> 00:43:38.650
اصحابه عن هذا الحديث فهل اسناد غريب جدا؟ وايضا لعلوية الطحاوي تفيد ان هذا الحديث معذول وان الصواب ليس فيه ان الماء لا ينجسه شيء وانما فيه اه ان الرسول عليه الصلاة والسلام شرب من بئر البضاعة فقط. نلجأ الى الحديث الاول وهو حديث ابو سعيد الخدري

131
00:43:38.650 --> 00:43:58.650
فصح هذا الحديث الامام احمد كما ذكر ذلك الخلال. الموفق بن قدامة المغني نقل عن الخلال ان الامام احمد صحح هذا الحديث وكذلك ايضا نقل آآ ان ابن معين صحح هذا الحديث وممن نقل هذا عن ابن معين

132
00:43:58.650 --> 00:44:18.650
اه المنزوي في كتابه تهذيب سنن ابي داوود وكذلك ايضا الحافظ ابن حجر وغيرهم. وايضا ممن صحح هذا الحديث البغوي كما تقدم في السنة وايضا الحائض ابن حجر بالفتح فنص على صحة هذا الحديث كذلك ايضا ابن القيم في كتابه تهذيب السنن

133
00:44:18.650 --> 00:44:38.650
وايضا نص على صحة هذا الحديث. وايضا الحافظ العراقي نقل تصحيح هذا الحديث عن الامام الشافعي وابو عبيد القاسم بن سلام واسحاق الرباهوية. والخطاب وايضا آآ ابن منده فقال عن هذا الحديث؟ نعم. لا لا ليس نعم. وهمت اخطاء

134
00:44:38.650 --> 00:44:58.650
العراقي ما نقل هذا عن الشافي وانما نقل عن الشافعي في حديث اخر سوف يأتينا. نعم. فالحديث كما ذكرت ان الامام احمد بن معين وابن القيم والحاضن حجر والبغاوي على تصحيح هذا الحديث. ونقل ابن الجوزي تضعيف هذا الحديث عن الدارقطني. ونقل ابن الجوزي

135
00:44:58.650 --> 00:45:18.650
الحديث عن حجر قال لم نر هذا في كتابه السنن ولا في كتابه العلل. وايضا ممن ضعف هذا الحديث او ضعف حديث ابي سعيد اعني آآ ابو الحسن القطان فعلقه بالجهالة. فقال ان ان بن وافية

136
00:45:18.650 --> 00:45:38.650
خديج مجهول ولم يوفقه احد. وهذا كان سابقا ان ابن الخطاب معروف بتشدده البالغ في الجهاده. وايضا ممن صح هذا الحديث شيخ الاسلام ابن تيمية ايضا شيخ الاسلام ابن تيمية في كتابه الفتاوى صحح هذا الحديث ثم قال ابو عيسى وفي الباب عن ابن عباس وعائشة

137
00:45:38.650 --> 00:45:58.650
حديث ابن عباس تقدم. حديث ابن عباس هو الذي تقدم في الجيش السابق ان نعم. ان بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل في جفنة فاراد الرسول عليه الصلاة والسلام ان يتوضأ من هذا الماء فقالت اني كنت جنبا فقال ان الماء لا يجنب. وفي رواية عند ابن خزيمة

138
00:45:58.650 --> 00:46:18.650
وابن حبان وعن النسائي وعند الامام احمد ان الماء طهور. لينجسه شيء. فهذا هو المقصود من قول ابي عيسى عن ابن عباس فيقصد حديث ابن عباس المتقدم في بعض رواياته. فوقع في عند ابن خزيمة والنسائي وابن حبان والامام احمد ان الماء طهور ليلة

139
00:46:18.650 --> 00:46:38.650
شيء ثم قالوا في الباب عن عائشة حديث عائشة اخرجه البزار وابو يعلى وايضا قبراني في كتابه الاوسط كلهم من طريق ابو بن علي ابو حفص الفلاس. نعم كلهم من طريق؟ نعم كلهم من طريق شريك. عبد الله القاضي عن المقدام عن ابيه عن عائشة

140
00:46:38.650 --> 00:46:58.650
وهذا اسناد حسن لا بأس به. لكن كما قال الحافظ ابو بكر البزار ان هذا الحديث تفوت به شريك ابن عبد الله. فهذا الحديث طبعا لكنه غريب جدا لان الشريك تفوت بهذا الحديث يعني احنا ذكرنا سابقا ان التفاوت تعتبر عند

141
00:46:58.650 --> 00:47:18.650
تعتبر علة عند اهل الحديث. فهل الحديث قد يعالج تفرد الشريك؟ مع انه وجهنا سابقا نشريك حسن الحديث. نقل ان الامام احمد وهو حديث عائشة موقوفا. انا ما وقفت عليه ما بحثت عنه لكن ما وقفت عليه. فذكر انه حديث عائشة رواه الامام احمد موقوفا على عائشة

142
00:47:18.650 --> 00:47:38.650
ولا ادري عن صحة هذا الشيء. عن محمد ابن اسحاق عن محمد ابن جعفر ابن الزبير عن عبيد الله بن عبدالله بن عمر عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفناء من الارض وما

143
00:47:38.650 --> 00:47:58.650
ينوبه من السباع والدواب. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان اذا كان الماء قلتين لم يحملوا لم يحمل الخبث قال عبده قال محمد ابن اسحاق الخلة هي الجراء والقلة التي يستقام فيها. قال ابو عيسى وهو قول الشافعي واحمد

144
00:47:58.650 --> 00:48:18.650
اسحاق قالوا اذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء ما لم يتغير ريحه ريحه او طعمه وقالوا يكون نحوا من خمس ابو عيسى حدثنا هناد هناد الشوي التميمي. قال حدثنا عبده عبده ابن سليمان الكلابي. وهو من صغار السامي

145
00:48:18.650 --> 00:48:38.650
كنت في عام سبعة وثمانين ومئة وهو ثقة سبت. وقد اخرج له الجماعة عن محمد اسحاق وابن يسار المطلبي. وذكرنا سابقا حديث ابن اسحاق على ثلاثة اقسام. ما شرع فيه بالتحديث وكان موضوع يتعلق بالسيرة فهو صحيح. هذا القسم الاول والقسم الثاني ما

146
00:48:38.650 --> 00:48:58.650
فيه بالتحديث وموضوع الحديث لا يتعلق بالشيبة وانما يتعلق بالاحكام او بالعقائد فيعتبر حسن. والقسم الثالث ما لم يشرع فيه ابن اسحاق ويعتبر هذا فيه اضاف حتى يصرح المسحاق بالتحديث. مع ان ايضا بعض العلماء قد يتساهل في عنعنة ابن اسحاق. كما

147
00:48:58.650 --> 00:49:18.650
نعم كما نعم كما ثبت هذا عن عن ابن القيم فذكر حديث تتعلق بالعقيدة وفيه ابن اسحاق وقد انعم فتساءل بعنعنته وقال هذا الحديث ثابت ايضا جميل الحظ بن كثير الدمشقي ايضا ذكر حديث اخر وفيه ايضا عن ابن اسحاق في كتاب البداية والنهاية وقال ايضا ان هذا الحديث صحيح. فبعض

148
00:49:18.650 --> 00:49:38.650
المحدثين قد يتسائل بعنوان ابن اسحاق لكن ابن اسحاق يدلبس وانه مكث من التدليس. وانه مكثر من التدليس. ينبغي له ان يصرح حديث حتى يقبل حديثه عن محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام الاسدي ومحمد بن جعفر فقيه العالم ثقة الفقيه

149
00:49:38.650 --> 00:49:58.650
عالي من الطبقة السادسة توفي بعد العشر مئة وقد اخرج له الجماعة وهو مقل من الحديث عن عبيد الله بن عبدالله بن عمر بن الخطاب وهو ثقة من الطبقة الثالثة. كتب في عام ست ومئة وقد اخرج له الجماعة. عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

150
00:49:58.650 --> 00:50:18.650
ويسأل عن الماء يكون في الفلات من الارض وما ينوبه من السباع والدواب قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء لم يحمل الخبس. فهذا الحديث الذي فيه تقييد لحديث بئر بضاعة. فكما ذكرنا ان بئر بضاعة او حديث ابي سعيد الخدوي

151
00:50:18.650 --> 00:50:38.650
يفيد بان الماء طهو حتى ولو وقعت فيه نجاسة حتى يتغير سواء كان قليلا ام كسيرا. لكن هذا الحديث يقيد ان الحديث ان المائدة كان دون القلتين ووقعت فيه نجاسة حتى ولو لم تغير الماء يعتبر نجس. واما ما فوق القلتين

152
00:50:38.650 --> 00:50:58.650
يعتبر طاهر اذا لم يتغير. طبعا هذا على القول نعم هذا على القول بالمفهوم. يعني يفيد هذا الحديث مفهوم يفهم من هذا الحديث ان ما دون القلتين يحمل الخبث. معنى يحمل الخبث اي يحمل النجاسة. من هذا الحديث ان ما دون القلتين انه يحمل النجاسة

153
00:50:58.650 --> 00:51:18.650
والجمهور يقولون بالمفهوم. ولم يخالف في ذلك الا الا الظاهرية كابي محمد ابن حزم وايضا الحنفية. اما جمهور العلماء يقولون بالمفهوم وهو الصحيح. لان هذا اسلوب او بمفهوم. فيفهم من هذا ان ان المائدة كانت

154
00:51:18.650 --> 00:51:38.650
دون الخلتين انه يحمل الخبث. واذا قلنا انه لا يفهم منه هذا الشيء اذا ما في فائدة من التقييد. اذا التقييد يعتبر ليس فيه فائدة. فالرسول عليه عليه الصلاة والسلام ما قيد الحديث بهذا القيد الا ولهذا القيد فائدة. فلو قلنا ان هذا القيد ان آآ ان المائدة كان دون

155
00:51:38.650 --> 00:51:58.650
الحديث لا يفيد بانه يحمل الخبز فهذا آآ هنا الغين هذا التقييد وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام آآ ينزه عن هذا الشيء اذا يكون ما في فائدة فاذا ذكر قيد آآ لابد انه فيه فائدة وهو انه اذا كان دون القلتين يحمل الخبث ثم

156
00:51:58.650 --> 00:52:18.650
وقع خلاف اخر بين العلماء في مقدار القلتين. حتى ان ابن المنذر في كتابه الاوسط اوصل هذه الاقوال الى تسعة اقوال. او هذه الاقوال الى تسعة اقوال. طبعا ما في حديث يبين مقدار القلتين. ومن اشهر هذه الاقوال ان القبلتين

157
00:52:18.650 --> 00:52:38.650
المقصود بهما من قلال اجر. من قلال هجر. وممن قال بهذا الامام الشافعي والامام احمد واسحاق قالوا لانه وقع في بعظ روايات هذا الحديث تقييد هذا الحديث او نعم تقيد هذين هذين القلتين من خلال حجم لكن هذا

158
00:52:38.650 --> 00:52:58.650
الاسناد الذي فيه تقييد القلتين بخلال هجر اسناد ضعيف لان الامام الشافعي رواه عن مسلم ابن خالد الزندي عن ابن جبير قال باسناد لا الامام الشافعي قال باسناد لا يحضرني ان قلتين آآ مقيدتين في قلال حجر. ايضا وقع في

159
00:52:58.650 --> 00:53:18.650
اسناد اخر ايضا تقيده بقلال حاج عودة. نعم نعم ابن القيم ذكر اسناد معلق عن ابن جبير قال اخبرني محمد ان يحيى ابن عقيل اخبره اخبره ان يحيى ابن يعمر آآ بعد ان ذكر هذا الحديث قال يحيى ابن عقيل سألت يحيى ابن يعمر

160
00:53:18.650 --> 00:53:38.650
حجر؟ قال نعم. فالحديث ليس فيه معنى الحديث موصل مع ان ايضا ضعيف لكن ليس فيه تقييد مقدار هجر لكن منافقة يحي ابن عقيل سأل يحيى ابن بقلال هجر؟ قال نعم. لكن هذا ليس بحجة لان من كلام يحيى بن يعمر اولا ثانيا ان الاسناد هذا ضعيف. لان محمد لا يدري من هو

161
00:53:38.650 --> 00:53:58.650
ونسب اه بن قدامة هذا الحديث الى الجوزجاني. ان الجوزجاني روى هذا الحديث. اما ابن القيم فذكره في كتابه تهذيب السنن. فاذا ليس هناك يعني دليل يفيد مقدار القلتين. لكن شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره من العلماء

162
00:53:58.650 --> 00:54:18.650
قالوا معلوم ان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يخاطب الصحابة الا بما يعرفون. ان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يخاطب الصحابة الا بما الا بما والمقصود بالقلتين هما القلتين الكبيرتان العظيمتان. طبعا ايضا ما مقدار الكلتين الكبيرتين؟ ايضا هذا غير معروف. ايضا يعني

163
00:54:18.650 --> 00:54:38.650
ضابط مقدار القلة الكبيرة ايضا غير معروف لان القدال كما قال آآ ابن حزم وغيره من العلماء ان مختلفة الاحجام وهذا هو الواقع في صغير وفي كبير في ايضا متوسطة بين الكبير والصغير فمقدار الكلتين بالضبط غير معروف. فلذلك آآ من دقيق العيد عندما صحح هذا الحديث

164
00:54:38.650 --> 00:54:58.650
قال ان مقدار الكلتين غير معروف. وذلك ايضا سبق سبقه الى هذا الطحاوي وغيره من العلماء. فجمهور العلماء نعم نعم جمهور العلماء ذهبوا الى الى نعم الى تقييد ذهبوا الى التقييد وقالوا ان المائدة

165
00:54:58.650 --> 00:55:18.650
وقعت في نجاسة اذا كان قليلا آآ يتنجس لكن كما ذكرت اختلفوا في مقدار هذا التقييد فبعضهم قيد بالقلتين كما في حديث ابن عمر وبعضهم قيده في اذا حركت احد طرفيه وتحرك الطرف الاخر فهذا يعتبر قليل. اما اذا لم يتحرك فيعتبر كثير

166
00:55:18.650 --> 00:55:38.650
وبعضهم لك قيد اخر وقال هو ما كان عشرة في عشرة. وجميع حال الاقوال ليس عليها دليل. اه القول الاخر وهو ان ما لا يتنجس الا بتغيبه سواء كان قليلا ام كسيرا. وممن زهب الى هذا القول الامام مالك وايضا

167
00:55:38.650 --> 00:55:58.650
سبق الى هذا القول عبدالرحمن المهدي ويحيى بن سعيد القطان كما نقل ذلك بن المنذر. وايضا نقل هذا عن بعض التابعين. بل وبعض الصحابة ايضا. عن ابن عباس ننقل عن بعض التابعين الحسن البصري والزهري والنخعي. وزهب الى هذا ايضا ابو محمد ابن حزم وابو العباس ابن تيمية

168
00:55:58.650 --> 00:56:18.650
وكما قلت ممن ذهب الى هذا شيخ الاسلام ابن تيمية ونصب هذا القوم بعدة ادلة من هذه الادلة ان النجاسة لا تعتبر الا اذا اثرت بالماء عن النجاة لا يكون له حكم ولا يكون لها اعتبار الا اذا اثرت بالماء. اما اذا لم تؤثر فليس لها اعتبار وليس لها حكم لانه قال ان الحكم يدوم

169
00:56:18.650 --> 00:56:38.650
اذا كانت النجاسة واضحة واثرت بالماء فاذا هذا الماء نجس اما اذا لم تغير الماء فيعتبر هذا الماء طاهر. لان هاي النجاسة وزهبت ولم ولم يبق منها شيء. فاذا هي ما اثرت على الماء. وهم من ضمن ادلة شيخ الاسلام ابن تيمية. طبعا ذكر هذا قاعدة عامة. من النجاسة

170
00:56:38.650 --> 00:56:58.650
فاذا لم ينقل لها اثر آآ تعتبر ليس يعتبر ليس لها حكم. ومن ضمن ادلته ان الخمر اذا استحال الى خل تعتبر طاهرة. ان الخل اذا استعمل خلف يعتبر طاهرا. هذا طبعا كما قلت يعني نعم هذا مذهب قوي

171
00:56:58.650 --> 00:57:18.650
لان نعم يعني لان ثم هو معروف ان الخمر اذا استحالت الى خل تعتبر طاهرة مع انها مع ان الخمر يعني موصوف بانها نعم اي نعم تعتبر طاهرة وتعتبر ايضا يجوز استعمالها كذلك ايضا العذرة

172
00:57:18.650 --> 00:57:38.650
اذا استحالت ولم يبق منها شيء استحالت الى تواب او الى رماد ايضا يعتبر هذا طاهر. لان ليس هناك آآ لهذه النجاسة جهد فاذا حكمها مضغة لان ليس لها اثر ابدا. كذلك ايضا يستدل هذا بما ثبت في الصحيح ان الكلاب كانت تقبل وتدبر وتبول في المسجد ولم

173
00:57:38.650 --> 00:57:58.650
نكون ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. يعني ما كانوا يرشون على مكان بول الكلاب. لماذا؟ لان الشمس تأتي فتيبس هذا المكان فاذا هاي النجاسة تذهب ولا يبقى منها شيء. فتعتبر هذه الارض طاهرة فكما ذكر شيخ الاسلام وغيره ان الارض

174
00:57:58.650 --> 00:58:18.650
ادخل في اليبوسة اذا يبست ولم يبق لهاي النجاسة اثر تعتبر طاهرة وهذا مذهب صحيح حتى يعني شيخ الاسلام يعني حتى ايضا ما يعني نعم مما ايضا آآ يحمل على هذا ان حتى الثياب يعني كما هو معروف الان ان ثياب

175
00:58:18.650 --> 00:58:38.650
مواد تغسل بالبخار دون الماء. عندما توصف بالبخار تعتبر هاي الثياب نظيف وليس فيها شيء. فبعض العلماء ذهب من العلماء المعاصي طبعا ذهب الى ان هذه الثياب طاهرة لان النجاسة يعني قد استحالت ولم يبقى منها اثر ممن ذهب الى هذا شيخنا الشيخ محمد العثيمين

176
00:58:38.650 --> 00:58:48.650
وابو محمد ابن حزم توسع في بيان هذه القاعدة وهي ان النجاسة اذا لم يكن لها اثر تعتبر ملغاة وليس لها حكم وايضا ممن ذهبوا الى هذا كما قلت شيخ الاسلام ابن تيمية

177
00:58:48.650 --> 00:59:08.650
ومن حجم توسع في في المحلف المجلد الاول في اه ذكر الادلة على هذه القاعدة وهو قاعدة صحيحة طبعا بماذا اجابوا عن هذا عن حديث ابن عمر؟ قالوا ان اه ان هذا الحديث اه مفهومة يفيد بان المال

178
00:59:08.650 --> 00:59:28.650
اذا كان دون القلتين يتنكس مفهوم هذا الحديث. وحديث ابو ابي سعيد الخدري يفيد منطوقة بان الماء طاهر ولا يتنجس ابدا الا بالتغير وكما هو معلوم وليس هناك خلاف بين العلماء ان المنطوق مقدم على المفهوم. وبعضهم ذهب الى انه يعني يحتمل انه يحمل النجاسة

179
00:59:28.650 --> 00:59:48.650
صديقة وقال ان هذين ما يفيد بانه يتنجس جزما وانما قد يحمل النجاسة وقد يحمل الخبث قد يحمل ليس جزما وانما قد يحمل. والحديث ابو سعيد الخدري دل على ان الماء لا يحمل نجاسة حتى يتغير سواء كان قليلا ام

180
00:59:48.650 --> 00:59:58.650
اي نعم لا ما في شك انك انت اكثر من قلتين. نعم. لانها كانت اكثر من قلتين. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام اجاب بجواب عام. ما قصد حديث البطاقة. قال

181
00:59:58.650 --> 01:00:18.650
فكان جوابه عام بحديث ما في شك كما ذكرت ان ابو بضاعة اكثر من قلتين لان آآ نعم نعم ابو داوود نقل عن الشيخ قتيب بن سعيد انه سأل القيم عن مقدار الماء فقال ازا كان كسيرا يكون الى العانة

182
01:00:18.650 --> 01:00:38.650
اذا كان قليلا يكون دون العورة. وابو داوود قال جراءة آآ مقدار فوجدتها ستة اسباب هذا الكثير شتت اجواء كثيرة فيكون الماء اه الموجود فيها اكثر من قلتين ما في شك نعم اي نعم هذا ما قليل لكن قالوا ان هذا الماء

183
01:00:38.650 --> 01:00:58.650
يعني نعم هو يعني آآ نعم يعني جو على النجاسة وازالها يعني الماء هذا صب على النجاسة ثم ازالها كما قال الصنعاني ان الماء يعني يذهب النجاسة شيئا فشيئا حتى تذهب ولا يبقى منها شيء. طبعا ايضا مما يعني الذين ذهبوا الى

184
01:00:58.650 --> 01:01:18.650
يستدلوا بعدة ادلة منها منها نعم منها قول الرسول عليه السلام او منها نهي الرسول عليه الصلاة والسلام ان الشخص الذي على جنابة ان يغتسل بماء واحد او ان يبول فيه. قالوا هذا الحديث يفيد بان الشخص اذا اغتسل في الماء الراكد ان الطهي كسلبت. او اذا بال في

185
01:01:18.650 --> 01:01:38.650
ان هذا الماء يعتبر نجس ولا يطهر. طبعا ايضا هذا فيه نظر. لان عندما الرسول عليه عليه الصلاة والسلام نهى عن البول في المواقف او نهى عن الاغتسال في ماء واكد لا يفيد بان هذا الماء ينجس ابدا. الحديث ما فيه دليل على ان الماء ينجس اذا اذا بال فيه الشخص. والامر

186
01:01:38.650 --> 01:01:58.650
قال شيخ الاسلام ابن القيم ان هذا يؤدي الى افساده ان نكست البول في الماء واحد يؤدي الى افساد هذا الماء بعد مرور فترة من الزمن ان ما يكسب اه من البول في ماء وافد هذا الماء طبعا ما فيه شك سوف يفسد. وايضا سوف يتقدم هذا الماء فلذلك الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن

187
01:01:58.650 --> 01:02:18.650
هذا الشيء فالعلة القذارة وقد يؤدي الى تنجيس هذا الماء او كما قال شيخ الاسلام ان اه ان الانسان يكره اه الماء الذي فيه يكره بطبعه المهم ان ان هذه الاحاديث لا تفيد ان الماء ينجس ابدا وانما فيه النهي فقط عن البول

188
01:02:18.650 --> 01:02:38.650
او ان الاغتسال في الماء الراكب. نعم. كذلك ايضا يعني بعضهم يستدل ان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ان يلمس الانسان يده في الماء نعم في الاناء اذا قام من نوم الليل. ايضا هذا لا يفيد بان الماء هذا ينجس او تهويته تسلب. ايضا ما في دليل

189
01:02:38.650 --> 01:02:58.650
والقول الصحيح ان هذا الماء وان وضع الانسان يده فيه يعتبر طاهر. لان هذا الماء. لان هذا الماء والله عز وجل يقول فان لم تجدوا ماء فتيمموا. اذا اما اذا اذا ينبغي استعماله والجمهور ذهبوا الى هذا القول. ما في شك انه لا يجد انسان ان يدخل يده في في الاناء

190
01:02:58.650 --> 01:03:08.650
قام من نوم الليل لكن اذا دخل يده لا نقل ان هذا الماء ينجس ابدا وانما نقول ان هذا الشخص اثم او يستحق العقاب لانه خالف امر الرسول عليه الصلاة والسلام

191
01:03:08.650 --> 01:03:18.650
لكن ان هذا الماء ينجس ليس عليه دليل ابدا. الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال ان الماء ينجس وانما نهى فقط الشخص الذي قام من نوم الليل ان يدخل يده في الاناء

192
01:03:18.650 --> 01:03:38.650
طبعا والعلة علاقة بانها خشية التقزيم لان الماء يتقذف. ولذلك الرسول عليه تسم امر هذا الشخص بان يغسل يديه اولا بعد ذلك يدخل يده في الاناء اذا غسل يديه. فلعله يستفاد من هذا ان العلة هي تقزيم هذا الماء فقط. وليس نجاسة هذا الماء وليس ايضا دليل على

193
01:03:38.650 --> 01:03:58.650
لان الماء ينجس الماء الموجود في البوكة كما يتغير ما يذهب يتبدل اذا كان له فتحة يتبدل فهذا والله ايضا ما ينبغى البول في هذا الماء لان هذا يعتبر واكد ولا يمضغ البول فيه

194
01:03:58.650 --> 01:04:18.650
ايضا نقول كاسة البول لا تؤدي الى تنجيسه. لماذا؟ لان كما ذكرت انه ينقى. ومما اذا نقي من النجاسة واصبح يعني كما ذكرنا كما ذكر شيخ الاسلام ايوه اصبح النجاسة ليس لها اثر ويعتبر هذا الماء طاهر. خاصة اذا كان طبعا في بوقه هذا ما يعتبر طاء. يعني حتى على القول بحديث كل تيم

195
01:04:18.650 --> 01:04:38.650
فيتاميناتها طبعا ما في لانه ما يمضغ البول في هذا المال وايضا الكثاف قد تؤدي الى تنجيسه وتدويس هذا الماء. نعم هذا على قول ابن حزم وشهر السمع هذا الماء ليس له طعم ولا روائح

196
01:04:38.650 --> 01:04:58.650
ولا لو نعم على قول هؤلاء العلماء اي شيء؟ واخبار ماذا يفيد اخباره في بداية الحكم لا يكفي الحكم الشرعي لا يفيد حكم شرعي نعم يعني ما يقال بهذا الجمع يعني يقال فيه اخبار لا اما ان يقال كما

197
01:04:58.650 --> 01:05:18.650
بعض العلماء ان منطوقة ان المنطوق يقدم على المفهوم نعم هذا قول صحيح ان ما في ان المنطوق يقدم على المفهوم لكن كونه خطاب يعني وان كان اخوه ورسوله عليه اخبره عن شيء فهذا يعتبر حكم شرعي يعتبر فتوى. ثم قال قال عبده قال محمد بن اسحاق القلة هي الجواب

198
01:05:18.650 --> 01:05:38.650
والقلة هي التي يستقى فيها. طبعا ايضا اذا كنا القلة هي هي الجرة ايضا يعني مقدار هذه الجورة كم؟ ايضا غير مقبول. قال ابو ايش وهو قول الشافعي واحمد واسحاق اذا كان الماء قلتين لم يجلسه شيء ما لم يتغير ريحه او طعمه وقال يكون نحو

199
01:05:38.650 --> 01:05:58.650
ومن خمس قرب طبعا هذا تقدير هؤلاء العلماء ان مقدار الكلتين هي خمس قرب هذا بناء على رواية ابن جبيد وان مقدمة بخلال وان بنقل من خلال حجر تسع قربتين وشيب. فقالوا الشيء احتياطا نجعله نصف. اذا كظبتين النصف وقبلتين ونصف

200
01:05:58.650 --> 01:06:18.650
يكون مجموع خمس قبب. طبعا هذا الحديث كما ذكرنا ايضا وقع فيه وقع فيه خلاف اسانيده واضطراب. فممن اخرج هذا حديث على على حسب الاسناد ذكره الترمذي. اخرجه ابو داوود والدارمي وابن ابي شيبة والحاكم الدارقطني. وصور كما

201
01:06:18.650 --> 01:06:38.650
ذكرت ابن اسحاق بالتحديث عند الدار قطني. والبيهقي والبغوي في شرح السنة. منطوق عن ابن اسحاق به. وهناك ايضا طريق اخر هذا الحديث رواه ابو اسامة عن الوليد ابن كثير عن محمد ابن جعفر ابن الزبير به ام محمد ابن جعفر ثقة وابو اسامة تقدم الوليد تقدم

202
01:06:38.650 --> 01:06:58.650
وهو هذا الحديث ابو داوود والنسائي في الصورة الكبرى وابن داوود وابن ابي شيبة وابن خزيمة والطهار وابن حبان هنا ابن خزيمة وابن حبان صحح هذا الحديث. كما في هذه كما في هذه الرواية. ايضا طريق اخر ابو اسامة عن الوليد

203
01:06:58.650 --> 01:07:18.650
عن محمد ابن عباد ابن جعفر بدل محمد ابن جعفر ابن الزبير محمد ابن محمد ابن عباد بن جعفر. طبعا هذا اضطراب لكن مثل هذا الاضطراب لا يؤثر لماذا؟ لان سواء كان محمد بن جعفر بن الزبير او محمد بن عباد بن جعفر. لا يؤثر على الحديث لان كلاهما ثقة

204
01:07:18.650 --> 01:07:38.650
الاسناد اينما دار دار على ثقة فيعتبر هذا لا يؤثر على الحديث. متى يؤثر على الحديث اذا كان آآ يعني وقع في اضطراب آآ يعني خلف في هذا الشخص آآ قد يكون يعني قد يكون شيخ وقد يكون ضعيف وهنا قد يؤسر اذا كان هذا الشخص اذا اختلف فيه آآ

205
01:07:38.650 --> 01:07:58.650
واما ضعيف قد يؤثر اما اذا كان اين المدارس من يدور على ثقة فلا يؤثر على الحديث. فسواء كان محمد بن عباد بن جعفر او محمد او محمد بن جعفر بن الزبير فلا يؤثر على الحديث. لان كلاهما ثقة. ايضا وقع خلاف اخر وهو في واو عن ابن عمر

206
01:07:58.650 --> 01:08:18.650
قال عبيد الله بن عبدالله وبعضهم قال عبد الله بن عبدالله. وايضا هذا لا يواسع لان عبد الله ثقة هو عبد الله ايضا ثقة وكلاهما من ابناء ابن عمر فاما عبيد الله واما عبد الله وكلاهما ثقة فمثل هذا لا يؤثر هذا الاضطراب. طبعا الطريق الثالث هو ابو داوود ابن داوود في الملتقى

207
01:08:18.650 --> 01:08:38.650
والداقوت والحاكم. وكما ذكرت سابقا ان ابن الجاؤود ان بيوم آآ حديث في كتاب المنطقة يعتبر تصحيح من ابن داود لهذا الحديث ويعتبر تصحيح من ابن جود لهذا الحديث كما نص على ذلك الذهبي. وكما ايضا استفاد من تسمية كتابه بالمنتقى وايضا اذا درست احاديثه

208
01:08:38.650 --> 01:08:58.650
تجد هذا الشيء وابو الحسن ده قطني وايضا نعم وايضا الحاكم رجحوا ان الحديث آآ انا كلا الطريقين صحيح ان الحديث من طريق ابن كثير عن محمد ابن جعفر ابن الزبير وايضا من طريق محمد ابن محمد بن عباد ابن الزبير

209
01:08:58.650 --> 01:09:18.650
على قول الدعوى قطني وقول الحاكم ان ان الوليد بن كسير له شيخان في هذا الحديث. واذا وجهنا ان له شيخ واحد هذي كما ذكرت لا يواسي لان ايضا مدارس فانما يدور على ثقة. طريق اخر ايضا وهو حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر عن عبيد الله به

210
01:09:18.650 --> 01:09:38.650
وهذا اسناد حسن وهذا اسناد نعم وهذا اسناد جيد. لكن حماد بن سلمة قولب في هذا الحديث. طبعا هذا اسمه اخرجه ابو داوود و اه ابن ماجة وايضا ابن الحسن ابن سلمة القطان راوي سنن ابن ماجة وابن الجاؤوس في المنطقة والحاكم والدى والقطني والطحاوي. كما ذكرت حماد

211
01:09:38.650 --> 01:09:58.650
من سلمى خولف فقاله ابن علية فاخرجه ابن ابي شيبة عنه اي عن ابن علي عن رجل عن ابن عمر. وابن علية طبعا ما في شك ابن حماد ابن سلمات وايضا حماد بن زيد خالف حماد بن سلمة رواه عن عاصم بن المنذر عن ابي بكر بن عبيد الله وهو ثقة

212
01:09:58.650 --> 01:10:18.650
نعم عن ابي بكر ابن عبيدالله ابن عبد الله ابن عمر وهو ثقة عن ابيه موقوفا. فحماد بن زيد مقدما على حماد بن سلمة. فيعتبر اسناد حماد من سلم فيه طاعة ان اه بعض الحفاظ ممن نواه خالف في هذا الاسناد. ايضا طريق اخر رواه الدواقطني من طريق عبد

213
01:10:18.650 --> 01:10:38.650
رزاق عن إبراهيم بن محمد عن أبي بكر ابن عمر ابن عبد الرحمن عن أبي بكر ابن عبيد الله به. هذا الإسناد فيه إبراهيم بن محمد واظنه ابن ابن بيحيى الاسلمي وهو مدفوع فسفت هذا الاسلام. ايضا طريق اخر رواه الدارقطني وابن منذر

214
01:10:38.650 --> 01:10:58.650
كلاهما من طريق الليث ابن ابي سليم عن مجاهد عن ابن عمر. والليث ابن ابي سليم اه الاودع انه لا يحتج به. العودة انه يعتد به وفي رواية ليس هذا الحديث وقف هذا الحديث عن ابن عمر. طبعا هاي لا تخالف هوايتها لان من رفعه اوسق من الليث

215
01:10:58.650 --> 01:11:18.650
فمع ضعف هذا الاسناد ايضا مخالف لرواية السقاش لوضع هذا الحديث عن ابن عمر. ايضا طريق اخر آآ رواه ابو حميد عن ابن جبيج قال اخبرني لوط عن ابن اسحاق عن مجاد عن ابن عباس اخرجه الداء قطني. طبعا هذا اسناد ايضا اسناد غريب مطرح معلوم

216
01:11:18.650 --> 01:11:38.650
لان لوط هذا لا يعرف ابدا. وايضا ابن اسحاق تقدم انه ما روى ام مجاهد. وانما رواه كما ذكر ابو عيسى الترمذي رواه عن محمد ان جعفر بن الزبير فهد السناد ايضا معلول. طارق اخر عند ابن عدي رواه من حديث القاسم العمري عن ابن المنكدر وعن جابر. وايضا هذا اسناد معلول لان

217
01:11:38.650 --> 01:11:58.650
عمري ضعيف وايضا مخالف لما ثبت في الروايات المتقدمة. طبعا كما تقدم من الحديث يعتبر اسناد صحيح. لماذا؟ لان الاسناد اين فانهم يدوروا على ثقة. وحديث ابن عمر واقوى من حديث ابي سعيد الخدري. حديث حديث ابن عمر واقوى من حديث ابي شاهي الخدري وآآ

218
01:11:58.650 --> 01:12:18.650
اه الذين صحوا حديث ابو حديث ابن عمر واكثر من الذين صححوا حديث اه ابو سعيد الخدوي. فممن صح حديث ابن عمر كما قال الحاضر العراقي الامام الشافعي واحمد واسحاق وايضا خطابي وابن منده فوق اسناد صحيح مسلم وايضا ابن حزم

219
01:12:18.650 --> 01:12:38.650
على تصحيح حديث ابن عمر واسناد صحيح. اه شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى نقل عن شيخيه ابو العباس ابو العباس ابن تيمية وابن الحجاج المجزي انه مرجح وقف هذا الحديث عن ابن عمر. هكذا نقل ابن خزيمة عن شيخ الاسلام. وفي الفتاوى ايضا ان شيخ

220
01:12:38.650 --> 01:12:58.650
من قال وجه هذا الحديث عن ابن عمر. طبعا لكن الارجح ان الحديث مرفوع ان من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ليس من كلام عمر. لان الاسانيد الصحيحة رفعت هذا الحديث. اما الاسانيد الظعيفة هي التي وقفت هذا الحديث. وكم هو معروف ان الضعيف لا يعلل بالصحيح ان

221
01:12:58.650 --> 01:13:18.650
الصحيح لا يعلل بالضعيف. فالارجح وقع للحديث والجمهور على تصحيح هذا الحديث. وايضا في موضع اخر من الفتاوى نشرها الاسلام قال اكثر اهل العلم على الاحتجاج في هذا الحديث وانه حسن اي حديث ابن عمر يلوح عن شيخ الاسلام ان الحديث حسن وثابت. والارجح كما ذهب اليه جمهور اهل العلم ان الحديث صحيح. اي نعم

222
01:13:18.650 --> 01:13:38.650
بلاتي هو عبد الله بن عبد الله لا لا ماهي هو عندنا عبيد الله بن عبدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب بن عمر وعبدالله بن عمر وعبدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب

223
01:13:38.650 --> 01:13:58.650
هؤلاء عبد الله ابن عبد الله بن عمر بن عبد الله بن عمر ايه اخواننا نعم ابن عمر اسمه عبد الله وايضا ابن عبد الله يعني العامة يكره التسمية على يكره ان يسمي على نفسه لكن الصحابة ثبت عنهم هذا الشيء. فايضا يقال ان الحسن ابن علي له ولد اسمه الحسن. وابن

224
01:13:58.650 --> 01:14:18.650
له ولد اسمه عبد الله. ايضا عبيد الله. ناقشنا هذا القول. ناقشنا كل العلماء جاوبوا على هذا بانه هذا مفهوم المفيد بان دون القلتين. وحديث حديث الخدومي منطوقة بان الماء طفول. لا يتنجس الا بتغير

225
01:14:18.650 --> 01:14:38.650
شو نستفيد من التفكير؟ هذا يؤيد يؤيد كونه من قال بانه قد يحمل النجاسة. ليس صريحا في حمل النجاسة. قد يحمل النجاسة وقد ايضا يقال بان الاولى يعني عدم اه استعمال هذا الماء مما دل عليه حديث اه ابن عمر. لان حديث السعدية تريد بانه طاهر حتى

226
01:14:38.650 --> 01:14:58.650
طيب العلماء قالوا ان المطلوب ما في شك صحيح ان المندوب قدم على المفهوم ما في شك. بسم الله. بسم الله. هذا حليب سعيد لما اوساخ اي نعم فهذا منطق الرسوم ايه هذا المنطوق نعم منطوق الحديث بان الماء لا يتنجس الا

227
01:14:58.650 --> 01:15:28.650
بان يتغير احد اوصافه. والمفهوم؟ المفهوم من حديث ابن عمر ان المالك دون القلتين اه يتنكس وان كان ما تغير الحديث هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

228
01:15:28.650 --> 01:15:48.650
وبدون قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي البادية عن جابر. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فقال ابو عيسى الترمذي حدثنا محمود الويلان هو العدوي مولاهم ابو احمد المغوشي

229
01:15:48.650 --> 01:16:08.650
وهو ثقة مكس من الحديث. وهو من الطبقة العاشرة وتوفي عام تسعة وثلاثين وقيل عام تسعة واربعين ومئتين قال حدثنا عبد الوهاب وابن هلال الصنعاني ابو بكر الامام المشهور. وهو ثقة حافظ

230
01:16:08.650 --> 01:16:28.650
لكن في اخر عمره ساحبه واصيب بالعمى فاخذ يتلقن اخذ يلقن فيتلقن اخذ يلقن يتلقن وهو من الطبقة التاسعة وتوفي عام مئتين واحدى عشر وقلنا ان حديثه ينقسم الى خمسة اقسام

231
01:16:28.650 --> 01:16:48.650
قلنا ان حديث عبد الرزاق بن همام الصنعاني ينقسم حديثه الى خمسة اقسام. والحديث الذي معنا يعتبر من الثاني هذا الحديث الذي معنا يعتبر من القسم الثاني. لماذا؟ النووي عنا ليس من النواوي عنه ليس من كبار الحفاظ

232
01:16:48.650 --> 01:17:08.650
سابقا ان اذا كان الراوي عن عبد الرزاق شخص من قبل الامام احمد ويحيى ابن معين واسحاق مغاهية وكان شيخ عبد الوزاق يعتبر حديثه في الدرجة الاولى من الصحة يعتبر حديث في الدرجة الاولى من الصحة

233
01:17:08.650 --> 01:17:28.650
لانه ذكرنا سابقا ان رواية الحافظ عن غيره ميزات. فهذه الدرجة الاولى الدرجة الثانية ان يكون الراوي عنه ثقة. وممن سمع منه الزوجة الثانية ان يكون راوي عن الموسيقى وممن سمع منه قديما. مثل الحديث الذي معنا فمحمود بن غيلان

234
01:17:28.650 --> 01:17:48.650
فيما اظن ممن سمع منه قديما وهو ثقة اه صاحب حديث والشيخ عبد الرزاق معظم وهذا كان سابقا ان من اذبح الناس في معمره عبد الرزاق بن غمام الصنعاني فاذا حديثه هو يعتبر في الدرجة الثانية. طبعا

235
01:17:48.650 --> 01:18:08.650
الزوجة الثالثة ان يكون الراوي عن عبد الرزاق ممن سمع منه اخيرا. وهذه الدواجة ايضا صحيحة وهذه الدواجة ايضا تعطى باب صحيحة الدواجات ماتت بالضبط لكن قسمناه سابقا الى خمس زواجات. نعم. البصرة. لا لا لا. عبدالوهاج ما له دخل في البصرة وانما معه

236
01:18:08.650 --> 01:18:28.650
ما عمر ما عمره يعني قلنا فيما اظن الدواء جوابا يكون الراوي عنه ضعيف. اذا كان الراوي عنه ضعيف فهنا يحتمل فهنا يكون الحديث فيه علتين العلة الاولى ضعف هذا الشاص ويحتمل انه لبقا عبد الرزاق فيكون ايضا عل اخوة وهي خشية

237
01:18:28.650 --> 01:18:48.650
وذكرنا فيما اظن الدرجة الخامسة ان يكون الحديث الذي يرويه عبد الرزاق في اه يتعلق في فضائل علي رضي الله لانه ايضا انكرت عليه احاديث في فضائل علي وفي مناقب علي رضي الله عنه. فلعل هذه الخمس درجات طبعا

238
01:18:48.650 --> 01:19:08.650
الاولى الثلاث محتج بها. عن معمر معمر ابن راشد البصري ابو عروة. نزيل اليمن وهو ايضا ثقة سقة السبت صاحب حديث توفي سنة اربعة وخمسين ومئة وهو من الطبقة السابعة وقد اخرج له الجماعة

239
01:19:08.650 --> 01:19:28.650
وذكرنا ايضا سابقا ان حديث معمر ينقسم الى خمسة اقسام. والحديث الذي معنا يعتبر من الدرجة الاولى من حديث مع عمر لان الرواية عن عبد الرزاق لان الرواية عن ابن عمر وعبد الرزاق وعبد الرزاق ممن سمع منه باليمن. وقلنا ان معمر

240
01:19:28.650 --> 01:19:48.650
اه اذا كان الراوي عنه يمني اه يعتبر هذا من اصح حديثه. لماذا؟ لانه عندما ذهب في اليمن او وكان في اليمن كان لا يحدث الا من كتابه. اخلاق عندما ذهب الى البصرة فانه حدث من حفظه. فوقعت الاخطاء في حديثه

241
01:19:48.650 --> 01:20:08.650
فهنا راوي عن ان معمر هو شخص يمني. كذلك ايضا في شيوخ معمر ايضا آآ في رواية معمر وعن بعض شيوخه فيها كلام لكن هنا غاوي لكن هنا الشيخ معمر وهمام ابن منبه اليماني ومعه ايضا يعتبر مناسبة الناس في

242
01:20:08.650 --> 01:20:28.650
ايضا بمناسبة الناس في همام وكنا ايضا كان شيخ معمر الزهري او عبدالله بن طاووس ايضا هذا يعتبر اه يعتبر يعتبر ما امر في هؤلاء الثلاثة آآ من اوسط الناس في هؤلاء الثلاثة وهم الزهري وهمام ابن منبه

243
01:20:28.650 --> 01:20:48.650
وعبدالله بن طاووس وهنا شيخ معمر وهمام منبه فالحديث الذي معنا يعتبر في الدواجة الاولى من حديث معمر طبعا يكون الدرجة الثانية لا يكون شيخ معمر اه احد هؤلاء الثلاثة فهذا دون الدرجة الاولى

244
01:20:48.650 --> 01:21:08.650
كذلك ايضا ينظر الى تلاميذه فاذا كان آآ تلاميذه من العراقيين كاهل البصرة او اهل الكوفة فكما ذكرنا في وحدث هناك من حفظه فوقع الخطأ في حديثه. فايضا هذا درجة انزل من آآ الدرجة الثانية. واذا اجتمع طبعا الراوي

245
01:21:08.650 --> 01:21:28.650
من اهل البصرة وشيخه من اه من الناس الذين كلم في رواية معمر عنهم. قتادة ابن السدوسي وان كان يعني وان كان في رواية عن قتادة فيه خلاف لكن تكلم في وايتة عن هشام ابن عوة وتكلم في وايت ايضا عن الاعمش وتكونين في رواية

246
01:21:28.650 --> 01:21:48.650
ايضا عن آآ ثابت البناني. كذلك ايضا عاصم ابن ابي النجود. ففي كل رواية ما عن هؤلاء الشيوخ لكن ايضا الاصل في حديث الصحة ايضا في الاصل في عن هؤلاء الاصل فيها الصحة. كذلك كذلك ايضا اذا اجتمع هواوي عنه من اهل الباص

247
01:21:48.650 --> 01:22:08.650
وايضا شيخ من هؤلاء الذين تكلم في روايته عنهم فايضا الاصل فيه الصحة. لكنه على لكنه من اضعف او الدرج الخامس من حديث معبر. وهي الدرج الدنيا من حديث معمر. طبعا والاصل في جميع حديثه او الاصل في هذه الاقسام انها صحيحة. قد يقال

248
01:22:08.650 --> 01:22:28.650
الدرجة الاخيرة انه من القسم الحسن قد يقال ان همام بن منبه هو اليماني الابناوي آآ الابناء نسبة الى ابناء الفرس الذين ولدوا في اليمن. الابناء بالنسبة الى ابناء الفوز الذين ولدوا في اليمن. وهمام وسقه يحيى ابن معين والعجلي وابن

249
01:22:28.650 --> 01:22:48.650
وهو ثقة مشهور به الشيطان وغيرهم ممن الف في الصحيح. فحديث همام حجة مطلقا ويعتبر حديث العليا من الصحة والمعروف ان لهمام صحيفة يرويها عن ابي هريرة. وتقريبا عدد احاديث هذه الصحيفة اكثر من اربعين ومئة

250
01:22:48.650 --> 01:23:08.650
والحائض الذهبي يقول تفوض بهذه الصحيفة همام في روايته عن ابي هريرة وتفوض بروايته عن همام معمر ابن راشد البصري وهذه الصحيفة اخرجه الامام احمد في مسنده جميع احاديث هذه الصحيح والبخاري وهو كسير من هذه الصحيفة في صحيحه كذلك ايضا الامام مسلم للحجاج

251
01:23:08.650 --> 01:23:28.650
وهم ذا من طبقة رابعة. عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه طبعا نخرج الحديث اولا بعدين نتكلم على متنه. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. طبعا يتبين هذا من

252
01:23:28.650 --> 01:23:48.650
ترجمتنا لقواة هذا الحديث. فجميع هواة هذا الحديث هم من الصفات الحفاظ. ومن الصفات الاسبات. فاذا الحديث اسناده صحيح ويعتبر في الدرجة العليا من الصحة. والحديث اخرجه ايضا الامام مسلم في صحيحه وابن الجابود والبغاوي في شرح السنة

253
01:23:48.650 --> 01:24:08.650
وابو عوانة كلهم من طريق عبد الرزاق به. واخرجه البخاري في صحيحه ابن خزيمة كلاهما من طريق ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ولفظه ليبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. ليبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه

254
01:24:08.650 --> 01:24:28.650
واخرجوا ايضا الامام احمد ومسلم وابن ابي شيبة والدارمي وابو داوود والنسائي في الصغرى وفي الكبرى وابن حبان والحميدي كله من طريق محمد بن سيرين عن ابي هريرة ولفظه ليبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه

255
01:24:28.650 --> 01:24:48.650
واخذنا بشيبة في كتاب مصنف عن زيد بن الحباب عن معاوية بن الصالح قال اخبرني ابو مريم عن ابي هريرة ولفظه ليقولن احدكم في الماء باكث ثم يتوضأ منه. كذلك ايضا له اسانيد اخرى في هذا الحديث. فاخرجه الامام الشافعي في

256
01:24:48.650 --> 01:25:08.650
المسندة والحميدي طبعا الامام الشافعي ما قال لك مسند لكن جمع هذا المسند آآ للامام الشافعي جمعه ابن عباس الاصم ونعم الحديث الشافعي في هذا الكتاب الامام الشافعي رواه في كتابه آآ في كتابه الامة آآ اخرجه

257
01:25:08.650 --> 01:25:28.650
والحميدي والنسائي الكبرى وفي الشوربة وابن خزيم وابن حبان وابن المنذر في الاوسط. كل من طريق موسى ابن ابي عثمان عن ابيه. واخرجه ايضا الامام مسلم وفي صحيحه ابن الجاؤود ابن خزيمة وابن حبان والدواقطني وابن حزم في المحلى وابو عوانة في مستخرجه كل من طريق عمرو بن الحارس عن مكي بن عبدالله

258
01:25:28.650 --> 01:25:48.650
الاشد انا بالسائب انه سمع ابا هريرة ولفظه لا يغتسل احدكم في الماء الدام وهو جنب فقالوا كيف يفعل يا ابا هريرة؟ قال يتناوله تناولا. طبعا كما ذكرنا سابقا ان بعض العلماء ذهب الى ان

259
01:25:48.650 --> 01:26:08.650
الجنب عندما يغتسل في الماء الدائم او عندما يبول الشاص في الماء الدائم نقول لا يجوز ان يتوضأ او ان يغتسل بهذا الماء لماذا اقول لان عندما يغتسل الجنب او عندما يبول الشخص في الماء الدائم اي الراكد آآ يكون الماء قد فسد

260
01:26:08.650 --> 01:26:28.650
ويقول ما قد تنجس. وذكرنا سابقا ان هذا القول يعني فيه نظر والدليل على خلاف هذا القول وقلنا الارجح ان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى فقط عن البول او الاغتسال في الماء الدائم. دون ان يتعوض بحكم الماء

261
01:26:28.650 --> 01:26:48.650
دون ان يتعوض لحكم الماء. فالماء اذا لم يتغير يعتبر طاهر. الماء اذا لم يتغير بالنجاسة بنجاسة هذا البول كما سابقا يعتبر طاهر. لان الله عز وجل يقول فان لم تجدوا ماء فتيمموا. فاذا كان هذا الماء فاذا كان هذا الماء لم يتغير

262
01:26:48.650 --> 01:27:08.650
فاذا هو فاذا يجب الوضوء او الاغتسال بهذا الماء. وليس هناك دليل على على ان الجنب عندما يغتسل في هذا اه ان طهوية هذا الماء تسلب. وممن ذهب الى هذا ابو محمد ابن حزم. وشيخ الاسلام ابن تيمية

263
01:27:08.650 --> 01:27:38.650
وتلميذ العلامة ابن القيم. واما القول الاخر فذهب اليه الامام احمد. وايضا هو مذهب الشافعي قال ابن الخطاب والبغوي والنووي رحمة الله على الجميع كذلك ايضا هو مذهب الحنفية والقول الثاني هو ايضا مذهب الامام مالك. فليس في نهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن الاغتسال اغتسال الجنوب في الماء الدائم ليس فيه

264
01:27:38.650 --> 01:27:58.650
ان هذا الماء تسلب طهويته ما في دليل على ان الطهوية تسلب من هذا الماء نقول اذا كان هذا الماء لم يتغير فاذا يجوز الوضوء واستعمال هذا الماء. لكن ماذا الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن البول في هذا الماء فلعل

265
01:27:58.650 --> 01:28:18.650
كما قال شيخ الاسلام وابن القيم ان كثرة البول في الماء او عندما يغتسل الجنب في الماء وايضا تكفأه هذا الشيء تؤدي الى افساد الماء تكرار هذا الشيء يؤدي الى فساد الماء فلعل العلة هي هذه اما القول بان

266
01:28:18.650 --> 01:28:38.650
هي ان الماء عندما يبال فيه او عندما يغتسل فيه الشاص الذي على جنابه ان طهوية هذا الماء تسلب كما قلت ان هذا ليس عليه دليل قال بعثه عن جابر. حديث جابر امام مسلم في صحيحه. وابن

267
01:28:38.650 --> 01:28:58.650
في الملتقى وابن خزيمة وابن حبان والداقطني لا لا ابن خزيمة ابن حبان ما اخرجه حديث جابر حديث جابر اخرجه الامام مسلم وابو عوان وابن حبان اخرج الامام مسلم وابو عوانه وابن فتانت. كل من طيق الليث عن ابي الزبير وعن جابر. ولفظه انه نهي عن نهي ان

268
01:28:58.650 --> 01:29:18.650
الماء راكب في كتاب مصنف من طريق ابن ابي ليلة عن ابي الزبير به. وفي ايضا عن عبد الله ابن عمر ابن ماجة ولفظه ليقولن احدكم في الماء النافع ليقولن احدكم في الماء الناقع لكن اسناده ساقط في اسحاق

269
01:29:18.650 --> 01:29:38.650
وهو متروك موسى ابن ابي عثمان اخرجه الشافعي والحميدي والنسائي الكبرى وفي الصغرى وابن خزيمة وابن حبان وابن المندب في كتابه الاوسط عن ابيه موسى النبي عثمان عن ابيه عن ابي هويل. نعم موسى بن ابي عثمان عن ابيه عن ابي هوية. هذي تعود الى مسألة هل انه يفرض الفساد ام لا

270
01:29:38.650 --> 01:29:58.650
هاي المشكلة فيها خلاف عويط بين العلماء. فبعض العلماء ذهب الى الى ان اذا عاد النهي الى ذات المنهي عن او الى احد شروطه يعتبر هذا النهي من فساد. فكما في هذا الحديث النهي يعود الى ذاك المنهي عنه. الى الماء

271
01:29:58.650 --> 01:30:18.650
فيعتبر هذا الماء يعتبر انه لا يوجد وضوء بهذا الماء. اذا قلنا على هذا القول. طبعا اقصد يعني ان نفس هذا الشخص نفس هذا الشخص اذا يعني توظأ بالماء الذي نعم قد بال فيه او هذا الشخص الجنوب قد

272
01:30:18.650 --> 01:30:21.850
اتوضأ او اغتسل في نفس هذا الماء