﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:19.800
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى والواجب من ذلك اي الذي يجد من جميع ما تقدم ذكره في صفة الوضوء. النية وقد سبق ذكر الدليل على وجوبها

2
00:00:19.800 --> 00:00:38.600
في اول هذا الباب قال والغش مرة مرة اي ان الواجب في غسل جميع اعضاء الوضوء انما هو غسل كل واحد منها مرة واحدة وما زاد على الواحدة فهو سنة. نعم. واما حديث مشهور حديث عمرو بن شعيب عن جدة عند الداوود. انه

3
00:00:38.600 --> 00:00:55.450
تتوضأ ثلاث ثلاث فقال من زاد على هذا ونقص. فقد اساء وظلم  المحفوظ من زاد ان رواية من نقص من كرة. رواية النقص فانها رواية منكرة. وهي عند ابي داوود

4
00:00:55.650 --> 00:01:25.500
لان معنى هذه الرواية ان يجب الوضوء ثلاثا ثلاثة. وهذا لا قائل لا قائل به والادلة والاحاديث الصحاح على خلافه    فهو سنة سنة لما روى البخاري عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وهذا مجمع عليه ويجب

5
00:01:25.500 --> 00:01:45.500
على المتوضئ ان يزيل كل ما ان يزيل كل ما يمنع وصول الماء الى البشرة. فاذا كان على شيء من اعضاء الوضوء التي شيء يمنع وصول الماء اليها كالعجين. او شيء من اطلاء الذي له جرم كطلاء الذي يسمى المناكير

6
00:01:45.500 --> 00:02:05.500
اسباغي ودهانات المنازل التي تسمى البوية. وكالشمع والصمغ والطامس للحبل. وغير ذلك وجب ازالته قبل غسل العضو فان توضأ قبل ان يزيله لم تصح طهارته. لانه لا يحصل مع وجوده الغسل المجزئ للاعضاء. ويستثنى

7
00:02:05.500 --> 00:02:25.500
ما من ذلك ما اذا كان هذا الحائل يسيرا فانه يعفى عنه لان اليسير مما قد يخفى والزام المتوظي باعادة وضوءه من اجله فيه مشقة وحرج على المسلم. لكن هي السيرة التي لا يظهر غالبا. اما الشيء اللي يظهر فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا بقدم الامام عقد الدرهم مره يعيد

8
00:02:25.500 --> 00:02:43.750
وهذا ثابت عن خالد بن المعدان عن رجل من الصحابة مع حديث عمر ابن مسلم معلول حديث انس لان بعض اهل السنن ايضا معلوم فلابد كما قال صلى الله عليه وسلم اسبغوا الوضوء ويل للاعقاب من النار. نعم. عفا الله عنك عفا الله عنك

9
00:02:43.850 --> 00:03:03.850
والشريعة جاءت اليسر ورفع الاثار ودفع الحرج ومشقة ويستثنى ايضا ما اذا كان في نزع هذا الحائل ظرر كالصدي الصديد الذي بقرب الجرح وكالصمغ او غيره مما لا يستطيع المسلم نزعه وازالته دون ضرر عليه. الا بعد خروج

10
00:03:03.850 --> 00:03:21.450
في وقت الصلاة ونحو ذلك فان ذلك يعفى عنه. لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم هذا واذا كانت الاصباغ او غيرها مما يوضع على البشرة لا تمنع وصول الماء الى البشرة كالمساحيق التي يتجمل بها

11
00:03:21.450 --> 00:03:39.150
ونحو ذلك مما لا جرم له فانها لا تؤثر على صحة الوضوء. لعدم حجبها الماء عن البشرة كالحنة  ومن الاشياء التي يجب قاعدة هذا ان ما يمنع وصول الماء الى البشرة يمنع منه

12
00:03:41.200 --> 00:04:03.900
وما لا يمنع من الالوان لا يمنعهم  الاشياء التي يجب خلعها عفا الله عنك ويجب خلعها ولا يجزي وضوء مع وجودها اذا لم يصل الماء الى ما تحتها الاظافر الصناعية التي تلبسها

13
00:04:03.900 --> 00:04:23.900
نساء المسلمين فوق اظافر يديها. ولبسها في اصله محرم. لما فيه من مخالفة السنة التي جاءت بالامن بقص الاظافر ولما في ذلك من التشبه بالكفار. وقد ذهب بعض اهل العلم الى ان المضمرة والاستنشاق داخلان داخلان في غسل الوجه

14
00:04:23.900 --> 00:04:46.900
والى انهما واجبان في الوضوء. وقد استدلوا على وجوب مضمضة بما روي عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احدكم فليتمضمض وذهب بعض اهل العلم الى ابي هريرة. نعم. فالله قال بما روي عن ابي هريرة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأ احدكم فليتوضأ

15
00:04:46.900 --> 00:05:20.600
قال حديث هذا عند ابي داوود مختلف في الصحة ومعول على حديث نقيب صبر عند من يوجب المضمضة اذا توضأت فمضمضة. وهذه الرواية في صحتها وهي عند ابو داوود  بالقلب شذوذها اقوى

16
00:05:22.950 --> 00:05:47.700
واختلف قد اختلف العلماء في حكم المضمضة فذهب الجمهور الى الاستحباب لان الرجل سأل عن الوضوء قال توضأ كما امرك الله يعني ان النبي حالهم لا الاية والاية ليس فيها مظمظة ولا استنشاق

17
00:05:48.000 --> 00:06:08.050
ودل ذلك على الاستحباب لا على الايجاب وذهب الامام احمد رحمه الله تعالى الى وجوبهما معا الوضوء والغسل وذهب طائفة الى التفريق بين المضمضة والاستنشاق وطائفة رابعة تفريق بين الوضوء الغصب

18
00:06:09.800 --> 00:06:29.350
والوحوط المجيء بهما مطلقا ولكن لو جاء شخص قال نسيت المضمضة وقد صلى ما نأمره باعادة الصلاة دليل صريح في وجوب المضمضة. الادلة في وجوب الاستنشاق قوية. اما دليل صحيح

19
00:06:30.000 --> 00:06:46.350
كل الاحاديث الواردة الصحيحة في الامر اذا امر بالاستنشاق فقط. او الاستنثار. اما امر المضمضة ما هناك حديث يمكن يعتمد عليه الا حديث فقط وهو معلول بالسجود لكن فيه مصاحف. نعم

20
00:06:46.650 --> 00:07:06.150
ان شاء الله ورد في الحديث الصحيح عند ابي داوود وهو من احاديث البلوغ نعم طبعا لكن من انتهى من غسل الجنابة يا شيخ ونسي يعيد الرسول لا لا ما يعيد الغسل غسل الجنابة ما يجب الترتيب فيه

21
00:07:06.300 --> 00:07:30.450
تأخر ما يأثر ولا ولا لو طال فصله واغتسل اول الليل مع الفجر ما في حرج  نعام مشروعنا يجب الترتيب. انما يسقط الترتيب في غسل الجنابة فقط. اما غسل اه المسنون او الغسل الواجب في غير الجنابة. فانه

22
00:07:30.450 --> 00:07:53.550
بعض اهل العلم الى ان مضمضة مستحبة وليست واجبة لعدم صحة الاحاديث التي فيها الامر بها وهذا هو الاقرب  ومن الادلة على وجوب الاستنشاق والاستنثار ما روى وابو هريرة مرفوعا. اذا توضأ احدكم فليستنشق بمنفريه بمنخريه من الماء

23
00:07:53.550 --> 00:08:13.550
ثم ليستنثر رواه البخاري ومسلم. هذا واذا كان في فم الانسان اسنان صناعية مركبة. فانه لا يجوز انه لا يجب عليه خلعها عند الوضوء. ولو كان لا يشق عليه ذلك قياسا على عدم نزع النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم الذي كان يلبسه في يد

24
00:08:13.550 --> 00:08:30.950
قولهما خلا الكفين اي كل ما في دليل على النبي صلى الله عليه وسلم كان لم ينزل خاتمة والماء ما يصل اليه. نشترط نحن اصول المعدة يمنع وصول المال والبشرة يجب قطعه ازالة

25
00:08:31.100 --> 00:08:51.100
الخاتم ذا اذا عجز عن خلعه فانه يقص ما له دليل ان ينكر عليه خاتم وكان يمنع وصول المال ثم نستدل به لابد لان هذا آآ عضو كثير يعتبر. اذا كان النبي يعيد قدر اللوم هذا اكثر من اللوم. وهذا دار

26
00:08:51.100 --> 00:09:11.100
فنقول اذا كان هذا بدا الانسان شي يمنع وصول الماء وله لحاجته كبيرة فيجب ازالته حتى يصل الماء الى البشرة والدليل الى قوله صلى الله عليه وسلم اسبغوا الوضوء بالاصابة. اسباغ الوضوء بمعنى ان توصل الماء الى كل الاعضاء. اذا كان الخاتم واسعا ما في حرج لان الماء يصل

27
00:09:11.100 --> 00:09:31.100
اليك. نعم. اسأل الله ان قال ما خلا الكفين اي انه من شتم من الاعضاء التي سبق ان لا تغسل في الوضوء الكفين عند البدء في الوضوء. فان غسلهما في هذا الموضع سنة. وهذا مجمع عليه. السنة الا في قيام الليل. الا في

28
00:09:31.100 --> 00:10:04.880
من النوم ليلا ونهارا اذا اراد الوضوء في الصحيح وجوب غسلهم. قبل ان يدخلهما في الاناء  امادام يرد ادخالهما في الاناء  من نادى على الاستحباب. نعم. عفا الله عنك وقد سبق الدليل على ذلك من السنة في اول الباب. قول ومن الامور الواجبة مما سبق وغلبوا من الواجبات