﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
هناك اسئلة فضيلة الشيخ بعضها طبعا. هي ثلاثة احسنت. زادك الله من فضله واكرمك بكرمه. امين نعم. اه حول الدرس الماضي بمصطلح الطريقة. ما اسباب الاختلاف في طرق حماية الادب؟ سبحان الله هذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد

2
00:00:20.350 --> 00:00:40.350
وعلى اله واصحابه والله انا تساءلت في كتابي عن بعض الاشياء آآ الطريقة طبعا هذه اسبابها اختلاف العلماء في آآ اه كيفية تصنيف ما وقف عليه من الروايات والاوجه والاقوال في مذهب الامام احمد. وهذا رأى ان هذا لم يرى الا رواية واحدة وهذا اللي رأى روايتين وهذا

3
00:00:40.350 --> 00:01:00.350
هذا هو سبب الاختلاف او من اسباب الاختلاف في الطرق في المنهج او على حسب اطلاع العالم تتبعه للروايات او المسائل التي فيه اه روايات او او الاوجه او الاقوال في نعم. الثاني بارك الله فيكم ما اصح

4
00:01:00.350 --> 00:01:20.350
طرق في حكاية المذهب ولما كانت هذه الطريقة اصح وكيف تصحح الطريقة وما مستند التصحيح لطريقة دون اخرى؟ التصحيح طبعا لاهل تصفية الطرق آآ لا يعني ندركه ولا اعلم احدا الان يدركه. لكن نقلد فيها المرداوي فنستطيع

5
00:01:20.350 --> 00:01:40.350
يعني صح الطرق بمعرفة المذهب عند المتأخر. فاذا عرفناه عرفنا ما هو طريقة او الطريق الصحيح وما هي الرواية الصحيحة في تلك بهالطريقة وما هي الرواية الصحيحة في تلك الطريقة؟ هذا يسهل علينا التصحيح في الطرق اما من انفسنا نصحح فلسنا اهلا لهذا الشيء

6
00:01:40.350 --> 00:02:00.350
المسبح مسلك وعد وكبير ولا يعني نستطيع قراءته نعم بارك الله فيكم ذكرتم اصحاب الطرق في كتابكم كيف نعرف طريق كل واحد من اصحاب الطرق على وجه التقعيد والتأصيل؟ وما الفروقات بين طرقهم؟ ذكرت ان هذا الامن ما نستطيع انا بالنسبة لي مثلا انا لا استطيع

7
00:02:00.350 --> 00:02:15.500
يعني عارف الطرق هذا كله نأخذه ونقلد فيه من تهتم بذكر الطرق كالمبداوي وهو اخرهم وشيخ الاسلام وبن رجب فقط ما عدا هذا لا نستفيد ان نتكلم زيادة عن هذا نعم

8
00:02:15.650 --> 00:02:35.650
تعبناه الان وقفنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشدنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قلتم حفظكم الله

9
00:02:35.650 --> 00:02:55.650
الفوائد والتحريرات لما عند الحنابلة من مقادير واصطلاحات. نعم. المطلب السهيل من الكلام في اه في اه المصطلح الاول وهو سبب تصنيف الكتاب وهو آآ مصطلح الطريق الان سنأخذ بقية المصطلحات التي يستعملها

10
00:02:55.650 --> 00:03:15.650
العلماء في اه كتبهم وذكرت ان هذه مصطلحات اه ترعرعت وكثرت كثرت عند طبقة المتوسطين تقريبا. وهي لها بقية عند المتأخرين. بقيت لها بقية عند المتأخر ولله فالاصل ان هذه اه كثرت وكثر استعمالها عند

11
00:03:15.650 --> 00:03:45.650
المتوسطة من الاسبوع الماضي ان ان هذا ظهر في خاصة عند يعني من آآ بعد شيخ الاسلام بعد الموفق تقريبا بدأت آآ باستعمال هذه المصطلحات الكثيرة فالمصطلحات عند المتقدمين قليلة. كثرت وزادت عند المتوسطين. ثم صار بقية عند مدخن. المدخنون

12
00:03:45.650 --> 00:04:05.650
على بعض المصطلحات التي يحتاجوها. والا المتوسطون فهم الذين يذكرون الخلاف في المذهب بكل ما فيه من روايات والاوجه والاقوال ويحتاج الى استعمال مصطلحات تقتصر لهم آآ الكلام فيها مثل هذه الاشياء. نعم. الشيخ ممكن يكون مرجعه كل مرحلة حسب ما تحتاجه. نعم

13
00:04:05.650 --> 00:04:25.650
احسنت. المرجع هو كل مرحلة تحتاج الى مصطلحات تستعملها وتولدها وتكتبها. فالمتأخرون لم يعني يحتاجوا الى كثير انه هذي مصطلحات فلم يعني توجد في كلامهم الله في نزل يسير. نعم. الان ذكرت الطبقات الثلاث

14
00:04:25.650 --> 00:04:45.650
بالنسبة لمصطلحات ذكرتها وتختلف عن طبقات الطبقات الثلاثة التي هي آآ الطبقات الفقهية في المذهب. ايه. هذه طبقات في استعمال هذه مصطلحات مثل ما تمنعه. نعم؟ نعم نعم. احسنت نعم نعم. فاتى

15
00:04:45.650 --> 00:04:58.250
وهذب هذه الاقوال والخلاف وصحح منها المذهب. نعم. طيب شيخنا بس انا صارت عندي اشكالية في الطرق لا زلت ما هو بواضح يا اخي ما اه هل هي اقوال؟ هاي روايات

16
00:04:58.750 --> 00:05:18.750
انت حضرت ما عندها سماعة؟ ايه حضرت يا شيخ بالسن ما ما اتظحت بالطريقة والله لعلك تعود للتسجيل لكن الخلاصة في الطريقة هي العلماء في حكاية المدح. خلاف العلماء في حكاية مدح. ومنهم من يحكي ان المذهب فيه في هذه المسألة فيه آآ

17
00:05:18.750 --> 00:05:38.750
واحدة فقط او روايتين او اكثر. ونحوي هذا هذا المقصود به الطريق. هي خلاف العلماء في حكاية حكاية المذهب. مذهب موجود قد يكون ما في الا رواية واحدة المسألة في هذه المسألة. فيقول ان هذا آآ المسألة يجوز مثلا رواية واحدة. ما في خلاف

18
00:05:38.750 --> 00:05:57.450
يأتي شخص ثاني من العلماء يقول لا مذهب فيه في هذه المسألة روايتين روايتان وهكذا هذا مقصود منه خلاف العلماء في حكاية ونقل المذهب. وذكرت انه هذا مصطلح من المصطلحات العالية لا يستعينها الا اه المجتهدون في نعم. قلتم حفظكم الله المطلب الثالث في

19
00:05:57.450 --> 00:06:17.450
المصطلحات الفقهية وقد اختصرت على المصطلحات وقد اتى ببعض المصطلحات الحرفية وقد اتي ببعض المصطلحات الحرفية التي قد يستعملها العلماء بدون ان ينتبه لها طالب العلم. نعم ذكرت هنا المصطلحات العلمية فقط. الوجه الرواية النص الطريقة

20
00:06:17.450 --> 00:06:37.450
هناك مصطلحات حرفية وذكرت ان افضل من جمع هذه المصحة الحرفية هي مريم الضفيري في كتابها المصطلحات فقهي في كل المذاهب تقريبا وافضل من كتب. الشيخ بكر ابو زيد ايضا كتب في المصطلحات الحرفية. انا ذكرت تقريبا ثلاث او

21
00:06:37.450 --> 00:06:57.450
واربع مصطلحات حرفية ولا الباقي كلها مصطلحات كالمية. نعم. لو زي مسلا وهذا مصطلح بالحال. لو مصطلح حرفيا. حرفيا. الفرع الاول من وجه الطريق والنص تقديم تعقب كل هذا. مصطلحات

22
00:06:57.450 --> 00:07:17.450
لأ. مصطحات في مصطلحات شيء خاص. نعم نعم صحيح. هذه اعادة للمجتهدين كبار هذه في مصطلحات الامام هذا لها ايضا لعل الله عز وجل ييسر الكتاب فيها. هي مصطلحات الامام نفسه. له مصطلحات خاصة. ها؟ ايه كتبوا كثيرا اصلا ما انطلقوا الا بعد

23
00:07:17.450 --> 00:07:37.450
ما وضعوا هذه جمعوا هذه المصطلحات وفسروها وبعضها اختلف في تفسيره لعل الله عز وجل ييسر في الكتاب فيه نعم الفرع الاول الرواية في المطلع الرواية مثناة ومفردة ومجموعة كقوله على روايتين وفي روايتان فالرواية في الاصل مصدر روى الحديث والشعر

24
00:07:37.450 --> 00:07:57.450
نحوهما ورواية اذا حفظه اخبر به وهي الحكم المروي عن الامام احمد رضي الله عنه في المسألة. واذا قلنا ان فيه رواية او روايتان المراد بها رواية رويعا هذا واظح نعم. الفرع الثاني مصطلح الوجه. المسألة الاولى في معنى الوجه في المطلع مسنى ومجموعا فيقال فيه وجهان على وجهين

25
00:07:57.450 --> 00:08:17.450
ها؟ الطلب دائما يغسل بالروايات منصوصة احيانا مخرجة المسألة الثانية الان ستأتي نعم وفي في مثنى ومجموعا فيقال فيه وجه فيه وجهان على وعلى وجهين وثلاثة اوجه وهو في الاصل آآ من كل شيء مستقبله آآ ثم استعمل في غير ذلك. الاصل في الوجه هو ان

26
00:08:17.450 --> 00:08:35.400
كل شيء الذي يستقبل به آآ الناس او آآ غيره سواء كان جدارا او ادميا او حيانا فكل ما يستقبل به الغير فهو هذا ايش؟ الواجب هذا في اللغة ما يعني لن اتوسع في هذا وفي اصطلاح الفخار

27
00:08:35.400 --> 00:08:55.400
ما حكم المنقول في المسألة لبعض اصحاب الامام المجتهدين فيه؟ اه مما ممن رآه فمن بعده جاريا على قواعد الامام في المسألة لبعض اصحاب الامام المجتهدين فيه ممن رآه فمن بعده جاريا على ايش؟ قواعدهم لابد ان يكون جاريا على قواعد

28
00:08:55.400 --> 00:09:15.400
الامام هذا كل كلامه في المطلع لا زال الكلام للبعلي. هذا كلام كله للبعلي في المطلع نعم على ابواب المطلع نعم. فيقال يقال وجهه في مذهب الامام احمد او الامام الشافعي او نحوهما او نحوهما وربما كان مخالفا لقواعد الامام اذا عضده الدليل. نعم. هذه ينتبه لها طالب العلم

29
00:09:15.400 --> 00:09:35.400
وربما كان الوجه مخالفا لقواعد الامام. اذا عضده وهذا نأخذ منه فائدة انه ليس كل وجه يكون موافقا للقواعد الامام. وهذا يعني يذكره المرداوي في الانصاف يحكي وجها لشيخ الاسلام. ويقول

30
00:09:35.400 --> 00:09:55.400
انه من المفردات وجها مخالفا تماما للمذهب. وينسبه ويضعه في المذهب. ويقول انه من المفردات. يعني مع كونه مخالف للمذهب الا انهم من العلماء ابدا. وهذا مثال على وجه مخالف لقواعد الامام اذا عطاه الدليل وهذا ليس الا

31
00:09:55.400 --> 00:10:15.400
شيخ الاسلام ليس الا شيخ الاسلام ومن هو آآ مثله نعم. طب هذا يعني هو خالف قاع الامام ولم يعني ما يسلم ما تأتي وين كل وقت؟ لا لا خارجة قواعد الامام ولم يعجزه دليل؟ لا. انتبه. لكن ايضا هذه يعني احنا نحكيها يعني ما ما نستطيع ما نستطيع

32
00:10:15.400 --> 00:10:35.400
لكن قد يعني تأتي بعض التخريجات التي تدخل في يعني عموم كلامهم وعموم قواعدهم هذا سيأتي ان شاء الله. نعم. هل يشترط يا شيخ في الوجه لا لا يشتغل وانا ذكرته سابقا احيانا يحكيها مثلا ابو يعلى رواية ويحكيه مثلا الموفق انها وجه او

33
00:10:35.400 --> 00:10:55.400
والغالب انها تحكى وجه هذا الغالب. انها تحكى وجه لبعض الاصحاب. ثم يأتي عالم يقول لا اصلا هذي رواية. والغالب انها تكون ايضا اذا قيل انها رواية غالبا ان تكون الرواية ايش؟ يعني مخرجة تكون رواية مخرجة. والامام؟ طلابه. او بعدهم

34
00:10:55.400 --> 00:11:15.400
الى ما لا نهاية. ما يمكن تحديد؟ لا. طيب هم لا لهم صفات لا لهم صفات. لابد ان يكونوا مجتهدين. يكون بعض لا هم مجتهدين يعني من صفات لكن انا ما اريد ان اصل الى الاغلاق لان بعضهم يريد ان يغلق الاجتهاد في المذهب. لا نريد ان نفتحه ولا نغلقه لان الاغلاق معناها

35
00:11:15.400 --> 00:11:35.400
اه ابو انحلال هذا المذهب اصلا. مثل ما حصل لمذهب الظاهرية الان. مذهب الظاهرية مذهب مضمحل. ما احد يستطيع يثريه. والكتب فيه قليلة لانه لم يتطور اصلا لانهم ما عندهم تخريج اصلا. فاذا لم نخرج ولم نذكر اوجها في هذا المذهب. سيكون المذهب قليلا. ولا يكفي

36
00:11:35.400 --> 00:11:55.400
حوائج الناس والميزة في المذاهب انها تكفي للنوازل وهذا هو شأن الشريعة الإسلامية انها صالحة لكل زمان ومكان. نعم. نعم كيف ينسب قوله جاريا؟ اي. بمعنى ان اسم باطن قاعدة لكن هذا العالم حنبلي. فلما كان حنبليا نسب قوله الى مذهب الحنان. وهذا ما

37
00:11:55.400 --> 00:12:15.400
تصرف المرداوي ذكرت لك ان هناك آآ بعض الاراء له شيخ الاسلام يجعلها في المذهب. هذه المسائل التي ما وجدها لا لا اذا وجد لها اصل فيهم هذي الاشكال. لا اقصد الامام احمد ولا قال به. يقال بها. لا لا يعتبر احيانا يكون مخالف. مثل اه الطلاق الثلاث مخالف. مذهب. قول ثمن

38
00:12:15.400 --> 00:12:35.400
في الطلاق في وقت الحيض هذا ما في رواية عن الامام احمد اصلا انه صحيح وانه يقع مذهب نعم ينسب لمذهب لايش؟ هو اصلا قوله واي احد والله هو ممكن لو آآ استقرأناهم ممكن نجعلهم محصولين. غالبا ما ارضى انه يعد قول شلون؟ بمكانة

39
00:12:35.400 --> 00:12:55.400
الامام. شلون؟ انا اقول على ما تفضلت انه احيانا يكون القول مخالف لقواعد او الامام ويعتبر واجب. نعم. ان هذا ما يكون او هذا قول او صاحب هذا القول مهو بأي احد يعني منزلة الفن. طبعا طبعا. لن يكون الا واحد جبل من كبار احسنت شيخ. احسنت. هو فعلا لو استقرأت لجمعوا

40
00:12:55.400 --> 00:13:15.400
يكون غالبا مرضي انه يعد قول. يصح. يعد قوله في في المذهب يعني. وان كان مخالفا لي. قواعد من لم يخالف وجهه. في مخالف مصحح انت اصلا بالنظر احيانا تشوف الروايات الثلاث مثلا تأتي رواية مخالفة تماما لهذه الروايات كلها تبين انها ما في ذيك المصلحة الكبيرة ترى من هذي

41
00:13:15.400 --> 00:13:28.850
لكن المقصود ان احنا نوقف التساهل وان هذا لا يكون الا لاهل الاجتهاد. والذين لهم اثر كبير في المذهب. هذا المقصود. ما اشوف فيها اثر كبير يعني عمل ايه نعم. مصطلح قواعد

42
00:13:28.850 --> 00:13:48.850
الخاصة او الخاص والله القواعد تختلف احيانا من من طبقة الى طبقة احيانا عندنا المتأخرين قواعد معروفة يعني يعرفها من آآ تعمق في آآ دراسة المال. وآآ هذا بالنسبة للمتأخرين متوسطين ومتقدمين لا احيانا قواعد للامام احمد نفسه

43
00:13:48.850 --> 00:14:08.850
مثل شيخ الاسلام يقول هذا يبعد ان يقول به شيخ الامام احمد. ابن القيم يأتي بروايات يقول هذا مستحيل يقوله. فالمقصود ان هذا خاص هل الاجتهاد الذين يعني مارسوا الروايات والاقوال في المذهب هم الذين يستطيعون الجزم اه بمثل هذه الاشياء الكبيرة جدا نعم ها

44
00:14:08.850 --> 00:14:28.850
ايش فيه؟ ايه. فهذي يعني قواعدهم. صحيح احسنت. مع ان الامام احمد محدث ولا اقبل نعم وينبغي يا شيخنا المخالف غالبا هذا يكون نادر هذا نادر وش اللي هو ليس ظاهرة لان هو اصلا

45
00:14:28.850 --> 00:14:38.850
فاصل فيه مخالفة ليس ظاهرة في المذهب وانما هو موجود. قلت لهم حفظكم الله وينبغي التنبه لقوله وربما كان مخالفا لقواعد الامام اذا عضده الدليل فقد يكون الواجب مخالفا لقواعد الامام بشرط ان يعضده

46
00:14:38.850 --> 00:14:58.850
ان يقويه الدليل فليس كل وجه جاري على قواعد الامام. قال في بداية المحتاج آآ لابن قاضي شهبة الشافعي والاوجه لاصحابه اي الشافعي والغالب انهم يخرجونها على اصوله ويستنبطونها من قواعده قال في مقدمة الشرع المهذب. وقد يجتهدون في بعضها وان لم يأخذوه من اصله

47
00:14:58.850 --> 00:15:18.850
وعرفني كلامه النووي قد يجتهدونه. في بعضها ولا وان لم يأخذوه من اصل الامام الشافعي نفسه. وعرف المرداوي الوجه بقوله قوله فاما الوجه فهو قول بعض اصحابه وتخريجه. هو تخريجه. آآ الف ان كان مأخوذا من قواعد الامام احمد او امائه او دليله

48
00:15:18.850 --> 00:15:38.850
او تعليله او سياق كلامه وقوته. باء وان كان مأخوذا من نصوص الامام احمد ومخرجا منها فهي روايات مخرجة له ومنقولة من نصوصه ما يشبهها من المسائل ان قلنا نقيس على كلامه مذهب له. على ما تقدم. وان قلنا لا فهي اوجه اوجه لمن خرجها وقاسها. هم يقصدون ذلك

49
00:15:38.850 --> 00:15:58.850
ده ايش؟ ما يشترط حتى لو لم ينسبها يأتي من بعده ويضعها مثل ابو الخطاب مثلا عنده اراء كثيرة في هداية وعندي كان دائما يقول وعندي كذلك القاضي كذلك الموفق موفق عاد الصحيح والاولى وكلها كلها يقول ان كان مأخوذ

50
00:15:58.850 --> 00:16:18.850
من قواعد الامام او امائه او دليله وتعليله كلامي هذا ايش؟ يعتبر وجها يعني بعض الاوجه تكون لكنها تؤخذ من القواعد الامام القواعد مثل ما ذكرنا هذا مصطلح كبير يصعب الوقوف عليه. وان كان مأخوذا من نصوص الامام ومخرجا منها فهي

51
00:16:18.850 --> 00:16:38.850
روايات مخرجة ومنقولة من نصوصه الى ما يشابهه من مسائل. هذا هو اصل التخريج اصلا. التخريج هو القياس المخرج حكم مسألة نازلة على حكم مسألة منصوصة عن الامام احمد. باتفاقهما في العلة. اتفاقهما في اليمن. قلنا نقيس على كلامه مذهب سيأتي

52
00:16:38.850 --> 00:16:58.850
نعم حكم نسبة الوجه للامام احمد ومذهبه نعم. المسألة الثانية حكم نسبة الوجه للامام احمد لمذهبه في جواز نسبة الوجه للامام خلاف. لكن ان الصحيح من المذهب جوازه يعني جوازه يجوز للعالم ان يخرج على كلام الامام ويجعل ذلك الوجه رواية عن الامام المخرج ويجعله رواية علمية

53
00:16:58.850 --> 00:17:18.850
وهذا ايضا مسلك خطير. بعضهم يعيب هذا الشيء. لكن في خلاف في المذهب والمذهب انه يجوز ويصح ان يخرج لكن هذا للمجتهدين طبعا لابد ان نقول ان هذا للمستحيل نعم هو باب اولى من باب اولى ان ينسبه الى مذهبه يعني ويجوز ان ينسبه الامام احمد

54
00:17:18.850 --> 00:17:38.850
مذهبي لان المذهب اعم من ايش؟ الامام المذهب مجموعة يعني مسائل مأخوذة من علماء المذهب ليست كلها منصوصة على الامام المذهب ليس كله مخصوص. نعم. المذهبي يعني مذهب الحلاوة وليس مذهب الحنابلة نعم. هو من باب اولى ان ينسبه الى مذهبه خلافا لابن القيم في اعلام

55
00:17:38.850 --> 00:17:58.850
الموقعين قال ابن القيم رحمه الله تعرفون يعني الكلام هو رحمه الله انه آآ لا يجوز ان هذا لا يجوز وكلامه في هذا قاسي وكثير في الاعلام الواقعي نعم. قال المرداوي بعد ان حكى الخلاف والمقيص على كلامه مذهبه على الصحيح من المذهب. قال في الفروع مذهبه في الاشهر

56
00:17:58.850 --> 00:18:18.850
بقيس على كلامي هل هو مذهبه؟ هل ينسب الى مذهبه؟ فيه خلاف. انا مذهبي الصحيح انه انسى. انسى. وهذا كله سيذكر اخذه من عمل العلماء المجتهدين. نعم. واحيانا سيأتي انها الصحن مذهب انه لا يجوز مسألة والعمل على خلاف

57
00:18:18.850 --> 00:18:38.850
مصطلح لا يجوز اصلا فعله في المذهب. لكن العمل على خلاف يعمله يعمله. نعم. قال في الفروع مذهبه في الاشهر وقدمه في الرعايتين والحامي وغيره وهو مذهب الاكرم والخرق وغيرهما قاله بل اول من عابوا عليه يذكر اشياء مخرجة وينسبها للامام

58
00:18:38.850 --> 00:18:58.850
نعم سيأتي ان شاء الله. نعم. قاله ابن حمدان في ابن حامد قاله ابن حامد في تهذيب الاجوبة كم؟ اربع مئة؟ ثلاثة اربع مئة وثلاثة نعم. وقيل لا يكون مذهبه قال ابن حارث او الثاني انه لا يكون مذهبه. والمقيس على كلامه هذا التخريجات هذه لا تكون مذهب الامام احمد. نعم. قال

59
00:18:58.850 --> 00:19:18.850
قال ابن حامد قال عامة من شيخنا مثل الخلال وابي بكر وابي بكر عبد العزيز آآ وابي علي وابراهيم وسائر من شاهدناه من شاهدناه انه لا يجوز نسوته اليه وانكروا على الخرف ما رسموه في كتابه من حيث انه قاس على قوله. نعم. على الخرق ما رسمه في كتاب مختصر. من حيث انه قاس على قوله. انا

60
00:19:18.850 --> 00:19:38.850
قول من؟ لما احد. لما احد ليس منصوصا. وانما قاس عليه فجعله مذهبا. قاسى عليه وذكر في اول كتاب ان هذا المختصر على مذهب الامام احمد. نعم. انتهت واطلق ابن مفلح في اصوله قال ابن حامد شو على الاطلاق؟ مم؟ سيأتي الاطلاق معناها انه يحكي قولين ودون ان يرجح ولا يصحح نعم

61
00:19:38.850 --> 00:19:58.850
سيأتي هذا مصطلح ايضا الاطلاق الخلاف المطلق سيأتي مصطلح مستقل سنتكلم عنه ان شاء الله. واطلقه في اصوله قال ابن حامد والمأخوذ ان يفصل ان يفصل فما كان من جواب له فيه فما كان من والمأخوذ ان يفصله. نعم. فصل. والمأخوذ ان يفصل فما كان من جواب له في اصل

62
00:19:58.850 --> 00:20:18.850
على على مسائل خرج جوابه على بعضها فانه جائز ان ينسب اليه بقية مسائل له اصل يحتوي على مساء فنأتي بمسألة وندخلها تحت هذا العصر. فهذه مسألة تنسب لما مع انه لم ما قالها الامام. ما قالها الامام. فانه

63
00:20:18.850 --> 00:20:38.850
ان ينسب اليه بقية سائل ذلك نعم حيث قياس نعم. هذا اللي يجوزه يعتبر جائزة بلا خلاف. نعم يعتبر جائزة بلا خلاف نسبة للإمام. هذا كلام الحامد. ما ادري هو فعلا يخالف الآن نصبح متفقين عليه

64
00:20:38.850 --> 00:20:58.850
والله اللي افهمه من كلام الشيخ المرداوي انه قياس الشرح. ذكر في النوع الرابع مجتهدين. يقول انك اذا اتيت تخرج لابد ان ينتفي يعني الفارق ولا يعني يظهر للناظر فرق بين المقيس ونجلس عليه يقول خلاص يعني لابد

65
00:20:58.850 --> 00:21:18.850
شبه قوي جدا. هم؟ يسمونه تعرف له يعني مسميات كثيرة لكن تعرف قياس الشبه قياس اولى. لكن اللي افهم منه ان مقياس الشبع ولا يعني انه لا يوجد غير قياس الشرع. يوجد لكن هذا اللي انا فهمته من كلام البرداوي انك انتبه. خاصة اللي في المرحلة الرابعة

66
00:21:18.850 --> 00:21:38.850
مجتهد الرابع هذا انتبه لا تخرج الا لا يوجد فرق كبير بين المقياس سيأتي هذا ان شاء الله نعم نعم لا حتى لو معمول به ادري لكن حتى الشي ابن القيم لا هو تخريجاته هذا كلام رسولين يعني هم؟ كلام الاصوليين لكن في العمل

67
00:21:38.850 --> 00:21:58.850
الفروع بكثرة حتى شيخ الاسلام وابن القيم. نعم. فانه جاهز فانه جائز ان ينسب اليه بقية ذلك القياس. وصور له صورا كثيرة فاما ان يبتدأ بالقياس في مسائل لا شبه لها في اصوله ولا يوجد ولا يوجد عنه الاصل ما في اصل اصلا ولا نصوص هناك

68
00:21:58.850 --> 00:22:18.850
يدل على هذا الاصل ويخرج وهذا غير جائز ان ينسب الى مذهبي نعم. ولا يوجد عنه الاصل من نصوص يبنى عليه فذلك غير جائز انتهى. المسألة الثانية ما الذي يشمله الوجه؟ الوجه هو تخريج المجتهد في مذهب الامام احمد ويطلق عليه القول يطلق عليه القول. واحيانا يطلق القول

69
00:22:18.850 --> 00:22:28.850
على الرواية والوجه قال الموج في مقدمة الكشاف على قول واحد والقول يعم ما كان رواية عن الامام او وجها للاصحاب واخذ من كلام المهوتي ان المسائل التي اعتمدت مثلا في

70
00:22:28.850 --> 00:22:38.850
الاقناع والموتى وغيرهما قد تكون رواية منصوصة عن الامام وقد تكون وجها للاصحاب. وهذا صحيح وهذا شأن كل المذاهب. اذا لا احد يظن ان كل ما موجود في كتبه الفقهية

71
00:22:38.850 --> 00:22:58.850
منصوصة عن نفس الامام. الكتب الفقهية مجموعة اقوال لعالم المذهب وامامه والمجتهدين في المذهب. نعم. وقد تكون الرواية منصوص والا لا يكون بهذه الكثرة. لا يكون بهذه الكثرة. منتهى تقريبا عشرة الاف مسألة تقريبا. ليست كلها يعني. نعم. في مسائل يا شيخ اه كثيرة جاءت بعد

72
00:22:58.850 --> 00:23:18.850
الامام احسنت وقد تكون رواية وقد تكون الرواية منصوص على الامام وقد تكون مخالفة ايضا لابد ان ندركها. تكون رواية منصوصة قد تكون مخرجة كونوا مخرجا. قال شيخ الاسلام في القواعد النورانية. قال شيخ الاسلام في القواعد النورانية فمن ذلك صفة العقود فالفقهاء فيها على ثلاثة اقوال. احدها ان الاصل في العقود انها لا تصح الا بالصيغ والعبارة

73
00:23:18.850 --> 00:23:38.850
التي قد يخصها بعض الفقهاء باسم الايجابي والقبول سواء في ذلك البيع والاجارة والهبة والنكاح والوقف والعتق وغير ذلك وهذا ظاهر قول الشافعي وهو قول في مذهب يا احمد يكون تارة رواية منصوصة في بعض المسائل كالبيع والوقف ويكون تارة رواية مخرجة كالهبة والايجارة. ها شف عطك قواعد في سطرين شيخ الاسلام

74
00:23:38.850 --> 00:23:58.850
ضاع ايده في صدره وهو يعني ما يقصد طبعا التوسع فيه يقول وهو قام في مذهب احمد يكون يعني يكون مذهب الامام احمد تارة الرواية المنصوصة تتبع المسائل لبيع الوقت وتارة ويكون تارة رواية مخرجة كالهبة والاجارة فهي رواية مخرجة

75
00:23:58.850 --> 00:24:18.850
الى مذهب الامام احمد رواية مخرجة وهي منسوبة الى الامام. نعم. الفرع الثالث مصطلح مصطلح او اه وعنه مصطلح عنه. نعم اذا قالوا عنه ما المراد قال في المطلع قوله بعد ذكر المسألة وعنه فهو عبارة عن رواية عن الامام والضمير فيه له وان لم يتقدم له

76
00:24:18.850 --> 00:24:38.850
لكونه معلوم فهو كقوله تعالى والضمير فيه له يعني الامام نعم وان لم يتقدم له ذكر المفروض عنه والضمير يعود هذا لا مصطلح يعني اذا قالوا عنه لا تقولها اخر واحد ذكروه الخرقي ولا القاضي ابو يعلن عنه فهو رواية عنهم. نعم

77
00:24:38.850 --> 00:24:58.850
والضمير للقرآن مع عدم ذكره لفظا فعله جار اعجاب ومجرور متعلق بمحذوف اي اه نقل ناقل عنه او نقل اصحاب عنه وفعل وفعل ذلك متأخرون اختصارا كل مصلحة اختصار. كل مصطلحات اختصارا لمعاني كل ساعة يكرر لك المعنى. خلاص يأتيك

78
00:24:58.850 --> 00:25:11.700
تفهم من ويش؟ مع الاشكال انهم احيانا يأتون بالمصطلح ولا يعرفونه. يتعاملون به ولا يذكرون له ضابطا. هذا الاشكال. نعم. واضح ايضا. نعم وهو واضح عندهم ما يحتاجون لذكر يحسن. نعم

79
00:25:11.950 --> 00:25:31.950
والا في الاصل ان يقال آآ نقل عبدالله عن الامام او كذا او نقل صالح او نقل البروزي كما فعله ابو الخطاب وغيره من المتقدمين. الفرع الرابع مصطلح التخريج والفرع الخامس مصطلح النقل والتخريج قالوا عندنا مصطلح تخريج وعندنا مصطلح النقل والتخدير وهذا يحتاج

80
00:25:31.950 --> 00:25:51.950
شي من يعني التركيز. تخريج كما سيأتي هو نفس ايش؟ تقريبا وجه. النقل والتخريج نفس الوجه لكنه ينقل سيأتي يعني نص الامام احمد في مسألة مثلا على انها لا تجوز. ثم ينص في مسألة ثانية

81
00:25:51.950 --> 00:26:11.950
تشابه المسألة الاولى تشبهها ليست ميم انه يجوز. اذا النص في مسألة على انه لا يجوز. ونص في مسألة اخرى انه يجوز المسألة وهذي لا يجوز الثانية يجوز مع انهم متشابهتين المفروض تاخذ نفس ايش؟ حكم فيأتي مجتهد ماذا يفعل؟ ينقل

82
00:26:11.950 --> 00:26:31.950
الحكم الذي هنا الى المسألة الثانية. فيجعل في المسألة الثانية هذه روايتين. رواية منصوصة وانه يجوز. والرواية المخرجة وانه لا يجوز. وينقل الحكم الذي في المسألة الثانية والى المسألة الاولى. فيكون في المسألة الاولى روايتان. رواية منصوصة لا يجوز. ورواية مخرجة

83
00:26:31.950 --> 00:26:51.950
انه يجوز. ما حكم هذا العمل المجتهد؟ محرم. ايه. احسنت. باصعب. لكن العمل؟ عليه. عليه. محرم لكن يقول يجوز ما يقول يجوز يعملون به. يعملون به واشد ما يعني ما يمر على الانسان هو العمل صراحة. كما سيأتي العمل الفقهاء على خلاف ما

84
00:26:51.950 --> 00:27:11.950
هو مقرر يعني يجعل عندك استفهامات كثيرة ليه؟ تكون محرم بعدين تشتغلون زايد ان شاء الله نعم. المسألة والجواز ممكن هذا لا اشكال نص فيها طبعا بشرط ان يختلف الوقت طبعا شرط له شروط سداد ان شاء الله. ويمكن ليمكن لكن احيانا لا لا يوجد الا نص واحد هنا ونص واحد

85
00:27:11.950 --> 00:27:31.950
ويتشابهون المفروض يكون الحكم فيهم واحد. على جوازته. نعم. يكون هذا. تسويق جواز العمل والله يمكن نشوف نقرأ نعم حتى ما يقرر يعني الوقوف على العمل. نعم؟ يعني ليس كل ما هو مقرر تنظيم

86
00:27:31.950 --> 00:27:51.950
ايران لابد ان يقارن بالعمل. صحيح. بس اذا حصل تنازع القول. القوي. نعم. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم. فعله. مكتوب الرابع والصباح التخريبي والفرع الخامس مصطلح النقل والتخريج. قال في الموقع التخريج فيقولون يتخرج كذا وهو في معنى وهو في معنى الاحتمال وانما

87
00:27:51.950 --> 00:28:11.950
كل الاحتمال والتخريج اذا فهم المعنى. صارت في الاحتمال والتخريج لا بد ان يفهم المعنى. اذا ما فهمت المعنى اللي هو العلة كيف تخالف الاصل؟ نعم. وكان وكان المخرج هو المحتمل مساويا لذلك وكان المخرج والمحتمل مساويا لذلك المخرج منه. في ذلك المعنى يعني متفق معه في نفسه

88
00:28:11.950 --> 00:28:31.950
العلة نعم كما مساويا لذلك المخرج منه في ذلك المعنى كما آآ اذا افتى في مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين في مسألتين متشابهتين مفروض ان يكون الحكم واحد لوجود تشابه. فيفتي الامام احمد مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين

89
00:28:31.950 --> 00:28:51.950
في وقتين يظن جاز ها؟ نرقب ايش؟ نعم. هي ليش؟ نعم. اذا افتى في مسألتين متشابهتين بحكمين في وقتين جاز نقل الحكم وتخريجه من كل واحدة منهما الى جاز نقل الحكم وتخليه النقل وايه؟ التخريج. جاز نقل الحكم

90
00:28:51.950 --> 00:29:06.950
تخريجه ننقل الحكم منها ونخرج لها حكم من الرواية الثانية الجواز باعتباره عنه. لا هذا جواز يجوز. المطلع يجوز. سيأتي من الصحيح ما دام انه يعلم. المطلع يجوز. صاحب المطلع البعلي متقدم

91
00:29:06.950 --> 00:29:26.950
عليها؟ سيذكر كلامه الان. نعم. ايه احسنت. جميل. في هذا؟ نعم. نعم من كل واحدة منهما الى الاخرى ما لم يفرق بينهما. تحت. اي. اي لم ينطق الامام بالفرق بين ايمنه. اي ما لم ينطق الامام بالفرق بين المسألتين فيكون

92
00:29:26.950 --> 00:29:46.950
وحينئذ قاصدا التفريق بينهما لا زاهلا وعليه فان نعم اذا فرق الامام يعرف ان ذي هذي مسألة تشبه المسألة لكن الحكم في هذه كذا والحكم فاذا فرغ فعلى كلام بعلي يحرم. او الاستثناء الثاني اذا اقترب الزمن يسأل العصر مثلا عن

93
00:29:46.950 --> 00:30:03.950
والمغرب مسألة مشابهة ويختلف حكمها عن المسألة الاولى. فالزمن ايش؟ قريب. وما ذهب لا زال. فحينئذ يحرم النقل. التخريج. نعم. ايه هو يسموه ناقل التخريج لكن هو في الحقيقة تخريج ونقل ثم نقل. نعم. اذا يحرم اتفاقا. ايه

94
00:30:04.300 --> 00:30:14.300
او يقرب او يقرب الزمن اي يخرج الزمن بين المسألتين المتشابهتين اللتين فرق بينهما الامام في الحكم ففي هذه الحالة ينفرع التخريج المذكور قال في الاسعار قال في الرعيتين واداب

95
00:30:14.300 --> 00:30:34.300
المفتي او قرب الزمن بحيث يظن حيث يظن بحيث يظن انه ذاكر ذاكر حكم حين الافتى بالثانية وبتجي انت تنقل نعم نعم وعرف المرداوي التخريج بقوله واما التخريج فهو نقل حكم مسألة الى ما يشبهها والتسوية بينهما في هذا التخريب

96
00:30:34.300 --> 00:30:54.300
نقل حكم مسألة الى ما يشابهها. والتسوية بينهما فيه في هذا الحكم. نعم. وقوله وقول صاحب المقع كما لو افتى الى يسمى هذا بالنقل والتخريج حكم النقل والتخريج. المذهب عدم جوازه. التخريج يجوز. الاصل فيه انه يجوز بشروطه المعتبرة. القياس يعني هو القياس. لكن النقل والتخدير

97
00:30:54.300 --> 00:31:14.300
هذا فيه خلاف المذهب. اه لا يجوز. نعم. المذهب عدم جوازه عدم جواز النقل والتخريج لكن كثيرا من العلماء الحنابلة يعملون به مما يدل على جوازه فاذا منعناه كان القول المخرج وجها لمن خرجه واذا منعنا النقل والتخريج كان الوجه القول مخرج وجها لمن خرج

98
00:31:14.300 --> 00:31:34.300
لا تودي حق الامام وين جوزناه؟ كان رواية مخرجة مخرجة مثل ما ذكرت لكم في المثال الاول اذا قلنا انه يجوز وما اذا قلنا محرم يكون وجها لمن؟ للرجل. هم؟ لعل قد يكون. ذكر اختلاف الطرق اسبابه هو وجود

99
00:31:34.300 --> 00:31:54.300
هذه الاشياء التي نقلوها عن الامام احمد بعضهم ينقل رواية واحدة يقول لا اعلم الا رواية واحدة فتكن طريقا بعضهم يقول لا انا اعلم روايتين فتكون طريقا اخر يعني طريقة تحتاج الى اه حقيقة تحتاج الى بحث اه موسع. في هناك مسجل واحد من طلاب اه دكتوراه الان لكنه اتصل علي

100
00:31:54.300 --> 00:32:14.300
يقول ان ان ان لما سجلت الموضوع كان ظنيت الوضع سهل فيقول ووقعت في مصائب كبيرة كبيرة جدا. تبين طريقها بحر كبير صعب جدا الله يعيننا. وان جوزناه كان رواية مخرجنا وسيأتي بكلام المرداوي. فصاحب المقلع البعلي نعم؟ ستأتي سيتكلم

101
00:32:14.300 --> 00:32:34.300
عن المرداوي نعم فصاحب المطلع البعلي والطوفي في الاصول على ايضا المتوفي سبعمية وستاشر يرى ايش؟ جواز جواز النقل والتخريج قال المرداوي قال اصحابي على ذلك اي على جواز النقل والتخريج. والله كثير منهم على الجواز حكم التقليد. اي والله. لا كثير. احسنت. ثم قال

102
00:32:34.300 --> 00:32:54.300
انه لا يجوز كقول الشارع ما تستطيع اذا الشارع فرق بين متماثلين ها في الحكم لا يجوز انك نعم ذكر ابو الخطاب في التمهيد وغيره يا ابو الخطاب. ها؟ من كبار المخرجين. من هو؟ يعني هو اللي ذكر التحليل. ها؟ ايه ايه. وقدمه

103
00:32:54.300 --> 00:33:14.300
وقدمه المفلح في اصوله وهذا التقديم يدل على انه هو؟ المدد. والطوفي في اصول البلبل ها؟ يعني الطوفي قدر المسجد. نعم. والطوفي في اصوله وصاحب الحاوي الكبير خيرهم وجزم به المصنف في الروضة كما لو فرق بينهما او منع النقل والتخريج قال في يعني نعم. قال في الرعاية سواء منع او فرق ما يجوز حرام

104
00:33:14.300 --> 00:33:34.300
انك تنقل وتخرج نعم قالوا في رعاية قالوا في رعايتين واداب المفتي او قرب الزمن بحيث ظنوا انه ذاكر حكم الاول حكم الادلة. والاول الاول الاولة صلحوه حين افتح حين افتى بالسنية والمذهب اجراء الخلاف مطلقا فعلى المذهب يكون قول المخرج وجها لمن خرجه وعلى ثانيته كونوا

105
00:33:34.300 --> 00:33:54.300
المذهب الذي هو يحرم يكون هذا القول وجها لمن؟ وعلى الرواية الثانية التي تجيز هذا النقل والتخريج يكون رواية مخرجة رواية نعم طب هذا شيخ النقل والتفريق بعد الان بعد ما اعتمد عند المتأخرين قول واحد حاليا المرحلة موجودة هم يمكن احد

106
00:33:54.300 --> 00:34:04.300
نخرج رواية هو بلغ العلم هذا ايه بعد ما على ما احد يستطيع ما ادري والله حتى لو استطاع الان هو معتمد على المتأخرين قبل واحد لا هو هذا في

107
00:34:04.300 --> 00:34:24.300
توليد الاراء في المذهب. بغض النظر عن كونه مذهب معتمد طبعا لا تكن مثلا معتمدة. هم. لكن هل يجوز الان لنا الان نأتي برويتين ننقل ونخرج والتحريف الاصل. مم. لكن هل هناك من هو مؤهل يفعل هذا؟ انا لا اعلم هذا ها؟ اقول ما اعتقد؟ قال المرداوي ايضا في شروط الصلاة في ستر

108
00:34:24.300 --> 00:34:44.300
العورة واعلم ان مذهب الامام احمد هو ما قاله او جرى منه مجرى القول من تنبيه او غيره من النوازل. تخريج الوجه. بس بالشروط هذا معتبرة اللي ذكرها القياس نعم لابد ان يكون اهله. يعني لابد انه يكون والاشكال يا شيخ احمد من الان النوازل يعني مثل ما تعرف انها في كثير من الاحيان لم تكن هي الطريقة الوحيدة

109
00:34:44.300 --> 00:35:04.300
انه يخرج على فروع فرع واحد بس يشوفونه؟ مع ان هذا موجود يعني لكن هذا الغالب على المخرجين في النوازل يشوف فار عند الحنفية قال خلاص يجوز على فرع واحد بس يدل عليه عند الحنابلة خلاص قد يكون هذا فرع مستثنى من اصل عندهم ويجي يقول يجوز

110
00:35:04.300 --> 00:35:24.300
وهذا هو موجود يعملون به احيانا لكن يفتح الباب على مصرعيه وكل واحد يفهم كيفه مصيبة. بمعنى يا شيخ الان نرى في نوازل لابد انا اقول ان النوازل افضل طريقة لدراستها ان يدرس كل مذهب على حدة. شخص يدرسه على مدى الاربعة. ما يستطيع لا يستطيع. جيب له نص من هنا ونصين من هنا

111
00:35:24.300 --> 00:35:44.300
من الحنفية ونص عند المالكية ويالله العالم. يلحقها بها ويقول مذهب الحنفية والشافعية كذا. والحنابل مالكي كذا. بناء على نص نصيب. اخلاقك تتدرج نعم صحيح حتى يكون مجتهدا وما بيان الحكم في النوازل لابد ان يكون مجتهدا. لان بعضهم الموضوع

112
00:35:44.300 --> 00:36:04.300
واضح ناخذه نفس المسائل المعاصرة متشابهة ما بينهم. فنلحق هذه؟ اذا كان فاهما يعني عنده فهم عميق. هذا طبعا ما يمنع انا اه ما علي من احد الكل يعمل ما يشاء يعني لكن انا اقول هذا شرع الله عز وجل. لا ينبغي الخوض فيه الا لمن هو اه اهل. اما تسهيل التخريج واه

113
00:36:04.300 --> 00:36:24.300
النوازل الان ما اراها ابدا. يدرس انسان انسان يعني نوازل فيه احكام من مجتهدين لا يشكى لكن هو اذكر رأيك هذا ما ما ما ارى تجريء الطلاب على الاجتهاد. والامة ليست متوقفة على هؤلاء العشرة او العشرين او المئة. الحمد لله الامة ماشية والعلماء موجودين. نعم

114
00:36:24.300 --> 00:36:34.300
الشيخ عبد الله التلفيق عاد هذي مسألة اخرى يعني تعرف فيه كلام كثير هذا على اصل جواز التلفيق هل هو يجوز او لا يجوز تعرف الشيخ ما رأيه الا في الجواز

115
00:36:34.300 --> 00:36:44.300
السفارين فجه الشرطي ورد عليه واه في كلام طويل طويل لعل الله عز وجل ييسر وقت ان احنا نقرأ هذه الاية. والله استقر انه يجوز الا اذا اه وصل الى

116
00:36:44.300 --> 00:37:04.300
لحد اللي هو اختبره صنع يتبع الرخص فانه يكون محرم. نعم. اكمل شيء بسرعة. اول ما اذهب واعلم ان مذهب الامام احمد هو ما قاله او جرى منه مجرى القول من تنبيه او غيره وفي جواز نسبة اليه من جهة التاسع او من فعله او من مفهوم كلامه. وجهان للاصحاب. فعلى القول

117
00:37:04.300 --> 00:37:24.300
بان ما قيس على كلامه على كلامه مذهبه لو افتى في مسألتين. يعني هو لهم ممدوحة في التخريج اللي ذكرها الشيخ. لان الشيخ يقول فهو نقل حكم مسألة الى ما يشابهها. يعني ايه الى مسألة تشبه؟ هي بس لا طبعا مش يحمل كلامه على ويقول لي سوي ذي الامل. لا لا هو ذكر ايه في اخر الانصاف

118
00:37:24.300 --> 00:37:44.300
فصل في اصحاب الوجوه والتخريج والطرق. لأ طبعا لأ لكن لا قد ننفذ من هذا ان هناك من هو مجتهد آآ الجزئي يكون مجتهد في هذه المسألة. يعني الم بكل ما قيل فيها. فله حينئذ ان يحكم. وهذه ذكرها الناموس. اي تجزء اجتهاد الصحيح ما دام عندنا جوازه

119
00:37:44.300 --> 00:38:04.300
ذكره بدعوة الاصول وتجزؤ الاجتهاد. في مسألة في باب يكون مجتهد في باب فقط. مسألة. حتى هذا البيظا لا بد متعمق في صحيح. لا هو اذا اذا تعمدت مصطلحاتهم اي احسنت احسنت هذا لا بد ان يفهموا لا بالفهم ذكر المطلع بشرط الفهم اما انه يجي والله بس يبي مذهب مثلا في مثلا في مسألة

120
00:38:04.300 --> 00:38:24.300
او في بعض الابواب اصيب اذا اذا اذا قاسوا على مستثنيات. الاصل عامة لا يجوز. استثنى صورتين يجي يقيس على الصورتين. يدخل صورة ثالثة كارثة. سؤال هل يا اخوان ولا اصلا اشتروا معرفة والتعامل مع فوق انك تعرف صحيح لا بد

121
00:38:24.300 --> 00:38:44.300
حكما شرعيا هاو بدي اعرف طريقة او اهم شي يعرف القياس شروط القياس. وانواع القياس القياس العلة قياس الشبه قياس. ها لا كل مجتهد سواء جزئي او كلي لابد له الشروط المعتبرة. نعم. وخلاص وش عدواهم ما في عليهم مناقشة

122
00:38:44.300 --> 00:39:05.150
هناك ثمن لا احيانا مثل ما ذكرت لك احيانا هناك مذاهب آآ يقيس آآ على مسألة مشابهة لمسألة مستثناة مثلا او في جاية او جاية عرظا ويجعلها مذهبا. لابد يكون انه متأصل في نفس المذهب. المشكلة احيانا ما يكون يعني يجيك على المذاهب الاربعة مصيبة هذي

123
00:39:05.150 --> 00:39:25.150
وهذا اللي واقع الان يعني ويذكر وبعدين ينتهي لك وبعدين الله المستعان امر محزن اي شيخ الاسلام عدو سبحان الله اعجوبة احيانا شيخ امي لو ما نظرنا له ما احد يقدر يتكلم وهو ايضا يعني خلاص صار

124
00:39:25.150 --> 00:39:45.150
صح لما نتكلم خلاص. صحيح. ويتكلم احيانا مثل مر معنا فيهم خروق انه القواعد النورانية الصراط المستقيم يعني. شو بيتكلم عن بدقائقها يعني مستحيل والله يفقهها اي انسان يتكلم عن مسألة فقهية بالدقائق الموجودة بالقيود ما ما يأتيك المسألة بدون قيود

125
00:39:45.150 --> 00:40:05.150
لا لا لا حافظ الرجل حافظ هاظم العملية كلها. بعضهم يشوف الهذا ويستسهل الوضع الشيخ الاسلام له شأن خاص اسمع يا شيخ امي اللي يفهم من كلامهم غير متماسهل يفهم ضابط معين ويخرج عليه. وهذا اشكال. والله مشكلة. لازم يكون متمكن كيف يجي لنا كيف

126
00:40:05.150 --> 00:40:25.150
لابد يكون مجتهد على ضوابط ستأتي انه هذا الحاصل نعم كيف افهم؟ ما ادري والله مسألة حقيقية الشيخ عماد احنا على قدنا شيخ عبدالله ترى احنا في الفخ بس. وفي بعض الفقر. ما انظر. المسألة هذي اخرى. اوسع هو تجار اكثر من مسألتهم

127
00:40:25.150 --> 00:40:45.150
ويذكرون ما احسنت يذكرون واحتج به يا احمد يذكرونه احسنت احسنت هذه الكتب ان شاء الله لعل يعني نقرأها او نشوف الخلاصة فيها لكتاب ابن حمدان وتهذيب الاجوبة لابن حامد هذه ان شاء الله الله عز وجل ييسر له. نعم. صحيح. لكن هذه ليست

128
00:40:45.150 --> 00:41:05.150
آآ يعني ما نستطيع ان نتكلم فيها في كثير من احيانا مثل ما تعرفي يضعف حديث ويحتاج به واحيانا ضعف حديث والمذهب يعملون مذهبا هو جهة وهو في هذه مسألة عادي يعني. هو المذهب شيخ فقهي. هذا مسألة الشيخ خالد. ايه. نعم اكمل يا شيخ هذي؟ اه لو افتى في

129
00:41:05.150 --> 00:41:25.150
سنتين متشهدين بحكمين مختلفين في وقتين في وقتين لم يجد النقل والتخريج من كل واحد منهما للاخرى اذا حكى هنا وقدم انه لا يجوز نعم. تقرأ للشارع اللي ذكره ابو الخطاب في التمهيد وغيره وغيره وقدمه بمفلح وغيره نعم. تمهيدي وغير التمهيدي يعني. اه. نعم. وقدمه ابن مفلح في اصوله في

130
00:41:25.150 --> 00:41:45.150
وشرحه وصاحب الحول الكبير وجزم به المصنف في الروضة. وذكر ابن حامد آآ مقداره. نعم. وذكر في الحديث عن بعض اصحاب الجواز قال الطوفي في والاولى جواز ذلك بعد الجد والبحث من اهله. الله. يعني لا يجوز لكل احد. لابد يجد فيجتهد. نعم. فيبحث معه

131
00:41:45.150 --> 00:42:05.150
وجزم به في المطلع وجزمه جزم به في المطلع. الشيخ المطلع جزم بالجواز. نعم. وقدمه في الرعايتين قلت كلام ايش؟ نعم. كثير من اصحاب متقدمهم ومتأخرهم على جواز النقل والتخريج. وهو كثير في كلامهم في المختصرات والمطولات. كثير منهم على رأي الجواز التكليفي

132
00:42:05.150 --> 00:42:15.150
والعمل يقول وهو كثير ايضا في كلامهم في مختصراته والمطورات معهم فيه وفيه دليل على الجواز واطلقهما في الفروع في خطبة الكتاب هذا يدل على الجواز ما لم يعملوا به ما يدل

133
00:42:15.150 --> 00:42:35.150
على انه جائز ليس محرم. نعم. فعلى الاول يكون هذا القول المخرج وجها لمن خرجه على الثاني يكون رواية. هذا الاول الذي يقول ايش؟ بعدم الجواز. لا بالتحريم. التحريم يكون وجها لمن؟ وعلى القول بالجواز تكون رواية مخرجة نعم. على ما يأتي بيانه وتحريره اخر كتابه في

134
00:42:35.150 --> 00:42:55.150
وكذا لو نص على حكم في المسألة وسكت عن نظيرتها فلم ينص على حكمه فيها لا يجوز نقل حكم المنصوص عليه الى المسكوت عنه بل هنا عدم النقل لولا قاله على حكم في مسألة وسكت عن مسألة تشابهها سكت فلم ينص على حكم فيها لا يجوز نقل

135
00:42:55.150 --> 00:43:15.150
حكم النصوص على المسكوت عنه. بل هنا عدم النقل اولى. قال اطوف بمختصره وغيره. وقال في آآ شرحه هو قياس الجوائز في التي قبلها نقل حكما منصوص عليه الى المسكوت عنه اذا عدم الفرخ المؤثر بينهما بعد قياس الجواز انه يجوز. نعم

136
00:43:15.150 --> 00:43:35.150
بعد النظر البالغ في في المسكوت والمنصوص. انه يجوز انك تنقل حكم الحكم الذي فيه منصوص على الحكم الذي فيه مسكوت عنه ها؟ ايه ايه ثم قال في التي قبلها لانهم جوز في النقل والتخريج لا يجوز. ايه. فالقياس على هذي المتقدمة انه

137
00:43:35.150 --> 00:43:52.200
يجوز هنا ايضا نعم نقل بس هنا كلامه اولى شكل انه الامام سكت عنه يعلم عنها نعم بيجيك الحين بيجي هنا بيجي هنا. نعم. اذا عدم الفرق الواصل بينهما بعد النظر البالغ من اهله. انتهى. قلت والصواب فيها وعليه هو. قلت وهو الصواب فيها

138
00:43:52.200 --> 00:44:12.200
وعليه العمل لكن تعرف ان التصويب يختلف عنه؟ تصحيح تصحيح. التصويب هو رأي المرداوي فقط كما سيأتي. التصحيح هو رأي مدني اذا يصوب الجواز في مثل هذه المسألة مسكوت ومنصوص عنه. لكن الصحيح مذهب انه آآ انه يحرم. نعم. فالمسألة فالمسألة الاولى

139
00:44:12.200 --> 00:44:32.200
اه ماشي شفته في موجود في هذي الفروع شرح النجار. رؤية مخرجة منصوصة. خرجة منصوصة. شلون ما فهمت الان احنا نغير مطالبين بهذا كل هذا في المتوسطين بس. فيه فيه من حرص على انه يكون وجها او رواية فيه لكن قلة

140
00:44:32.200 --> 00:44:52.200
لكن لما اذكر تبي تفرق بين هذا وهذا؟ اللي اذكر المرداوي اللي المفلح لا الرواية الرواية والوجه الرواية والوجه يقول ان هذي رواية وهذي وجه رواية وجه بنفلح معاه بالنجاسة يأتي لكن مخرج منصوصة ما اذكر من اهتم بهذا وهذا والله مبحث اه جيد لو بحث واستقرأ

141
00:44:52.200 --> 00:45:12.200
نعم المعلومة ذكرت لك رواية يذكر المسألة انها رواية او وجه. رواية ولا رواية او وجه رواية. فالمسألة الاولى لا تكون الا في نص مختلفين في مسألة متشابهة والتخريج. مم. واما التخريج وحده فهو اعم لانه من القواعد الكلية التي تكون من الامام او الشرع لان

142
00:45:12.200 --> 00:45:32.200
انه بنى فرعا على اصل من جامع مشترك. هذا مشكلة الان. جعل التخريج مبني على اصل. بينما في الاول عرف التخريج مبني على مسألة تشابهه التعريف الاساسي في التخريج المرداوي ذكر انه الحاق مسألة بمسألة تشابهها هنا لا

143
00:45:32.200 --> 00:45:52.200
جعلت تخريج له تخرج على اصل في المذهب. وهذا اصعب من الاولى. جامع مشترك. اصل يعني ايه اصل بمعنى قاعدة هنا لكن مثل ما ذكرت يعني منين نعرف هذه الاصول هذه ما تعلم الا باستقراء الكتاب الفقهي. ها؟ ليش؟ لايش؟ اي اي

144
00:45:52.200 --> 00:46:12.200
اصول الاصل معناها ان الاصل تعرف مأخوذ من عدة فروع في الفقه عندنا قاعدة مأخوذة من عدة فروع لكن هذي قاعدة انا ذكرت في القواعد هي انها قاعدة لا بد ان تكون لها علة لابد ان تكون لها علة ونستطيع ان ندخل كثير من الفروع تحت هذه القاعدة بجمع توقف الى هنا والله تعالى اعلم نحن المفروض آآ

145
00:46:12.200 --> 00:46:38.650
اقل من اليوم لكن اسئلتكم طولنا شوي شايفها نعم؟ الاجتهاد نعم يجوزها شلون؟ جوزها يجوز يجوز ايه هذا مذهب معتمل نعم المسألة تجزء واجتهاد في باب في مسألة في مقصود بها ان يكون داخل

146
00:46:38.650 --> 00:46:58.650
لا لا لا حتى اذا كان يكون مطلق. ما في مشكلة. ذكر شروطك. ها؟ وذكر شروطه. والله هذا اللي اذكر انهم ذكروا يعني. ما في شيء شروط ما في. لكن هو اجتهاد هو نوع من انواع الاجتهاد يعني اللي اشتاق له شروط اجتهاد. صرنا وين

147
00:46:58.650 --> 00:47:02.978
صفحة