﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.600
من اتفاق الدينين في الجنس والوصف والوقت والقدر. ومتى صحت نقلت الحق الى ذمة محال عليه وبرئ محيل ويعتبر رضا محيل لا محتال على مليء ولا محال عليه الحوالة مشتقة من التحول وهو الانتقال من موضع الى موضع

2
00:00:30.800 --> 00:00:48.450
ومنهم قول الله تعالى لا يبغون عنها حولا اي تحولا وانتقالا ذلك ان نعيم الجنة نعيم عظيم دائم لا يمل منه الانسان خلاف نعيم نعيم الدنيا مهما كان يمل منه

3
00:00:49.200 --> 00:01:12.050
فنعيم الجنة لا يبغون عنه حولا ومعنى الحوالة اصطلاحا نقل الحق وتحويله من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه مثال ذلك رجل يطلبك دينا فلما اتى اليك تقاضى دينه قلت لا انا اطلب فلانا دينا

4
00:01:12.650 --> 00:01:32.000
فاحيلك عليه يستوفي منه الدين الذي لك قال تصح الحوالة على دين مستقر هنا ذكر المؤلف شروط صحة الحوالة الشرط الاول ان تكون الحوالة على دين مستقر اي ثابت في ذمة المحال عليه

5
00:01:33.350 --> 00:02:03.300
فان كانت على دين غير مستقر لم تصح كالحوالة على الصداق قبل الدخول لان الصداق قبل الدخول عرظة بالسقوط او ثمن سلعة مدة الخيار وكذلك عرضة للسقوط قال وليس من شرط استقرار محال به

6
00:02:04.250 --> 00:02:23.100
المحال به لا لا يشترط استقراره. مثال ذلك لو ان شخصا اشترى سيارة واحال البائع بثمن المبيع في مدة الخيار على دين مستقر له في ذمة شخص اخر فان هذا يصح

7
00:02:24.000 --> 00:02:43.200
فاذا الذي يشترط استقراره الدين الذي على المحال عليه وليس الدين المحال به الشرط الثاني قال ولابد من اتفاق الدينين يعني المحال به ومحال عليه الجنس والوصف والوقت والقدر بالجنس كذهب بذهب

8
00:02:43.650 --> 00:02:58.800
ريالات بريالات ونحو ذلك والوصف هذا يقصدون به صفة الدراهم والدنانير تكون مضروبة او غير مظروبة او مغشوشة لان هذه غير موجودة في وقتنا الحاضر والوقت والمقصود به الحلول والتأجيل

9
00:02:59.500 --> 00:03:23.100
تكون حوالي دين الحال على دين حال لا تكن على دين مؤجل والقدر يعني يكون بقدر الدين المحال به عشرة الاف بعشرة الاف لكن لو احلته تسعة الاف بعشرة الاف لم يصح الا اذا ابرأه عن القدر الزائد

10
00:03:25.350 --> 00:03:43.850
قال ومتى صحت؟ نقلت الحق من ذمة محال عليه وبرئ محيط نقلت الحق الى ذمتي محال عليه اذا صحت الحوالة واكتملت شروطها انتقل الحق من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه وبدأت ذمة المحيل

11
00:03:44.650 --> 00:04:05.400
الشرط الثالث قال ويعتبر الرضا المحين يعتبر رضا محين لان الحق في ذمته ولا يلزمه سداد الدين عن طريق الحوالة لا محتال يعني محال فالمحال لا يعتبر رضاه اتى يطلب دينه قلت احيلك على فلان

12
00:04:05.900 --> 00:04:18.800
ليس له ان يعترض لانه سيحصل على حقه مني او من فلان لا على محال على مليء بشرط ان يكون المحال عليه مليئا اما اذا كان المحال عليه غير مليء

13
00:04:19.450 --> 00:04:42.700
فلا يلزمه قبول الحوالة قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا احيل احدكم على مليء فليحتل والمقصود بالمال فسره الامام احمد قال الملي بماله وقوله وبدنه المليء بماله بان يكون قادرا على الوفاء

14
00:04:43.250 --> 00:04:58.350
ولا يكون فقيرا او معسرا وقوله بان يكون غير مماطل بعض الناس عنده قدرة على الوفاة لكنه ماطل كل يوم تطلبه الدين يأتي لك بعذر كل يوم يخرج لك بعذر

15
00:04:59.900 --> 00:05:25.650
فهذا مماطل وبدنه يعني يمكن احضاره الى مجلس الحكم بعض الناس مثلا لوجاهته يتعذر احضاره فاذا المليء يكون بماله وقوله وبدنه ولا محال عليه يعني لا يعتبر رضا المحال عليه

16
00:05:26.050 --> 00:05:48.400
لان للمحيل ان يستوفي الحق بنفسه او بوكيله وقد اقام المحال مقام نفسه في القبظ طيب لو اردنا يعني تطبيقا معاصرا على الحوالة الحوالات البنكية هل هي حوالة بالمعنى الفقهي

17
00:05:50.600 --> 00:06:02.600
عندما مثلا تذهب للبنك وتقول اعملوا لي حوالة على فلان في البلد الفلاني فهل هي حوالة بالمعنى الفقهي؟ هل هذا الكلام الذي نقرأه الان في كتب الفقه ينطبق عليها نعم

18
00:06:04.350 --> 00:06:20.700
طيب ما اذا كان اذا قلت نعم ما هو الدين الذي تطلبه من البنك؟ انت تعطي البنك ماله وتقول انقله الى فلان لا انت تأتي تأتي بمبلغ نقدي تأتي مثلا عشرة الاف ريال

19
00:06:20.950 --> 00:06:39.050
والحول لعشرة الاف ريال الى فلان في مكة مثلا فهي في الحقيقة ليست حوالة بالمعنى فقهي ولذلك تكييفه الفقهي انها اجرة على نقل النقود تطلب من البنك ان ينقل لك النقد الى فلان المقيم في بلد كذا

20
00:06:39.350 --> 00:06:57.300
وتعطيه اجرة لانك تأتي له بمال تقول خذها بعشرة الاف ريال انقلها لي انقلها لفلان في بلد كذا فليست ليست حوالة ليست لست الان اطلب البنك دينا واقول يعني احيل فلانا على

21
00:06:57.400 --> 00:07:18.100
آآ هذا الدين الست اطلب من من البنك اصلا دينا واقول سدد يا يا البنك سدد فلان فليست حوالة بالمعنى الفقهي وان ولذلك توصيفها الفقهي الصحيح انها اجرة على نقل النقود

22
00:07:19.750 --> 00:07:35.050
فالبنك ياخذ اجرة يقول عطني اجرة تعطيه مثلا مبلغا معينا وينقل لك النقود الى فلان في البلد الفلاني فتوصيفها الفقهي ليست حوالة بالمعنى فقهي وان سميت حوالة لكنها هي اجرة على نقل النقود

23
00:07:36.650 --> 00:08:01.600
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب الصلح اذا اقر لانسان بدين او عين فوهب او اسقط البعض صح ان لم يشترطا وان صالح عن مؤجل ببعضه حالا او بالعكس لم يصح. ومن ادعي عليه بدين او عين فانكر

24
00:08:01.600 --> 00:08:27.600
رأوا سكت ثم صالح بمال صح. والصلح في حق المدعي بيع يرد معيبه ويؤخذ بالشفعة وفي حق الاخر ابراء فلا رد ولا شفعة ولا يصح بعوض عن حد سرقة وقذف. ولا حقي شفعة وترك شهادة. ويجوز في الدرب النافذ فتح

25
00:08:27.600 --> 00:08:52.450
الابواب ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا اذن المستحق. وليس له وضع خشبه على حائط جاره الا عند الضرورة الصلح معناه في اللغة قطع المنازعة واصطلاحا معاقبة يتوصل بها الى الاصلاح

26
00:08:52.500 --> 00:09:16.150
بين المختلفين والصلح بين متخاصمين درجته عظيمة واجره كبير واسمعوا الى هذا الحديث العظيم حديث ابي الدرداء رضي الله عنه الذي اخرجه احمد وابو داوود والترمذي بسند صحيح يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم

27
00:09:16.450 --> 00:09:34.800
الا اخبركم بافضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة سبحان الله ما هو العمل الذي درجته اعظم من درجة الصلاة والصيام والصدقة قالوا بلى يا رسول الله. قال اصلاح ذات البين

28
00:09:36.400 --> 00:09:51.800
ومصداق ذلك قول الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما

29
00:09:53.450 --> 00:10:20.950
فالاجر مرتب على الاصلاح بين ذات البين اجره عظيم بل درجته اعظم من درجة الصلاة والصيام والصدقة قال اذا نعم. ويقسم العلماء الصلح الى خمسة اقسام القسم الاول الاصلاح بين المسلمين واهل الحرب هذا يتكلمون عنه في كتاب الجهاد

30
00:10:21.300 --> 00:10:38.800
والقسم الثاني بين اهل العدل واهل البغي يتكلم عن الفقهاء في باب البغي والاصلاح بين الزوجين اذا خيف الشقاق والاصلاح بين المتخاصمين في غير المال والاصلاح بين المتخاصمين في المال وهو المقصود في هذا الباب

31
00:10:39.000 --> 00:10:57.550
فهي خمسة اقسام اصلاح بين مسلم واهل الحرب واصلاح بين اهل العدل واهل البغي واصلاح بين الزوجين واصلاح بين المتخاصمين في غير المال واصلاح بين المتخاصمين في المال قال اذا اقر لانسان بدين يقسم يقسم الفقهاء الاصلاح

32
00:10:57.650 --> 00:11:18.850
يقسم الفقهاء الصلح على المال الى قسمين صلح على اقرار وصلح على انكار وابتدأ المؤلف بالقسم الاول الصلع على اقرار قال اذا اقر لانسان بدين او عين فوهب او اسقط البعض صح ان لم يشترطا

33
00:11:20.500 --> 00:11:34.750
انسان يطلب اخر دينا فاقر له بالدين وقال انا اسد لك الدين لكن اطلب منك ان تسقط عني بعض الدين فرظي فلا بأس هذا يسمى اصول على اقرار يطلب عشرة الاف ريال قال

34
00:11:35.050 --> 00:11:49.700
سامحني الف واسدد لك تسعة الاف فيجوز وهذا يسمى الصول على اقرار وقول المؤلف ان لم يشترطا يعني ان لم يقل له لن اقر لك الا اذا اسقطت عني. هذا لا يجوز

35
00:11:50.750 --> 00:12:07.450
هذا فيه اكل المال بالباطل وان صالح عن مؤجل ببعضه حالا او بالعكس لم يصح المصالحة عن الدين المؤجل ببعضه حالا. وهذه المسألة تسمى مسألة ضع وتعجل وتسمى مسألة الحقيقة

36
00:12:09.000 --> 00:12:26.200
وذلك بان يطلب انسان اخر دينا مؤجلا مثلا يحل بعد سنة نفترض انه يطلبه مئة الف ريال تحل بعد سنة ثم انه بعد مضي ستة اشهر اتى الداعي للمدينة قال يا فلان

37
00:12:26.450 --> 00:12:45.700
انا اطلبك دينا ولا يحل الا بعد السنة والان مضى ستة اشهر فانت سدد لي تسعين الف الان واسقط عنك عشرة الاف هذي تسمى ضع وتعجل فالدائن يضع بعض الدين والمدين يعجل السداد

38
00:12:47.600 --> 00:13:14.300
ما حكمها المؤلف يقول انها لا تجوز والمذاهب الاربعة كلها على عدم الجواز. الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة واستدلوا حديث المقداد انه كان يطلب اخر دينا فقال عجل لي واضع عنك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اكلت الربا يا مقداد واطعمت

39
00:13:14.350 --> 00:13:33.900
لكن هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح والقول الثاني انه تصح مسألة ضع وتعجل يجوز وهذا رواية عن الامام احمد ترى ابن تيمية وابن القيم افتي به عامة مشايخنا على هذا القول

40
00:13:34.650 --> 00:13:52.500
وهو القول الراجح ويدل له حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لما امر باجلاء يهود بني النظير قالوا يا محمد ان لنا ديونا لم تحل قال ضعوه وتعجلوا

41
00:13:54.500 --> 00:14:12.700
وهذا الحديث له طرق يشد بعضها بعضا وايضا كما قال ابن القيم انه ليس هناك مانع يمنع من صحة هذه المعاملة وهذه المعاملة ضد الربا عكسا ومعنى ضد الربا فان الربا فيه زيادة

42
00:14:12.950 --> 00:14:32.050
الدين مع زيادة الاجل اما هذه ففيها اسقاط للدين مع اسقاط بعض الاجل فزيادة الدين مع زيادة الاجل فيه اشغال للذمة واما هذه المسألة ففيها ابراء للذمة وفيها مصلحة للناس وليس فيها ضرر وليس فيها ظلم

43
00:14:32.250 --> 00:14:52.650
هي مصلحة للدائن ومصلحة للمدينة. الدائن مصلحته ان يعجل له الدين والمدين مصلحته ان يسقط عنه بعض الدين فالقول الراجح هو جواز مسألة ضع وتعجل وهذا يدل على انه ليس بالظرورة ان كل قول

44
00:14:52.850 --> 00:15:07.150
يتفق عليه تتفق عليه المذاهب الاربعة يكون هو الراجح فبعض الاقوال يعني يكون الراجح في الخلاف ما ما هو المشهور من المذاهب الاربعة. مثل هذه المسألة مثل مسألة الطلاق المعلق

45
00:15:08.300 --> 00:15:18.950
اذا قال عليه الطلاق ان تأخذ ذبيحة عليه الطلاق ان تفعل كذا المذاهب الاربعة على وقوع الطلاق والقول الثاني قول ابن تيمية الذي هو الذي عليه الفتية في العالم الاسلامي كله

46
00:15:19.050 --> 00:15:39.650
انه اذا لم يقصد الطلاق وانما قصد حثا او منعا او تصديقا او تكذيبا فلا يقع الطلاق ويكون فيه كفارة يمين قال ومن ادعى عليه بدين او عين فانكر. انتقل المؤلف للكلام على القسم الثاني من اقسام الصلح وهو الصلح على انكار

47
00:15:40.150 --> 00:15:59.850
ومن ادعي عليه ومن ادعي عليه بدين او عين فانكر او سكت ثم صالح بمال صح الصلح على انكار يأتي انسان ويدعي عليك يدعي انه يطلبك عشرة الاف ريال قل يا فلان ما اذكرك تطلبني

48
00:16:00.700 --> 00:16:17.950
عندك بينة؟ قال لا انا اطلبك عشرة الاف اما ان تسدد والا سوف ارفع فيك شكاية والرجل تريد ان تسلم من شره كل يوم بجرجرك المحكمة وكل يوم يسبب لك مشاكل

49
00:16:18.250 --> 00:16:41.550
تقولي اعطيك الفين ريال وتسحب الشكوى تقول نعم تعطيه الفين ريال و صلحا هذا يسمى صلح على انكار صلح على انكار وهذا يصح عند الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة خلافا للشافعية. الشافعية قالوا لا يصح لان في اكل المال الباطل

50
00:16:41.650 --> 00:16:59.000
والصواب هو قول الجمهور وهو انه يصح الصول على انكار لان فيه فائدة كبيرة ففيه قطع للمنازعة وفيه ايضا افتداء اليمين لانه لو لو ان هذا المدعي اشتكى القاضي سيحظر المدعى عليه وسيطلب من الحلف

51
00:16:59.600 --> 00:17:13.750
وبعض الناس لا يريد ان يحلف حتى لو كان صادقا وهو يريد ان يفتدي ليمينه خذ كم تريد؟ خذ الفين واسحب الشكوى وفيه ايضا فائدة اخرى وهي صيانة نفسه عن الابتذال

52
00:17:14.350 --> 00:17:35.350
في المخاصمات فان ذوي النفوس الرفيعة يأنفون حضور مجلس الحكم انسان طالب علم او انسان مثلا من من ذوي المروءة  ولا يريد ان ان يذهب للمحكمة وهذا يعرف ان دعوه باطلة

53
00:17:35.750 --> 00:17:50.750
لكن يقول انا اعطيك مبلغ مالي وتسحب الشكوى هذا يسميه الفقهاء الصنع على انكار وهو جائز ولا بأس به وحين هذا المدعي ان كان قد ادعى بباطل فهذا المال لا يحل له

54
00:17:51.300 --> 00:18:13.150
ما يأخذه من صاحبه حرام عليه وايضا المدعى عليه ان كان يعلم بان المدعي له حق لا يجوز ايضا ان يجحده قال والصلح في حق المدعي بيع يرد معيبه. ويؤخذ بالشفعة وبحق الاخر ابراء فلا رد ولا شفعة

55
00:18:14.750 --> 00:18:27.500
يعتبرون الصلح في حق المدعي انه بيع وتجري عليه احكام البيع من رد المعيب والاخذ بالشفعة ونحو ذلك اما في حق الاخر فهو ابراء مجرد ابراء ولذلك لا تترتب عليه احكام البيع

56
00:18:28.200 --> 00:18:47.550
ولا يصح بعوض عن حد سرقة وذلك لان لان حد السرقة حق لله عز وجل ولانه اذا بلغت السلطان فلا تجوز الشفاعة فيها وقذف يعني لا يصح الصلح عن حد قذف

57
00:18:49.500 --> 00:19:05.750
والقول الثاني انه يصح الصلع عن حد قذف لان حد القذف حق لادمي وليس حقا لله عز وجل وما دام انه حق لادم فيصح الصلعان وهذا هو القول الراجح مثال ذلك انسان قذف اخر

58
00:19:06.100 --> 00:19:21.550
المقذوف اشتكى اتى القاذف للمقذوف قال انا اعطيك عشرة الاف ريال وتسحب الشكوى صلح صلحا وعلى كلام المؤلف انه لا يصح لكن على القول الراجح انه يصح. فيها مصلحة للطرفين

59
00:19:22.850 --> 00:19:39.250
وليس هناك ما يمنع من صحة الصلح عن حد القذف ولا حق شفعة يقول لا يصح الصول عن حق الشفعة لان حق الشفعة انما شرع للنظر في الاحظ ولم يشرع لاجل الاسترباح

60
00:19:40.650 --> 00:20:01.900
والقول الثاني انه يصح الصلح عن حق الشفعة وهذا هو القول الراجح ترى الشيخ عبد الرحمن بن سعدي ونصره يعني انت لك حق الشفعة واتى اليك ممن يخشى ان تشفع عليه قال يا فلان انت تريد ان تشفع

61
00:20:01.950 --> 00:20:22.150
انا سأرضيك اعطيك مبلغا ماليا ولا تطالب بالشفعة والقول الراجح انه لا بأس بذلك وترك شهادة لا يجوز الصول على ترك شهادة لان الشهادة لا يجوز كتمانها ويحرم كتمان الشهادة وما يكتمها فانه اثم قلبه

62
00:20:22.850 --> 00:20:45.500
مهما اعطاه من المال لا يجوز له ان يكتم الشهادة والا كان هذا رشوة طيب بقيت مسألة لم يذكرها المؤلف وهي الصلح على مجهول الصلع على مجهول يصح وقد جاء عند ابي داود بسند صحيح ان رجلين اختصما في مواريث درست بينهما

63
00:20:46.550 --> 00:21:03.250
فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم انكم تختصمون الي ولعل بعظكم ان يكون الحن بحجته من بعظ فاقضي على نحو ما اسمع فمن قضيت له بحق اخيه فانما اقتطع له قطعة من نار

64
00:21:03.400 --> 00:21:21.450
فليأخذها او ليدعها فبكيا جميعا واصبح كل منهم يقول حقي لاخي فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما اذا قلت ما ذلك توخي الحق فيما بينكما واستهما ثم ليحلل كل منكما صاحبه

65
00:21:22.400 --> 00:21:41.250
وهذا الحديث اصل في الصلح على المجهول احيانا تختلط الحقوق لا يعرف كل واحد من الشريكين نصيبه فهذه ليس لها حل الا الاصطلاح فيما بينهما اثنان شريكان ثم لم يعرف كل منهما ما الذي له وما الذي عليه

66
00:21:41.550 --> 00:22:04.500
واختلفا فيصطلحان يتوخيان ويتحريان الحق ثم بعد ذلك يحلل كل منهما الاخر هذا يسمى الصلح على مجهول وهذا يكون في الاشياء غير الواضحة الاشياء المجهولة او الاشياء المتداخلة هذه ليس لها حل الا الصلح

67
00:22:05.000 --> 00:22:23.750
الصلح ثم يحلل كل منهما الاخر قال ويجوز في الدرب النافذ فتح الابواب. الفقهاء يذكرون بعد باب الصول احكام الجوار انتقل المؤلف للكلام عن احكام الجوار ويجوز في الدرب الدرب معناها الطريق النافذ

68
00:22:24.200 --> 00:22:45.600
فتح الابواب يعني الطريق اذا لم يكن آآ طريقا مغلقا وانما نافذا فيجوز فيه فتح الابواب ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا اذن مستحق بالنسبة على على جاره لا يفتح عليه الابواب الا باذنه وهكذا ايضا في الطريق المشترك

69
00:22:46.300 --> 00:23:04.800
وليس له وضع خصبه على حائط جاره الا عند الضرورة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع جار جاره ان يغرز خشبه في جداره ثم قال ابو هريرة ما لي اراكم عنها معرضين؟ والله لاضربن بها بين اكتافكم. كان ابو هريرة هو للمدينة يعني لاقظين بها

70
00:23:06.050 --> 00:23:25.250
فيجوز ان يضع خشبه على جدار جاره بشرطين. الشرط الاول اشار اليه المؤلف عند الظرورة او الحاجة الملحة والشرط الثاني الا الا يظر ذلك بجدار جاره الا يضر ذلك بجدار جاره

71
00:23:26.350 --> 00:23:53.650
وهذه المسألة الان لا نحتاج اليها لكن لها مسائل يعني نظائر لها ومن هذه النظائر مثلا الافادة من شبكة الانترنت مثلا جارك عنده شبكة وواي في وتريد ان تستفيد منها

72
00:23:55.400 --> 00:24:12.850
فهل يعني نخرجها على هذه المسألة نقول تجوز بشرطين الشرط الاول ان تكون محتاجا لذلك ما عندك نت وجارك عنده نت مثلا وانت محتاج  امور تعليمية او غير ذلك او

73
00:24:13.000 --> 00:24:35.500
والشرط الثاني الا يضر ذلك بشبكة جارك الذي يظهر ان هذا التخريج صحيح بهذين الشرطين اذا كان جارك لا يتضرر وايضا ان تكون انت محتاجا فلا بأس بذلك ومما يؤيد هذا

74
00:24:35.650 --> 00:24:54.100
ان الجار لو اراد الا تستفيد من هذه الشبكة لقام بتشفيرها والتشفير معروف عند كل من يستخدم النت كونه يتركها مفتوحة هو كالاذن لك بان تستخدمها نعم احسن الله اليكم

75
00:24:54.700 --> 00:25:15.100
قال رحمه الله تعالى باب الحجر هو منع مالك من التصرف في ماله اما لحق غيره واما لحظ نفسه فالاول كالحجر على مفلس وراهن ومريض وقن ومرتد. والثاني كالحجر على صغير ومجنون وسفيه. ولا

76
00:25:15.100 --> 00:25:36.400
يصح تصرف المحجور عليه في ماله بعد الحجر. وان ومن وجد عين ما له فهو احق به ان جهل اجرى عليه بشرط ان يكون المفلس حيا وان يكون عوض العين كله باقيا في ذمته. وان تكون كلها في ملكه وان تكون

77
00:25:36.400 --> 00:25:56.400
بحالها ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها. ولم تزد زيادة متصلة. ولم تختلط بغير متميز ولم يتعلق بها حق للغير. ويلزم الحاكم قسم ما له على غرمائه بقدر ديونهم. ولا يحل مؤجل

78
00:25:56.400 --> 00:26:17.750
بفلس ولا بموت ان وثق الورثة برهن او كفيل مليء. وان ظهر غريم بعد القسم رجع على الغرماء بقسطه وينفك الحجر على الصغير والمجنون والسفيه بالبلوغ والعقل والرشد. وهو اصلاح في المال. وعدم بذله في

79
00:26:17.750 --> 00:26:38.250
محرم او غير مفيد. ووليهم حال الحجر اب ثم وصيه ثم الحاكم. ولا يتصرف لهم الا احظ الحجر معناه في اللغة المنع والتضييق. ومنه سمي الحرام حجرا ويقولون حجرا محجورا اي حراما محرما

80
00:26:38.650 --> 00:26:51.850
هل في ذلك قسم لذي حجر؟ يعني بذي عقل وسمي العقل حجرا لانه يمنع صاحبه مما يشين ومعنى الحجر اصطلاحا عرفه المصنف قال هو منع مالك من التصرف في ماله

81
00:26:52.350 --> 00:27:12.400
هذا هو تعريف الحجر اصطلاح ثم قسم المؤلف الحجر الى قسمين اجر لحظ نفسه وحجر لحظ غيره قال فالاول يعني الحجر لحظ نفسه كالحجر على مفلس نعم فالاول وهو الحجر

82
00:27:12.600 --> 00:27:28.750
لحظ غيره يعني هذا مؤلف قال اما حظ الحج لغيره او حظ لنفسه. فالاول يعني حظ الحجر لحق غيره كالحجر على مفلس وراهن ومريض وقن ومرتد الحجر على مفلس المفلس

83
00:27:28.800 --> 00:27:48.450
ومن دينه اكثر من ماله فهذا يحجر عليه بحظ الغرماء وراهن يحجر على الراهن في العين المرهونة فلا يتصرف فيها حتى يسدد الدين ومريض يعني مرض الموت مرض الموت محجور عليه في التصرف في ماله الا في في الثلث

84
00:27:50.100 --> 00:28:08.900
وقنا يعني رقيق محجور عليه في التصرف في المال لان هذا المال لسيده ومرتد المرتد ايضا محجور عليه التصرف في ماله بحق المسلمين لان تركة المرتد تعتبر شيئا يصرف لبيت المال

85
00:28:10.050 --> 00:28:29.450
والقسم الثاني الحجر عليه لحظ نفسه قال كالحجر على صغير ومجنون وسفيه تأتي الكلام عن ذلك ثم قال ولا يصح تصرف المحجور عليه في ماله بعد الحجر يعني هذه فائدة الحجر انه ان المحجور عليه يمنع من التصرف في ماله بعد الحجر

86
00:28:31.450 --> 00:28:45.800
ومن وجد عين ما له فهو احق به. هذا قد ورد في حديث صحيح اخرجه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ماله بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره

87
00:28:48.850 --> 00:29:07.400
واشترط المؤلف لذلك ثمانية شروط الشرط الاول قال ان جهل الحجر عليه تعامل معه وهو يجهل الحجر عليه اما ان كان لا يجهل فليس احق الثاني ان يكون المفلس حيا

88
00:29:08.400 --> 00:29:22.600
الثالث ان يكون عوض العين كله باقيا في ذمته فلم يسدد منه شيء اما اذا سدد منه شيء فلا يكون احق الرابع وان تكون كلها في ماله تكون العين كلها في ماله

89
00:29:23.000 --> 00:29:39.250
فلا يكون قد اخذ جزءا منها مثلا والخامس وان تكون بحاله ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها لقوله عليه الصلاة والسلام ادرك من ادرك ما له بعينه يقول بعينه اشارة لهذا الشرط

90
00:29:39.850 --> 00:30:00.000
وهي ان تكون العين بحالها لم تتغير صفاتها السادس ولم تزد زيادة متصلة للحديث السابق ادرك ماله بعينه لانها لو زادت لم يكن ادركه بعينه السابع ولم تختلط بغير متميز

91
00:30:00.200 --> 00:30:18.900
لانه يختطف بغير متميز لا يكون ادرك ما له بعينه الثامن ولم يتعلق بها حق للغير بان يكون المفلس قد رهنها في دين اخر فاذا تحققت هذه الشروط فيكون صاحب هذه العين احق بها

92
00:30:19.150 --> 00:30:38.600
من بقية الغرماء ويعطى اياها قبل قسمة المال على الغرماء قال ويلزم الحاكم قصر مالي على غرمائه بقدر ديونه يعني بعد الحجر على المفلس يقسم الحاكم ماله طبعا يستثنى من ذلك حوائجه الاساسية

93
00:30:38.750 --> 00:31:01.600
وحاجة من تلزمه نفقته واما بقية المال فيقسم على الغرماء بحسب ديونهم بحسب حصصهم  ولا يحل مؤجل بفلس ولا موت ان وثق الورثة برهن او كفيل مليء هذا انسان تطلبه

94
00:31:02.300 --> 00:31:27.500
دينا يحل بعد سنة ثم بعد شهر توفي المدين فما الحكم؟ هل تنتظر سنة؟ اذا انتظرت سنة قسمت التركة واخذ الورثة التركة ما بقي لك شيء  الجمهور قالوا ان ان الذمة تكون قد خربت ذمة الميت

95
00:31:27.750 --> 00:31:45.950
فيحل الدين المؤجل مباشرة يأتي يدعي للورثة ويقول اعطوني الدين طيب مؤجل بعده سنة لكن هو مؤجل لكن المدين مات او ان المدين افلس والقول الثاني هو مذهب الحنابلة الذي ذكره المؤلف

96
00:31:46.550 --> 00:32:11.700
انه لا يحل الدين المؤجل بفلس ولا موت بشرط ان يوثق الورثة الدين اما برهن او بكفيل مليء فادعى ان يأتي للورثة ويقول لهم المدين ابوكم مثلا مات فاما ان تسددوا لي الدين

97
00:32:12.000 --> 00:32:31.100
او وثقوا لي الدين اما برهن او كفيل ملئ وهذا هو القول الراجح فاذا وثق الورثة الدين برهن او كفيل مليء يبقى الدين على اجله ولا يحل لكن لو رفض الورثة قالوا لا ما نوثق دينك لا برهن ولا بكفيل مليء

98
00:32:31.800 --> 00:32:50.450
فيحل الدين والغالب ان الورثة لا يفعلون لكل واحد يلقي يعني مسؤولية على الاخر فما في احد مستعد انه يوثق هذا الدين برهن او كفيل مليء اذا لم يفعلوا ذلك يحل الدين

99
00:32:51.350 --> 00:33:11.950
لكن لو انهم قالوا لا هذا الدين لا زال مؤجلا نوثقه برهنه كفيل ملئ فلا يحل هذا الدين وان ظهر غريم بعد القسم رجع على الغرماء بقسطه نفترض مثلا ان القاضي لما قسم المال

100
00:33:12.100 --> 00:33:27.300
بعد الحجر على الغرماء احد الدائنين لم يعلم اتى وقال والله انا ما دريت ما دريت ان فلان حجر عليه وانه قسم المال بين الغرماء فما الحكم؟ يقول المؤلف الحكم

101
00:33:27.700 --> 00:33:51.600
انه يرجع على الغرماء بمقدار حصته لانه لو كان حاظنا عند قسمة المال على الغرماء لقاسمهم وكذلك اذا لم يعلم الا متأخرا يرجع على الغرماء قال وينفك الحجر على الصغير. انتقل المؤذن بالكلام عن الحجر على الانسان لحظ نفسه

102
00:33:51.800 --> 00:34:13.000
وينفك الحجر على الصغير والمجنون والسفيه بالبلوغ بالنسبة للصغير والبلوغ يكون باحدى ثلاث علامات اما بانزال المني يقظة او مناما او بنبات الشعر الخشن حول الفرج او ببلوغ تمام خمس عشرة سنة

103
00:34:13.800 --> 00:34:30.550
لاحظ تمام خمس عشر دنانير يعني اتم خمس عشرة سنة ودخل في السادسة عشرة وتزيد الانثى علامة رابعة وهي خروج دم الحيض تكون المرأة يعني تبدأ معها الدورة الشهرية وهي اسرع العلامات

104
00:34:32.850 --> 00:34:56.100
فينفك الحجر على الصغير بالبلوغ وعلى المجنون بالعقل بان يعود اليه عقله وبالسفيه بالرشد السفيه هو من لا يحسن التصرف في المال وقد يكون انسانا صالحا قد يكون مستقيما في دينه محافظ على الصلاة ومن ارباب آآ الجمعة والنوافل لكن ما يحسن تصرف المال

105
00:34:56.550 --> 00:35:16.650
هذا يعتبر سفيه شر عليه لا يفسد ماله اه يزول الحجر على السفيه بالرشد افترض ان هذه السفينة لما حجر عليه يعني اصبح هذا درسا قاسيا له فعاد الى رشده

106
00:35:17.100 --> 00:35:33.250
هنا ينفك عنه الحجر طيب ما هو الرشد؟ عرف المؤلف الرشد قال وهو اصلاح في المال وعدم بذله في محرم وغير مفيد اصلاح في المال يتعامل في ماله يعني يدبر ماله تدبيرا حسنا

107
00:35:35.650 --> 00:36:00.350
لا يشتري مثلا آآ السلعة باكثر من ثمنها بكثير او يبيعها باقل من ثمنها بكثير يعرف كيف يتصرف كيف يبيع وكيف يشتري وكيف يسوم وكيف اه يفاوض البائع وكذلك ايضا الا يبذل ماله في محرم

108
00:36:01.750 --> 00:36:19.650
ولا يبدو المال في شيء لا فائدة فيه فيزول عنه الحجر والناس بفطرته تفرق بين السفيه والرشيد السفيه تجد انه يبدد ماله في الحرام يبدد ماله في شيء لا فائدة فيه لا يحسن التصرف في المال هذا سفيه

109
00:36:20.250 --> 00:36:34.050
لكن اذا كان يحسن تصرف في المال لا يبذل ماله في حرام ولا يبذل في غير مفيد فهذا رشيد والله تعالى يقول وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفع اليهم اموالهم

110
00:36:34.800 --> 00:36:52.700
فذكر الله عز وجل شرطين لاعطاء اليتيم ما له الشرط الاول حتى اذا بلغوا النكاح البلوغ الشرط الثاني فان انستم منهم رشدا الرشد فلابد من الشرطين جميعا لا يكفي البلوغ لا بد من ان ينظم معه الرشد

111
00:36:54.900 --> 00:37:13.900
ووليهم حال الحجر اب ولي الصغير والمجنون والسفيه هو الاب ثم وصيه وصي الاب ثم الحاكم ايقاظي ولا يتصرف لهم الا بالاحظ لا يتصرف وليهم لهم الا بالاحظ وفي قاعدة

112
00:37:14.300 --> 00:37:35.600
وهي ان كل من ولي مال غيره لا يجوز له ان يتصرف فيه الا بالاحظ وحاله كحال ولي اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن وبذلك نعرف خطأ بعض الناس

113
00:37:36.350 --> 00:37:53.050
عندما مثلا يكون عندهم خاصة اكثر ما يكون عند الاب والام مع تقدم السن وضعف الظبط يقول نريد ان نتصدق عنه من ما له هذا لا يجوز لان هذا ليس من التصرف بالاحظ

114
00:37:53.850 --> 00:38:04.050
اذا اردت ان تتصدق عنه تصدق عنه من ما لك انت. اما من ما له هو لا يجوز بل يجب ان يحفظ له ماله وينفق عليه منه وعلى من تلزمه نفقته

115
00:38:05.150 --> 00:38:26.100
لكن لا يجوز ان يصرف منه في صدقة ولا في هبة ولا في قرظ ولا في تبرع ومن فعل ذلك فانه يغرض نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب الوكالة

116
00:38:26.150 --> 00:38:54.750
وهي استبانة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة من حق الله او الادمي لا في مثل صلاة وصوم وظهار ولعان وايمان. وتصح منجزة ومعلقة ومؤقتة بكل قول يدل على الاذن ويصح القبول على الفور والتراخي بكل قول او فعل دل عليه. والوكيل امين

117
00:38:54.750 --> 00:39:14.750
لا يضمن الا بالتعدي او التفريط. ويقبل قوله بيمينه في خسارة وفي نفي التعدي والتفريط وهي عقد جائز ولا يصح بلا اذن بيع ولا يصح بلا اذن بيع وكيل لنفسه ولا شراء

118
00:39:14.750 --> 00:39:38.700
منها لموكله وولده ووالده ومكاتب ومكاتبه كنفسه. وان باع بدون ثمن مثل او اشترى باكثر منه صح. وضمن زيادة ونقصا نعم الوكالة اسم مصدر من وكل يوكل المصدر ما هو

119
00:39:39.400 --> 00:39:58.850
توكيلا واسم مصدر وكالة وهو من التوكيل وهو التفويض والاعتماد على الغير ومنه قولك وكلت امري الى الله يعني فوضت امري الى الله واصطلاح عرفه المؤلف قال هي استنابة جائز التصرف

120
00:39:59.000 --> 00:40:16.250
جائز التصرف هو الحر المكلف الرشيد مثله بما تدخله النيابة من حق الله او الادمي بحق الله تعالى مثل مثلا توزيع الصدقة او توزيع الزكاة او الكفارات ونحو ذلك او حق لادمي

121
00:40:17.000 --> 00:40:35.250
يوكل انسان اخر في بيع سيارته في الشراء في التعقيب ونحو ذلك لا في مثل صلاة وصوم وظهار ولعان وايمان هذه لا يدخلها لا تدخلها الوكالة ليس لاحد ان يوكل غيره في ان يصلي عنه

122
00:40:35.300 --> 00:40:56.300
او يصوم عنه ولا ايضا تدخل الوكالة الظهار واللعان والايمان. هذي تختص بصاحبها كما هو ظاهر وتصح منجزة ومعلقة ومؤقتة فالوكالة وان كانت عقدا الا انهم اجازوا ان تكون معلقة ومؤقتة ومنجزة

123
00:40:57.800 --> 00:41:18.250
وهذا يؤكد رجحان القول بصحة تعليق العقود. والا ما الفرق بين تعليق الوكالة وتعليق البيع فاذا قول الراجح صحة تعليق العقود جميعها بكل قول يدل على الاذن. الوكالة تصح بكل ما دل عليها

124
00:41:18.700 --> 00:41:38.700
بكل ما دل عليها ويصح القبول على الفور والتراخي بكل قول او فعل دل عليه القبول يصح على الفور لانك وكلتك في كذا تقول قبلت او على التراخي توكل اليوم انسان ولا يقبل الا بعد اسبوع. فهذا يصح ايضا

125
00:41:41.700 --> 00:41:59.750
ولا يشترط حضور الوكيل ولذلك الان الذي عليه العمل ان الموكل يوكل ولا يشترطون حضور الوكيل ولان الوكالة يعني يصح ان تكون على التراخي وهي ايضا عقد جائز للوكيل ان يرفض

126
00:42:00.300 --> 00:42:19.250
او يقبل والوكيل امين الوكالة من عقود الامانة فالوكيل امين ومعنى كونه امينا لا يظمن قال لا يظمن الا بالتعدي او التفريط ومعنى تفريط ترك ما يجب والتعدي فعل ما لا يجوز

127
00:42:21.650 --> 00:42:43.650
ويقبل قوله بيمينه في خسارة وفي نفي التعدي والتفريط يترتب على كونه امينا قبول قوله اذا لم توجد بينة فاذا قال الوكيل انني قد فعلت كذا وخسرت. يقبل قوله واذا قال انا لم اتعدى ولم افرط يقبل قوله

128
00:42:45.750 --> 00:43:05.250
وهي عقد جائز نوع الوكالة انها عقد جائز ومعنى كونه عقدا جائزا ان لكل من الموكل والوكيل الفسخ ولو بغير الطرف الاخر ولا يصح بلا اذن بلا اذن بيع وكيلا لنفسه يعني لا يتولى الوكيل طرفي العقد

129
00:43:06.200 --> 00:43:23.150
لا يكون هو البائع وهو المشتري لما في ذلك من التهمة والمحاباة ولا شراؤه منها لموكله لا يتولى ايضا طرف اطرافي العقد في البيع ولا في الشراء ولا ايظا وولده ووالده ومكاتبه كنفسه

130
00:43:23.900 --> 00:43:45.600
كذلك ايضا وكيل لا يستغل الوكالة ويبيع لولده او يبيع لوالده او لرقيقه او نحو ذلك مما يعني يكون مظنة للتهمة وان باع بدون ثمن مثل فانه يظمن الفرق قال بع لي هذه السيارة بثمن ثمنه مثل اربعون الف

131
00:43:45.950 --> 00:44:12.250
باعها بثلاثين يظمن عشرة الاف او اشترى باكثر منه هذه السيارة ثمنه المثل اربعون اشتراها بخمسين يظمن الزيادة وضمن زيادة ونقصا طيب الوكالة هل تصح في النكاح بان يوكل الولي غيره في عقد النكاح

132
00:44:12.300 --> 00:44:30.400
نعم تصح طيب هل تصح في القبول؟ يوكل الزوج غيره في قبول النكاح نعم كذلك تصح تصح في الولي يصح ان يوكل وكذلك الزوج يصح ان يوكل طيب هل تصح الطلاق

133
00:44:31.250 --> 00:44:47.950
نعم لو وكل زوجته في تطليق نفسها هذا رجل زوجته تطالبه وتلح عليه بالطلاق. كل يوم تطلب الطلاق فقال وكلتك في تطبيقك لنفسك متى ما اردت يصح ولا ما يصح

134
00:44:48.150 --> 00:45:13.450
يصح يصح ان يوكل المرأة في تطليق نفسها نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى باب الشركة. وهي جائزة ممن يجوز تصرفه في خمسة انواع اول شركة العنان وهي ان يشترك اثنان في مالهما المعلوم ولو متفاوتا ليعمل فيه ببدين

135
00:45:13.450 --> 00:45:37.950
ببدنيهما على جزء معلوم من الربح الثاني شركة المضاربة وهي اعطاء مال معلوم لمن يتجر فيه بجزء معلوم من الربح لاحدهما الثالث شركة الوجوه. وهي ان يشترك اثنان في ربح ما يشتريان في في ذمتيهما بجاههم

136
00:45:37.950 --> 00:46:07.950
وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه بالثمن. ووكيل عنه. ويكون الربح والملك بينهما كما والخسارة على قدر الملك. الرابع شركة الابدان. وهي ان يشتركا فيما يمتلكانه بابدانهما من المباح كالاصطياد والاحتشاش او يشتركا فيما يتقبلان في ذمتيهما من عمل. كخياطة ونسج

137
00:46:07.950 --> 00:46:32.150
الخامس شركة المفاوضة. وهي ان يفوض كل منهما الى صاحبه كل تصرف مالي وبدني. من انواع ويشتركا في كل ما يثبت لهما وعليهما الشركة في اللغة معناها المخالطة ومعناها اصطلاحا الاجتماع في استحقاق او تصرف

138
00:46:33.150 --> 00:46:56.200
وتنقسم الى قسمين تركة املاك وشركة عقود اما شركة الاملاك فهي ان يكون بين شخصين فاكثر اشتراك في استحقاق مالي كارث مجموعة ورثة مشتركون في التركة اي تسمى شركة املاك

139
00:46:56.700 --> 00:47:14.500
او شراء مجموعة اشخاص يمتلكون عقارا او هبة ونحو ذلك. هذه تسمى شركة املاك وليست المقصودة هنا وانما المقصود هنا القسم الثاني وهي شركة العقود وهي التي قسمها المؤلف الى خمسة انواع

140
00:47:14.800 --> 00:47:31.300
قال وهي جائزة مما يجوز تصرفه وهو الحر المكلف الرشيد وهي يعني شركة العقود خمسة انواع. الاول شركة العنان بكسر العين ويخطئ بعض الطلبة يقول عنان هذا خطأ شركة العنان

141
00:47:31.650 --> 00:47:50.100
كسر العين من عنان الفرس وهي ان يشترك اثنان في في مالهما المعلوم ولو متفاوتا ليعمل فيه ببدنيهما على جزء معلوم من الربح يعني كل منهما منه مال ومنه عمل

142
00:47:51.300 --> 00:48:10.500
ويتفقان على الربح. مثال ذلك اتفق اثنان على فتح محل محل خظار مثلا او محل بيع جوالات هذا دفع مئة الف وهذا دفع مئة الف واتفق على ان احدهم يعمل في النهار والاخر في الليل مثلا

143
00:48:11.450 --> 00:48:30.000
او هذا الثمان ساعات الاولى وهذا الثمان ساعات الاخرى ويقتسمان الربح بينهما هذي تسمى شركة عنان ولا بأس بها القسم الثاني شركة المضاربة وهي اعطاء مال معلوم لم يتجر فيه بجزء معلوم من الربح لاحدهما

144
00:48:32.100 --> 00:48:47.700
يكون من احدهما المال ومن الاخر العمل تعطي شخصا تقول هذه مئة الف خذ ضارب بها تاجر فيها ويكون لي مثلا ستين في المئة من الربح ولك اربعون او على حسب ما يتفقان عليه

145
00:48:48.250 --> 00:49:07.600
هذي تسمى شركة مضاربة وهذه لا بأس بها بالاجماع الثالث شركة الوجوه وهي ان اشترك اثنان في ربح ما يشتريان في ذمتيهما بجاههما ما عندهما شيء اشتركان في الاقتراظ من الناس

146
00:49:07.700 --> 00:49:27.050
بجاههما وحسن السمعة ونحو ذلك فيجمعان رأس مال وكل منهما كفيل عن صاحبه بالثمن ووكيل عنه كل من هو يكفل صاحبها بالثمن وايضا وكيل عنه بالتصرف ويكون الربح هو الملك بينهما كما شرطا على حسب ما اشترطا بينهما

147
00:49:27.250 --> 00:49:49.800
والخسارة على قدر الملك الرابع شركة الابدان وهي ان يشتركا فيما يمتلكان بابدانهما من المباح يعني اثنان يحترفان حرفة وقال بدل ما كل واحد ابنها له محل نتفق انا وان نجعل لنا محلا واحدا

148
00:49:49.850 --> 00:50:10.000
ونقتسم ما يأتي من المال في الاصطياد والاحتشاش او مثلا اثنان يمتهنان النجارة هذا عنده محل نجارة وهذا عنده محل نجارة قال يا فلان لماذا لا نجعل محل محل واحد

149
00:50:10.600 --> 00:50:29.850
وكل منهم منا ما يأتي به يضعه في هذا الصندوق ونقتسم فيما بيننا او حتى ليس بالظبط ليس ليس بشرط ان ان يقتسم مثلا هذا معلم وهذا ليس كذلك هذا له مثلا سبعين في المئة وهذا له ثلاثين في المئة على حسب ما يتفقان عليه

150
00:50:29.950 --> 00:50:51.700
هذي تسمى شركة ابدان وهي ايضا جائزة او يشتركا فيما يتقبلان في ذمة في ذمتيهما من عمل كخياطة ونسخ او مثلا نجارة او نحو ذلك من المهن الخامس شركة المفاوضة وهي ان يفوض كل منهما الى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من انواع الشركة

151
00:50:52.050 --> 00:51:08.300
يكون بينهما تعاملات وكل من هو يفوض الاخر ويشتركا في كل ما يثبت لهما وعليهما يشترك فيما يثبت له من ارباح وما عليهما من الديون هذي تسمى شركة المفاوضة طيب

152
00:51:08.900 --> 00:51:29.050
من الشركات المعاصرة شركة المساهمة تكون مساهمة في عمل مباح مثلا في يعني قطاع زراعي قطاع صناعي في اتصالات فتطرح اسهم هذه الشركة نطرح مثلا عشرة ملايين سهم السهم مثلا بعشرة ريالات

153
00:51:30.300 --> 00:51:46.300
فهذا يمتلك مثلا مئة سهم هذا الف سهم هذا خمسين سهم هذه كلها الاسهم تشكل رأس مال هذه الشركة وهذه الشركة يجعل لها مجلس ادارة ومجلس الادارة يعين ادارة تنفيذية تعمل باجر

154
00:51:47.200 --> 00:52:07.600
والارباح توزع على المساهمين والخسارة تكون عليهم هذه لا بأس بها تسمى شركة مساهمة وتداول اسهم هذه الشركات لا يخلو من ثلاثة اقسام. القسم الاول ان تكون الشركات المساهمة تعمل في مجال محرم

155
00:52:08.400 --> 00:52:30.550
كالخمور فهذه لا يجوز تداول اسهمها بالاجماع القسم الثاني ان تكون هذه الشركة المساهمة تتعامل في امر مباح وليس عندها قروض ربوية ولا ايرادات محرمة فهذه هذه يسميها بعضهم الشركات النقية

156
00:52:30.600 --> 00:52:53.500
وهذه لا بأس بتداول اسهمها القسم الثالث انت ان يكون اصل نشاط الشركة مباحا لكن يكون عندها تعاملات محرمة بقروض ربوية او ايرادات محرمة هذه تسمى الشركات المختلطة وهذه فيها خلاف بين المعاصرين على قسمين

157
00:52:53.850 --> 00:53:08.650
فمن من العلماء من يقول انه لا يجوز الدخول فيها ولا تداول اسهمها مطلقا وهذا قول الاكثر والقول الثاني انه يجوز بشرط التطهير بشرط التطهير يعني تطهير القدر المحرم للسهم

158
00:53:09.000 --> 00:53:34.800
وتضربه في عدد الاسهم التي تمتلكها وتتصدق بهذا المبلغ بالتطهير اه في وجوه البر بنية التخلص لا بنية التقرب والاظهر هو القول الاول والذي المجمع الفقهي الاسلامي بالرابطة ولكن من اخذ بالقول الثاني وهو الدخول في الشركات المختلطة فلا بد من التطهير

159
00:53:35.750 --> 00:53:58.450
طيب القاعدة في الشركة ان الربح يكون بحسب ما اتفق عليه الشركات والخسارة تكون على رب المال قصارة على رب المال وليست على المضارب المضارب خسر جهده واما الربح بحسب ما اتفق عليه

160
00:53:59.650 --> 00:54:11.600
حتى لو ان اتفقا على ان الربح تسعين في المئة هذا وهذا له عشرة في المئة لا بأس واما الخسارة تكون على رب المال ولا يجوز ظمان عدم الخسارة ولا ضمان الربح

161
00:54:12.150 --> 00:54:28.650
لان هذا يحولها من كونها شركة الى الى قرن بفائدة الشركة المشروعة لا يجوز فيها ضمان الربح ولا ضمان عدم الخسارة. بل تكون قابلة للربح والخسارة نعم احسن الله اليكم

162
00:54:28.700 --> 00:54:48.700
قال رحمه الله تعالى باب المساقات والمزارعة. المساقات دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره. بشرط الشجر معلوما وان يكون له ثمر يؤكل. وان يكون الجزء للعامل من ثمره معلوما. والمزارعة دفع الارض

163
00:54:48.700 --> 00:55:08.700
والحب لمن يقوم بمصالحه بجزء معلوم مما يخرج من الارض لربها. بشرط علم جنس بدره وقدره. وهي والمساقاة عقد جائز. فان فسخ المالك قبل ظهور الثمر فللعامل اجرته. وان كان الفسخ من العامل

164
00:55:08.700 --> 00:55:26.700
فلا شيء له ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمر والزرع المساقات عرفها المصنف قال دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره يعطيه شجرا ويقوم بسقيه والقيام على شؤونه

165
00:55:26.750 --> 00:55:40.450
بجزء من الثمر من مثلا نصف الثمرة او الثلث او الربع او اكثر او اقل ولا بأس بها وقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم اهل خيبر بنصف ما يخرج منها من زرع او ثمر

166
00:55:40.950 --> 00:55:58.400
بشرط كون الشجر معلوما لابد ان يكون الشجر معلوم اما برؤية او صفة وان يكون له ثمر يؤكل لانه سيتفق مع العامل بجزء من الثمر ولابد ان يكون الشجر يثمر

167
00:55:59.100 --> 00:56:15.250
وان يكون الجزء للعامل من ثمره معلوما بجزء مشاع اما مثلا الربع الثلث او بنسبة مئوية عشرة في المئة عشرين في المئة ونحو ذلك لكن لا يكون مقطوعا لانه قد لا يثمر

168
00:56:15.400 --> 00:56:36.150
وانما يكون بنسبة مشاعة قال والمزارعة دفع الارض والحب لمن يقوم بمصالحه بجزء معلوم مما يخرج من الارض لربها يدفع الارض يعطيه الارض ويعطيه الحب وهذا يقوم ببذر الحب وبسقيه والقيام على شؤونه بجزء مما يخرج من الارظ

169
00:56:36.900 --> 00:56:55.800
ويشترط لذلك قال بشرط علم بجنس بذره وقدره لابد ان تكون هذه كلها معلومة فلا يكون فيها جهالة وهي يعني مزارعة والمساقاة عقد جائز لكل من الطرفين الفسخ ولو بغير رضا الطرف الاخر

170
00:56:56.350 --> 00:57:17.300
فان فسخ المالك قبل ظهور الثمر فللعامل اجرته اذا فسخ المالك للارظ او المالك للشجر قبل ظهور الثمر فنعتبر هذا العامل اجيرا ويعطى مقدار اجرته وان كان الفسخ من العامل فلا شيء له. ان كان العامل هو الذي فسخ العقد لا شيء له

171
00:57:18.550 --> 00:57:38.950
ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمر والزرع يلزم العامل ان يقوم بكل ما فيه صلاح واصلاح للثمر والزرع عرفا مما تعارف عليه ارباب الزرع والثمر نعم الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب الاجارة

172
00:57:39.150 --> 00:58:02.600
هي عقد لازم تصح بشروط ثلاثة معرفة المنفعة وكونها مباحة ومعرفة الاجرة. الا اجيرا وضئرا طعامهما وكسوتهما وهي ضربان اجارة عين وعقد على منفعة في الذمة في شيء معين او موصوف. ويشترط في الاول معرفتها

173
00:58:02.600 --> 00:58:22.600
وقدرة ويشترط في الاول معرفتها وقدرة على تسليمها. وكون المؤجر يملك نفعها ولو ولو بالاذن واشتمالها على النفع. ويشترط في الثاني تقديرها بعمل او مدة او معرفة ذلك وضبطه. وتجب

174
00:58:22.600 --> 00:58:42.600
اجرة بالعقد ان لم تؤجل وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة. ومن تسلم عينا باجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه اجرة المثل ولا يضمن اجير خاص ما جنت يده خطأ ولا نحو حجام وطبيب وبيطار عرف

175
00:58:42.600 --> 00:59:00.650
بيطار عرف حذقهم ان اذن فيه مكلف او ولي غيره. ولم تجن ايديهم ولا راع لم يتعدى او يفرط ويضمن مشترك ما تلف بفعله لا من حرزه ولا اجرة ولا اجرة ولا اجرة له

176
00:59:01.050 --> 00:59:23.400
الاجارة مأخوذة من الاجر وهو العوظ والجزاء على العمل قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا واصطلاحا هي عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة او موصوفة بالذمة مدة معلومة

177
00:59:23.700 --> 00:59:40.500
او على عمل معلوم بعوض معلوم فاما ان تكون على منفعة من عين او تكون على عمل قال هي عقد لازم لانها بيع منافع والبيع سبق ان قلنا انه من العقود اللازمة

178
00:59:40.550 --> 01:00:01.550
ومعنى كونه لازما انه ليس له الفسخ الا برضا الطرف الاخر مثال ذلك ذهبت للمكتب العقاري وقلت عندك بيت؟ قال نعم وتكمل الايجار قال عشرون الفا قلت استأجرت هذا البيت

179
01:00:01.800 --> 01:00:19.800
واعطاك المفتاح وسلمت له عربونا ثم بعد ساعة وساعتين اردت ان تتراجع هل تملك ما تملك ما دمت خرجت من مكان التأجير حصل التفرق بالابدان لزم العقد. اصبح عقدا لازما

180
01:00:20.500 --> 01:00:36.900
لا تملك ان تتراجع الا اذا اقالك الا اذا قال لك صاحب العقار والاقالة مستحبة وليست واجبة قال تصح بشروط ثلاثة معرفة المنفعة لا بد ان تكون منفعة العين معلومة

181
01:00:37.650 --> 01:01:02.300
وكونها مباحة فلا يصح ان تكون الاجارة في منفعة محرمة ومعرفة الاجرة لابد ايضا من معرفة قدر الاجرة الا اجيرا وظئرا بطعامهما وكسوتهما. الظئر المرظع فالاجير والمرضع بطعامه وكسوته يصح ذلك مع ان الطعام والكسوة

182
01:01:02.700 --> 01:01:26.400
غير محددين لكن وفيهما جهالة لكنها جهالة تؤول العلم جهالة تؤول للعلم قال وهي يعني الاجارة ظربان تجارة عين وعقد على منفعة في الذمة في شيء معين او موصوف اما ان تكون الاجارة اجارة عين

183
01:01:26.750 --> 01:01:49.500
او تكون عقدا على منفعة في الذمة يعني عمل معلوم في شيء معين او موصوف هل ستتضح بتقرير المؤلف الان؟ قالوا يشترطوا في الاول يعني جارت العين معرفتها يعني من اجارة العين مثل مثلا تريد ان تؤجر هذا البيت

184
01:01:49.600 --> 01:02:09.150
تريد ان تؤجر هذا العقار يشترط معرفتها لابد من ان تعرف هذا البيت برؤية او صفة وقدرة على تسليمها لانها كما ذكرنا هي بيع منافع وكون المؤجر يملك نفعها ولو بالاذن

185
01:02:10.700 --> 01:02:29.700
لابد ان يكون مالكا للمنفعة وهنا لم يقل المؤلف يملك عينها وانما يملك نفعها لماذا لانه لا يشترط ملك العين وانما ملك المنفعة فانت لو كنت مستأجرا هل يجوز ان تؤجر

186
01:02:29.950 --> 01:02:51.300
يجوز لانك تملك المنفعة ولو بالاذن كالوكيل او المكتب العقاري ونحو ذلك واشتمالها على النفع هذا كما قلنا في البيع لابد من ان تكون في شيء له منفعة ويشترط في الثاني يعني في العقد على المنفعة في الذمة

187
01:02:53.100 --> 01:03:15.700
تقديرها بعمل او مدة ومعرفة ذلك وظبطه. تقديره بعمل مثلا استأجر سيارة اجرة حتى تقول اوصلنا الى المطار فالعمل هنا محدد معروف من هنا من هذا الجامع الى المطار او مدة

188
01:03:16.050 --> 01:03:32.850
تستأجر هذه السيارة مدة يوم او يومين او ثلاثة ايام او اكثر قالوا وتجب الاجرة بالعقد ان لم تؤجل وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة تجب مجرد العقد تجب الاجرة

189
01:03:33.250 --> 01:03:55.350
وتستحق اذا سلم العامل العمل المطلوب منه ومن تسلم عينا باجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه اجرة المثل. يعني اذا فسدت الاجارة فيرجع الى اجرة المثل ثم انتقل المؤلف للكلام عن الاجير الخاص والاجير المشترك

190
01:03:55.950 --> 01:04:19.850
الاجير الخاص هو من قدر نفعه بالزمن والاجير مشترك من قدر نفعه بالعمل طيب اجير الخاص ما قدر نفعه بالزمن من يمثل لنا مثال نعم بالزمن لا نعم في مثال اوضح نعم

191
01:04:21.100 --> 01:04:37.700
لا هذا هذا جيل مشترك. نعم السائق السائق مثلا او الخادم هذا اجر خاص قد النفع بالزمان يعني سواء كان عندك شغل او ما عندك شغل تعطيه الراتب طيب الاجير المشترك ما قدر نفعه بالعمل مثل ماذا

192
01:04:38.050 --> 01:04:55.650
مثل خياط طباخ مثلا الطباخ اذا كان يطبخ لك ولغيرك مثلا السباك الكهربائي هذا يسمى اجير مشترك طيب يقول لا يظمن اجير خاص ما جلت يده خطأ يعني مثلا السائق او الخادم لا يضمن

193
01:04:55.800 --> 01:05:19.050
لا يظمن ما زالت يده بطريق الخطأ ان لم يحصل متعدي ولا تفريط ولا نحو حجام دقيقة ولا نحو حجام وطبيب وبيطار عرف حذقهم الاصل ان يدهم يد امانة فلا يضمنون الا بالتعدي او التفريط. ان اذن فيه مكلف اولي غيره. يعني اذا حصل الاذن له ولم تزني

194
01:05:19.050 --> 01:05:34.700
ايديه لم يحصل متعدي ولا تفريط ولا راع ما لم يتعدى او يفرط قال اذا انتهينا من اجيري الخاص الاجير الخاص من قدر نفعه بالزمن يده يد امانة لا يظمن الا اذا تعدى او فرط

195
01:05:35.700 --> 01:05:51.850
يعني خادم مثلا سقط منه صحن وانكسر هل يضمن ما يظمن الا اذا تعدى اسرع مثلا في المشي مثلا او فرط اما اذا ما تعدى ولم يفرط لا يجوز ان يضمن

196
01:05:52.000 --> 01:06:09.100
لذلك بعض الناس يخطئون على بعض الخدم او بعض السائقين يضمنونهم مع انهم لم يحصل منهم خطأ لا تعدوا ولا تفريط فيد السائق ويد الخادم وكذلك يد الاجير الخاص عموما يد امانة

197
01:06:09.150 --> 01:06:26.150
لا يظمن الا اذا تعدى او فرط اما الاجير مشترك مثل مثلا الخياط مثل غسال الطباخ ونحو ذلك قال ويضمن مشترك يعني الاجر مشترك ما تلف بفعله يعني مثلا الثوب عند الخياط

198
01:06:26.600 --> 01:06:43.350
او الثوب عند الغسال تلف الف مثلا فيظمن مطلقا حتى ولو كان بغير تعدي ولا تفريط لا من حرزه يعني لا ان سرق مثلا وهو وضعه في الحرز فلا يظمن

199
01:06:43.550 --> 01:07:00.200
ولا اجرة له والقول الثاني في المسألة ان الاجير المشترك كالاجير الخاص لا يظمن الا اذا تعدى او فرط وهذا هو مذهب الشافعية وعلن لذلك قالوا ان الاجير المشترك يده يد امانة

200
01:07:00.350 --> 01:07:15.050
واذا كانت يده يد امانة فلا يضمن الا اذا تعدى او فرط وهذا هو القول الراجح قال المرداوي في الانصاف والنفس تميل اليه لا وجه للتفريق بين الاجير الخاص والاجير المشترك

201
01:07:15.150 --> 01:07:31.600
لكن الجمهور الذين قالوا ان اجله مشترك يظمن استدلوا باثر وهذا الاثر ايضا يحتاج للتأكد من صحة سنده لكنه اثر مشهور يذكره الفقهاء عن علي انه كان يظمن الصناع ويقول لا يصلح الناس الا على هذا

202
01:07:34.450 --> 01:07:56.700
ولكن من حيث القواعد لا فرق بين الاجير الخاص والاجر المشترك. يده يد امانة يده يد امانة لكن اه نقل عبء الاثبات هذه مسألة يعني اتكلم عنها بعض المعاصرين يعني اثبات التعدي والتفريط من الذي يثبت

203
01:07:58.100 --> 01:08:12.850
فيعني مجمع الفقه يرى ان ان في الوقت الحاضر مثل مؤسسات الكبيرة والبنوك لابد ان تثبت التعدي او التفريط لابد ان تثبت عدم التعدي او التفريط لانها من السهل ان تثبت ذلك

204
01:08:13.000 --> 01:08:31.650
بما لديها من موظفين محاسبين واجهزة وامكانات يسهل عليها ان تثبت عدم التعدي او التفريط واما الافراد فيعامل الاصل في الامين ان انه لا يظمن الا اذا تعدى او فرط

205
01:08:31.850 --> 01:08:44.250
طيب بقي مسألة في الاجارة وهي الاجارة مع الوعد بالتمليك هذا العقد اول ما خرج حصل فيه خلاف شديد بين العلماء واعرظوا على هيئة كبار العلماء ووقت الشيخ بن باز وابن عثيمين

206
01:08:44.650 --> 01:08:58.850
صدر قرار من هيئة كبار العلماء بتحريمه لكن الصورة التي صدر قرار يذكر علماء تحريمها فيما اذا وقع البيع والايجار على عقد واحد في زمن واحد وهذه الصورة غير موجودة الان في السوق

207
01:08:59.300 --> 01:09:15.250
ولا اصوم لا تريد البنوك ولا الشركات ومجمع الفقه ذكر الصور الجائزة والصور الممنوعة ضابط الصورة الممنوعة ان يجتمع البيع الاجارة في عقد واحد في زمن واحد اما الصورة الجائزة

208
01:09:15.400 --> 01:09:32.300
فهي ان يكون العقد عقد ايجارة حقيقي تترتب عليه اثار عقد الاجارة مع وعد بالتمليك اما بطريق الهبة او بطريق البيع مثلا بالسعر المخفض وما يسمى الدفعة الاخيرة فهذا لا بأس به وهذا هذه هي الصورة الموجودة الان في السوق

209
01:09:32.900 --> 01:09:50.450
فالصورة موجودة في السوق هي الصورة الجائزة التأجير مع الوعد بالتمليك لكن بشرط الا تتضمن شرط غرامة التأخير ان رأيت بعض العقود وفيها شرط غرامة تأخير. اذا تأخر المستأجر عن دفع الدفعة الايجارية يحسب عليه غرامة تأخير كذا. هذا لا يجوز

210
01:09:50.750 --> 01:10:10.050
لكن اذا لم يوجد فيها شرط غرامة تأخير هو عقد صحيح. عقد تأجير حقيقي مع وعد بالتمليك نعم الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب السبق يصح على اقدام وسائر الحيوانات وسفن ومزاريق ولا يصح بعوض الا

211
01:10:10.050 --> 01:10:34.550
على ابل وخيل وسهام. ويشترط تعيين المركوبين واتحادهما وتعيين رماة وتحديد مسافة. وعلم بالعوض وعلم بالعوض اباحته وخروج من شبهة قمار. وتصح المناضلة من من معينين يحسنون الرمي السبق هو العوظ والجعل الذي يتراهن عليه المتسابقون

212
01:10:36.050 --> 01:10:58.450
وتنقسم المسابقات الى ثلاثة اقسام القسم الاول اشار اليه المصنف بقوله يصح على اقدام وسائل الحيوانات وسفن ومزاريق ما يجوز بدون عوظ ولا يجوز بعوظ ما يجوز بدون عوظ ولا يجوز بعوظ

213
01:10:59.100 --> 01:11:20.000
كأن يكون على الحيوانات والسفن والمزاريق اه الاقدام ونحو ذلك القسم الثاني قال ولا يصح بعوض الا على ابل وخيل وسهام ما يجوز بعوض وبدون عوظ وهي المسابقة على الخيل والابل والسهام

214
01:11:20.250 --> 01:11:34.050
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف او نص او حافر هناك قسم ثالث لم يذكره المؤلف وهو ما لا يجوز مطلقا لا بعوض ولا بدون عوظ

215
01:11:34.150 --> 01:11:54.800
وهو كل ما ادخل في محرم او الهى عن واجب طيب قال ويشترط يعني في المسابقة على الخيل والابل والسهام اولا تعيين المركوبين لابد من تعيين المركوبين مثلا اثنين من الابل او من الخيل

216
01:11:55.250 --> 01:12:16.150
واتحادهما فيكون مثلا فرس عربي مع فرس عربي ولا يكون مع فرس هجين وتعيين رماة في المسابقة بالسهام لابد من تعيين الرماة وتحديد مسافة مسافة الرمي وعلم بالعوظ. كم مقدار العوظ

217
01:12:16.450 --> 01:12:38.350
واباحته ان يكون العوظ مباحا وخروج من شبهة قمار بان يكون العوظ من واحد فان اخرجا معا قالوا لم يجوز الا بمحلل الا بمحلل لا يخرج شيئا يكافئ فرسه فرسيهما

218
01:12:38.500 --> 01:13:05.550
ومركوبه مركوبيهما والقول بالمحلل هو قول الجمهور والقول الثاني انه لا يشترط المحلل وانه يجوز في المسابقة بالخير والابل والسهام تجوز مطلقا لعوظ بدون عوظ ولا يجب ادخال المحلل ونصر هذا ابن تيمية وابن القيم بل قال ابن تيمية رحمه الله ما علمت بين الصحابة خلافا

219
01:13:05.650 --> 01:13:23.550
بعدم اشتراط المحلل وذكر ابن القيم ان اول من قال بالمحلل هو سعيد بن المسيب واخذه عنه كثير من الفقهاء وان لم يكن هذا معروفا عن الصحابة وعلى هذا فالقول الراجح عدم اشتراط المحلل

220
01:13:25.050 --> 01:13:47.950
قال وتصح المناظلة من معينين يحسنون الرمي يعني تجوز المسابقة في السهام وفي الرمي عموما لا سبق الا في خف او نصل او حافر طيب المسابقات الحديثة المسابقات الحديثة ضوابط الجواز فيها انه يجوز الدخول في اي مسابقة

221
01:13:48.250 --> 01:14:08.900
او مغالبة يكون الداخل فيها مترددا بين الغنم والسلامة بان تكون اما غانم واما سالم. هاي تجوز ضوابط المسابقة المحرمة ان يكون الداخل فيها في المسابقة او في المغالبة مترددا بين الغنم والغرم

222
01:14:09.650 --> 01:14:33.050
بين الغنم والغرم هذه لا تجوز فمثلا البطاقات بطاقات الفنادق وبطاقات التموينات والمحلات التجارية ومحطات البنزين التي تعطي نقاطا مجانية هذه لا بأس بها لانك اما غانم واما سالم بل هي تخفيض بطريق غير مباشر

223
01:14:33.950 --> 01:14:54.700
لكن التي تشترط الدخول فيها الرسوم هذي محل الاشكال هذه لا تجوز لانك اما غانم واما غارم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب العارية وهي اباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه وتنعقد بكل فعل او او قول

224
01:14:54.700 --> 01:15:14.700
دلوا عليها ويصح اعارة كل ذي نفع مباح الا البضء. وعبدا مسلما لكافر او صيدا لمحرم. وتضمن العارية بقيمتها يوم فيها وعلى المستعير مؤنة ردها وليس له ان يعيرها او يؤجرها الا باذن المالك. وللمعيل الرجوع في عاريته اي وقت

225
01:15:14.700 --> 01:15:31.150
انشاء ما لم يضر بالمستعير. العارية من عار الشيء اذا ذهب وجاء ومنه قيل للبطال عيارا بتردده في البطالة ومعناها اصطلاحا عرفها المؤلف قال هي اباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه

226
01:15:32.250 --> 01:15:56.800
كأن تعير كتابا مثلا ونحو ذلك والفرق بين الاعارة والاجارة ان المستأجر يملك المنفعة بينما المستعير لا يملك المنفعة وانما اذن له في التصرف فيها وتنعقد العارية قال وتنعقد بكل فعل او قول يدل عليها

227
01:15:57.650 --> 01:16:22.900
حكم العارية مستحبة عند الجمهور وقال بعض اهل العلم انها تجب بحال غناء المالك وحاجة المستعير وهذا هو القول الراجح والدليل قول الله عز وجل ويمنعون الماعون وفسر الماعون بمنع الزكاة

228
01:16:23.000 --> 01:16:40.650
وبمنع العارية واستحسن ابن كثير وغيره من المفسرين ان المعنى يشمل امرين جميعا وايضا جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ابل ولا بقر ولا غنم لا يؤدمن حقها الا بطح بقاع قرقر اذا قالوا يا رسول

229
01:16:40.650 --> 01:17:03.850
وما حقها قال اعارة دلوها قال اعارة دلوها ومنحته يوم ورد الى اخر الحديث هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا على ترك العارية وهذا اختاره ابن تيمية وابن القيم وجمعهم حقيقة من اهل العلم

230
01:17:04.000 --> 01:17:21.000
ان العارية تجب في حال غناء المالك وحاجة المستعير انسان مثلا يحتاج ان يستعير منك كتابا هذا كتاب محتاج له حاجة ملحة يكون مثلا في اختبار في كذا وانت مستغنى عنه يجب عليك ان تعيره

231
01:17:22.250 --> 01:17:39.100
او يحتاج منك ان يستعير سيارتك الظرور مثلا يريد ان يذهب بها للمستشفى ما وجد مثلا سيارة اجرة وانت مستغني عن هالسيارة يجب عليك ان تعيره فالعارية تجب مع غناء المالك وحاجة المستعير

232
01:17:40.100 --> 01:17:58.500
قال ويصح اعارة كل ذي نفع مباح هذا هذا هو الضابط اعارة كل ذي نفع مباح الا البظع بالنسبة للامة لا يجوز اعارة الامة والاستمتاع بها وايضا وعبدا مسلما لكافر

233
01:17:58.550 --> 01:18:20.450
لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه فلا يعار العبد المسلم للكافر لما فيه من اذلاله او صيدا لمحرم لما فيه من الاعانة وآآ على ان يأكل المحرم هذا الصيد واذا صيد لاجله لم يجوز له

234
01:18:20.600 --> 01:18:39.600
آآ ان يأكله وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفها هل العارية مضمونة او غير مضمونة؟ المذهب عند الحنابلة هو ضمان العارية انها مضمونة على كل حال والقول الثاني انها امانة لا تضمن الا بالتعدي او التفريط

235
01:18:40.300 --> 01:18:57.300
وهو مذهب الحنفية والمالكية واصحاب القول الاول والثاني استدلوا جميعا بحديث واحد وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم استعار ادرعا من صفوان ابن ابن امية يوم حنين فقال اغصبا يا محمد؟ قال لا بل عارية مضمونة

236
01:18:57.650 --> 01:19:14.600
فهل قوله بل عارية مضمونة؟ صفة كاشفة او صفة مقيدة مصيبة كاشفة يعني ان يقول علية والاصل في العارية الظمان او ان المراد انها عارية والاصل في العارية انها لا تضمن لكنني سأشترط على نفس الظمان

237
01:19:14.800 --> 01:19:30.050
اي صفة مقيدة المعنى الثاني هو الاظهر ولهذا فالقول الراجح ان العارية لا تظمن الا عند التعدي او التفريط. هذا هو القول الراجح في المسألة قال وعلى المستعير مؤونة ردها

238
01:19:30.250 --> 01:19:49.500
نعم اذا كانت اذا كان ردها يحتاج الى مؤونة وكلفة فيتحمل ذلك المستعير. والمعير محسن وما على المحسنين سبيل وليس له ان يعيرها ان او يؤجرها الا باذن المالك لان المالك اذن له في الانتفاع بها ولم يأذن له في تأجيرها او في اعارتها

239
01:19:50.250 --> 01:20:08.100
وللمعين الرجوع في عاريته اي وقت شامة لن يضر بالمستعير للمعير ان يتراجع فعاليته ويسترد عاريته اي وقت انها ملك له لكن بشرط الا يكون في ذلك ظرر اظرار بالمستعير

240
01:20:09.250 --> 01:20:30.150
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب الغصب هو الاستيلاء على حق غير عدوانا. ويجب رد الموصوب بنمائه ولو كلفه اضعف قيمته وان زرع الغاصب ارضا فليس لصاحبها بعد الحصاد الا الاجرة. وان غرس او بنى في الارض الزم بقلع غرسه او بنائه. وعلى الغاصب

241
01:20:30.150 --> 01:20:47.950
عرش النقص في المغصوب واجرة مدة اقامته بيده وان تلف المنصوب المثلي ضمن مثله والا قيمته يوم تلفه الغصب عرفه المؤلف قال هو الاستيلاء على حق الغير عدوانا وهو محرم ومن كبائر الذنوب

242
01:20:48.400 --> 01:21:01.150
وقد جاء في صحيح مسلم عن ابي امامة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنة

243
01:21:01.550 --> 01:21:16.500
قالوا يا رسول الله وان كان شيئا يسيرا؟ قال وان كان قضيبا من اراك حتى لو كان العود سواك هذا يدل على عظيم شأن حقوق العباد وان امره عند الله عز وجل عظيم جدا

244
01:21:17.200 --> 01:21:32.000
وعلى ان الشيء وان كان يسيرا يجب رده الى صاحبه وهذه المسألة ربما تلتبس على بعض الاخوة مسألة اللقطة ومسألة المال المعروف صاحبه المال المعروف صاحبه يجب ان ترده على صاحبه

245
01:21:32.050 --> 01:21:44.600
حتى لو كان قلم بنصف ريال لا يجوز ان تأخذه ولو كان قضيب من اراك لكن اللقطة التي لا يعرف صاحبها اذا كانت لا تلتفت الى همة اوساط الناس يجوز ان تأخذه كما سيأتي

246
01:21:47.450 --> 01:22:07.550
قال ويجب رد المغصوب بنمائه يجب رد المغصوب يجب على الغاصب ان يرد المغصوب بنماءه المتصل والمنفصل ولو كلفه اضعاف قيمته يجب عليه ان يرده لانه متعد بالغصب وان زرع الغاصب ارضا فليس لصاحبها بعد الحصاد الا الاجرة

247
01:22:08.400 --> 01:22:29.750
ويكون الزرع للغاصب  اما صاحبها ليس له حق في الزرع وانما له الاجرة كما سيأتي وان غرس او بنى في الارض الزم بقلع غرسه او بناءه يلزم الغاصب بان يقلع غرسه وبناءه لانه متعد بهذا الغرس والبناء

248
01:22:30.500 --> 01:22:51.900
وعلى الغاصب ارش النقص في المغصوب واجرة مدة اقامته بيده وعلى هذا فالغاصب يطالب بثلاثة امور. الامر الاول رد العين المغصوبة بنمائها الامر الثاني ارشوا النقص في قيمة المغصوب ان حصل نقص

249
01:22:52.750 --> 01:23:09.950
الامر الثالث اجرة المثل اذا كان المغصوب مما مما يؤجر عادة اذا تطالب الغاصب بثلاثة امور. الامر الاول رد العين المغصوبة بنمائها الامر الثاني ارشوا النقص والامر الثالث اجرة المثل

250
01:23:10.700 --> 01:23:28.800
وان تلف المغصوب المثلي ضمن مثله والا قيمته يوم تلافه المثل عند الحنابلة يعرفونه بانه كل مكيل او موزون يصح فيه السلم وليس فيه صناعته مباحة ولكن القول الراجح في المثل انه ما له مثيل او شبيه

251
01:23:29.050 --> 01:23:47.600
والكلام عن يعني تفسير المثلي خلافية طول لكن موجود بالتفصيل في السلسبيل فاذا تلف المغصوب المثلي ضمن مثله اما اذا لم يكن مثليا فيظمن قيمته